الوقت لا يمكن تحويله ولا نقله وفرق البرماوي بتفريق اخر بان الفعل في الزمان يذهبه فالنهي منصرف لاذهابه في المنهي عنه اي لاذهاب الفعل في المنهي عنه الذي هو ذلك الزمان الى حضور تقدم في الدرس الماضي السلام على اه مسألة اه دخول المكروب في مطلق الامر او بعبارة اخرى المطلق الامر يتناول المكروه اي المنهي عنه ام لا الذي عليه الجمهور ان مطلق الامر لا يتناول مكروه. خلافا للحنفية طولهم يتناول ومحل الخلاف اذا لم يكن الامر مقيدا بغير المكروه. اما اذا قيد بغير المكروه فمحل اتفاق على انه لا يتناول وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حذر وقوله هو فصل اي حال كون الامر خاليا من انفصال جهة الامر عن جهة النهي اما اذا كان بينهما انفصال فكذلك لا يدخل المكروه او قل المنهي عنه في ضمن المأمور به وانما محل الخلاف فيما له جهة واحدة او جهتان بينهما تلازم اي انه لا انفصال بين جهة الامر وجهة فلذلك هو محل الخلاف ثم بين الناظم رحمه الله بعد ذلك اه ما احترز عنه بقوله وفصل اي وبغير فصل تبين رحمه الله ما تنفصل فيه جهة الامر عن جهة النبي وذكر الخلافة بين اهل العلم فيما لو اتي بذلك المأمور به من جهة والمنهية عنه من جهة اخرى فهل يصح وليجزئوا ولا يلزم قضاؤه او انه باطل يلزم قضاؤه اه اختلف في ذلك على اقوال ذكر منها اربعة الاول ان الفعل صحيح ولا اجر فيه الفعل صحيح باعتبار انه مأمور به ولا اجر فيه باعتبار جهة النهي واضح وقيل الفعل صحيح مع ثبوت الاجر من جهة الامر وثبوت العقاب من جهة النهي وقيل الفعل باطل غير صحيح. يلزم قضاؤه لانه منهي عنه وقيل الفعل باطل لكن لا يلزم قضاؤه فيسقط القضاء عند الاتيان بالفعل مع انه باطل ثم مثل رحمه الله بذلك بمثول في بيتين مثل الصلاة بالحرير والذهب الى اخره هذا حاصل ما تقدم في الدرس المغربي طالب مؤلف رحمه الله وفق الامر لا يتناول المكروه دخول ذي كرامة فيما امر به بلا قيوم وفصل قد حضر يعني ان مطلق الأمر الشامل لما بعد جزءياته مكروه كراهة تحريم او تنزيه المكروه لانه لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة ذلك تناقض خلافا لبعض الحنفية القائمة بدخوله فيه ومحل الخلاف اذا كان الامر غير مقيد بغير المكروه ولو لم تنقص الجهاد ولم تنفصل جهة النهي عن جهة الامر بامكان لهما جهة واحدة توجيهتان بينهما لزوم فان قيد بغير المكروه فلا يذكر اتفاقا وان انفصلت الجهة فيأتي ما في صحة ونشر الاجر في وقت اي يجري على عدم دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور به غير المقيد بغير المفروض عدم صحة الصلاة وعدم التواب عليها اذا وقعت في وقت نجد المشار اليه بقول خليل منع نسل وقت طلوع شمس الى اخره لعله ومنع نفل ومنع نفل وقت طلوع شمس الى اخره وانما لم تصح لخارج اللازم وهو الاوقات اللازمة لها بفعلها فيها وجه لزوم الاوقات دون الامكنة انه يمكن ارتفاع الاماكن دون الاوقات بان تصير الحمامات متلا المساجد قبل الصلاة فيها ويمكن قبل ايجاد الفعل نقله الى مكان اخر دون الوقت حسبك اذا هاد التفريق راه مهم جدا وهذا به نفرق بين الجهتين اه اللتين بينهما تلازم وما بينهما انفكاك اذا الصلاة في الاوقات المنهي عنها هذا مثلنا به لما اه بينهما تلازم وفي الاماكن المنهية عنها بما بينهما انفكاف قال لك هو وجه لزوم الاوقات دون الامكنة. يعني وجود تلازم في الاوقات دون الامكنة انه يمكن ارتفاع الاماكن دون الاوقات يعني ذلك الوقت المنهي عنه لا يمكن ارتفاعه واما الاماكن فيمكن ارتفاعها. قال بان تصير الحمامات مثلا مساجد قبل الصلاة فيها قبل الفعل ويمكن قبل ايجاد الفعل الذي هو الصلاة نقله الى مكان اخر دون الوقت فهو وصف لازم اذ لا يمكن وجوده الا بذهاب زمان بخلاف الفعل في المكان فعلا في المكان لا يذهبه لا لا ابدا نأتي كمسألة اخرى لا علاقة لنا بهذا لا لا لا ارتباط بين هذا ولكن مسألة اخرى ان شاء الله هذا الآن علاش كنتكلمو الآن؟ غير في ضابط الفرق بين الجهتين اللتين بينهما تلازم وبينهما انفكاك كما سألته الان قلت له بين انفكاك الامر عن النهي او انفصال الامر عن النهي في الصلاة في المكان المقصود شنو الضابط باش جاوبنا قلنا بأنه يمكن وجود المنهي عنه وهو الغصب دون الصلاة ياك هذا هو الفرق طيب الصلاة في الاوقات المنهي عنها بين فكاك الجهة هل يمكن وجود النهي عن الزمان دون الصلاة لا لا يمكن وجوده لان النهي انما هو متعلق باش؟ بالصلاة في ذلك الزمان اذا لا يمكن وجود النهي دون الفعل الذي دون المأمور به دون الامر والامر بالصالح اما في الغصب فيمكن قبل الفعل البيبان قال لي شنو المناسبة شنو هذا قبل ايه هذا قبلة وهذا قبلة لكن شنو هي المناسبة هي قبلة وقبل انا جئت قبل الوقت بالمناسبة هي قبل عنده قلق وان يكون الامر علينا هي الفصل في الفعل والصحة للاجر اتصل يعني ان الامر اذا انفصل عينيه بان تعددت جهتهما هو المعبر عنه بالواحد الشخص الى وجهة فالمفعول حينئذ صحيح اي لا يطلب من المكلف فعله ثانية وليس فيه الاجر من فكاك جهة الامن عن جهة النهي كالصلاة في المكان المنصوب والثوب المنصوب بالصلاة والغسل يوجد كل منهما بدون اخر وتتعدد الجهات كتعدد وتعدد الجهاد كتعدد الذوات. واضح اذا شف وتعدد الجهات كتعدد الذوات بمعنى فتكون ذات مأمور بها وذات منهي عنه وهي مأمور بها من جهة الصلاة ومنهي عنها من جهة الغسل. وكل من الجهتين منفصلة عن الاخرى فلذلك ثبتت لنا الصحة دون الثواب اه عقوبة له وعليها من جهة الغصب ولا غرابة في حصول الصحة دون الاجر كالزكاة الى اخرجت كرها قال فهني ومستند الفقهاء ان ناهية الغصب منفكة عن ماهية الصلاة في الوجود الذهني والعيني معا فان حقيقة الغسل الاستيلاء على ملك الغير بغير اذنه ولا يدخل فيه خصوص المكان صلاة تستلزم مطلق المكان لا خصوص مكان بدليل صحة الامر بها مع الذهول عن خصوصيات الامكنة والمأمور به لابد ان يكون مشعورا به للامر. واذا خرجت الخصوصيات عن الامر والنهي امكن الجمع بين كونه مطيعا من وجه وعاصي من وجه مثلوه بما لو امره بكسر انية ونهاه عن كسر الاخرى فكسر احداهما بالاخرى فانه يعد مطيعا عاصيا كذلك لو صلى في ثوب منصوب صحت صلاته مع ان الستر من شرائط الصلاة وما ذاك الا ان خصوص ما به الستر لم يدخل في الامر. نعم. كما ان خصوص الامكنة لم تدخل في الامرية وان يكون منهيا عن بعض الخصوصيات انتهى قد نقلهم قوله بمعنى هاد الانفكاك بين الجهتين موجود ذهنا وموجود عينا تا في لأن لأن الدوات تعددت كما قلنا وتعدد الذوات اه وتعدد الجهات كتعدد الذوات عينا هما منفكان فعل الصلاة الفعل الذي هو الصلاة ليس هو الفعل الذي هو الغصب وايضا في الدين في التاني عاقلة انا مروا بكسرها نعم الآن آآ السيد امر عبده بكسر آلية ونهاه عن كسر الأخرى عندنا ربعة الاواني نهاه عن كسر وامره بكسر فكسر اثنين باثنين اذا المآل انه واش اه اذن كسر آآ اثنين كسر احداهما بالاخرى فانه يعد مطيعا بانه امتثل الامر فكسر بعض الانية اه كما امره ويعد عاصيا لانه نهاه عن كسر بعض الآنية وكسرها بالأخرى لم اه يمتثل الناية فهي كيعد مطيعا من جهة وعاصيا من جهة اخرى الجهة قد نقله من عرفة في اصله مع ودائما الجمهور ذو انتسابي وقيل بالاجر مع العقاب. يعني ان ما ذكر من الصحة وعدم الثواب هو قول الجمهور من المالكية وغيرهم وقيل انها صحيحة مثاب عليها من جهة الصلاة وان عوقب من جهة الغزو ينبغي ان يقابل بين الثواب والاثم وان تكافئ احبط الاثم الثواب وان زاد الثواب بقي له قدر منه وقيل غير ذلك وكذا الصلاة في الكنيسة خوف النجاسة وقيل غير ذلك اكلت الصلاة في ذي الحميم اي الحمام لوسوسة الشيطان وكذا كذلك الصلاة في في المجزرة وكذلك المزبلة اذا لم تؤمن من وكذلك البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء. يعني ان ابن العربي قال اه قد روى عن مالك رحمه الله تعالى انها باطلة ويجب قضاؤها وهو احمد واكثر المتكلمين وقال امام الحرمين القول بقضائها من باب التعمق في الورع والمراد بالتعمق هنا الاحتياط ولا التعمق المذهوم لانه غير لائق بمن اه نسب اليهم بمن نسب اليهم من السلف انا والعطار وغيره قيل والقائل القاضي والرازي بنفي الاخير الذي هو القضاء فقط اي باطلة ولا قضاء فيها لان السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها اتبع وتاب خارجا مكان الغسل او تابع بعد الرمي قبل قال ذو البرهان انه ارتبك مع انقطاع النفيذ الذي سبأ قال رحمه الله هذا الذي ذكره هنا مبني على الخلاف وهذا قريب من القول بالصحة مع عدم الاجر بسقوط القضاء والثواب فيها الا اذا كان عدم القضاء عند هذا القائل لا ينادي الاثم بسقوط الكفارة في يمين الغموس مع ان الذي يؤخذ من كلامه في الفرق بين القولين. بمعنى اليمين الغاموس لا كفارة فيه مع بقوله ان سقوط القضاء في هذا القول عند الصلاة لا بها والله اعلم. هم. مثل الصلاة بالحرير والذهب تا هو معنى الكلام ان ان الحسنات يذهبن السيئات لأنه شيئا حسنا وقال هذا القول يعني لم يصبح ما هو هاد القول الرابع ولا التالت جوج فيهم البطلة واش البطلان مع القضاء ولا البطلان مع سقوط القضاء فالشاهد ولو قال لولاة ذلك ترجيحه راه المسائل الخلافية الفقهية كل واحد كيرجع اش ظهر ليه محمد علي في الكوكب الصفيح رجع القول الثالث هذا وقد روي البطلان والقضاء قال وهذا هو الراجح لوجود الأدلة الدالة عليه فالصلاة في المكان المغصوب عنده رجحها البطلان هو تا هدا معروف المسائل الفقهية كل يرجح ما ظهرنا اي قول دابا خاصك تحدد واش الثالث ولا الرابع الى كانت التاليت هذا مشهور التالت معروف هو مذهب الحنابلة المشهورة عندهم ان الصلاة باطلة ويجب قضاؤها. اما القول الرابع فهو قول غريب كما ذكرنا الغير باطل قال وشنو قال لم يقل به احد بالنسبة خاصك تحدد شنو القول في البطلان هذا مشهور هذا قال به الأئمة لا تنسوا للولة ما لم يكن لا ماشي بقضية البطلان لا لو قصدت عليه لو قصد امر من الأمور ايه اللي مش في الخيانة؟ اما البطلان مشهور ومعروف من قديم يقول به مذهب احمد ومذهب كثير من السلف ومعروف حتى في كتب الفقه معروف ومنضنش غيقولك البطلان لم يقل به الاصولية لان الاصوليين لا يبحتون في مسائل البطلان والقضاء هدا هادي فروع فقهية هادي مباحث فقهية تبنى على ذلك الاصلي غير فوراثقية فلعله يقصد امرا اصوليا ماشي امرا فقهيا اذا فعل هذا لا تبطل اي صلاة من صلى في وقت النهي من صلى في وقت النهر النبي فكذلك يقال ان الحسنات يذهبن السيئات مثلا قلت تاني يقولون من مأمور بها مع ثبوت العقابه لفاعلها المستدل بقول الله عز وجل قال ان ان الاستدلال بالآية في القول الثاني انسب فنعم في القول الثاني انسب ان الحسنات يذهبن السيئات في قول من قال وقيل بالاجر مع العقاب المناسب واضح البعض لم يسبق له او احد من الأسر نعم واضح دابا الآن هذا ظاهر الصلاة بالحريم والذهب وفي مكان الغسيل والقلب هذه امثلة اليوم انفصلت فيه جهة الامر عن جهة المهي انها الصلاة بالحرير والذهب بالنسبة للرجال من جهة انها صلاة من هي عنها من جهة الحرير والذهب وكل من الصلاة ولبس الحرير والذهب يوجد دون الآخر وكذا الصلاة في المكان المنصوب او الثوب المصوب فانها كذلك. وكان الوضوء منقلب اي الوضوء المنكس فانه مأمور به من جهة الوضوء منهي عنه من جهة التنكيز وكذا الصلاة في معاطل الابل منهي عن هذه الابل او للتعبد وقيل غير ذلك فهو كد الصلاة في المنهج اي الطريق لخوف النجاسة او التشويش وكذا الصلاة في المقبرة اذا شك في نجاسة اه وقيل غير ذلك. وقيل غير ذلك يعني في التعديل في تعليل النهي نعام وقيل غير ذلك بمعنى بعضهم جعل النهي عن الصلاة في المقبرة لهذه العلة لا شك في نجاستها اذا فالعلاج هي النجاسة وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك منهم من علل بغير هذا وهو ان الصلاة الى مقبرة اه قد تكون ذريعة الى الشرك وذريعة الى البدعة او نحو ذلك من باب سد ضرائع قال من من النجاسة وقيل تكره في بطون الاودية لانها مأوى الشياطين وتكره في المكان الحاضر جدا اول بارد جدا بحيث لا يتمكن من الركوع والسجود هناك بعض الأماكن نص فيها على النهي اماكن نهى الشارع الحكيم عن الصلاة فيها. وهناك اماكن الحقها الفقهاء بتلك الاماكن وتلك الاماكن الملحقة فيها بين الفقهاء زادوها يعني قياسا ثم قال رحمه الله من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وان بقي فسأله كمن رجع عن بث بدعة عليها اه بان له جهتين مبني على الخلاف السابق لان له جهتين قال من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب وان بقي فساده من تاب بعد ان تعاطى السبب كالخارج من الارض المغصوبة مثلا وقد مثل الناظم رحمه الله ذلك بثلاثة امثلة ثم الرجاء عن بث بدعة او تاب خارج مكان غسله او تاب بعد الرمي قبل الدرب. نأخذ واحدا من هذه الأمثلة بإيضاح لو ان احدا دخل الى اه ارض غصبها غصب ارضا ودخل اليها اذا اه تعاطى سبب الذنب بكامله تعاطى سبب الذنب لان دخوله الى اه مكان ليس له بغير اذن مالكه امر لا يجوز تصرف في ملك الغير ويعد غصبا ذلك الدخول الى مكان الغير بدون اذنه تصرف وشغل له والشغل لملك الغير والتصرف فيه بغير ابنه محرم يعد غصبا اذا هذا الشخص تعاطى سبب الذنب بكماله ثم بعد ان تعاطى سبب الذنب ودخل الى المكان المغصوب تاب الى الله توبة نصوحا تاب التوبة بشروطها ندم على ما فات وعزم على عدم العود واراد ان يقلع عن الذنب واضح؟ دابا الى الله تعالى واصلح لا شك انه اذا تاب الواجب عليه ياش الخروج من المكان الموصول هو الان الان شاغل لملك الغير فمن تمام توبته ان يخرج من ملك الغيب الان حال خروجه حال خروجه بعد ان تاب هل هو ات بما وجب عليه؟ فيكون مثابا مأجورا مع انه حال خروجه ما زال شاغلا لملك الغيري اذ هو موجود فيه ووجوده في تلك الارض المغصوبة يعد تصرفا في ملك الغير محرما لاحظوا دابا حنا قررنا واحد الأصل شنو هو هو ان شغل ملك الغير محرم نهى الشارع الحكيم عنه يعد تصرفا في ملك الغير واضح؟ منهي عنه هذا الان تاف لكنه ما زال شاغلا لملك لغيره تاب واتى بما عليه وجب اراد الخروج او هو خارج حال خروجه الان وهو خارج يمشي خطوات في ذلك المكان. هل هو الآن وهو يمشي خارجا؟ شاغل لملك الغير ام لا شاغل وشغل ملك الغير محرم منهي عنه طيب اذا الان وهو شاغل لملك الغير هل اتى بما وجب عليه؟ هل هو ات بواجب فيؤجر او هو ات بمحرم سيستحق الاثم وفاضح الكلام اختلف في ذلك مذهب الجمهور انه ات بواجبهم ولو كان شاغلا لملك الغير الان فانه ات بواجب عليه وهو وهو اه الكف عن شغل ملك الغير اراد بذلك ان يخرج من ملك غيره بان لا يشغله مفهوم الكلام اذا فقالوا هو ات بواجب ات بواجب فهو مأجور ولا اثم عليه مفهوم الكلام؟ بل قالوا حتى وان ترتب على ذلك حصول مفسدة سواء حصلت المفسدة قبل التوبة او حصلت المفسدة بتصرفه وخروج خروجه من المكان المغصوب بعد التوبة دواء ترتبت على ذلك مفسدة فإنه ات بواجب اذ لا يمكنه الاقلاع عن الذنب الا بذلك من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب لا يمكنه الإقلاع عن الذنب الا بذلك الشغل حال الخروج الا بشغله حال خروجه من من المكان المرصود اذا فقالوا ات بواجبهم واش واضح المسألة هذا القول الاول يقابل هذا القول قول المعتزلة ولم يذكره الناظم لضعفه اش قال للمعتزلة؟ قالوا ات بمحرم ات بحرام لماذا؟ قالوا لان التوبة لا تصح ولا تسكت ولا يؤجر عليها الا اذا انتهى من المحرم بي تمامه وكماله حتى يتحقق خروجه من ملك الغير وعدم شغله لو عاد نقولو تاب عاد حينئذ يكون اتيا بما وجب عليه اما حال شغله لملك غيري فانه ات بمحرم طيب يقال للمعتزلة وهو شاغل لملك الغير الا يكون مأمورا بالتوبة الا يتعلق به اه الخطاب بالامر بالتوبة الا يتوجه اليك؟ يقولون نعم هو مأمور بالتوبة حال شغله لملك الغير لكن وهو خارج فانه ات بمحرم اذن يقال لهم على مذهبكم هذا هو مأمور ومنهي هو مأمور بالتوبة وفي نفس الوقت هو هو منهي لانه لانكم تقولون آآ اثناء خروجه هو واقع في حرام في محرم ويتعلق به النهي لانه شاغل لملك الغير وعلى ذلك فيكون هذا من التكليف بالمحال لان فيه الجماعة بين الضدين اذ هو مأمور ومنهي في ان واحد في وقت واحد وهذا مخالف لاصلكم. ايها المعتزلة اذ تقولون لا يجوز التكليف بالمحال. سبق لنا ان المعتزلة يمنعون تكليفة بالمحال اذا هذا مخالف لاصلهم فهذا القول هو المقابل لقول الجمهور القول الثالث في المسألة هو قول امام الحرمين امام الحرمين قال هو مشتبك في المعصية حال خروجه وبعد توبته مشتبك واقع في المعصية مع انقطاع التكليف بالنهي عنه بمعنى اه الخطاب الموجة من الشارع اليه بترك شغل ملك الغير بالكف عن شغل ملك الغير اللي هو النهي هذا انقطع لما تاب انقطع عنه اه النهي لكن اثر النهي ما زال موجودا اللي هو المعصية هو عاص واقع في المعصية مخالط لها استصحابا لحكم النهي السابق قبل التوبة اذا الاثر ديال التوبة ما زال موجودا استصحابا لحكم النهي السابق على التوبة لكنه الان بعد ان تاب انقطع عنه النهي وهو طائع اه اه بامتثاله للامر اذن لاحظ هو طائع الامتثاله للامر لما كان تالكا لملك الغير وخارجا منه فهو طائع من هذه الجهة وات بما امر به لاحظ الامام الحرمين كيقول هو ات بما امر به ووجب عليه ومن هذه الجهة من جهة انه ات بمأمور به وبما وجد عليه فهو يستحق الأجر ولكنه في نفس الوقت مخالط معصية مشتبك ومرتبك في المعصية لكن ماشي مشتبك في المعصية لأنه يتعلق به النهي الآن لا كيقولك النهي التكليف بالنهي انقطع عنه الآن لكن مع ذلك مشتبك في المعصية استصحابا لحكم النهي السابق واش واضح؟ بحال الى كيقولك هو عاص الآن مع عدم توجه التكليف بي اه الكف عن شغل ملكي الغير اللي هو مقتضى النهي اه به لا يتعلق به النهي الآن انقطع عنه النهي لكن مع ذلك هو مازال وقع في المعصية استصحابا لحكم النهي السادس علاش قال امام الحرمين هذا فرارا من اه ما ذهب اليه ابو هاشم المعتزل من ذلك القول الذي فيه الجمع بين الضدين لأنه الى ما قالش انقطع النهي عنه فحينئذ يكون مأمورا ومنهيا في آن واحد وهذا جمع الى الضدين فهو لذلك قال انقطع عنه النهي اذا ليس في ذلك التكليف بالمحال فرارا من التكليف بالمحال قالك اسيدي لا النهي منقطع وانما الخطاب موجه اليه امر وليس موجها اليه النهي. ولكن مع ذلك هم مشتبك في المعصية طيب منين جاتو هاد المعصية؟ مع انه ليس مكلفا بالنبي استصحابا لحكم النهي السابق هداك النهي لول مزال الاثر ديالو موجود لانه مزال مزال شاغلا لمن كيبغي واضح اذن القوم ديال امام الحرمين اه قال في جمع الجوامع وهو دقيق القول ديالو قول دقيق وقد رده كثير من الاصوليين لأنه مشكل رده كثير من الاصوليين لأنه مشكل اين يوجد الإشكال فيه انه يقول انقطع النهي مع وجود اثر النهي وهو المعصية واضح النهي منقطع واثر النهي موجود اللي هو المعصية حنا عرفنا ماذا يقصد امام الحرمين وجه آآ كلامه هذا واضح المقصود المقصود به استصحابا لحكم النهي السابق هو ما زال مخالطا للمعصية ومتلبسا بها لكنه ليس مكلفا بالنهي حذرا من التكليف بالمحال لي هو الجمع بين الامر وانما هو ات بما وجب عليه وات بطاعة ماشي غير مأمورين به لكن مع كون قوله دقيقا مشكل ولذلك رده كثير من اهل الاصول كما سيأتي هذا هو حاصل هذه المسألة فهمت يقول الناظم رحمه الله من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب هذا فقد اتى قول من؟ قول الجمهور ومنهم الشاطبي رحمه الله من تاب بعد ان تعاطى السبب اي سبب الذنب على كماله من تاب بعد ان تعاطى سبب الذنب على كماله متابعة هادي تاب توبة نصوحان توبة تامة كاملة بشروطها دابا نادما عازما على عدم العودة اليه ذهب نادما على ما فات عازما على عدم العون اذن من تاب بعد ان تعاطى سبب الذنب على كماله مثال الركاك الخارجي من المكان المغصوب او من الارض المغصوبة فقد اتى بما وجب عليه فقد اتى بما وجب عليه لتحقق التوبة الواجبة بما اتى به. اذا اتى بما وجب عليه شنو وجب على العبد الواقع في المعصية اي انسان واقع في المعصية شنو الواجب عليه الواجب عليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى فيندم على ما فات ويعزم على عدم العود ويقلع عن الذنب اذا وهو خارج من مكان الغصب فانه ات بما اوجبه الله على كل من وقع في ذنب وات بما وجب عليه لان فيه تقليل الضرر الخروج ديالو فيه تقليل الضرر ولذلك بعد هذا مباشرة ان شاء الله ستأتي معنا قاعدة وارتكب الاخف من ضرين لو لاحظت الآن واحد وقع في معصية وهي انه شغل ملك الغير وتاب الى الله تعالى شنو واجب عليه ان يخرج ولا ان يمكث تواجد عليه يخرج من المكان المنسوب الى ان يمكث فيه لكن اثناء خروجه هو ما زال شاغل لملك الغير فالجواب ان هذا اخف الضررين مكثه في ملك الغير اشد ضررا من خروجه استمراره اشد ضررا والواجب على العبد اذا اجتمع ضرران ان يأتي باخفهم هذا واجب اذن فهو ات بما وجب عليه لان فعله فيه تقليل للضرر الاخد باخف الضررين او دفعوا المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى فقد اتى بما وجب عليه لكن كما قلنا اذا كان تائبا توبة نصوحا بشرط الخروج بسرعة وسلوك اقرب الطرق واقلها ضررا وقصد ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته او بعده اذن الشاهد وهو تائب وخارج يجب عليه ان يحرص على ان يحرص على ماذا؟ على تقليد الضرر وعلى ارتكاب اخف الضرر. كيف ذلك؟ بان يخرج بسرعة هذا فيه ايش؟ تقليل الضرر ان يسلك اقرب الطرق للخروج من ملك الغير واقلها ضررا ان يسلك طريقا لا يترتب عليها ضرر اكبر وان يقصد بخروجه ذلك ان يكون قاصدا ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته او بعده يعني قبل وجود مفسدة الغصب او بعده سواء وجدت مفسدة الغصب مثلا ادخال اتلف شيئا من الأموال لديك سواء وجدت مفسدة الغصب قبل ذلك اي قبل الخروج او او اثناء الخروج وبعد التوبة الى الله تعالى بعد رجوعه وسواء ارتفعت تلك المفسدة هاديك المفسدة التي وقعت ارتفعت يعني وقع في مفسدة ثم زالت المفسدة بل حتى وان بقيت المفسدة الدولة حتى لو بقيت المفسدة بعد توبته يعد تائبا؟ نعم. حتى وان بقيت المفسدة بعد توبته يعد تائبا مثل ماذا بقيت المفسدة بعد توبته قال الناظم وان بقي فساده كما الرجع عن بث بدعة عليها يتبع وان بقي هذا من باب المبالغة شوف الفقيه الى تاب فقد اتى بما وجب عليه سواء ارتفعت مفسدة المعصية بل حتى وان بقيت سواء ارتفعت مفسدة المعصية بل وان بقيت فانه ات بما ورد عليك. ولذلك قال رحمه الله وان بقي فساده اي حتى وان بقي فساد اه ذلك المنهي عنه. اي لم يرتفع وان بقي فساده اي فساد المنهي عنه المفعول لم يرتفع. مثال ذلك قال كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع وذلك كمن رجع اي تاب عن بث بدعة اي عن بدعة بعد بثها في الناس كمن رجع اي تاب عن بدعة بعد بثها في الناس شخص كان صاحب بدعة داعية اليها باثا لها في الناس وبعد ان بثها في الناس رجع تاب الى الله تعالى فانه ات بما وجب عليه وان بقي فساده قال كمن رجع عن بث بدعة يتبع عليها يعني بث في الناس بدعة واش استجاب له بعض الناس اتبعه بعض الناس في تلك البدعة وتاب هو شوف الفقيه هو تاب والناس مستمرون على تلك البدعة ما زالوا على بدعته يتبعونه عليها. ما زالوا على تلك البدعة يتبعونه عليها. فانه ات بما وجب عليه ولا شيء عليه كده اه عن بث بدعة عليها يتبع وسواء اه تبعه الناس على بدعته قبل توبته او بعد توبته كاين بعض الناس تا تابع هو عاد سمعو بالبدعة واضح ووقعوا فيها فلا شيء عليه ات بما وجد عليه اذن سواء تاب الى الله قبل بثها او بعده وسواء قبل اخذهم بها او بعده وقبل رجوعهم عنها اذ لا توجد حقيقة التوبة الا بما اتى به اذا اقلع عن الذنب فإن ذلك هو الواجب اهالي اذا هذا المثال الاول المثال الثاني قال او تاب خارجا مكان الغصب او تاب الغاصب حال كونه خارجا ماشي دابا خارجا اي بعد ان خرج لا حال كونه خارجا خارج الحال واضح الكلام؟ اش معنى اذا؟ لو تاب خارجا واش معنى بعد خروجه؟ ولا حال كونه خارجا حالة امه خارجية لانه حال كونه خارجا شاغل لملك الغير او تاب خارجا من مكان الغصب او تاب المثال الثالث للمسألة او تاب بعد الرمي قبل الضرب او تاب بعد الرمي لسهم عن القوس قبل بالضرب اي الاصابة فانه ات بما وجب عليه اش معنى اوتاب بعد الرمي قبل الضرب مثلا لو ان احدا رمى بسهم عن القوس شوف رمى بسهم عن القوس اه رما شيئا لا يجوز له رميه رمى شيئا رمى السهم عن القوس وبعد رمي السمية مباشرة بعد ان اطلقه تاب الى الله تعالى وقبل الضرب اي قبل ان يقع السهم على ذلك الشيء الذي ضربه من ملك للغير او نحو ذلك فان فانه ات بما وجب عليك. اذا رجع وتاب نادما عازما على عدم العود الى اخره فقد اتى بما وجب عليه ومن امثلة هذا ما لو من امثلة ارتكاب اخف الضررين اسيدي اه اه ما لو خشي اهل سفينة الغرق في البحر اذا خشي اهل سفينة الغرق في البحر اه يجب عليهم واضح؟ ولا يستحق الاثم اما الإتلافات وكذا فإنها من خطاب الوضع فيجب اه ضمان المتلفات والاتيان لكن فيما يتعلق بالاثم فانه ات بما وجب عليه طائع يكون مأجورا مفهوم اذا لو ان احدا رمى بسهم عن القوس وقبل ان يقع السهم على ما رمى به تاب ندم على ما فات عزم على عدم العبد فقد اتى بما عليه وجب قال او تاب بعد الرمي قبل الضرب اذا هذا مذهب الجمهور. والذي يقابله هو مذهب ابو هاشم المعتزلي وابو علي الجبائي والده فانهما قالا انه ات بحرام بان ما اتى به من الخروج تصرف في ملكي الغير بغير اذنه كالمقتي قالك اسيدي هداك الخروج بحالو بحال الموت المكث تصرف في ملك الغير والخروج تصرف في ملك الغير مفهوم قالك اسيدي والتوبة انما تتحقق عند انتهائه مفهوم والتوبة انما تتحقق عند انتهائه اذ لا اقلاع الا حينئذ قال لك من شروط التوبة الاقلاع عن الذنب مفهوم متى يكون مقلعا عن الذنب اذا انتهى من الخروج اذا انتهى من الخروج من ملك الغير حينئذ ما قلناش اقنع عن الذنب اما ما دام خارجا فانه شاغل لملك الغير اذا لم يقلع عن الذنب بعد هكذا قالوا لكن هذا القول يخل بأصلهم وهو منع التكليف بالمحال لانه على هذا القول ان خرج عصى وان بكث عصى اولا لا ان خرج عصى يعني ان كان خليفة فهو عاص وان مكث فهو عاص اذا فعل هذا منعناه من الضدين منعناه من الضدين من المكث ومن الخروج اذن هذا هو القول الأول والقول الثاني القول الثالث قول امام الحرمين قالك الناظم وقال ذو البرهان انه ارتبك مع انقطاع النهير الذي سلك وقال امام الحرمين صاحب البرهان انه شرحنا معنى قول ياك اسيدي واضح انه اي التائب بعد تعاطي السبب ارتبك اي اشتبك في المعصية لماذا؟ لانه ما زال في الارض المغصوبة فلا يخلص منها استصحابا فلا يخلص منها اي من المعصية اذا وقال ذو البرهان انه ارتبك اي اشتبك في المعصية لانه ما زال في الارض المغصوبة وضع السيناريو فلا يخلص من المعصية استصحابا لحكم النهي لكن مكيقولش هو متل المعتزلة مع انقطاع النهي عنه مع انقطاع النهي عن التقدير مع انقطاع تكليف النهي الذي هو الزام الكف عن الشغل عنه مع انقطاع تكليف النهي شنو هو النهي هنا وهو الزام الكف عن شغل ملك الغير. ياك هدا هو من هي عندي هذا هو النهي الزام الكف عن شغل ملك الغير قالك مع انقطاع النهي عنه لماذا انقطاع النهي عنه؟ ما العلة؟ علن لي الانقطاع الفقيه قول السي محسن بماذا انقطع النهي عنه للذي سلك اي لاجل اخذه في قطع المسافة في الخروج تائبا. وهذا مأمور به لاجل الذي سلك انه قال وانما انقطع النهي عنه زيد اسيدي لسلوكه اي لاخذه في قطع المسافة في الخروج تائبا وهذا مأمور به ويلا كان هاد الخروج ديالو تائبا مأمور به اذا فلا يمكن ان يكون منهيا عنه فلا يمكن ان يكون منهيا عنه والا فقد منعناه من الضدين غيكون حينئذ حرمنا عليه الضدين وذلك غير جائز اذا قال مع انقطاع النهي عنه اذا للذي متعلق بانقطاع للذي سلك وانما كأنه قال وانما انقطع النهي عنه لاجل الذي سلك اذا فامام الحرمين ماذا فعل؟ اعتبر في الخروج جهة معصية وهي شغل ملك الغير بالخروج وجهة طاعة وهي امتثال الامر بقطع المسافة بالخروج وضحت المسألة نظر امام الحرمين الى جهتين جهة الضرر بالاخرين ملي غيكون خارج يضر بالآخر اعتبر جهة الضرر بالاخر فاثبت الاثم قالك هو عاص اثبت الاثم واعتبر جهة التوبة فاثبت عدم التكليف انت واضح الكلام علاش قال مشتبك في المعصية مع انقطاع النهي عنه قال مشتبك في المعصية من جهة هذا الكلام مهم جدا مفيد قال مشتبك في المعصية مع انقطاع النهي مشتبك في المعصيات لماذا قال ذلك؟ نظرا الى ماذا الى وجود الضرر من جهة الضرر الذي يحصل بشغل ملك الغير فأثبت الإثم وقال مع انقطاع النهي لماذا نظر الى جهة التوبة هاد العبد هدا تائب فلما نظر الى جهة التوبة اثبت عدم التكليف طيب الجمهور القول الأول ماذا فعلوا؟ الجمهور لم يعتبروا الأمر الأول لم ينظروا الى الأمر الأول لم يعتبروا جهة المعصية لماذا؟ قالوا لاجتماع ضررين ضرر مكث الأشد وضرر الخروج الاخف والواجب ارتكاب اخف الضررين اذا فلم يعتبروا ذلك معصية وقال ذو البرهان انه ارتبك مع انقطاع النبي في جمع جوامع الامام بن السبكي لما ذكر قول امام الحرمين قال وهو دقيق او دقائق وهو دقيق بمعنى قوله دقيق ولكن مع كونه دقيقا فانه غير مرتضى. هو دقيق بالصع دقيق لكنه اش غير مرتضى مشكل قال رحمه الله وارتكب الاخف من ضرين بعد استواء اذا لاحظوا امام الحرمين الحرمين هل يلزم من تفصيله الذي فصل التكليف بالمحال راه قلنا يلزم من قول ابي هاشم المعتزل ووالده ابي علي الجبائي. يلزم من قولهم اجي بالمحال وهم يمنعونه امام الحرمين هل يلزم من مذهبه التكليف بالمحال؟ لا لا يلزم لماذا لا يلزم من مذهبه التكليف بالمحال اه لانه يقول بانقطاع النهي متى يكون قوم؟ متى يكون قوله مقتضيا للتكليف بالمحال يكون كذلك لو تعلق الامر والنهي بالخروج لو قال لك الخروج مأمور به منهي عنه. فحينئذ يكون قوله مقتضي لتكليف المحال لكنه هو رحمه الله يقول بان تعلق النهي عند الخروج منتف منقطع اذن فملي كيقول التكليف بالنهي منقطع حال الخروج اذن فيرى ان الخروج مأمور به وليس منهيا عنه فاذا لم يلزم من قوله التكليف بالمحامي ثم قلة الناظم وارتكب الاخف من ضرين وخيرا لدى استواء دين من على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه من ضغط وارتكب الاخف من ضرني وضح علاقة هاد المسألة بما سبق ولا لا ولذلك حنا تعرضنا الآن للكلام على قاعدة ارتكاب اخف الضررين فيما مضى فالكلام على المسألة السابقة ولا لا اذن فالمناسبة ظاهرة بمعنى كأنه اراد ان يعلل لك مذهب الجمهور الجمهور القائلون بان ذلك التائب ات بما وجب عليه انما قالوا ذلك لماذا لانه لان اه فعله ذلك هو اخف الضررين لان ذلك التائب مرتكب لاخف الضررين وارتكاب اخف الضررين مالو اسيدي؟ واجب واش واضح؟ واجب في الشرع في الشرع في الدين يجب ارتكاب اخف الضررين اذا اجتمعا اذا اجتمعا ضررين وكانا لابد من الوقوع في احدهما شنو الواجب شرعا ارتكاب اخفهما اذن هداك التائب اجتمع له ضررا لابد من احدهما اما المكث واما الخروج اش هو اخف الضررين؟ الخروج اذن هذا مذهب الجمهور فقد اتى بما عليه وجب. ياك قالوا ات بواجب وارتكاب اخف الضررين من الواجب فلذلك هذه القاعدة لاحظوا اذا اجتمع ضرران فلا يخلو الحال من امرين اما ان يكونا متفاوتين او متساويين ياك اسيدي اذا اجتمع ضررا وكان لابد من ارتكاب احدهما اما اذا اجتمع ضررا وامكن اجتنابهما معا بوجه ما فهذا هو الواجب حنا كنتكلمو الآن لا يمكن اش لابد من الوقوع في احدهما. فلا يخلو الحال من امرين. اما ان يكونا متفاوتين او متساويين فان كانا متفاوتين اي احدهما احد الضررين اشد من الاخر. فشنو الواجب شرعا في الضررين وان كانا متساويين شنو الواجب او ما الحكم التخيير المكلف مخير في ارتكاب احدهما في ارتكاب احدهما شاء هو مخير اما ان يرتكب هذا او هذا هو مخير لاستوائهما واضح المسألة؟ والنظيم هذا ما اشار اليه بمثقاله وارتكب الاخف من ضرين وخيرا لدى استواء دين اذن يقول اولا اشار للصورة الاولى قال وارتكب الاخف من ضرين اي عند تقابلهما. فهذا من اصول مذهبنا وهو قول جماهير العلماء مثال ذلك بحالاش اسيدي كالخروج من المكان المغصوب والمكث فيه ماذا نرتكب ا سيدي اي الضررين اخف الخروج او المكث الخروج ومن امثلة هذه القاعدة جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس شوف اسيدي جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس جبر المحتكر ضرر ولا لا المحتكر الذي يحتكر السلعة التي يحتاجها الناس ملي كنجبروه على ان يبيعها ضرر وبلاء ضرر ولكن هذا الضرر اخف من ضرر اخر عام عام وهو اش وهو عدم انتفاع الناس بتلك السلعة التي يحتاجون اليها اذا فنحن بين امرين اثنين اما ان يتضرر عامة الناس بعدم الانتفاع بتلك السلعة التي يحتكرها البائع هذا ضرر عام واما يجبر المحتكر على بيع تلك السلعة التي لا يريد بيعها وهذا ضرر اخر لكن هاد الدار خاص والاخر عام هذا اخف والاخر اشد فاذا فجبره على بيعها خفوا من عدم بيعها الذي تترتب عليه مفسدة ضرر الناس عامة الناس ان يلقوا امتعتهم التي ينتفعون بها في البحر لان لا يغرقوهم لاحظ حينئذ هم وقعوا في ضررين لابد من ارتكاب احدهما اما ان يغرقوا جميعا اما ان يغرقوا جميعا وهذه هذا ضرر اشد ومفسدة كبرى واما ان يغرقوا ما معهم من الزاد والمتاع وهذا ضرر اخف واش واضح في الكلام الا مغرقوش ما معهم من المتاع والزمان يغرقون جميعا لا شك ان غرقهم جميعا هذا اشد اذا فالواجب ان يغلقوا ما معهم من الزاني والمتاع فان هذا اخف وكذلك من امثلة هذا المعروفة ما لو اه تدرس الكفار ببعض المسلمين عند قتال المسلمين فالمسلمون حينئذ اما ان يقتلوا المسلمين المتترس بهم واما ان يقتلوا جميعا اذا لم يقتلوهم قتلوا جميعا قتل المتترس بهم وقتل اه اولئك يعني المجاهدون فالواجبات ان يقتل المسلمون المتترسون بهم دفعا للضرر الأكبر وهو قتل الجميع وهكذا لذلك معروفة اذا الواجب عند اجتماع ضررين وتقابلهما اش؟ ارتكاب اجزاء اخفهما ومثل الضررين المحظوران والمكروهان مثل الضرر ياش؟ بمعنى هاد القاعدة عامة تشمل اجتماع ضررين عموما ومما يدخل فيها اجتماع محظورين او مكروهين اذا اجتمعا محظوران ولابد من الوقوع في احدهما اش ترتكب اخف المحظورين اخف المحرمين اذا اجتمعا مكروهان وكانا لابد من الوقوع في احدهما فترتكب اخف المكروهين اذا هذه السورة الاولى السورة الثانية قال وخيرا لدى استواء ديني وخيرن سير اسي وخيرن المكلف بين فعل احدهما في ارتكاب ايه ما شاء خيرا من المؤذن. مكلف في ارتكاب اي الضررين شاء في فعل احد الضررين متى قال لدى استواء هذين الضررين عند استوائهما فخير مكلفا المكلف مخير وهذا هو القول الراجح والاقرب وذلك لتساوي الدليلين مثال ذلك مثال الاستواء الضررين قال كمن على الجريح في الجرحى سقط كمن سقط على جريح بين جرحى بحيث يقتله ان استمر وكفؤه ان انتقل شوف اسيدي على واحد الشخص سقط على جريح بين جرحى فان استمر على ذلك الجريح مكث فإن لم يقتله وان لم يستمر اي انتقل يقتل كفؤه يقتل غيره مما هو مكافئ له يعني في الدين مكافئ له في الاسلام والدين اذا فهذا وقع في ضررين لابد من احدهما وهما مستويان ان استمر على ذلك الجريح الذي سقط عليه قتله وان لم يستمرا قتل غيره غينتقل الى غيره ويقتله لابد من قتل احدهما وهما متكافئان نعم لو كان المنتقل اليه كافرا للزم لان ذلك اخف الضررين فهنا ماذا يفعل؟ هل يستمر؟ ام ينتقل هو مخير التغيير يجوز له المكث ويجوز له الانتقال وقال بعض اهل العلم يجب عليه المكث قالك اسيدي لا ينتقم علاش؟ قالك لأن الانتقال فعل مبتدأ بخلاف المكسي قالوا يستمر يمكث لان الانتقال فعل مبتدأ. فعل اخر وهذا القول قول ضعيف ولذا قال لك الناظم وضعف عليه منضبط الصحيح هو اش التغيير انه مخير بين المكث والانتقال. وقيل يجب المكث وضعف هذا القول اذن قالك الناضي كمن وذلك مثل من على الجريح في الجرحى سقط سقط على الجريح في الجرحى اي بين الجرحى يعني سقط على جريح محفوف بالجرحى. جريح دايرين به الجرحى بحيث يقتله ان استمر وكفؤه ان لم يستمر قيل يستمر وقيل ينتقي قيل يستمر ان يمكث وقيل اذن قلة الناظم وضعف المكت عليه ما انضبط فيه اشارة لاش لمن قال بوجوب المكث واش واضح الكلام؟ قال بعضهم يجب عليه ان يستمر قال لك لكن هذا القول ضعيف. وضعف من ضبط المسألة اي حققها هذا القول اشمن هذا القول؟ اي وجوب المكث عليه وضعف المكتئ وجوب المكث عليه اي البقاء بعض من ضبط المسألة اي حققها بماذا ضعف هذا القول؟ باش غنجاوبو اسيدي هادو تيقراو لنا الانتقال فعل مبتدأ بخلاف مكتي بماذا يرد عليهم؟ قال لك الانتقال فعل مبتدأ بخلاف بماذا يرد يرد عليهم بان المكث لاختياري كالانتقال اذا مكث على الجريح فانه مكث باختياره هو اللي بغا يمكث فمكته هذا فعل راه فعل هذا مكثه فعل فقالوا المكث لاختياري كالانتقالي بحال بحال اذا فلا وجه للايجابي المكثي وانما المكت والانتقال سواء فهو مخير فهمت المسألة قال كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكت عليه من دبر وقال بعضهم هذان قولان اذا قيل يتخير وقيل وقال امام الحرمين لا حكم في هذه المسألة من اذن او منع او غيرهما من الاحكام الخمسة اي ارتفع عنه التكليف امام الحرمين كيف قالك اسيدي هاد المسألة لا حكم فيها من اذن او منع او غيرهما من الاحكام الخمسة بمعنى ان هذا الذي سقط على جريح الفجر ارتفع عنه التكليف وتوقف الغزاليون الامام الغزالي توقف في المسألة لتعارض الأدلة خليك الأدلة ديال آآ قائلين فيها ادلة متعارضة فلتعارض الأدلة توقف توقف الغزالي فيها اذا هذا حاصل هذه المسألة ثم بعد ذلك قال والاخذ بالاول لا بالاخرين لا اله الا الله