﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على الهادي الامين على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في باب ابواب اقامة الصلاة والسنة فيها. باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا خطبة عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عبد الله ابن عن عبدالله بن عمرو ان نبيا صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة قائم

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
قال حدثنا ناصر بن علي الجهرمي قال حدثنا بشر ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني اسماعيل ابن محمد ابن يساعد على انس ابن مالك نبيا صلى الله عليه وسلم خرج ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناسا يصلون قعودا فقال

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
صلاة القاعدة على النسوء من صلاة القائم. قال حدثنا بشنوه بشر ابن هلال الصواف. قال حدثنا يزيد ابن زريق عن حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو عفوا

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
ومن صلى قاعدا فله ان نصف اجر القائم. ومن صلى نعيما فله نصف اجر قاعد. قال رحمه الله تعالى جاء في صلاة رسول صلى الله عليه وسلم في مرضه قال حدثنا ابو بكر شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش قال عن الاعمش

6
00:01:50.300 --> 00:02:04.000
وقال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثنا الاعمى عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه

7
00:02:04.000 --> 00:02:24.000
وقال ابو معاوية لما ثقل جاء بلال يؤذي يؤذنه بالصلاة. فقال مر ابا بكر فليصلي بالناس. قلنا ايا رسول الله ان ابا بكر رجل اسير. يعني رقيق ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع. فلو امرت عمرا فصلى

8
00:02:24.000 --> 00:02:44.000
الناس فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فانكن صواحبات يوسف. فصلى فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج الى صلاة فخرج الى الصلاة يهادى بين رجلين

9
00:02:44.000 --> 00:03:04.000
في الارض فلما حسبي ابو بكر ذهب ليتأخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك. قال فجاء حتى فجاء حتى اجلساه الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والناس يأتمون بابي

10
00:03:04.000 --> 00:03:16.600
قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت امر رسول الله صلى الله الله يوسع على ذاكر ان يصلي بالناس

11
00:03:16.750 --> 00:03:32.200
في مرضه فكان يصلي بهم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج واذا ابو بكر يؤم الناس فلما رأوا فلما رأوا اخر فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اي كما انت

12
00:03:32.250 --> 00:03:52.250
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابي بكر قال حدثنا صوم عن الجهرابي قال قال اخبرنا عبد الله ابن داوود من كتابه في بيته قال قال سلمة ابن نبيط

13
00:03:52.250 --> 00:04:12.250
عن نعيم عن عن نعيم ابي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال اغمي على رسول الله عليه وسلم في مرضه ثم افاق فقال حضر في الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلا الم فليؤذن وامروا ابا بكر فليصلي بالناس او للناس

14
00:04:12.250 --> 00:04:32.250
ثم اغمي عليه فافاق فقال يا حضرة الصلاة؟ قالوا نعم. قال مر وباء من مرور بلالا فليؤذن ومروء ابا بكر فليصلي بالناس. ثم اغمي عليه اذا فاق بقلة حضرت الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا فليؤذن وامروا ابا بكر فليصلي بالناس فقال

15
00:04:32.250 --> 00:05:00.500
رجل اسيف اذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع. فلو امرت غيره ثم اغمي عليه فافاق فقال مروا بلالا فليؤذن امروا ابا بكر فليصلي بالناس فانكن قال فامروا فامر بلالا فاذن وامر ابا بكر فصلى بالناس. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا

16
00:05:00.500 --> 00:05:30.500
قولي من اتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فتكى عليهما فلما رواه ابو بكر ذهب لينكصل لينكص لينكصفهما اليه ان يثبت مكانه ان يثبت مكانه ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنب ابي بكر حتى قضى ابو بكر صلاته ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى قال ابو عبدالله هذا

17
00:05:30.500 --> 00:05:50.500
احاديث غريب لم يحدث به غير نصر ابن علي. قال ابو الحسن حدثناه ابراهيم قال حدثنا مسدا قال حدثنا وحدثنا إبراهيم بنصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثني عبد الله بن داوود نحوه وهو يومئذ بمهرة ثم عدت اليه بعد

18
00:05:50.500 --> 00:06:10.500
بك يوما اخر فسألته فقال سل عما شئت فيه فسألته فحدثني عن سلمة ابن نبيط فذكر الحديث نحوه وهو اطول من هذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وفي عن اسرائيل عن ابي اسحاق عين الارقام يشرحبيل عن ابن عباس

19
00:06:10.500 --> 00:06:30.500
ان قال ما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقالت عائشة يا رسول الله ندعو لك ابا بكر قال ادعوه قالت حفصة يا رسول الله لادعو لك عمر قال ادعوا قالت ام الفضل يا رسول الله ندعوا لك

20
00:06:30.500 --> 00:06:50.500
العباس قال نعم فلما اجتمعوا رفع رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بلال يؤي يؤذنه يؤذنه بالصلاة. فقال ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق

21
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
لا يراك يبكي والناس يبكون. فلو امرت عمرا يصلي فلو امرت عمر يصلي بالناس خرج ابو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخضان في الارض فلما رأوا الناس

22
00:07:10.500 --> 00:07:30.500
سبحوا بابي بكر فذهب يتأخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم اي مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام ابو بكر فكان ابو بكر يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والناس يأتمون بابي بكر قال ابن عباس واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث

23
00:07:30.500 --> 00:07:53.000
كان بلغ ابو بكر. قال ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك؟ قال عذاب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى

24
00:07:53.000 --> 00:08:23.000
قال ابن ماجة رحمه الله ما جاء في المريض اي في صفتها وكيف يصلي المريض؟ صلاة المريض تنبني على الاستطاعة والقدرة. بعون قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا

25
00:08:23.000 --> 00:08:43.000
الا وسعها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا هو القاعدة في صلاة وهذه هي القاعدة في صلاة المريض. فلا يكلف المريض نفسه فوق طاقتها. وانما يصلي على حسب

26
00:08:43.000 --> 00:09:03.000
وطاعته وتبقى الصلاة في آآ مكلف بها المريض ما دام يعقل ما دام يعقل انه مكلف بالصلاة وبهذا قال جماهير العلماء ان كان هناك قول مال اليه شيخ الاسلام وهو قول اهل الرأي

27
00:09:03.000 --> 00:09:33.000
العاجز عن الصلاة بالايماء ان صلاة ان الصلاة تسقط عنه بمعنى اذا عجز ان يؤمن برأسه عجز ان يحرك شيئا من جسده قالوا الصلاة تسقط. واما جماهير خير اهل العلم فذهبوا الى ان المصلي اذا كان مريظا وعقله معه فانه يصلي على حسب استطاعته حتى

28
00:09:33.000 --> 00:09:53.000
ولو اومى بعينيه. يعني اشار بعينيه او اومأ باصبعه. حتى قالوا ليحرك اصبعه عند الركوع وعند السجود والصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه

29
00:09:53.000 --> 00:10:13.000
ما استطعتم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الامر بالاشارة بالاصبع. او الاشارة بالعين نقول لا لا يلزم ذلك. انما يكفيه ماذا يكفيه ان ينوي بقلبه ينوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ينوي السجود ويقول سبحان ربي الاعلى ويأتي

30
00:10:13.000 --> 00:10:33.000
بهيئة الصلاة بقلبه. واضح؟ بمعنى انه يصلي بقلبه. حتى اذا لم يستطع القراءة هذا اي شيء مع العجز اما ما دام يستطيع الايماء فان الايماء في حقه واجب. قال هنا حدثنا علي بن محمد الطنافسي

31
00:10:33.000 --> 00:10:53.000
كيف الجراح الحسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران الحصين رضي الله تعالى عنه قال كان بي الناصور سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

32
00:10:53.000 --> 00:11:13.000
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع على جنب الناصور هو مرض يكون في الدبر لا يستطيع ان قد يصل بالانسان به التعب حتى

33
00:11:13.000 --> 00:11:35.700
لا يستطيع القيام ولا يستطيع الوقوف. فاذا كان كذلك صلى قاعدا وليس المقصود هو ذات المرض. اي ليس هناك مرض خاص يصلى لاجل هذه الصلاة وانما كل مرض يمنع الانسان من القدرة على القيام وعلى الاتيان باركان الصلاة فانه يصلي على حسب استطاعته سواء كان لا صورا

34
00:11:35.700 --> 00:11:55.700
او لا سورا او شللا او فالجا او اي مرض من الامراض حتى لو كان زكام شديد لا يستطيع التحرك معه فانه يصلي على حسب استطاعته اذا يصلي قائما فان لم يستطع صلى قاعدا ويبقى في صلاة صلاة القعود هل يصلي متربعا؟ او

35
00:11:55.700 --> 00:12:15.700
او مفترشا يقول الصحيح في هذه المسألة ان يصلي على الارفق به الارفق به فان كان الارفق به التربع تربع ممكن نرتق به الافتراش افترش. ولا نقول هذه سنة او تلك سنة. انما يفعل ما هو ارفق به. جاء في حديث عائشة

36
00:12:15.700 --> 00:12:35.700
رضي الله تعالى عنها باسناد اعلان انه كان يصلي جالس متربعا يصلي جالسا متربعا واعل بتفرد بعض وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا صلى جالسا صلى متربعا فعلى هذا نقول

37
00:12:35.700 --> 00:12:55.700
السنة ان يفعل ما هو ارفق به في صلاة صلى متربعا فحسن وان صلى مفترشا فحسن وان صلى على كرسي فلا بأس يصلي على حسب استطاعته وقدرته ثم رووا من طريق عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان

38
00:12:55.700 --> 00:13:15.700
هو هو الثوري عن جابر وابن يزيد الجعفي عن ابي حريز عن وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه صلى جالسا على يمينه وهو وجع. صلى جالسا على يمينه وهو جاء. هذا الحديث حديث منكر

39
00:13:15.700 --> 00:13:35.700
ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه جابر يزيد الجعفي ومتروك الحديث لا يحتج به. ثبت في اسانيد في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس. سقط من فرسه صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته جالسا. وفي مرضه صلى ايضا جالسا صلى الله عليه

40
00:13:35.700 --> 00:13:52.600
وسلم ثم روى باب في صلاة النافلة قاعدا. اذا الصلاة قاعدة لها حالتان في حالة الفرق وفي حالة النفل. اما في الفرض فلا يصلي قاعدا اجماعا الا مع عجز القيام. ان يصلي

41
00:13:52.600 --> 00:14:12.600
بالاجماع اذا كان عاجزا عن القيام. اما النفل فيجوز ان يصلي جالسا ولو كان قادر على القيام واضح هذا هو الفرق بين الفريضة والناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا من صلاة الليل وهو جالس بعدما بدن وكثر لحمه

42
00:14:12.600 --> 00:14:32.600
صلى الله عليه وسلم وكان اكثر صلاتي في اخر عمره وهو جالس صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر شيبة حدثنا بالاحوص عن ابي اسحاق عن ابي سلمة رضي الله تعالى عن ابي سلمة عن ابي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت والذي

43
00:14:32.600 --> 00:15:02.600
ذهب بنفسه ما مات حتى كان اكثر صلاته وهو جائز. وكان احب الاعمال اليه العمل الصالح الذي يداوم عليه يداوم عليه صاحبه. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات ابو سند ابو ابو الاحوص وسلة بن سليم من الثقات وابو اسحاق والسبيعي وابو سلمة عبدالرحمن وايضا فالحديث بهذا الاسناد صحيح

44
00:15:02.600 --> 00:15:22.600
وقد رواه رواه احمد والنسائي ايضا وكذلك رواه ابن حبان في صحيح واخرجه ايضا من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل عن ابي اسحاق بهذا الاسناد. ورويض من طريق يونس ابن اسحاق عن ابيه عن الاسود عن ابن سلمة. وهذا ايضا اسناده صحيح. روي من طريق

45
00:15:22.600 --> 00:15:42.600
عن طريق اسود عن ام سلمة وروي عن طريق امي من طريق ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها في الحديث صحيح وهو انه كان يصلي كثيرا وهو قاعد بعدما بذل وكثر لحمه. ثم روى ايضا من طريق ابو بكر بشيبة

46
00:15:42.600 --> 00:16:02.600
العليا عن الوليد ابن ابي هشام عن ابي بكر ابن محمد عن ابي بكر ابن محمد ابن عن عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فاذا اراد ان يركع قاموا قدر ما يقرأ انسان او انسان اربعين اية

47
00:16:02.600 --> 00:16:12.600
ثم رويض من طريق عبد العزيز بن حازم عن هشام بن مروة عن ابيه عن عائشة قالت ما رأيت يصلي في شيء من صلاة الليل الا قائما حتى دخل في السن اي كبر في سن

48
00:16:12.600 --> 00:16:22.600
فجعل يصلي جالسا حتى اذا بقي عليه من قراءة اربعون اية او ثلاثون اية قالوا فقرأ وسجد. فمر من طريقه معاذ ابن معاذ بن حميد على عبد الله بن شقيق عن

49
00:16:22.600 --> 00:16:42.600
عن عائشة قالت كان وسيصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويل القاعدة فاذا قرأ قائما ركعة قائما واذا قرأ قاعدا ركع قاعدا هذي الاحياء كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائم ويصلي قائم. وقد ذكرنا في في درس سابق ان النبي صلى الله عليه

50
00:16:42.600 --> 00:17:02.600
في صلاته من جهة صفته على ثلاث حالات. كان يصلي قائما ويركع قائما ويسجد وهو قائم الثانية وهي دونها في الفضل يصلي جالسا دون الفضل بالنسبة لنا والا هي له كلها فضل لماذا

51
00:17:02.600 --> 00:17:22.600
انه يشرع صلى الله عليه وسلم فيفعل ذات الباب من باب التشريع كما قال المكروه في حقنا في حقه صلى الله عليه وسلم فدونها من جهة بالنسبة لنا ان تصلي قاعدا ثم تركع وانت قائم وتسجد وانت قائم

52
00:17:22.600 --> 00:17:42.600
الحالة الثالثة ان تصلي قاعدة وتسجد وتركع وتركع وتسجد جالسا. في الحالة الاولى يقرأ قائم ويركع ويسجد قائم. الحالة الثانية يقرأ يصلي قائد واذا اراد ان يركع قام. فقرأ شيئا من القرآن ثم ركع ثم سجد. الحالة

53
00:17:42.600 --> 00:18:02.600
يجعل صلاته كلها جالسا فيصلي يصلي جالس ويركع ويسجد وهو جالس. يقول هذه كلها جائزة في مقام اي شيء في مقام النافلة اما الفريضة فينبني عليه شيء على العجز والاستطاعة. اذا من صلى جالسا نقول قبل ان تسجد

54
00:18:02.600 --> 00:18:22.600
قبل ان تركع قم فاقرأ قدرا من القرآن اقرأ على النصف من قراءتك مثلا ثم اركع ثم اسجد هذا افضل من ان تسجد وتركع وانت جالس. ثم قالوا على ذلك باب الصلاة قال عن النص من الصلاة القائم هنا اشكال هناك ذكر هذا الباب فيما مضى وهي قوله هنا

55
00:18:22.600 --> 00:18:39.800
عندما قال باب الصلاة باب الصلاة باب الصلاة اه باب ما جاء في صلاة المريظ. كرر الحديث فقال باب صلاة القاعد على النصف من صلاة هنا اشكال واشكاله هو هل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم مطلقا

56
00:18:39.950 --> 00:18:59.950
او فيها تفصيل عندنا احاديث كحديث في صحيح البخاري ان النبي قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا او ما كان يعمل صحيحا مقيما. والذي صلى قاعدا سلم عجز ولو كان يستطيع صلى قائما

57
00:18:59.950 --> 00:19:19.950
فكيف يوصف له الاجر؟ والنبي يقول كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا محل اشكال عند اهل العلم كيف يجمعون بين هذا الحديث فهنا ذكر والصحيح الصحيح هذا ان الصلاة صلاة القاعدة نصف صلاة القائم هي التي تتعلق بمن؟ في صلاة النافلة

58
00:19:20.650 --> 00:19:40.650
اما العاجز او قد يحمل يحمل ايضا على النصف من يستطيع القيام لكن به كلفة وفيه حرج مشقة وتكلف على نفسه لا استطاع ان يقول لكن يلحقه حرج مشقة فيصلي قاعد. لكن هذا يظل توجيه. نقرأ حديث ابن ابي شيبة قال حدثنا

59
00:19:40.650 --> 00:19:58.500
لادماني عن قطبة الحماري ابن عبد العزيز الحماني عن حي ابن ابي ثابت عن عبد الله ابن باباه عن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القارئ. هذا الحديث وقع فيه اختلاف من جهة

60
00:19:58.500 --> 00:20:20.200
حبيب بن ابي ثابت فقد رواه الاعمش هنا عن حبيب عن عبد الله ابن فوصله. والله الثوري رحمه الله تعالى عن ابن ابي ثابت عن طريق حي بن ابي ثابت عن آآ عن ابي موسى عن ابي موسى هو رجل مجهول عن عبد الله ابن عمر

61
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
الحديث وقع فيه اختلاف على حديث النبي ثابت. رواه سفيان عنه ثابت عن ابي موسى عن عبد الله ابن عمر وموسى هذا رجل مجهول ورواه ابن بابي ورواه ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن موسى عن عبد الله ابن موقوفة وهذا من جهة

62
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
هذا اصحها واقواها وقد رجح ابو حاتم الرازي رواية سفيان فقال هو احفظ من الاعمش فعلى هذا يكون حي عبدالله بن عمرو وهذا المحفوظ فيه انه من طريق حبيب ابي ثابت عن ابي موسى وهو مجهول عن عبد الله ابن عمرو موقوفا

63
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
والحديث اصجى ايضا الحديث من طريق الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن مرفوعا وهو خطأ. والصاه فيه انه عن عن الزهري عبد الله بن وهو منقطع. والحديث اخرجه مسلم في صحيحه. من طريق هلال ابن يساف عن عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمر. وفيه ان النبي

64
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي. فقال مالك يا قلت حدثت حدثت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدة صلاة الرجل قاعدة على النصف الصلاة وانت تصلي

65
00:21:40.200 --> 00:21:53.750
قاعدة قال اجل ولكني لست كاحد منكم هذا يدل على اي شيء؟ ان النفس يتعلق لا يتعلق به وانما هو على الكمال لانه يفعل ذلك من باب ان يبين التشريع والرخصة

66
00:21:54.300 --> 00:22:14.300
فالحديث صحيح من جهة ان النبي قال ذلك صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. ثم روى عن طريق النصر بن علي الجهظمي حدثنا ابن عمر عبدالله بن جعفر حدث اسماء ابن محمد ابن سعد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:22:14.300 --> 00:22:33.850
خرج فرأى ناس يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم على النصف من صلاة القائم وهذا الحديث رواه كما ذكر هنا من طريق من طريق عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص يرحمك الله

68
00:22:33.850 --> 00:22:48.450
وقد رواه كذلك ايضا سفيان ابن عيينة يقول النسائي في هذا الحديث هذا خطأ والصواب عن مولى لابن العاص عن عبد الله ابن عمر بمعنى ان الحديث من طريق اسماعيل

69
00:22:48.450 --> 00:23:12.250
المولى لابن العاص بحال عبد الله المناور واخرجه ايضا من طريق اخرجه من طريق الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح. فعلى كل حال نقول حديث الحديث صحيح واسماعيل ابن محمد ابن سعد وقاص اخرج له مالك في موطأه وهو من الثقات. رواه مالك الموطأ

70
00:23:12.250 --> 00:23:26.050
بهذا الاسناد عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد عن مولى لعمرو بن العاص او لعبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو وهذا هو اصح اذا المحفوظ انه من طريق اسماعيل محمد عن مولى

71
00:23:26.100 --> 00:23:39.800
قال له بس اما رواية هنا اسماعيل عن انس نقول هذه فيها فيها خط فيها ضعف لكن بحديث محفوظ من طريق الزهري عن انس وهو ايضا من طرق اخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة القاعدة النصف من صلاة

72
00:23:39.800 --> 00:23:51.600
القائمة ثم روى من طريق بش ابن هلال الصواف بن يزيد بن زريح بن حسين معلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين انه سمع عن رجل يصلي قاعدا قال من صلى

73
00:23:51.600 --> 00:24:11.600
هو افضل هذا وجه الاشكال. من صلى قائما فهو افضل. من صلى قاعدا فلا نص وجه القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد الاشكال في مواضع الموضع الاول قال يصلي قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف رجل قائم كأن القيام ايش؟ ليس

74
00:24:11.600 --> 00:24:34.550
في واجب تيحملون اي شيء على النافذة لكن يبقى اشكال اخر وهي قال ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعدة هل يشرع ان يصلي الانسان على جنب يقوم باتفاق الائمة والذي عليه عامة العلماء خلاف الحسن البصري انه لا يشرع للمسلم ان يصلي على جنب اما يصلي قائما يصلي

75
00:24:34.550 --> 00:24:53.600
جالس وانما يصلي على جنب او قلت او مستلقيا في حالة في حالة المرض. اما مع الاختيار يعني معنى اختيار كيف يفعل؟ انه يقول انا جالس بدال ما اقوم اصلي واجلس اصلي وانا جالس انا مضطجع واصلي نقول هذه هذه الصلاة لا تشرع

76
00:24:54.300 --> 00:25:12.150
لا تشرع وقول الحسن ان الحسن البصري اخذ بهذا القول وقال يجوز التطوع ان يصليها مضطجعا لكن نقول هذا لا يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا في مقام العجز. اما في مقام الاختيار فلا يشرع للمسلم ان يصلي على

77
00:25:12.150 --> 00:25:32.250
ليس مثلا يصلي على جنب انما يصلي قائما او يصلي قاعدا واما الصلاة على جنب فلا تشرع فلا تشرع فهذا هو الصحيح اذا يبقى عندنا الحيث هذا فيه اشكال وهو قوله عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو افضل من صلى قاعدا فله نصف الاجر مع انه

78
00:25:32.250 --> 00:25:52.250
صحيح ايضا جاء باغلاقه قال صلي قال فان لم تستطع فقال فان لم تستطع فعلى فعلى جنب من حيث رواه ابن حصين وهنا ايضا بنفس الاسلام ابن حصين لكن الحديث هناك من طريق حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران وهنا يضجع له من طريق عمران من طريق بنفس الاسناد سيد المعلم عبد الله بريدة

79
00:25:52.250 --> 00:26:12.250
عن عمران الحسين رضي الله تعالى عنه. وقد اخرج البخاري هذا الحديث صحيح من طريق حسين المعلم عن عبد الله البريدة رضي الله تعالى عنه لكن لابد من حمله على حال على حال العجز شف هنا يدل على الاطلاق

80
00:26:12.250 --> 00:26:32.250
ولابد الصحابي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا للافضلية افضل من من النوم. ما في شكوى في الحديث على النافلة او الفريضة. وما يدل لكن لا بد يحصل على هذا لان الاجماع من عقد صلي قائما

81
00:26:32.250 --> 00:26:50.450
ايه اللي انت يا اسطى؟ كقاعدة. فان لم تستطع فعلى جنب. هل يجوز لمسلم ان يصلي قاعد وهو يستطيع؟ بالاجماع القيام مع القدرة لابد المسلم اذا صلى الفريضة ان يصليه وهو قائم ولا يجوز يصليها قاعدة ابدا لو كان اختيار

82
00:26:50.550 --> 00:27:10.550
يعني من باب الافضلية يعني يجوز ان تصلي قائما تصلي قاعدا لكن يقول ليس بصحيح. انما التفضيل هنا بعض اهل الحمل على ايش؟ على ان من يستطيع القيم لكن يتحامل. فقال له انت حملت فهو افضل. وان لم تستطع يعني انت حامل وصليت فهو افضل. وان صليت جالس

83
00:27:10.550 --> 00:27:25.800
فاتك الفضل واضح؟ وان صليت مع تحامل افضل من صلاتك على جنب وان صليت على جنب فصلاتك صحيحة بمعنى من نفسه ويتكلم لان الشارع رخص له حال العجز هي ماذا يفعل

84
00:27:25.900 --> 00:27:43.500
ان يصلي على حسب استطاعته هل الرجل يريد ايش؟ يريد ان يتحرى نفسه يصلي قاعد او يتحامل ان يصلي قائم يقول هو افضل واضح؟ كيف نجمع بين الحديث انه يعني مكتوب له الاجر كاملا لهذا الاشكال نقول هو يكتب الاجر كامل وان صلى لكن مع ذلك افضل

85
00:27:43.550 --> 00:27:53.550
من ان تصلي جاء تصلي قائم. وافضل ان تصلي اللي على جنب تصلي جالس. حتى الذي يصلي على جنب يكتب له اجره. لكن مع ذلك لو صليت جالس فهو افضل من صلاة

86
00:27:53.550 --> 00:28:14.600
على جنب والذي يصلي على جائز ويكتب من اجل القيام لو صليت قائما فهو افضل من صلاتك وانت جالس. لكن لا نقول ان هذا الحديث هذا الحديث في النوافل لان النفل ليس فيها الصلاة على جنب. انما الصلاة جنب فيه شيء في الفريضة فقط. اما في النوافل

87
00:28:14.600 --> 00:28:34.600
هو يجوز في النوافل متى؟ في حال العجز. عند مريظ الان يصدق ان الفريظة النافلة على الجمع ما عندنا اشكال. لكن هل للقادر والمستطيع ان يضطجع ويصلي على يصلي على جنب ليس له ذاك. اذا الاستطاعة اما ان يصلي قائما هذه الحالة الاولى وهذه الواجبة ما استطاع يصلي جالسا

88
00:28:34.600 --> 00:28:48.350
ولا يجوز ان يصلي على على قفاه ويستطيع الجلوس ما استطاع يصلي على ما استطاع يصلي على وهو قاعد صلى على جنبه الايمن يجعل ويستقبل القبلة ما استطاع يستلقي على قفاه واضح

89
00:28:48.350 --> 00:29:04.200
على قفاه اذا كان يعجع الايمن يستقبل ايسر لا اشكال اعجاب سواء الايمن او الايسر واضح؟ ما استطاع يصلي على جنبه لا الاي ولا الايسر ماذا ينفع يستلقي على خفاء ويصلي. ماذا يفعل انت صلاتي؟ قالوا يحرك رأسه ويؤمن به

90
00:29:04.300 --> 00:29:24.300
اذا عجزت عن الراس يقول بعضهم يحرك عينيه والصحيح انه اذا اذا عجز يحرك شيء من جسده فينتقل الى مسألة القلب الى القلب وهو ان يلد في صلاته على التنقل بين اركانها بقلبه. فيقرأ ويسبح ويدعو على حسب ما ينويه بقلبه من موضع من مواضع الصلاة والله

91
00:29:24.300 --> 00:29:29.779
واعلم نقف اذا قلت على ما جاءك صلى الله عليه وسلم في مرضه