﻿1
00:08:49.700 --> 00:09:18.900
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والخمسون من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة تفضل الشعب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد

2
00:09:19.150 --> 00:09:36.950
قال المصنف حفظه الله باب خلع النعلين في المقابر خرج ابو داود والنسائي وابن ماجة عن بشير ابن الخصاصية قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا

3
00:09:37.000 --> 00:09:53.600
ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك القي سبتيك

4
00:09:53.800 --> 00:10:08.150
فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما زاد عند ابي داود في اوله عن بشير ابن ناهيك عن بشير مولى رسول الله. قال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل انت بشير

5
00:10:08.350 --> 00:10:25.150
وعند ابن ماجة بينما انا امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخصاصية ما تنقم على الله اصبحت تماشي رسول الله؟ فقلت يا رسول الله ما انقم على الله شيئا كل خير قد اتانيه الله. وذكر الحديث

6
00:10:25.450 --> 00:10:37.700
حديث حسن واخرجه ابن ماجة عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امشي على جمرة او سيف او اخصف نعلي برجلي احب الي من

7
00:10:37.700 --> 00:10:59.150
ان امشي على قبر مسلم وما ابالي اوسط القبور قضيته وما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق حديث صحيح. حاء وسط  وما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي؟ او او وسط السوق

8
00:11:02.650 --> 00:11:26.350
حديث صحيح الراجح الشيخ في المشي بين القبور والنعال نبدو ان هذا قال ايش؟ يسمع قرع نعالهم في الحديث الاخر  يقولون هذا بين القبور وادراك المقبرة خارج القبور. نعم يعني اللي يريد ان يصل الى قبر يا شيخ

9
00:11:26.750 --> 00:11:50.900
ما بين قبر يخلق العلاج ووقفيها كثير من اهل العلم الخاصة هذا النعال السبتية لوجود الشعر   باب ممات مريضا او غريبا. اخرج النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها

10
00:11:50.950 --> 00:12:05.200
فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده قالوا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال ان الرجل اذا مات بغير مولده قيس له من مولده الى من قطع اثره في الجنة

11
00:12:05.500 --> 00:12:25.100
حديث حسن واخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة اديهم ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي في التدبر وغدي وريح عليه

12
00:12:25.100 --> 00:12:47.350
برزقه من الجنة ضعيف جدا باب زيارة النساء للقبور. اخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة قال لعن رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور حديث حسن واخرجه ابن ماجة عن حسان ابن ثابت قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور

13
00:12:47.400 --> 00:13:06.550
ارث حسن واخرج الاربع عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ضعيف وحسنه عند ابن ماجة واخرج الترمذي عن عبد الله ابن ابي مليكة قال توفي عبد الرحمن ابن ابي بكر بحبشي

14
00:13:07.000 --> 00:13:24.800
قال فحمل الى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة اتت قبر عبدالرحمن بن ابي بكر فقالت وكنا كندماني جريمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت

15
00:13:24.800 --> 00:13:43.350
ليلة مع ثم قالت والله لو حظرتك ما دفنت الا حيث مت ولو بالليل الا ان تضطروا اليوم صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رجلا قبره ليلا

16
00:13:43.400 --> 00:14:05.700
واسرج في قبره. زال الترمذي فاخذه من قبل القبلة. وقال رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقرآن كبر عليه اربعا ضعيف وموضع الشاهد منه حسن واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله انه رأى ناس انه رأى ناس نارا في المقبرة

17
00:14:05.850 --> 00:14:25.800
فاتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر واذا هو يقول ناولوني صاحبكم فاذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار

18
00:14:26.150 --> 00:14:47.000
اللي يكون ضعيف في الصحيح من حديث ابن عباس ان امرأة كانت تقوم المسجد ماتت بليل فقبروها  باب النور يرى عند القبر اخرجه ابو داوود عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور

19
00:14:47.150 --> 00:15:07.050
حديث ضعيف الفجأة اخرج احمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات موت الفجأة ومن لدغ الحية ومن السبع ومن الحرق ومن الغرق ومن ان يخر على شيء او يخر عليه شيء

20
00:15:07.050 --> 00:15:21.050
ومن القتل عند فرار الزحف ضعيف واخرج احمد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار او حائط مائل فاسرع المشي. فقيل له فقال اني اكره موت الفوات

21
00:15:21.450 --> 00:15:40.050
اسناده ضعيف جدا واخرج احمد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن واخذة اسف اجر عندنا واخذة اسف لفاجر اسناده واه

22
00:15:41.400 --> 00:15:57.200
باب نقل الميت المطعم مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيدة  وحملا الى المدينة ودفنا بها

23
00:15:57.600 --> 00:16:13.350
وفي الموطأ عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن به. انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه. واما صالح

24
00:16:13.350 --> 00:16:36.850
فلا احب ان تنبش لي عظامه ام كانوا في البقيع يدفنون على آآ القبور السابقة باب ما جاء في عرض اعمال الاحياء على الاموات. اخرج احمد انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعمالكم تعرض على اقاربكم

25
00:16:36.850 --> 00:16:58.100
كما هديتنا اسناده ضعيف الكتاب العاشر الزكاة والصدقات الفصول اول الزكاة الواجبة باب باب الزكاة من اركان الاسلام ومتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر رضي الله عنه

26
00:16:58.150 --> 00:17:10.250
وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى قولوا لا اله الا الله

27
00:17:10.300 --> 00:17:26.000
فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني علاقة كانوا يؤدونها الى رسول الله

28
00:17:26.000 --> 00:17:39.500
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق. ولفظ مسلم لو منعوني عقالا

29
00:17:39.500 --> 00:17:51.950
وهو رواية عند البخاري وفي رواية عند البخاري معلقة فقال عمر كيف تقاتل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله

30
00:17:51.950 --> 00:18:05.550
الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:18:05.600 --> 00:18:22.100
ثم تابعه عمر وفي رواية للنساء فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا واخرج النسائي عن انس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب. قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال ابو بكر

32
00:18:22.100 --> 00:18:40.850
رضي الله عنه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه

33
00:18:40.900 --> 00:18:56.550
قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت رأي ابي بكر قد شرح علمت انه الحق حديث صحيح باب اثم مانع الزكاة المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:18:56.600 --> 00:19:13.250
تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط اذا لم يعطي فيها حقها تطأه باظلافها تخبط وجهه باخفافها

35
00:19:13.400 --> 00:19:24.550
يقول في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفاء من نار

36
00:19:24.600 --> 00:19:43.200
فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف انا حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

37
00:19:43.450 --> 00:20:00.850
قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطأه باخفافها وتعضه بافواهه

38
00:20:00.850 --> 00:20:15.450
كلما مر عليه او كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

39
00:20:15.650 --> 00:20:35.650
قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقرقع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء. تنطقه بقرونها وتطأه باظلافها. كلما مر عليه اولاها رد عليه

40
00:20:35.650 --> 00:20:55.650
لاخراها بيوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله الخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر. فاما التي هي له وزر فرجل ربط

41
00:20:55.650 --> 00:21:09.300
رياء وفخرا ونواء على اهل الاسلام فهي له فهي له وزر. واما التي هي له ستر فرج ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها

42
00:21:09.300 --> 00:21:23.600
فهي له ستر. واما التي هي له اجر فرج ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام. في مرج وروضة فما اكلت من ذلك المرج او روضتي من شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات

43
00:21:23.650 --> 00:21:45.300
وكتب له عدد ارواحها وابوالها واروافها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة

44
00:21:45.350 --> 00:22:16.700
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال هنا فيرى ابني للمعلوم وليست كما شكلت في الوراء. هم  كانت مبلية للمجهول لقاء سبيل   وفي رواية الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة الخيل ثلاثة

45
00:22:16.950 --> 00:22:37.700
سادة النسائي الا لا يأتين احدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت الا لا يأتين احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقال فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد

46
00:22:37.700 --> 00:22:58.200
بلغت قال ويكون كنز احدهم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه ويطلبه. انا كنزك فلا يزال حتى القمه اصبعه وعند ابن ماجة فيتقيه بيده فيلقمها. ولابي داوود فما حق الابل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة

47
00:23:00.000 --> 00:23:11.900
واعارة دلوها ومتفق عليه عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او والذي لا اله غيره او كما حلف

48
00:23:12.050 --> 00:23:28.450
ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتي بها يوم القيامة اعظم ما تكون واسمنه تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخراها ردت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس

49
00:23:28.500 --> 00:23:48.700
وفي رواية لهما قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة هم الاخسرون ورب الكعبة هم الاخسرون ورب الكعبة قلت ما شأني ايرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست اليه وهو يقول فما استطعت ان اسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت من بابي انت

50
00:23:48.700 --> 00:24:07.350
وامي يا رسول الله قال الاكثرون اموالا الا قال هكذا وهكذا وهكذا واخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا

51
00:24:07.350 --> 00:24:30.050
اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ ثم يأخذ بلهزمي ثم يأخذ بلهزميه يعني ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الاية وفي رواية له يقول انا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى

52
00:24:30.150 --> 00:24:48.450
لن يزال يطلبه حتى يبسط يده ليلقمها فاه وخرج مسمع عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابر ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة

53
00:24:48.450 --> 00:25:10.200
بقاع قرقر خطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما قال اطلاق فحلها الا تحول يوم القيامة شجاعا اقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي

54
00:25:10.200 --> 00:25:32.950
الذي كنت تبخل به فاذا رأى انه لابد منه ادخل يده في فيه فجعل يقظمها كما يقضم الفحل وفي رواية فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فانا عنه غني فاذا فاذا رأى ان لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل

55
00:25:33.100 --> 00:25:52.900
قال ابو الزبير راوي الحديث عن جابر سمعت عبيد بن عمير يقول يقول هذا القول ثم سألنا جابر عن ذلك فقال مثله واخرج النسائي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي لا يؤدي زكاة ما له يخيل اليه ما له يوم القيامة شجاعا اقرع له

56
00:25:52.900 --> 00:26:10.900
حبيبتان قال فيلتزمه او يطوقه قال يقول انا كنزك انا كنزك عيد صحيح وخرجت المذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله الا جعل له

57
00:26:10.900 --> 00:26:27.600
في عنقه شجاعا اقرع وهو يفر منه وهو يتبعه ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل ولا تحسبوا من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

58
00:26:27.700 --> 00:26:51.450
الاية الترمذي ومن اقتطع مال اخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ ان الذين يشترون بعهد الله  الاتنين الصحيح واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها

59
00:26:51.600 --> 00:27:06.350
حديث حسن واخرج احمد عن قبيصة ابن هلب عن ابيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر صدقة. قال لا يجيئن احدكم بشاة لها يعار يوم والقيامة يصححون لغيره

60
00:27:06.550 --> 00:27:19.100
وفي الموطع ما لك عن عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة

61
00:27:19.500 --> 00:27:34.150
اليه عمران دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وادى بعد ذلك زكاة ما له. فكتب عامل عمر اليه يذكر له ذلك. فكتب اليه عمران خذها من

62
00:27:34.150 --> 00:27:51.350
منه باب المقادير الواجب فيها الزكاة النصاب المتفق عليه على ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة

63
00:27:51.350 --> 00:28:04.800
وليس فيما دون خمس اوسغ صدقة وفي رواية لهما قال ليس فيهما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس

64
00:28:04.800 --> 00:28:23.650
من الابل صدقة. وفي رواية لمسلم من تمر ولا حب. وفي رواية اخرى من ثمر وفي رواية للنسائي لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة اوسق. ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة اواق. ولا يحل في ابل

65
00:28:23.650 --> 00:28:40.400
زكاة حتى تبلغ خمس دود وله ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة او سقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء ونون او كان عثريا العشر

66
00:28:40.600 --> 00:28:58.000
وما سقي بالنظح نصف العشر. ولفظهم فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العسر وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشر واخرج البخاري عن انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين

67
00:28:58.850 --> 00:29:13.350
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي

68
00:29:13.550 --> 00:29:28.250
باربع وعشرين من الابل فما دونها من كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى

69
00:29:28.250 --> 00:29:52.600
فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. اذا فبلغت يعني ست وسبعين الى تسعين ففيها بنتها لبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل

70
00:29:52.600 --> 00:30:13.050
لخمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الابل فيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على العشرين ومئة الى مئتين شاتان فاذا زادت على مئة

71
00:30:13.050 --> 00:30:33.600
الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فاذا زالت على ثلاثمئة ففي كل مائة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها

72
00:30:33.800 --> 00:30:53.800
وفي رواية من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسر قتاله او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة. فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه

73
00:30:53.800 --> 00:31:13.800
المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون. فانها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين او عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبولت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه

74
00:31:13.800 --> 00:31:36.700
وبنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين وفي رواية ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء

75
00:31:36.800 --> 00:31:54.000
وفي رواية وفي رواية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي رواية وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بسوية وفي رواية ولا يخرج ما شاء المصدق

76
00:31:55.300 --> 00:32:19.100
رواية قال انس وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر ورسول ورسوله سطر والله سطر واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس

77
00:32:19.100 --> 00:32:38.900
من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة الحديث اللي قبله يا شيخ في اخر الرواية كان يشاء الا ما شاء المصدق ترى ان هذي افضل  يتغير اعراف الناس

78
00:32:39.250 --> 00:32:59.100
مم. يعني الاخذ وليس المعطي يا شيخ اللي هو العامل عامل الصدقة. هم   واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم

79
00:33:01.900 --> 00:33:16.450
واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواقم من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة

80
00:33:16.650 --> 00:33:30.950
واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر ولفظ النسائي فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر

81
00:33:31.100 --> 00:33:45.050
واخرج البخاري معلقا وقال طاووس وعطاء اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع مالهما وقال سفيان ذا اربعون شاة واخرج البخاري معلقا لم يرى عمر ابن عبد العزيز في العسل شيئا

82
00:33:46.200 --> 00:34:09.100
ومعاذ لاهل اليمن اتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي من نضح

83
00:34:09.150 --> 00:34:31.600
نصف العشر اه في علم معادي. حديث صحيح حديث صحيح فعل معادي فيها المعناة انها الهية قد يعني يستبدل في الصدقة فقير مثلا؟ هذا من مواطن الخلاف وهذا رواية طاووس

84
00:34:32.200 --> 00:34:57.550
وقد اخرجه البخاري معلقة قل لا الراجح يا شيخ واضح انه يجوز بثلاثة شروط ان يكون في الفقراء حاجة لذلك الشرطة الثانية ان يكون بسعر امثالها الشرط الثالث الا يكون

85
00:34:57.800 --> 00:35:31.100
بذات الزكاة او ما يخرج حاجة للناس  بئر يحتاجون اليه الناس ما ينتقل الى شيء ما يحتاج  لو ابدل الزكاة مثلا بمواد غذائية عن زكاة المال خلاف الصدقات   نعم واخرج الخمسة عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة

86
00:35:31.100 --> 00:35:52.050
ومن كل حالم يعني محتلما دينارا او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن وللنسائي فاذا بلغ الثلاثين ففيها عجل تابع جذع او جذع وللنساء فامرني ان اخذ مما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوال نصف العشر

87
00:35:52.200 --> 00:36:11.150
صحيح واخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدارم عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به ابو بكر حتى قبض ثم عمل ثم عمل به عمر حتى قبض

88
00:36:11.250 --> 00:36:31.050
فكان فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة الى خمس وثلاثين فان زالت واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين

89
00:36:31.250 --> 00:36:49.000
فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا زالت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل حقة وفي كل اربعين ابنة لبون

90
00:36:49.950 --> 00:37:09.500
وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فان زالت واحدة فشاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة اعلى المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة. فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة

91
00:37:09.800 --> 00:37:26.650
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هربة ولا ذات عيب قال وقال الزهري اذا جاء المصدق قسمت الشاة اثلاثا

92
00:37:26.700 --> 00:37:45.950
ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا. فاخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر وعند ابن ماجة ورواية لابي داوود فان لم تكن ابنة مخاض فاملوا لبون. زاد عند الدارم في كل اربعين سائمة شاة. وعند ابن ماجة وليس

93
00:37:45.950 --> 00:38:05.300
سل المصدق وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق حديث صحيح فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى ان تبلغ تسعا. فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان الى ان تبلغ اربع عشرة. فاذا بلغت خمس عشرة ففيها

94
00:38:05.300 --> 00:38:25.300
ثلاث شياه الى ان تبلغ تسع عشرة فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه الى ان تبلغ اربعا وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فابن لبون ذكر. فان زادت بعيرا ففيها بنت لبون الى ان

95
00:38:25.300 --> 00:38:45.300
ان تبلغ خمسا واربعين فان زادت بعيرا ففيها حقة الى ان تبلغ ستين فان زالت بعيرا ففيها جذعة الى ان تبلغ خمسا وسبعين فان زالت بعيرا ففيها بنتالبون. الى ان تبلغ تسعين فان زادت بعيرا ففيها حقتان الى ان تبلغ عشرين ومئة. ثم في كل خمسين

96
00:38:45.300 --> 00:39:08.150
الحقة وفي كل اربعين بنت لبون زاد في رواية احمد في مائتي درهم خمسة خمسة دراهم. وفي اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة فاذا فزادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين. فاذا زادت فيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة. فاذا زادت في كل مئة شاة

97
00:39:08.450 --> 00:39:20.600
ليث حسن واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي عبيدة عن عبد الله ابن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة

98
00:39:20.600 --> 00:39:36.150
وفي رواية عن عمرو بن مرة قال سألت ابا عبيدة ابن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا. حديث صحيح اشكالية الانقطاع بين ابي عبيدة وابيه الحمد لله ابن مسعود

99
00:39:36.200 --> 00:39:57.450
واخرج ابو داوود عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند ال عمر بن الخطاب قال ابن شهاب اقرأنيها سالم ابن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر ابن عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله ابن عمر

100
00:39:57.450 --> 00:40:13.450
هو سالم ابن عبد الله ابن عمر فذكر حديث قال فاذا كانت احدى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة فاذا كانت اربعين ومئة فيها حقتان لبون حتى تبلغ  حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة

101
00:40:14.400 --> 00:40:36.100
واذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة. فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة. فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبول وحقة. حتى تبلغ تسعين حتى تبلغ تسعا

102
00:40:36.100 --> 00:40:57.550
سبعين ومئة فاذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة. فاذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة. فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون. اي السنين

103
00:40:57.550 --> 00:41:11.550
وجدت اخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا الغنم الا ان يشاء المتصدق. حديث صحيح

104
00:41:12.100 --> 00:41:32.100
واخرج ابو داوود عن عبدالله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو ان يكون كل رجل اربعون شاة. فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون فيها الا شاة. ولا يفرق بين مجتمع ان

105
00:41:32.100 --> 00:41:48.150
اذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فاذا اضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فهذا الذي سمعته في ذلك

106
00:41:48.450 --> 00:42:00.250
صحيح مقطوع واخرج الدار من العمر ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي الى

107
00:42:00.250 --> 00:42:20.250
الى ابن عبدي كلال والحارث ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال في اربعين شاة شاة الى ان تبلغ عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها شاتان الى ان تبلغ مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاثة الى ان تبلغ ثلاثمائة

108
00:42:20.250 --> 00:42:34.500
اربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس اواق شيء ضعيف واخرج الترمذي عن معاذ انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء

109
00:42:34.600 --> 00:42:51.750
حديث صحيح وقال الترمذي اسناده ليس بصحيح ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء واخرج احمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيهما دون خمسة او سقيا صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس

110
00:42:51.750 --> 00:43:04.850
تودين صدقة فساده صحيح. واخرج احمد علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء وفيه العشر وما سقي بالغرب داليا ففيه نصف العشر. حديث صحيح

111
00:43:04.900 --> 00:43:26.700
واخرج احمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الابل ولا خمس اواق ولا خمسة اوساق صدقة وحديث صحيح لغيره واخرج احمد عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي

112
00:43:26.700 --> 00:43:47.950
صدقته تدهور ضعيفة واخرج احمد المعاذ ابن جبل قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوقاص البقر شيئا رجاله ثقات وزاد في رواية ما دون الثلاث  صلى الله عليه وسلم اصدق اهل اليمن وامرني البقر من كل ثلاثين تبيعا

113
00:43:48.200 --> 00:44:08.200
قال هارون واتبعوا الجذع او الجذعة. من كل اربعين مسنة. قال فعرظوا علي ان اخذ من الاربعين. قال هارون ما بين الاربعين او الخمسين وبين ستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فابيت ذاك. وقلت لهم حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فاخبرت النبي

114
00:44:08.200 --> 00:44:28.200
صلى الله عليه وسلم فامرني ان اخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا. ومن ثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع ومن المئة مسنة وتبيعين. وسنتين وتبيعا ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات او اربعة

115
00:44:28.200 --> 00:44:41.850
اتباع قال وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذ فيما بين ذلك. وقال هارون فيما بين ذلك شيئا الا ان يبلغ مسنة او جذعان وزعم ان الاوقات لا فريضة فيها

116
00:44:41.950 --> 00:45:03.250
ضعيف وفي الموطع عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا. ومن اربعين بقرة مسنة. واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل

117
00:45:03.250 --> 00:45:18.350
قبل ان يقدم معاذ بن جبل حديث حسن نقف على هذا بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم وساملنا الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد

118
00:45:18.450 --> 00:45:25.250
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم