﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.800
اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله  الله اكبر هذه الكلمة ترفع يديك حدوا منكبي ثم تقرأ في  باسم القرآن لا تستتبه الله الرحمن الرحيم في  ولا في السورة التي بعدها

2
00:00:27.150 --> 00:00:50.850
قلت ولا الضالين فقل امين امين   فيها ولا يقولها الامام فيما جرى في  بقوله اياها  تقرأ سورة النبوة الى اخره الى اخره تقدم في الدرس الماضي الكلام على صفة الاذان والاقامة

3
00:00:51.350 --> 00:01:14.200
وبقي سرد كلام الشارحي رحمه الله. قال    قال المؤلف رحمه الله والاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان يتحقق ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد اي اتحقق ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

4
00:01:14.350 --> 00:01:34.350
ثم ترجع بارفع اي باعلام صوتك اول مرة فتكرر التشهد فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اي هلموا بمعنى اقبلوا واسرعوا حي على الفلاح حي على الفلاح اي هلموا الى

5
00:01:34.350 --> 00:01:53.550
الفلاح وهو الفوز بالنعيم في الاخرة فان كنت في نداء الصبح زدت ها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح ظاهره انه يقول ذلك ولو لم يكن ولو لم يكن سمى احد. وكذلك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله مرة واحدة

6
00:01:54.050 --> 00:02:10.350
تحاصره كما قال في الجواهر ان عدد كلماته في الصبح تسع عشرة وفي غيره سبع عشرة وقال القرافي سبع عشرة جملة وقول الاصحاب سبع عشرة كلمة مجازا عبروا بالكلمة عن الكلام والا فهو ثمان وستون كلمة

7
00:02:10.700 --> 00:02:26.050
فائدة نقل صاحب الفردوس ان الصديق رضي الله تعالى عنه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال ذلك وقبل باطن انملة السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله فقال صلى الله عليه وسلم

8
00:02:26.900 --> 00:02:45.050
آآ من فعل مثل خليلي من فعل مثل خليلي فقد حلت عليه شفاعتي قال الحافظ السخاوي ولم يصح ثم نقل عن اذن هذا الاثر الذي نقله صاحب الفردوس الفردوس بمأثور الخطاب. هذا الاثر لا يصح كما قال الحافظ السخب

9
00:02:45.050 --> 00:03:03.200
وقال غير واحد المكذوب موضوع ماذا في هذا الاثر؟ الاثر فيه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال ذلك اي قال مثل المؤذن

10
00:03:03.450 --> 00:03:27.200
وقبل باطن انملة السبابتين قبل باطنهما هذا هو الباطن هادي هي الانملة المراد الطرف الاعلى قبل باطن ومسح عينيه بهما قال ومسح عينيه يعني بباطن فقال صلى الله عليه وسلم لما رآه فعل ذلك من فعل مثل خليلي فقد حلت

11
00:03:27.400 --> 00:03:45.550
عليه شفاعتي. هذا لا يصح وبالتالي لا يجوز مثل هذا الفعل قال ثم نقل عن الخضر انه عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله ثم نقل نقل السخاوي نفسه مزال الكلام على السخاوي

12
00:03:45.850 --> 00:04:01.100
ثم نقل عن الخضري انه عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد محمد بن عبد الله محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:01.200 --> 00:04:16.450
ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرمد ابدا ونقل غير ذلك ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء والله اعلم. ان لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك

14
00:04:16.450 --> 00:04:39.850
الاثر الاخير لم يصح ولا المحشي ذكر قصة قال في قول في قوله في الخبر الذي روى هنا ثم يقبل ابهامه ويجعلهما على عينيه قال المحشي لم يبين موضع التقبيل من الابهامين واش غايقبل قال ويقبل ابهاميه واش باطنهما ولا ظاهرهما

15
00:04:40.000 --> 00:05:02.400
وسط ظاهر هكذا ولا الباطن؟ قال لم يبين موضع ذلك قال الا انه نقل نقل عن الشيخ العالم المفسر نور الدين الخرساني قال بعضهم لقيته وقت الاذان فلما سمع المؤذن يقول سيدنا محمد رسول الله قبل ابهامي نفسه

16
00:05:02.450 --> 00:05:23.550
ومسح بالظفرين اجفاني عينيه ادفن عينيه من المآقي الى ناحية الصدغ مآقي مجال الدمع يعني هكذا الى ناحية الصدغ ثم فعل ذلك عند كل تشهد مرة مرة فسألته عن ذلك فقال كنت افعله ثم تركته

17
00:05:23.750 --> 00:05:40.800
فمرضت عيناي لما ترك هذا مرضت عيناه قال فرأيته صلى الله عليه وسلم مناما فقال لما تركت مسح عينيك عند الاذان ان اردت ان تبرأ عيناك فعد الى المسح فاستيقظت ومسحت فبرئت

18
00:05:41.300 --> 00:06:04.600
فبرأت قال ولم يعاودني مرضهما الى الان انتهى فهذا يدل على ان الاولى التكرير والظاهر انه حيث كان المسحوب بالظفرين ان التقبيل لهما يعني ملي اذا كان يمسح بظفرين اذا سيقبلهما قياسا على الاثر الاول. لانه لما لما

19
00:06:04.800 --> 00:06:20.300
قبل باطني ابهاميه مسح عينيه بهما. في الأثر الأول قال كذلك من باب القياس اذا كان سيمسح بي آآ ظفري ابهاميه فسيقبلهما عاد يمسح به. كل هذا لا يصح وفيه شيء

20
00:06:20.400 --> 00:06:37.850
ولا يجوز الاعتماد على رؤيا في اثبات امر تعبدي يتقرب به الى الله تعالى. لا يجوز الاعتماد. الاحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى واذا فتح هذا الباب لو فتح وقيل انها

21
00:06:38.150 --> 00:07:02.800
اه تتبت بالرؤى لما لما انتهى امر العبادات ولما سد فكل كل عبد كل انسان في كل يوم من الايام يرى رؤيا مثل هذه الرؤى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وحدثه واخبره وقال له

22
00:07:03.300 --> 00:07:24.150
فإذا فتح الباب وجب فتحه على الناس جميعا. وبالتالي لا تنتهي صفات العبادات وكيفياتها. كل في كل يوم تزداد لنا في الشريعة كيفيات متعددة بالنظر الى اه كثرة المسلمين يعني

23
00:07:24.250 --> 00:07:45.350
اه تفرقهم في الامصار والاقطار ففي كل يوم ستزداد كيفيات للعبادة ولا يكون لذلك حصر فالعبادات لا تثبت بالرؤى ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن احد منهم انه اثبت عبادة ما برؤيا رآها. جعلها شرعا

24
00:07:45.500 --> 00:08:07.800
كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم يحي يقصون عليه رؤاهم احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالسا ويسألهم من رأى منكم رؤيا فيؤولها عليه الصلاة والسلام او يقرها صلى الله عليه وسلم فيكون التشريع حينئذ اقراره بوحيه صلى الله عليه وسلم او يقول للرائي هذه من الشيطان على حسب

25
00:08:07.800 --> 00:08:23.100
راء وما رأى. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت احد من الصحابة برؤيا من الرؤى حكما شرعيا ولا التابعون ولا تابعوهم ابدا ما ثبت ذلك عن واحد منهم

26
00:08:23.700 --> 00:08:37.500
هل انقطعت الرؤى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقصون عليه الرؤى وهو صلى الله عليه وسلم يؤولها او آآ ينصح بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانها من الشيطان ونحو ذلك

27
00:08:37.500 --> 00:08:57.900
من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهي كثيرة بوب لها اصحاب السنن كلهم تقريبا بوبوا لأحاديث الرؤى وجمعوها تحت باب واحد لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت على احد منهم انه

28
00:08:58.250 --> 00:09:22.700
اه اثبت حكما شرعيا يتقرب به الى الله تعالى برؤيا رآها. فلا يجوز سلوك هذا المسلك والا لا اه نسيت العبادات والا لتغير الدين غتغير الشريعة بالكلية لان رؤى الناس لا حصر لها. الرؤى ليس لها حصر في كل يوم يرى الناس

29
00:09:22.800 --> 00:09:42.400
اه رؤى متنوعة مختلفة متفاوتة وكل واحد من هؤلاء يقطع ويجزم بانه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا قن واخبره بكذا وقال له كذا امره ان يفعل كذا وكثير منهم تجد عندهم قصصا مثل هذه القصة

30
00:09:42.450 --> 00:10:01.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل ففعل فبرئ انظروا الآن ادخلوا غير لهاد  يعني المواقع التي تجمع مثل هذه الأخبار الأخبار ديال الرؤى الرؤى تجدون العجب من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا ونصحني ففعلت فذهب

31
00:10:01.400 --> 00:10:22.500
ابل مارد والامراض المستعصية الامراض المستعصية جدا التي تعد امراضا مزمنة وتعد امراضا صعبة بالنسبة لأهل الطب والتخصص تجد الواحد منهم يقول فعلني رسول الله اسم كذا في المنام او نصح ان يفعل كذا بعضها قد يكون صحيحا وكثير منها كذب

32
00:10:22.850 --> 00:10:51.050
كثير منها مختلق وبعض تلك الرؤى تكون اوهاما. تكون اوهاما من تلبيس الشيطان على على الانسان على بعض الجهلة ونحو ذلك تكون اوهاما فقط وليس لذلك من الحقيقة شيء والناس في هذا يتفاوتون من الناس من تكون عنده اصلا خيالات واوهام نفسية يكون هو مريضا بذلك

33
00:10:51.200 --> 00:11:10.400
فيظن تأثير بعض الامور في بعض الاشياء مع انه قد لا يكون هناك تأثير لكن هو اه ظن ذلك في نفسه لمرضه فالمقصود هذا مسلك لا يجوز اعتماده في اثبات الأحكام الشرعية نعم الرؤى يستأنس بها تذكر من باب الإستئناس ومن باب

34
00:11:10.950 --> 00:11:29.900
اه يعني التخفيف ولا ونحو هذا لكن ان تثبت شيئا صفة شرعية هذا لا يجوز قال  والاقامة اي صفتها انها وتر يعني ما عدا التكبير. وهي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

35
00:11:29.950 --> 00:11:47.350
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله مرة واحدة وعبر في الجلاب عن هذه بانها عشر كلمات. قال القرافي يريد عشر جمل من الكلام. والا فهي اثنتان وثلاثون كلمة. هم. وهذا مجاز

36
00:11:47.350 --> 00:12:03.100
مشهور من باب تسمية الكل بالجزء. وما ذكره من من افراد الاقامة هو المذهب فاذا شفعها غلطا لا تجزئه على المشغول فإذا شفعها غلطا لا تجزئه عن المشهور قال المحشي اراد بالغلط ما يشمل النسيان والعمد اولى

37
00:12:03.150 --> 00:12:24.550
واستدر بعضهم ان شفع الجل كالكل. ثم قال وانظر لو شف عني صفا. هل يكون كذلك او يغتفر كشفع اقلها اذا اذا شفع الاقامة كلها عندنا في المذهب. اقامة كلها او جلها. اكثر الالفاظ ديال الاقامة شفاعة هؤلاء كل الاقامة

38
00:12:24.600 --> 00:12:44.200
فانها تعد باطلة. الاقامة حينئذ باطلة. اما لو شفع نصفها ففي ذلك نظر قال بعضهم انظر بمعنى في ذلك نظر فهل يلحق تشفيع النصف بتشفيع الجل وبالتالي كذلك تبطل لا تصح

39
00:12:44.750 --> 00:13:01.250
او يلحق تشفيع النصف بتشفيع الاقل فتغتفر قال وانظر لو شفع النصف هل يكون كذلك اش معنى كذلك؟ اي كتشف في علكل والجل فتكون الاقامة باطلة او يغتفر كشفعي اقلها

40
00:13:01.400 --> 00:13:19.750
اذن اذا شفع اقل الفاظ الاقامة اقل من النصف يعني اقل من النصف فان ذلك يغتفر لكن اذا شفع اكثرها او جلها فان الاقامة باطلة. واذا شفع نصفها فاحتمال تردد

41
00:13:19.950 --> 00:13:38.950
ان الحقناها بالجل فلا تصح وان لحقناها بالاقل فذلك مغتفر. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال ويجري مثل هذا التفصيل في وتر الاذان العكس. واحد في الاذان او ترى الالفاظ الفاظ الاذان فان اوتر كل الفاظ الاذان او جلها

42
00:13:39.500 --> 00:13:58.300
فلا يصح الاذان يعني يجب اعادته باطل تلزم اعادته وان اه اوتر اقل من النصف فيصح الاذان. مثلا المؤذن يؤدن غلط نتا يقع السهو والنسيان. فقال اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة. وقال

43
00:13:58.300 --> 00:14:18.650
محمد رسول الله مرة واحدة واكمل الاذان على صفاته على صفته المعتادة فهذا يعد اقل من النصف فلا حرج لكن ان كان  قد فعل ذلك في النصف مثلا الله اكبر مرة واحدة اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة واشهد ان محمد رسول الله مرة واحدة النصف

44
00:14:19.050 --> 00:14:38.050
فهل النصف يلحق بالجل والاكثر؟ وبالتالي يبطل الاذان وتجب عليه الاعادة او تردد. قال الشيخ آآ ويجري مثل هذا التفصيل في وتر الاذان انتهى قال  نعم ثم قال رحمه الله باب صفة العمل في الصلاة

45
00:14:38.550 --> 00:14:59.800
لما انهى مؤلفه رحمه الله الكلام على الاذان والاقامة وقبل ذلك تحدث رحمه الله على الطهارة وهي شرط من شروط الصلاة شرع الان رحمه الله في بيان صفة الصلاة اذا تحدث رحمه الله عن امور

46
00:15:00.650 --> 00:15:17.250
سابقة على الصلاة فتكلم فيما مضى على طهارة الحدث وجره ذلك الى الكلام على طهارة الخبث. فاشار الى امر ازالة النجاسة من البدن والثوب والمكان. وهذا ايضا شرط من شروط

47
00:15:17.250 --> 00:15:37.850
شروطي الصلاة. وجاء الكلام على استقبال القبلة مرات متعددة اشارة. وهنا ذكر مقدمة اه يستحب او يسن بعضها يسن وبعضها يستحب ان يؤتى بها قبل الصلاة المفروضة. وهي الاذان الاقامة

48
00:15:38.100 --> 00:15:54.450
بعد ان فرغ من هذه المقدمات التي تكون بين يدي الصلاة شرع الان رحمه الله في بيان صفة الصلاة اراد الان الدخول الى المقصود اللي هو الصلاة كيف نصلي؟ ما هي صفة الصلاة؟ فقال رحمه الله تعالى

49
00:15:54.600 --> 00:16:13.700
باب صفات العمل في الصلاة قبل هذا بقيت لنا بعض الاداب القليلة كنا نريد الاشارة اليها تتعلق بالاذان ذكرها المالكية رحمهم الله اولا يعلم اه في مسألة محاكاة المؤذن ان المشهور عندنا في المذهب

50
00:16:13.950 --> 00:16:32.100
ان متابعة المؤذن تكون الى منتهى الشهادتين المشهور عندنا في المذهب ان متابعة المؤذن كتكون حتى الى قوله اشهد واشهد اشهد ان محمدا رسول الله الى هنا تنتهي محاكاة المؤذن على المشهور في المذهب

51
00:16:32.200 --> 00:16:50.250
قال الامام خليل رحمه الله في مختصره ذاكرا المندوبات قال وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين وهذا الأمر غير معمول به ولا لا؟ غير معمول به عند عامة الناس عامة الناس يتابعون المؤذن الى اخره الأذان. اه

52
00:16:50.300 --> 00:17:04.500
المشهور في المذهب لا ان متابعة المؤذن تكون الى قوله اشهد ان محمدا رسول الله. فإذا قال حي على الصلاة حي فلا الى اخر الأذان لا يتابع ما جاء من فضل متابعة المؤذن انما

53
00:17:04.850 --> 00:17:14.850
حملوه سنذكر عمدة هذا القول لكنه هو المشهور في المذهب على كل حال ان يتابعه الى قول اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله

54
00:17:14.850 --> 00:17:33.750
رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. خليلي يقول رحمه الله وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين. طيب على ماذا استند هذا القول المشهور في المذهب عمدة هذا القول ما جاء في الموطأ وغيره من حديث ابي سعيد الخدري

55
00:17:33.800 --> 00:17:51.450
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وجاء عن مالك قوله انما يقول مثل قول المؤذن لآخر التشهد فيما يقع في قلبي

56
00:17:51.450 --> 00:18:08.250
مالك يقول رحمه الله ولو فعل ذلك رجل لم ارى به بأسا يعني لو ان احدا اكمل المتابعة الى اخر الأذان قال لم ارى به بأسا لكن الذي يميل اليه الامام ما لك رحمه الله هو انه يتابعه الى منتهى

57
00:18:08.350 --> 00:18:29.100
آآ التشهد قال اه لاخر التشهد قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى بعد اثبات الرواية السابقة عنه يريد مالك ان تخصيصه اللفظ العام انما هو من جهة النظر لا من جهتنا الص عنده

58
00:18:29.200 --> 00:18:45.300
يعني لما قال رحمه الله لآخر التشهد فيما يقع في قلبي قالك الإمام الباجي راه الإمام مالك كيقصد بهاد الكلام ان تخصيصه للعام انما كان من جهة النظر لا من جهة الصن عنده

59
00:18:45.450 --> 00:19:05.800
لان الحديث عام فيه اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. مع عامة مثل ما يقول المؤذن وما يقول المؤذن ينتهي بلا اله الا الله اذا فهذا عام فقال الإمام الباجي الظاهر من كلام مالك هذا الذي ذكره ردف الحديث

60
00:19:05.900 --> 00:19:25.900
ذكر هاد الكلام الامام مالك بعد الحديث قال الظاهر منه انه قصد به ملي قال فيما يقع في قلبي انه قصد ان تخصيصه للعموم انما هو من جهة النظر يعني من جهة المعنى. من جهة المعنى ومن جهة المناسبة او من جهة اه العلة ظهر له

61
00:19:25.900 --> 00:19:41.000
انه ينتهي بقوله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله كيف ذلك قالك لأن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هذا فيه طلب المؤذن يطلب من السامع الاقبال على الصلاة

62
00:19:41.100 --> 00:19:57.700
فلا معنى لان يردد السامع ذلك المؤذن كيقوليه اجي تصلي وهو يقوليه حي على الصلاة فمن جهة النظر لا مانع له ان يردد ذلك نعم اذا ردد الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فهذا معناه ظاهر

63
00:19:57.950 --> 00:20:19.150
هذه الالفاظ يتقرب بها المسلم لربه تبارك وتعالى. لكن عبارة حي على الصلاة تقع من المؤذن لمناسبة وهي انه يدعو  الى الاقبال على الصلاة يقول لهم هلموا الى الصلاة اقبلوا عليها. فلا فائدة او لا معنى ان يردد

64
00:20:19.150 --> 00:20:32.850
يروح حي على الصلاة لانه عندما يقولها لمن يقول اقبل على الصلاة وهو قد قيل له كما لو قال لو امرت احدا بامر قلت له اكتب فاعاد وقال لك اكتب. ما معنى لذلك

65
00:20:32.950 --> 00:20:48.950
بل المطلوب ان يقول لك نعم او ان يستجيب لك بلسان الحال دون ان يجيبك بنعم فلأجل هدا هو النظر او هدا هو المعنى الدي لاحظه الإمام مالك رحمه الله فخص عموم الحديث من حيث

66
00:20:49.900 --> 00:21:09.300
النظر او من جهة اعتبار المعنى لا بنص خاص عنده هذا معنى كلام الامام الباجي قال رحمه الله يريد مالك بكلام الذي سبق ان تخصيصه اللفظة العامة انما هو من جهة النظر لا من جهة نص عنده

67
00:21:12.300 --> 00:21:28.750
وقد جاء في رواية ابن نافع وعلي ابن زياد عن مالك بقى في رواية ابن نافع وعلي ابن زياد عن مالك رحمه الله انه قال لا بأس ان يقول كقول المؤذن من في

68
00:21:28.750 --> 00:21:50.650
نافلة ويدعو بما احب لا بأس ان يقول كقول المؤذن من في النافلة ويدعو بما احب. اش معنى هاد الكلام اه هذه رواية ابن شعبان ومعنى هذا الكلام انه يحكي كل الاذان بلفظه ويأتي بالدعاء عقبه

69
00:21:51.400 --> 00:22:13.600
كما آآ اشار اليه غير واحد يعني انه يحكي كل الاذان بلفظه ويأتي بالدعاء عقبه لا بأس ان يقول كقول المؤذن. يعني ان يقول مثل قوله كله من اوله الى اخره. قال ويدعو بما

70
00:22:13.600 --> 00:22:30.150
احب اي بعد الفراغ من متابعة المؤذن يدعو بما احب يأتي بالدعاء عقبه وهذا المعنى الذي لاحظه مالك الذي اشرت اليه وهو انه لا معنى لقول حي على الصلاة حي على الصلاة

71
00:22:30.300 --> 00:22:47.600
اجيب عنه من جهة الجمهور بجواب وهو اش؟ انه قد ثبت في السنة ان الحاكية للاذان يقول عند قول المؤذن حي على الصحيح فلا يقول هو لا حول ولا قوة الا بالله

72
00:22:47.700 --> 00:23:03.950
وعليه فلا يكون واش مرددا نفس العبارة التي يرد عليها الايراد لا يرددون بل يذكروا الله تعالى اذ لا معنى لان يقول هو حي على الصلاة مع انه هو المأمور بذلك والمأمور بالامر

73
00:23:04.550 --> 00:23:21.050
فقد جاء في السنة انه يبدل الحيعلتين بالحوقلة فيقول حي لا حول ولا قوة الا بالله في قول المؤذن حي صاحي صاحي على الفلاح حي على الفلاح وعليه فلا اشكال في هذا. اذا هذه مسألة آآ

74
00:23:21.050 --> 00:23:38.650
يعني ينبغي معرفتها اذا الخلاصة المشهور في المذهب انه يستحب اه للمؤذن ان يتابع المؤذن الى اخر التشهد فقط. الى قوله اشهد ان محمدا رسول الله. وهذا ما ذكره الخليل في

75
00:23:38.650 --> 00:23:57.750
مختصر وهناك رواية اخرى عن مالك غير مشهورة وهي رواية ابن شعبان عنه عندنا رواية اخرى عن مالك وهي رواية ابن شعبان عنه وهذه الرواية الاخرى قال بها كثير من علماء المالكية رجحها كثير من

76
00:23:57.750 --> 00:24:15.050
المالكية وهي ايش؟ انه يتابع المؤذن كله. وقد جاء عن مالك اه التصريح بهذا لكنه يرى ان الوقوف عند اخر التشهد افضل. بمعنى الاحب الى ما لك والذي يميل اليه قلبه

77
00:24:15.050 --> 00:24:31.200
وهو المشهور في المذهب انه تنتهي المتابعة عند اخر التشهد ولكن قال لا بأس ان تابع السامع المؤذن الى اخر الاذان لا بأس بذلك. وهاد الرواية لي فيها لا بأس

78
00:24:31.300 --> 00:24:45.900
اه هي التي رجحها ابن شعبان من المالكية ورجحها غير واحد من المحققين من المالكية لكن على كل حال تبقى غير مشهورة يمكن ان يقال هي راجحة لكنها غير مشهورة

79
00:24:45.900 --> 00:25:04.600
الرواية التي تعد مشهورة كما ذكروا هي ما ذكره خليل وهذه الرواية الاخرى التي جاءت عن ابن شعبان عن مالك اه تعد راجحة هي من حيث الدليل اقوى وارجح لكن الروايات الاخرى هي الاشهر

80
00:25:04.650 --> 00:25:21.800
هي التي كثر قائلها من المتأخرين طيب مين الاداب المتعلقة بالاذان؟ ما ذكره ابن حبيب رحمه الله قال ابن حبيب قال مالك نقله ابن حبيب عن مالك قال مالك التطريب في الاذان منكر

81
00:25:22.100 --> 00:26:02.000
التطريب في الاذان منكر والتطريب المراد به المبالغة في التغني التغني مع المبالغة فيه ومع اه  الاكثار من اه تزويقه وترخيم الصوت به اه مدوده في غير مواضع المد ونحو ذلك فقال هذا منكر بمعنى ينبغي ان يكون الاذان بصوت عال مرتفع نعم ينبغي ان يكون صاحب الاذان

82
00:26:02.000 --> 00:26:25.250
ذا صوت حسن ان يكون صوته حسنا حتى لا يقع ما اشرنا اليه وينبغي ان يرفع الصوت صوته بالأذان ما امكن وان يأتي القواعد المعلومة للقراءة والتلاوة لكن يأتي بها دون مبالغة ودون تطريب كما

83
00:26:25.250 --> 00:26:44.700
يفعله بعض القراء في الاذان وحتى في قراءة القرآن التطريب راه يفعله البعض حتى في القرآن يسير القرآن كالطرب مبالغة في مدوده في مواضع لا مد فيها وآآ مبالغة في التغني به حتى يشبهه

84
00:26:44.800 --> 00:27:07.600
اه بما يصدر من اهل الفسق والفجور اه في طربهم هذا كما هو منكر في الاذان منكر في قراءة القرآن اذن فينبغي في قراءة القرآن ان يتغنى في الاذان ان يتغنى به الانسان التغني المطلوب. التغني الذي لابد منه اه التغني

85
00:27:07.600 --> 00:27:31.000
يا الذي يحسنه. تغني الذي يحسن الأذان ويجعله آآ مقبولا اه في اذان الناس اجعله مقبولا في آذان الناس غير ممجوج. فهذا التغني اصل التغني مطلوب ويحصر اصل التغني هذا كما قلنا

86
00:27:31.350 --> 00:27:54.450
الاتيان بالقواعد التي كانت تتكلم بها العرب دون مبالغة في ذلك دون مبالغة في ذلك بس اذا قال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مبالغة في في التطريب ونحو هذا قيسه عليه راه يفعل مثل هذا كثيرا

87
00:27:54.500 --> 00:28:14.250
ويسحب الغنة يصحبها الاضطراب ولا تمايل او نحو ذلك مما يشبه فهذه المبالغة تؤدي الى ما قاله مالك رحمه الله وقد يفعلها بعضهم حتى في قراءة القرآن. اذا الاتيان بما هو محسن للصوت

88
00:28:14.650 --> 00:28:34.750
ومحسن للأذان هذا شيء مطلوب لكن ما زاد على ذلك اذا زاد الشيء على حدة ينقلب الى ضده يصير منكرا قال وقال ابن حبيب رحمه الله وهو يذكر بعض اداب الاذان. قال وكذلك التحزير لغير تطريب يعني منكر. قال وكذلك

89
00:28:34.750 --> 00:28:52.950
احزين لغير تطريب يعني ان يؤذن الاذان بصورة حزينة يتكلف ذلك وان كان بغير تطريب كذلك هذا شيء منكر. المقصود بالاذان اعلام الناس بدخول الوقت اعلام الناس ان الوقت قد دخل

90
00:28:53.050 --> 00:29:15.900
فتكلفوا كونه بحزن هو المعبر عنه بالتحزين ان يكون بصيغة تشير الى الحزن بصيغة تدل على هذا. قال هذا امر منكر. اذا المقصود رفع الصوت به وان آآ يكون بالتغني المطلوب بالمحافظة على قواعده

91
00:29:15.900 --> 00:29:33.600
المطلوب؟ اعلام الناس بدخول وقت الصلاة قال ولا ينبغي اماتة حروفه. والتغني فيه والسنة فيه ان يكون ولا ينبغي اماتة حروفه وذلك مثلا بالاسراع فيه لدرجة ان لا تظهر بعض الحروف

92
00:29:35.050 --> 00:29:58.050
يسرع المؤذن فيه اسراعا شديدا بحيث تمات بعض الحروف بحيث تزال بعض الحروف اي لا ينطق بها من شدة السرعة يتصل حرف بالحرف الثالث ويزول الحرف الذي بينهما اه بسبب ذلك او اماتته باي سبب من الاسباب

93
00:29:58.250 --> 00:30:18.250
اما ان يكون بسرعة واما ان يكون بتباطؤ لان التباطؤ كذلك قد يؤدي الى اباتة الحروف اماطة بعض الحروف تباطؤ لدرجة الا يظهر ان يظهر حرف شديد والا يظهر حرف خفي. الحرف الخفي ما يبانش. يبان غي الحرف الشديد. او اذا بعض احيانا قد يقتضي

94
00:30:18.250 --> 00:30:36.300
تطريب ذاتك التطريب اللي كيحاول يحرص عليه المؤذن ولا غيرو ولا القارئ القرآن قد يقتضي اماتة حرف خاصو يدير ويميت واحد الحرف ويبين حرف اخر ليشابه ما يفعله اهلوا الطرب

95
00:30:37.800 --> 00:31:04.800
قال والتغني فيه المبالغة في ذلك هذا شيء مذموم. ثم قال والسنة فيه ان يكون مرسلا محضرا مستعلنا يرفع به الصوت ولا آآ ولا يدمج يعني ولا تدمج حروفه والفاظه وتدمج الاقامة ولا يدمج لا المقصود بقوله ولا يدمج يعني ولا يؤتى بجمله متوالين

96
00:31:04.800 --> 00:31:20.000
متتابعة بل لابد من الوقف عند كل جملة اشهد ان لا اله الا الله وقال بخلاف الاقامة وتدمج الاقامة سنذكر هذا. اولا ما معنى قوله ان يكون محذرا ان يكون محضرا من الحذر

97
00:31:20.100 --> 00:31:41.700
قال الا يتباطأ في النطق بكلماته ان يكون محضرا يعني ان لا يتباطأ في النطق بحروفه وكلمته. يحاول ما امكن يشرك الحروف ويشرك الكلمات. كما يقرأ القرآن بصيغة الحذر كيفما كتقرا القرآن بصيغة الحضر تحاول الألفاظ ولا الحروف ديال الأذان تكون محذرة

98
00:31:42.000 --> 00:32:05.650
يعني ان لا يكون تباطؤ بين الفاظه وحروفه ومستعلنا يرفع به صوته ما امكن وما معنى ولا يدمج عدم ادماجه بان ينطق بكل جملة منه مستقلة يقف على كل جملة اشهد ان لا اله الا الله ويوقف

99
00:32:05.700 --> 00:32:20.700
عاد اشهد ان لا اله الا الله وقف اشهد ان محمد رسول الله ويقف اشهد ان محمدا رسول الله ويقف ميدمسش الكلمة ديالو يعني ميقولش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله هدا هو الدمج. او مثلا ان يسكن لكن يصل يقول اشهد ان لا

100
00:32:20.700 --> 00:32:39.900
لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله هذا هو الدمج لا كل كل جملة ينبغي ان تكون مستقلة عن اختها يقف من الاولى ثم اه يقف في الجملة الثانية وحدها والجملة الثالثة بخلاف الاقامة. قال لك الاقامة تدمج. اش معنى تدمج؟ اي توصل

101
00:32:40.500 --> 00:33:04.850
اه جملها قل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عندما ينتهي النفس وتقف تقف ما توقفش بالحركة هذا غلط اذا انتهى النفس ووقفت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

102
00:33:05.150 --> 00:33:23.300
واضح؟ بعضهم ظن من الدمج انك تعرب اخره ولو وقفت انك غتعرف الآخر ديال هاد الجمل ولو وقف يعني حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

103
00:33:23.300 --> 00:33:41.350
الصلاة الله اكبر الله اكبر ويقف لا اله الا الله قالوا لا هذا غلط بل اعراب اخره عند الوصل عندما تصل تعرب اخره. لكن اذا وقفت اضطرارا فانك تقف على السكون العرب لا تقف على متحرك

104
00:33:41.600 --> 00:34:02.550
تقف حينئذ على السكون وهذا معنى قول بعضهم قال بعضهم الاقامة معربة والاذان مجزوم. عبارة مشهورة متداولة الاقامة معربة والاذان مجزوم اقامة معربة هو المقصود باعرابها هو دمج جملها هذا اللي تكلمنا عليه الان دمج جملها

105
00:34:02.600 --> 00:34:16.600
لا تقف على اخرها اه توصل الجملة بجملة وبالتالي هذا يقتضي ان تصل مع الاعراب ما تقولش الله اكبر الله اكبر لا الله اكبر الله اكبر واشهد الى اخره لكن اذا وقفت

106
00:34:16.650 --> 00:34:38.250
انتهى النفس ووقفتي على شي جملة من الجمل قف بالسكون ثم استمر الى اخر الاقامة بخلاف الاذان اذن الشاهد هذه بعض الآداب التي ذكرها ابن حبيب رحمه الله اه مما يتعلق بالاذان والاقامة. قال الشيخ رحمه الله

107
00:34:38.250 --> 00:34:57.850
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن اشرنا قبل الى ان المصنف رحمه الله

108
00:34:58.150 --> 00:35:27.800
آآ سلك في بيانه رحمة الله عليه للعبادات كما فعل في طهارة. قد سبق ذلك سلك رحمه الله مسلك اه بيان صفة العبادة مسلك بيان كيفيتها كيفية العبادة ففي كل عبادة يذكر لك صفتها يبين لك كيفيتها دون ان يصرح

109
00:35:28.050 --> 00:35:51.200
بالفرائض اه ويميزها عن السنن ويميز السنن والفرائض عن المستحبات دون ان يصرح بذلك وانما يذكر لك صفة العبادة من اولها الى اخرها ذاكرا فيها ما فيها من الفرائض والسنني والفضائل او الشروط

110
00:35:51.350 --> 00:36:16.750
متعلقة بها سواء اكانت هذه الاشياء او الاعمال التي تقع في العبادة اقوالا او افعالا هذا مسلك وطريقة لبعض الفقهاء في التأليف بطريقة متبعة لبعض الفقهاء في تأليفهم اه في الفقه

111
00:36:17.000 --> 00:36:39.200
انهم يبينون صفة العبادة ولا يصرحون بفرائضها وسننها ومستحباتها لا يميزون فعلا عن فعل وانما يذكرون لك صفات العبادة من اولها الى اخرها. العبادة تبتدأ بكذا وبعد هذا الفعل يقع كذا وكذا وكذا الى اخره

112
00:36:39.300 --> 00:37:10.100
العبادة ويذكرون ضمن تلك العبادة فرائض وسننا ومستحبات والطريقة الاخرى المعروفة عند بعض العلماء في التأليف الطريقة الاخرى المسلوكة انهم يميزون الفرائض عن السنن والفضائل ويميزون سنن كذلك عن غيرها ويميزون المستحبات عن عن غيرها والمكروهات عن غيرها والمبطلات عن غيرها فالمقصود يبينون العبادة

113
00:37:10.100 --> 00:37:27.250
بيان فرائضها وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها وشروطها قبل ذلك كما فعل في المرشد المعين ابن عاشر رحمه الله بالمرشد المعين وهو يتحدث عن اي عبادة من العبادات يبينها ببيان اش

114
00:37:27.600 --> 00:37:47.600
الفرائض والسنن ثم المستحبات الى اخره. هذه طريقة وهذه طريقة هما طريقتان مسلوكتان لأهل العلم في التأليف احسان لطالب العلم ان يجمع بين الطريقتين يعني ان يأخذ الفقه بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية. ذلك امر حسن. يستحسن له

115
00:37:47.600 --> 00:38:02.950
الجمع بينهما فيأخذ اول الفقه بالطريقة الأولى اللي هي التمييز بين الفرائض والسنن والمستحبات الى اخره ثم بعد ذلك يأخذه بالطريقة الثانية لي هي بيان صفة العمل ولا كيفية العبادة

116
00:38:03.100 --> 00:38:23.800
اه فإذا آآ كان ينظر او يطالع او يتأمل صفة العمل فانه يميز قبل في تلك الاقوال والافعال يميز قبل فرائضها من سننها و فضائلها وهكذا لأنه قد حصل له تمييز قبل هذا المحلي

117
00:38:24.400 --> 00:38:41.800
فسيكون هاد الفعل الأول هذا فرض هاد الفعل الثاني سنة هذا الثالث فضيلة مثلا والعكس وهكذا اذا فالطريقة التي سلكها الشيخ رحمه الله هي طريقة الوصف للاعمال عوض بيان فرائضها وسننها

118
00:38:42.350 --> 00:39:07.400
وهذه الطريقة هي التي عليها اكثر المتقدمين اكثر متقدمين الأوائل الذين صنفوا في الفقهي خاصة في فقه العبادات انهم يسلكون هذا المسلك اكثر المتقدمين يسلكون هذا المسلك. وهو بيان صفة العمل. العبادة تكون هكذا

119
00:39:07.700 --> 00:39:27.300
وهذه الطريقة التي عليها اكثر المتقدمين في التأليف يعني من اول من الف في التأليف ومن ذلك كتب الفقه الحديثية كتب الفقه الحديثية كبعض كتب السنة مثلا كسنن ابي داوود. سنن سنن ابي داوود مرتب على الابواب الفقهية. يمكن ان

120
00:39:27.300 --> 00:39:42.300
يعد كتابا فقهيا فسرع بذوي المرتب على الابواب الفقهية يذكر لك اش؟ في الابواب صفة العمل في ذلك الباب دون ان يميز الفرائض من السنن يذكر الاحاديث على حسب العمل

121
00:39:42.500 --> 00:40:01.800
على حسب بمعنى ان المغتسلة مثلا يفعل كذا وكذا وكذا فيذكر الاحاديث على حسب ذلك وكل من صنف او رتب كتاب على الابواب الفقهية من المحدثين او من الكتب الحديثية حتى بعد عصر المحدثين انما يرتبها على صفة العمل

122
00:40:02.900 --> 00:40:20.350
وهذا المسلك اللي هو ترتيب المسائل على صفة العمل هو الذي كان زمن الصحابة هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم في زمن الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم صفة العبادة

123
00:40:20.350 --> 00:40:42.900
وكيفيتها دون تنصيص على فرائضها من سننها او فضائلها فيعرفون ان العبادة الفلانية صفتها كذا يفعل فيها المصلي او يفعل فيها المتعبد كذا وكذا من اولها الى اخرها. واذا وقع لهم اشكال في فعل ما من

124
00:40:42.900 --> 00:41:01.150
عالي تركونا يسألون النبي صلى الله عليه واله وسلم فإذا امرهم النبي صلى بالإعادة يعلمون ان ذلك واجب ركن لابد منه. واذا امرهم النبي بسجود السهو يعلمون انه واش؟ ليس في مرتبة الاول. اول امرنا فيه باعادة هذا

125
00:41:01.150 --> 00:41:18.350
فيه ثلثه او يرون النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا وسجد له. فيعلمون انه ليس في مرتبة رحمك الله. ليس في مرتبة ما تعاد له الصلاة مثلا اوليس في مرتبة ما يجبر فواته بركعة

126
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
فالمقصود ان المسلك الذي كان شائعا عندهم وحتى هم في نقلهم لنا لمن بعدهم يعني في نقلهم لمن بعدهم صفة صلاة رسول الله اصلا في الاحاديث كلها الواردة في صفات الصلاة لا تجد احدا منهم ينص على ما هو لازم حتم لابد منه وما ليس بلازم. اي صحابي كيوصف صلاة النبي صلى

127
00:41:40.100 --> 00:42:01.850
تكلم كيقول لمن بعده للحاضرين في المجلس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام الى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ثم الى اخره فيذكرون اش صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخره كذلك في صفة الوضوء ولا الغسل ينقلون الصفة من اوله الى اخرها فيذكرون فيها الفرائض والسنن من المستحبات فهذا مسلك كان

128
00:42:01.850 --> 00:42:23.550
كان شائعا عند من سلف لكن ماشي معنى هذا انهم ما كانوا يميزون بين ما لا يضر اه فواته وما يلزم من فواته اعادة الصلاة او ما يلزم من فواته سجود السهو ليس معنى هذا دلك هداك

129
00:42:24.550 --> 00:42:40.250
ليس معنى ذلك انهم ما كانوا يميزون بين ما يسجد له سجود السهو وما لا يضر فواته وما تجب اعلى كانوا يميزون بين ذلك اخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:42:40.850 --> 00:42:53.450
بلسان الحال بالنظر بالمشاهدة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت اليهم اخبار اه ممن لم يحضروا نقلت لهم اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة ترك التشهد الاول و

131
00:42:54.200 --> 00:43:07.650
سجد قبل السلام مثلا فعلموا ان التشهد الاول ليس ركنا في الصلاة. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلموا انها ليست كالتشهد الاول وهكذا

132
00:43:08.300 --> 00:43:30.850
فالمقصود هذه طريقة مسلوكة. اه لا بأس بها. والسبب في ان في الزمن الاول زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا لا يعني في تعليمهم كانوا لا ينصون على هذه الأمور على الفرق بينما هو لازم لابد منه وما ليس كذا ما السله في ذلك

133
00:43:32.100 --> 00:43:54.950
ان ذلك الجيل الاول ان الرعيل الاول كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتبعونه في كيفية التي نقلت اليهم كما جاءت فيتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نقل عنه في العبادة كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى به في العبادة يأتون به

134
00:43:56.450 --> 00:44:15.050
ولا يسألون عن كونه فضيلة ولا سنة ولا فريضة ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون غاية الحرص على الاتيان به ولهذا كانوا هم عندما يعلمون غيرهم يسلكون هذا المسلك فكأنهم يقولون لغيرهم هذا ثبت عن رسول الله افعله

135
00:44:15.200 --> 00:44:33.850
لكن ملي كتوقع النازلة واحد وقع ونزل وصلى واحد الصلاة ونسى شي حاجة مدارهاش غلطا خطأ حينئذ عاد تأتي فتاويهم رحمهم الله كيجي الواحد ويصوم راني صليت ولم افعل كذا فيأتي الجواب لا حرج ولا اعد ولا افعل كذا ونحو هذا

136
00:44:34.000 --> 00:44:45.700
لكن الأصل كانوا كيقولو للشخص خاصك ها كيفاش دير تصلي تصلي من كذا الى كذا افعل كذا في اول الصلاة وهكذا في اثنائها وهكذا الى اخرها لكن ان وقع ونزل وقع

137
00:44:45.850 --> 00:45:05.900
نقص حدث حينئذ يبينون المطلوب فالمقصود هم ضمنا يميزون بين ما يلزم وما لا اه يلزم لكن لتأسيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء عنه كانوا في تعليمهم لغيرهم وفي نقلهم لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه

138
00:45:05.900 --> 00:45:24.900
وسلم لا اه يعتنون بهذا وتلك الامور كانوا يعرفون اللازم منها مما لا يلزم ولو لم يعبروا عنه بكونه فريضة او ركنا او شرطان او او سنة او اه مستحبا هذه اصطلاحات حادثة

139
00:45:25.500 --> 00:45:47.300
هاد اطلاق هذه الألفاظ على بعض اقوال وافعال الصلاح هاد الإطلاق اطلاق حادث حادث لكنه ضمنا كان موجودا معمولا به انما اللي هو حادث الاصطلاح فقط تسمية هذا فريضة وتسمية الاخرين مثلا سنة وتسمية الاخر شرطا

140
00:45:47.900 --> 00:46:05.300
هذا هو الذي حدث وهاد الاصطلاح الذي حدث لا يضرني لان المقصود به التمييز بين افعالي او اقوال العبادة اقوال العبادة وافعالها. ولكن ضمن يعلمون ذلك دابا تصور مثلا لو ان احدا من الناس يعرف يعرف يعرف

141
00:46:05.450 --> 00:46:18.500
ان داك الفعل المعين ولا داك القول المعين تتوقف عليه صحة الصلاة الا مداروش راه الصلاة لا تصح عارف مثلا انه الى صلى بلا طهارة را صلاته لا تصح لابد خاصو الطهارة صحة الصلاة كتوقف

142
00:46:18.600 --> 00:46:37.200
على الطهارة عارف هاد الأصل لكن لا يسميه شرطا مثلا الصلاة مكيسميهاش مكيعرفش عبارة شرط ما سمع بها قط لم يسمع بعبارتي الشرطية ان الطهارة شرط ولا ركن او نحو الشهيدة الاصطلاحات ما سمع بها لكن ضمنا عارف ان صحة الصلاة كتوقف

143
00:46:37.200 --> 00:46:53.300
راه الى صلى بلا طهارة خاصو يعاود يصلق. يعاود يطهرو ويتسلق المعنى واحد واضح هذا الذي حدث اصطلاح لا مشاحات فيه. سمه ما شئت. المقصود ان تأتي بعبارة تدل على توقف العبادة عليه. را العبادة متوقفة على هذا

144
00:46:53.900 --> 00:47:11.800
والفقهاء باش اه يفرقوا لك بين انواع عبادة مثلا فجعلوا ما تتوقف عليه ماهية الشيء وهو خارج عنها جعل شرطا قالوا هذا اللي كتوقف عليه الماهية وهو خارج عن الماهية ليس داخلا فيها

145
00:47:11.850 --> 00:47:36.150
يكون قبلها ولا يكون خارجا عنها ليس داخلا فيها. قالوا هذا نسميه شرطا تمي وما هو داخل الماهية مما تتوقف عليه ايضا العبادة سموه ركنا ولا فرضا وما يلزم منه سجود السهو منهم من سماه واجبا ومنهم من سماه سنة مؤكدة مثلا

146
00:47:36.300 --> 00:48:02.450
لا مشاهدة في الاصطلاح ما لا ما تصح الصلاة بتركه ولا يوجب سجود السهو سماوه مثلا مستحبان ولا سنة غير مؤكدة وكل سماه باصطلاح او وصفه باصطلاح معين لا يضر لا مشاحة في الاصطلاح. وضع الملاغ. ولهذا من الغلط يجي واحد يقول لك هاد التقسيمات التقسيمات مبتدعة. هذه بدعة

147
00:48:02.450 --> 00:48:20.750
هذه الأقسام بدعة اركان الصلاة وشروط الصلاة الصحابة ما كانوا يعرفون هذا ولم يرددوا ولم يأتي على لسان واحد منهم فهذه مصطلحات مبتلى عادة غلط لان هذه المصطلحات لا يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى بذاتها بنفسها

148
00:48:20.800 --> 00:48:40.250
بدليل اننا نقول من علم توقف العبادة على شيء ما ولو لم يسمه شرطا او ركنا فلا يضره لا يضر ذلك المقصود ان العبادة راه عارف انها كتوقف على داكشي المعين اذن الشاهد هادي هي الطريقة التي سلكها الشيخ والشارح راه

149
00:48:40.250 --> 00:49:03.250
رحمه الله ابو الحسن ذكر لنا في شرحه انه هو رحمه الله سيميز لنا اثناء الكلام على صفة الصلاة هو سيميز لنا الفرائض من السنن والفضائل اثناء الكلام غيقولينا هذا راه فريضة هذه سنة هذه فضيلة وانتم الى حد لا يخفى عليكم هذا فقد عرف قبل هذا المحل من المرشدين

150
00:49:03.250 --> 00:49:27.700
اما شروط الصلاة ما تتوقف عليه الصلاة مما هو خارج الماهية فقد سبقت الاشارة اليها قبل شروط الوجوب وشروط الصحة شروط الصحة هي الشروط التي تكون تحت طوق مكلف ويؤمر بتحصيلها. وشروط الوجوب هي التي لا تكون تحت

151
00:49:27.700 --> 00:49:51.350
المكلف وبالتالي لا يؤمر بتحصيلها. قد صدق الكلام عليها. اما فرائض الصلاة فست عشرة عشر فريضة فرائض الصلاة ست عشرة فريضة. كما هو مقرن في المرسل المعين. وهي اولها نية الصلاة المعينة

152
00:49:51.350 --> 00:50:11.850
نية الصلاة معي صلاة الظهر ولا العصر والمغرب ولا العشاء الشرط الثاني نية الاقتداء ان كان يعني اذا كان المصلي للفريضة مأموما فيجب عليه ان ينوي الاقتداء بالامام وسنبين وجه ذلك

153
00:50:12.200 --> 00:50:36.850
الرابع والثالث من الفرائض نية الامامة في اربعة مواضع نيته اقتضى كاد الامام في خوف وجمع جمعة مستخلف. اذا نية الامامة في اربعة مواضع في صلاة الجماعة وهذا ظاهر وفي صلاة الجمعة في الجمعة خاصو ينوي امامة الجمعة ماشي للجماعة الجمعة بالضبط

154
00:50:37.300 --> 00:51:06.400
ونية الاستخلاف لانه انتقل من المأمومية للامامية كان مقتديا وصار مقتدا به خاصو لابد ان ينوي نية انه صار مقتدى به لانه استخلف صار مكان الامام والرابع الخوف يجب عليه ان ينوي انه امام في صلاة الخوف. وسنشير الى هذا ان شاء الله. اذا هذه شحال دابا الآن اه ثلاثة اللي ذكرنا نية الصلاة المعينة

155
00:51:06.400 --> 00:51:32.150
نية الاقتداء ان كان مقتديا ونية الامامة. الرابع تكبيرة الاحرام والقيام لها فقراءة الفاتحة للمنفرد والامام والقيام لها الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسلام للسلام وترتيب الاداء والاعتدال والطمأنينة. هذه ستة

156
00:51:32.650 --> 00:51:56.850
اه ست عشرة ست عشرة فريضة. وكلها مذكورة في المرشد في المرشد المعين طيب بالنسبة للإمام لماذا اوجبوا عليه النية ان ينوي الامامة في الجمعة اوجبوا عليه ان ينوي الامامة الجمعة في الجمعة لانه يشترط في الجمعة كما سيأتي الجماعة

157
00:51:57.050 --> 00:52:11.150
يشترط فيها الجماعة اذا فنية الجماعة وحدها لا تكفي لأننا ملي كنقولو وجب عليه ان ينوي الإمامة في جماعة في الصلاة حينئذ لا تشترط لها الجماعة صلاة الظهر ولا عصر المغرب

158
00:52:11.150 --> 00:52:28.550
لا تشترط لها الجماعة فخاص نية زائدة اللي هي ان ينوي امامة الجماعة لكن في الجمعة الجمعة اصلا تشترط لها الجماعة لا تصح الجمعة الا بالجماعة. فلا حاجة الى ان ينوي الجماعة. لان الجماعة راها شرط اصلا كون ماكانتش ماغايصنتوش

159
00:52:28.550 --> 00:52:45.600
الجمعة خاصو ينوي شرط خاص اخص من الجماعة لي هو الجمعة شرط الجماعة اخص من من شرط الجماعة واما الاستخلاف فالامر ظاهر لانه ينتقل من نية الى نية كان مأموما ينوي نية

160
00:52:45.750 --> 00:53:03.100
لاقتداء فلما صار اماما وجب عليه ان يغير النية ان يصير ناويا اش؟ انه مقتدى به انه صار اماما. ما بقاش مأموما ونية وجوب نيتي الاقتداء لان الامام يحمل عن المأموم امورا

161
00:53:03.250 --> 00:53:27.650
قالوا ولا يكون الامام حاملا عن المأموم تلك الامور الا اذا نوى الاقتداء به. الامام ما يتحملش عنك بعض الامور التي قد تقع منك الا الا اذا كنت وراءه واحد كيصلي ورا الامام ونسى التشهد الاول جلس وسعى ما تشهدش نهائيا كان جالس ولم يتشهد يحمل عنه الامام ذلك؟ اه نعم يحمل عنه

162
00:53:27.650 --> 00:53:44.950
قالوا الإيمان نسا في السرية ما قراش مثلا السورة بعد الفاتحة. يحمل عنه الامام نسى في بعض الافعال الصلاة لم يكبر ما قالش الله اكبر ثلاثة المرات ولا اربعة يحمل عنه الامام اذن اذا اردت ان يحمل عنك الامام ما يقع من السهو فوجب

163
00:53:45.100 --> 00:54:05.550
مما يجبر بسجود السهو الأركان ميحملهاش عليك فوجب ان تنوي اش الاقتداء بالامام ومرجع العلماء في صفة الصلاة جميعها العلم وقد اشرت الى هذا قبل في الحقيقة العلماء كلهم اهل المذاهب الاربعة

164
00:54:05.600 --> 00:54:27.800
وغيرهم مرجعهم ومصدرهم في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث مشهورة متداولة منها حديث المخطئ في صلاته وحديث اه وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:54:29.250 --> 00:54:46.750
وحديث ابي حميد الساعدي لان هؤلاء الصحابة هم الذين وصفوا صلاة الرسم بتفصيل احاديثهم تعد طويلة وفيها تفصيل في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابي حميد الساعدي حديث وائل بن حجر وحديث

166
00:54:46.750 --> 00:55:11.900
المخطئ في صلاته هذه الاحاديث تعد عمدة للفقهاء جميعا من المذاهب الاربعة وغيرهم في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحمه الله والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة

167
00:55:12.500 --> 00:55:27.000
والاحرام في الصلاة نتحدث ان شاء الله عن هذه الجملة باختصار ونترك آآ شيئا من التفصيل الى الدرس الاتي قال رحمه الله والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة

168
00:55:27.150 --> 00:55:46.700
الإحرام معناه الدخول في الصلاة الاحرام هو الدخول في الصلاة ولا يعتبر العبد قد دخل في الصلاة شرعا لا يكون العبد قد دخل في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام سواء اكانت الصلاة فرضا

169
00:55:47.200 --> 00:56:07.550
او نافلة لا تعتبر قد دخلت في الصلاة الا بها. اذا لو ان احدا من الناس جا لقا الجماعة كتصلي ولا جا بغا يصلي بوحدو فذا. في بيته نسى ما كبرش تكبيرة الإحرام وبدأ يقرأ مثلا شرع في القراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ركعة رفع من الركوع سجد شرعا شرعا هل هذا دخل

170
00:56:07.550 --> 00:56:26.800
ففي الصلاة لا لم يدخل في الصورة راه كيبان لينا فلان كيصلي راه ركع راه سجد راه في الصورة شرعا لم يدخل هذا في الصلاة اصلا اذن الإحرام الدخول في الصلاة ولا يكون الدخول في الصلاة الا بالنية بنية الدخول مع التكبير

171
00:56:27.000 --> 00:56:48.150
بنية الدخول مع قول الله اكبر وهاد النية هادي ينبغي ان تكون مقارنة للتكبير وان صدقت بيسير فلا يضر اما تكون متقدمة بيسير على التكبير ولا تكون مقارنة للتكبير يعني عند قول الله اكبر نويت ان ادخل في الصلاة المعينة فرضا ولا نفلا

172
00:56:48.500 --> 00:57:07.600
او نويت قبيل قولي الله اكبر بيسير. نويت ثم قلت بعديكم فشرع الله اكبر حينئذ في الشرع الان دخلت في الصلاة هذا الدخول في الصلاة هو المعبر عنه بالاحرام اذا الاحرام الدخول في الصلاة والدخول في الصلاة باع علامته

173
00:57:07.750 --> 00:57:32.950
علامته قول الله اكبر ولذلك يسمى هذا التكبير تكبيرة الإحرام هاد التكبيرة هادي بالضبط الله اكبر اللولة كتسمى تكبيرة الإحرام وقد اشرنا الى انها فرض من فرائض الصلاة ركن طردوه من فرائض لا تصح الصلاة الا بها. ومن تركها عمدا او سهوا او نسيانا او او اي كذا فصلاته

174
00:57:32.950 --> 00:57:48.200
باطلة بالإجماع لأنه لم يصلي في الحقيقة لم يصلي كنقصدو تلك الهيئة التي اتى بها من ركوع وسجود ورفع وخفض اه ليست بصلاة وبالتالي تعتبر تلك الافعال باطلة كانه لم

175
00:57:48.850 --> 00:58:08.150
شرعا لم يصلي لأن هاد العبادة معدومة شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا كأنه مصلاش اصلا اذن اه لا يكون العبد العبد داخلا في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام مع النية مع نية الدخول في

176
00:58:08.700 --> 00:58:21.100
الصلاة هاديك التكبيرة اللولة هي تكبيرة الإحرام شناهي؟ هي قول الله اكبر كغيرها من من التكبيرات ديال الصلاة لكن التكبيرة الاولى التي تدخل فيها في الصلاة هي التي تسمى بتكبيرة

177
00:58:21.300 --> 00:58:38.750
الإحرام هي من حيث القول كسائر التكبيرات تنطق بجملة الله اكبر بحال الله اكبر ملي كتبغي تركع نفس النطق لكن فرق في الحكم الاولى فرض وما عداها اه يعد سنة من السنن كما سيأتي ان شاء الله

178
00:58:39.000 --> 00:58:55.400
اذا قال والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر وبين لك. قال لك الاحرام ان تقول الله اكبر. فقول الله اكبر هو احرامه اذ بذلك يكون الدخول في في الصلاة

179
00:58:55.450 --> 00:59:18.200
والدليل على وصفها بانها تكبيرة الاحرام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير الدخول فيها

180
00:59:19.800 --> 00:59:39.250
بالتكبير هو الذي يسمى اش بالاحرام اذا الاحرام في الصلاة هو الدخول فيها بقول الله اكبر قال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال بعض اهل العلم هذه عبارة تحريم هؤلاء الاحرام

181
00:59:40.100 --> 00:59:57.600
ما المناسبة بين الأصلي الذي اشتقت منه اللفظة وبين المعنى ما المناسبة قالوا المناسبة هي ان العبد اذا دخل في الصلاة اذا قال الله اكبر ودخل في الصلاة اولا حرم عليه

182
00:59:57.750 --> 01:00:14.400
كل شيء من الاقوال والافعال التي كان يمكن التلبس بها قبل الدخول في الصلاة. يحرم عليه كل شيء الان تلبس بعبادة  وايضا فيه معنى اخر ذكره بعض اهل العلم وهو ان الصلاة لها حرمة

183
01:00:14.700 --> 01:00:39.500
لأن هاد المادة مادة واحدة الحرمة والحرمة مادتهما واحدة الصلاة لها حرمة لها حرمة بحيث لا يجوز اللعب فيها ولا اللهو ولا السخرية ولا الضحك لها حرمتها فإذا فرغ العبد من صلاته حينئذ حل له ما كان محرما عليه

184
01:00:39.650 --> 01:00:56.100
كان محرما عليه اثناء الصلاة كما قلنا اللعب والضحي وكذا لان لها حرمة وكان محرما عليه الاكل او الشرب او النوم او غير ذلك من امور العادات فصارت حلالا علي والقرينة الدالة على هذا هي قوله وتحليلها التسليم

185
01:00:56.250 --> 01:01:10.550
بمعنى اذا سلم العبد خرج من الصلاة فحينئذ خرج من التحريم الذي كان متلبسا به عند الدخول في الصلاة. بعضهم ذكر هذه النكتة في سبب في سبب التعبير عن هذه

186
01:01:10.550 --> 01:01:31.850
تحريم والتحليل قالوا الاحرام مركب من ثلاثة امور. لابد منها حتى يدخل المرء في الصلاة. اشار اليه المحشي عندكم لابد من ثلاثة امور حتى يكون المصلي داخلا في الصلاة. الأمر الأول عقد القلب

187
01:01:31.900 --> 01:01:51.850
وهو ما عبرنا عنه بالنية نية الدخول في الصلاة المعينة لي هي فرض فريضة معينة ولا نافلة معينة وثانيا قول الله اكبر. قالوا والشيء الثالث الذي لابد منه في هذه الحالة حتى يدخل العبد في الصلاة استقبال القبلة

188
01:01:52.250 --> 01:02:06.200
مع الذكر والقدرة. انتم تعلمون ان استقبال القبلة شرط مع الذكر والقدرة استقبال القبلة مع الذكر والقدرة شنو معنى هاد الكلام؟ معناه انه لو ان احد من الناس كان قادرا ذاكرا

189
01:02:06.550 --> 01:02:21.050
ونوى الدخول في الصلاة وقال الله اكبر غير مستقبل القبلة. هل يكون قد دخل في الصلاة شرعا؟ لا لم يدخل في الصلاة شرعا قادر على الاستقبال وذاكر لوجوب الاستقبال ليس ناسيا

190
01:02:21.150 --> 01:02:35.450
والتفت الى غير القبلة لهاد الجهة ولا يمينا ولا شمالا وقال الله اكبر ونوى الدخول في الصلاة اذا انعقد القلب و اتى بتكبيرة الاحرام هل دخل في الصلاة؟ قالوا لم يدخل في الصلاة لانه لم

191
01:02:36.200 --> 01:02:55.100
استقبلي القبلة لابد ان يكون عند قول الله اكبر مستقبلا القبلة. لو فرض انه قال الله اكبر وهو غير مستقبل القبلة ثم التفت الى القبلة. مثلا ديرها فهاد الجيه هو كان ملتفتا لغير القبلة لجهة من الجهات الثلاث. الجهة اللي ماشي هي القبلة على الجهات الثلاث. اما

192
01:02:55.500 --> 01:03:11.600
كان مستدبر القبلة او كانت القبلة عن يمينه او عن شماله كان متوجها لجهة من الجهات الثلاث وقال الله اكبر ونود الدخول في الصلاة ثم بعد قول الله اكبر مباشرة التفت الى القبلة هل يصح ذلك؟ لا يصح منه

193
01:03:12.350 --> 01:03:36.150
لا يعتبر داخلا في الصلاة حتى يكبر وهو مستقبل القبلة ملي غيكبر تكبيرة الإحرام يكون حينئذ مستقبلا القبلة والنية كما قلنا لابد ان تكون مقارنة للتكبير والاستقبال وان سبقت بيسير فلا يضر. واما آآ ان طال الفصل

194
01:03:36.150 --> 01:03:56.900
فانها تعتبر باطلة. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الصحيح لما خرج على الناس وهم يصلون والحديث في الموطأ قال عليه الصلاة والسلام ان المصلي يناجي ربه فلينظر احدكم بما يناجيه

195
01:03:57.000 --> 01:04:18.250
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى ان احدكم اذا صلى يناجي ربه

196
01:04:19.000 --> 01:04:40.050
اشمعنى يناجي ربه اي انه يحدث ربه يكلم ربه والمناجاة في الاصل في اللغة العربية تطلق على الكلام الذي يكون بصوت منخفض كلام بين اثنين لكن بصوت منخفض ففي هذا الحديث اشارة الى ان الاصل

197
01:04:40.100 --> 01:04:54.150
الغالب في اقوال الصلاة ان تكون سرا اصل الغالب في اقوال الصلاة ان تكون سرا ولا يكون من اقوالها جهرا الا ما استثني الا ما دل الدليل على انه يكون جهرا

198
01:04:54.400 --> 01:05:11.400
الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء وجميع الصلوات نجد فيها اش السر بالقراءة الى صلاة الصبح. اي صلاة لابد غتلقى فيها ولو غي ركعة ولا جوج ركعات ولا الركعات كلها سرا الا صلاة الصبح. وصلاة الصبح لي فيها القراءة

199
01:05:11.400 --> 01:05:37.050
فيها اذكار الركوع والسجود والتشهد ما بين السجدتين ومع ذلك كله واش سرا لهذا كان المصلي في الحقيقة مناجيا لربه اي مسارا له المناجي يسر الى ربه تبارك وتعالى بقراءة القرآن بالذكر بالدعاء بالتضرع بالتذلل يعني ما

200
01:05:37.050 --> 01:05:57.050
يدل على ذلك لأن تلك الألفاظ لي كتصدر من المصلي في صلاته اذا تأملها را فيها تحقيق هاد المعاني. سبحان ربي العظيم العبد يذكر وبهذا الذكر في ركوعه ويتأمله. يتأمل انه يقدس الله وينزهه. وان ربه عظيم جليل كبير تبارك وتعالى. ففي ذلك

201
01:05:57.050 --> 01:06:20.050
اه تحقيق لهذه المعاني اي ان هذه الالفاظ من اتى بها بتأمل وتدبر وهو مستحضر لهذا المعنى يعلم انه يقع في نفسه التذلل والإنكسار والخضوع لله رب العالمين ان الله هذا الذي يصاره بالعبادة عظيم وانه هو الأعلى وانه فوق كل شيء

202
01:06:20.050 --> 01:06:46.950
وانه على كل شيء قدير الى غير ذلك من المعاني العظيمة وقد ذكر اهل المذهب ان المأموم لا يجهر بشيء في صلاته غير تكبيرة الاحرام والسلام وهذا موافق للمعنى الاتي قالوا المأموم لا يجهر بشيء مأموم في صلاة الجماعة لا يجهر بشيء في صلاته الا

203
01:06:46.950 --> 01:07:11.700
تكبيرة الإحرام والسلام قال ابن عبد من رحمه الله واذا كان هذا آآ هكذا فحرام على الناس ان يتحدثوا في المسجد بما يشغل المصلي عن صلاته ويخلط عليه قراءته بمعنى الى كان المأموم لي غادي يدكر الله تبارك وتعالى او يأتي ب آآ دعاء او نحو ذلك من الكلام الحسن

204
01:07:12.100 --> 01:07:33.250
لا يجهر بشيء الا بتكبيرة الاحرام والسلام قالوا كلام الناس الكلام العادي والحديث في امور الدنيا او نحو ذلك مما يكون بالناس في المساجد قال محرم لانه يشغل المصلي عن صلاته اذا كانوا يتحدثون احد المصلين يصلي

205
01:07:34.100 --> 01:07:59.300
ويشغل المصلي ويخلط عليه قراءته اذن فالحاصل ان هذا الحديث الذي ذكرناه يستدل به اهل العلم على ان الاصل في اقوال الصلاة ان تكون سرا الا تثني الا ما دل الدليل على الجهر به كقراءة الفاتحة والسورة في الصلوات المعروفة ونحو ذلك مما جاء استثناؤه

206
01:07:59.300 --> 01:08:20.100
والا فالاصل ان تكون الفاظه بالسر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فلا اذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى يستفاد منه انه

207
01:08:20.200 --> 01:08:40.300
يجوز للمصلي البزاق عن يساره عند الحاجة اذا احتاج الى ذلك كان لابد له من بزاق فليكن الى جهة يساره. ولا يجوز ان يكون البزاق الى جهة القبلة او عن

208
01:08:40.600 --> 01:08:58.250
يمينه بل يكون الى يساره ويكون الى يساره نشك اذا كان يصلي في فلاة او في مكان آآ لا يوجد احد فيه على يساره لا يوجد مصل على يساره. وكان يصلي في فلاة

209
01:08:58.300 --> 01:09:24.250
بحيث ان البزاق يذهب مع التراب اما اذا كان يصلي في مسجد كمساجدنا اليوم التي لها فراش معين او يوجد على يساره احد من المصلين فلا يجوز له ان آآ يبزق على يساره آآ امام المصلي او على الارض المفروشة بل يبزق

210
01:09:24.250 --> 01:09:48.850
اذا شاء على يساره في ثوبه اذا اضطر الى ذلك فليبزق على يساره في ثوبه هو لا في فراش المسجد ولا امام اخيه بلا شك اذن هذا حاصل ما تعلق بكلامي هذا باختصار ويأتي ان شاء الله الاشارة قال المؤلف والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر لا

211
01:09:48.850 --> 01:10:14.750
ايجزئ غير هذه الكلمة لا يجزئ غير هذه الكلمة اه قد اشرنا الى هذا امس في الحقيقة لا يجزئ غير هذه الكلمة بمعنى لا يجزئ لفظ اخر عوضا عنها لا يجوز للمصلي ان يقول عوض الله اكبر الله العظيم. ولا الله الجليل ولا الكبير او نحو ذلك لا لا يجوز. لا تصح الصلاة

212
01:10:14.750 --> 01:10:35.250
الا بهذه العبارة. عبارات الله اكبر ولا يجوز بمثلها ولا يجوز بعبارة اخرى ولو كانت تدل على اعظم من معناها ولو كانت مساوية لها او تدل على اه اعظم من معناها لا يجوز ذلك

213
01:10:35.350 --> 01:10:57.100
لابد من هذه العبارة بذاتها لكن لو كان الانسان عاجزا عن النطق بها واحد الشخص حديث عهد بإسلام كان اعجميا حديث عهد بإسلام ولم يستطع تعذر عليه النطق بها قيل له قل الله اكبر كان كبير السن ولسانه يتلعتم وما استطاع ان يأتي

214
01:10:57.500 --> 01:11:23.050
بهذه اللفظة عجز عن الاتيان بهذه الجملة الله اكبر فقد ففيه العلماء على ثلاثة اقوال عندنا في المذهب. المشهور منها انه يدخل بالنية لا يأتي بشيء عوضا يدخل الى الصلاة ينويها ينوي تكبيرة الاحرام هذا الله اكبر قلنا له واش فهمتيها؟ لكن ما قدرش ينطق بها نقول له انوها وادخل في الصلاة

215
01:11:23.200 --> 01:11:49.950
فيدخل في الصلاة بنية قول الله اكبر واضح؟ هذا المشهور في المدام القول الاخر عندنا في المذهب انه آآ يأتي بتكبيرة الاحرام بلسانه بلغته. باللغة ديالو هو التي يتحدث بها فهمت معنى الله اكبر؟ نعم فهمته شنو المعنى ديال شنو آآ شنو هي الألفاظ التي يعبر بها عن هذا المعنى بلغتك هي كذا وكذا ادخل بها

216
01:11:49.950 --> 01:12:06.250
في الصلاة هذا القول الثاني القول السالت انه يدخل في الصلاة بما دخل به في الإسلام بلا اله الا الله دخل في الاسلام بقول اشهد ان لا اله الا الله فيدخل الى الصلاة بما دخل به في الاسلام ثلاثة اقوال لكن المشهور منها هو

217
01:12:06.500 --> 01:12:27.200
الاول انه يدخل ينويها ويدخل دون ان يتلفظ بشيء اذا تعذر عليه التلفظ بها واذا امكنه ان يتلفظ بها مع نقص مع شيء من نقص مما لا يغير المعنى فلا بأس ان يدخل بها ولو لم يأت

218
01:12:27.200 --> 01:12:49.900
بها على الوجه المطلوب فاته بعض الحروف ولا مثلا يبدل حرفا بحرف قريب منه او لا يستطيع ضبطها وشكلها لكن المعنى لا يتغير فلا بأس كما ذكر اشار اليه المحش وهذا هذه الاقوال الثلاثة هي المشار اليها في المراقي بقوله دخول من عجز في الاحرام بما

219
01:12:49.900 --> 01:13:07.900
به الدخول في الاسلام او نية او باللسان يقتدي او نية او باللسان ثلاثة اقوال بالمسألة وقول المؤلفون لا يجزئ غير هذه الكلمة التعبير عنها بالكلمة مجاز كما لا يخفى لان الله اكبر جملة مبتدأها

220
01:13:07.900 --> 01:13:34.050
خبر فالتعبير عن الجملة بالكلمة مجاز مرسل. من باب تسمية الكلي باسم الجزئي سمى الجملة اه باسمي الكريمة وهذا مجاز في اللغة وهذا المجاز في اللغة مسموع عن العرب كما عرفتم في الالفية. معروف ان العربة تطلق على الكلام كلمة مجازا. تطلق العرب على

221
01:13:34.050 --> 01:14:05.500
الكلام وكلمة بها كلام قد يؤم لكنه يعتبر مجازا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا    نعام ما رأيته ما رأيته في المذهب لكن لا ادري ما استطيعون فيه بالكلية لكن لم اره لمن

222
01:14:05.550 --> 01:14:37.000
رأيته ذكر صفة الاذان في المذهب لا ادري لا رأسه فقط رأسه هو الذي ثبت. يلتفت برأسه يمينا وشمالا واضح مكاينش اشكال