﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة تعد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين

2
00:00:28.400 --> 00:00:50.000
باب السلام يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم

3
00:00:50.000 --> 00:01:16.450
مسرفون في الثمار وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن من معلوم الى اجل معلوم وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله

4
00:01:16.450 --> 00:01:33.300
رواه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه باب السلم. السلم نوع من انواع البيوع وخاصة المؤلف رحمه الله باب مستقل

5
00:01:33.350 --> 00:01:58.450
لانه آآ يختص باحكام مميزة له عن سائر البيوع ولذلك افرد الفقهاء رحمهم الله ابوابا لبعض انواع البيوع لاختصاصها باحكام تخالف احكام البيع العامة فما قدمه اولا هو ذكر احكام البيع على وجه العموم

6
00:01:59.450 --> 00:02:23.950
ثم ذكر الاصول والثمار ثم ذكر بيع السلب وبيع السلام حقيقته بيع موصوف في الذمة العقد على موصوف في الذمة الى اجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد ولهذا يعرف الفقهاء بيع السلم

7
00:02:24.050 --> 00:02:51.500
بانه بيع موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد الى اجل معلوم ومنه يتبين لنا مواصفات هذا البيع اولا انه بيع موصوف وخرج به بيع المعين ثانيا انه موصوف في الذمة

8
00:02:51.750 --> 00:03:14.400
وليس موصوفا معينا آآ انما المطلوب عين اي ان المطلوب شيء موصوف في الذمة لا شيئا معينا موصوفا غائبا الى اجل معلوم خرج به اذا لم يحدد اجل الاجل معلوم يخرج به ما لا يذكر فيه اجل

9
00:03:15.850 --> 00:03:33.350
هذا بان يقول بعتك كذا او اشتريت منك كذا ولا يذكر اجل يخرج منه ايظا يخرج آآ منه ايظا البيع الحال بان يقول بعتك على ان تعطيني الان ويذكر الوصف فيخرج به شيئان

10
00:03:33.600 --> 00:04:01.750
ما لم يذكر فيه الاجل وما كان حالا بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا هو الوصف المميز لبيع السلم انه بثمن والثمن جميعه مقدم في مجلس العقد هذا ما يتعلق بتعريفه وقد ذكر ما يصح فيه السلم فقال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن

11
00:04:02.250 --> 00:04:16.650
وبين ما الصفات المعتبرة الصفات المعتبرة في عقد السلامة الصفات التي يتغير بها الثمن اما الصفات التي لا يتغير بها الثمن فانه لا عبرة بذكرها ولا يحتاج الى ذكرها وذكر اجله

12
00:04:16.800 --> 00:04:30.550
اه واعطاه الثمن قبل التفرق اي في المجلس ثم ذكر دليل مشروعيته وهو حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمر السنة والسنتين

13
00:04:30.600 --> 00:04:53.250
قال من اسلف في شيء شي نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قوله في كيل معلوم ووزن معلوم هل هذا يفيد قصر السلم على المكيلات والموزونات فقط

14
00:04:53.550 --> 00:05:07.750
الجواب لا انما ذكر ما يحصل به العلم في غالب المبيعات في زمانه صلى الله عليه وسلم غالب المبيعات في زمانه معيار قياسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:07.800 --> 00:05:27.500
الكيل والوزن فاذا كان ثمة معيار اذا كان ثمة معيار اخر فانه يشار اليه ولابد ان يكون معلوما فمثلا الان بيع السيارات هل هو بالكيل؟ هل هو بالوزن؟ ليس بكيل ولا بوزن

16
00:05:27.650 --> 00:05:53.950
تباع بصفات محددة وباعداد وبانواع فلا بد من ذكر الصفات المذكورة وذكر العدد المطلوب لانه تباع بالعدد فيكون عددا محددا آآ وتذكر كل ما كل ما يكون سبب في في تفاوت الثمن فقولك الموزون كي المعلومة

17
00:05:53.950 --> 00:06:10.450
معلوم هذا خرج مخرج الغالب وليس قصرا على السلم في هذين. لعموم قول من اسلف في شيء وهنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. الى اجل المعلومة. ثم الموافقة في المعنى

18
00:06:10.700 --> 00:06:29.450
هي التي تقتضي ايضا عموم الحكم المكيل والموزون وغيرهما مما يباع آآ ويتبايع به الناس  قوله وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه

19
00:06:29.700 --> 00:06:42.800
اداها الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلافه الله هذا الحديث في بخاري قال المصنف وهو كذلك في الصحيح آآ وهو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وفيه آآ

20
00:06:43.600 --> 00:07:03.500
الوعيد والوعد فيه وعيد ووعد. الوعد لمن اخذ اموال الناس بنية صالحة ان الله سيعينه على ادائها. من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه اي اعانه الله على ادائها

21
00:07:03.800 --> 00:07:23.200
حتى اذا عجز عن ادائها في الدنيا فان الله يعينه على ادائها بالاخرة بان يتحملها عنه جل في علاه والثاني الوعيد في قوله ومن اخذها يريد اتلافها اتلافها المقصود ان لا يعيدها اليهم ليس المقصود بها فان يفسدها

22
00:07:23.250 --> 00:07:36.400
قد يأخذها في مصالحه لكن من نيته الا يردها الى اصحابها. هذا في الحقيقة متلف لها ولو بنى بها آآ ابنية وصرفها في مصالح هو متلف لها بالنظر الى ايش

23
00:07:36.650 --> 00:07:54.850
الى اذهابها عن اصحابها واخذها عن اصحابها الذين آآ يستحق الذين يملكونها. وبالتالي هو كما لو احرقها كونه بنى بها كونوا استثمرها او بنى بها شيئا يعود نفعه اليه هذا لا يرجع اليهم

24
00:07:54.900 --> 00:08:13.550
فقول من اخذ يريد اتلافها اي ينوي الا يردها اليهم عدم الرد هو اتلاف اتلفه الله اي الحقه الله تلفا العاجل والاجل العاجل بمحق بركة هذا المال وفي العاجل بعقوبته

25
00:08:13.850 --> 00:08:31.150
التي تكون في الاخرة فانه يأتي وقد اخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فوضعت عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المفلس في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

26
00:08:31.500 --> 00:08:59.350
وختم مصنف هذا الباب بهذا الحديث لان السلف من بيوع الاجال السلام نوع من بيوع الاجال. يعني السلم بيع فيه تأجيل والتأجيل في المثمن في المبيع وقد يأخذ الانسان اموال الناس ويعدهم بان يعطيهم مقابلها شيئا مما يؤملونه من السلع وينتهي الامر الى

27
00:08:59.350 --> 00:09:17.200
ايش الى عدم اعطائهم فيكون ممن اخذها يريد اتلافها فهذا موعود بان يتلفه الله هذا ما يتعلق بباب السلم وقد تقدم بيان احكامه في الدرس السابق او بعض احكامه في الدرس السابق

28
00:09:18.050 --> 00:09:42.200
ننتقل الى باب الرهن والظمان والكفالة نعم باب الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصبح بكل عين يصح بيعها. فتبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات

29
00:09:42.700 --> 00:10:09.900
يقول المصنف رحمه الله هو باب الرهن والظمان والكفالة هذه ثلاثة ابواب. يذكرها الفقهاء بعد ذكر احكام وابواب البيع لانها وثائق ل عقد البيع بانواعه المتقدمة فهذه العقود الثلاثة عقد الرهن وعقد الظمان وعقد الكفالة قال عنه عنها المصنف رحمه الله وهذه وثائق

30
00:10:10.150 --> 00:10:40.700
بالحقوق الثابتة وثائق جمع وثيقة والوثيقة هو ما يحصل به توثيقة الشيء ويحصل به احرازه والمقصود التوثيق هنا ظمان حق احد المتعاقدين والظمان في الغالب يكون في جانب الطرف الاضعف

31
00:10:41.550 --> 00:10:59.650
طرف الاضعاف ليس الاضعف قوة انما الاضعف في العقد قد يكون اقوى لما تيجي تشتري من شخص آآ عمارة وهو صاحب اه عقارات ويطلب منك رهن هو في هذا العقد

32
00:10:59.750 --> 00:11:17.050
اضعف منك لماذا لانه يحتاج الى توثيقة حقه وان كان في التجارات اقوى وعنده اموال فالمسألة الاضعف المسألة نسبيا المقصود الاضعف في العقد يعني الذي يخشى ذهاب حقه هذا ما

33
00:11:17.050 --> 00:11:35.900
المراد بالاظعف الذي يخشى ذهاب حقه سواء كان قويا في غير هذا العقد او لم يكن قويا فقيرا ام غنيا هذي العقود تسمى في اصطلاح المصنفين للعقود في الوقت المعاصر عقود التوثيقات

34
00:11:36.400 --> 00:12:03.200
لان عقود المعاملات مصنفة الى جملة من التصنيفات عقود معاوضات وهي البيع بانواعه والاجارة والشركة وما يلتحق بها هذه تسمى عقود معاوظات لان المتعاقدين يتبادلان شيئا الثاني عقود التوثيقات وهي العقود التي

35
00:12:03.850 --> 00:12:22.550
ليست مقصودة لذاتها انما هي لظمان اتمام عقود المعاوظات ذكر ثلاث وسائل من الوسائل التي يستعملها الناس في ضمان الحقوق في عقود المعاوظات الرهن هذي هذي وسيلة الظمان هذي وسيلة

36
00:12:22.650 --> 00:12:44.050
الكفالة هذه وسيلة ثالثة ما الفرق بينها؟ هي تشترك في كونها توثيق لكنها تختلف بصفة التوثيق تختلف في صفة التوثيق الجامع المشترك لهذه العقود انها توثيق ولكن طريقة التوثيق مختلفة من عقد للاخر

37
00:12:44.500 --> 00:13:04.300
فالظمان فالرهن وهو اول ما ذكره هو اقوى وسائل التوفيق لذلك قدمه على غيره اقوى وسائل التوثيق الرهن لماذا؟ لان الرهن يحرز الحق ويوثق بعين اذا لم يحصل حقه استوفى حقه من العين

38
00:13:06.300 --> 00:13:25.550
ولذلك قدمه في الذكر ثم الظمان وهو ثاني مراتب التوثيق وهو عبارة عن ظم ذمة الى ذمة فما في عين عندنا عندنا ظم ذمم هو يلتزم لك بما في ذمته

39
00:13:25.800 --> 00:13:45.950
ان يوفي اذا اذا لم يوفي واضح النوع الثالث من التوثيق وهو اضعفها الكفالة حيث انه يلتزم لك باحضار بدن من عليه حق طبعا احضار البدن هو نوع من احراز الحق لكنه ليس

40
00:13:46.700 --> 00:14:14.950
اه ليس بقوة الرهن ولا بقوة الظمان فاذا احضر لك من عليه حق هل بهذا تكون قد احرزت حقك لا لكن هذا طريق لاحراز الحق واضح يا اخوان فذكرها هكذا الرهن الظمان الكفالة هو بالنظر الى قوة التوثيق في العقل. اقوى هذه العقود من حيث التوثيق ايها

41
00:14:14.950 --> 00:14:36.100
ها الرهن لانه احراز حق بعين ثم الظمان لانه احراز حق بذمة ثم الكفالة لانه احراز حق باحضار بدل من عليه الحق باحضار وبدأ باحضار بدن من عليه الحق وهذا التصور يعطيك

42
00:14:36.150 --> 00:14:50.900
يعني اه رؤية واضحة في الفروقات بين هذه العقود التي هي من عقود التوثيق تشترك في احكام وتختلف ولذلك المصنف جمعها في باب واحد وان كان من الفقهاء من يفرد كل

43
00:14:51.850 --> 00:15:15.100
اه نوعا من التوثيقات بعقد ومنهم من يجعل الرهن لكثرة مسائله في باب والظمان والكفالة في باب. هو المصنف لما كان يريد التعريف الاجمالي بابواب العبء المعاملات جعل الظمان والكفاءة جعل الرهن والظمان والكفالة في باب واحد. يقول رحمه الله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة

44
00:15:15.150 --> 00:15:36.700
اذا افادنا المصنف رحمه الله ان هذه العقود وثائق لكنها وثائق بحقوق ثابتة فخرج بها الحقوق غير الثابتة فانه لا يوثق بها آآ لا يوثق بها من خلال الرهن ولا من خلال آآ الظمان ولا من خلال الكفالة

45
00:15:37.150 --> 00:16:00.850
من نعمة من نعمة الله تعالى على هذه الامة ان شرع لها ما تحفظ به اموالها وما تستقيم به معاملاتها فجعل لذلك طرقا توثق به بها العقود كالشهادة والظمان والرهن والظمان والكفالة فهذه كلها وسائل لحفظ الحقوق واثباتها

46
00:16:01.450 --> 00:16:21.650
ابتدأ بالرحم كما ذكرت والعلة انه اوقى اقوى اوجه التوثيق. فما هو الرهن الرهن يعرفه الفقهاء الرهن في في اللغة مأخوذ من الحبس واما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها

47
00:16:22.900 --> 00:16:40.050
هذا تعريف الرهن. قول توثيق الدين هنا بغض النظر عن سبب الدين قد يكون سبب الدين بيع قد يكون سبب الدين اجارة قد يكون سبب الدين قرض قد يكون سبب الدين اه اه صلح

48
00:16:40.500 --> 00:17:06.150
المراد انه توثيقة دين بعين البهونة للسببية او للتعدية بماذا يحصل توثيق الدين بعين وعين هنا يشمل كل ما يكون مما يصح بيعه المقصود بالعين هنا كل ما يصح بيعه

49
00:17:06.200 --> 00:17:31.800
خرجت بذلك الاعيان المحرمة لماذا؟ لان المقصود من الرهن هو بيعه عند عجزه بيع العين عند عجز المدين عن السداد عن الوفاء فاذا كان لا يباع كما لو رهن آآ دينا بخنزير مثلا او بكلب

50
00:17:32.400 --> 00:17:51.950
او بخمر ما في فائدة هنا عندما يعجز عن الدين ما يجوز بيع الكلب ولا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز بيع الخمر على الطرب كلها لا يجوز بيعها وبالتالي لابد في العين ان تكون مما يجوز بيعه بعين يمكن استيفاؤه منها

51
00:17:52.450 --> 00:18:09.950
استيفاء الحق منها او من ثمنها اما ان تستوفى من عين الرهن او من ثمنه ببيعه طبعا لما يقول من ثمنها فهنا نفهم انه ثمة بيع في في الموضوع لانه لا يمكن ان يطلق الثمن الا في مقابل البيع

52
00:18:10.550 --> 00:18:34.050
الرهن اذا عرفنا ما هو مع تعريفه تعريف توثيقته دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها مع بعضهم يقول استفاءه او بعضه منها او من ثمنها ودليل مشروعية الرهن الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقد ذكره الله في كتابه في قوله

53
00:18:34.650 --> 00:18:58.050
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واما الحديث سيأتي آآ ماذا كمصنف الحديث لكن في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وايضا اه سيأتي في في

54
00:18:58.050 --> 00:19:17.500
فذكر المصنف رحمه الله في في التصرف في العين المرهونة آآ في ما رواه من حديث ابي هريرة الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا والذي وعلى الذي يركب ويشرب النفل

55
00:19:17.500 --> 00:19:40.850
فقط واما آآ اما آآ اما دليله من الاجماع فقد آآ ذكر الاجماع على جواز الرهن جماعة من العلماء حكى ذلك ابن آآ ابن قدامة وحكاه ابن عبد البر ابن المنذر وجماعة من ممن يحكون الاجماع ذكروا الاجماع على مشروعية الرهن

56
00:19:41.050 --> 00:19:59.250
آآ قوله رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها اي يصح الرهن بكل عين يصح ان توثق الدين بكل عين يصح بيعها ومعنى هذا انه اذا كان لا يصح بيعها فلا يصح الرهن

57
00:19:59.900 --> 00:20:26.400
ولذلك منطوقه ينص على انه يصح رهن كل ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه مفهومه انه لا يصح رهنه فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثاله طبعا ما لا يصح بيعه اما ان يكون لحق الله واما ان يكون لحق

58
00:20:26.850 --> 00:20:45.850
الادميين فمثال حق الله كالاعيان التي حرم الله بيعها تمام وكالاموال التي منع الله بيعها الوقف لو اني مثلا رهنت رهنت في دين علي مسجدا قلت هذا المسجد يأخذه هذا رهن

59
00:20:47.250 --> 00:21:01.150
هذا الوقف ما يمكن ترهن لانه لا يمكن ان يباع لا يمكن ان يستوفى منه تمام واما هذا اذا كان لحق الله تعالى. اما اذا حق المخلوق كان يرهن شيئا بمسروق مثلا او مغصوب

60
00:21:01.400 --> 00:21:19.550
يغسل ارضا او يسرق سيارة ويجعلها رهن هذا كله لا يصح الرهن اه اذا يصح الرهن بكل عين يصح بيعها والدليل هذا ان مقصود عقد الرهن الاستيفاء من العين فاذا كان لا يصح بيعها فلا يصح

61
00:21:20.000 --> 00:21:41.000
اه رهنها بعد ذلك قال فتبقى الان العين المرهونة بالاصل ان من تمام التوثيق ان تكون في يد من في يد  طالب الحق ولا من عليه الحق طالب الحق اللي يسمى المرتهل

62
00:21:42.800 --> 00:21:56.700
هذا هو الاصل ولهذا لما ذكر الله تعالى الرهن قال وان كنتم مع الاسف ولم تجدوا كاتما فرهان مقبوضة هل هذا دليل؟ هل هذا يدل على اشتراط القبض في الرهن

63
00:21:56.800 --> 00:22:16.000
ام انه يدل على ان اعلى صفات التوثيق ما كان فيه الرهن مقبوضا. للعلماء في ذلك قولان والراجح والثاني ان ذكر المقبوضة هنا ليس على وجه الاشتراط وانه لا بد في الرهن من ان يكون مقبوضا

64
00:22:16.200 --> 00:22:32.000
بل ذلك على وجه ذكر اعلى صفات التوثيق ان يكون الرهن في الحق مقبولة فاعلى مراتب التوثيق ان يكون في يد الرهن ولذلك لا يشترط على الراجح من قوله العلماء

65
00:22:32.100 --> 00:22:57.700
قبض الرهن ليكون لازما بل يصح الرهن ولو لم يكن مقبوضا طيب اذا قبضه اذا قبظه المرتهن فما هي صفة يده اليد نوعان يد امانة ويا الظمان يد الامانة هي كل يد

66
00:22:57.850 --> 00:23:17.350
طار اليها الشيء باذن من صاحبها او من الشارع هذي تسمى يد ايش امانة واما اذا الظمان فهي اليد التي صار اليها الشيء من غير اذن من صاحبها او من غير اذن من الشارع

67
00:23:18.150 --> 00:23:35.800
تمام طيب الرهن لما يدفع اليك هو باذن من من من اذن من باذن من صاحبها. اذا يد المرتهن ما صفتها يد امانة اذا كانت يد امانة ما الذي يترتب على يد الامانة؟ يترتب على يد الامانة

68
00:23:36.050 --> 00:24:06.100
انها لا تظمن في حال التلف الا ان كان هناك تعد او تفريط لا ضمان الا في حالة تعدي او التفريط ولهذا يقول المصنف فتبقى العين المرهونة يريد امانة عند المرتهن. من هو المرتهن؟ صاحب الحق. لا يظمنها. لانها صارت اليه

69
00:24:06.100 --> 00:24:12.838
باذن من صاحبها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. نقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم