هذا بان يقول بعتك كذا او اشتريت منك كذا ولا يذكر اجل يخرج منه ايظا يخرج آآ منه ايظا البيع الحال بان يقول بعتك على ان تعطيني الان ويذكر الوصف فيخرج به شيئان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة تعد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين باب السلام يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسرفون في الثمار وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن من معلوم الى اجل معلوم وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله رواه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه باب السلم. السلم نوع من انواع البيوع وخاصة المؤلف رحمه الله باب مستقل لانه آآ يختص باحكام مميزة له عن سائر البيوع ولذلك افرد الفقهاء رحمهم الله ابوابا لبعض انواع البيوع لاختصاصها باحكام تخالف احكام البيع العامة فما قدمه اولا هو ذكر احكام البيع على وجه العموم ثم ذكر الاصول والثمار ثم ذكر بيع السلب وبيع السلام حقيقته بيع موصوف في الذمة العقد على موصوف في الذمة الى اجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد ولهذا يعرف الفقهاء بيع السلم بانه بيع موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد الى اجل معلوم ومنه يتبين لنا مواصفات هذا البيع اولا انه بيع موصوف وخرج به بيع المعين ثانيا انه موصوف في الذمة وليس موصوفا معينا آآ انما المطلوب عين اي ان المطلوب شيء موصوف في الذمة لا شيئا معينا موصوفا غائبا الى اجل معلوم خرج به اذا لم يحدد اجل الاجل معلوم يخرج به ما لا يذكر فيه اجل ما لم يذكر فيه الاجل وما كان حالا بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا هو الوصف المميز لبيع السلم انه بثمن والثمن جميعه مقدم في مجلس العقد هذا ما يتعلق بتعريفه وقد ذكر ما يصح فيه السلم فقال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وبين ما الصفات المعتبرة الصفات المعتبرة في عقد السلامة الصفات التي يتغير بها الثمن اما الصفات التي لا يتغير بها الثمن فانه لا عبرة بذكرها ولا يحتاج الى ذكرها وذكر اجله اه واعطاه الثمن قبل التفرق اي في المجلس ثم ذكر دليل مشروعيته وهو حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمر السنة والسنتين قال من اسلف في شيء شي نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قوله في كيل معلوم ووزن معلوم هل هذا يفيد قصر السلم على المكيلات والموزونات فقط الجواب لا انما ذكر ما يحصل به العلم في غالب المبيعات في زمانه صلى الله عليه وسلم غالب المبيعات في زمانه معيار قياسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكيل والوزن فاذا كان ثمة معيار اذا كان ثمة معيار اخر فانه يشار اليه ولابد ان يكون معلوما فمثلا الان بيع السيارات هل هو بالكيل؟ هل هو بالوزن؟ ليس بكيل ولا بوزن تباع بصفات محددة وباعداد وبانواع فلا بد من ذكر الصفات المذكورة وذكر العدد المطلوب لانه تباع بالعدد فيكون عددا محددا آآ وتذكر كل ما كل ما يكون سبب في في تفاوت الثمن فقولك الموزون كي المعلومة معلوم هذا خرج مخرج الغالب وليس قصرا على السلم في هذين. لعموم قول من اسلف في شيء وهنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. الى اجل المعلومة. ثم الموافقة في المعنى هي التي تقتضي ايضا عموم الحكم المكيل والموزون وغيرهما مما يباع آآ ويتبايع به الناس قوله وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه اداها الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلافه الله هذا الحديث في بخاري قال المصنف وهو كذلك في الصحيح آآ وهو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وفيه آآ الوعيد والوعد فيه وعيد ووعد. الوعد لمن اخذ اموال الناس بنية صالحة ان الله سيعينه على ادائها. من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه اي اعانه الله على ادائها حتى اذا عجز عن ادائها في الدنيا فان الله يعينه على ادائها بالاخرة بان يتحملها عنه جل في علاه والثاني الوعيد في قوله ومن اخذها يريد اتلافها اتلافها المقصود ان لا يعيدها اليهم ليس المقصود بها فان يفسدها قد يأخذها في مصالحه لكن من نيته الا يردها الى اصحابها. هذا في الحقيقة متلف لها ولو بنى بها آآ ابنية وصرفها في مصالح هو متلف لها بالنظر الى ايش الى اذهابها عن اصحابها واخذها عن اصحابها الذين آآ يستحق الذين يملكونها. وبالتالي هو كما لو احرقها كونه بنى بها كونوا استثمرها او بنى بها شيئا يعود نفعه اليه هذا لا يرجع اليهم فقول من اخذ يريد اتلافها اي ينوي الا يردها اليهم عدم الرد هو اتلاف اتلفه الله اي الحقه الله تلفا العاجل والاجل العاجل بمحق بركة هذا المال وفي العاجل بعقوبته التي تكون في الاخرة فانه يأتي وقد اخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فوضعت عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المفلس في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وختم مصنف هذا الباب بهذا الحديث لان السلف من بيوع الاجال السلام نوع من بيوع الاجال. يعني السلم بيع فيه تأجيل والتأجيل في المثمن في المبيع وقد يأخذ الانسان اموال الناس ويعدهم بان يعطيهم مقابلها شيئا مما يؤملونه من السلع وينتهي الامر الى ايش الى عدم اعطائهم فيكون ممن اخذها يريد اتلافها فهذا موعود بان يتلفه الله هذا ما يتعلق بباب السلم وقد تقدم بيان احكامه في الدرس السابق او بعض احكامه في الدرس السابق قبض الرهن ليكون لازما بل يصح الرهن ولو لم يكن مقبوضا طيب اذا قبضه اذا قبظه المرتهن فما هي صفة يده اليد نوعان يد امانة ويا الظمان يد الامانة هي كل يد ننتقل الى باب الرهن والظمان والكفالة نعم باب الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصبح بكل عين يصح بيعها. فتبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات يقول المصنف رحمه الله هو باب الرهن والظمان والكفالة هذه ثلاثة ابواب. يذكرها الفقهاء بعد ذكر احكام وابواب البيع لانها وثائق ل عقد البيع بانواعه المتقدمة فهذه العقود الثلاثة عقد الرهن وعقد الظمان وعقد الكفالة قال عنه عنها المصنف رحمه الله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة وثائق جمع وثيقة والوثيقة هو ما يحصل به توثيقة الشيء ويحصل به احرازه والمقصود التوثيق هنا ظمان حق احد المتعاقدين والظمان في الغالب يكون في جانب الطرف الاضعف طرف الاضعاف ليس الاضعف قوة انما الاضعف في العقد قد يكون اقوى لما تيجي تشتري من شخص آآ عمارة وهو صاحب اه عقارات ويطلب منك رهن هو في هذا العقد اضعف منك لماذا لانه يحتاج الى توثيقة حقه وان كان في التجارات اقوى وعنده اموال فالمسألة الاضعف المسألة نسبيا المقصود الاضعف في العقد يعني الذي يخشى ذهاب حقه هذا ما المراد بالاظعف الذي يخشى ذهاب حقه سواء كان قويا في غير هذا العقد او لم يكن قويا فقيرا ام غنيا هذي العقود تسمى في اصطلاح المصنفين للعقود في الوقت المعاصر عقود التوثيقات لان عقود المعاملات مصنفة الى جملة من التصنيفات عقود معاوضات وهي البيع بانواعه والاجارة والشركة وما يلتحق بها هذه تسمى عقود معاوظات لان المتعاقدين يتبادلان شيئا الثاني عقود التوثيقات وهي العقود التي ليست مقصودة لذاتها انما هي لظمان اتمام عقود المعاوظات ذكر ثلاث وسائل من الوسائل التي يستعملها الناس في ضمان الحقوق في عقود المعاوظات الرهن هذي هذي وسيلة الظمان هذي وسيلة الكفالة هذه وسيلة ثالثة ما الفرق بينها؟ هي تشترك في كونها توثيق لكنها تختلف بصفة التوثيق تختلف في صفة التوثيق الجامع المشترك لهذه العقود انها توثيق ولكن طريقة التوثيق مختلفة من عقد للاخر فالظمان فالرهن وهو اول ما ذكره هو اقوى وسائل التوفيق لذلك قدمه على غيره اقوى وسائل التوثيق الرهن لماذا؟ لان الرهن يحرز الحق ويوثق بعين اذا لم يحصل حقه استوفى حقه من العين ولذلك قدمه في الذكر ثم الظمان وهو ثاني مراتب التوثيق وهو عبارة عن ظم ذمة الى ذمة فما في عين عندنا عندنا ظم ذمم هو يلتزم لك بما في ذمته ان يوفي اذا اذا لم يوفي واضح النوع الثالث من التوثيق وهو اضعفها الكفالة حيث انه يلتزم لك باحضار بدن من عليه حق طبعا احضار البدن هو نوع من احراز الحق لكنه ليس اه ليس بقوة الرهن ولا بقوة الظمان فاذا احضر لك من عليه حق هل بهذا تكون قد احرزت حقك لا لكن هذا طريق لاحراز الحق واضح يا اخوان فذكرها هكذا الرهن الظمان الكفالة هو بالنظر الى قوة التوثيق في العقل. اقوى هذه العقود من حيث التوثيق ايها ها الرهن لانه احراز حق بعين ثم الظمان لانه احراز حق بذمة ثم الكفالة لانه احراز حق باحضار بدل من عليه الحق باحضار وبدأ باحضار بدن من عليه الحق وهذا التصور يعطيك يعني اه رؤية واضحة في الفروقات بين هذه العقود التي هي من عقود التوثيق تشترك في احكام وتختلف ولذلك المصنف جمعها في باب واحد وان كان من الفقهاء من يفرد كل اه رهنها بعد ذلك قال فتبقى الان العين المرهونة بالاصل ان من تمام التوثيق ان تكون في يد من في يد طالب الحق ولا من عليه الحق طالب الحق اللي يسمى المرتهل اه نوعا من التوثيقات بعقد ومنهم من يجعل الرهن لكثرة مسائله في باب والظمان والكفالة في باب. هو المصنف لما كان يريد التعريف الاجمالي بابواب العبء المعاملات جعل الظمان والكفاءة جعل الرهن والظمان والكفالة في باب واحد. يقول رحمه الله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة اذا افادنا المصنف رحمه الله ان هذه العقود وثائق لكنها وثائق بحقوق ثابتة فخرج بها الحقوق غير الثابتة فانه لا يوثق بها آآ لا يوثق بها من خلال الرهن ولا من خلال آآ الظمان ولا من خلال الكفالة من نعمة من نعمة الله تعالى على هذه الامة ان شرع لها ما تحفظ به اموالها وما تستقيم به معاملاتها فجعل لذلك طرقا توثق به بها العقود كالشهادة والظمان والرهن والظمان والكفالة فهذه كلها وسائل لحفظ الحقوق واثباتها ابتدأ بالرحم كما ذكرت والعلة انه اوقى اقوى اوجه التوثيق. فما هو الرهن الرهن يعرفه الفقهاء الرهن في في اللغة مأخوذ من الحبس واما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها هذا تعريف الرهن. قول توثيق الدين هنا بغض النظر عن سبب الدين قد يكون سبب الدين بيع قد يكون سبب الدين اجارة قد يكون سبب الدين قرض قد يكون سبب الدين اه اه صلح المراد انه توثيقة دين بعين البهونة للسببية او للتعدية بماذا يحصل توثيق الدين بعين وعين هنا يشمل كل ما يكون مما يصح بيعه المقصود بالعين هنا كل ما يصح بيعه خرجت بذلك الاعيان المحرمة لماذا؟ لان المقصود من الرهن هو بيعه عند عجزه بيع العين عند عجز المدين عن السداد عن الوفاء فاذا كان لا يباع كما لو رهن آآ دينا بخنزير مثلا او بكلب او بخمر ما في فائدة هنا عندما يعجز عن الدين ما يجوز بيع الكلب ولا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز بيع الخمر على الطرب كلها لا يجوز بيعها وبالتالي لابد في العين ان تكون مما يجوز بيعه بعين يمكن استيفاؤه منها استيفاء الحق منها او من ثمنها اما ان تستوفى من عين الرهن او من ثمنه ببيعه طبعا لما يقول من ثمنها فهنا نفهم انه ثمة بيع في في الموضوع لانه لا يمكن ان يطلق الثمن الا في مقابل البيع الرهن اذا عرفنا ما هو مع تعريفه تعريف توثيقته دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها مع بعضهم يقول استفاءه او بعضه منها او من ثمنها ودليل مشروعية الرهن الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقد ذكره الله في كتابه في قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واما الحديث سيأتي آآ ماذا كمصنف الحديث لكن في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وايضا اه سيأتي في في فذكر المصنف رحمه الله في في التصرف في العين المرهونة آآ في ما رواه من حديث ابي هريرة الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا والذي وعلى الذي يركب ويشرب النفل فقط واما آآ اما آآ اما دليله من الاجماع فقد آآ ذكر الاجماع على جواز الرهن جماعة من العلماء حكى ذلك ابن آآ ابن قدامة وحكاه ابن عبد البر ابن المنذر وجماعة من ممن يحكون الاجماع ذكروا الاجماع على مشروعية الرهن آآ قوله رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها اي يصح الرهن بكل عين يصح ان توثق الدين بكل عين يصح بيعها ومعنى هذا انه اذا كان لا يصح بيعها فلا يصح الرهن ولذلك منطوقه ينص على انه يصح رهن كل ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه مفهومه انه لا يصح رهنه فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثاله طبعا ما لا يصح بيعه اما ان يكون لحق الله واما ان يكون لحق الادميين فمثال حق الله كالاعيان التي حرم الله بيعها تمام وكالاموال التي منع الله بيعها الوقف لو اني مثلا رهنت رهنت في دين علي مسجدا قلت هذا المسجد يأخذه هذا رهن هذا الوقف ما يمكن ترهن لانه لا يمكن ان يباع لا يمكن ان يستوفى منه تمام واما هذا اذا كان لحق الله تعالى. اما اذا حق المخلوق كان يرهن شيئا بمسروق مثلا او مغصوب يغسل ارضا او يسرق سيارة ويجعلها رهن هذا كله لا يصح الرهن اه اذا يصح الرهن بكل عين يصح بيعها والدليل هذا ان مقصود عقد الرهن الاستيفاء من العين فاذا كان لا يصح بيعها فلا يصح هذا هو الاصل ولهذا لما ذكر الله تعالى الرهن قال وان كنتم مع الاسف ولم تجدوا كاتما فرهان مقبوضة هل هذا دليل؟ هل هذا يدل على اشتراط القبض في الرهن ام انه يدل على ان اعلى صفات التوثيق ما كان فيه الرهن مقبوضا. للعلماء في ذلك قولان والراجح والثاني ان ذكر المقبوضة هنا ليس على وجه الاشتراط وانه لا بد في الرهن من ان يكون مقبوضا بل ذلك على وجه ذكر اعلى صفات التوثيق ان يكون الرهن في الحق مقبولة فاعلى مراتب التوثيق ان يكون في يد الرهن ولذلك لا يشترط على الراجح من قوله العلماء طار اليها الشيء باذن من صاحبها او من الشارع هذي تسمى يد ايش امانة واما اذا الظمان فهي اليد التي صار اليها الشيء من غير اذن من صاحبها او من غير اذن من الشارع تمام طيب الرهن لما يدفع اليك هو باذن من من من اذن من باذن من صاحبها. اذا يد المرتهن ما صفتها يد امانة اذا كانت يد امانة ما الذي يترتب على يد الامانة؟ يترتب على يد الامانة انها لا تظمن في حال التلف الا ان كان هناك تعد او تفريط لا ضمان الا في حالة تعدي او التفريط ولهذا يقول المصنف فتبقى العين المرهونة يريد امانة عند المرتهن. من هو المرتهن؟ صاحب الحق. لا يظمنها. لانها صارت اليه باذن من صاحبها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. نقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم