﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:12.350
وقدره  دابا خارجا مكان الغاص فيه وقال اذكر ابراهيم انه ايها العزيز سبق في الدرس الماضي الكلام على آآ الشرطي الشرعي اهم فصوله شرط في التكليف ام لا اه قبل ان يتحدث المؤلف عن هذه المسألة ذكر الخلاف في

2
00:01:12.800 --> 00:01:34.350
اه تمكن المشترك في التكليف هل يشترط كونه ناجزا او اه يشترط اصوله في الجملة خلاف بنى عليه الخلاف في مسألتنا وهي هل حصول الشرط الشرعي شرط في تعالى ادعو يشترط التنجيز في التمكن

3
00:01:34.700 --> 00:01:55.850
فحصول الشرط الشرعي شرط في فلا يجوز التكليف بالشيء بشيء علم شرطه الشرعي وعلى الصحيح من ان تمكنا المشترك في التكليف هو التمكن في الجملة فلا يشترط فصول الشرط الشرعي

4
00:01:56.250 --> 00:02:30.900
اه التكليفي ثم بنى عليه الخلافة في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة الخلاف في الجواز والخلاف في الوقوع مبني على في هذه المسألة قال الشريف  قد يصلي فرحمه الله   لان التمكن المشترط في التكليف

5
00:02:31.100 --> 00:02:43.100
هل يشترط فيه ان يكون ناجزا بناءا على ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة او يكفي التمكن في الجملة بناء على انه يتوجه قبلها وهو الحق والتمكن عن الاستطاعة

6
00:02:43.200 --> 00:03:00.350
قال ابن عرفة انه شرط التمكن الناجز لم يكلف بعبادة ذات اجزاء بعبادة ذات اجزاء اذ لا يتحقق التمكن من الجزء الثاني الا بعد الاول. فلا يكلف في الصلاة بالنطق باللام الا بعد وجود همزة من قوله الله اكبر

7
00:03:01.000 --> 00:03:18.650
وهو باطل اجماعا انتهى من اصله وينبني على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله عليه في التكليف بشيء عدم اجيبه شرعا خلاف قد علم اله مبتدأ الجملة بعده نعته والخبر قوله في التكليف. وعلم بالتركيب نعت الشيء لانه نكرة معنى

8
00:03:18.700 --> 00:03:35.550
يعني انه ينبني على نكرة  يعني انه ينبني على الخلاف المذكور في اشتراط التمكن الناجز الخلاف. هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط او مسبب الحالة عدم موجبه شرعا من شرط او

9
00:03:35.550 --> 00:03:56.300
فمن اشترط التمكن بالفعل منع ذلك ومن اشترطه بالجملة جوز التكليف به. فانه يمكن الاتيان بالمشروط والتوسل اليه بالاتيان بالشرط وينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط قال فانه يمكن فانه يمكن الاتيان بالمشروط والتوسل اليه والتوسل

10
00:03:56.400 --> 00:04:11.850
والتوسل اليه بالاتيان بالشرط وينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق. هم. وينبغي عليه ايضا ما اشار له بقوله فالخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع

11
00:04:11.950 --> 00:04:28.250
تعني ان الخلاف في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب تظهر ثمرة انفس تكليف الكافر عقلا بفروع الشريعة ووقوعه شرعا ام لا فهل يكلف الكافر بالصلاة مثلا في حال كفره مع انتفاء شرط صحتها وهو الاسلام ام لا

12
00:04:28.550 --> 00:05:03.700
ووجه كون الايمان شرعه لي فوجه كون الايمان شرا في العبادة انه شرط للنية المعتبرة فيها ركنا    مع عدم وجود لا ماشي ماشي الايقاع تكلمنا على هاد المسألة كاين مقصود الإيقاع المقصود التكليف انه مكلف

13
00:05:04.300 --> 00:05:23.900
فهمتي؟ اما الإيقاع فلابد فيه من الإتيان بالسبب والشرط ليس القصد الايقاع المقصود التكليف انه ان التكلف تعلق به ثم عند الايقاع كنقولو ليه لابد لابد من الاتيان بما لا يتم ذلك المشروط او المسبب الا به وهو الصلاة والسلام

14
00:05:24.200 --> 00:05:50.650
بالنسبة للسبب لا لا ما ليس في توقيع هذا لا خلاف عليه  السبب المتعلق بمسبب او شرط متعلق بالمشروط وهو في توقيفه هذا هو المطلوب اما ما ليس في الذوق لا كلام عليه

15
00:05:53.100 --> 00:06:14.050
اه نعم فرق بينهما وقوع التكليف هذا حاصل والايقاع لابد فيه من الاتيان بما لا يتم مشروطه المسبب الا به متل تكليف الكافر بالفروعي او بدء بالجمهور انه مكلف بالفروع

16
00:06:14.350 --> 00:06:32.500
لكن ان فعلها لا تصح منه. اذا فهو ماشي مكلف بالايقاع لا. التكليف واقع عليه بمعنى تلك الفروع هو بها لكن عند الايقاع لابد ان يأتي بالشرط او بالسبب عاد حينئذ يصح منه الكلام

17
00:06:33.900 --> 00:06:56.800
والنية مشروطة بالايمان ففرق بين وقوع التكليف وايقاع المكلف به التكليف وايقاع المكلف به وقوع التكليف اش معناه معناه ان الخطاب موجه اليه وانه ان لم يوضع المكلف به لان الايقاع المكلف به بعد وقوع التكليف

18
00:06:57.500 --> 00:07:19.650
وانه ان لم يوقع المكلف به بشروطه واسبابه استحق الاثم بانه تعلق بالخطاب وقع عليه التكليف  والنية مشروطة بالايمان اذ يمتنع قصد ايقاع الفعل قربة من جاهل في المتقرب اليه. فالايمان شرط لركنها او لشرطها. وقيد الشرط قيد في المشروع

19
00:07:20.150 --> 00:07:34.450
بقا داك الشوشاوي في رفع النقاب المراد بالفروع ما عدا الاصول فالاصول هي وظيفة القلوب هي وظيفة القلوب والفروع هي وظيفة والفروع هي وظيفة الجوارح في الصلاة والصيام وغير ذلك

20
00:07:34.500 --> 00:07:54.750
وسبب الخلاف في خطابهم بالفروع هل يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان؟ لان الايمان شرط في صحة الفروع او لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول  فمن قال لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان قاله قال هم مخاطبون بالفروع لان معنى الخطاب

21
00:07:55.150 --> 00:08:16.200
بها ازالة الكفر بالايمان وايقاع العبادة وايقاعه. اذا ها هو صافي قال لك اه قال هم مخاطبون بالفروع لان معنى الخطاب بها ازالة الكفر بالايمان وايقاع العبادة  اذن فالإيقاع العبادة المكلف بها لابد

22
00:08:16.850 --> 00:08:41.450
له من الشرط وهو ازالة الكفر بالايمان  ومن قال ومن قال يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان قالهم غير مخاطبين بالفروع لعدم شرط لعدم شرط صحتها وحصول الايمان انتهى وقال اكثر الحنفية بعدم خطابهم بها في اذى المأمورات لا يمكن لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الايمان الا وهو وعلل المانع بالتعذر

23
00:08:41.450 --> 00:09:00.950
اذن لاحظ اش قالوا لا يمكن هادي هي العلة يتعذر الاتيان بها حال كفرهم  ولا يؤمر بعد الايمان بقضائها والمنهيات محمولات عليها حذرا من تبعين التكليف. مم. ودليل خطابهم بها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت

24
00:09:01.050 --> 00:09:15.550
الاية وقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لكن في دلالة الاية على ذلك شيء اذ يحتمل ان يكون من التعبير عن الملزومات باللوازم

25
00:09:15.750 --> 00:09:39.100
اي لم نك من المصلين كما بمعنى عبر بالمصلين عن المسلمين من باب التعبير باللازم عن الملزوم لانه يلزم من كونه مصليا ان يكون مسلما اي لم نك من المصلين كما في قوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين. واراد به المؤمنين كما يحتمل ان الاخبار بالويل في الاية الاولى ليس الا لاجل

26
00:09:39.100 --> 00:09:56.200
واما وصفهم بعدم ايتاء الزكاة ولان من شأنهم ذلك ونقطتهم تنفير المؤمنين منه ومن ادلة خطابهم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم بمعنى قالك هاد الأدلة التي استدل بها من يقول بأنه مخاطبون بفروع الشريعة غير مسلمة

27
00:09:56.750 --> 00:10:21.400
تميل فيها الاحتمال يمكن ان تؤول بما ذكر الو وهذه الاجوبة هي اجوبة المانعين لي كيقولو الكفار غير الشريعة يجيبون بما سمعتم بهاد الاحتمالات قالو من ادلة خطابهم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله والجب القطع وانما يجب ما هو متصل فلولا القطع لاستمر التكليف

28
00:10:21.400 --> 00:10:38.250
ولانه لا يمتن على الكافر بعدم المؤاخذة بما لم يخاطب به. هم لكن يحتمل ان المراد قطع ما قبل لكن يحتمل ان المراد قطع ان المراد قطع قطعه قطع ما قبله من الكفر فلا ذنب اعظم منه اعظم

29
00:10:38.350 --> 00:10:50.600
فلا ذنب اعظم منه ومع هذه الاحتمالات تبقى ادلة المسألة متعارضة لا قاطع فيها ثم ان كلا من القولين في تكليف الكفار بفروع الشريعة موجود في المذهب من غير ترجيح

30
00:10:50.650 --> 00:11:02.250
وما صدر به في الاصل ونقله حلول عن بعض شيوخ المذهب ثم ذكر في الاصل بعد ذلك ان ظاهر المذهب عدم خطابهم وهو الذي نقله حلول عن الباجي وابن العربي وابنه

31
00:11:02.300 --> 00:11:21.750
وابن العربي وابن الرشد قال الطائر العاشور في حواشيه  انا قال لك هذا غير ظاهر المذهب لكن غايجي معنا من بعد قول المازيرة رحمه الله قال هو غير المشهور وهو الذي ينتهج من الصدور تساعد فروض مذهب مالك

32
00:11:21.900 --> 00:11:44.850
او المزيد من البعد  قال والذي صرح به الامام المازري في شرحه على البرهان واختاره الابياري ومال اليه ومال اليه المقاصد. مم  ومال اليه المقر المقر المقر المقر الى مكان يقال له مقار

33
00:11:47.600 --> 00:12:00.350
بما نقله حلول في شرح جمع الجوامع ان ظاهر مذهب مالك عدم خطابهم للفروع وجعل غير ذلك قولة شاذة. وقال المازني هو غير المشروع هو غير بمعناها الظاهر المذهب غير المشغول

34
00:12:01.250 --> 00:12:39.150
الو زيد وهو الذي ينتلج له الصدر وتساعده فروع مذهب مالك   الحواشي هي تعليقاته على التوقيع  ثالثها الوقوع فينا نربي افتقاره الى طفل فقد وقيل في المرتزقة    لا لا تؤاخذه بذلك

35
00:12:40.100 --> 00:13:11.050
لا خلاف في انه مخاطب  اما الاصول والمخاطبون بها بالاجماع دابا الآن الخلاف اللي بينهم هل يعذبون على ترك الفروع كما عذبوا على الاصول ام لا   يعني ان هناك قولا ثالثا في وقوعه في المنهيات دون المأمورات لان متعلقاتها ظروف لا تحتاج الى لا تحتاج لنية التقرب المتوقفة على الايمان

36
00:13:11.200 --> 00:13:28.350
لكن يرد هذا القول عند ابن رشد والامير المالكيين مالكيين مالكيين وعند الفهر وهو من الشافعية بما لا يفتقر من المأمورات الا نية. كقضاء الديون ورد الودائع ونحوها رابع الاقوال تكليف المرتد بها باستمرار تكليف

37
00:13:28.450 --> 00:13:48.700
دون الكافر الاصلي الخامس تكليفه بما عدا الجهاد قاله امام الحرمين في النهاية وينبني على القوم الخامس في المسألة. نعم استمرات يعني تكليف الإسلام الذي كان قبل الردة واحد الشخص كان مسلم انا امسى شرحت هذا

38
00:13:48.850 --> 00:14:10.250
شخص كان مسلما اذا فكان مكلفا بتكاليف الاسلام اللي هي الصلاة والصيام الفروع ثم ارتد اذا لما ارتد اه بقي ذلك التكليف مستمرا مستصحبا كان واحد الشخص اسمو زيد كان مسلما اذا لا خلاف في انه كان مكلفا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الفروع

39
00:14:10.300 --> 00:14:28.350
غدا غدا اذن داك التكليف مازال مستمرا اما الكافر الاصلي هذا لم يسبق له ان كلف بالفروع اذا ليس مكلفا بها هكذا قال  وينبني على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب

40
00:14:28.450 --> 00:15:06.050
يعني ان مما ينبني على هذا الخلاف تعذيبهم تعذيبه مؤنث نعم       وتيسير الإسلام وتيسير الاسلام عليهم لانه يستنبط من قوله ان المؤمن لا يختم له بالكفر بكثرة ذنوبه. هذا الحديث ذكره القرافي وكذلك ذكره في نشر البنوت

41
00:15:06.700 --> 00:15:25.950
ولا يعلم مصدره اين يوجد ايها المصطفى  ان الكافر يختم له بالايمان بكثرة حسناته في الاسلام اذا سمع انه يهدم ما قبله. ومنها انه يتجه اختلاف العلماء لاستحباب اخراج زكاة الفطر لمن اسلم يوم الفطر

42
00:15:26.000 --> 00:15:44.100
ومنها استحباب امساك بقية اليوم لمن اسلم. وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصداق وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصبي والحائض وقضائي وقدري وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصبي والحائض. اذا زال عذرهما والفرق

43
00:15:45.100 --> 00:16:07.400
نعم والفرق بين الصبي والكافر والفرقوت تقدم الخطاب في حق الكابر دونهما وكذلك المسافر ومنها عدم تقدير وقت الاغتسال والوضوء اذا اسلم اخر الوقت بل تجب الصلاة بادراك وقت يسع ركعة منها فقط. نعم. هادشي كامل هاد الاحكام الفقهية بناء على انهم مكلفون بفروع الشريعة

44
00:16:07.450 --> 00:16:25.700
واضح كلها بناء على اما الى كنا غير مكلفين بالفروع فغنقولو بعكس هذه الأحكام مغيكون عندنا لا استحباب الإمساك ولا كذا الى اخره  والذي لفه بشرح المعالم ان هذه المسألة الخلاف فيها لا يظهر له اثر في الدنيا

45
00:16:25.750 --> 00:16:43.750
ونصه وهذه المسألة لا يظهر فيها اثر الخلاف في الدنيا. فان الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره واذا امن لا يخاطب بقضاء ما فاته. لان الاسلام يجب ما قبله. ولان ايجاب القضاء تنفي تنفير من الدخول فيه. وانما اثره في

46
00:16:43.750 --> 00:16:56.300
لتضعيف العقاب في الاخرة انتهى لكن في اصل ابن عرفة ما نصه قصر فائدة الخلاف على الدار الاخرة خلاف نص ابن رشد خلاف نص ابن رشد خلاف نص ابن رشد

47
00:16:56.300 --> 00:17:20.100
في جر الخلاف في جبر المسلم زوجته الذمي على الغسل من الحيض والاستدلال ابن القاسم في بيع يوم الجمعة بمنع شراء لطعام الذمي قبل كيده ونصر عام ذمي طعام ذمي قبل كيله ونص ابن بشير وغيره من اهل وغيره وغيره من اهل المذهب على مثل هذا. بمعنى اتى ابن عرفة الان ببعض

48
00:17:20.100 --> 00:17:39.100
الامثلة التي تدل على انه ينبني عليه باش ينبني على الخلاف في المسألة امر في الدنيا وان ذلك لا يختص بامر الاخرة كاين امور دنيوية ايضا تنبني على ذلك الو

49
00:17:39.400 --> 00:17:54.450
قلت قوله ابن القاسم الى اخره يعني على فسخ البيع يوم الجمعة ولو كان احد المتبايعين لا تلزمه الجمعة. قال ابو الحسن في التقييد هنا والفساد اذا كان من احد المتعاقدين المشهور انه يفسخ انتهى

50
00:17:54.900 --> 00:18:14.050
فالجامع بين هذه المسألة ومسألة الذمي وجود الفساد من احد المتعاقدين دون الاخر وهو ما لا تلزمه من لا تلزمه وهو من لا تلزمه الجمعة من المتبايعين وقتها والذمي الذي باع الطعام لمسلم قبل كيله

51
00:18:14.150 --> 00:18:28.950
بناء على عدم خطابه بالفروع والا لكان الفساد منهما معا والله اعلم قال الفهري وهذه المسألة فرعية وانما فرضها العلماء مثلا لاصل وهو ان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح او لا

52
00:18:29.250 --> 00:18:48.350
بحق وحفظ المسألة ينبني على ان على ان الامكان المشروط هل يشترط التمكن الناجز ام لا؟ فيه التمكن لا ماشي فمن اشترطه من عاداني ومن اعتقد ان شرط التمكن على الجملة وهو الحق جوز التكليف به

53
00:18:48.500 --> 00:19:25.900
فانه يمكنه الاتيان بالمشروط والتوسل اليه بالشرط والتوسل والتوسل اليه بالشرط وتحقيقه بالاجماع على تكليف الدهري بالايمان   الكافر الكافر الذي ينسبونه الى الدار الكافر الملحد يعني للرسول المشروط بالايمان بالله تعالى والاجماع على امر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة انتهى

54
00:19:26.100 --> 00:19:43.600
وقد اشار الى ذلك السبكي بقوله الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في سحر التكليب وهي مفروضة في خطاب الكفار بالفروع. اذ الاسلام شرط في صحة العبادة قال ابن عاصم وليس بالتكليم شرطا قطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا

55
00:19:43.700 --> 00:20:01.000
وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف من كفر بالفروع قال البرناوي وهذه القاعدة ان كانت مفروضة في تكليف الكافر بالفروع حيث حيث فقد شرط الايمان لامر يخص هذا الشرط فينبغي ان يذكر وجه الخصوص فيه ويجعل محل النزاع

56
00:20:01.200 --> 00:20:23.450
ولا يطلق ولا يطلق الشرط الشرعي لا يطلق الشرط ولا يطلق الشرط الشرعي الشرعي الشرعي وان كان لكونه شرطا شرعيا ليس الا فلما فرضت في الكافر فقط ولذلك جعل الآمنين مسألة الكافر مثلا لقاعدة اللامثال للقاعدات مثالا للقاعدة لا فرض فيها لا فرضا فيها

57
00:20:25.200 --> 00:20:41.350
لا فرضا فيها كما فعل ابن الحاج يعني ماشي مسألة مفروضة لا هي مثال للقاعدة لا مسألة مفروضة فقط واقتضى كلامه ان المحدث متفق عليه ولكن طرد ابو هاشم الاعتبار حصول الشرط حصوله

58
00:20:41.500 --> 00:21:00.400
اصول الشرطي في الوحدة فالتزم داك المزيان مكاينش ليا مكاينش ولكن لكن طرد ابو هاشم اعتبار حصول الشرط المحدثين فالتزم انه غير مخاطب بالصلاة ولو في سائر دهره ووافقه ابن خزيم

59
00:21:00.650 --> 00:21:13.900
ووافقه ابن خبيز من باد وعزاه لمالك من حيث انه قال الحائض اذا طهرت قبل الغروب لا يلزمها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قدر ما تغتسل فيه وتفرغ غدره قدره

60
00:21:14.200 --> 00:21:39.500
قدر ما تغتسل فيه وتفرغ وتفرغ من الامر اللازم وتدرك ركعتين فقال بوقف مفروغ من الامر اللازم كلبس الثياب ونحو ذلك فقال بوقف تعلق الوجوب بها على حصول الطهارة قال البرناوي بعدما نقل عنه قلت وقد يمنع منه انه لم يوقفه الا على زمان او مكان الطهارة لا على نفس الطهارة

61
00:21:39.600 --> 00:22:00.300
وهو احد الاقوال عن الشافعي انتهى منه وما نقله البرواوي هنا عن ابن عن ابن خويزم داد ذكره المازح بالسكون  من دل الذكر في المنزل في شرح البرهان عنه واسنده الى مالك

62
00:22:00.450 --> 00:22:14.300
ثم قال الفهري متصلا بما سبق عنه هذا هو البحث في طلب الجواز وهو حد الاصوليين واملوا وقوعه فهو من مباحث الفروع ويكتفي فيها بغلبة ويكتفى ويكتفى فيها بغلبة الظنون

63
00:22:16.050 --> 00:22:39.550
واعلن المانع بتعدله وهو مشكل لدى المحرر في كبير امن مطلقا وفيه من خبره وفعل كئيب يعني ان المانعين القائلين بعدم تكليفهم بالفروع   لن يخصها بهذه المسألة بينها وصافي نعم؟ سبب ذكره

64
00:22:40.800 --> 00:23:00.500
وفقط من اجل البيان اه والا را هو قال لك واما الوقوع فهو من مباحث الفروع ثم بين المسألة قال ويكتفى فيها بغلبة الظنون يعني بينها وصافي والا متى غايب؟ امتا غاندكروها هنايا

65
00:23:00.950 --> 00:23:28.950
ويكتفى في ذلك بغلبة الظلم متى تذكر متى متى يمكن ان تذكر عند الكلام على الفراق. نعم ملي كنكونو نتكلمو عليها فراه كنقولوها الفروع يكتفى فيها بغلبة الظنون قال يعني ان المانعين القائلين بعدم تكليفهم بالفروع عللوا ذلك بتعدد الايمان منهم. وهو لا يطيقه في الحال لاشتغاله بالضلال اي الكفر

66
00:23:29.050 --> 00:23:46.650
فهو ايه؟ وهو اي هذا التعليل مشكل لدى المحدد بكسر الراء المشددة المشددة اي المحقق والمراد به القرافي لانه استشكله بالكافر الذي امن مطلقا اي ظاهرا وباطنا. لكن كفر بعدم التزام الفروع كابي طالب فقد قال ولقد

67
00:23:46.650 --> 00:24:06.250
علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا الى غير ذلك من شأنهم واستشكله ايضا فيمن كان كفره فعلا فقط كإلقاء مصحف بقدر ودخول كنيسة مع شد زنار فان هذا القسم والذي قبله لا يتعذر منهما الايمان وانما يتعذر الايمان من من

68
00:24:06.350 --> 00:24:34.000
من كان من كافر ظاهر ظاهرا وباطنا او منافق او منافقين او منافقين قال في الاصح  النار اه قال كالقاء مصحف بقدر ودخول كنيسة مع شد زنار واحد الحبل يشد في الوسط

69
00:24:34.150 --> 00:24:55.600
معروف يلبسه الكفار خاص بخصائصهم يلبسه الكفار وخصوصا الرهبان الذين يكونون في الكنائس هذا يعني خصيصا من خصائصه انهم يشدون ذلك الثوب الذي يلبسونه بحبل من الوسط من وسطهم تم ذلك

70
00:24:55.700 --> 00:25:16.450
قالت الاصل قلت ومثلهما من كفر بلسانه وامن بقلبه الذي قال الله تعالى فيهم وجحدوا بها واستيقنتا انفسهم ظلما وعلوا وقال فيهم وقال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يشهدون انتهى

71
00:25:16.600 --> 00:25:33.550
قال القرافي اذا فرغنا ايضا على الفريق الذي كفره بظاهره وباطنه لا يتم المقصود ايضا لان من الفروع ما اجتمعت الشرائع عليه تقول الكليات الخمس كلياتي نحو الكليات الخمس حفظ الدماء والاعراض والانساب والعقول والاموال

72
00:25:33.600 --> 00:25:48.900
فيصح التقرب به عادة بناء على اعتقاده اياه من دينه وان كفر بديننا قال فهذا وجه الاشكال في المسألة والخلاف الذي اطلقه الاصوليون في تكليف بالفروع محله في خطاب تكليف

73
00:25:49.450 --> 00:26:06.450
وتحريم وما يرجع لخطاب التكليف بخطاب الوضع  كحرمة امرأة كحرمة امرأة الكافر عليه بالطلاق لا خطاب الوضع الذي لا يرجع الى خطاب التكليف. هم. نحو الاتلاف في المال والجنايات عنه هو الاتلاف

74
00:26:07.950 --> 00:26:29.800
الاتلاف بالمال والجنايات على النفس والطرف وغيرهما من حيث انها اسباب للضمان وتترتب اثار وترتب اثار وترتب اثار العقود الصحيحة عليا كملك المبيع والعوض في الذمة فالكافر الملتزم فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام في ذلك كالمسلم اتفاقا

75
00:26:30.050 --> 00:26:49.900
بخلاف الحرب فلا يضمن متلفه فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام والمعاهد والذمي لي كيعيش بين المسلمين في ذلك كالمسلم يعني في خطاب الوضع الذي لا يرجع لخطاب التكليف بحال الكافر بحال المسلم اذا اتلف شيئا يجب عليه الضمان واذا جنى يلزمه رش الجنايته

76
00:26:50.150 --> 00:27:17.950
وهكذا العقول وما يترتب عليه اه تترتب عليه العقود من الاثار فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام اي المعاهد الذمي والمستأمن كالمسلم فيها  طيب  بخلاف الحربي فلا يضمن متلفه مجنيه على الاصح مجنيه ومجنيه على الاصح لان دار الحرب ليست دار امان دار

77
00:27:19.350 --> 00:27:31.900
والرأي عندي ان يكون مدركون في قبولها فده مشتركوا. يعني ان الرأي عند الناظم ان من الأولى للحرب مبني على على ضد الضمان ماشي على الضمان على ضد اللي غلب كيدي لاخر

78
00:27:32.200 --> 00:27:58.250
مالو كدا والحرب مبنية على الجنايات اصلا فيه القتل فيه اباحة الدماء  لان الرأي عند الناظم ان الاولى ان يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله تعالى ان يعلل منع يعلل منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله قبول قاء قبول

79
00:27:58.300 --> 00:28:18.400
بعدم قبول الله تعالى اياها منه لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها قال كما ابداه القرابي في شرح التنقيح احتمالا وعدم قبولها قدر مشترك وعدم وعدم قبولها وعدم قبولها قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر

80
00:28:18.600 --> 00:28:42.700
لكن قد لا يسلم كون عدم القبول مانعاقب القبول  لكن قد لا يسلم كون عدم القبول مانعا من التكليف فان الابق مكلف بالصلاة مع عدم قبولها منه الا ان يقال الاصل في اعمال المؤمن القبول. ولا ينفى ذلك ان تعرض له محبطات بخلاف الكافر. فالاصل في اعماله عدم

81
00:28:42.750 --> 00:29:04.200
فالاصل في اعماله عدم القبول. والله تعالى اعلم   نعم  اه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك الحديث عن لا تقبل منه صلاة كمن يشرب خمرا وكمن اه ذهب الى كاهن

82
00:29:04.300 --> 00:29:22.250
مثل هذه الاحاديث التي جاء فيها نفي قبول الصلاة عن من وقع في معصية العبد الآبق لا تقبل له صلاة من شرب الخمر لا تقبل له صلاته اه اربعين يوما من اه اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما

83
00:29:22.500 --> 00:29:43.150
لكن ماشي معنى ذلك انها لا تصح منه لا تصح منهم ويلزمهم الاتيان بها. لكن من حيث الاجر فعلوا معصية ووقعوا في كبيرة تحبط اجر الصلاة هدا هو المعنى والا فهم مكلفون بها واجب عليهم يصليو خاصهم يصليو واجب

84
00:29:43.400 --> 00:30:00.950
لكن من جهة القبول المعصية لي دارو تحبط اجر الصلاة مدة اربعين يوما مثلا  من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات يعني ان الثقة ان الثقة ايها المجتهدين اجمعوا على تكليف المحدثين

85
00:30:01.300 --> 00:30:20.200
بالصلاة مع تعددها في تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا يشرك في التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بها ولا بعبادة ذات اجزاء ومن ذا وما ذكر من الاجماع وما عليه الاكثر. ونقله البرماوي

86
00:30:20.350 --> 00:30:34.600
ونقل البرموي الخلاف فيه عن جماعة له نقل البرماوي الخلافة به عن جماعته فإنه قال وبالجملة فمن حكى الاجماع كالصفي الهندي وغيره على تكليف المحدث لم يلتفت الى هذا الخلاف

87
00:30:34.800 --> 00:30:52.200
هو لم يلتفت الى هذا الخلافة او اوله لم يلتفت الى هذا الخلاف او اوله اما لم يلتفت اليه او اوله  وما اشار اليه امام الحرمين في ازالة الاشكال عن المسألة انظروا في شرح الفيته

88
00:30:52.600 --> 00:31:12.200
قلت ووجه تصور ووجه تصور هذا الخلاف ان يكون الواجب اولا هو الطهارة اي الوسيلة فبعد حصول الشرط فبعد حصول الشرط الذي هو الطهارة يحصل يحصل التمكن الناجز فتجب عليه الصلاة بناء على ان التمكن الناجز لابد منه

89
00:31:12.250 --> 00:31:31.900
وهذا عكس القضية اذ الواجب اولا على هذا القول هو الوسيلة. وبوجوبها وجب المقصد فلا يمكن ان يحمل وجه الخلاف على غير هذا والله تعالى اعلم ويشهد لهذا ما في البحر المحيط ونصه قلت زعم ابو هاشم ان المحدث غير مخاطب بالصلاة اجماعا

90
00:31:31.950 --> 00:31:45.350
ولو بقى سائر ظهره ولو بقي ولو بقي سائر ظهره محدثا وانه لو مات عوقب على ترك الطهارة فقط لان الخطاب بالصلاة لا يتوجه الا بعد تحصيل الطهارة قال الامام

91
00:31:45.400 --> 00:31:59.700
وخرق الاجماع وخرق الاجماع في ذلك اي ابو هاشم المعتزل خرق الاجماع في ذلك فان اراد انه غير مخاطب بفعل الصلاة ناجزا مع بقاء حدثه في الصحيح انتهى وهذا الاجماع حجة

92
00:31:59.900 --> 00:32:16.900
لمن لا يشترط التنجيز في التمكن وقال يصح التكليف بالمشروط حال عدم شرطه ثم قال وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جلي. يعني ان ربط التكليف لكل احد بالموجب العقلي من سبب او شرط في الحياة للعلم يكفى

93
00:32:16.900 --> 00:32:32.950
الخطاب للتكليف بالعمل واجب باتفاق. ومثله الشرط اللغوي نحو ان دخلت المسجد ان دخلت المسجد فصلي ركعتين فان حصوله شرط في ساحات التكليف اتفاق واما الشرط العادي فليس حصوله شرطا في ساحة التكليف اتفاقا

94
00:32:33.100 --> 00:32:52.850
بغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وانما الخلاف في الشرط الشرعي قال ابن عاصم الشرط قد قسم للعادي ثم الى هذا والشرط قد قسم للعاديين ثم الى العقل والشرعي ثلاثة غايذكر ثلاثة الأمثلة على سبيل اللف والمسند المرتب

95
00:32:53.000 --> 00:33:12.200
كالاكل في الحياة لدرجة الشرط عادي والحياة في العلم للعقل والوضوء للصلاة للشرعية قال ثم ليدير الأداة يعني الشرط اللغوي هذا الرابع ثم ليدين اداتيين ومن ولو وما لمعنى به قد احتدوا

96
00:33:12.300 --> 00:33:31.900
هذا الشرط اللغوي مفهوم؟ ثم ذكر مذهب القرافي قال ولي القرافي وللقرافي ومن له انتسب القول ان ذا له حكم السبب ان دا اي اخر مذكور اللي هو الشرط اللغوي له حكم السبب اي الشرط العقلي

97
00:33:31.950 --> 00:33:59.800
له حكم الشرط العقلي وهو على الاصح عندما النذر كغيره من الشروط يعتبر ثم التزام ما بشرط علق هو الذي طرف الاسباب ارتقى ان قول القرافي ومن تبعه مسلم في التعليق نحو ان دخلت الدار فانت طالق فدخولها الدار سبب الطلاق واما نحو اكرم بني تميم ان جاؤوا

98
00:33:59.800 --> 00:34:15.000
كما ليس مجيئهم سببا في الاكرام الا بضميمة الامتثال والامتثال خارج عن الشرط فلم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط حتى يتحقق معنى السببية انتهى من شرح الملتقى لمحمد فال بن بابا رحم الله جميعه

99
00:34:15.450 --> 00:34:41.400
ثم قال رحمه الله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل  اشار الناظم رحمه الله بهذه الابيات الاتية الى مسألة وهي هل مطلق الامر يشمل المكروه؟ هكذا يعنونون لها كما في

100
00:34:41.550 --> 00:35:05.150
الجمعي هل مطلق الامر يتناول المكروه والمقصود ايها المحرم من باب اولى شوف لاحظ هل مطلق الامر يتناول المكروه ياك المكروه منهي عنه المكروه منهي عنه وهو اقل مرتبة من

101
00:35:05.200 --> 00:35:23.900
محرم هم اذا تحدثوا عن هذه المسألة هذه المأمور يتناول المكروه ايها المحرم من باب اولى شوف اختي الى قلنا لا يتناول المكروه اذا من باب لا غير المكروه وما كيتناولوش فكيفاش المحرم؟ واش مفهوم؟ لهذا فرضوها في المكروه

102
00:35:25.450 --> 00:35:44.600
هل مطلق الامر يتناول المكروها سيأتي معنا لا يتناول المكروه على الصحيح خلافا للحنفية اي والمحرمة او بعبارة اخرى هل مطلق الامر يتناول المنهي عنه المطلق الامر يتضمن المبني عنه كيف ذلك؟ شنو معنى هاد القاعدة

103
00:35:45.050 --> 00:36:07.950
هل مطلق الامرية والمكروه؟ انا نزيد نوضح اكثر بمعنى اذا امر الشارع بشيء فهل يمكن ان يكون جزئي من جزئيات المأمور به منهيا عنه اذا امر الشارع بشيء واش ممكن نلقاو شي جزء

104
00:36:08.150 --> 00:36:24.900
من جزئيات المأمور به منهيا عنه شرعا سواء كان النهي نهي كراهة او نهي تحريم بحال بحال واش يمكن ذلك؟ مذهب الجمهور لا مطلق الامر لا يتناول المكروه ايها المحرم

105
00:36:25.000 --> 00:36:44.800
عند الجمهور خلافا للحنفية قالوا يتناوله يمكن ان يتناوله والصحيح انه لا يتناوله مفهوم الكلام اذن اذا امر الشارع بشيء ف لا يمكن ان يكون جزئي من جزئيات المأمور به

106
00:36:45.650 --> 00:37:06.800
منهيا عنه شرعا والا والا الى جوزنا ذلك كما فعل الحنفية ويردون عليهم بهذا الذي ذكر والا لكان الشيء مأمورا به منهيا عنه وذلك من التكليف بالمحال اذ فيه الجمع بين الضدين

107
00:37:07.450 --> 00:37:27.450
وهما كون الشيء مطلوب الفعل ومطلوب الترك لان الامر يقتضي طلب الفعل والنهي يقتضي طلب التركيز اذا مطلق الامر لا يتناول المكروه على الصحيح لكن محل الخلاف هذا الذي نتحدث عنه الان اللي قلنا مذهب الجمهور

108
00:37:27.500 --> 00:37:49.500
انه لا يتناوله خلافا للحنفية قالوا يتناوله انما هذا الخلاف في الامر الذي لم يقيد بغير المكروه في الامر شوف اسيدي الذي لم يقيد بغير المكروه اما الامر الذي قيد بغير المكروه

109
00:37:49.550 --> 00:38:14.600
فمحل اتفاق على انه لا يتناول مثلا الشارع امرنا بشيء قال لنا افعلوا مثلا قال للشريعة صلوا ركعتين الا عند غروب الشمس صلوا ركعتين الا عند غروب الشمس مثلا لاحظ الآن هنا

110
00:38:15.150 --> 00:38:37.050
الامر قيد بغير المكروه ولا لا ايد بغير المكروه صلوا الا وقت غروب الشمس اي فلا تسلموا توصلو اذن ها هو امر ومقيد بغير المكروه بمعنى فهاد الوقت هذا لا تصلوا هذا الوقت تكره فيه الصلاة

111
00:38:37.600 --> 00:39:00.250
هنا هنا صلوا الا وقت الغروب هل هذا المكروه وهو الصلاة وقت الغروب؟ داخلة في قول الشريع صلوا بلا خلاف اتفاقا هذا غير داخل وانما الخلاف فاش؟ في الأمر الذي لم يقيد بغير المعروف واش تصورتوا معايا المسألة مزيانة؟ واضح السي محسن

112
00:39:01.000 --> 00:39:21.000
هاد الخلاف اللي كان دابا ما بين الجمهور والحنفية فاش؟ فالأمر المطلق الذي لم يقيد بغير المكروهين. اما اذا قيد الأمر بغير المكروه فالمكروه ليس داخلا في بالامر اتفاقا واحد ولاحظ الشارع كيقول لينا صلوا الا وقت الغروب اذا الصلاة وقت الغروب داخلة فهداك صلو

113
00:39:21.300 --> 00:39:40.950
فهل مأمور بها؟ بعبارة اخرى الصلاة وقت النهي مأمور بها لا غير المأمور بها لأن الشريعة استثناها قال الا في وقت الغروب اذن فالصلاة في وقت النهي هنا فهاد الكلام لي ذكرت ليكم انا ليست داخلة في صلو اجماعا بلا خلاف

114
00:39:41.300 --> 00:40:04.000
وانما الخلاف فاش في الأمر الذي لم يقيد بغير المكروب هذا هو محل النزاع هذا هذا يعني هادي المسألة الاولى المسألة الثانية لنحرر محل النزاع الامر آآ هل يتناول المكروه او ام لا

115
00:40:04.500 --> 00:40:37.350
اذا كانت جهة الأمر غير منفصلة عن جهة النبي كذلك محل الخلاف فاش فيما لم تكن فيه جهة الامر منفصلة عن جهة عن جهة النبي بان كانت الجهة واحدة او كانت هناك جهتان لكن متلازمة كانت هناك جهتان متلازمتين

116
00:40:37.400 --> 00:40:54.750
لا انفكاك بينهما اما اذا انفكت جهة الامر عن جهة النهي فكذلك لا خلاف في ان المنهي عنه ليس داخلا في المأمور به انتبهوا دابا شنو بغينا نديرو؟ نحددو محل النزاع

117
00:40:55.200 --> 00:41:15.600
اذن اذا انفصلت جهة الامر عن جهة النهي بان كان شنو هو الانفصال؟ بان كان الشيء يمكن ان يكون منهيا عنه اه دون وجود الأمر وان يكون الامر موجودا دون هذا المنهي عنه هادي جهة منفكة

118
00:41:16.000 --> 00:41:38.900
فهنا في هذه السورة هل المنهي عنه داخل في الامر ليس داخلا بالاتفاق اذن فين كاين الخلاف اذا لم يكن انفصال بين جهة النهي او جهته وجهة اذا لم يكن انفصال هذا يشمل سورتين بان كانت الجهة واحدة جهة الامر واحدة

119
00:41:39.250 --> 00:42:00.250
او كانت هناك جهتان لا انفكاك بينهما متلازمتان هداك النهي مكنلقاوهش الا مع الامر واضح الكلام فهذا هو محل النزاع اذا اذا كان انفصال فلا نزاع في ان النهي ليس داخل في الامن لا بين الحنفية والجمهور واذا وجد التقييد بغير المكروه

120
00:42:00.250 --> 00:42:15.350
فلا خلاف في ان هذا ليس داخلا في الأمرياء وراه مقيم مخصص وانما الخلاف فيما عدا ذلك فالشاهد مذهب الجمهور ان الامر لا يمكن ان يتناول المكروه لان فيه الجمع بين الضدين وذلك معين

121
00:42:15.400 --> 00:42:36.750
ومذهب الحنفية قالوا يتناولوا وغايجيو معانا ان شاء الله ما ينبني على الخلاف اذا خلاصة المسألة هل مطلق الامر يتناول المكروه بمعنى اذا امر الشارع بشيء فهل يمكن ان نجد

122
00:42:38.000 --> 00:42:58.400
جزئيا من جزئيات المأمور به منهيا عنه. هنا هي كراهة او نهي تحريم الجواب لا عند الجمهور وقيل يمكن عند الحنفية يقول الناظم دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حظر

123
00:43:00.000 --> 00:43:20.950
دخول مبتدا وجملة قد حظر خبر مبتدأ ياك زين دخوله مبتدأ ولقد حضر الجملة هي القضاء دخول ذي كراهة فيما امر به قد حظر بلا قيد وبلا فصل يعني الفصل يلاه معطوك على قيد المدخول ديال لا بلا قيد وبلا تصنيف

124
00:43:23.050 --> 00:43:50.750
اذن تقديره بتفصيل دخول ذي كراهة نشأو الفقيه دخول جزئي من جزئيات المأمور به ذي كراهة دخول جزئي من جزئيات المأمور به بكراهة وش معنى قراءة الفقيه كراهة شنو المقصود بذي كراهة؟ اي منهي عنه

125
00:43:52.100 --> 00:44:16.450
كراهة منهي عنه علاش قلت فساد كراهة ولي يشمل كراهة التنزيه وكراهة التحريم دخول جزئي من جزئيات المأمور به ذي كراهة اي تنزيها او تحريما فاش دخوله فيما امر به

126
00:44:17.450 --> 00:44:45.200
فيما اي في ضمن في ضمن المأمور به ادن دابا المسألة وضحت اسي عبد المجيد ياك اذن الآن يأتي السؤال دخول جزئيا من جزئيات المأمور به ذي كراهة تحريما او تنزيها

127
00:44:45.400 --> 00:45:01.450
في ضمن ما امر به هل يجوز ام لا يجوز؟ لو واضح دابا السؤال في ضمن المأمور به هل يجوز ام لا يجوز؟ قال لك قد حظر. اش معنى حضر

128
00:45:02.000 --> 00:45:21.650
منعة عند من؟ عند الجمهور خلافا للحنفيات قد حظر لكن باش نحددو محل النزاع قد حظر عند الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يدخلوا قالك اسيدي يمكن ان يدخل فيتناول الامر

129
00:45:21.650 --> 00:45:43.600
المكروهة طيب هاد النزاع بين الجمهور وبين الحديدية في ماذا؟ قال لك ناضي من بلا قيد وبلا فصل بمعنى حال كون ذلك الامر بلا قيد اش معنى بلا قيد اي غير مقيد بغير المكروه

130
00:45:44.450 --> 00:46:07.250
حال كون ذلك الامر غير مقيد بغير المكروه بنات مساندين غير مقيد بغير المكروه بمعنى اذا كان الامر مقيدا بغير المكروه فمحل اتفاق على ان ذلك المني يعني ليس داخلا في في في جزئيا من جزئيات

131
00:46:07.350 --> 00:46:36.150
الامر لان الشريعة استثناء فلا اشكال في انه غير داخل اذا هذا الخلاف في غير المقيد بغير المكروب وفصل معطوف على قيد اي وبلا فصل اي وحالة كون الامر خاليا من الانفصال اش معنى من الانفصال او الفصل؟ اي من الفصل والانفصال

132
00:46:36.150 --> 00:46:56.800
بين جهة النهي وجهة الامر وحال كون الامر خاليا من من الانفصال بين جهة الامر وجهة النهي وشناهو الأمر الخالي؟ لاحظ في السرية الآن؟ شنو هو الأمر الخالي من الفصل بين جهة الامر وجهة النهي. قلت

133
00:46:57.500 --> 00:47:22.250
هو ما كان له جهة واحدة اوله جهتان بينهما تلازم جهة واحدة ولا بجهة لو بينهما تلازم هذا هو القليل من انفصال بين جهة الأمر ومن جهة اما لو كانت هناك جهتان ليس بينهما تلازم

134
00:47:22.500 --> 00:47:49.100
عرفتو الجهة لي جهتان بينهما ثلاثون بمعنى لا يتصور وجود النهي الا مع الامر  الجهتان جهة الأمر وجهة النهي اه اللتان ليس بينهما تلازم يتصور وجود المنهي عنه دون دون الامر ويتصور وجود الامر دون النهي هذا بينهم اش؟ الانفكاك

135
00:47:49.650 --> 00:48:13.350
مثل الجهة التي بينهما تلازم مثل ماذا؟ كأوقات النهي كأوقات النهي او كالاماكن المنهية عن الصلاة فيها الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والأماكن المنهي عن الصلاة فيها لاحظ مثلا وقت غروب الشمس منهي عن الصلاة فيه

136
00:48:13.600 --> 00:48:36.600
هذا الوقت  منهي متعلق بهن ياك اسيدي هل يتصور وجود النهي في هذا الوقت طول وجود المأمور به وهو الصلاة بمعنى النهي في ذلك الوقت واش نهي عن غير الصلاة ولا عن الصلاة

137
00:48:37.050 --> 00:48:56.400
اذن الجهة غير منفكة بين ما امر به وهو الصلاة وما نهي عنه وهو اش وهو ذلك الوقت في ايقاع الصلاة في ذلك الوقت لا يمكن انفكاكهما لان النهي انما هو نهي عن الصلاة المأمور بها

138
00:48:57.300 --> 00:49:15.650
واش واضر الكلام اذن واش هل يتصور ان تجد النهي في ذلك الوقت دون الأمر دون المأمور به اللي هو الصلاة لا يتصور بينهما تلازم فكك لأنه ماشي من هي عن شيء اخر لا منهي عن الصلاة اصلا

139
00:49:16.250 --> 00:49:36.100
او الصلاة في اماكن معينة مثلا كالصلاة في معاطن الإبل. اذا ذلك المكان متعلق بيه واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا والصلاة مأمور بها في الجملة اذن لا يتصورون فكاكهما هاد الناي لا يكون الا ملازما للأمر

140
00:49:36.150 --> 00:49:56.900
هدا هو الجهتان بينهما التلازم الجهتان بينهما الفكاك مثل ماذا؟ كالصلاة في المكان المغصوب الصلاة في المكان المقصود هنا بينهما الفكاك نعم بينهما الفكاك لأن الغصبة منهي عنه شرعا وجدت الصلاة ولم توجد الصلاة

141
00:49:57.750 --> 00:50:17.050
غصب المكان محرم شرعا حرام ان تغصب المكان ولا يلزم من ذلك وجود الصلاة فيه اذا فالغصب منهي عنه بغض النظر عن صليت فيه او لم تصلي فيه لا يحل لك العصم

142
00:50:17.350 --> 00:50:34.650
اذن فجهة النهي هنا منفكة عن جهة الامر الغصب محرم ان تغصب المكان محرم فإذا جمعت بين الصلاة في ذلك المكان المغصوب بين الصلاة والغصب فقد جمعت بين مأمور به ومن هي

143
00:50:34.650 --> 00:50:55.200
مأمور به وهو الصلاة ومنهي عنه وهو الغصب وشغل ملكي الغير حال الصلاة لكنهما منفكا يتصور وجود النبي دون الامر اللي هو الغصب وضحت المسألة اذن الشاهد نرجعو لمبحثنا قلنا

144
00:50:55.450 --> 00:51:18.450
اه الخلاف في هذه المسألة مقيد بهذين القيدين فان كان الامر امر الشارع مقيدا بغير المكروه فلا خلاف في انه لا يتناول ذلك المكروه وان لم يكن وان كان هناك فصل فصال بين جهة النهي وجهة الامن

145
00:51:18.600 --> 00:51:36.250
ف فلا خلاف في ان الامر لا يتناول النهي  الى الخلاف في ماذا؟ فيما لم يوجد فيه تقييد بغير المكروه ولم يكن هناك فصل لان كانت الجهة واحدة او جهتان بينهما ثلاث

146
00:51:36.700 --> 00:52:04.850
اذن يقول الناظم رحمه الله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حضر. وضحت المسألة دخول جزئي من جزئيات المأمور به في كراهة تنزيه او تحريم في ضمن المأمور به قد حظر بلا قيد وفصل بين جهة النهي

147
00:52:04.850 --> 00:52:30.850
اما معهما فلا يدخل اتفاقا اذن لا يدخل ذلك المنهي عنه لا هي تنزيه او نهي تحريم اه لا يدخل ذلك المنهي عنه في المأمول به لان النهي ضد الامر والشيء لا يدخل في ضده

148
00:52:31.750 --> 00:53:00.050
خلافا للحنفية في قولهم يتناوله ولهذا قال في جمع الجوامع مطلق الامر لا يتناول المكروه ايها المحرمة خلافا للحنفية في قولهم انه يتناوله طيب ما ينبني على خلاف او ما هو الامر الذي تظهر فيه فائدة الخلاف؟ قال رحمه الله

149
00:53:00.200 --> 00:53:23.050
فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري ف يجري على الخلاف السابق نفي صحة ونفي الاجر في وقت كرهه للصلاة لكن هذا يجري بناء على ماذا؟ على مذهب الجمهور من ان

150
00:53:23.250 --> 00:53:44.200
من ان اه المكروه لا يدخل في المأمور به اذا قال رحمه الله الفاء للتفريغ وهذا الذي ذكره الان ذكره تفريعا على الخلاف السابق واراد ان يبين به ما تظهر فيه

151
00:53:44.400 --> 00:54:02.500
فائدة خلافية قال لك رحمه الله فيجري هادي كيجري في اخر البيت فيجري نفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري يجري على عدم الدخول على القول السابق شنو هو القول السابق او الجمهور

152
00:54:02.900 --> 00:54:23.150
لأنه قال لك دخول ذي كراهة فيما امر به قد حضر. اذا يجري على هذا القول وهو قول الجمهور شنو هو قولهم عدم دخول المكروه في ضمن المأمور به هذا قانون ما الذي يجري ان ينبني عليه

153
00:54:23.600 --> 00:54:46.450
يجري على ذلك القول نفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة اذا وقعت الصلاة في وقت منهي عنه اذا وقعت صلاته في وقت من صلى ركعتين في وقت النهي

154
00:54:47.000 --> 00:55:07.050
من صلى ركعتين في وقت النهي هل تصح صلاته؟ وهل يؤجر عليها؟ قال لك لا لا تصح صلاته ولا يؤجر عليها. نفي صحة ونفي الاجر لماذا لا تصح صلاته لا يؤجر عليها؟ لان الصلاة في ذلك الوقت

155
00:55:07.150 --> 00:55:27.650
ليست داخلة في الامر المطلق بالصلاة لماذا؟ لانها مكروهة والمكروه ليس داخلا في مطلق الامريك هادشي اللي قيدنا الان اذن الشارع ملي قالينا صلوا لم يدخل في قوله صلوا وقت النهي

156
00:55:28.300 --> 00:55:53.050
مدخلتش مع غير داخلي ايدي الامر لا يتناول المكروه اللي قال صلوا لن يدخل وقت النبي اذا فمن صلى في وقت النهي لا تصح صلاته ولا يؤجر عليها لان تلك الصلاة غير مشروعة وغير مأمور بها شرعا غير مأمور بها ما امرش بها الشارع ولم يشرعها اصلا

157
00:55:53.750 --> 00:56:19.450
اذ المكروه لا يدخل في الامر فهمنا دابا المسألة مفهوم اذن فيجري على عدم الدخول للمكروه نفي صحة اي عدم صحة للصلاة ونفي الاجر عدم الثواب عليها. متى؟ اذا وقعت في وقت كره اين هي للصلاة

158
00:56:20.250 --> 00:56:43.600
وان كانت الكراهة كراهة تنزيل لان اه النهي عن الصلاة في تلك الاوقات اختلف فيه هل هو للتحريم او للكراهة كما تعلمون ولو قلنا ان النهي للكراهة فانها لا تصح منه ولا يؤجر عليها ولو على القول بانه للكراهة

159
00:56:45.400 --> 00:57:09.500
اذا وقعت في وقت كره اي كراهة والمقصود اي وقت نهي وذلك مثلا بعد الصبح وبعد العصر فلا تصح منه لماذا لا تصح دول اسيدي لان هذه الصلاة غير مأمور بها وغير مشروعة

160
00:57:09.800 --> 00:57:34.300
فالشارع لما حثنا على الصلاة وامرنا بها لم يدخل في امرنا بالصلاة لم يدخل في ذلك وقت النهي. لماذا؟ اذ مطلق الامر لا يتناول المكروه لا يتناول المنهي عنه وهذا الوقت منهي عن الصلاة فيه فلم يدخل ذلك في ضمن المأمول به في جزئه من

161
00:57:34.300 --> 00:58:03.150
جزئياته لانه لما قال صلوا اطلق في الوقت فدخل فدخل في قوله صلوا جميع اجزاء الوقت واضح وآآ نهى عن الصلاة بعد العصر مثلا وبعد الصبح فهذان الوقتان المنهي عنهما ليسا داخلين في جزئيات المأمون به. ليس داخلين اصلا في

162
00:58:03.350 --> 00:58:28.900
اذا قال فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري اذن هذا على مذهب الجمهور طيب على مذهب ابي حنيفة ما حكم هذه الصلاة؟ تصف على مذهب ابي حنيفة تصح هذه الصلاة لماذا؟ قال لك ا سيدي لأن الأمر يتناول المكروه

163
00:58:29.000 --> 00:58:46.000
اذا الشريعة لما قال صلوا راه داخل في ذلك الوقت اذا فالصلاة تصح مع وقوع صاحبها في النهي هو راه كيقول لك من صلى في وقت النهي وقع في النهي فبناء على ان النهي للتحريم فهو اثم يستحق الاثم

164
00:58:46.000 --> 00:59:03.550
وفعل محرما وبناء على ان النهي للكراهة فقد وقع صاحب تلك الصلاة في مكروه شي كيسلم بيه لكن من جهة الصحة تصح الصلاة لماذا  لان تلك الصلاة مأمور بها شرعا عنده مأمور بها

165
00:59:05.000 --> 00:59:22.200
اذ الامر يتناول الموضوع. اما على مذهب الجمهور فلا تصح لانه لانها غير مأمور بها ثم قال وان يكن الامر عن النهي فصل فالفعل بالصحة لا يزيد تصل اشار في هذا البيت

166
00:59:22.250 --> 00:59:56.800
الى مفهوم قوله وفصل فالبيت الأول بلا قيد وبلا  وقلنا الأمر الذي لا يوجد بينه وبين النهي فصل هو الذي تكون له جهة واحدة او جهتان بينهما تلازم الآن غيدخل لينا فهاد البيت مفهوم هاد قوله رحمه الله بلا مسلم وذلك بأن كان بين الأمر وبين النهي فصل

167
00:59:56.800 --> 01:00:17.750
قل ولا بلا تلازم بمعنى اذا كان هناك انفصال بين جهة الامر وجهة النهي. ولا تلازم بينهما. فما الحكم بين ذلك هنا قال وان يكن الامر عن النهي فصل. فالفعل بالصحة لا الاجر تصل

168
01:00:19.800 --> 01:00:37.000
اذا كانت جهة الامر منفكة عن جهة النهي بحيث يوجد النهي دون الامن فما حكم الفعل بمعنى كانه قال لنا قد عرفنا انه اذا لم يكن فصل بين جهة فان الصلاة لا تصح

169
01:00:37.000 --> 01:01:02.100
ولا اجر عليها مثلا الصلاة مثلا طيب فإن كان هناك انفصال بين جهة كالصلاة في المكان المغصوم كما ذكرنا. فما الحكم بين ذلك هنا قال وان يكن الامر عن النهي الفصل فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل في المسألة خلاف. القول الاول ان

170
01:01:02.100 --> 01:01:23.850
وهو قول الجمهور ان الفعل صحيح ولا اجر فيه اذا انفكت جهة الامر عن جهة ما هي؟ قال لك فالفعل صحيح كالصلاة في المكان المقصود الصلاة صحيحة ولا اجر عليها. لماذا لا ثواب عليها؟ لأن تلبسه بالمعصية اللي هي الغصب. احبطت

171
01:01:23.850 --> 01:01:42.000
اجر الصلاة التلبس ديالهم بالاثم ديال الغصب حبط الاجر ديال الصلاة فالصلاة ديالو صحيحة لكن لا اجر له عليها لتلبسه بالمعصية وستأتي الاقوال الاخرى اذا يقول وان يكن الامر انفصل عن النهي

172
01:01:43.000 --> 01:02:05.650
ملي كنقولو الامر انفصل عن الله اذا تعددت الجهة عندنا جهة واحدة والجهات الأبر هي جهة النهي ولا عندنا جهة ثانية بلا شك  بل جهتان وبينهما انفكاك وان يكون امر فصل عن النهي بان تعددت جهتهما. واش معنى تعددت جهتهما وانفكت

173
01:02:05.750 --> 01:02:27.050
بحيث يمكن ان يوجد كل واحد منهما دون الاخر هذا هو الضابط وذلك فيما سبق في الامثلة اللي مثلتكم السابقة لا يمكن انفراد احدهما عن الاخر هنا يمكن وجود كل منهما بدون الاخرين كالصلاة مع الغسل

174
01:02:27.150 --> 01:02:47.800
ولا لا؟ الغصب ممكن نلقاوه دون الصلاة؟ نعم موجود دون الصلاة و الصلاة موجودة دون الغصب وهو المعبر عنه في بعض كتب اصول كما في جمع الجوامع بالواحد بالشخص له جهتان غير متلازمتين

175
01:02:49.600 --> 01:03:10.900
قال فالفعل بالصحة لا من اجل التصرف فالفعل اي فالمفعول به اطلق المصدر واراد اسم اسم المفعول بل فعل اي المفعول كالصلاة مثلا مفهوم فالفعل اي المفعول حينئذ اتصل بالصحة لا الاجر

176
01:03:11.800 --> 01:03:35.150
اتصل بالصحة اي انه صحيح لا يطلب من المكلف قضاؤهم  الفعل صحيح اش معنى الفعل صحيح؟ الصلاة صحيحة لا يطلب من المكلف قضاؤه يجزؤه ذلك الفعل وهذا بالنظر الى الامر الذي كنقولو الفعل صحيح نظرا الى

177
01:03:35.500 --> 01:03:57.650
الى الامر لا الاجر اي وليس فيه الاجر اي الثواب عقوبة له لصاحبه نظرا الى نظرا الى النهي نظرا الى الغسل وذلك لانفكاك جهة الامر عن جهة النبي. اذا فبالنظر الى الامر

178
01:03:58.100 --> 01:04:21.700
فهو صحيح وبالنظر الى الغسل لا اجر فيه وضحت المسألة  فكل من الجهتين منفصلة وهذه اخرى طيب هذا القول الان بان الفعل صحيح ولا اجر فيه قول من؟ قال لك الناظم وذا الى الجمهور ذو انتساب

179
01:04:22.150 --> 01:04:44.450
وذا اي وما ذكر هذا القول الذي ذكر الان من الصحة مع عدم الثواب الصحة مع عدم الثواب قول قالك هذا القول منسوب الى الجمهور وذا اي هذا القول ذو انتساب اي منسوب الى الجمهور من المالكية وغيرهم

180
01:04:44.950 --> 01:05:07.300
مفهوم القول الثاني المقابل لقول المالكية اش هو؟ قال وقيل بالاجر مع العقاب القول الأول اش قال اهله؟ قالوا الصلاة فعله صحيح وهو مأجور على صلاته ومستحق للعقاب على معصيته

181
01:05:08.450 --> 01:05:33.100
اذن اثبتوا ثلاثة امور الصحة والأجر واستحقاق العقاب  صلاته صحيحة ويؤجر عليها ويستحق العقاب على المعصية التي هي الغسول من جهة انه صلى فصلاتو صحيحة وعندو الأجر عليها ومن جهة انه غصب فإنه يستحق الإثم على الرسل

182
01:05:34.450 --> 01:05:56.100
فإذن شنو الفرق بين هذا القول والقول السابق القول السابق رأى اهله ان المعصية ابطلت الاجر بالكلية. احبطت الاجر بالكلية هؤلاء قالوا اه لا يلزم ان تحبط المعصية الاجر كله

183
01:05:56.500 --> 01:06:20.650
ربما يكون اثم المعصية اقل من من اجل الفعل  فحينئذ يستحق الاثم على فعله على معصيته والاجر على طاعته وقد وقد يكون اثم المعصية اقل من من اجر الطاعة فلا يستغرق الاثم الاجر

184
01:06:21.400 --> 01:06:41.400
واضح الكلام لا يستغرق اثم المعصية اجر الطاعة فيكون مأجورا على طاعته ويستحق العقاب على على معصيته قال لك الناظم وقيل اتصل الفعل وهذا معطوف على ما سبق. اتصل الفعل بثبوت الصحة

185
01:06:41.450 --> 01:07:10.200
وبالأجر  بالاجر على الصلاة اي صحيح مثاب عليها. من جهة انه مأمور بها لكن مع العقاب من جهة انه منهي عنه اي عن الغصب مثلا وهذا القول تاني رجحه المحلي

186
01:07:10.700 --> 01:07:33.450
شارح جمع الجوامع والاظهر انه لا خلاف بين هذا القول ومذهب الجمهور الابار انه لا خلاف بينكما كيف لا خلاف بين هذا القول والقول السابق لان الجمهور ملي كيقولو اه

187
01:07:34.250 --> 01:07:59.650
الفعل صحيح ولا اجرا يقصدون ان اجر الطاعة ابطل بالمعصية ما كيقصدوش انه لا ارضى له مطلقا لا يقصدون ان ذلك الاجر الذي استحقه من الطاعة قد احبط بالمعصية يعني تلاشى وذهب اثم المعصية

188
01:08:01.000 --> 01:08:22.850
لانه ارتكب معصية فذهب الاجر مع تلك المعصية وهؤلاء لم ينظروا الى هذا وقالوا لا العبادة مأجور عليها ثم يستحق الاثم على على تلك المعصية اذا فهؤلاء لم ينسوا فمذهب الجمهور عدم نفي الاجر في الحقيقة

189
01:08:22.950 --> 01:08:52.950
لكن قالوا ذلك الاثم اه يبطل اجر الطاعة او يذهب اجر الطاعة اذا فعل الصحيح اش الخلاف لفظي بين هذا وذاك فالجمهور نظروا الى اثم المعصية وقالوا ان اثمها يذهب ذلك الاجر المحقق من الطاعة فكأنه لم ينتفع بالطاعة من حيث الثواب

190
01:08:53.000 --> 01:09:20.900
والاخرون نظروا الى ذلك الثواب وقالوا يقارن بإثم المعصية ولذلك قال الإمام القرافي رحمه الله ينبغي ان يقابل بين الثواب والاثم قال لك فان تكافئ احبط الاثم الثواب وان هذا الثواب بقي له قدر منه

191
01:09:23.750 --> 01:09:41.550
ينبغي ان ينذر الى وان يقابل بين الاثم والثواب فإن تكافأ او كان الإثم اكثر فإنه يحبط يذهب الأجر وان كان اقل فانه يبقى له قدر من الثواب على حسب

192
01:09:42.300 --> 01:10:07.250
اذا هذان قولان في المسألة. القول الثالث في المسألة قال الناظم وقد روي البطلان والقضاء وقد روي البطلان والقضاء. روي هذا عن بعض السلف وقال به بعض اهل العلم هذا القول روي من ابن العربي عن مالك من ابن العربي المالكي

193
01:10:07.500 --> 01:10:41.750
عن مالك وهو مذهب احمد واكثر المتكلمين اش قال هؤلاء ا سيدي؟ قال لك الصلاة باطلة ويجب قضاؤها الصلاة باطلة ويجب قضاؤها وقد روي البطلان والقضاء باطلة لا تصح نظرا لجهة الغصب

194
01:10:42.550 --> 01:11:19.000
شوف لاحظ روي البطلان قالوا هي باطلة اي لا تصح بالنظر لجهة الغصب ويجب قضاؤها  اي لا سقوط للطلب بنا لا تصح نظرا لجهة الغصب ويجب القضاء لها لان الطلبة لم يسقط

195
01:11:19.950 --> 01:11:38.050
لا سقوط للطلب بها وهذا القول مشهور عند الحنابلة معروف حتى في الفروع هذا القول مشهور الحنابلة اذن الصلاة في المكان المغصوب ما حكمها؟ باطلة عند الحنابلة وروي هذا القول رواه ابن العربي عن مالك

196
01:11:38.900 --> 01:11:58.950
وهو قول اكثر المتكلمين وقد قال امام الحرمين عن هذا القول قال القول بقضائها من باب التعمق في الورع امبابي تعمق في الوراء اذن الشاهد القصد ان هؤلاء اش قالوا؟ قالوا هذه الصلاة

197
01:11:59.350 --> 01:12:25.700
صلاة باطلة لماذا؟ ننظرو هؤلاء لجهة معصية جهة الغصب صلاها في مكان محرم في مكان محرم في مكان منهي عن ان يكون فيه لأنه شغل ملك الغير وتصرف في ملك الغير بدون اذنه

198
01:12:25.850 --> 01:12:47.700
اذا فهؤلاء نظروا لجهة النهي فلم يفرقوا بين الصلاة في المكان المغصوب والصلاة في الوقت في الوقت المنهي عنه واضح لا يوجد فرق بين هذا وبين الصلاة في الوقت المنهي عنه كيفما ذكرنا حنا في الوقت المنهي عنه قلنا الصلاة لا تصح فقالوا كذلك في المكان

199
01:12:47.700 --> 01:13:02.050
منهي عنه بحال ما كاين منهي عنه بعد صلاة النبي الوقت المنهي عنه فكأن هؤلاء لم ينظروا لانفكاك الجهة اذن مذهب الحنابل اش؟ لم ينظروا رأوا ان الجهة ان الجهتين متلازمتان

200
01:13:03.350 --> 01:13:26.450
فقالوا الصلاة لا تصح اذا فيجب قضاؤها وقد روي البطلان والقضاء هذا القول الثالث في المسألة القول الرابع في المسألة قال وقيل ذا فقط له انتفاء وقيل ذا فقط له انتفاء هذا

201
01:13:26.700 --> 01:13:49.350
روي عن بعض السلف وقال به القاضي والرازي اش قالوا اسيدي؟ قالوا هذا الأخير الذي هو القضاء له انتفاء فقط دون البطلان شوف هاد القول هذا الغريب قالوا باطلة ولا يجب قضاؤها

202
01:13:51.000 --> 01:14:14.200
توافق الصلاة باطلة ولا يجب قضاؤها ولا قضاء  لماذا ما حجتهم؟ قال لك لأن السلف لم يأمروا بقضائهم باطلة لا تصح نظرا لجهة الغصب ولا يجب قضاؤها لأن السلف لم يأمروا بقضائها

203
01:14:15.100 --> 01:14:39.850
مفهوم الكلام وهذا اغرب الاقوال الصلاة باطلة ولا قضاء لان السلف لم يأمروا بذلك بمعنى السلف كانوا يحكمون ببطلانها لا يأمرون بقضائها واش مفهوم الكلام؟ هذا مثل من قال مثلا في من اخرج الصلاة عن وقتها عمدا؟ من اخرج الصلاة عن وقتها عمدا

204
01:14:41.550 --> 01:15:00.050
مثل من قال فيه بأنه لا يجوز له ان يؤديها انهي قضية من تعمد اخراج صلاة عن وقتها هناك من اهل العلم ومن السلف من قال بانه لا يأتي بها

205
01:15:01.400 --> 01:15:17.700
ردعا له هؤلاء كذلك كنقولو هذا لي صلى في المكان المغصوب هاديك لي صليتي باطلة وما عندك ما تجبر فيها بلا ما تعاود تقضيها واضح ما قضاء لتلك الصلاة من باب التغليض عليه ماشي من باب التخفيف من باب التغليظ

206
01:15:17.900 --> 01:15:40.750
لا جبر لها قال وقيل وهو قول القاضي والرازي. ذا اي هذا الاخير فقط الذي هو القضاء فقط اي دون البطلان له انتفاء اي انتفاء له لا تصح و لا قضاء فيها

207
01:15:41.150 --> 01:16:08.100
لان السلف لم يأمروا بذلك اذا هذه اربعة اقوال في المسألة ثم رجع الناظم رحمه الله وذكر لنا امثلة لما انفصلت فيه جهة الامر عن جهة النهي فقال رحمه الله

208
01:16:08.200 --> 01:16:27.650
مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغصب والوضوء القلم ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة الان رحمه الله مثل لنا بامثلة لمن فصلت فيه جهة الامن عن جهة النبي

209
01:16:28.200 --> 01:16:51.000
نحن فيما مضى باش كنا كنمتلو؟ بالصلاة في المكان المرسوم فقط من باب ايضاح المسألة وهداك مثال من الأمثلة والا فالمثول كثيرة ولله الحمد مفهوم الكلام اذن هذه امثلة لقوله وان يكن الامر عن النهي انفصل

210
01:16:51.200 --> 01:17:07.950
وان يكن الامر انفصل عن النهي ذكر لينا الاقوال فالمسألة فيها اربعة اقوال فالفعل بالصحة لاجل التصالح وقيل باجره مع العقاب وقد روي البطلان والقضاء وقيل لا تقول لي وان يكن الامر عنا في مثل ماذا؟ انفصال النهي

211
01:17:07.950 --> 01:17:26.600
عن الأمر مثل ماذا؟ فمثل بأمثلتهم مثل الصلاة اذا هذه الأمثلة لمن فصلت فيه جهة الأمر عن جهة النهي وهو اللي قلنا المعبر عنه بالواحد بالشخص له جهتان غير متلازمتين

212
01:17:26.950 --> 01:17:50.350
اما المتقدم اما الذي سبق فله فله جهتان متلازمة وذلك كالصلاة في وقت النهي الصلاة في وقت النهي علاش جهتان متلازمتان لي كان سبق في قوله فنفي صحة في وقت كره للصلاة جهتان متلازمتان هذا

213
01:17:50.350 --> 01:18:07.350
جهتان غير متلازمتان ادن المثال الأول امثلة المثال الأول قال مثل الصلاة بالحبيب الصلاة مع لبس الحرير للرجل لا للمرأة لان المرأة يجوز لها ان تلبس الحليب اذا هذا مثل الصلاة بالحرير لمن

214
01:18:08.200 --> 01:18:37.500
للرجل متل الصلاة بالحرير للرجل والذهب الصلاة بالذهب كذلك اما المرأة فيجوز لها ذلك فالصلاة مع لبس الحرير شوف اسيدي الصلاة مع لبس الحرير اه لها جهتان جهة امر وجهة نهي

215
01:18:37.950 --> 01:18:57.550
جهة امر من حيث الامر بالصلاة وجهة نهي من حيث النهي عن لبس الحرير وهما جهتان غير متلازمتين فلبس الحرير يوجد مع الصلاة ودون الصلاة ولا لا وهو منهي عنه منهي عنه مع الصلاة ودون الصلاة

216
01:18:58.250 --> 01:19:17.700
وكذلك لبس الذهاب للرجال منهي عنه مع الصلاة ودون الصلاة قال او في مكان الغصب اي او الصلاة في مكان الغصب اي المكان المنصوب زيد نتا او الثوب المغسول بحال بحال في مكان الغصب او الثوب المغصوب

217
01:19:19.300 --> 01:19:40.700
قال والوضوء انقلب وكذلك الوضوء المنقلب اي المنكس الوضوء المركز واحد توضا وبدأ وضوءه من الرجلين نكس الوضوء تعمد ان ينكس الوضوء دا الوضوء ديالو من الرجلين وختم باليدين الى الكفين

218
01:19:41.900 --> 01:20:04.100
مفهوم كلام؟ فهذا كذلك له جهة مأمور به من جهة الوضوء ومنهي عنه من جهة التنكيس من جهة انه تعمد ان ينكس والوضوء القلم اي الوضوء المنقلب اي المنعكس المنكس. مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة اخرى لانه مخالف

219
01:20:04.100 --> 01:20:22.000
السلف ما اجمع عليه السلف ولما كانوا عليه مفهوم الكلام فهو من جهة غسل الأعضاء شوف اسيدي هذا الذي نكس الوضوء من جهة غسل الأعضاء المخصوصة بنية رفع الحدث هادشي كاين حاصل

220
01:20:22.400 --> 01:20:42.450
اصلا وغسل الأعضاء وكذا وبنية التقرب. الوضوء حصل لكن من جهة التنكيس خالف ما اجمع عليه السلف فعل شيئا منهيا عنه مخالفا للاجماع كذلك من امثلة المسألة الصلاة في معطن قال ومعطن اي الصلاة في معطن الإبل

221
01:20:42.700 --> 01:21:08.200
ومنهج الصلاة في طريقي ومقبرة الصلاة في المقبرة وكنيسة الصلاة في كنيسة والصلاة في ذي حميم اي الحمام والصلاة في مجزرة وكذا المزبلة ونحو ذلك مما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

222
01:21:09.200 --> 01:21:30.450
ومما ذكر الفقهاء النهي عن الصلاة فيه اما لنجاة خوفا من نجاسة المكان او لوسوسة الشيطان او نحو ذلك من العلل فمعطن الإبل مما ذكر من العلل في النهي عن الصلاة

223
01:21:30.900 --> 01:21:54.950
فيه قالوا لانه مكان تجتمعون فيه اه يجتمع فيه حيض الناقة واماء الجمل وقيل هو مأوى للشياطين كما هو معلوم مقرر والمنهج اي الطريق الذي يمر منه الناس لخوف النجاسة

224
01:21:55.000 --> 01:22:21.750
او للتشويش بمرور الناس ومقبرة اذا شك في نجاستها نهي عن الصلاة فيها خوفا من النجاسة والكنيسة كذلك خوفا من النجاسة لان الكفار لا يتحرزون من النجاسات والحمام لوسوسة الشيطان والمجزرة خوفا من النجاسة

225
01:22:22.200 --> 01:22:43.950
وهكذا كل مكان لم تؤمن فيه النجاسة وقيل غير ذلك من العلل. فالمقصود ان هذه الاماكن منهي عن الصلاة فيها فمن صلى في هذه الأماكن التي هي مظلة لوجود النجاسات او

226
01:22:44.300 --> 01:23:08.750
لوسوسة الشياطين او نحو ذلك فهو داخل فيما سبق فا اه فيه الاقوال السابقة الاقوال الاربعة التي سبقت قيل بالصحة مع نفيي الاجل وقيل بالصحة ونفي الثواب مع العقاب وقيل بي

227
01:23:08.900 --> 01:23:33.600
البطلاني مع لزوم القضاء وقيل بالبطلان ولا قضاء. اذا هذه مثل بها الناظم رحمه الله لمن فكت فيه جهة الأمر عن جهتنا ثم اعلموا وهنا انبه على  اه مسألتين متعلقتين بهذا المبحث

228
01:23:34.500 --> 01:23:57.100
المسألة اللولة ان الفقهاء والاصوليين في هذه المسألة مسألة انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي او عدم انفكاكهما اولا قد يتفقون في التأصيل ويختلفون في التنزيل مثلا قد يتفقون على تأصيل وهو

229
01:23:57.700 --> 01:24:29.550
ان جهة الامر ان كانت منفكة عن جهة النهي  اه لا بطلان وانهم وان الجهتين ان كانتا متلازمتين فالبطلان شوف لاحظ التأصيل يتفقون فيه لكن يختلفون في التنزيل كيف يختلفون في التنزيل؟ حنا الان متفقين على التأصيل نجيو للصلاة في المكان المقصود. هل الصلاة في المكان المغصوب؟ انفكت فيها الجهة

230
01:24:29.550 --> 01:24:48.550
انفصلت فيها جهة الأمر عن جهة النهي يعني انفصالا تاما ام بينهما تلازم قد يختلف فالحنابلة يرون ان جهة الامر لا تنفك عن جهة النهي شوف لاحظ ملي كيجيو الحنابلة وكيقولك الصلاة في المكان المغصوب باطلة هل خالفوا

231
01:24:48.550 --> 01:25:04.250
وفي التأصيل لم يخالفوا في التأصيل وانما خلفه في التنزيل فيقولون لك الصلاة في المكان المغصوب اش لن تنفك فيها جهة الامن عن جهة النبي اذا انتبهوا للمسألة الأولى اش هي المسألة الأولى

232
01:25:04.850 --> 01:25:29.900
مسألة انهم قد يتفقون في التأصيل ويختلفون في التنزيل يقولون اذا انفكت الجهة لا شك ان المنهي عنه غير داخل في المأمور به ايه وآآ ان ذلك لا يقتضي بطلان المأمور به سواء كانت صلاة او صوما او غير ذلك

233
01:25:31.700 --> 01:25:48.750
اذا لم تنفك الجهة اذا كان بين جهة الامن وجهة النهي تلازم واذا كان بينهما انفكاك فإن ذلك لا يقتضي بطلان العبادة واضح الكلام لكن في في التنزيل كما قلنا قد يختلفون

234
01:25:49.000 --> 01:26:11.250
فالصلاة في في الحرير مع لبس الحرير او الصلاة في المكان المقصود قد يختلفون في هذه المثل فيرى بعضهم ان الجهة غير منفكة يرى بعضهم ان الجهة غير منفكة ويرى البعض ان الجهة لا انفك فيقع الخلاف في الفرع الفقهي بناء على على انفكاك الجهة او عدم انفكاكها

235
01:26:12.750 --> 01:26:35.950
هذا الأمر الأول الأمر الثاني امر ما له جهة واحدة وماله جهتان ما له جهة وما له جهة بعض المثول قد يراها بعض الفقهاء مما له جهة واحدة ويراها بعض الفقهاء مما له

236
01:26:36.200 --> 01:26:55.550
جهة تانية وذلك مثلا كالصلاة في وقت النهي او الصوم في وقت النهي فالبعض يعبر عن هذا بأن له جهة واحدة ومنهم من يعبر بأن له جهتين بينهما تلازم مفهوم الكلام

237
01:26:56.000 --> 01:27:21.200
فاحيانا يختلفون في التعبير وقد يكون المراد واحدا مثلا يتفقون على ان الصوم في يوم العيد او الصلاة في وقت النهي لا تصحان لا صوم ولا صلاة لكن هل الجهة واحدة او هناك جهتان متلازمتان؟ الحنفية قد يعبرون بان هذا

238
01:27:21.400 --> 01:27:43.700
اما له جهة واحدة. جهة الامر هي جهة النهي. ومنهم من يقول لا له جهتان له جهة الامر وله جهة وله جهة هي نهي لكنهما متلازمتان مفهوم الكلام اذا فوجب التنبه لهذا وايضا في كتب الاصول

239
01:27:43.900 --> 01:28:03.450
قد تقرر هذه المسألة دابا الآن كيف قررناها حنا جينا وقلنا اه اذا كان بين الجهتين تلازم فإن ذلك مأمور به لا يصح واذا لم يكن بينهما تلازم فانه يصح مع

240
01:28:03.850 --> 01:28:21.150
مع استحقاق اثم المعصية قد يعبر عن هذا بطريقة اخرى بان يقال اه الامر والنهي اما ان تكون لهما جهة واحدة او جهتان. دون التعبير بمسألة التلازم او غير التلازم

241
01:28:21.250 --> 01:28:39.250
جهة واحدة او جهة ما له جهة واحدة هو ما يعبر عنه عند البعض الجهتين المتلازمتين وما له جهتان هو ما يعبر عنه انفصالي وانفكاك الجهة جهة الأمر غير جهة النبي

242
01:28:40.150 --> 01:28:58.150
اذن كما قلت يجب التنبه لهذا ومن اه رجع لغير كتاب في الاصول يلحض هذا الفرق وقد ممن نبه عليه البوناني في حاشيته على المحل في شرح جميع الجوامع نبه على

243
01:28:58.650 --> 01:29:16.000
على هذا على اصطلاح الحنفية وغيرهم وقلت بالرجوع اه كتبي مختلفة في الاصول قد تجدون الخلافة في العبارة فمثلا ارجعوا للمذكرة على سبيل المثال  لمحمد الامين اه قد تجدون بعض

244
01:29:16.200 --> 01:29:37.750
الفرق بين هذا وبين ما ذكر هناك من جهة التعبير وكذلك في الامثلة فالأمثلة كيما قلنا فالتطبيق قد يختلفون فيرون في بعض الأمثلة يرى البعض ان الجهة ان الجهتين متلازمتان ويرى البعض ان الجهتين

245
01:29:37.850 --> 01:30:16.950
منفكتان وهكذا هذا حاصل ما تعلق به ثم قال من تاب بعد ان تعاطى السبب هذه مسألة اخرى ان شاء الله    واضح كاين شي اشكال عقلا واحدا  وقت   تجاوز العقل

246
01:30:19.850 --> 01:31:23.550
يجوز ان يكون  بزاف مذكورين   وبالخلاف هو الجواز العقلي   جواز العقل يعني ويجوز عقلا  علاش لماذا وقع هذا الشيء  قاليك لأن الفائدة هي الإختبار والإبتلاء بمعنى يجوز ان يكلفك عقلا يجوز الشريع يكلفك

247
01:31:24.050 --> 01:31:47.850
بشيء محال عقلا وعادة لأجل الاختبار مثلا يقول لك الشارع اجمع بين ضدين ضدان يستحيل والجمع بينهما عقلا وعادة ولا لا وان يكلفك الشريع بالجمع بينهما يقولك متلا كن هنا الآن مع المغربي كن هنا وكن في مدينة اخرى في نفس الوقت

248
01:31:49.750 --> 01:32:02.350
واضح؟ هذا مستحيل ان توجد الذات الواحدة في مكانين في وقت واحد قالك يجوز عقلا عقلا ماشي هو هذا غير واقعي شرعا لكن يجوز عقلا الشارع بهذا شنو فائدة هذا

249
01:32:02.750 --> 01:32:18.450
واش غادي تعزم على فعل ذلك الشيء او تقدر تقول كون كانت عندي القدرة غندير هادشي او يعني هاديك الفائدة اللي هي الاختبارية باش كيعلنو الجواز العقلي لي كيقولو يجلد عقلا كيقولو وفائدة ذلك الاختبار

250
01:32:18.850 --> 01:32:36.500
والابتلاء بمعنى واش الانسان سيأخذ في المقدمات ويعزم على الفعل ام لا هذا هو المعنى   ده ايه ده نعم معرفة تعرف من القول هو جواز عقلي فقط يعني غير موجود في

251
01:32:36.600 --> 01:32:48.450
لا غير واقع معرفة