لا يرفع الضرر عنها او لا يرفع حقها ولا ولا يزيل ذلك الضرر عنها ومنها فان قلت وما الحكم لو انه حلف بغير الله على ترك زوجته فقال والسيد البدوي ولا كفارة فيها فمن حلف فقال في يمينه ان شاء الله فان يمينه لا تعتبر من عقدة فسواء فعل المحلوف عليه او لم يفعله لا كفارة عليه في ذلك فان قلت وهل الافضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في كليات كتاب النكاح مع ما يتعلق به من طلاق وعدة والى وخلع وظهار نبدأ في كليات هذا الدرس وهي متعلقة بالايلاء والظهار الكلية الاولى كل من حلف على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر فمول كل من حلف على ترك وطئ زوجته اربعة اشهر فمول فمول فان قلت وما الايلاء؟ فاقول هو نفسه هو نفسه هذه الكلية وهي ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر واكثر فان قلت وما حكمه فاقول هو محرم باتفاق المذاهب الاربعة هو محرم باتفاق المذاهب الاربعة لما فيه من ايقاع الظرر على الزوجة والمتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال ولما فيه من الامتناع من الحق الواجب عليه تجاهها وهو الجماع والبطء وكل يمين تتضمن وكل يمين تتضمن الانقطاع عن الواجب الشرعي فمحرمة واثموا فاعلها ولما فيه من التضييق على الزوجة ولما فيه من التضييق على الزوجة فالايلاء محرم لانه يتضمن ضررها واذائها والامتناع من اداء حقها وهذا باتفاق المذاهب الاربعة فان قلت وما الحكم لو حلف على ترك امور اخرى الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن فلو ان الزوج حلف على ترك تقبيل زوجته او ترك ضمها او ترك النفقة عليها او ترك مداعبتها قبل الجماع فانه لا يعتبر ملن ولذلك قلت في القاعدة على ترك وطأ زوجته وهذا قيد مهم فان قلت وما الحكم لو قيد الى هو بالمشيئة فقال والله لا اطأك ان شاء الله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا تنعقد المضي في يمين ايلائه او التراجع عنها الجواب المتقرر في القواعد وستأتينا كلية في ذلك ان كل يمين تتضمن تركا المشروع فالافضل ان يخرج الانسان من مقتضاها بالكفارة وبما ان يمين الايلاء تتضمن الوقوع في ترك الواجب وفي ضرر الزوجة وايذائها فالمستحب بالاجماع ان يخرج الزوج من مقتضى هذه اليمين بالكفارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي واتيت الذي هو خير فان قلت وماذا عليه لو رجع في يمينه الجواب ليس عليه الا كفارة يمين وذلك لان كل يمين على مستقبل ممكن فمنعقدة واليمين المنعقدة كفارتها اطعام عشرة مساكين من ابسط ما يطعم الانسان اهله او كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة؟ او ان يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال فما عليه الا ان يصوم ثلاثة ايام متتابعات وبعض الناس يظن ان يمين الايلاء كفارتها كالظهار وهذا فهم خاطئ بل يمين الايلاء كغيرها من الايمان كفارتها ما ذكرته لك قبل قليل فان قلت وما الحكم لو اصر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر الجواب اذا اصر على تنفيذ مقتضى يمينه حتى مضت اربعة اشهر فيسميه الشارع مول او مؤل بالهمز والتخفيف لغتان فان قلت وما الواجب عليه اقول الواجب عليه ان يطبق عليه حكم الله عز وجل في قوله للذين يقولون من نسائهم اي يحلفون على ترك على ترك وطأ نسائهم تربص اي انتظار اربعة اشهر تربص اربعة اشهر فان فاؤوا اي رجعوا وتركوا مقتضى يمينهم فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فلا بد من ان نوقف المولي بعد مضي اربعة اشهر لا سيما اذا طالبت بذلك زوجته وكانت مصرة على حقها في الجماع فنقول له اما ان ترجع اي تفيء الى جماع زوجتك واما ان تفارقها باحسان تنفيذا لحكم الله عز وجل عليه في هذه الايات ولذلك فقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان المولي بعد مضي اربعة اشهر يوقف ويقال اما ان تفيء الى جماع زوجتك واما ان تطلق قال سليمان ابن يسار رحمه الله تعالى ادركت بضعة عشر صحابيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي فاما ان واما ان كما قال الله عز وجل فان قلت وما الحكم لو لم يطلق واصر الجواب يطلق عليه الحاكم بطلب الزوجة فترفع الزوجة شكواها وتضررها الى القاضي الشرعي ويتولى القاضي بنفسه تطليقها ويعتبر ذلك من باب الفسخ لفوات حق عظيم من حقوق الزوجية كان سبب فواته الزوج نفسه فيفسخها القاضي مجانا فيفسخها القاضي مجانا وتعتد بعد هذا الفسخ شهرا ثم تحل للخطاب فان قلت ما الحكم لو حلف السيد على ترك وطأ امته الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن وذلك لعدم وجود الزوجية فيما بينه وبين امته ولان السيد لا يجب عليه وطأ امته. فاذا حلف على ترك وطأها فلا تقتضي يمينه ترك شيء واجب ولذلك قلت لكم في الكلية على ترك وطئ زوجته حددت بالوطء وحددت بالزوجة فان قلت وما الحكم لو انه ترك وطأ زوجته بلا يمين ولكن هكذا اعتباطا الجواب لا يسمى في الشرع مول ولكن يطبق عليه احكام المولي اذا مضى على تركه اربعة اشهر وذلك لان المتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام فكما اننا نوقف المولي بعد مضي اربعة اشهر من باب رفع الضرر عن زوجته فكذلك الممتنع عن جماعها هذه المدة فانه يقع عليها من الضرر ما يقع من المولي. فحين اذ نجعل حكمه كحكمه وان لم نسمه موليا فليس مجرد التسمية يضر عندنا وانما المقصود ان هناك ضررا على الزوجة لابد من لابد من رفعه فان قلت وما الحكم لو ترك الجماع هذه المدة لعذر شرعي كمرض او سفر الجواب لا يسمى موليا ولا شيء عليه الا اذا تضررت الزوجة من هذا الترك فحين اذ لا بد ان ينظر في ضررها وان يرفع بقدر الامكان فيقال لها ان هذا الرجل لم يمتنع اعتباطا ولا عنادا ولا ايلاء وانما امتنع لانه مريض او امتنع لانه مسافر فان صبرت عليه فهو خير لك فان قالت اصبر فجزاها الله خيرا وان قالت لا اطيق الصبر فحين اذ لا بد من رفع الضرر عنها ويؤمر بطلاقها او يفسخ الحاكم عقده مجانا وذلك لان الجماع من حقوقها ووقوع هذا الامر عليه كونا لا يرفع لا اجامعك او قال والعيش والملح او قال والنبي او قال والكعبة فكانت يمينه على غير صفة اليمين الشر عية الجواب كل يمين عقدت على غير اسم الله عز وجل او صفة من صفاته فباطلة لا يترتب عليها لا كفارة ولا شيء ولا يسمى الانسان بذلك مؤليا بل يسمى مشركا شركا اصغر وذلك لانه لا يجوز الحلف الا بالله او صفة من صفاته عز وجل فكل من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فيمينه بغير الله عز وجل غير معتبرة شرعا فان قلت وما الحكم لو علق ايلاءه على شرط مستقبلي قال والله لا اطأك حتى يكون كذا وكذا الجواب في المسألة تفصيل وذلك يختلف باختلاف تحقق هذا الشرط المستقبلي فان كان سيتحقق في اقل من اربعة اشهر فلا يسمى الى ان لان الايلاء كما في كليتنا اربعة اشهر وان كان لن يتحقق الا بعد مضي اربعة اشهر فانه بيمينه يعتبر موليا وان كنا لا ندري فحينئذ نتربص اربعة اشهر فان تحقق قبلها فليس بمول وان لم يتحقق الا بعدها فنعامله معاملة المولي فمثال الاول والله لا اطأك حتى ينشف هذا الثوب فان نشوفته لا تأخذوا سويعات يسيرة ولكن والله لا اطأك حتى تخرج الشمس من مغربها فهذا مولي او قال والله لا اطأك حتى يقدم زيد من سفره ونحن لا ندري متى يقدم؟ فحينئذ نتربص به اربعة اشهر هذا هو القول الحق في هذه المسألة ان شاء الله تعالى فان قلت وما الحكم لو تكررت يمينه في مدة الايلاء او في مدة التربص عدة مرات ففي كل يوم يحلف على نفس المحلوف ثم اراد ان يتراجع الجواب انما يجب عليه في الاصح كفارة واحدة وذلك لانه كرر يمينا على محلوف واحد واليمين وان تكررت فان الكفارة لا تتكرر بمجرد تكررها الا اذا تعدد المحلوف عليه لان المتقرر في القواعد ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجبه الاول فلو حلف على ترك زوجته بطء زوجته مرارا ثم اراد ان يفيء فما عليه الا كفارة واحدة لان اليمين وان تكررت الا ان المحلوف عليه جنس واحد ولا تتكفروا الكفارة ولا تتكرروا الكفارات الا بتكرر الا بتكرر اجناس المحلوف عليه فان قلت وكيف تكون فيأته فيما لو اراد الفئة فنقول برفع الضرر عنها بالجماع فان قلت او لا يكفي قوله راجعتك او رجعت اليك؟ فاقول ان الضرر لم يكن بانقطاع القول وانما كان الضرر بانقطاع الوطئ فلا يرتفع الضرر عنها الا بوطئها فحقيقة الفيئة في الايلاء هو جماعها. ولو مرة ولو مرة واحدة فان قلت وما الحكم لو كانت المرأة راضية اصلا بهذا الانقطاع فنقول لا شيء عليه وذلك لان يمينه وذلك لان يمينه لم توجب انقطاع واجب يطالب به صاحبه فان الجماع حقها والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان لصاحب الحق ان يتنازل عنه كلا او بعضا والله اعلم الكلية الثانية كل من صحت يمينه صح ايلاؤه معي كله من صحت يمينه صح ايلاؤه فاذا اشكل عليك صحة ايلاء صدر من شخص فما عليك الا ان تسأل نفسك سؤالا فيما لو حلف اتصح يمينه وتنعقد شرعا او لا فاذا كان الجواب نعم فصحة اليمين يتفرع عنها صحة الايلاء لان حقيقة الايلاء انه يمين فكل من صحت يمينه صح ايلاؤه ويفهم منها ان من لم تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه وعليها فروع منها ما حكم ايلاء المجنون الجواب لا يصح ايلاءه لعدم صحة يمينه ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه ومنها ما حكم ايلاء الصبي الجواب لا يصح وذلك لان يمينه غير منعقدة لان انعقاد اليمين من شرطه التكليف. والصبي غير مكلف فلو ان الصبي الا من زوجته فانه لا يعتبر مؤليا شرعا لعدم صحة يمينه ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاءه ومنها ما حكم ايلاء الكافر الجواب الىؤه صحيح لان يمين الكافر ونذره منعقدان لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة او قال يوما في المسجد الحرام. قال اوفي بنذرك وكل من صح نذره صحته يمينه وكل ما صحت يمينه صح ايلاؤه فلو ان الكافر الى من زوجته فانه يخرج من ايلائه بالكفارات الشرعية وسيأتينا تفاصيل صيامه لو كان كافرا كيف يكون ومنها ما حكم ايلاء السكران الجواب ان كان في بدايات السكر وبقاء العقل فان ايلاءه صحيح لان يمينه في هذه الحالة صحيحة واما اذا طفح به السكر وغطى عقله فان ايلاءه في هذه الحالة باطل لان يمينه وهو سكران بهذه الصورة لا تصح ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه ومنها ما حكم الى الغضبان الجواب ان كان لا يزال في بداية الغضب فان اله صحيح لان يمينه لو عقدها في هذه الحالة لصحته ومن صح يمينه ومن صحت يمينه صح الى اوه واما اذا بلغ به الغضب مبلغه وصار يزبد من شدة الغضب ثم اوقع ايلاءه في هذه الحالة الغضبية فانه باطل بان يمينه في هذه الحالة غير منعقدة واضح هذا ومنها ما الحكم لو ان النائم او المغمى عليه الا من زوجته الجواب لا يقع لانه لو حلف يمينا وهو نائم او مغمى عليه لما صحت ولمن عقدت يمينه والخلاصة من ذلك ان كل من صحت يمينه صح الائه ومن لم تصح يمينه فلا يصح ايلاءه. مدري شرحي واضح ولا طيب طيب الكلية الثالثة الكلية الثالثة كل من حلف او كل من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة كل من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة وذلك لقول الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسمى الشارع تحريم الحلال يمينا واوجب فيها الكفارة وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحرم امرأته قال يمين يكفرها او كما قال رضي الله عنه فاخذ العلماء هذه الكلية من هذه النصوص ان كل من حرم على نفسه حلالا فانه يخرج من هذا التحريم بكفارة اليمين وبناء عليه فلو قال الانسان جماع زوجته علي حرام فيخرج من ذلك بكفارة اليمين وان قال لبس هذا الثوب علي حرام فيخرج من ذلك بكفارة اليمين وان قال مكالمة هذا الشخص او مجالسته تحرم علي فانه يخرج من هذه اليمين بماذا بكفارة اليمين وهكذا في سائر ما حرمته على نفسك مما هو حلال اصالة فمن حرم مركوبا فيكفر يمينا ومن حرم ملبوسا فيكفر عن يمينه ومن حرم مطعوما فيكفر عن يمينه ومن حرم ما شروبا فيكفر عن يمينه ومن حرم على نفسه آآ دونا يعني بيتا يسكنه او دارا يقطنها فيخرج منها بكفارة بكفارة اليمين واظن الكلية واضحة ان شاء الله ومن الكليات ايضا كم رقمه عندكم كل انتبهوا لالفاظ الكلية. كل من شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر كل من حرم عفوا كل من شبغ امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر وهذه الكلية في باب الظغار فان قلت وما الظغار فاقول هو تعريفهما في هذه الكلية وهي ان يشبه الانسان زوجته بامرأة تحرم عليه على التأبيد فان قلت وما حكمه فاقول لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في انه حرام لان الله عز وجل جعله منكرا من القول وزورا ونهانا عنه قال الله عز وجل الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا واوجب الله عز وجل فيه الكفارة المغلظة وكل فعل وجبت فيه كفارة فهو حرام كل فعل وجبت فيه كفارة فهو حرام ولكن ليس من الحرام الاصلي وانما من الحرام العارض كما ستأتينا كليتها ان شاء الله تعالى. فاذا كل من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فقد وقع في حرام اجمع العلماء على انه كبيرة من كبائر الذنوب وانه منكر من القول وزور وان الواجب على الانسان ان يتخلص من هذا الحرام بالكفارة المقررة عليه شرعا فان قلت وما الحكم لو سبغ امرأته بمن تحرم عليه على التأميد وليس على التأبيد كقوله انت علي حرام كظهر اختك فان اخت الزوجة لا تحرم على وانما على التأميد او قال لزوجته انت علي حرام كظهر خالتك او عمتك فان عمة الزوجة وخالتها انما تحرم على التأميد وليس على التأبيد. الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصواب انه لا يعتبر مظاهرا وذلك لان الله عز وجل قال ما هن امهاتهم والام من شأنها ان تحرم على التأبيد فيدخل معها من النساء من كانت من كانت مثلها في التحريم فيدخل معها من كان مماثلا لها في التحريم فلو قال انت علي يا حرام كظهر اختي لكان مظاهرا لان الاخت تحرم على تأبيد او كعمتي او كخالة او كبنت اخي او كبنت اختي فانها من المحرمات على التأبيد واما من شبه امرأته بامرأة لا تحرم عليه تأبيدا فانه لا يعتبر مظاهرا في الاصح فان قلت وما الحكم لو قال لزوجته انت كامي ولم يقيد بالظهر ولا بتحريم الجماع الجواب والمتقرر في القواعد ان الالفاظ المجملة لا يترتب عليها حكمها حتى نعطي حتى نفصل فيها ليتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فان كان يقصد بقوله انت كامي اي في المنزلة والمحبة والمقدار فهذا لا شأن له بالظغار واما اذا كان يقصد بقوله انت كامي اي في تحريم الوطء فلا جرم انه يعتبر مظاهرا وبناء على ذلك فقول القائل لزوجته انت كامي يعتبر من كنايات الظهار وليس من شرائحه والمتقرر عندنا في القواعد ان الكنايات لا تترتب اثارها الا بماذا الا بالنيات فان قلت وما الحكم لو ان ظهاره كان معلقا على شرط مستقبلي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه يصح اظهار المعلق ويقع مقتضاه اذا وقع الشرط كقوله ان ذهبت الى اهلك فانت علي كظهر امي او ان خاطبت فلانا الاجنبي فانت علي كظهر امي فاذا وقع الشرط وقع مشروطه وهو الظغار وكل من اشترط في حكم الظغار تنجيزه فقد اشترط ما لا دليل عليه فان الايات في احكام الظهار وردت مطلقة والواجب بقاء المطلق على اطلاقه فيدخل فيه الظهار المنجس والظهار المعلق ومن اخرج الظهار المعلق عن اطلاق الادلة فهو مطالب بالدليل الذي يدل على هذا الاخراج لان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فان قلت وما الحكم لو وكل غيره بالظهار من امرأته الجواب المتقرر في القواعد ان ما لا تدخله النيابة فلا تدخله الوكالة وهذه الفاظ شرعية لا تترتب اثارها الا اذا نطق صاحب الشأن بنفسه بها كاليمين فلا وكالة فيها لعدم قبول لعدم جواز لعدم دخول النيابة فيها وكالكفر والايمان فانه لا وكالة فيها بعدم دخول النيابة فيها وكذلك الفاظ الظهار فانه لا تدخلها النيابة فهو لفظ فهو لفظ لا يترتب اثره الا اذا نطق به صاحب الشأن بنفسه الا اذا نطق به صاحب الشأن بنفسه فلا وكالة في ظهار فالظهار في فالوكالة في الظهار مرفوضة وفي الايمان والكفر مرفوضة وفي الايمان ايضا مرفوضة لعدم دخول النيابة في هذه الابواب وما اشبهها فان قلت وما الحكم لو كان المظاهر الزوجة من زوجها الجواب المتقرر في القواعد ان كل من صح طلاقه قح ظهاره المتقرر بالقواعد قلناها سابقا ان كل من صح طلاقه صح ظهاره وهل يصح طلاقها فيما لو اوقعته على زوجها الجواب لا فكذلك ظهارها منه لا يدخل في مسمى الظغار ولا تثبت فيه احكامه وانما عليها يمين فيها كفارتها لان ها حلفت على تركي حلال وكل من من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة فان قلت وما كفارته اقول كفارته هي المذكورة في قول الله عز وجل ها فتحرير رقبة من قبلي ان يتماسى ثم قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى ثم قال فاطعام ستين مسكينا هذه هي كفارة الظهار فان قلت اوا هي على الترتيب ام التخيير الجواب بل هي على الترتيب اجماعا لا نعلم في ذلك نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وذلك لان الله عز وجل لم ينقلنا من الرقبة الى صيام الشهرين الا بعد قوله فان لم يجد ولم ينقلنا من صيام الشهرين الى اطعام الستين مسكينا الا بعد قوله فان لم قاطع وهذه عبارات تتضمن شروطا ترتيبية فاذا فقد الاصل قام بدله مقامه فلا يحل للمظاهر ان ينتقل عن عن الكفارة عن التكفير بالرقبة الا اذا عجز عن فينتقل منها الى صيام الشهرين ولا يحل له ان ينتقل من التكفير بصوم الشهرين الا اذا عجز عنه وهكذا وهكذا فان قلت وما الحكم لو ظاهر مرارا ثم اراد ان يعود الجواب انما عليه كفارة واحدة لاتحاد الموجب وعدم تعدد الجنس فبما ان المحلوف عليه واحد فيكفيه كفارة واحدة وان تعدد ظهاره. فلا يتعدد الظغار بتكرره ما دام المحلوف عليه واحدا لكن لو كان له عدة زوجات فقال للاولى انت علي كظهري امي وقال للثانية كذلك وقال للثالثة كذلك وقال للرابعة كذلك فعلى كل واحدة منهن فعن كل واحدة منهن او نقول فعن ظهاره لكل واحدة منهن كفارة مستقلة فان قلت ومتى يجب عليه اخراجها؟ متى يجب عليه اخراجها؟ اقول متى ما عزم على الجماع لقول الله عز وجل بقول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فاذا اراد ان يجامعها فيحرم عليه وطؤها حتى يكفر فلا يحل له ان يجامعها حتى يعتق رقبة ولا يحل له ان يجامعها حتى يصوم الشهرين المتتابعين لان الله عز وجل قال في كل واحدة منهن من قبل ان يتماس بالغ الله عز وجل في تحرير الرقبة وقالها الله عز وجل في صيام الشهرين المتتابعين ولكن لم يقلها في اطعام الستين مسكينا فهل تقاس على ما ذكر ام انه يجوز له ان يجامع بمجرد بداية الاطعام وان لم يستوف الستين على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى وهي مبنية على النظر في قاعدة اصولية في الاطلاق والتقييد لابد من فهمها وهي انه متى ما اختلف متى ما اختلف المطلق والمقيد انتبه متى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم فيعمل بكل واحد منهما في محله ولا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة فحالات بناء المطلق على المقيد اربع حالات حالة يبنى المطلق على المقيد فيها اجماعا فيما اذا اتفقا في الحكم والسبب وحالة لا يبنى المطلق على المقيد فيها اجماعا في حالة ما اذا اختلفا في الحكم والسبب وحالتان مختلف فيهما فيبنى المطلق على المقيد في احداهما ولا يبنى المطلق على المقيد في الصورة الاخرى فيبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم وان اختلفا في السبب فاختلافهما في السبب لا يمنع من بناء احدهما على الاخر كما سيأتينا في قضية الايمان في الكفارة ان شاء الله الحالة الرابعة ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتفقا في السبب ففي هذه الحالة لا نبني المطلق على المقيد فمتى ما اختلف المطلق والمقيد في السبب فهنا يمتنع البناء فنعمل بالمطلق في محله ونعمل بالمقيد في محله فان قلت وضح لنا بالتطبيق على هذا الفرع اقول لقد اوجب الله عز وجل على المظاهر ثلاث كفارة فيها ثلاث خصال قيد قيد الاولى منهما بقوله من قبلي ان يتماسى وقيد الثانية منهما بقوله من قبل ان يتماسى واطلق الثالثة ولم يقيدها فهل نحمل المطلق في الخصلة الثالثة على المقيد في الخصلتين الاوليين ام لا نقول ننظر في السبب والحكم اما سبب الخصال الثلاث فواحد وهو الظهار انتبه اذا اتفقا في السبب فسبب العتق هو الظهار وصببوا وسببوا صيام الشهرين هو الظغار وسبب الاطعام هو الظهار طيب ننظر الى حكمها انظر الى حكمها اذا السبب تأكدنا منه انهم متفقون فيه. ننظر الى الحكم اما حكم العتق فمن قبل ان يتماسى فاذا هذا حكم ها مقيد بان لا يتماسى وحكم الصيام شهرين المتتابعين من قبل ان يتماسى لكن هذا المطلق لم يقيده واطلقه فاذا اختلفا في الحكم ولا اتفقا في الحكم تلف تلفا في الحكم فحين اذ لا يبنى المطلق على المقيد متى ما اختلف متى ما اختلفا في الحكم متى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم فامنع البناء حتى وان اتفقا اتى وان اتفقا في السبب وبناء على هذه القاعدة والتخريج الاصولي اقول لا يحل لمن اراد التكفير بالعتق ان يجامع حتى يعتق ولا يحل لمن اراد التكفير بالصيام ان يجامع حتى يستوفي الشهرين واما من ان اراد ان يكفر الاطعام فلا بأس عليه ان يجامع متى ما بدأ في الاطعام فان قلت اولا يقاس الثالث على الاوليين فنقول ان القرآن فصيح بليغ فلو كان القياس يدخل في هذه الخصال لاكتفى الله عز وجل في الخصلة الثانية عن تكرير من قبل ان يتماسى اكتفاء بقياس الثنتين على اولاهما لكن الله عز وجل كرر قوله من قبل ان يتماسى في الخصلة الثانية غير مكتف بالقياس فهذا دليل على التخصيص التعييني فلا يجوز لك ان تجامع ان اردت التكفير بالعتق او الصيام الا بعد ان تستوفي الكفارة واما اطعام الستين مسكينا فالامر فيه ولله الحمد واسع وقد اطلقه الله عز وجل وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى نتوما معي ولا لا طيب فان قلت ومتى يحسب ابتداء الشهرين فاقول هذا يختلف باختلاف يوم الابتداء فان ابتدأته من اول الشهر الهلالي ففي كل مطلع قمر شهر حتى وان كان الشهر نام قصر فاذا ابتدأته من اول الهلال ها فاذا يجب عليك شهراني فيمر عليك الهلال الاول والثاني حتى ولو جمعت مجموع الشهرين فوجدتها ها ناقصة يومين فان ذلك لا يضرك بان الشهر يكون تسعا وعشرين تارة وثلاثين تارة اخرى لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا اكتبوا ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد ابهامه في الثالثة ثم قال والشهر هكذا او هكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين يعني مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين واما اذا ابتدأته من منتصفه فانه يجب عليك ان تحسب بالحساب الدقيق ستين يوما ولعلي وضحت لكم ذلك فان قلت وما الحكم لو بدأت صيام الشهرين في شعبان ثم ادركني رمضان فهل يعتبر الصيام رمضان من جملة الشهرين فيتداخلان الجواب انتبهوا لا نقول بالتداخل بين عبادتين الا اذا كان وقتهما موسعا لا مضيق لا نقول بتداخل التعبدين الا اذا كان وقتهما موسعا لا مضيق ومن المعلوم ان الصيام في رمضان من الواجبات المضيقة وبما انه من الواجبات المضيقة فلا يجوز للانسان ان ينوي بصيامه الا شيئا واحدا وهو صيام رمضان فقط وكمن وجب عليه كفارة قتل في صيام شهرين فانه لا يحل له ان يجعل شهرا منها شهر رمضان او بعض ايامه بان الواجب المضيق لا يحتمل غيره من جنسه الذي يحتمل غيره من جنسه انما هو الواجب الموسع الذي يتسع لغيره من جنسه واما ما كان من الواجبات المضيقة فانه لا يحتمل غير ها غير جنسه عفوا لا يحتمل آآ شيء تعبدا اخر من جنسه فلو ان الانسان مثلا نذر ان يحج ولم يحج حجة الاسلام فعليه حجتان حجة الاسلام وحجته المنذورة فما الحكم لو قال ساجمع الواجبين في حج واحد فنقول لا يجوز لك ذلك ذلك لان واجب الحج من الواجبات المضيقة التي لا تتسع الا لنية واحدة. لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فنية النسك لا تتوسع الا طود واحد والخلاصة من ذلك انه لا يجوز ان نجعل احد الشهرين في كفارة الظهار صوما اجعلها في رمضان لان رمضان من الواجبات المضيقة ولا يحتمل غيره من جنسه ومن الكليات ايضا كل اطعام في كفارة فنصف صاع من قوت البلد كل اطعام في كفة ما طولت عليكم كل اطعام هي كفارة فنصف طاعن من قوت البلد فمتى ما اوجب عليك الدليل كتابا وسنة كفارة اطعام فاعرف ان فيها ميزتين الميزة الاولى انها نصف صاع والميزة الثانية انها من قوت البلد ايا كانت هذه الكفارة وايا كان موجبها فنصف صاع لما في الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وقيس عليها سائر الكفارات فالاطعام في كفارة اليمين نصف صاع من قوت البلد والاطعام في كفارة الظهار نصف صاع من قوت البلد والاطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع من قوت البلد والاطعام في من اخر قضاء الصوم حتى ادركه رمضان الاخر نصف صاع من قوت البلد فان قلت ولماذا جعلته من قوت البلد؟ فنقول لان المقصود من الاطعام قبول المسكين له ونفع المسكين فلا ينبغي ان ننفع المساكين الا بما جرت عادة بلادهم تياته واكله حتى يتحقق من الاطعام مقصوده وهو رحمة المساكين والفقراء ومن الكليات ايضا كل تتابع واجب في الصوم فلا يقطعه العذر القهري فمتى ما اوجب عليك الشارع صوما متتابعا ثم قطعته هل يجب عليك استئنافه ام لا يجب الجواب يختلف باختلاف سبب القطع فان كان الذي قطعه عذر شرعي قاهر فانك متى ما زال عذرك فعليك مواصلة صيامك ولا يلزمك استئنافه من اول واما اذا كان قطعا اختياريا لا ضرورة ولا حاجة تدعو له فانه يجب عليك استئنافه لفوات شرط صحته شرعا وهو تتابعه وعلى ذلك قيام الشهرين في كفارة القتل فالله عز وجل اوجبها متتابعة فلو ان المرأة حاضت فيها فحيضها لا يقطع تتابعها ولو ان المرأة نافست فيها فنفاسها لا يقطع تتابعها ولو ان الانسان سافر فيها وافطر لسفره فهذا عذر قاهر. يعني بمعنى انه عذر شرعي فلا يقطع افطاره في سفره تتابع صومه الواجب ولو ان الانسان مرض في اثناء الصيام وقطعه مرضه عن التتابع فلا بأس عليه. فمتى ما زالت ظرورته او دالت حاجته فانه يواصل صيامه ولا يجب استئنافه من اول واما اذا قطعه بلا سبب شرعي ولا عذر قهري مرعي. فحين اذ يجب عليه استئناف الصيام من اول لعدم قيامه بالواجب المأمور به شرعا وهو التتابع فالشارع في مسألة صوم التتابع اوجب عليك واجبين اوجب عليك الصوم واوجب عليك تتابعه فكما ان الافطار لا ينفع مع التتابع فكذلك انقطاع التتابع اختيارا لا ينفع معه الصوم السابق ونعوذ بالله اي والله نسأل الله السلامة ومنها اي ومن ومن الكليات ايضا كم رقم ما عندكم التابعة كل اطعام واجب ترعى فلا حظ للكافر فيه كل اطعام واجب شرعا فلا حظ للكافر فيه فاي اطعام اوجب عليك الشارع اخراجه؟ فاياك ان تصرفه لكافر الا بدليل الا بدليل فالزكاة من الطعمة الواجبة شرعا فلا حظ للكافر فيها الا في المؤلفة قلوبهم باستثناء الدليل فقط والاطعام الواجب في كفارة القتل لا حظ للكافر فيه والاطعام الواجب في كفارة اليمين لا حظ للكافر فيه والاطعام الواجب في كفارة الجماع في نهار رمضان لا حظ للكافر فيه والاطعام الواجب في كفارة الظهار لاحظ للكافر فيه والاطعام الواجب في ارتكاب محظور من محظورات الحج. لاحظ للكافر فيه واما واما الصدقات المندوبة فانها وان كانت اطعاما لكنها ليست باطعام واجب. فحين اذ للكافر فيها حظ اذا كان يراد به تأليفه على الاسلام ولان المتقرر في القواعد ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض وقاعدتنا هنا في الاطعام الواجب فاذا اردت ان تعرف ما للكافر من حظ في هذا الاطعام الشرعي فانظر الى حكمه فان كان اطعاما واجبا فلا حظ للكافر فيه وان كان اطعاما مندوبا فلكافر حظ فيه اذا كان يراد به تأليفه على الاسلام. ومن القواعد ايضا او ومن الكلية يأتي ايضا كل معجوز عنه شرعا فعفو كل معجوز عنه شرعا فعفو فمتى ما اوجب عليك الله عز وجل شيئا من حقوقه فان الله عز وجل يقيد ذلك الوجوب بالاستطاعة لعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر متى ما ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن هذه الامة وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز اجماعا ويخرج على ذلك الكفارات ايا كان بابها فمتى ما اوجب الشارع عليك كفارة بخصال معينة فان مآل تطبيقها قدرتك عليها فان عجزت عنها كلا فانها تسقط عنك كلها وان عجزت عن بعض اجزائها فيسقط عنك المعجوز عنه وكفر بالميسور بان المتقرر في القواعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور ولذلك اسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عن من جامع في نهار رمضان لما قال لا استطيع في كل خصالها والاصل ان اسقاط الشارع مبرئ للذمة الان فلا يجب عليك ان تخرجها ولو فيما ايسرت ولو فيما لو ايسرت بعد ذلك فاذا وجبت عليك كفارة انتبه ظهار فان الواجب عليك ان تخرجها لكن ان عجزت عنها كلا فلم تستطع ان تخرج من ظغارك لا بعتق ولا بصيام ولا باطعام تذهب الى زوجتك وجامعها فحكم الظغار سقط عنك رحمة وتخفيفا من الله عز وجل لا سيما وانه من حقوق الله عز وجل وحقوق الله عز وجل مبناها على رفع المشقة والحرج والاثار عن المكلفين فان قلت وكيف اعرف عجزه اقول الجواب المتقرر في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه فما عليك ايها المفتي الا ان تسأله متتبعا معه خصال الكفارة. فالخصلة التي يقول اعجز عنها لا حق لك كمفت ان تحققه فيها. او ان تطلب منه يمينه فان ذلك ليس من شأنك ولا من وظيفتك ولذلك الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. ثم انتقل معه الى الخصلة الثانية والثالثة كذلك كل ذلك يقبل قوله في قوله انا عاجز عنها من غير تحليف ولا يمين. لان العجز من عدمه امر لا يعرف الا من قبله. وكل ما لا يعرف الا امن قبل شخص فيقبل قوله فيه انتم فهمتم هذا ولا لا طيب ومن الكليات ايضا كل عتق في كفارة فشرطه الايمان هذه التاسعة كل عتق في كفارة فشرطه الايمان فمتى ما اوجب عليك الشارع عتقا في كفارة او غيرها فان الواجب عليك الا تعتق الا رقبة مؤمنة فان قلت ولماذا تشترط الايمان مع اننا لا نجد في القرآن تقييد العتق بالرقبة المؤمنة الا في كفارة القتل فقط فقال الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. واما في اليمين فقال فتحرير رقبة واطلق. وفي الظغار قال فتحرير رقبة واطلق وفي كفارة الجماع في نهار رمضان قال هل تجد رقبة تعتقها واطلق؟ فلما قيد تغاذ العتق بالايمان؟ مع انه لم ينص عنه عليه الا في كفارة واحدة. فنقول لقاعدة الاطلاق والتقييد وهي انه متى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم فيبنى بعضهما على بعض وان اختلفا في السبب فاختلاف السبب بين المطلق والمقيد لا يمنع من البناء. والمهم في البناء اتفاقهما في الحكم فنقول الرقبة التي يجب عتقها في القتل انتبه فيها سبب وحكم اما سببها فهو القتل واما حكمها ها فتحرير الرقبة المؤمنة واما الرقبة في الظغار فسببها الظغار فاختلف في السبب لكن الذي يجب فيه عتق رقبة. فعتق الرقبة المأمور بها في الظغار يبنى مطلقها على الايمان في عتق الرقبة في القتل للاتفاق في التحرير. والامر بالعتق اذا اتفق الظغار والقتل في ان كلا منهما مأمور صاحبه بعتق الرقبة لكنها وردت مقيدة بالايمان في موضع غير مقيدة به في الموضع الاخر والحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقب فبما ان الحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد وان اختلفا في في السبب. ونقول في كفارة اليمين ايضا فان سببها اليمين فالسبب مختلف لكن المأمور به هو تحرير الرقبة فتكون مؤمنة وكذلك عتق الرقبة في من جامع في نهار رمضان. وردت مطلقة لكن حكمها تحرير الرقبة فتكون مقيدة بالايمان ولان المقصود من تحرير الرقبة نفع الاسلام وتحرير هذا الرجل من رقة العبودية فاذا كانت الرقبة كافرة فانما سبب ارقاقها كفرها فكيف نعتقها ولا تزال العلة موجودة فيها فنحن اسرناه من بلاده كافرا حكمنا عليه بالرق الرق سببه الكفر فكيف نعتقه ولا يزال كافرا ولاننا لو اعتقناه كافرا لكان ذلك تقوية لجانب الكفار فلانه ربما يستغل حريته ويرجع الى الكفار فيقاتلهم معنا او يؤذينا او يضرنا بسبب عتقه لكن اذا كانت الرقبة مؤمنة فانها تستحق العتق. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء لما صفع جاريته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فجاء بها فقال اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها وعلل العتق بقوله فانها مؤمنة. فلو كان حقها ان تعتق مطلقا لما كان استفسار النبي صلى الله لما كان لاستفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن ما عليها داع انتم معي في هذا ولا لا فدل الدليل الشرعي والنظري التأصيلي الاصولي على ان الرقبة التي يجب عتقها في الكفارات انما هي الرقبة المؤمنة. وبناء عليه فلو اعتق الانسان رقبة غير موصوفة بالايمان لما برئت ذمته بهذه الخصلة ومن الكليات ايضا كل من حلف على ترك المشروع فممنوع كل يمين او كل حلف كل حلف على ترك المشروع ممنوع كل حلف على ترك المشروع ممنوع هذي الكلية العاشرة كم قعدنا في الدرس ساعة وحدة؟ طيب قل له حلف على ترك المشروع ممنوع. لقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فلا ينبغي للانسان ان يجعل يمينه بالله عز وجل عائقة ومانعة له عن الوصول الى ما وراءها من الخير فلا ينبغي ان يحلف الانسان على ان يترك بر ولا ان يترك خيرا ولا ان يترك اصلاحا بين الناس ولا ان يترك اقساطا لعباد الله عز وجل ولذلك ينبغي للانسان الا يمتنع من فعل الخير بمجرد اليمين فان يمينه التي تمنعه من فعل المشروع وجوبا او ندبا هذه تسمى يمين فاجرة فيقول والله لا اصلي فيمينه فاجرة. والله لا اصل ارحامي يمين فاجرة والله لا اقوم الليل يمين فاجرة. والله لا اصوم رمضان يمين فاجرة. والله لا اصلي الوتر ما حييت. هذا يمين فاجرة وفجورها لانها تحمل الشخص على مخالفة المشروع وجوبا كان او ندبا فلا يجوز للانسان ان ينقطع عن فعل الخير بمجرد اليمين بل لا ينبغي احترام مقتضى هذه اليمين وعليه ان يخرج منها اراه ان يخرج منها بالكفارة بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لي والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها لا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وبناء على ذلك يستحب او نقول فينبغي للمولي ان يخرج من مقتضى يمينه لانها يمين تحمله على ترك الشيء المشروع وكذلك للمظاهر ينبغي له ان يخرج من يمين ظهاره لانها يمين تحمله على ترك المشروع وهكذا نقوله في كل يمين تحمل صاحبها على ترك شيء مشروع. ولعل درسنا قد انتهى بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد