الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والخمسون من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة تفضل الشعب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب خلع النعلين في المقابر خرج ابو داود والنسائي وابن ماجة عن بشير ابن الخصاصية قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك القي سبتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما زاد عند ابي داود في اوله عن بشير ابن ناهيك عن بشير مولى رسول الله. قال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل انت بشير وعند ابن ماجة بينما انا امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخصاصية ما تنقم على الله اصبحت تماشي رسول الله؟ فقلت يا رسول الله ما انقم على الله شيئا كل خير قد اتانيه الله. وذكر الحديث حديث حسن واخرجه ابن ماجة عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امشي على جمرة او سيف او اخصف نعلي برجلي احب الي من ان امشي على قبر مسلم وما ابالي اوسط القبور قضيته وما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق حديث صحيح. حاء وسط وما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي؟ او او وسط السوق حديث صحيح الراجح الشيخ في المشي بين القبور والنعال نبدو ان هذا قال ايش؟ يسمع قرع نعالهم في الحديث الاخر يقولون هذا بين القبور وادراك المقبرة خارج القبور. نعم يعني اللي يريد ان يصل الى قبر يا شيخ ما بين قبر يخلق العلاج ووقفيها كثير من اهل العلم الخاصة هذا النعال السبتية لوجود الشعر باب ممات مريضا او غريبا. اخرج النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده قالوا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال ان الرجل اذا مات بغير مولده قيس له من مولده الى من قطع اثره في الجنة حديث حسن واخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة اديهم ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي في التدبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة ضعيف جدا باب زيارة النساء للقبور. اخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة قال لعن رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور حديث حسن واخرجه ابن ماجة عن حسان ابن ثابت قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ارث حسن واخرج الاربع عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ضعيف وحسنه عند ابن ماجة واخرج الترمذي عن عبد الله ابن ابي مليكة قال توفي عبد الرحمن ابن ابي بكر بحبشي قال فحمل الى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة اتت قبر عبدالرحمن بن ابي بكر فقالت وكنا كندماني جريمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع ثم قالت والله لو حظرتك ما دفنت الا حيث مت ولو بالليل الا ان تضطروا اليوم صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رجلا قبره ليلا واسرج في قبره. زال الترمذي فاخذه من قبل القبلة. وقال رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقرآن كبر عليه اربعا ضعيف وموضع الشاهد منه حسن واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله انه رأى ناس انه رأى ناس نارا في المقبرة فاتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر واذا هو يقول ناولوني صاحبكم فاذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار اللي يكون ضعيف في الصحيح من حديث ابن عباس ان امرأة كانت تقوم المسجد ماتت بليل فقبروها باب النور يرى عند القبر اخرجه ابو داوود عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور حديث ضعيف الفجأة اخرج احمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات موت الفجأة ومن لدغ الحية ومن السبع ومن الحرق ومن الغرق ومن ان يخر على شيء او يخر عليه شيء ومن القتل عند فرار الزحف ضعيف واخرج احمد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار او حائط مائل فاسرع المشي. فقيل له فقال اني اكره موت الفوات اسناده ضعيف جدا واخرج احمد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن واخذة اسف اجر عندنا واخذة اسف لفاجر اسناده واه باب نقل الميت المطعم مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيدة وحملا الى المدينة ودفنا بها وفي الموطأ عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن بغيره احب الي من ان ادفن به. انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه. واما صالح فلا احب ان تنبش لي عظامه ام كانوا في البقيع يدفنون على آآ القبور السابقة باب ما جاء في عرض اعمال الاحياء على الاموات. اخرج احمد انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعمالكم تعرض على اقاربكم كما هديتنا اسناده ضعيف الكتاب العاشر الزكاة والصدقات الفصول اول الزكاة الواجبة باب باب الزكاة من اركان الاسلام ومتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى قولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني علاقة كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق. ولفظ مسلم لو منعوني عقالا وهو رواية عند البخاري وفي رواية عند البخاري معلقة فقال عمر كيف تقاتل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه عمر وفي رواية للنساء فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا واخرج النسائي عن انس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب. قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت رأي ابي بكر قد شرح علمت انه الحق حديث صحيح باب اثم مانع الزكاة المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط اذا لم يعطي فيها حقها تطأه باظلافها تخبط وجهه باخفافها يقول في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفاء من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف انا حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطأه باخفافها وتعضه بافواهه كلما مر عليه او كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقرقع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء. تنطقه بقرونها وتطأه باظلافها. كلما مر عليه اولاها رد عليه لاخراها بيوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله الخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر. فاما التي هي له وزر فرجل ربط رياء وفخرا ونواء على اهل الاسلام فهي له فهي له وزر. واما التي هي له ستر فرج ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. واما التي هي له اجر فرج ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام. في مرج وروضة فما اكلت من ذلك المرج او روضتي من شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات وكتب له عدد ارواحها وابوالها واروافها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال هنا فيرى ابني للمعلوم وليست كما شكلت في الوراء. هم كانت مبلية للمجهول لقاء سبيل وفي رواية الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة الخيل ثلاثة سادة النسائي الا لا يأتين احدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت الا لا يأتين احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقال فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز احدهم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه ويطلبه. انا كنزك فلا يزال حتى القمه اصبعه وعند ابن ماجة فيتقيه بيده فيلقمها. ولابي داوود فما حق الابل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة واعارة دلوها ومتفق عليه عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او والذي لا اله غيره او كما حلف ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتي بها يوم القيامة اعظم ما تكون واسمنه تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخراها ردت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس وفي رواية لهما قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة هم الاخسرون ورب الكعبة هم الاخسرون ورب الكعبة قلت ما شأني ايرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست اليه وهو يقول فما استطعت ان اسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت من بابي انت وامي يا رسول الله قال الاكثرون اموالا الا قال هكذا وهكذا وهكذا واخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ ثم يأخذ بلهزمي ثم يأخذ بلهزميه يعني ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الاية وفي رواية له يقول انا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى لن يزال يطلبه حتى يبسط يده ليلقمها فاه وخرج مسمع عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابر ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر خطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما قال اطلاق فحلها الا تحول يوم القيامة شجاعا اقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي الذي كنت تبخل به فاذا رأى انه لابد منه ادخل يده في فيه فجعل يقظمها كما يقضم الفحل وفي رواية فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فانا عنه غني فاذا فاذا رأى ان لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل قال ابو الزبير راوي الحديث عن جابر سمعت عبيد بن عمير يقول يقول هذا القول ثم سألنا جابر عن ذلك فقال مثله واخرج النسائي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي لا يؤدي زكاة ما له يخيل اليه ما له يوم القيامة شجاعا اقرع له حبيبتان قال فيلتزمه او يطوقه قال يقول انا كنزك انا كنزك عيد صحيح وخرجت المذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله الا جعل له في عنقه شجاعا اقرع وهو يفر منه وهو يتبعه ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل ولا تحسبوا من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الاية الترمذي ومن اقتطع مال اخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ ان الذين يشترون بعهد الله الاتنين الصحيح واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها حديث حسن واخرج احمد عن قبيصة ابن هلب عن ابيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر صدقة. قال لا يجيئن احدكم بشاة لها يعار يوم والقيامة يصححون لغيره وفي الموطع ما لك عن عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة اليه عمران دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وادى بعد ذلك زكاة ما له. فكتب عامل عمر اليه يذكر له ذلك. فكتب اليه عمران خذها من منه باب المقادير الواجب فيها الزكاة النصاب المتفق عليه على ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اوسغ صدقة وفي رواية لهما قال ليس فيهما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الابل صدقة. وفي رواية لمسلم من تمر ولا حب. وفي رواية اخرى من ثمر وفي رواية للنسائي لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة اوسق. ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة اواق. ولا يحل في ابل زكاة حتى تبلغ خمس دود وله ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة او سقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء ونون او كان عثريا العشر وما سقي بالنظح نصف العشر. ولفظهم فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العسر وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشر واخرج البخاري عن انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي باربع وعشرين من الابل فما دونها من كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. اذا فبلغت يعني ست وسبعين الى تسعين ففيها بنتها لبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل لخمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الابل فيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على العشرين ومئة الى مئتين شاتان فاذا زادت على مئة الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فاذا زالت على ثلاثمئة ففي كل مائة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وفي رواية من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسر قتاله او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة. فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون. فانها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين او عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبولت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه وبنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين وفي رواية ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء وفي رواية وفي رواية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي رواية وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بسوية وفي رواية ولا يخرج ما شاء المصدق رواية قال انس وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر ورسول ورسوله سطر والله سطر واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة الحديث اللي قبله يا شيخ في اخر الرواية كان يشاء الا ما شاء المصدق ترى ان هذي افضل يتغير اعراف الناس مم. يعني الاخذ وليس المعطي يا شيخ اللي هو العامل عامل الصدقة. هم واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواقم من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر ولفظ النسائي فيما سقت السماء والانهار والعيون العشر واخرج البخاري معلقا وقال طاووس وعطاء اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع مالهما وقال سفيان ذا اربعون شاة واخرج البخاري معلقا لم يرى عمر ابن عبد العزيز في العسل شيئا ومعاذ لاهل اليمن اتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي من نضح نصف العشر اه في علم معادي. حديث صحيح حديث صحيح فعل معادي فيها المعناة انها الهية قد يعني يستبدل في الصدقة فقير مثلا؟ هذا من مواطن الخلاف وهذا رواية طاووس وقد اخرجه البخاري معلقة قل لا الراجح يا شيخ واضح انه يجوز بثلاثة شروط ان يكون في الفقراء حاجة لذلك الشرطة الثانية ان يكون بسعر امثالها الشرط الثالث الا يكون بذات الزكاة او ما يخرج حاجة للناس بئر يحتاجون اليه الناس ما ينتقل الى شيء ما يحتاج لو ابدل الزكاة مثلا بمواد غذائية عن زكاة المال خلاف الصدقات نعم واخرج الخمسة عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن وللنسائي فاذا بلغ الثلاثين ففيها عجل تابع جذع او جذع وللنساء فامرني ان اخذ مما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوال نصف العشر صحيح واخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدارم عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به ابو بكر حتى قبض ثم عمل ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة الى خمس وثلاثين فان زالت واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا زالت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فان زالت واحدة فشاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة اعلى المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة. فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هربة ولا ذات عيب قال وقال الزهري اذا جاء المصدق قسمت الشاة اثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا. فاخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر وعند ابن ماجة ورواية لابي داوود فان لم تكن ابنة مخاض فاملوا لبون. زاد عند الدارم في كل اربعين سائمة شاة. وعند ابن ماجة وليس سل المصدق وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق حديث صحيح فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى ان تبلغ تسعا. فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان الى ان تبلغ اربع عشرة. فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ تسع عشرة فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه الى ان تبلغ اربعا وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فابن لبون ذكر. فان زادت بعيرا ففيها بنت لبون الى ان ان تبلغ خمسا واربعين فان زادت بعيرا ففيها حقة الى ان تبلغ ستين فان زالت بعيرا ففيها جذعة الى ان تبلغ خمسا وسبعين فان زالت بعيرا ففيها بنتالبون. الى ان تبلغ تسعين فان زادت بعيرا ففيها حقتان الى ان تبلغ عشرين ومئة. ثم في كل خمسين الحقة وفي كل اربعين بنت لبون زاد في رواية احمد في مائتي درهم خمسة خمسة دراهم. وفي اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة فاذا فزادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين. فاذا زادت فيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة. فاذا زادت في كل مئة شاة ليث حسن واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي عبيدة عن عبد الله ابن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة وفي رواية عن عمرو بن مرة قال سألت ابا عبيدة ابن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا. حديث صحيح اشكالية الانقطاع بين ابي عبيدة وابيه الحمد لله ابن مسعود واخرج ابو داوود عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند ال عمر بن الخطاب قال ابن شهاب اقرأنيها سالم ابن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر ابن عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله ابن عمر هو سالم ابن عبد الله ابن عمر فذكر حديث قال فاذا كانت احدى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة فاذا كانت اربعين ومئة فيها حقتان لبون حتى تبلغ حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة واذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة. فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة. فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبول وحقة. حتى تبلغ تسعين حتى تبلغ تسعا سبعين ومئة فاذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة. فاذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة. فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون. اي السنين وجدت اخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا الغنم الا ان يشاء المتصدق. حديث صحيح واخرج ابو داوود عن عبدالله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو ان يكون كل رجل اربعون شاة. فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون فيها الا شاة. ولا يفرق بين مجتمع ان اذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فاذا اضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فهذا الذي سمعته في ذلك صحيح مقطوع واخرج الدار من العمر ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي الى الى ابن عبدي كلال والحارث ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال في اربعين شاة شاة الى ان تبلغ عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها شاتان الى ان تبلغ مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاثة الى ان تبلغ ثلاثمائة اربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس اواق شيء ضعيف واخرج الترمذي عن معاذ انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء حديث صحيح وقال الترمذي اسناده ليس بصحيح ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء واخرج احمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيهما دون خمسة او سقيا صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس تودين صدقة فساده صحيح. واخرج احمد علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء وفيه العشر وما سقي بالغرب داليا ففيه نصف العشر. حديث صحيح واخرج احمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الابل ولا خمس اواق ولا خمسة اوساق صدقة وحديث صحيح لغيره واخرج احمد عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي صدقته تدهور ضعيفة واخرج احمد المعاذ ابن جبل قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوقاص البقر شيئا رجاله ثقات وزاد في رواية ما دون الثلاث صلى الله عليه وسلم اصدق اهل اليمن وامرني البقر من كل ثلاثين تبيعا قال هارون واتبعوا الجذع او الجذعة. من كل اربعين مسنة. قال فعرظوا علي ان اخذ من الاربعين. قال هارون ما بين الاربعين او الخمسين وبين ستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فابيت ذاك. وقلت لهم حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا. ومن ثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع ومن المئة مسنة وتبيعين. وسنتين وتبيعا ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات او اربعة اتباع قال وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذ فيما بين ذلك. وقال هارون فيما بين ذلك شيئا الا ان يبلغ مسنة او جذعان وزعم ان الاوقات لا فريضة فيها ضعيف وفي الموطع عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا. ومن اربعين بقرة مسنة. واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل ان يقدم معاذ بن جبل حديث حسن نقف على هذا بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم وساملنا الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم