﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن

2
00:00:18.250 --> 00:00:41.000
اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنقرأ ما يسر الله تعالى من الاحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واول ما نبدأ بالحديث المتعلق بقراءة سورة الفاتحة حكمها في الصلاة

3
00:00:41.000 --> 00:01:11.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال

4
00:01:11.000 --> 00:01:31.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة

5
00:01:31.000 --> 00:02:01.000
كتابا وفي اخران احمد وابي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه رواه البخاري

6
00:02:01.000 --> 00:02:20.000
مسلم وغيرهما من طريق محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله الله عليه وعلى اله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة

7
00:02:20.150 --> 00:02:51.600
لمن لم يقرأ بفاتحة بفاتحة الكتاب والمفي هنا هو الصحة. اي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويدل لهذا المعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله  من الرواية عند ابن حبان والدارقطني قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

8
00:02:51.600 --> 00:03:30.600
والاجزاء اي الكفاية والصحة والاغنام فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة اي لا تصح ولا تجزئ ولا تكفي ولا تغني صلاة تخلو من قراءة فاتحة الكتاب  وهذا بيان لمرتبة القراءة. وقد امر الله تعالى بالقراءة في الصلاة في قوله جل وعلا

9
00:03:30.600 --> 00:03:56.000
فاقرأوا ما تيسر من القرآن وذلك في امره جل في علاه المؤمنين بالقراءة. وقد جاء ايضا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء في صلاته الذي علم به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل

10
00:03:56.000 --> 00:04:16.000
كيف يصلي؟ قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة ما يتيسر من القرآن

11
00:04:16.000 --> 00:04:41.200
فالقراءة في الصلاة ركن من اركانها. لا تصح الصلاة الا بها. فلا تصح صلاة الا بقراءة. وفي حديث عبادة الذي بين ايدينا بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما الذي يقرأ من القرآن؟ وانه فاتحة الكتاب

12
00:04:41.200 --> 00:05:09.150
فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي سورة  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الى اخر السورة ويدل لهذا ان المرأة المراد بفاتحة الكتاب الحمد ما جاء في الصحيح

13
00:05:09.250 --> 00:05:27.850
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة الحمد لله رب العالمين. وكذلك جاء في حديث انس انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:27.850 --> 00:05:48.050
وخلف ابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبه يعلم ان فاتحة الكتاب التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

15
00:05:48.050 --> 00:06:14.750
انها سورة الحمد وهي ام القرآن وقد جاء ذلك في بعض روايات جاء ذلك في بعض الاحاديث ففيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

16
00:06:14.750 --> 00:06:40.450
بام القرآن لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. اي فهي ناقصة هذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بفاتحة الكتاب وانها ام القرآن وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى فيها ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

17
00:06:40.650 --> 00:07:05.250
وقرائتها ركن من اركان الصلاة لا خلاف بين العلماء في مشروعية القراءة وذهب جماهير العلماء الى ان قراءتها ركن من اركان الصلاة الى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. من علماء الاسلام

18
00:07:05.300 --> 00:07:23.100
خلافا لما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله فانه يرى ان قراءة الفاتحة لا تتعين لامتثال ما امر الله تعالى به في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولعل الحديث لم يبلغه

19
00:07:23.400 --> 00:07:43.400
لعل الحديث لم يبلغه ولذلك لم يقل به. والا في الحديث حديث عبادة رضي الله تعالى عنه جلي ظاهر في انه يطلب من ان يقرأ فاتحة ان يقرأ فاتحة الكتاب وانه اذا لم يقرأ بالفاتحة فلا تصح صلاته. لقول النبي صلى الله عليه

20
00:07:43.400 --> 00:08:05.550
وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والاصل في النفي يا اخوان كما هو معهود في اللغة نفي الوجود لما تقول لا رجل في الدار فانت تقصد انه لا يوجد جنس رجل في الدار. لكن اذا وجد رجل

21
00:08:05.950 --> 00:08:38.800
حقيقة فان النفي ينتقل من الوجود الى الصحة او الكمال حسب سياق الكلام الذي يفهم به المعنى. ففيما يتعلق بالاعمال نفيها اذا وجدت فهو نفي لصحتها. فاذا وجد صلاة بتكبير وركوع وسجود دون قراءة الفاتحة فانها صلاة غير صحيحة

22
00:08:39.050 --> 00:08:59.050
حتى يدل الدليل على صحة هذه الصلاة فينتقل ذلك الى الكمال. فالاصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال. هذا هو الترتيب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

23
00:08:59.050 --> 00:09:27.350
اي لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وظاهر الحديث العموم لكل مصل في بكل صلاة لكل مصل في كل صلاة ففي كل صلاة يشمل صلاة الفرض والنفل وفي ولكل مصل سواء كان المصلي اماما او مأموما او منفردا

24
00:09:27.400 --> 00:09:47.350
للعموم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله وهو قول في مذهب انه لا تصح صلاة مصلي الا الا بقراءة ام الكتاب سواء كان اماما او مأموما

25
00:09:47.550 --> 00:10:16.700
او منفردا للعموم في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمؤلف رحمه الله اشار الى هذا العموم بما ذكر من رواية احمد لحديث عبادة رواية احمد واصحاب السنن وابن حبان لحديث عبادة حيث قال وفي وفي اخرى اي وفي رواية اخرى

26
00:10:16.700 --> 00:10:41.750
وان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لعلكم تقرأون خلف امامكم لعلكم تقرأون خلف امامكم. وهذا سؤال قال الصحابة في اجابته نعم اي اننا نقرأ خلف امامنا

27
00:10:42.000 --> 00:11:00.400
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اي لا تفعلوا من رعد شيء من القرآن والامام يقرأ الا فاتحة الكتاب

28
00:11:00.750 --> 00:11:19.050
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يدل على العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانها امنة لصلاة الامام والمنفرد ولصلاة المأموم. هذا ما

29
00:11:19.100 --> 00:11:48.800
افاده ذكر المؤلف رحمه الله لرواية عبادة التي عند احمد واصحاب السنن وابن حبان وقد قال بهذا الامام الشافعي كما ذكرت وقال به بعض الظاهرية ايضا وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم الى ان قراءة المأموم

30
00:11:49.750 --> 00:12:20.950
خلف امامه في الجهرية غير واجبة وذلك تخصيص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بام القرآن او بفاتحة الكتاب ووجه التخصيص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في صلاة جهر فيها بالقراءة ما لي انازع القرآن

31
00:12:20.950 --> 00:12:39.150
قال لهم هل قرأ معكم مني؟ هل قرأ معكم؟ هل قرأ منكم؟ معي احد اجهاد الصلاة؟ فقالوا نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي منازع القرآن

32
00:12:40.150 --> 00:13:02.750
اي علم بهذه القراءة السبب الذي وقع فيه منازعة القرآن اي مشقة التلاوة عليه. وذلك لوجود من يقرأ خلفه من اصحابه ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال الصحابي رضي الله تعالى عنه فانتهى الناس عن الجهر

33
00:13:04.150 --> 00:13:20.300
فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه  يقضي على ما دل عليه حديث عبادة من استثناء

34
00:13:22.650 --> 00:13:47.200
قراءة المأموم خلف الامام استثناء الفاتحة في قراءة المأموم خلف الامام. حيث قال لا تفعل الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهنا تعرض حديثان وفي حال تعارض الاحاديث فان العلماء يسلكون في ذلك مسالك عدة

35
00:13:47.300 --> 00:14:16.000
فيسلكون مسلك الجمع وهذا اوثق المسالك محاولة الجمع بين الاحاديث المتعارضة فاذا لم يتمكن من الجمع فيصاب فينظر الى الناسخ والمنسوخ اي ايهما المتقدم والمتأخر فاذا لم يعلم متقدم ولا متأخر فيسار الى الترجيح. اي ترجيح احد الحديثين عن الاخر

36
00:14:16.150 --> 00:14:29.150
وبالنظر الى هذين الحديثين لا يمكن الجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يقول لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

37
00:14:29.150 --> 00:14:54.850
وفي حديث ابي هريرة قال ما لي انازع القرآن؟ قال الراوي فانتهى الناس. عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره انه انتهاء شامل للفاتحة ولغيرها وبالنظر الى الاحاديث فان حديث ابي هريرة اثبت اسنادا من حديث عبادة. ولذلك رجحه الجمهور

38
00:14:54.850 --> 00:15:18.400
وقالوا ان  مأموم اذا جهر امامه بالقراءة لم يجب عليه ان يقرأ شيئا بل الواجب عليه الانصات. وعززوا هذا بجملة من الادلة. اولا ان الله تعالى امر المؤمنين بالانصات عند قراءة القرآن فقال فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له

39
00:15:18.400 --> 00:15:38.350
وانصتوا لعلكم ترحمون وثانيا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالانصات للامام كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري في صفة الصلاة قال واذا قرأ في رواية قال

40
00:15:38.350 --> 00:16:00.250
واذا قرأ فانصتوا وهذا يؤكد معنى حديث معنى الاية الكريمة فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واستدلوا ايضا بما رواه احمد وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:16:00.250 --> 00:16:26.400
قال واذا قرع فانصتوا. فهذه الرواية جاءت في حديث ابي موسى وجاءت في حديث ابي هريرة. حديث ابي موسى الامام مسلم وحديث ابي هريرة في المسند والسند فمجموع هذه الادلة دل على ان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه امامه. وقد استدل بعض

42
00:16:26.400 --> 00:16:50.650
بما جاء في المسند من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اه قرأ من صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة الامام قراءة

43
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
اللي من خلفه اي تكفيه وتغنيه لكن هذا الحديث ضعيف عند عامة العلماء ولذلك الاستدلال قالوا بما تقدم من الادلة واما هذا فانه يستأنس به. واما الاستدلال استدلال الجمهور على ان المأموم لا يجب عليه ان

44
00:17:10.650 --> 00:17:26.500
اقرأ وبعموم الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن فانتهى الناس على الجهر فيما يقرأ فيه الامام ولقوله واذا قرأ فانصتوا

45
00:17:27.050 --> 00:17:55.350
وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو الراجح من الاقوال ان المأموم اذا كانت الصلاة جهرية فانه لا يجب عليه القراءة حال قراءة امامه بل يجب عليه الانصات لان الله عز وجل امره بالانصات والاحاديث دلت على هذا الامر وهو وجوب الانصات لتلاوة التالي

46
00:17:55.350 --> 00:18:22.350
الامام وبه يتبين ان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس على عمومه بل هو مخصوص ما اذا كان اذا كان المأموم اذا كان الانسان مأموما في صلاة جهرية لا يتمكن فيها مع القراءة

47
00:18:22.350 --> 00:18:47.750
نتمكن فيها من القراءة مع الامام فانه يكفيه قراءة امامه وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان القراءة ليست واجبة لكنها سنة في الجهرية خلف الائمة وهذا مذهب رحمه الله لكنه مردود عليه بما جاء من الاحاديث والنصوص الامرة بالانصات. فخلاصة

48
00:18:47.750 --> 00:19:07.750
ما يتعلق بهذه المسألة لان كثيرا من الناس يسألون عنها وهي هل يجب علي ان اقرأ الفاتحة حال جهل الامام والامام لا يترك لي قال للقراءة؟ الجواب لا يجب. بل لا يجوز. وليس فقط ما يجب لان الله تعالى قال واذا فاذا

49
00:19:07.750 --> 00:19:22.500
فاستمعوا له وانصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قرأوا واذا قرأ فانصتوا في الحديث فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم او فيما

50
00:19:22.500 --> 00:19:39.400
فجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة اما الصلاة السرية او الركعات التي لا يجهر فيها الامام بالقراءة من الصلاة الجهرية فان الواجب ان يقرأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ

51
00:19:39.400 --> 00:19:59.650
بفاتحة الكتاب ويفيد هذا الحديث ايضا ان قراءة ما زاد على الفاتحة ليست ركنا ولا واجبا ولا يؤثر ولا تؤثر على صحتي وترك ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة. فاذا صلى الانسان بالفاتحة فقط فان

52
00:19:59.650 --> 00:20:30.350
صلاته صحيحة ولو لم يقرأ شيئا من القرآن  وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه

53
00:20:30.450 --> 00:20:53.150
زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها في رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي اخوان ابن خزيمة

54
00:20:53.200 --> 00:21:24.150
كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها هذا هذه الاحاديث في بيان ان قراءة الفاتحة لا يلزم فيها قراءة البسملة وان القراءة قراءة الفاتحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي في ايات

55
00:21:24.150 --> 00:21:44.150
الفاتحة لا البسملة فان البسملة ليست اية من الفاتحة بل هي اية في اول كل سورة ومنها الفاتحة الا سورة براءة فالبسملة ليست اية من الفاتحة بل اول ايات الفاتحة الحمد لله رب العالمين ولذلك كان النبي

56
00:21:44.150 --> 00:22:08.900
عليه وسلم يفتتح قراءة ان يجهروا في القراءة بالحمد لله رب العالمين لان البسملة ليست من الفاتحة على وجه الخصوص انما هي اية في مبدأ كل سورة من سور القرآن. فلا تحسبوا من ايات السور. ولذلك تجد

57
00:22:08.900 --> 00:22:32.850
ان ايات السور البسملة في السور لا تحسب من اياتها فاول اية في البقرة الف لام ميم اول اية في  الاعرا في الاعراف الف لام ميم صاد. واول اية في سورة الاخلاص قل هو الله احد. واول اية في سورة

58
00:22:32.850 --> 00:22:56.850
الفلق قل اعوذ برب الفلق مع ان البسملة مكتوبة في اول السورة لكنها لا تعد من ايات السور في كل القرآن وعلى هذا جرى الائمة الا الفاتحة فانه اختلف العلماء في عد البسملة من ايات السورة فذهب

59
00:22:56.850 --> 00:23:14.100
الشافعي رحمه الله الى ان البسملة من الفاتحة. ولذلك تجدون في المصاحف الان رقم واحد في ايات سورة البقرة في سورة في ايات سورة الفاتحة بعد البسملة مباشرة والحمد لله رب العالمين هي الاية

60
00:23:14.100 --> 00:23:36.450
الثانية وهذا جار على مذهب الامام الشافعي رحمه الله. خلافا لما عليه الجمهور من ان البسملة اية في اوائل السور في اوائل السور ولكن لا تعد منها فجمهور العلماء سووا بين الفاتحة وغيرها. وهذا الذي تدل عليه الادلة ومنها ما ذكره

61
00:23:36.450 --> 00:23:56.450
المؤلف رحمه الله في هذا في هذا الحديث حديث انس ابن مالك رضي الله عنه حيث ذكر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة او الصلاة بالحمد لله

62
00:23:56.450 --> 00:24:17.900
رب العالمين هذا قال المؤلف رحمه الله عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر لماذا ذكر ابا بكر وعمر؟ ذكر ابا بكر وعمر عمر لان لهما سنة متبعة. فهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر

63
00:24:17.900 --> 00:24:36.400
لهم خصوصية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفهم قوله والعمل بسنته رضي الله تعالى عنهما ولهذا انس ما شهده من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابي بكر وعمر

64
00:24:37.250 --> 00:24:59.850
و  السبب في ذكرهما ما لهما من المنزلة في العلم والامامة والاقتداء والاتباع يقول رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة اي الصلاة الجهرية التي يسمعون فيها الناس

65
00:24:59.950 --> 00:25:25.450
للقراءة كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولقائلا يقول ان المقصود انه يفتتح بالفاء انه يبدأون بقراءة الفاتحة فالفاتحة من اسمائها الحمد وليس ان انه لا يقرأ البسملة لكن جاء في رواية مسلم ما يلغي هذا الفهم

66
00:25:25.450 --> 00:25:45.450
ويبين ان المقصود ان الجهر بالقراءة لا يكون بالبسملة انما يكون بالحمل قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة يعني في سورة الفاتحة

67
00:25:45.450 --> 00:26:09.450
ولا في السور التي تقرأ بعد ذلك من سور القرآن. هذا الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعمل صاحبيه ابي بكر وعمر كما نقل انس رضي الله تعالى عنه فدل هذا على ان الجهر بالبسملة ليس سنة وان السنة البداءة بالسور لكن هل يقرأ

68
00:26:09.450 --> 00:26:33.100
البسملة؟ او لا؟ نعم السنة ان يقرأ البسملة في اوائل السور. لكن لا يجهر بها لعدم جهل النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل السوء وفي رواية لاحمد والنسائي وابن خزيمة قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم هذا تفسير لمعنى قوله لا يذكرون

69
00:26:33.100 --> 00:26:53.100
بسم الله اي انهم لا يجهرون بها وليس انهم لا يقرأون البسملة فقد ذكرت ان قراءة البسملة في اوائل السور الاجماع منعقد على ان قراءتها سنة. يعني لا خلاف بين العلماء في ان قراءة البسملة في اوائل السور سنة

70
00:26:53.100 --> 00:27:25.500
ولكن اختلفوا هل يشعر بها او لا طبعا الكلام في غير الفاتحة. اما الفاتحة فالشافعي يرى وجوب قراءتها و ان الجهر بها سنة اما القراءة فهي واجبة عنده اما الجمهور فان قراءتها في الفاتحة سنة والجهر بها سنة وعدم الجهر بها سنة

71
00:27:25.500 --> 00:27:45.500
القراءة القراءة سنة بمعنى انه لو قال المصلي الله اكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك واحمد صلاته صحيحة. وعند الامام الشافعي صلاته غير صحيحة لانه

72
00:27:45.500 --> 00:28:06.250
اية في الفاتحة اذ انه يعد البسملة اية من الفاتحة ولهذا يرى باش سنية الجهر بالبسملة ووجوب قراءتها واما جمهور العلماء فيرون ان الجهر بها سنة وان قراءتها من من حيث الاصل ليست واجبة

73
00:28:06.250 --> 00:28:24.600
بل هي سنة فلو لم يقرأها المصلي كانت صلاته صحيحة. يقول وفي اخرى لابن خزيمة اي في رواية اخرى لحديث انس كانوا يصرون اي لا يجهرون ومعنى وهذا يتبين به معناه لا يذكرون

74
00:28:24.800 --> 00:28:44.700
بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن اعلها اي اعل الرواية التي قال فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخره. الرواية ليست معلولة محفوظة لا والذي اعل

75
00:28:44.700 --> 00:29:05.050
لم يفهم معناها ومعنى الاعلان اي الطعن في الحديث لسبب اما لسبب خفي اما في الاسناد او في المتن وهنا السبب الذي اعل به من اعل هذه الرواية سبب خفي. اما الرواية

76
00:29:05.750 --> 00:29:22.000
اما الحديث الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو عن نعيم المجبر وسمي بالمجبر لانه كان يطيب المسجد فهو مأخوذ من الجمر قال صليت ورأى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

77
00:29:22.400 --> 00:29:46.550
وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اي قرأ في صلاته واسمعنا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ في يوم حتى بلغ ولا الضالين قال امين اي امن على قراءته. ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر اي انه يكبر في انتقالاته. ثم يقول

78
00:29:46.550 --> 00:30:06.550
اذا سلم والذي نفسي بيده هذا الذي يقول هذا الكلام ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اذا سلم قال والذي نفسي بيده يحلف بالله وهذه من صيغ اليمين اي الذي نفسي وروحي بيده يمسكها ويرسلها ويتصرف بها كيف

79
00:30:06.550 --> 00:30:26.550
جل في علاه قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم اني لاشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لاقربكم في صفة صلاتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث انه كان يجهر بالبسملة. انه

80
00:30:26.550 --> 00:30:52.600
كان يشهر للبسملة حيث ان سمعها من ابي هريرة ثم قال رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظ اهل العلم ظعف هذه الرواية والصحيح انها رواية صحيحة. ويحمل ما جاء من جهل ابي هريرة بالبسملة في

81
00:30:52.600 --> 00:31:10.300
على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك احيانا واما السنة الغالبة المحفوظة التي نقلها اكثر اصحابه هو عدم الجهر بالبسملة. كما ذكر انس في صلاته خلف النبي

82
00:31:10.300 --> 00:31:30.300
صلى الله عليه وسلم واخذت ابي بكر وخلف عمر يخبر عن امر دائم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة ولا في اخرها سيحمل هذا الذي ذكره ابو هريرة على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الاحيان. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى قول

83
00:31:30.300 --> 00:31:50.900
بين قول الجمهور القائلين بانه لا يستحب ولا يسن الجهر بالبسملة وبين قول ابي وبين قول الشافعي القائل سنية الجار الى ان السنة ان يجهر بذلك احيانا والغالب ان يترك البسملة. وهذا القول

84
00:31:50.900 --> 00:32:19.850
اختاره الجماعة من اهل العلم وهو وجيه جمعا بين الاحاديث الواردة في شأن قراءة البسملة لكن الغالب الذي يدوم عليه عمل الانسان كثيرا هو ترك البسملة ترك الجهر بالبسملة هذه بعض المسائل التي تضمنها تضمن هذا الحديث برواياته وحديث اه

85
00:32:19.900 --> 00:32:44.500
نعيم المشمل رضي الله تعالى عنه وقد جاء ذكر المؤلف ايضا حديث ابي هريرة وعن ابي هريرة قال  في هذا الشأن ايضا واذا انتهينا من قراءته نجيب على اسئلتكم ان شاء الله

86
00:32:44.500 --> 00:33:14.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فان انها احدى اياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه. وهذا الذي عليه جمهور المحققين من المحدثين ان هذا موقوف على ابي هريرة يعني ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبه يعلم ان

87
00:33:14.500 --> 00:33:34.500
اصح عند الاصح من هذين القولين ان البسملة ليست من الفاتحة وان قراءتها سنة وان الجهر وبها لا يسن الا احيانا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث المتعلقة صفة قراءة النبي صلى الله عليه

88
00:33:34.500 --> 00:33:46.600
سلم في صلاته نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى ما يتعلق باحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم غد يجيب كما يسر الله من الاسئلة