﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:47.000
يقول الامام رحمه الله   الله اكبر الكلمة تقرأ فان كنت      ما ظهر فيه فيقول وفي قوله اياها في الجنة  ثم تقرأ سورة من  لا حسمه. قال رحمه الله والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر

2
00:00:47.250 --> 00:01:10.900
لا يجزئ غير هذه الكلمة. سبقت الاشارة الى كلامه هذا ثم قال رحمه الله وترفع يديك حذو منكبيك او دون ذلك ثم تقرأ الى اخره وترفع يديك حذو منكبيك رفع اليدين

3
00:01:12.050 --> 00:01:37.950
حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام عند قول الله اكبر اه امر مستحب. مستحب من مستحبات الصلاة. وقيل سنة قيل سنة والمشهور انه مستحب من فضائل الصلاة رفع اليدين قال الشيخ حذو منكبيك

4
00:01:39.000 --> 00:02:04.200
يستحب ان يكون الرفع حذو المنكبين المنكبين تتنية منكب والمنكب هو مجمع الكتف والعضود هذا هو هذا لي كيجمع الكتف مع المجمع او الملتقى الذي يلتقي فيه العضد الصاعد من جهة المرفق هو هذا العضد

5
00:02:04.700 --> 00:02:25.950
والكتف الذاهب الى جهة الرقبة فهذا المجمع الذي يجمع الكتف الذي يذهب الى الرقابة والعضد الذي يذهب الى المرفق هذا يسمى اش المنكب اذا يقول لك الشيخ منكب على وزن مجلس والتثنية منكبان

6
00:02:26.150 --> 00:02:45.050
اذن قال يستحب اذا اولا يستفاد منه استفادوا من كلامه رفع استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام اذا شرع المصلي في تكبيرة الاحرام في قول الله اكبر يستحب له ان

7
00:02:45.150 --> 00:03:08.400
يرفع يديه حذو منكبيه طيب كيف يرفع يديه الشيخ ابو الحسن الشارح يقول لك يرفع يديه حذو منكبيه رافعا اه ظهورهما ظهور الكفين الى السماء وبطونهما الى الارض يعني هكذا ترفع اليدين اش

8
00:03:08.500 --> 00:03:27.950
هكذا تجعل ظاهر الكفين الى السماء وباطنهما الى الى الارض منتهى الرفع هكذا. الله اكبر الى اخره اه المحشي قال لك ولا مقابل هذا هذا هو المشهور. قال لك مقابله

9
00:03:28.000 --> 00:03:49.300
ان يرفع يديه على عكس الصفة التي ذكر الشيخ. وهي هكذا ان يكون الباطنان الى الأعلى وظاهر الكفين الى الارض هذا مقابل مشهور والقول الآخر الذي يعد مقابل المشهور هادي سماها الشيخ سماها صفة الراهب

10
00:03:49.700 --> 00:04:09.200
المحشي والصفة الثالثة سماها صفة الراغب هي ان يرفع يديه مستويتين ان تكون اطراف الاصابع او كل طرف الكفين الى ده الى السماء هكذا وهي التي سماها بصفة الراغب اذا هذه ثلاث صفات المستحب منها هي الصفة

11
00:04:09.250 --> 00:04:22.300
الأولى الصفة الأولى هي لي خاصها تكون كما ذكر على ما ذكر الشيخ الشارح هكذا يرفع يديه هكذا عند التكبير الله ولذلك تجد بعض الأئمة يتكلف رفع يديه هكذا بعض العلم في الصلاة

12
00:04:22.350 --> 00:04:46.400
يتكلف ان يرفع يديه بهذه الصورة اما العكس فهذا ليس اه عندهم بمستحب وكذلك رفع الأصابع اطراف الأصابع هي السماء ليس عند ليست هذه صفة الرفع على المشهور واضح وهاد الصفة اللي قال فيها المحشي صفة الراغب والأولى الثانية سماها صفة الراهب

13
00:04:46.550 --> 00:05:11.050
وقال فيها اه مخالفة للمشهور هي التي دلت عليها ظاهر النصوص ظاهر الأحاديث دلت على هذه الصفة هكذا ان يرفع المصلي يديه ويجعل اصابعه الى الى السماء الى جهة السماء ويكون بيديه محاذيا منكبيه واذنيه

14
00:05:11.200 --> 00:05:36.850
لانه ان جعل بداية الكف بداية اليدين اه حذاء المنكبين فسيكون اطراف الاصابع حذاء حذاء الاذنين وبالتالي فسيكون عند الرفع محاذيا الاذنين باطراف الكف باطراف الاصابع ومحاذيا للمنكبين من جهة الاسفل من جهة الكف الاسفل

15
00:05:36.950 --> 00:05:51.750
وهذه الصفة هكذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام عموما ثبت بالتواتر ثبت بالتواتر اذا فالصفة اللي سماها المحشي صفة الراغب هي الصفة

16
00:05:51.800 --> 00:06:09.800
المستحبة على الصحيح عند اهل التحقيق والشيخ يقول لك الصفة المستحبة الشارح يقول لك هكذا ان تجعل باطنهما الى الارض وظاهرهما الى السماء وبعضهم خارج المدن وبعضهم يعكس يقول لك لا الصفة المستحبة هكذا ان تجعل

17
00:06:10.200 --> 00:06:32.500
باطن الكفين الى السماء او ان تميل تميلهما الى الخلف هكذا تكبرها كذا علاش؟ قال لك كناية على ان الدنيا خلفتها وراء ظهرك زعما  تخلف الدنيا وراء ظهرك عند الاقبال على الله ملي تبغي تصلي تترك الدنيا خلف ظهرك فيكون الرفع هكذا كناية علامة على ذلك على انك خلفت الدنيا

18
00:06:32.500 --> 00:06:45.150
قرأ داري كل هذا مما لا دليل عليه لا اصل له وكل من قال بصفة من هاد الصفات انما قال بها من جهة النظر. من جهة الرأي يعني. اعتمد على الرأي. قال وعلل ذلك بمعنى

19
00:06:45.150 --> 00:07:02.400
لكن الذي ثبت من حيث النقل هي الصفة التي سماها المحشي بصفة الراغب اذا قال الشيخ وترفع يديك حذو منكبيك. استفيد من من قوله حذو منكبيك انه اه ان رفع اليدين

20
00:07:02.500 --> 00:07:23.200
حذو الصدر رفع يدين حذو حذو البطن هذا خلاف المستحب الاف المستحب. المستحب هو رفع اليدين حذو المنكبين ورفع اليدين حذو المنكبين لا ينافي رفعهما حدو الأذنين فمن رفع هكذا فقد رفع يديه حذو

21
00:07:23.250 --> 00:07:36.400
اذنيه باطراف اصابعه وحدو منكبيه لكن من رفع حدو المنكبين وكان شيئا ما بعيدا عن الاذنين فلا حرج هذا ثابت عن النبي في الجملة لكن رفع اليدين هكذا رفع اليدين

22
00:07:36.400 --> 00:07:59.150
هكذا حذو الصبر الصدر ماشي المنكبين الصدر هذا خلاف المستحب رفعهما حذو الصدر او رفعهما حذو البطن خلاف المستحب اذا المستحب رفعه ما حذو المنكبين اوي الأذنين كما نستشرق قال وترفع يديك حذو منكبيك را بين لك الشارح ولا المحشي قال لك لا حذو صدرك

23
00:07:59.450 --> 00:08:19.900
رفع اليدين حدو الصدر خلاف المستحب فمن فعل ذلك لم يوافق السنة في كيفية الرفع قال وترفع يديك حذو اه المنكبين. رفع اليدين عند افتتاح الصلاة قالوا يدل على الخضوع. والاستكانة والتضرع

24
00:08:19.900 --> 00:08:35.150
ذل لله رب العالمين كأن المصليين يكونوا على هيئة مستسلم المنقاد لله تبارك وتعالى وسيأتي كلام ابن العربي رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذ اه في هذا المعنى يأتي بعد باذن الله تعالى

25
00:08:35.250 --> 00:08:56.900
وذكر بعض العلماء ان رفع اليدين حذو المنكبين ولا الأذنين من زينة الصلاة من الهيئات المزينة للصلاة هيئة مزينة للصلاة كما ان رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول هذا من من

26
00:08:56.900 --> 00:09:18.000
تأتي الصلاة يزين الصلاة المشهور عندنا في المذهبي ان رفع اليدين على القول المشهور لا يكون الا عند تكبيرة الاحرام يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط وأما بعد ذلك اي رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه عند القيام من الثانية على المشهور ليس مستحبا

27
00:09:18.250 --> 00:09:39.450
وعندنا في المذهب ثلاثة اقوال هذا لي قلت هو المشهور وعندنا قولان اخران القول الآخر انه يستحب رفعهما في المواضع الاربع في المواطن الاربع اللي ذكرت الان في تكبيرة الاحرام بلا اشكال وعند الركوع والرفع منه وعند القيام الى التشهد الاول والقول التالت الذي ذكره ابن

28
00:09:39.450 --> 00:09:58.100
رشد رحمه الله عن المالكية هو التغيير والتخيير وقد نازع بعض اهل العلم في اه معنى التخيير نازع بعضهم في معنى التخيير قال التخيير هنا لا معنى له لأن لأن رفع اليدين اما ان يكون مستحبا او غير مستحب

29
00:09:58.300 --> 00:10:11.600
كيبدا يتخير في الأصل يكون فيما هو مباح وهذه الهيئة في الصلاة لا يمكن ان تكون مباحة. هيئة داخل الصلاة. فإما ان تكون مطلوبة الفعل لا على سبيل الجزم فتكون مستحبة

30
00:10:11.600 --> 00:10:27.250
واما انها غير مطلوبة فتكون مكروهة لا تكون مستحبة. فالشاهد ذكر ابن رشد رحمه الله في المقدمات ثلاثة اقوال في المذهب القول الأول المشهور انه لا يستحب الرفع الا عند تكبيرة

31
00:10:27.300 --> 00:10:58.100
الإحرام والقول الثاني انه يستحب الرفع في المواضع الثلاثة التي ذكرناها. والقول الآخر قول بالتخيير وقد اه جاء عن مالك رحمه الله اه تبارك وتعالى ما يثبت هذا اه ففي سماع ابن وهب من مالك قيل لمالك ايرفع يديه اذا ركع؟ واذا رفع رأسه من الركوع؟ قال نعم

32
00:10:58.800 --> 00:11:17.500
سئل مالك ايرفع اي المصلي يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع قال مالك رحمه الله؟ نعم. اذا فقد روي عن مالك كذلك ان رفع اليدين في عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول مستحب

33
00:11:18.700 --> 00:11:39.050
وقد جاء ما يدل على ذلك في احاديث كثيرة في الصحيح في احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اه فقد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحديث في الصحيحين وفي سنن ابي داوود وفي الموطأ

34
00:11:39.550 --> 00:11:54.350
في الصحيحين وفي سنن ابي داوود وفي موطأ مالك من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو

35
00:11:54.400 --> 00:12:17.900
منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ايضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان الا يفعل ذلك في السجود قال ابن عبد بر في الاستذكار هكذا رواية يحيى لم يذكر الرفع في الركوع وتابعه من رواة الموطأ جماعة. وروته ايضا

36
00:12:17.900 --> 00:12:34.300
جماعة عن مالك فذكرت فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وكذلك رواه اصحاب ابن شهاب وهو الصواب هذا كلام من كلام ابن عبدالبر في الاستذكار يقول وهو الصواب

37
00:12:34.400 --> 00:12:50.100
اذن غير واحد من المالكية من المحققين منهم يقول استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه عند القيام من التشهد. وابن خويز من داهد من المالكية روي عنه استحباب رفع اليدين

38
00:12:50.100 --> 00:13:07.750
مع كل تكبير يقول باستحباب رفع اليدين عند كل تكبير عند قول كل قول الله اكبر في الصلاة. متى قال المصلى الله اكبر يستحب له رفع اليدين. وقد تبت ما يؤيد هذا عن النبي

39
00:13:07.750 --> 00:13:28.250
صلى الله عليه وسلم ثبت عن نفسه ما يؤيد قول ابن خويز من داد من المالكية رحمه الله تعالى. اذا هذا حاصل المسألة مسألة رفع اليدين اه فيها كما قلنا خلاف المشهور انه لا يستحب الا عند تكبيرة الاحرام وهناك قول اخر عندنا في المذهب باستحباب رفع اليدين

40
00:13:28.250 --> 00:13:52.300
وقد روي رواه ابن وهب عن مالك وقال بهذا آآ بعض المحققين من اهل المذهب كابن عبدالبر رحمه الله تعالى واما صفة الرفع فقد اه تحدثنا عنها صفة الصفة التي ذكر الشارح والصفتان المقابلتان

41
00:13:52.300 --> 00:14:14.950
لذلك اللذان ذكرهما المحشي ولم يتكلم المؤلف رحمه الله على اه القبض ولا على السدل الا لاحظتو اش قال الشيخ؟ قال وترفع يديك حذو منكبيك او دون ذلك اي او دون ذلك بقليل حذو المنكبين او دون ذلك بقليل

42
00:14:15.150 --> 00:14:35.300
قال ثم تقرأ مباشرة انتقل يتحدث عن القراءة ولم يتكلم على ما يفعله المصلي بعد رفع اليدين ها هو رفع يديه وكبر فهل يرسل يديه؟ ام انه يقبض او يضع؟ بمعنى يضع اليمنى على اليسرى

43
00:14:35.550 --> 00:14:58.150
لم يتحدث ابن ابي زيد رحمه الله عن هذا لا اثباتا ولا ولا نفيا. ذكر رفع اليدين مباشرة ذكر ذكر القراءة وانتم تعلمون ان اه القبض او الوضع المشهور في المذهب عند المتأخرين المشهور الذي شهره خليل لان اكثر المتأخرين اذا قالوا المشهور

44
00:14:58.150 --> 00:15:14.000
فالمراد به في الغالب ما ذكره خليل في المختصر. يعد ما في مختصر خليل هو المشهورة في المذهب في الغالب في الغالب فالمشهور عند المتأخرين في المذهب ان السدل مستحب

45
00:15:14.300 --> 00:15:28.300
ان المستحب هو استدلى لا القبض ولا الوضع يعني نقصد هنا القبض او الوضع ما يقابل السدلى دون تفريق بينهما فالمقصود المشهور الذي ذكره خليله وذكره كذلك في المرشد المعين

46
00:15:28.400 --> 00:15:44.800
انه يستحب للمصلي سدل يديه اي ارسالهما دون ان يضع اليمنى على اليسرى قال خليل رحمه الله وهو يذكر المندوبات وسدل يديه وسدل يديه يعني عطفه على سائر المستحبات ثم قال

47
00:15:44.800 --> 00:16:02.250
وهل يجوز القبض في النفل؟ او ان طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد او خيفة اعتقاد وجوبه او اظهار خشوع تيفهم اقوال اذن وهو يتحدث قال سدل يديه يستحب للمصلي على المشهور ان

48
00:16:02.500 --> 00:16:18.450
يرسل اليدين وهل يجوز القبض في النفل او ان طول يعني ان حصل طول والطول في الغالب يحصل في النافلة كالتراويح ونحو ذلك وهل يجوز القبض في النفل بمعنى في الفرض

49
00:16:18.850 --> 00:16:42.100
لا يستحب القبض وهذا ما قاله اذن خلينا في الفرض لا يستحب القبض بل المستحب هو السدل والقبض يعد مكروها في الفرض وضعها طيب بالنسبة للنفل هل فيه تفصيل او مطلقا يستحب به؟ قال قال وهل يجوز القبض في النفل؟ او ان طول. بمعنى هل يجوز القبض في النفل مطلقا؟ سواء

50
00:16:42.100 --> 00:16:58.150
وان طال النفل او خسر او ان حصل طول في النفل او ان طول ان حصل طول في النافلة بمعنى الى كانت النافلة طويلة القيم كالتراويح قال خلاف اذا كاين اللي قال بعدا المسألة اللولة اللي فيها خلاف

51
00:16:58.300 --> 00:17:23.750
قيل اه يستحب القبض في النفل مطلقا وقيل لا يستحب الا اذا قال علاش لان القبض حينئذ يكون للاعتماد كأن الانسان يتكئ على يديه لي يتيسر له القيم اللي كيطول القيم قالوا يقبض باش في القبض يكون كأنه معتمد على عصا او شيء يعني يعين نفسه في القيام

52
00:17:23.750 --> 00:17:45.900
بمعنى او ان طول لي اشترط او لي قال يستحب القبض في النافلة عند الطول لا عند القصار وضعها ثم ذكر الخلاف في الكراهة علاش القبض مكروه؟ قال وهل كراهته في الفرض؟ اما النفل راه فيه خلاف للاعتماد او خيفة اعتقاد الوجوب

53
00:17:45.900 --> 00:18:11.700
او اظهار خشوع اقوال بمعنى علماء المذهب اللي قالوا بكراهة القبض اختلفوا في علة الكراهة علاش مكروه؟ ثلاثة الأقوال القول الأول قيل مكروه للإعتماد لأن فيه اعتمادا بمعنى ان المصلي داخل الصلاة ملي كيقبض فإن القبض بمثابة الصلاة بمثابة الصلاة بعصا بحال الى

54
00:18:11.700 --> 00:18:31.700
شي واحد غيصلي وغيصلي بعصا وهو معتمد عليها متكي عليها ولا شي حد غيصلي وهو متكئ على جدار. واحد صلى فجنب الحيط وكيصلي وهو متكي على جدار هدا باح حكمه مكروه عندنا في المذهب او على ضهرو مثلا الحائط في داره متكي على ظهره وكيصلي الفرض. مكروه عندنا في المذهب او صلى بعكاز ديالو اولا بعصا او هو

55
00:18:31.700 --> 00:18:47.600
متكي عالعكاز ولا عالعصا ما حكمه؟ ميكرو اذن القول الأول قالوا القبض كذلك مكروه علاش؟ لأن فيه اعتمادا بمعنى المصلي كيعتامد على القبض واضح الكلام؟ كما لو اعتمد على جدار او عكاز هذا

56
00:18:47.850 --> 00:19:09.350
هذا التعليل الأول. التعليل الثاني الذي علل اهله الكراهة قالوا خيفة اعتقاد وجوبه. قال لك لا. هو لاحظوا ملي كنقولو خيفة اعتقاد وجوبه اذا في الأصل مستحب مسنون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا انما كره لان لا يعتقد وجوبه. باش ما يعتقدوش

57
00:19:09.350 --> 00:19:26.600
ان القبض فرض واجب فلهذا لأن هاد هاد الأقوال ديالهم ولا هاد التعليلات ديالهم مبنية على ماذا؟ او لماذا اتوا بها جوابا عن الرواية التي جاءت اه عن مالك رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة

58
00:19:26.900 --> 00:19:40.750
روى ابن القاسم عن مالح في المدونة ان مالكا سئل عن القوت فقال لا اعرفه هذا الذي يفعله الناس قال لا اعرفه فقالوا ماشي قصد انهم مكيعرفوش لأنه روى حديث القبض في الموطأ

59
00:19:40.800 --> 00:20:03.700
فقصد هذا الذي يفعله الناس على هاد الصورة والهيئة لا اعرفه من ثم اختلفوا في التعديل فشنو قصد بلا اعرفه لا اعرفه اي الذي يفعله الناس من اجل الاعتماد او لا اعرفه الذي يفعله الناس مع اعتقاد وجوبه. او هاد التعديل الثالث الآتي لأن فيه اظهارا للخشوع. وضع المعنى لا شك ان

60
00:20:03.700 --> 00:20:21.150
مليكان مقصدش لا اعرفه مكيعرفوش عمرو مسمع بيه لأنه روى حديثه في الموطأ فإذا اول كلامه قالك شنو قصد بقوله لا اعرفه احد هاد الاقوال الثلاثة اذن قيل للإعتماد من فعله من اجل الإعتماد فإنه مكروه

61
00:20:21.250 --> 00:20:35.300
وهادا هو اللي قصد مالك بقوله لا اعرفه التاني خيفة اعتقاد وجوبه بمعنى مالك كرهه قال لا اعرفه خشية ان يعتقد العوام وجوبه وهو مستحب فقط بالاتفاق هو مستحيل حب

62
00:20:36.300 --> 00:20:56.950
باتفاق الائمة الاربعة اقصد والا فقد قال بعضهم بعض اهل الحديث قال بوجوبه. اذا المقصود آآ لئلا يعتقد لا يعتقد العوام وجوبه الأمر الثالث وقيل لأن فيه اظهارا للخشوع قالك لأن اللي كيكون يصلي بالقبض تكون هيئته دالة على الخشوع

63
00:20:57.000 --> 00:21:14.750
فيكون في صلاته مظهرا للخشوع واظهار الخشوع فيه آآ قد يوقع العبد في الرياء فخشية الوقوع في الرياء لا ينبغي ان يفعل العبد في صلاته ما ما يظهر الخشوع. لئلا يقع

64
00:21:15.350 --> 00:21:39.950
في الرياء واش واضح العلل هادي هي العلل وهاد العلل الثلاثة كلها ضعيفة غير قوية ضعيفة غير قوية. اولا يقال للاعتماد هاد العلة مردودة بماذا اه بان المصلي لو اتى بذلك الفعل لانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قصد اعتمادا ولا خطر

65
00:21:39.950 --> 00:21:55.200
على باليه. افعلوا هذا الفعل لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا ينبغي ان تكون كراهة فيه ثم انه يقال ينبغي على هذا ان يترك اي فعل في الصلاة

66
00:21:55.650 --> 00:22:07.850
قصد به الاعتماد ولو تبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعنى ولو يكون الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقولو ان قصنا به الإعتماد فلا يجب عليه الا بغى المصلي يقوم من صلاتو نقولو ليه

67
00:22:07.850 --> 00:22:25.500
لا يجوز الاعتماد على اليدين وجب ان لا تعتمد وقد تبت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثمن قد فعله نقول من فعله بقصد الاستنان ولم يخطر على باله الاعتماد فاي كراهة في ذلك الا قلنا العلة هي الاعتماد

68
00:22:26.200 --> 00:22:39.900
واحد فعله بقصد الاستنان ولم يخطر على بالي ثم انه قد يقال العكس يقول قائل ارسال السدل فيه استراحة الإنسان كيبغي يسدل باش يكون مرتاح فصلاتو بلا ما يكون واضع اليمنى على اليسرى في ذلك شيء

69
00:22:39.900 --> 00:22:58.550
من الكلفة واحد بغا يستراح فيرسل يديه لاجل الاستراحة لا يكلف رفعهما لان ارسال اليدين هكذا اكثر راحة من القبضي ولا لا اكثر راحة الأسهل الأيسر فإذا نقولو كذلك لمن سدل فإنه يريد اش

70
00:22:59.550 --> 00:23:21.900
يريد الاستراحة وترك ما هو مشروع. اذا فهذه العلة علة ضعيفة. العلة الثانية خيفة اعتقاد وجوبه اذا كان اي فعل يجب ان يترك خيفة اعتقاد وجوبه فيجب ترك المستحبات كلها. جميع مستحبات الصلاة ما خصناش نقولو بها علاش؟ خيفة اعتقاد وجوبها

71
00:23:21.900 --> 00:23:41.500
هذا امر ماشي غي هنا اي فعل رفع اليدين في تكبيرة الاحرام نقولو لها يكره رفع اليدين في تكملة الاحرام علاش؟ خشية ان يعتقد العوام وجوبا ياك عمي مكيعرفش فالعامي ايلا شافو ودابا هاد الأمر موجود عند العوام ولا لا؟ ايلا عامي شاف واحد دخل للصلاة قال الله اكبر ولم يره رفع اليدين يبطل صلاته ولا لا

72
00:23:41.650 --> 00:24:00.800
العوام العوام شافو واحد دخل للصلاة مرفعش يديه دخل هو راه قال الله اكبر وقصد تكبيرة ولم يرفع يديه العوام يبطلون صلاته كثير من العوام خاصة في المواضيع غيقولو لي لم تصلي اصلا ما دخلت انا كبرت السكرية قل لهم راه كبرت قلت الله اكبر لا يقولوا لي تكبيرة الإحرام هي فعلها هذه الهيئة

73
00:24:01.350 --> 00:24:17.350
فإذا على هذا اي شيء قد يعتقد الناس وجوبه وهو مستحب وجب تركه وبالتالي غنتركو المستحبات كلها لأن لا يعتقد وجوبها مستحدث الصلاة كلها ولا لا رفع اليدين يؤخد يعتقد وجوبه وهكذا

74
00:24:17.600 --> 00:24:43.400
ثانيا ثالثا اظهار الخشوع اذا على هذا ايضا اي فعل اه يدل بظاهره او في ظاهره خشوع يجب تركه خشية الرياء بمعنى اي فعل يخشى منه يخشى من فعله من الوقوع في الرياء يجب ان يترك او يكون مظنة او قد يوقع العبد في الرياء يجب ان يترك على هذا وهذا غير صحيح

75
00:24:46.250 --> 00:25:06.250
فعلى هذا اي فعل او قول في الصلاة ولا غيرها من العبادات. لنسير على نسق واحد نقول يجب ترك ذلك لماذا؟ لأنه قد يؤدي الى الى الرياء او في ذلك اظهار للخشوع. وبالتالي لا يجوز لا ينبغي لا دعاء ولا ذكر ولا قراءة قرآن

76
00:25:07.000 --> 00:25:25.000
ولا سجود ولا ركوع ولا غير ذلك وهذا غير صحيح. فالواجب على العبد ان يأتي بالمشروع وان يجاهد نفسه في الاخلاص لله تعالى. كنقولو المكلف وجب ان تأتي بما شرع بالمشروع وتحاول ما امكن تخلص والا حتى الصلاة في الجماعة ما خصهاش تكون في الجماعة علاش

77
00:25:25.300 --> 00:25:41.750
خشية الرياء نقولو الإنسان صلي فدارك باش تا حد ما يشوفك صليتي. لأن في صلاتك مع الجماعة اظهارا للعبادة. وهذا قد يؤدي بك الى الرياء. فصلي في  اذا فهذه العلل كلها التي علل بها القول بالكراهة

78
00:25:41.850 --> 00:26:00.200
علل ضعيفة مرجوحة والقبض قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ومنها ما رواه مالك في الموطأ روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

79
00:26:00.800 --> 00:26:23.450
انه انه اه كان يضع اليسرى على اليمنى في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليسرى على اليمنى في الصلاة وآآ مما جاء في الموطأ حديث سهل بن سعد الساعدي. حديث سهل بن الساعدي قال كان الناس يؤمرون. كان الناس في زمن النبي صلى

80
00:26:23.450 --> 00:26:41.200
الله عليه وسلم لأنه ملي قال يؤمرون فالأصل والظاهر ان الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى من المرفوع حكما كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ومن هذا اخذ من قال من العلماء بالوجوب الوجوب. اخذه من عبارات

81
00:26:41.650 --> 00:26:57.350
يؤمرون يؤمرون وقد قال به الإمام الشوكاني رحمه الله يقول بوجوب القبض اخذه قال لك هذا امر والأصل في الأمر لوجوب الصحابة الصحابي كيقولك كانوا يؤمرون والظاهر ان الأمير هو رسول الله بل ابو حازم يقول لا اعلم

82
00:26:57.350 --> 00:27:16.700
الا انه ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب لذلك قال من قال بالوجوب اما الاستدلال على عدم مشروعيته بحديث المخطئ في صلاته من الاستدلالات ديال الناس لي كيقولو بالكراهة كيقولو

83
00:27:16.900 --> 00:27:33.650
آآ انه لم يذكر في حديث المخطئ في صلاته. ما قالش ليه ضع اليمنى على اليسرى. اذا قمت الى الصلاة فكبر الى اخر الصلاة ولم يذكر له القابض قالوا فدل على عدم المشروعية وكثير من الصحابة لي وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما دكروش القلب القبض

84
00:27:34.000 --> 00:27:49.650
فقالوا اذن هذا دليل على عدم الشروعية فنقول كثير من المستحبات لم تذكر لا في حديث المخطئ في صلاته ولا في غيره فبناء على هذا ما خصناش نقولو بمشروعية  الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى اله لم تذكر في حديث مخطئ في صلاته

85
00:27:49.800 --> 00:28:02.100
اذكار الركوع اذكار السجود لم تذكر في حديث مخطئ في صلاته. اذا يجب ان نقول بكراهتها ولم تذكر في احاديث غيره ممن وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:28:02.250 --> 00:28:16.500
وانما اخذ مجموع صفة الصلاة من مجموع الاحاديث كل صحابي رولا حاجة. كاين الصحابة لي رواو لنا الفرائض وبعض السنن. كاين لي رواو لنا السنن. ولم يرووا الفرائض. كاين لي روى ان سنة واحدة. كاين لي هو ان جزء في السنن في الصلاة

87
00:28:16.500 --> 00:28:28.500
وهكذا فصفة الصلاة تؤخذ من من مجموع الاحاديث احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماشي من حديث واحد يكون هو العمدة ما ذكر فيه فهو مشروع وما لم يذكر فيه فليس

88
00:28:28.800 --> 00:28:51.400
فليس بمشروع هذا غير صحيح مما قيل على القول بعدم مشروعية القبض مما قيل في ذلك قيل انه كان مشروعا ثم نسخ لي بغاو يجمعو بين الأحاديث اش قالك؟ قالك ها حنا عندنا احاديث كنقولو ليهم ها هو في الموطأ. قالك راه مالك ملي دكرو في الموطأ هذا دليل عندو على ان

89
00:28:51.700 --> 00:29:12.700
اه الحديث ثابت وان القبض كان لكنه يراه منسوخا اذا فالحديث منسوخ اذا قالوا اش قالوا هؤلاء؟ قالوا في اول الأمر كان الناس يؤمرون بأن يضع الرجل يده اليمنى على الصلاة ثم بعد ذلك نسخ طيب فين هو الناسخ؟ اين هو الناسخ؟ نسخ مزيان اين الناسخ

90
00:29:12.700 --> 00:29:29.100
قالوا الدليل على النسخ هو قول مالك لما سئل لا اعرفه فلما قال مالك لا اعرفه فلا شك ان عنده ناسخا اقتضى نسخ ما رواه هو في الحديد في الموطأ الموطأ راه ربعين عام وهو وهو يحدث به

91
00:29:29.750 --> 00:29:50.400
فإذن ملي قال لا اعرفه هذا دليل على انه واش يراه منسوخا على انه طيب يراه منسوخا سلمنا بهاد التأويل على مذهبكم اين الناسخ في اصول الفقه لا عند المالكية ولا عند غيرهم. هل ذكر العلماء مما يعرف به النسخ قول مالك؟ كاين شي حد ذكرها من الاصوليين

92
00:29:50.400 --> 00:30:10.150
لا من المالكية ولا من غيرهم ياك كندرسو فباب النسخ ما يعرف به النسخ علامات النسخ امارات اشياء اللي كيتعرف بها الناسخ ولا النسخ؟ هل ذكر احد من الأشياء اللي كيتعرف بها الناس قول مالك؟ بل قال العلماء ما هو اشد؟ نذكر لكم ما هو اشد؟ ذكرتوا درستوه في اصول الفقه

93
00:30:10.150 --> 00:30:25.800
قال الصحابي الصحابي ماشي ملك صحابي الا قال هذا ناسخ قالوا لا لا يعتبر لا يدل هذا على النسخ علاش لاحظوا التعليل اللي علوا به في الأصول؟ قالوا لاحتمال ان يكون

94
00:30:25.900 --> 00:30:45.900
باجتهاده ياك هادشي اللي في شرح المراقي وفي شرح الجماعة؟ وقوله الناسخ ماشي هذا ناسخ قال لك الى كان بالتعريف هذا هو الناسخ نعم علاش؟ لأن ذلك يدل على ان هذا معروف ومشهور عندهم انه منسوخ غير الناسخ ما كانش معين وهذا عين لهم قال لهم هذا هو

95
00:30:45.900 --> 00:31:03.900
ناسخ فبالالف واللام يعتبر قول الصحابي قالوا لقال هذا ناسخ بالتنكير بدون الف ولام فلا يعتبر ده دليلا على النسخ علاش؟ قالوا لي احتمال هادوكشي باش كيعلنو فشرح الجمع وفشرح المراقي قال لك لاحتمال ان يكون

96
00:31:04.400 --> 00:31:21.750
من اجتهاده بمعنى الى كان باجتهاده فالنسخ لا يكون بالاجتهاد ولو باجتهاد الصحابي. النسخ لا يكون خصنا الدليل لي كيدل على النسخ النسخ كما تعرفون في تعريفه كنقولو هو رفع خطاب شرعي بخطاب شرعي

97
00:31:21.750 --> 00:31:41.800
بمعنى الرافع اللي كيرفع خاصو يكون وحي من كتاب وسنة ولذلك اختلفوا في الإجماع  الاتفاق على ان الاجماع لا يكون لاسخا لكن قال بعضهم الى لقينا النسخ بالاجماع راه المراد به مستند الاجماع لا الاجماع. بمعنى ان هو

98
00:31:41.800 --> 00:32:04.450
قاع الإجماع على كون ذلك الدليل منسوخا لكن بمستند لا بنفس الإجماع اتفقوا على ان نسخ ما كيكونش بنفس الاجماع علاش النسخ ما كيكونش بنفس الاجماع لان الاجماع يقع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسخ. النسخ كيكون بالوحي بالقرآن والسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:32:04.450 --> 00:32:19.650
ملي مات النبي صلى الله عليه وسلم ماكاينش فعلا في المراقي قال فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل يمى الى المستند النسخ ليس لا يكون بالعقل بالاجتهاد ولا يكون

100
00:32:19.900 --> 00:32:42.300
بالاجماع قالك بلي ما ينسب النسخ الى مستند الاجماع وضح المعنى فإذا الا كان الصحابي الا قال هذا ناسخ لا يعتبر ذلك اه منه بمعنى لا يعد قولا كنقولو هذا اجتهاد منه خصنا نعرفو الناسخ يبين لينا الدليل يقولنا شنو لي نسخو عاد نعتبرو قول الصحابي فكيف بقول مالك مع

101
00:32:42.300 --> 00:32:56.350
ان ملكا رحم الله را ما قالش هادي غي فهموها من قوله لا اعرفه. واش الإمام مالك قال بعدا ناسخ راه الإمام مالك ماقالش ناسخ ولو سلمنا كاع انه قال ناسخ لا يحتج بكلام مالك خصو يبين لينا الناسخ فين هو

102
00:32:56.550 --> 00:33:16.800
شتي ولو قالينا هاد الخبر منسوخ خصو يبين لينا الناسخ. فين هو الناسخ لي نسخو؟ الى مبينش لينا الناسخ لا يجوز العمل باجتهاده وقوله فكيف وهو رحمه الله ما قالش اصلا لا ناسخ ولا منسوخ لا اعرفه هذا الذي يفعله الناس لا اعرفه. ومن التأويلات التي قيلت لاش؟ لانه

103
00:33:16.800 --> 00:33:37.850
فرض عليهم ايراد قوي وهو ان الحديد راه كاين في الموطأ فليجمعوا بينما رواه في الموطأ وما روى عنه ابن القاسم قالوا اذا فهو يراه منسوخا اذا كان القبض في اول الامر ثم نسخ في الناسخ لا يوجد اي ناسخ ولا ما يشير الى الناس لا دليل ضعيف ولا وانما هو فهم من قوله لا اعرفه

104
00:33:37.850 --> 00:33:59.300
اذن قلت الرفع القبض او الوضع ثابت بأدلة كثيرة جدا منها هاد الحديث اللي ذكرتو الموطأ ومنها حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اش قالينا؟ قالينا وضع يده اليمنى على اليسرى وحديث ابن مسعود انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:33:59.300 --> 00:34:15.050
فوضع له اليمنى على اليسرى ابن مسعود كان كيصلي ودار اليسرى فوق اليمنى جا النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له اليمنى على اليسرى. وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك انه قال توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

106
00:34:15.050 --> 00:34:36.950
في الفريضة والنافلة وهو بهذا اللفظ في النوادر وايضا ذكره ابن عبد الفر في الاستذكار وهذا قول المدنيين من اصحاب مالك اذن القول المدني من اصحاب مالك والقول الذي اه ذكره ابن عبد البر في في استذكار وهو المذكور في النوادر والزيادات لابن ابي زيد

107
00:34:36.950 --> 00:34:55.300
ما رواه ابن نافع وعبد الملك ومطرف هؤلاء كلهم تلاميذ مالك من المدنيين رووا عنه انه انه قال توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة و والنافلة توضع اليمنى عليه الصلاة والسلام في الفريضة

108
00:34:55.350 --> 00:35:12.250
والنافلة. طيب الرواية الاخرى عن ما لك هي ما جاء في المدونة تحت باب لاحظوا الباب ديال المدونة شنو هو؟ باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. باب

109
00:35:12.250 --> 00:35:32.250
والاتكاء ووضع اليد على اليد. وفيه بعد ذكر الاتكاء على الحائط لان الباب ذكر فيه الاتكاء على الجدار ولا على طاولة كذا وفيه بعد ذلك وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال لا اعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه. ولكن في النوافل اذا

110
00:35:32.250 --> 00:35:49.500
طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. هذا كلام ابن ابن القاسم رحمه الله قال بعض المالكية المحققين اذا اردت ان تفهم هذه الرواية المروية عن مالك التي رواها ابن قاسم عن مالك

111
00:35:49.650 --> 00:36:09.300
فننظر الى الكلام وانظر الى الترجمة اربط الكلام بالترجمة بالباب الذي بوب به في المدونة فإن الترجمة كما هو مقرر عموما اه نصف المعنى كثير من العلماء يقولون الترجمة فيها نصف المعنى

112
00:36:09.350 --> 00:36:28.300
الترجمة تعين على تعيين المراد ولا على فهم المراد الى العالم ذكر لك واحد الترجمة ودكر تحتها حديث الى بغيتي تفهمو مزيان لابد ان تربطه وبالترجمة لاحظوا الترجمة شنو فيها؟ فيها باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء. ووضع اليد على

113
00:36:28.350 --> 00:36:47.500
ليدي فيستفاد من الترجمة الى جمعتي بينها وبين الرواية ان الذي كرهه مالك هو ما كان من القبض على وجه لاتكاء والاعتماد بمعنى الا واحد هذا هو مقصود وماشي قصد الاستنان علاش افلان قبضتي القبض كيجيني اسهل ايسر في الصلاة واضح؟ اعتمده

114
00:36:47.500 --> 00:37:06.800
بمعنى اا اجده ايسر واسهل علي في الصلاة ولم يقصد للسنان اتباع السنة وانما اراد ان يفعل لانه يرى واش؟ ايسر واسهل ففعله ليعتمد ويتكأ بيديه في قيامه في الصلاة باش يجيه القيام ساهل ويسير

115
00:37:06.900 --> 00:37:21.550
من قصد هذا؟ لا شك انه خالف السنة ووقع في مكروه بالاجماع. لي فعل بهاد القصد بهاد القصد. فهو مخالف للسنة. علاش لان ما نفعل القبض لا لشيء الا لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:37:21.800 --> 00:37:42.550
وجب ان يأتي العبد بالفعل على سبيل الاتباع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما الى هو ما استحضرش هاد القصد ديال التأسي ديال الاستنان لم يستحضروا  وانما اراد اراد مجرد الاعتماد فقد فعل فعلا على غير وجهه الفعل في اصله مشروع. لكن فعله لغير

117
00:37:43.250 --> 00:37:59.000
ما شرع له لم يقصد به الاتباع والتأسيب النبي صلى الله عليه وسلم وهاد التفصيل وهاد الوجه دكره اكثر المحشن على خليل العدوي في حاشيته على آآ شراح خليل وغير واحد من المحشنة

118
00:37:59.000 --> 00:38:29.550
خليل حملوا ما جاء من الكراهة على هذا وكثير من المالكية اطلقوا القول بالكراهة في الفرد وانه يستحب في النفل اذا طال القيام. وضحى؟ اذا هذا حاصل المسألة اه قد ذكر الامام الباجي رحمه الله في المنتقى كلاما حسنا في هذه المسألة حيث قال رحمه الله تعالى بعد ان نقل كلاما عن بعض

119
00:38:29.550 --> 00:38:45.400
العلماء تعليقا على رواية ابن القاسم. قال ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى وانما هو من باب الاعتماد. يعني هاد ما جاء عن مالك في مدونة ليس من باب وضع اليمنى على اليسرى لروى مالك في الموطأ هذا من باب

120
00:38:45.450 --> 00:39:04.200
الاعتماد ثم قال الباجي امام الباجي معلقا على كلامي هذا والذي قاله هو الصواب. هذا الذي قاله هاد المعلق على ما في المدونة قاله والصواب فإن وضع اليمنى على اليسرى انما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة ام لا وليس فيه اعتماد

121
00:39:04.200 --> 00:39:30.900
فيفرق فيه بين النافلة والفريضة اذن الباقي رحمه الله ايضا قال بما قال به المحققون وهاد الكلام ايضا قال به ابن العربي رحمه الله تعالى وذكر النكتة والعلة من القبض بمعنى الحكمة. وهذه الحكمة مستنبطة مستنبطة. بمعنى لماذا شرع القبض في الصلاة؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال رحم

122
00:39:30.900 --> 00:39:50.900
الله الحكمة الوقوف بهيئة الذلة والاستكانة بين يدي رب العزة ذي الجلال والاكرام. كانه اذا مع بين يديه يقول لا دفع ولا منع ولا حول ادعي ولا قوة وها انا في موقف الذلة فاصبغ علي فائض الرحمة

123
00:39:50.900 --> 00:40:11.900
بمعنى هاد الهيئة تدل على هذا المعنى خلافا لمن قال هادوك الذين ينصرون السدلى ويتعصبون لذلك يعكسون يقولون السدل هو اللي فيه اظهار التذلل والاستكانة وقالوا القبض مخالف لتلك الهيئة

124
00:40:12.100 --> 00:40:26.350
بل بعضهم من اغرب ما قيل كما ذكره آآ عبدالله بن الصديق الغماري عبد الله بن الصديق الغماري له رسالة صغيرة في نصرة القبض والرد على امن قال بالسدل ماشي الرسالة ديال احمد بن الصديق احمد بن الصديق عندو كتاب

125
00:40:26.550 --> 00:40:42.850
اه من جزء كبير سماه المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والاثار يرد على من قال بواحد من الشناقطة الف كتابا ينشر فيه السد القول بالسدل

126
00:40:43.250 --> 00:41:00.500
فالفه هذا الكتاب رد فيه عليه كتاب اخر هذا رسالة صغيرة لعبد الله بن صديق الغماري اخيه ينشر فيها القبض ويرد عليهم القبض قال من اغرب ما قيل ان بعضهم قال ان القبض فيه تشبه بالمنافقين لان الله تعالى قال فيهم في القرآن

127
00:41:00.500 --> 00:41:16.100
ايديهم نسوا الله فنسيهم. فقال فمن يقبض في الصلاة يتشبه بالمنافقين لي قال فيه يقبضون. والمراد بيقبضون ايديهم او لا لا يتصدقون يقبضون ايديهم معنى بمعنى ما كيتصدقوش بخلاء هذا المعنى

128
00:41:16.300 --> 00:41:35.300
فبعضهم فهم من القبض في الاية فان المراد به وضع اليمنى على على اليسرى فقال من فعله فقد تشبه بالمنافقين وبعضهم مما ايد به السدل لاحظوا ما ايد به قال لك ان المصلي يكون عندما يكون سادلا يكون على هيئة الميت

129
00:41:36.200 --> 00:41:53.300
فيكون مستسلما لله رب العالمين كالميت خليك الميت عندما يموت يدو واش كنقبضو منو ولا كنطلقو بيدي اش؟ نرسل يديه واضح؟ فعندما نرسل اش اليد في الصلاة نكون على هيئة الميت اي مستسلمين منقادين لله

130
00:41:53.550 --> 00:42:09.650
لله تعالى كذا قيل وقيل غير ذلك من التعليلات ها هو كلام ابن عربي رحمه الله قوي واضح في ان الحكمة بالعكس هي ان في القبض  اظهار للتدلل والخضوع بين يدي الله رب العالمين

131
00:42:10.400 --> 00:42:27.400
واضحة اذا هذا ما تعلق ثم هنا اشير الى مسألة غير غير هي اشارة خارج ما ذكرها وهي الى كان المشهور طيب سلمنا الآن ان المشهور عند المتأخرين ولي نص عليه خليل هو السدل. ياك اسيدي؟ هذا هو المشهور

132
00:42:27.800 --> 00:42:48.400
لماذا كثير ارى؟ كثيرا من المتعصبين للمذهب اللي كيضلو ليلا ونهارا التشويش وتشوشنا لماذا لا لا يسدلون؟ تجد الكثير كانوا يصدعون رؤوسنا ليلا ونهارا والمشهور في المذهب هو السد ويقبضون. ايوا كنقول ليهم ها نتوما خالفتو المشهور كتقولو للناس ما تخالفوش المشهور والتزموا المشهور. ولماذا تقبضون

133
00:42:49.550 --> 00:43:06.300
في هذه جاز لكم مخالفة المشهور وغيركم الى خالف المشهور ولو كان هناك قول في المذهب ينتقدونك ويردوا عليك يقول لك لا هذا خلاف مشهور ويؤدي الى تشويش. مثلا غي رفع اليدين في المواطن الأربع. قد تجد البعض يقيم الدنيا على رفع اليدين. يقول لك فيه

134
00:43:06.300 --> 00:43:23.100
التشويش هنا اما اولا فيه تشويش على المصلين لأن هاد الهيئة اولا مخالفة للمشهور في المذهب لم يذكرها المالكية هذا واحد ثانيا ذلك مناف للخشوع قالك نتا كتصلي وترفع هاز يدك حاطها هذا ينافي الخشوع

135
00:43:23.350 --> 00:43:38.950
مناف للخشوع هاز يدك حاطا لا خاصك تصلي ما تكون الصلاة كلما قلت فيها الحركة مزيان فقلة الحركة هي الأنسب للخشوع انت ترفع يديك وتضعها كثرة الحركة تؤدي الى عدم الخشوع ولو كان ذلك ثابتا

136
00:43:39.600 --> 00:43:49.600
عن رسول الله اسمه هذا لسان الحال وان لم يقلوا بلسان المقال هذا لسان الحال وان كان ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقول لهم القيام من الركوع

137
00:43:49.600 --> 00:44:05.450
عد سجود القيام من السجود تا هاد الحركات ينبغي ان تزال لانها تنافي الخشوع وتكون الصلاة بهيئة وحدة. الانسان يكون ساجد فصلاتو كلها ولا ركع باش ميتحركش لأن بل حركتنا في الخشوع ما يكون لا لا ركوع ولا سجود ولا رفع من الركوع ولا رفع من السجود

138
00:44:05.600 --> 00:44:18.650
طيب هاد هذه الحركات لماذا شرعت؟ لأنها ثابتة لأنها هيئة الصلاة والرفع كذلك هيئة للصلاة. فالمقصود قد تجد من يقيم الدنيا ولو عنا قول في المذهب يقول لك لا ما ترفع المشهور هذا مخالف للمشهور

139
00:44:18.800 --> 00:44:37.850
وهو يخالف المشهور في القبض مكتعطيهش نفسو يصلي بالسدل دايما يصلي بالقبض ويقولك طيب خالفت المشهور الان المشهور ان ان تسدل في صلاتك هادي امر جانبي حنا ماشي كنقولو ليه اسدل غير آآ لاحظ هذا لئلا تتناقض تأمل قد تخالف المشهور انت وتحرمه

140
00:44:37.850 --> 00:44:55.950
على غيرك نتا تكون مخالف المشهور فالمذهب وتحرم على غيرك يخالف المشهور في المذهب اما لي هو كيصدر وكلشي هذا عنده القاعدة بعدا المضطربة قال لك المشهور وان كان في الحقيقة عبارة المشهور يراد بها عند كثير من المتأخرين شنو هو المشهور

141
00:44:56.400 --> 00:45:13.850
ماشي هو المشهور اصطلاحا حقيقة وهو ما كثر قائل لا. المشهور بمعنى ما ذكره خليل ما في مختصر خليل ولو قال هؤلاء الا بغا يكون العبارة صحيحة وتكون موافقة للواقع نقول يجب علينا ان نلتزم

142
00:45:13.850 --> 00:45:33.850
ما في مختصر خليه ما نقولوش مشهور المذهب. نقولو ما في لأن خليلا رحمه الله في المختصر راه ذكر بعض الأمور مخالفا للمشهور. ونكت عليه راح الشرح ديال خليل في بعض الامور ينتقدونه كيقولو وقوله هذا الذي هذا خلاف مشهور وهذا الذي قاله خلاف مشهور بل المشهور في المذهب كذا بل المشهور

143
00:45:33.850 --> 00:45:49.300
في مسائل فإذن حنا الى كان المشهور هو ما في المختصر نقول يجب على الناس العمل بما في المختصر ونصرحوا بالتقليد التام نقولو ما في المختصر لا يجوز الخروج  سواء كان مشهورا او غير

144
00:45:50.050 --> 00:46:07.900
او غير مشهور. وانتم تعلمون ان اصلا ان الخلاف كاين بين فقهاء المالكية اذا اذا خالف المشهور الراجح. وايضا كاين الخلاف حتى في التشيير لقد عرفتم عرفتم ثم اقوالا فيها خلاف في التير واش القول المشهور في المذهب في المسائل الفقهية شيء متفق على كونه مشهورا

145
00:46:08.200 --> 00:46:26.150
ولا يقع الخلاف في التشهير تارة يقع لان المشهور شنو هو؟ على الراجح على المشهور هو ما كثر باش تحكم نتا بأن هاد القول كثر قائلوه قد يخالفك غيرك فيه احيانا اه نعم الى كان القائلون ديال هاد القول كثر والقائلون ديال القول تاهوما

146
00:46:26.150 --> 00:46:39.400
حكمك بان هذا هو المشروع يتوقف على مدى على استقصاء تام وتحكم بان هذا قالوا به ميتين وهذا قالوا به مية وتسعود وتسعين مثلا ولا مية وتسعين باش تقول لهذا قائلوه اكثر

147
00:46:39.700 --> 00:46:58.300
من هذا ولهذا راه يختلف احيانا يختلف علماء المذهب في في المشهور فتجد في كتاب من كتب ملكية هذا هو المشهور بل احيانا غي بين المصنف والشارح المصنف كيقولك هدا هو المشهور كيجي الشريحة كيقولك لا هدا خلاف مشهور هو كدا المحشي يجي ويقوليه لا ما قاله المصنف هو

148
00:46:58.300 --> 00:47:15.900
خلافا لما قاله الشارع فكيختالفو بعدا غي واش هاد القول هو المشهور ولا خلاف المشهور طيب ولا طيب حينئذ فين هو المشهور ثم عندنا خلاف اذا تعارض المشهور والراجح الراجح على الراجح ما قوي دليله ايلا تخالف هو

149
00:47:16.250 --> 00:47:35.900
فايهما يقدم قال جلة من علماء المذهب الراجح مقدم على المشهور. ما قوي دليله مقدم على ولذلك لاحظوا دكرت واحد المسألة مهمة احمد بن صديق فداك الكتاب المتنوني والبتار بعد ان نقل النقول الكثيرة عن المالكية فداك الكتاب المجلد الجزء الاول

150
00:47:35.900 --> 00:47:53.500
والجزء الثاني لم يقدر اخراجه نقل النقل عن المالكية فقط من كتب الحديث والفقه. في الأخير شنو قال؟ قال فتبين بهذا ان القبض هو المشهور قال لك الى قلنا المشهور هو ما كثر قائله فقد قال به فلان وفلان وفلان

151
00:47:53.550 --> 00:48:08.800
في نحو صفحتين ولا ثلاث صفحات يعد فقط اسماء المالكية اللي قالوا بالقبض وان قلنا هو المشهور هو ما قوي دليله فقد رأيت ان ادلة القبض واضحة بينة هي كذا وكذا وكذا فخلص في الاخير الى ان القبض هو المشهود

152
00:48:08.800 --> 00:48:25.400
هو الراجح بجوج متعارضش اصلا للمشهور الراجحي قالك هو المشهور في المذهب تحقيقا ماشي غي تقليدا لأن خليل قال به نقولو هو المشهور لا بحث فبحث وجمع لك علماء المالكية اللي قالوا بالقبض فتبين انهم اكثروا بكثير ممن قال

153
00:48:25.850 --> 00:48:42.150
واكثر من قالب السدل من المتأخرين. من المتأخرين في زمن خليل ولا بعد قليل. لكن لرجعتي للمتقدمين من علماء المالكية. لا تكاد تجد هذا القول مشهورة معروفا عندهم تبين انه هو المشهور والراء. اذا فحتى مسألة المشهور والراجح راه يقع فيها

154
00:48:42.900 --> 00:49:04.300
الخلاف فوجب التنبه لهذا انا فقط التنبيهات اشير اليها لئلا يقع تعصب مذموم للمذهب كما لا يجوز ان يقع جحافل للمذهب الواجب هو الوسطية لا يجوز الاجحاف للمذهب ورد كل ما فيه وانتقاده بكل ما فيه

155
00:49:04.500 --> 00:49:19.800
وان ما فيه مخالف للسنة ولا مخالف للشرع هذا كلام باطل لا نقول به ولا داك التعصب المذموم بحيث الى خالف الإنسان واحد الرواية كاينة في المذهب ولا قول قيل به في المذهب يعد خارج المذهب

156
00:49:20.150 --> 00:49:33.850
مع انه الا خالف شخص اخر مخالفة اعظم لا هداك من اهل المذهب ولو خالف ما قاله. الى غيرو خالف في مسألة قال فيها بقول مع انه لا الى جيتي تلاحظ دابا في زماننا في عصرنا. الفتاوى

157
00:49:34.400 --> 00:49:56.400
لا لا لا الفتاوى التي دعت اليها الحاجة في زماننا الفتاوى المحدثة ديال النوازل تجد الفتاوى المحدثة ديال النوازل من لي كيدعيو انهم مالكية ملي كيقولو حنا مالكية كيدرسو الأصول والفروع ديال المالكية خارجة عن اصول المالكية

158
00:49:56.750 --> 00:50:16.600
وبعيدة عن التخريجات عن فروع المالكية اكثر الفتاوى المعاصرة ما عندهاش علاقة بالأصول ديال المالكية ابدا اولا احيانا تجدها خارجة عن اه فرع يجب ان يخرج غيره عليه باش يكون هاد الفرع المالكي تجدها مخالفة له

159
00:50:16.950 --> 00:50:30.250
طيب فيناهو تحكيم اصول المالكية؟ وبينوا لنا فهاد الفتاوى الجديدة من هؤلاء الذين يتحدثون عن المذهب ليلا ونهارا ان هاد الفتوى بنيت على اصول المالكية ولم تعارض اصلا من اصول المالكية

160
00:50:30.350 --> 00:50:43.050
لا ابدا لا تجد ذلك ونفس الفتوى لو صدرت من غير هؤلاء قبل ان تصدر لما كانت لحكم عليها بانها شافعية ولا حنفية يا ولا حنبلية ولا ظاهرية ولا شي حاجة اخرى

161
00:50:43.100 --> 00:50:59.200
لكن لا صدرت من شخص معين فانها حينئذ تعد مالكية ولو كانت بنفس الاصول ديال لاخر او بنفس القواعد ديال الاخر ولم يكن فيها تا شي تخريج على المذهب بل الى بغينا نخرجو على اقوال المذهب غيقتضي ذلك عكس الأمر

162
00:51:01.200 --> 00:51:11.200
لكن اذا اقتضت الحاجة ولا كذا ولا كانت فيها مصلحة تخرج على على غير هذا فالمقصود قلت من هذا هو التنبه لهذا الأمر اللي هو عدم التعصب كما لا يجوز

163
00:51:11.200 --> 00:51:23.850
والإجحاف ولا التنقص من عالم من علماء المالكية رحمهم الله ولا عالم من علماء المسلمين عموما لما الشافعية كلهم فوق رؤوسنا رحمة الله عليهم قدموا للاسلام ما قدموا المصيب منهم

164
00:51:23.850 --> 00:51:38.900
وله اجران المخطئ وله اجر واحد فهم مأجورون على كل حال وفوق رؤوسنا لا يجوز تنقيص من قدرهم او قيمتهم او الاجحاف في حقهم وجب ان يعطاهم حقهم وان حقهم وان يعلم انه

165
00:51:38.900 --> 00:51:57.350
مجتهدوا العلماء لكن اتباع الهوى بمسمى الفقه ولا بمسمى المذهب هذا هو الذي لا يجوز اتباع الهوى بمسمى الشعار المذهب لكن في الحقيقة نحن نتبع هواءنا تجد امورا محرمة بالاجماع لا خلاف في في تحريمها

166
00:51:58.150 --> 00:52:13.650
ويبيحها ولا يحللها من يقول بالمذهب من يزور المذهب وهي مخالفة للاجماع ما قال بتجويزها لا مالكية ولا ولا غير مالك وعاد الفتاوى الاخرى التمسح بالمذهب مما لا ينبغي ولذلك طالب العلم ينبغي ان يتنبه يحاول يتوصل

167
00:52:13.650 --> 00:52:24.500
ومياخدش بعض الحوادث ولا الوقائع من هنا وهناك راه فلان قال في المذهب كذا وعلان قال في المذهب كذا اذن كل الناس يقولون بدليل هذا ليس من الانصاف في شيء

168
00:52:24.500 --> 00:52:38.250
فلان قال في المذهب كذا تنقص منه كلامه مردود عليه كلامهم يضرب به عرض الحائط ومردود عليه وكلام باطل. لا يجوز ان ينسب كلامه لغيره. ذاك لم يلزمه هو ولا يلزم غيره

169
00:52:38.600 --> 00:53:05.700
تعميمه على الغير خطأ غير صحيح. الرسالة ميزانا علميا نعم قال الشيخ رحمه الله  قال الشيخ رحمه الله تعالى    قال الشيخ رحمه الله تعالى باب في بيان صفة العمل قولا وفعلا

170
00:53:05.750 --> 00:53:24.050
بالصلوات المفروضات وفي بيان ما في بيان حكم الاذان ما عنديش صفة وعندك باب في بيان باب في بيان صفة العمل زيد الصلوات المفروضات عنوان هذا عندك راهم كاينين باب في بيان زد

171
00:53:24.150 --> 00:53:42.200
باب في بيان صفة العمل قوله. الاذان اقامة سليمة سردنا هادشي. اه صافي انا مازال في الأذان والإقامة صافي سير باب في بيان صفة العمل قولا وفعلا. في الصلوات المفروضات وفي بيان ما يتصل بها من النوافل كالركوع بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب. كالركوع

172
00:53:42.200 --> 00:53:55.150
كالصلاة غي اطلق الجزء واراد الكل كالركوع بعد الظهر اي الصلاة بعد الظهر النوافل الرواتب كيقصد زعما الرواتب لي كتكون قبل الظهر وبعد الظهر او النوافل قل لي متعلقة بالصلاة

173
00:53:55.150 --> 00:54:14.700
بالفرائض لأنه قبل العصر مكاينش رواتب لكن كاين النفل كاين النفل قال وما يتصل بها ايضا من السنن وهو الوتر وقد اشتملت الصفة التي ذكرها على فرائض وسنن وفضائل ولم يميزها. ونحن نبين كلا من ذلك ان شاء الله تعالى في محله. نعم. ويؤخذ

174
00:54:14.700 --> 00:54:30.300
من كلامه ان من اتى بصلاته على نحو ما رتب ولم يعلم شيئا من فرائض الصلاة ولا من سننها وفضائلها ان صلاته صحيحة وهو صحيح ان كان اخذ وصفها عن عال حسبك اذا قال لك يؤخذ من كلام الشيخ ان

175
00:54:30.750 --> 00:54:52.850
من آآ اخذ الصلاة صفة الصلاة من عالم سواء اخذها منه بالتعليم بالفعل ولا اخذها منه بالقول قال ليه ها كيفاش تصلي اخذ صفة الصلاة من عالم واداها كما وصف له العالم فصلاته صحيحة وان لم يميز فرائضها من سننها ومستحباتها

176
00:54:52.850 --> 00:55:16.000
ولو ما كانش عارف في الفرض فين السنة فين المستحب فإنها تصح ما دام قد قلد في ذلك عالما اخذها من عالم لكن بشرط الا يعتقد انها كلها فرائض او ان يعتقد انها كلها مستحبات او سنن لا يكون عارف ان الصلاة را فيها فرائض او فيها سنن ومستحبات واضح

177
00:55:16.050 --> 00:55:28.300
لكنه لا يميز فين هي الفرائض والسنن المستحبات؟ ما عارفش. لا بأس. المقصود ان يأتي بالصلاة كما هي وعلى هذا كان الجيل الاول كما ذكرت في الدرس الرعيل الاول كان على هذا

178
00:55:28.450 --> 00:55:48.450
في الغالب كانوا يعلمون الناس صفة الصلاة فالناس يؤدون الصلاة كما سمعوها فإذا وقع لأحدهم خلل يسأل ملي كيوقع شي حد خلل ولا ناقص كيجي راني وقع لي تركت كذا او زدت كذا او فعلت كذا. قال المحشي يبين هذا اكثر. والحال انه يعتقد ان فيها فرائض وسنن ومستحبة

179
00:55:48.450 --> 00:56:03.700
بمعنى ماكاينينش لكن عارف ان راه فيها فرائض وفيها سنون وفيها ماشي كلها على نسق واحد اما الا اعتقد ان كلها فرائض ولا كلها سنن فلا يجوز قال فلو اعتقدها كلها سننا او مندوبات او الفرض سنة او مندوبا فتبطل

180
00:56:04.100 --> 00:56:16.200
واما اذا اعتقد انها كلها فرائض فتصح بمعنى اذا اعتقد ما هو اعلى فلا بأس اعتقدها ان كلها فرائض مع ان هي فيها فرائض وسنن ومستحبات تصح غير ما يعتقدش ما هو سنة

181
00:56:16.650 --> 00:56:36.650
ميعتقدش ما هو فريضة سنة ميتاقدش ما هو فريضة فادنى من مرتبته شيء واجب ويعتاقدو هي مستحب هدا هو الدي لا يجوز لا تصح معه هذا حاصل ما ذكره هنا قال وقيل وقيل تبطل ولذا قال بعضهم حاجتنا الى معرفة الاحكام اكد من حاجتنا الى معرفة الصفة

182
00:56:36.650 --> 00:56:58.950
فقيل تبطل القول الثاني ولذا ولأجل البطلان قال بعضهم حاجتنا الى معرفة الأحكام اكد من حاجتنا الى معرفة الصفة اولا هذا الكلام آآ يصح بالنسبة لطلبة العلم ونحوهم طلبة العلم او العلماء او نحوهم لانه يبنى على معرفة الاحكام تبنى على ذلك احكام

183
00:56:58.950 --> 00:57:15.950
كسجود السهو من عدمه الاتيان بما فاته ونحو ذلك اه فهذا بالنسبة لغير العامي المقلد بالنسبة لطالب العلم وكذا حاجته الى معرفة الاحكام اكدوا من حاجة الى معرفة معرفة الصفة لان معرفة

184
00:57:15.950 --> 00:57:39.800
الأحكام اي فرائض وسنن المستحبات تنبني عليها امور مما يتعلق بسجود السهو او بطلان الصلاة او عدم بطلانها اه نحو ذلك. ولذا قال من قال حاجتنا الى معرفة الاحكام اكدوا من حاجتنا الى معرفة الصفة. وقد ذكرنا امس ان من حاز الطريق من ادرك الطريقتين حاج الشرف

185
00:57:40.400 --> 00:58:00.900
واهي وهما ان يعرفا العبادة بصفتها وان يعرف احكامها يعرفها بطريقة وصفها ويعرفها ايضا اه بمعرفة الاحكام اي الفرق بين الاحكام ما هو مفروض وما هو سنة وما هو مستحب. قال

186
00:58:01.450 --> 00:58:20.700
فاول صفة الاحرام وهو الدخول في الصلاة فرضا كانت او نفلا بالتكبير. وهو ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة ان كان يحسن العربية اما من لا يحسنها فقال عبدالوهاب يدخل بالنية دون العجمية. وقال ابو الفرج يدخل بلغته وسمى هذه

187
00:58:20.700 --> 00:58:37.800
الجملة كلمة نظرا للغة لا للاصطلاح. وسمى اي المصنف بن ابي زيد القيرواني. هذه الجملة وهي الله اكبر لما قال لا يجزئ غير هذه الكلمة. سمى الجملة اللي هي الله اكبر

188
00:58:37.850 --> 00:58:53.850
كلمة قالك نظرا اللغة لأنه في اللغات تطلق الكلمة على على الكلام لا للاصطلاح اصطلاح النحويين لان الكلام في اصطلاح النحويين هو المركب المفيد هذا حق والكلمة هي قول مفرد مفرد الكلم

189
00:58:53.850 --> 00:59:16.350
يا ديما فالاصطلاح قال وهو فرض في حق الامام والفد اتفاقا وفي حق المأموم على المشهور. فاذا تركه ساهيا او عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلف الامام على قال الشيخ هو فرض اي التكبير فرض في حق الامام والفذ اتفاقا وفي حق الماموم على المشهور قوله على المشهور فيه نظر كما

190
00:59:16.350 --> 00:59:37.750
بين المحشي قالك فإذا تركه اي المأموم ساهيا او عامدا الإمام بالنسبة للإمام اذا تركه الإمام ساهيا او عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلف الإمام على المشهور. لكن المسألة اللولة اللي قال وفي حق المأموم على المشهور. اذا على

191
00:59:37.750 --> 00:59:53.050
قول الاخر قول المقابل للمشهور الماموم ايلا ترك تكبيرة الاحرام تصح صلاته وهذا قال المحشي لم يقف عليه. قال المحشي يتحدث عن هذا قال اعلم انه اذا كانت تكبيرة الاحرام واجبة اتفاقا على الامام

192
00:59:53.050 --> 01:00:09.050
فقضيته ان تكون صلاته وصلاة من خلفه باطلة اتفاقا فحينئذ فما معنى قول شارحين على المشهور؟ المقتضي لوجود قائل يقول بالصحة في الفرض المذكور وهو ترك الامام تكبيرة الاحرام عمدا او سهوا

193
01:00:09.050 --> 01:00:28.500
راجع لعلك تطلع على صحته فإني راجعت غير مصنف فلم اقف على صحته. نعم. قال ودليل قال نعم ذكر صاحب التوضيح اي خليل خلافا فيما اذا كبر الامام والفد في حالة الركوع ونوى به العقد هادي مسألة غتجي معانا الى كبرت تكبيرة الاحرام

194
01:00:28.500 --> 01:00:46.100
حرام في حالة الركوع وهو راكب وكبر تكبيرة الاحرام ونوى به العقد اي نوى به تكبيرة الاحرام قال والراجح الابتداء فهذا الذي حكى فيه الخلاف شنو هو اذن؟ كبر تكبيرة الاحرام الا انه اتى بها في حالة

195
01:00:46.850 --> 01:01:06.850
الركوع فهل تصح صلاته ام لا؟ وعلى القول بصحة صلاته وهو الراجع المشهور هل هل تصح تلك الركعة ام لا؟ اختلفوا وفي الركعة واما الصلاة فانها تصح كما سيأتي باذن الله ها هو غيتكلم عليها من بعد قال ودليل وجوبه ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة

196
01:01:06.850 --> 01:01:26.650
للطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. ويشترط فيه القيام لغير المسبوق اتفاقا. فان تركه بطلت قال ويشترط فيه اي في دير القيام لغير المسبوق اتفاقا. فان تركه اي ترك القيام لتكبيرة الاحرام ما طالته. لكن تبي قيد المحشي كلامه قال

197
01:01:26.800 --> 01:01:43.450
اه ويشترط فيه القيام اه فيناهي العبارة؟ قال اي في الفرض للقادر الذي ليس بمسبوق وجوب. تكبيرة الإحرام يشترط لها القيام في الفرض لا في النفل. لأنكم النافلة يجوز ان يصليها الانسان

198
01:01:43.500 --> 01:02:07.400
جالسا يجوز يصليها جالسا اذن يشترط القيام لتكبيرة الاحرام في الفرض هذا واحد قال للقادر اما العاجز عاجز عن القيام فيكبر تسبيح الاحرام وهو جالس لعجزه ثالثا الذي ليس بمسبوق علاش المسبوق ها هو غيتكلم عليه؟ قال واما المسبوق ففي المدونة اذا كبر للركوع ونوابه العقد اجزأ

199
01:02:07.400 --> 01:02:25.700
اهو. قال ابن يونس هذا اذا كبر قائما وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام اه المسبوق اذا دخل وجد الامام راكعا وقال الله اكبر وكبر منحنيا اذا كبر قائما فلا اشكال. كبر منحنيا تكبيرة الاحرام

200
01:02:25.700 --> 01:02:39.700
ونوى بها ايضا تكبيرة الركوع ولا كبر لي الركوع عنوى بها ايضا العقد نوى بها تكبيرة الإحرام اما نوى تكبيرة الإحرام ولا نواهما معا المقصود هو غير قائم كان منحنيا للركوع

201
01:02:39.900 --> 01:03:00.250
تصح صلاته اتفاقا واختلفوا في صحة الركعة ديك الركعة واش تصح واش يعتبر مدركا لها ولا لا؟ لأنه لم يكبر وهو قائم ايا الخلاصة اذا ذكر المحشقان رخص بعد ان ذكر داك الخلاف بين بني يونس وبين الباجي في تفسير كلام المدونة

202
01:03:00.300 --> 01:03:12.950
كيف لان لاحظوا الظاهر ديال العبارة المدونة شنو فيها؟ اذا كبر للركوع ونوى به العقد اي نوى به الإحرام كبر للركوع نوى به العقد تكبيرة الإحرام العقل اي الدخول في الصلاة

203
01:03:13.400 --> 01:03:32.600
اجزأه. قال ابن يونس هذا اذا كدر قائما. قال لك بشرط يكون عند التكبير ملي قال الله اكبر يكون قائما وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام في الصلاة المدونة فسر الكلام ديال المدونة بانه لا يشترط القيام يعني ولو كبر منحنيا

204
01:03:33.050 --> 01:03:53.600
طيب هاد الخلاف الآن فسرها الباجي بي قائما وحتى واحد المسألة اه هذا اذا كان قائما شنو قصد بن يونس في قوله اذا كبر قائما اذا ابتدأت التكبيرة قائما ماشي شرط ان يأتي بالتكبير كله قائما لا غير يبدا يقول الله وهو قائم ويكمل الأكبر

205
01:03:53.600 --> 01:04:13.650
وهو يهوي الى الركوع هذا هو الشرط عند من اشترط القيام طيب اش كتفهمو من هاد الخلاف انه اذا على مذهب ابن يونس اذا لم يكبر قائما  فلا فلا تصح منه تكبيرة الاحرام وعلى من نفى الشرطية انه ولو لم يكبر قائما

206
01:04:14.400 --> 01:04:32.000
تصح منه ولتعرفوا محل الخلاف اعلموا ان محل النزاع انما هو في ادراك الركعة واش الركعة تدرك ولا لا؟ اما الصلاة فانها صحيحة اتفاقا. يعتبر من كبر اللي قال الله اكبر قد دخل في الصلاة. لان الدخول للصلاة باش كيكون

207
01:04:32.800 --> 01:04:48.050
بتكبيرة الاحرام الله اكبر بذلك دخلنا في الصلاة. القيام هذا لتكبيرة الاحرام شرط في صحة الركعة باش الركعة ديالنا هادي كن صحيحة والا غتكون الركعة باطلة وخصنا نلغيوها ونجعلو الثانية مكانها

208
01:04:48.200 --> 01:05:10.400
واضح؟ واما ما ندخل به للصلاة فهو تكبيرة الإحرام فإذا اللفات والقيام مفاتوش الصلاة وإنما فاته ركن في ركعة وبالتالي لي فاتو ركن فيه ركعة واحد مقراش الفاتحة طيحها في ركعة تلغى تلك الركعة وكدار الركعة الاخرى ها هو وضح لهم الاعتقال فتلخص ان محل الخلاف

209
01:05:10.450 --> 01:05:28.200
فيما اذا ابتدأه من قيام واتمه في حال الانحطاط او بعده. بلا فصل اي بلا فصل في تكبيرة الاحرام وان ذلك الخلاف انما هو في صحة الركعة وعدمها. مع الاتفاق على صحة الصلاة

210
01:05:28.750 --> 01:05:53.800
واما لو ابتدأها في حال الانحطاط واتمها فيه او بعده من غير فصل فالركعة باطلة اتفاقا مع صحة اتصالات متى تبطل الصلاة اذا وجد فصل؟ قال فلو فصلت لا بطلت او فلو فصلت اي تكبيرة الاحرام لبطلت الصلاة. هذا التقرير المحلي على مفاد الشرح

211
01:05:54.250 --> 01:06:15.600
يعني شراح العلامة خليله اذا لو فصل تكبيرة الإحرام فحينئذ يبطل. قال الله وركع واتى بأذكار الركوع ولا شيء وعاد اتم بعد ذلك قال اكبر. فصل اه تكبيرة الاحرام فان فانها حينئذ تبطل. لانه يجب الاتيان بها بلا فصل. الله اكبر بلا فصل. وضعها

212
01:06:15.650 --> 01:06:33.350
اذا فتبين انه لاحظوا اذا اتى بها باش يتضح لكم محل النزاع اذا اتى واحد بتكبير الاحرام دخل وجد الناس في الركوع راكعين فاتى تكبيرة الاحرام غير مبداش اصلا التكبيرة وهو لم يبدأها قائما من بداية تكبيرة الاحرام بدأها وهو

213
01:06:34.300 --> 01:06:50.350
منحني ولا راكع بدأ التكبيرة من لول من الله لم يكن قائما وهو من حلم. صحت صلاته وبطلت الركعة تلك الركعة بطلت فإذا ابتدأت التكبيرة وهو قائم قال الله ثم

214
01:06:50.550 --> 01:07:08.700
انحنى الصلاة مكنتكلموش عليها صحيحة اختلفوا في في الركعة فعلى مذهب ابن يونس اذا لم يكن يعني اتم التكبيرة في اه يعني الانحناء او بعد الانحناء في في حال الانحطاط او بعده او بلا

215
01:07:08.700 --> 01:07:23.250
متفصلين قلنا لانه اذا وجد الفصل الصلاة وطيبة فهذا هو محل الخلاف. فقيل تصح الركعة ولماذا؟ لانه ابتدأ التكبيرة في القيام. فملي بداها في القيام لما شرع بها في القيام فقد اتى بالقيام

216
01:07:23.450 --> 01:07:49.150
المطلوبي لي هو ركن وبالتالي تصح الصلاة الركعة وقيل لا تصح الركعة واما الصلاة فتصح وضعها قال الشيخ ويشترط فيه ايضا ويشترط فيه ايضا مقارنة النية. فان تأخرت عنها فلا تجزئ اتفاقا. نعم. وان تقدمت بكثير فكذلك. وان تقدمت بيسير فقولان مشهوران. حسبك

217
01:07:49.150 --> 01:08:07.400
لاحظوا ويشترط فيه اي في التدبير تفضل مقارنة النية اش معنى؟ مقارنته للنية يكون تكبيرة الاحرام مقارن للنية اشمن نية نية الصلاة المعينة نية صلاة الظهر ولا العصر ولا النافلة ونية اذن خاص تكبيرة الحرام تكون مقارنة لنية الصلاة

218
01:08:07.850 --> 01:08:27.850
المعينة فإن تأخرت فلا يجزئ اتفاقا ولو بيسير يعني واحد تا قال الله اي قال الله عد نوى اولا قال الله اكبر فنوى مباشرة بعد الله اكبر لا يجزئ بالاتفاق. واضح؟ هادي السورة اللولة. الصورة الثانية العكس. ان تقدمت بكثير. تقدمت بكثير النية المخصوصة

219
01:08:27.850 --> 01:08:44.700
ديال اداء الصلاة المعينة وطال الفصل بحيث نسي غفل غفل على النية راه فلول كان ناوي قال انا غنوض نتوضا صلاة الظهر قبل وتوضا وهدا ونسى جره كلام مع كلام ونسى ملي ناض

220
01:08:44.700 --> 01:09:07.750
للصلاة بغا يكبر غفل عن النية واضح؟ اما الى بقى مستصحب النية حتى الوقت التكبير فلا خلاف في صحة صلاته. لأن الغرض انه عند تكبيرة الإحرام كان ناويا تسحبها حتى للتكبير هذا مطلوب شيء حسن وضع المعنى وانما المقصود كان ناوي ومن بعد غفل عن النية ما بقاتش خاطرة ليا على البال

221
01:09:07.750 --> 01:09:26.000
هذا بكثير وان تقدمت بيسير فقولان كذلك الى تقدمت بياسير ووقع النسيان نسيان النية اما لاحظوا في جميع الأحوال الى الإنسان نوى قبل والنية بقي مستصحبا لها الى تكبيرة الإحرام ما غفلش عليها مازال مستحضر انه يريد

222
01:09:26.000 --> 01:09:38.500
صلاة الظهر ما زال لم يغفل عنها فالشاهد انه ملي بغى يكبر كانت النية ولا ما كانتش هدا هو اللي كيهم فهادي صلاة صحيحة بلا اشكال لأن النية قارنت التكبير سواء كانت موجودة من شحال

223
01:09:38.500 --> 01:09:57.750
هادي ولا من بن ياسر ولا ابن كثير؟ المقصود انها مقابلة فهاد النية المتصلة المصاحبة لتكبيرة الإحرام تصح معها الصلاة لكن ملي كيتكلمو على تقدمات كيقصدو  زالت خرجت من البال نسيها غفل عنها شغل بأشياء ولا ببعض الأمور ونسي اش غيصلي حتى دخل

224
01:09:58.600 --> 01:10:14.650
في الصلاة وضع المعنى مثلا نعطيكم امثلة هاد الأمر راه قد يقع كثير من الناس قد يغفل عنها هذا امر قد يقع وهذه سورة وقعت معي اه مرة دخلت المسجد وانا اريد صلاة العصر اريد صلاة العصر

225
01:10:14.950 --> 01:10:36.550
تا دخلت للمسجد لقيت الإمام بعد اقامة الصلاة يعظ الناس يذكرهم كاينة صلاة جنازة كاينة صلاة الجنازة من مور صلاة العصر وهو يعظهم اه قبل الصلاة ان غلب على ظني انهم صلاو صلاة العصر والآن يعظهم قبيل صلاة الجنازة يعني غيوعظهم وغاينتقل مباشرة لصلاة

226
01:10:36.950 --> 01:11:00.500
الجنازة فقلت غنصلي الجنازة لئلا يذهب اجره ومن بعد اصلي العصر او وقفنا كنتسناو الموعظة انتهى الإمام من الموعظة اذن لاحظ النية لي كنت جايبها ديال صلاة العصر ذهبت ولات مكانها نية اخرى ديال صلاة الجنازة دخلنا الله اكبر فكبر الامام وركع انا انتظر التكبيرة الثانية لصلاة الجنازة فركع

227
01:11:00.500 --> 01:11:20.200
الايمان فخرجت من الصلاة خرجت من الصلاة وعاودت كبرت تكبيرة الإحرام ونويت صلاة العصر لأنني ظننت انهم صلاو العصر والأن غيصليو على الجنازة هذا الذي اعتدته ان ديك الموعظة كتكون قبيل صلاة الجنازة كيساليو الناس صلاة صلاة المفروضة وكيقوم باش يصلي صلاة الجمعة ويعظهم يذكرهم

228
01:11:20.200 --> 01:11:35.750
هو وعد قبل الصلاة المفروضة اصلا فالشهيد قلت قطع خرجت اذن النية هي كانت لكن من بعد لما جاءت الموعظة شغلت عن النية الاولى ولات نية اخرى اللي هي نية

229
01:11:36.300 --> 01:11:56.250
اه اه صلاة الجنازة فإذا الشاهد ينبغي ان تكون النية متصلة الا كانت تقدمات تبقى متصلة حتى لتكبيرة الإحرام الى ما تقدماتش تكون مع تكبيرة الإحرام فهذا اللي اختالفو فيه ان تقدمت بيسير وحصل سهو غفلة عند تكبير هي تقدمت غي بياسير لكن ملي بغى يتكبر تكبيرة الاحرام

230
01:11:56.500 --> 01:12:21.100
غفل عن النية سها فقولان مشهوران نعم قال الشيخ واذا واذا احرمت فانك ترفع يديك وظهورهما الى السماء وبطولهما الى الارض على المذهب وانتهاء فيهما على المشهور حدوى اي ازاء منكبيك وانتفاع رفع الماء المشهور حدوا وصل داك الكلام دابا الان انتهيت قلت وظهورهما الى السماء وبطونهما الى الارض على المذهب يعني

231
01:12:21.100 --> 01:12:37.750
المشهور قال الشيخ ومقابله صفتان صفة الراغب اه عفوا. صفة الراغب والنابذ. ديك التانية صفة النابذ قال فافاد التتائي الاولى اللي هي صفة الراغب شنو هي؟ يجعل بطون يديه الى الى السماء هكدا البطون ديال اليدين الى

232
01:12:38.400 --> 01:12:57.150
الى السماء هادي هي صفة الراغب قال انتهى المراد منه وافاد غيره الثانية اللي هو صفة النابذ وهي الصفة التي دلت عليها ظاهر الأحاديث هادي اللي سماها النابذ هي اللي دلت عليها ظهير النصوص قال بقوله هو ان يحاذي بكفيه منكبيه

233
01:12:57.150 --> 01:13:15.950
ان يحادي بكفيه منكبيه قال قائمتين ورؤوس اصابعهما مما يلي السماء رؤوس الأصابع مما يلي السماء قال على سورة النابذ للشيء لان اللي بغا يرمي شي حاجة اللي بغا يطرح شي حاجة يفعلها هكذا هم على صورة النابذ للشيء الطارق له

234
01:13:16.350 --> 01:13:39.900
قال منكبيك تتنية منكب وهو مجموع عظم العضد والكتف. وقيل انتهاء وقيل انتهاء وقيل انتهاءه الى الصدر. واليه اشار بقوله او دون ذلك اي دون المنكب قال الاقفهسي والرجل والمرأة في حد الرفع سواء. وانظر هذا مع قول القرافي المشهور ان منتهى الرفع الى حدوث منك الى حدو المنكبين

235
01:13:39.900 --> 01:13:56.700
وهذا في حق الرجل. واما المرأة فدون ذلك اجماعا. بمعنى هذا الكلام ديال الاقفاهيسي مخالف لما قرره القرافي. فبينهما تناف لذلك قال انظر. المرأة مثل الرجل والقرافي رحمه الله في الرقة بينهما

236
01:13:56.900 --> 01:14:11.500
وقوله اجماعا فيه نظر يحتاج الى بحث لا يسلم قال واختلف في حكم هذا الرفع فقال الشيخ في باب جمل هو سنة. وعده صاحب المختصر في الفضائل. نعم وهذا هو المعتمد المشهور انه واش

237
01:14:11.500 --> 01:14:33.050
الفضائل بمعنى لي دخل للصلاة وما رفعش اليدين قال الله اكبر او دخل للصلاة ولم يرفع فقد فاته فاتته فضيلة مستحب يعني قال وظاهر كلام الشيخ ان الرفع مختص بتكبيرة الاحرام. وهو كذلك على المشهور وهو كذلك على المشهور. اش قال المحشي؟ قال ومقابله مقابل المشهور اي في

238
01:14:33.050 --> 01:14:56.650
مذهبي عندنا في المذهب يرفعهما عند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند القيام من اثنتين وروى ذلك وروي ذلك عن ابن القاسم ذكره علي الاجهوري وروي عن ابن القاسم الرفع في المواضع الثلاثة ثم قال وروي ايضا عن ابن خويز من داد فانه قال يرفع يرفع

239
01:14:56.650 --> 01:15:11.300
في كل خفض ورفع مع كل تكبير في كل خطوة ملي يبغي يسجد ملي يبغي يطلع من السجود ملي يبغي اه اركع في كل خفض ورفع يرفع يديه وقد دلت بعض العمومات من الاحاديث على هذا

240
01:15:11.800 --> 01:15:29.800
قال وهو كذلك على المشهور فلا يرفع عند الركوع ولا عند الرفع منه هاديك اتفاقا هداك لا اشكال فيه الرفع عند تكبيرة الاحرام مما لا خلاف فيه دابا ان خلافه فيه ما زاد على ذلك

241
01:15:30.450 --> 01:15:54.150
قال ولا عند الرفع منه ولا في القيام من اثنتين. حسبك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد