اذكار الركوع اذكار السجود لم تذكر في حديث مخطئ في صلاته. اذا يجب ان نقول بكراهتها ولم تذكر في احاديث غيره ممن وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله اسمه هذا لسان الحال وان لم يقلوا بلسان المقال هذا لسان الحال وان كان ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقول لهم القيام من الركوع يقول الامام رحمه الله الله اكبر الكلمة تقرأ فان كنت ما ظهر فيه فيقول وفي قوله اياها في الجنة ثم تقرأ سورة من لا حسمه. قال رحمه الله والاحرام في الصلاة ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة. سبقت الاشارة الى كلامه هذا ثم قال رحمه الله وترفع يديك حذو منكبيك او دون ذلك ثم تقرأ الى اخره وترفع يديك حذو منكبيك رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام عند قول الله اكبر اه امر مستحب. مستحب من مستحبات الصلاة. وقيل سنة قيل سنة والمشهور انه مستحب من فضائل الصلاة رفع اليدين قال الشيخ حذو منكبيك يستحب ان يكون الرفع حذو المنكبين المنكبين تتنية منكب والمنكب هو مجمع الكتف والعضود هذا هو هذا لي كيجمع الكتف مع المجمع او الملتقى الذي يلتقي فيه العضد الصاعد من جهة المرفق هو هذا العضد والكتف الذاهب الى جهة الرقبة فهذا المجمع الذي يجمع الكتف الذي يذهب الى الرقابة والعضد الذي يذهب الى المرفق هذا يسمى اش المنكب اذا يقول لك الشيخ منكب على وزن مجلس والتثنية منكبان اذن قال يستحب اذا اولا يستفاد منه استفادوا من كلامه رفع استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام اذا شرع المصلي في تكبيرة الاحرام في قول الله اكبر يستحب له ان يرفع يديه حذو منكبيه طيب كيف يرفع يديه الشيخ ابو الحسن الشارح يقول لك يرفع يديه حذو منكبيه رافعا اه ظهورهما ظهور الكفين الى السماء وبطونهما الى الارض يعني هكذا ترفع اليدين اش هكذا تجعل ظاهر الكفين الى السماء وباطنهما الى الى الارض منتهى الرفع هكذا. الله اكبر الى اخره اه المحشي قال لك ولا مقابل هذا هذا هو المشهور. قال لك مقابله ان يرفع يديه على عكس الصفة التي ذكر الشيخ. وهي هكذا ان يكون الباطنان الى الأعلى وظاهر الكفين الى الارض هذا مقابل مشهور والقول الآخر الذي يعد مقابل المشهور هادي سماها الشيخ سماها صفة الراهب المحشي والصفة الثالثة سماها صفة الراغب هي ان يرفع يديه مستويتين ان تكون اطراف الاصابع او كل طرف الكفين الى ده الى السماء هكذا وهي التي سماها بصفة الراغب اذا هذه ثلاث صفات المستحب منها هي الصفة الأولى الصفة الأولى هي لي خاصها تكون كما ذكر على ما ذكر الشيخ الشارح هكذا يرفع يديه هكذا عند التكبير الله ولذلك تجد بعض الأئمة يتكلف رفع يديه هكذا بعض العلم في الصلاة يتكلف ان يرفع يديه بهذه الصورة اما العكس فهذا ليس اه عندهم بمستحب وكذلك رفع الأصابع اطراف الأصابع هي السماء ليس عند ليست هذه صفة الرفع على المشهور واضح وهاد الصفة اللي قال فيها المحشي صفة الراغب والأولى الثانية سماها صفة الراهب وقال فيها اه مخالفة للمشهور هي التي دلت عليها ظاهر النصوص ظاهر الأحاديث دلت على هذه الصفة هكذا ان يرفع المصلي يديه ويجعل اصابعه الى الى السماء الى جهة السماء ويكون بيديه محاذيا منكبيه واذنيه لانه ان جعل بداية الكف بداية اليدين اه حذاء المنكبين فسيكون اطراف الاصابع حذاء حذاء الاذنين وبالتالي فسيكون عند الرفع محاذيا الاذنين باطراف الكف باطراف الاصابع ومحاذيا للمنكبين من جهة الاسفل من جهة الكف الاسفل وهذه الصفة هكذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام عموما ثبت بالتواتر ثبت بالتواتر اذا فالصفة اللي سماها المحشي صفة الراغب هي الصفة المستحبة على الصحيح عند اهل التحقيق والشيخ يقول لك الصفة المستحبة الشارح يقول لك هكذا ان تجعل باطنهما الى الارض وظاهرهما الى السماء وبعضهم خارج المدن وبعضهم يعكس يقول لك لا الصفة المستحبة هكذا ان تجعل في الصحيحين وفي سنن ابي داوود وفي موطأ مالك من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو باطن الكفين الى السماء او ان تميل تميلهما الى الخلف هكذا تكبرها كذا علاش؟ قال لك كناية على ان الدنيا خلفتها وراء ظهرك زعما تخلف الدنيا وراء ظهرك عند الاقبال على الله ملي تبغي تصلي تترك الدنيا خلف ظهرك فيكون الرفع هكذا كناية علامة على ذلك على انك خلفت الدنيا قرأ داري كل هذا مما لا دليل عليه لا اصل له وكل من قال بصفة من هاد الصفات انما قال بها من جهة النظر. من جهة الرأي يعني. اعتمد على الرأي. قال وعلل ذلك بمعنى لكن الذي ثبت من حيث النقل هي الصفة التي سماها المحشي بصفة الراغب اذا قال الشيخ وترفع يديك حذو منكبيك. استفيد من من قوله حذو منكبيك انه اه ان رفع اليدين حذو الصدر رفع يدين حذو حذو البطن هذا خلاف المستحب الاف المستحب. المستحب هو رفع اليدين حذو المنكبين ورفع اليدين حذو المنكبين لا ينافي رفعهما حدو الأذنين فمن رفع هكذا فقد رفع يديه حذو اذنيه باطراف اصابعه وحدو منكبيه لكن من رفع حدو المنكبين وكان شيئا ما بعيدا عن الاذنين فلا حرج هذا ثابت عن النبي في الجملة لكن رفع اليدين هكذا رفع اليدين هكذا حذو الصبر الصدر ماشي المنكبين الصدر هذا خلاف المستحب رفعهما حذو الصدر او رفعهما حذو البطن خلاف المستحب اذا المستحب رفعه ما حذو المنكبين اوي الأذنين كما نستشرق قال وترفع يديك حذو منكبيك را بين لك الشارح ولا المحشي قال لك لا حذو صدرك رفع اليدين حدو الصدر خلاف المستحب فمن فعل ذلك لم يوافق السنة في كيفية الرفع قال وترفع يديك حذو اه المنكبين. رفع اليدين عند افتتاح الصلاة قالوا يدل على الخضوع. والاستكانة والتضرع ذل لله رب العالمين كأن المصليين يكونوا على هيئة مستسلم المنقاد لله تبارك وتعالى وسيأتي كلام ابن العربي رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذ اه في هذا المعنى يأتي بعد باذن الله تعالى وذكر بعض العلماء ان رفع اليدين حذو المنكبين ولا الأذنين من زينة الصلاة من الهيئات المزينة للصلاة هيئة مزينة للصلاة كما ان رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول هذا من من تأتي الصلاة يزين الصلاة المشهور عندنا في المذهبي ان رفع اليدين على القول المشهور لا يكون الا عند تكبيرة الاحرام يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط وأما بعد ذلك اي رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه عند القيام من الثانية على المشهور ليس مستحبا وعندنا في المذهب ثلاثة اقوال هذا لي قلت هو المشهور وعندنا قولان اخران القول الآخر انه يستحب رفعهما في المواضع الاربع في المواطن الاربع اللي ذكرت الان في تكبيرة الاحرام بلا اشكال وعند الركوع والرفع منه وعند القيام الى التشهد الاول والقول التالت الذي ذكره ابن رشد رحمه الله عن المالكية هو التغيير والتخيير وقد نازع بعض اهل العلم في اه معنى التخيير نازع بعضهم في معنى التخيير قال التخيير هنا لا معنى له لأن لأن رفع اليدين اما ان يكون مستحبا او غير مستحب كيبدا يتخير في الأصل يكون فيما هو مباح وهذه الهيئة في الصلاة لا يمكن ان تكون مباحة. هيئة داخل الصلاة. فإما ان تكون مطلوبة الفعل لا على سبيل الجزم فتكون مستحبة واما انها غير مطلوبة فتكون مكروهة لا تكون مستحبة. فالشاهد ذكر ابن رشد رحمه الله في المقدمات ثلاثة اقوال في المذهب القول الأول المشهور انه لا يستحب الرفع الا عند تكبيرة الإحرام والقول الثاني انه يستحب الرفع في المواضع الثلاثة التي ذكرناها. والقول الآخر قول بالتخيير وقد اه جاء عن مالك رحمه الله اه تبارك وتعالى ما يثبت هذا اه ففي سماع ابن وهب من مالك قيل لمالك ايرفع يديه اذا ركع؟ واذا رفع رأسه من الركوع؟ قال نعم سئل مالك ايرفع اي المصلي يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع قال مالك رحمه الله؟ نعم. اذا فقد روي عن مالك كذلك ان رفع اليدين في عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول مستحب وقد جاء ما يدل على ذلك في احاديث كثيرة في الصحيح في احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اه فقد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحديث في الصحيحين وفي سنن ابي داوود وفي الموطأ منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ايضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان الا يفعل ذلك في السجود قال ابن عبد بر في الاستذكار هكذا رواية يحيى لم يذكر الرفع في الركوع وتابعه من رواة الموطأ جماعة. وروته ايضا جماعة عن مالك فذكرت فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وكذلك رواه اصحاب ابن شهاب وهو الصواب هذا كلام من كلام ابن عبدالبر في الاستذكار يقول وهو الصواب اذن غير واحد من المالكية من المحققين منهم يقول استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه عند القيام من التشهد. وابن خويز من داهد من المالكية روي عنه استحباب رفع اليدين مع كل تكبير يقول باستحباب رفع اليدين عند كل تكبير عند قول كل قول الله اكبر في الصلاة. متى قال المصلى الله اكبر يستحب له رفع اليدين. وقد تبت ما يؤيد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن نفسه ما يؤيد قول ابن خويز من داد من المالكية رحمه الله تعالى. اذا هذا حاصل المسألة مسألة رفع اليدين اه فيها كما قلنا خلاف المشهور انه لا يستحب الا عند تكبيرة الاحرام وهناك قول اخر عندنا في المذهب باستحباب رفع اليدين وقد روي رواه ابن وهب عن مالك وقال بهذا آآ بعض المحققين من اهل المذهب كابن عبدالبر رحمه الله تعالى واما صفة الرفع فقد اه تحدثنا عنها صفة الصفة التي ذكر الشارح والصفتان المقابلتان لذلك اللذان ذكرهما المحشي ولم يتكلم المؤلف رحمه الله على اه القبض ولا على السدل الا لاحظتو اش قال الشيخ؟ قال وترفع يديك حذو منكبيك او دون ذلك اي او دون ذلك بقليل حذو المنكبين او دون ذلك بقليل قال ثم تقرأ مباشرة انتقل يتحدث عن القراءة ولم يتكلم على ما يفعله المصلي بعد رفع اليدين ها هو رفع يديه وكبر فهل يرسل يديه؟ ام انه يقبض او يضع؟ بمعنى يضع اليمنى على اليسرى لم يتحدث ابن ابي زيد رحمه الله عن هذا لا اثباتا ولا ولا نفيا. ذكر رفع اليدين مباشرة ذكر ذكر القراءة وانتم تعلمون ان اه القبض او الوضع المشهور في المذهب عند المتأخرين المشهور الذي شهره خليل لان اكثر المتأخرين اذا قالوا المشهور فالمراد به في الغالب ما ذكره خليل في المختصر. يعد ما في مختصر خليل هو المشهورة في المذهب في الغالب في الغالب فالمشهور عند المتأخرين في المذهب ان السدل مستحب ان المستحب هو استدلى لا القبض ولا الوضع يعني نقصد هنا القبض او الوضع ما يقابل السدلى دون تفريق بينهما فالمقصود المشهور الذي ذكره خليله وذكره كذلك في المرشد المعين انه يستحب للمصلي سدل يديه اي ارسالهما دون ان يضع اليمنى على اليسرى قال خليل رحمه الله وهو يذكر المندوبات وسدل يديه وسدل يديه يعني عطفه على سائر المستحبات ثم قال وهل يجوز القبض في النفل؟ او ان طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد او خيفة اعتقاد وجوبه او اظهار خشوع تيفهم اقوال اذن وهو يتحدث قال سدل يديه يستحب للمصلي على المشهور ان يرسل اليدين وهل يجوز القبض في النفل او ان طول يعني ان حصل طول والطول في الغالب يحصل في النافلة كالتراويح ونحو ذلك وهل يجوز القبض في النفل بمعنى في الفرض لا يستحب القبض وهذا ما قاله اذن خلينا في الفرض لا يستحب القبض بل المستحب هو السدل والقبض يعد مكروها في الفرض وضعها طيب بالنسبة للنفل هل فيه تفصيل او مطلقا يستحب به؟ قال قال وهل يجوز القبض في النفل؟ او ان طول. بمعنى هل يجوز القبض في النفل مطلقا؟ سواء وان طال النفل او خسر او ان حصل طول في النفل او ان طول ان حصل طول في النافلة بمعنى الى كانت النافلة طويلة القيم كالتراويح قال خلاف اذا كاين اللي قال بعدا المسألة اللولة اللي فيها خلاف قيل اه يستحب القبض في النفل مطلقا وقيل لا يستحب الا اذا قال علاش لان القبض حينئذ يكون للاعتماد كأن الانسان يتكئ على يديه لي يتيسر له القيم اللي كيطول القيم قالوا يقبض باش في القبض يكون كأنه معتمد على عصا او شيء يعني يعين نفسه في القيام بمعنى او ان طول لي اشترط او لي قال يستحب القبض في النافلة عند الطول لا عند القصار وضعها ثم ذكر الخلاف في الكراهة علاش القبض مكروه؟ قال وهل كراهته في الفرض؟ اما النفل راه فيه خلاف للاعتماد او خيفة اعتقاد الوجوب او اظهار خشوع اقوال بمعنى علماء المذهب اللي قالوا بكراهة القبض اختلفوا في علة الكراهة علاش مكروه؟ ثلاثة الأقوال القول الأول قيل مكروه للإعتماد لأن فيه اعتمادا بمعنى ان المصلي داخل الصلاة ملي كيقبض فإن القبض بمثابة الصلاة بمثابة الصلاة بعصا بحال الى شي واحد غيصلي وغيصلي بعصا وهو معتمد عليها متكي عليها ولا شي حد غيصلي وهو متكئ على جدار. واحد صلى فجنب الحيط وكيصلي وهو متكي على جدار هدا باح حكمه مكروه عندنا في المذهب او على ضهرو مثلا الحائط في داره متكي على ظهره وكيصلي الفرض. مكروه عندنا في المذهب او صلى بعكاز ديالو اولا بعصا او هو متكي عالعكاز ولا عالعصا ما حكمه؟ ميكرو اذن القول الأول قالوا القبض كذلك مكروه علاش؟ لأن فيه اعتمادا بمعنى المصلي كيعتامد على القبض واضح الكلام؟ كما لو اعتمد على جدار او عكاز هذا هذا التعليل الأول. التعليل الثاني الذي علل اهله الكراهة قالوا خيفة اعتقاد وجوبه. قال لك لا. هو لاحظوا ملي كنقولو خيفة اعتقاد وجوبه اذا في الأصل مستحب مسنون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا انما كره لان لا يعتقد وجوبه. باش ما يعتقدوش ان القبض فرض واجب فلهذا لأن هاد هاد الأقوال ديالهم ولا هاد التعليلات ديالهم مبنية على ماذا؟ او لماذا اتوا بها جوابا عن الرواية التي جاءت اه عن مالك رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة روى ابن القاسم عن مالح في المدونة ان مالكا سئل عن القوت فقال لا اعرفه هذا الذي يفعله الناس قال لا اعرفه فقالوا ماشي قصد انهم مكيعرفوش لأنه روى حديث القبض في الموطأ فقصد هذا الذي يفعله الناس على هاد الصورة والهيئة لا اعرفه من ثم اختلفوا في التعديل فشنو قصد بلا اعرفه لا اعرفه اي الذي يفعله الناس من اجل الاعتماد او لا اعرفه الذي يفعله الناس مع اعتقاد وجوبه. او هاد التعديل الثالث الآتي لأن فيه اظهارا للخشوع. وضع المعنى لا شك ان مليكان مقصدش لا اعرفه مكيعرفوش عمرو مسمع بيه لأنه روى حديثه في الموطأ فإذا اول كلامه قالك شنو قصد بقوله لا اعرفه احد هاد الاقوال الثلاثة اذن قيل للإعتماد من فعله من اجل الإعتماد فإنه مكروه وهادا هو اللي قصد مالك بقوله لا اعرفه التاني خيفة اعتقاد وجوبه بمعنى مالك كرهه قال لا اعرفه خشية ان يعتقد العوام وجوبه وهو مستحب فقط بالاتفاق هو مستحيل حب باتفاق الائمة الاربعة اقصد والا فقد قال بعضهم بعض اهل الحديث قال بوجوبه. اذا المقصود آآ لئلا يعتقد لا يعتقد العوام وجوبه الأمر الثالث وقيل لأن فيه اظهارا للخشوع قالك لأن اللي كيكون يصلي بالقبض تكون هيئته دالة على الخشوع فيكون في صلاته مظهرا للخشوع واظهار الخشوع فيه آآ قد يوقع العبد في الرياء فخشية الوقوع في الرياء لا ينبغي ان يفعل العبد في صلاته ما ما يظهر الخشوع. لئلا يقع في الرياء واش واضح العلل هادي هي العلل وهاد العلل الثلاثة كلها ضعيفة غير قوية ضعيفة غير قوية. اولا يقال للاعتماد هاد العلة مردودة بماذا اه بان المصلي لو اتى بذلك الفعل لانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قصد اعتمادا ولا خطر على باليه. افعلوا هذا الفعل لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا ينبغي ان تكون كراهة فيه ثم انه يقال ينبغي على هذا ان يترك اي فعل في الصلاة قصد به الاعتماد ولو تبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعنى ولو يكون الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقولو ان قصنا به الإعتماد فلا يجب عليه الا بغى المصلي يقوم من صلاتو نقولو ليه لا يجوز الاعتماد على اليدين وجب ان لا تعتمد وقد تبت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثمن قد فعله نقول من فعله بقصد الاستنان ولم يخطر على باله الاعتماد فاي كراهة في ذلك الا قلنا العلة هي الاعتماد واحد فعله بقصد الاستنان ولم يخطر على بالي ثم انه قد يقال العكس يقول قائل ارسال السدل فيه استراحة الإنسان كيبغي يسدل باش يكون مرتاح فصلاتو بلا ما يكون واضع اليمنى على اليسرى في ذلك شيء من الكلفة واحد بغا يستراح فيرسل يديه لاجل الاستراحة لا يكلف رفعهما لان ارسال اليدين هكذا اكثر راحة من القبضي ولا لا اكثر راحة الأسهل الأيسر فإذا نقولو كذلك لمن سدل فإنه يريد اش يريد الاستراحة وترك ما هو مشروع. اذا فهذه العلة علة ضعيفة. العلة الثانية خيفة اعتقاد وجوبه اذا كان اي فعل يجب ان يترك خيفة اعتقاد وجوبه فيجب ترك المستحبات كلها. جميع مستحبات الصلاة ما خصناش نقولو بها علاش؟ خيفة اعتقاد وجوبها هذا امر ماشي غي هنا اي فعل رفع اليدين في تكبيرة الاحرام نقولو لها يكره رفع اليدين في تكملة الاحرام علاش؟ خشية ان يعتقد العوام وجوبا ياك عمي مكيعرفش فالعامي ايلا شافو ودابا هاد الأمر موجود عند العوام ولا لا؟ ايلا عامي شاف واحد دخل للصلاة قال الله اكبر ولم يره رفع اليدين يبطل صلاته ولا لا العلماء تعليقا على رواية ابن القاسم. قال ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى وانما هو من باب الاعتماد. يعني هاد ما جاء عن مالك في مدونة ليس من باب وضع اليمنى على اليسرى لروى مالك في الموطأ هذا من باب العوام العوام شافو واحد دخل للصلاة مرفعش يديه دخل هو راه قال الله اكبر وقصد تكبيرة ولم يرفع يديه العوام يبطلون صلاته كثير من العوام خاصة في المواضيع غيقولو لي لم تصلي اصلا ما دخلت انا كبرت السكرية قل لهم راه كبرت قلت الله اكبر لا يقولوا لي تكبيرة الإحرام هي فعلها هذه الهيئة فإذا على هذا اي شيء قد يعتقد الناس وجوبه وهو مستحب وجب تركه وبالتالي غنتركو المستحبات كلها لأن لا يعتقد وجوبها مستحدث الصلاة كلها ولا لا رفع اليدين يؤخد يعتقد وجوبه وهكذا ثانيا ثالثا اظهار الخشوع اذا على هذا ايضا اي فعل اه يدل بظاهره او في ظاهره خشوع يجب تركه خشية الرياء بمعنى اي فعل يخشى منه يخشى من فعله من الوقوع في الرياء يجب ان يترك او يكون مظنة او قد يوقع العبد في الرياء يجب ان يترك على هذا وهذا غير صحيح فعلى هذا اي فعل او قول في الصلاة ولا غيرها من العبادات. لنسير على نسق واحد نقول يجب ترك ذلك لماذا؟ لأنه قد يؤدي الى الى الرياء او في ذلك اظهار للخشوع. وبالتالي لا يجوز لا ينبغي لا دعاء ولا ذكر ولا قراءة قرآن ولا سجود ولا ركوع ولا غير ذلك وهذا غير صحيح. فالواجب على العبد ان يأتي بالمشروع وان يجاهد نفسه في الاخلاص لله تعالى. كنقولو المكلف وجب ان تأتي بما شرع بالمشروع وتحاول ما امكن تخلص والا حتى الصلاة في الجماعة ما خصهاش تكون في الجماعة علاش خشية الرياء نقولو الإنسان صلي فدارك باش تا حد ما يشوفك صليتي. لأن في صلاتك مع الجماعة اظهارا للعبادة. وهذا قد يؤدي بك الى الرياء. فصلي في اذا فهذه العلل كلها التي علل بها القول بالكراهة علل ضعيفة مرجوحة والقبض قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ومنها ما رواه مالك في الموطأ روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه انه اه كان يضع اليسرى على اليمنى في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليسرى على اليمنى في الصلاة وآآ مما جاء في الموطأ حديث سهل بن سعد الساعدي. حديث سهل بن الساعدي قال كان الناس يؤمرون. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ملي قال يؤمرون فالأصل والظاهر ان الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى من المرفوع حكما كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ومن هذا اخذ من قال من العلماء بالوجوب الوجوب. اخذه من عبارات يؤمرون يؤمرون وقد قال به الإمام الشوكاني رحمه الله يقول بوجوب القبض اخذه قال لك هذا امر والأصل في الأمر لوجوب الصحابة الصحابي كيقولك كانوا يؤمرون والظاهر ان الأمير هو رسول الله بل ابو حازم يقول لا اعلم الا انه ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب لذلك قال من قال بالوجوب اما الاستدلال على عدم مشروعيته بحديث المخطئ في صلاته من الاستدلالات ديال الناس لي كيقولو بالكراهة كيقولو آآ انه لم يذكر في حديث المخطئ في صلاته. ما قالش ليه ضع اليمنى على اليسرى. اذا قمت الى الصلاة فكبر الى اخر الصلاة ولم يذكر له القابض قالوا فدل على عدم المشروعية وكثير من الصحابة لي وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما دكروش القلب القبض فقالوا اذن هذا دليل على عدم الشروعية فنقول كثير من المستحبات لم تذكر لا في حديث المخطئ في صلاته ولا في غيره فبناء على هذا ما خصناش نقولو بمشروعية الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى اله لم تذكر في حديث مخطئ في صلاته وانما اخذ مجموع صفة الصلاة من مجموع الاحاديث كل صحابي رولا حاجة. كاين الصحابة لي رواو لنا الفرائض وبعض السنن. كاين لي رواو لنا السنن. ولم يرووا الفرائض. كاين لي روى ان سنة واحدة. كاين لي هو ان جزء في السنن في الصلاة وهكذا فصفة الصلاة تؤخذ من من مجموع الاحاديث احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماشي من حديث واحد يكون هو العمدة ما ذكر فيه فهو مشروع وما لم يذكر فيه فليس فليس بمشروع هذا غير صحيح مما قيل على القول بعدم مشروعية القبض مما قيل في ذلك قيل انه كان مشروعا ثم نسخ لي بغاو يجمعو بين الأحاديث اش قالك؟ قالك ها حنا عندنا احاديث كنقولو ليهم ها هو في الموطأ. قالك راه مالك ملي دكرو في الموطأ هذا دليل عندو على ان اه الحديث ثابت وان القبض كان لكنه يراه منسوخا اذا فالحديث منسوخ اذا قالوا اش قالوا هؤلاء؟ قالوا في اول الأمر كان الناس يؤمرون بأن يضع الرجل يده اليمنى على الصلاة ثم بعد ذلك نسخ طيب فين هو الناسخ؟ اين هو الناسخ؟ نسخ مزيان اين الناسخ قالوا الدليل على النسخ هو قول مالك لما سئل لا اعرفه فلما قال مالك لا اعرفه فلا شك ان عنده ناسخا اقتضى نسخ ما رواه هو في الحديد في الموطأ الموطأ راه ربعين عام وهو وهو يحدث به فإذن ملي قال لا اعرفه هذا دليل على انه واش يراه منسوخا على انه طيب يراه منسوخا سلمنا بهاد التأويل على مذهبكم اين الناسخ في اصول الفقه لا عند المالكية ولا عند غيرهم. هل ذكر العلماء مما يعرف به النسخ قول مالك؟ كاين شي حد ذكرها من الاصوليين لا من المالكية ولا من غيرهم ياك كندرسو فباب النسخ ما يعرف به النسخ علامات النسخ امارات اشياء اللي كيتعرف بها الناسخ ولا النسخ؟ هل ذكر احد من الأشياء اللي كيتعرف بها الناس قول مالك؟ بل قال العلماء ما هو اشد؟ نذكر لكم ما هو اشد؟ ذكرتوا درستوه في اصول الفقه قال الصحابي الصحابي ماشي ملك صحابي الا قال هذا ناسخ قالوا لا لا يعتبر لا يدل هذا على النسخ علاش لاحظوا التعليل اللي علوا به في الأصول؟ قالوا لاحتمال ان يكون باجتهاده ياك هادشي اللي في شرح المراقي وفي شرح الجماعة؟ وقوله الناسخ ماشي هذا ناسخ قال لك الى كان بالتعريف هذا هو الناسخ نعم علاش؟ لأن ذلك يدل على ان هذا معروف ومشهور عندهم انه منسوخ غير الناسخ ما كانش معين وهذا عين لهم قال لهم هذا هو ناسخ فبالالف واللام يعتبر قول الصحابي قالوا لقال هذا ناسخ بالتنكير بدون الف ولام فلا يعتبر ده دليلا على النسخ علاش؟ قالوا لي احتمال هادوكشي باش كيعلنو فشرح الجمع وفشرح المراقي قال لك لاحتمال ان يكون من اجتهاده بمعنى الى كان باجتهاده فالنسخ لا يكون بالاجتهاد ولو باجتهاد الصحابي. النسخ لا يكون خصنا الدليل لي كيدل على النسخ النسخ كما تعرفون في تعريفه كنقولو هو رفع خطاب شرعي بخطاب شرعي بمعنى الرافع اللي كيرفع خاصو يكون وحي من كتاب وسنة ولذلك اختلفوا في الإجماع الاتفاق على ان الاجماع لا يكون لاسخا لكن قال بعضهم الى لقينا النسخ بالاجماع راه المراد به مستند الاجماع لا الاجماع. بمعنى ان هو قاع الإجماع على كون ذلك الدليل منسوخا لكن بمستند لا بنفس الإجماع اتفقوا على ان نسخ ما كيكونش بنفس الاجماع علاش النسخ ما كيكونش بنفس الاجماع لان الاجماع يقع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسخ. النسخ كيكون بالوحي بالقرآن والسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملي مات النبي صلى الله عليه وسلم ماكاينش فعلا في المراقي قال فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل يمى الى المستند النسخ ليس لا يكون بالعقل بالاجتهاد ولا يكون بالاجماع قالك بلي ما ينسب النسخ الى مستند الاجماع وضح المعنى فإذا الا كان الصحابي الا قال هذا ناسخ لا يعتبر ذلك اه منه بمعنى لا يعد قولا كنقولو هذا اجتهاد منه خصنا نعرفو الناسخ يبين لينا الدليل يقولنا شنو لي نسخو عاد نعتبرو قول الصحابي فكيف بقول مالك مع ان ملكا رحم الله را ما قالش هادي غي فهموها من قوله لا اعرفه. واش الإمام مالك قال بعدا ناسخ راه الإمام مالك ماقالش ناسخ ولو سلمنا كاع انه قال ناسخ لا يحتج بكلام مالك خصو يبين لينا الناسخ فين هو شتي ولو قالينا هاد الخبر منسوخ خصو يبين لينا الناسخ. فين هو الناسخ لي نسخو؟ الى مبينش لينا الناسخ لا يجوز العمل باجتهاده وقوله فكيف وهو رحمه الله ما قالش اصلا لا ناسخ ولا منسوخ لا اعرفه هذا الذي يفعله الناس لا اعرفه. ومن التأويلات التي قيلت لاش؟ لانه الاعتماد ثم قال الباجي امام الباجي معلقا على كلامي هذا والذي قاله هو الصواب. هذا الذي قاله هاد المعلق على ما في المدونة قاله والصواب فإن وضع اليمنى على اليسرى انما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة ام لا وليس فيه اعتماد فرض عليهم ايراد قوي وهو ان الحديد راه كاين في الموطأ فليجمعوا بينما رواه في الموطأ وما روى عنه ابن القاسم قالوا اذا فهو يراه منسوخا اذا كان القبض في اول الامر ثم نسخ في الناسخ لا يوجد اي ناسخ ولا ما يشير الى الناس لا دليل ضعيف ولا وانما هو فهم من قوله لا اعرفه اذن قلت الرفع القبض او الوضع ثابت بأدلة كثيرة جدا منها هاد الحديث اللي ذكرتو الموطأ ومنها حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اش قالينا؟ قالينا وضع يده اليمنى على اليسرى وحديث ابن مسعود انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له اليمنى على اليسرى ابن مسعود كان كيصلي ودار اليسرى فوق اليمنى جا النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له اليمنى على اليسرى. وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك انه قال توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة وهو بهذا اللفظ في النوادر وايضا ذكره ابن عبد الفر في الاستذكار وهذا قول المدنيين من اصحاب مالك اذن القول المدني من اصحاب مالك والقول الذي اه ذكره ابن عبد البر في في استذكار وهو المذكور في النوادر والزيادات لابن ابي زيد ما رواه ابن نافع وعبد الملك ومطرف هؤلاء كلهم تلاميذ مالك من المدنيين رووا عنه انه انه قال توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة و والنافلة توضع اليمنى عليه الصلاة والسلام في الفريضة والنافلة. طيب الرواية الاخرى عن ما لك هي ما جاء في المدونة تحت باب لاحظوا الباب ديال المدونة شنو هو؟ باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. باب والاتكاء ووضع اليد على اليد. وفيه بعد ذكر الاتكاء على الحائط لان الباب ذكر فيه الاتكاء على الجدار ولا على طاولة كذا وفيه بعد ذلك وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال لا اعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه. ولكن في النوافل اذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. هذا كلام ابن ابن القاسم رحمه الله قال بعض المالكية المحققين اذا اردت ان تفهم هذه الرواية المروية عن مالك التي رواها ابن قاسم عن مالك فننظر الى الكلام وانظر الى الترجمة اربط الكلام بالترجمة بالباب الذي بوب به في المدونة فإن الترجمة كما هو مقرر عموما اه نصف المعنى كثير من العلماء يقولون الترجمة فيها نصف المعنى الترجمة تعين على تعيين المراد ولا على فهم المراد الى العالم ذكر لك واحد الترجمة ودكر تحتها حديث الى بغيتي تفهمو مزيان لابد ان تربطه وبالترجمة لاحظوا الترجمة شنو فيها؟ فيها باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء. ووضع اليد على ليدي فيستفاد من الترجمة الى جمعتي بينها وبين الرواية ان الذي كرهه مالك هو ما كان من القبض على وجه لاتكاء والاعتماد بمعنى الا واحد هذا هو مقصود وماشي قصد الاستنان علاش افلان قبضتي القبض كيجيني اسهل ايسر في الصلاة واضح؟ اعتمده بمعنى اا اجده ايسر واسهل علي في الصلاة ولم يقصد للسنان اتباع السنة وانما اراد ان يفعل لانه يرى واش؟ ايسر واسهل ففعله ليعتمد ويتكأ بيديه في قيامه في الصلاة باش يجيه القيام ساهل ويسير من قصد هذا؟ لا شك انه خالف السنة ووقع في مكروه بالاجماع. لي فعل بهاد القصد بهاد القصد. فهو مخالف للسنة. علاش لان ما نفعل القبض لا لشيء الا لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب ان يأتي العبد بالفعل على سبيل الاتباع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما الى هو ما استحضرش هاد القصد ديال التأسي ديال الاستنان لم يستحضروا وانما اراد اراد مجرد الاعتماد فقد فعل فعلا على غير وجهه الفعل في اصله مشروع. لكن فعله لغير ما شرع له لم يقصد به الاتباع والتأسيب النبي صلى الله عليه وسلم وهاد التفصيل وهاد الوجه دكره اكثر المحشن على خليل العدوي في حاشيته على آآ شراح خليل وغير واحد من المحشنة خليل حملوا ما جاء من الكراهة على هذا وكثير من المالكية اطلقوا القول بالكراهة في الفرد وانه يستحب في النفل اذا طال القيام. وضحى؟ اذا هذا حاصل المسألة اه قد ذكر الامام الباجي رحمه الله في المنتقى كلاما حسنا في هذه المسألة حيث قال رحمه الله تعالى بعد ان نقل كلاما عن بعض فيفرق فيه بين النافلة والفريضة اذن الباقي رحمه الله ايضا قال بما قال به المحققون وهاد الكلام ايضا قال به ابن العربي رحمه الله تعالى وذكر النكتة والعلة من القبض بمعنى الحكمة. وهذه الحكمة مستنبطة مستنبطة. بمعنى لماذا شرع القبض في الصلاة؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال رحم الله الحكمة الوقوف بهيئة الذلة والاستكانة بين يدي رب العزة ذي الجلال والاكرام. كانه اذا مع بين يديه يقول لا دفع ولا منع ولا حول ادعي ولا قوة وها انا في موقف الذلة فاصبغ علي فائض الرحمة بمعنى هاد الهيئة تدل على هذا المعنى خلافا لمن قال هادوك الذين ينصرون السدلى ويتعصبون لذلك يعكسون يقولون السدل هو اللي فيه اظهار التذلل والاستكانة وقالوا القبض مخالف لتلك الهيئة بل بعضهم من اغرب ما قيل كما ذكره آآ عبدالله بن الصديق الغماري عبد الله بن الصديق الغماري له رسالة صغيرة في نصرة القبض والرد على امن قال بالسدل ماشي الرسالة ديال احمد بن الصديق احمد بن الصديق عندو كتاب اه من جزء كبير سماه المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والاثار يرد على من قال بواحد من الشناقطة الف كتابا ينشر فيه السد القول بالسدل فالفه هذا الكتاب رد فيه عليه كتاب اخر هذا رسالة صغيرة لعبد الله بن صديق الغماري اخيه ينشر فيها القبض ويرد عليهم القبض قال من اغرب ما قيل ان بعضهم قال ان القبض فيه تشبه بالمنافقين لان الله تعالى قال فيهم في القرآن ايديهم نسوا الله فنسيهم. فقال فمن يقبض في الصلاة يتشبه بالمنافقين لي قال فيه يقبضون. والمراد بيقبضون ايديهم او لا لا يتصدقون يقبضون ايديهم معنى بمعنى ما كيتصدقوش بخلاء هذا المعنى فبعضهم فهم من القبض في الاية فان المراد به وضع اليمنى على على اليسرى فقال من فعله فقد تشبه بالمنافقين وبعضهم مما ايد به السدل لاحظوا ما ايد به قال لك ان المصلي يكون عندما يكون سادلا يكون على هيئة الميت فيكون مستسلما لله رب العالمين كالميت خليك الميت عندما يموت يدو واش كنقبضو منو ولا كنطلقو بيدي اش؟ نرسل يديه واضح؟ فعندما نرسل اش اليد في الصلاة نكون على هيئة الميت اي مستسلمين منقادين لله لله تعالى كذا قيل وقيل غير ذلك من التعليلات ها هو كلام ابن عربي رحمه الله قوي واضح في ان الحكمة بالعكس هي ان في القبض اظهار للتدلل والخضوع بين يدي الله رب العالمين واضحة اذا هذا ما تعلق ثم هنا اشير الى مسألة غير غير هي اشارة خارج ما ذكرها وهي الى كان المشهور طيب سلمنا الآن ان المشهور عند المتأخرين ولي نص عليه خليل هو السدل. ياك اسيدي؟ هذا هو المشهور لماذا كثير ارى؟ كثيرا من المتعصبين للمذهب اللي كيضلو ليلا ونهارا التشويش وتشوشنا لماذا لا لا يسدلون؟ تجد الكثير كانوا يصدعون رؤوسنا ليلا ونهارا والمشهور في المذهب هو السد ويقبضون. ايوا كنقول ليهم ها نتوما خالفتو المشهور كتقولو للناس ما تخالفوش المشهور والتزموا المشهور. ولماذا تقبضون في هذه جاز لكم مخالفة المشهور وغيركم الى خالف المشهور ولو كان هناك قول في المذهب ينتقدونك ويردوا عليك يقول لك لا هذا خلاف مشهور ويؤدي الى تشويش. مثلا غي رفع اليدين في المواطن الأربع. قد تجد البعض يقيم الدنيا على رفع اليدين. يقول لك فيه التشويش هنا اما اولا فيه تشويش على المصلين لأن هاد الهيئة اولا مخالفة للمشهور في المذهب لم يذكرها المالكية هذا واحد ثانيا ذلك مناف للخشوع قالك نتا كتصلي وترفع هاز يدك حاطها هذا ينافي الخشوع مناف للخشوع هاز يدك حاطا لا خاصك تصلي ما تكون الصلاة كلما قلت فيها الحركة مزيان فقلة الحركة هي الأنسب للخشوع انت ترفع يديك وتضعها كثرة الحركة تؤدي الى عدم الخشوع ولو كان ذلك ثابتا عد سجود القيام من السجود تا هاد الحركات ينبغي ان تزال لانها تنافي الخشوع وتكون الصلاة بهيئة وحدة. الانسان يكون ساجد فصلاتو كلها ولا ركع باش ميتحركش لأن بل حركتنا في الخشوع ما يكون لا لا ركوع ولا سجود ولا رفع من الركوع ولا رفع من السجود طيب هاد هذه الحركات لماذا شرعت؟ لأنها ثابتة لأنها هيئة الصلاة والرفع كذلك هيئة للصلاة. فالمقصود قد تجد من يقيم الدنيا ولو عنا قول في المذهب يقول لك لا ما ترفع المشهور هذا مخالف للمشهور وهو يخالف المشهور في القبض مكتعطيهش نفسو يصلي بالسدل دايما يصلي بالقبض ويقولك طيب خالفت المشهور الان المشهور ان ان تسدل في صلاتك هادي امر جانبي حنا ماشي كنقولو ليه اسدل غير آآ لاحظ هذا لئلا تتناقض تأمل قد تخالف المشهور انت وتحرمه على غيرك نتا تكون مخالف المشهور فالمذهب وتحرم على غيرك يخالف المشهور في المذهب اما لي هو كيصدر وكلشي هذا عنده القاعدة بعدا المضطربة قال لك المشهور وان كان في الحقيقة عبارة المشهور يراد بها عند كثير من المتأخرين شنو هو المشهور ماشي هو المشهور اصطلاحا حقيقة وهو ما كثر قائل لا. المشهور بمعنى ما ذكره خليل ما في مختصر خليل ولو قال هؤلاء الا بغا يكون العبارة صحيحة وتكون موافقة للواقع نقول يجب علينا ان نلتزم ما في مختصر خليه ما نقولوش مشهور المذهب. نقولو ما في لأن خليلا رحمه الله في المختصر راه ذكر بعض الأمور مخالفا للمشهور. ونكت عليه راح الشرح ديال خليل في بعض الامور ينتقدونه كيقولو وقوله هذا الذي هذا خلاف مشهور وهذا الذي قاله خلاف مشهور بل المشهور في المذهب كذا بل المشهور في مسائل فإذن حنا الى كان المشهور هو ما في المختصر نقول يجب على الناس العمل بما في المختصر ونصرحوا بالتقليد التام نقولو ما في المختصر لا يجوز الخروج سواء كان مشهورا او غير او غير مشهور. وانتم تعلمون ان اصلا ان الخلاف كاين بين فقهاء المالكية اذا اذا خالف المشهور الراجح. وايضا كاين الخلاف حتى في التشيير لقد عرفتم عرفتم ثم اقوالا فيها خلاف في التير واش القول المشهور في المذهب في المسائل الفقهية شيء متفق على كونه مشهورا ولا يقع الخلاف في التشهير تارة يقع لان المشهور شنو هو؟ على الراجح على المشهور هو ما كثر باش تحكم نتا بأن هاد القول كثر قائلوه قد يخالفك غيرك فيه احيانا اه نعم الى كان القائلون ديال هاد القول كثر والقائلون ديال القول تاهوما حكمك بان هذا هو المشروع يتوقف على مدى على استقصاء تام وتحكم بان هذا قالوا به ميتين وهذا قالوا به مية وتسعود وتسعين مثلا ولا مية وتسعين باش تقول لهذا قائلوه اكثر من هذا ولهذا راه يختلف احيانا يختلف علماء المذهب في في المشهور فتجد في كتاب من كتب ملكية هذا هو المشهور بل احيانا غي بين المصنف والشارح المصنف كيقولك هدا هو المشهور كيجي الشريحة كيقولك لا هدا خلاف مشهور هو كدا المحشي يجي ويقوليه لا ما قاله المصنف هو خلافا لما قاله الشارع فكيختالفو بعدا غي واش هاد القول هو المشهور ولا خلاف المشهور طيب ولا طيب حينئذ فين هو المشهور ثم عندنا خلاف اذا تعارض المشهور والراجح الراجح على الراجح ما قوي دليله ايلا تخالف هو فايهما يقدم قال جلة من علماء المذهب الراجح مقدم على المشهور. ما قوي دليله مقدم على ولذلك لاحظوا دكرت واحد المسألة مهمة احمد بن صديق فداك الكتاب المتنوني والبتار بعد ان نقل النقول الكثيرة عن المالكية فداك الكتاب المجلد الجزء الاول والجزء الثاني لم يقدر اخراجه نقل النقل عن المالكية فقط من كتب الحديث والفقه. في الأخير شنو قال؟ قال فتبين بهذا ان القبض هو المشهور قال لك الى قلنا المشهور هو ما كثر قائله فقد قال به فلان وفلان وفلان في نحو صفحتين ولا ثلاث صفحات يعد فقط اسماء المالكية اللي قالوا بالقبض وان قلنا هو المشهور هو ما قوي دليله فقد رأيت ان ادلة القبض واضحة بينة هي كذا وكذا وكذا فخلص في الاخير الى ان القبض هو المشهود هو الراجح بجوج متعارضش اصلا للمشهور الراجحي قالك هو المشهور في المذهب تحقيقا ماشي غي تقليدا لأن خليل قال به نقولو هو المشهور لا بحث فبحث وجمع لك علماء المالكية اللي قالوا بالقبض فتبين انهم اكثروا بكثير ممن قال واكثر من قالب السدل من المتأخرين. من المتأخرين في زمن خليل ولا بعد قليل. لكن لرجعتي للمتقدمين من علماء المالكية. لا تكاد تجد هذا القول مشهورة معروفا عندهم تبين انه هو المشهور والراء. اذا فحتى مسألة المشهور والراجح راه يقع فيها الخلاف فوجب التنبه لهذا انا فقط التنبيهات اشير اليها لئلا يقع تعصب مذموم للمذهب كما لا يجوز ان يقع جحافل للمذهب الواجب هو الوسطية لا يجوز الاجحاف للمذهب ورد كل ما فيه وانتقاده بكل ما فيه وان ما فيه مخالف للسنة ولا مخالف للشرع هذا كلام باطل لا نقول به ولا داك التعصب المذموم بحيث الى خالف الإنسان واحد الرواية كاينة في المذهب ولا قول قيل به في المذهب يعد خارج المذهب مع انه الا خالف شخص اخر مخالفة اعظم لا هداك من اهل المذهب ولو خالف ما قاله. الى غيرو خالف في مسألة قال فيها بقول مع انه لا الى جيتي تلاحظ دابا في زماننا في عصرنا. الفتاوى لا لا لا الفتاوى التي دعت اليها الحاجة في زماننا الفتاوى المحدثة ديال النوازل تجد الفتاوى المحدثة ديال النوازل من لي كيدعيو انهم مالكية ملي كيقولو حنا مالكية كيدرسو الأصول والفروع ديال المالكية خارجة عن اصول المالكية وبعيدة عن التخريجات عن فروع المالكية اكثر الفتاوى المعاصرة ما عندهاش علاقة بالأصول ديال المالكية ابدا اولا احيانا تجدها خارجة عن اه فرع يجب ان يخرج غيره عليه باش يكون هاد الفرع المالكي تجدها مخالفة له طيب فيناهو تحكيم اصول المالكية؟ وبينوا لنا فهاد الفتاوى الجديدة من هؤلاء الذين يتحدثون عن المذهب ليلا ونهارا ان هاد الفتوى بنيت على اصول المالكية ولم تعارض اصلا من اصول المالكية لا ابدا لا تجد ذلك ونفس الفتوى لو صدرت من غير هؤلاء قبل ان تصدر لما كانت لحكم عليها بانها شافعية ولا حنفية يا ولا حنبلية ولا ظاهرية ولا شي حاجة اخرى لكن لا صدرت من شخص معين فانها حينئذ تعد مالكية ولو كانت بنفس الاصول ديال لاخر او بنفس القواعد ديال الاخر ولم يكن فيها تا شي تخريج على المذهب بل الى بغينا نخرجو على اقوال المذهب غيقتضي ذلك عكس الأمر لكن اذا اقتضت الحاجة ولا كذا ولا كانت فيها مصلحة تخرج على على غير هذا فالمقصود قلت من هذا هو التنبه لهذا الأمر اللي هو عدم التعصب كما لا يجوز والإجحاف ولا التنقص من عالم من علماء المالكية رحمهم الله ولا عالم من علماء المسلمين عموما لما الشافعية كلهم فوق رؤوسنا رحمة الله عليهم قدموا للاسلام ما قدموا المصيب منهم وله اجران المخطئ وله اجر واحد فهم مأجورون على كل حال وفوق رؤوسنا لا يجوز تنقيص من قدرهم او قيمتهم او الاجحاف في حقهم وجب ان يعطاهم حقهم وان حقهم وان يعلم انه مجتهدوا العلماء لكن اتباع الهوى بمسمى الفقه ولا بمسمى المذهب هذا هو الذي لا يجوز اتباع الهوى بمسمى الشعار المذهب لكن في الحقيقة نحن نتبع هواءنا تجد امورا محرمة بالاجماع لا خلاف في في تحريمها ويبيحها ولا يحللها من يقول بالمذهب من يزور المذهب وهي مخالفة للاجماع ما قال بتجويزها لا مالكية ولا ولا غير مالك وعاد الفتاوى الاخرى التمسح بالمذهب مما لا ينبغي ولذلك طالب العلم ينبغي ان يتنبه يحاول يتوصل ومياخدش بعض الحوادث ولا الوقائع من هنا وهناك راه فلان قال في المذهب كذا وعلان قال في المذهب كذا اذن كل الناس يقولون بدليل هذا ليس من الانصاف في شيء فلان قال في المذهب كذا تنقص منه كلامه مردود عليه كلامهم يضرب به عرض الحائط ومردود عليه وكلام باطل. لا يجوز ان ينسب كلامه لغيره. ذاك لم يلزمه هو ولا يلزم غيره تعميمه على الغير خطأ غير صحيح. الرسالة ميزانا علميا نعم قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله تعالى باب في بيان صفة العمل قولا وفعلا بالصلوات المفروضات وفي بيان ما في بيان حكم الاذان ما عنديش صفة وعندك باب في بيان باب في بيان صفة العمل زيد الصلوات المفروضات عنوان هذا عندك راهم كاينين باب في بيان زد كلمة قالك نظرا اللغة لأنه في اللغات تطلق الكلمة على على الكلام لا للاصطلاح اصطلاح النحويين لان الكلام في اصطلاح النحويين هو المركب المفيد هذا حق والكلمة هي قول مفرد مفرد الكلم باب في بيان صفة العمل قوله. الاذان اقامة سليمة سردنا هادشي. اه صافي انا مازال في الأذان والإقامة صافي سير باب في بيان صفة العمل قولا وفعلا. في الصلوات المفروضات وفي بيان ما يتصل بها من النوافل كالركوع بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب. كالركوع كالصلاة غي اطلق الجزء واراد الكل كالركوع بعد الظهر اي الصلاة بعد الظهر النوافل الرواتب كيقصد زعما الرواتب لي كتكون قبل الظهر وبعد الظهر او النوافل قل لي متعلقة بالصلاة بالفرائض لأنه قبل العصر مكاينش رواتب لكن كاين النفل كاين النفل قال وما يتصل بها ايضا من السنن وهو الوتر وقد اشتملت الصفة التي ذكرها على فرائض وسنن وفضائل ولم يميزها. ونحن نبين كلا من ذلك ان شاء الله تعالى في محله. نعم. ويؤخذ من كلامه ان من اتى بصلاته على نحو ما رتب ولم يعلم شيئا من فرائض الصلاة ولا من سننها وفضائلها ان صلاته صحيحة وهو صحيح ان كان اخذ وصفها عن عال حسبك اذا قال لك يؤخذ من كلام الشيخ ان من آآ اخذ الصلاة صفة الصلاة من عالم سواء اخذها منه بالتعليم بالفعل ولا اخذها منه بالقول قال ليه ها كيفاش تصلي اخذ صفة الصلاة من عالم واداها كما وصف له العالم فصلاته صحيحة وان لم يميز فرائضها من سننها ومستحباتها ولو ما كانش عارف في الفرض فين السنة فين المستحب فإنها تصح ما دام قد قلد في ذلك عالما اخذها من عالم لكن بشرط الا يعتقد انها كلها فرائض او ان يعتقد انها كلها مستحبات او سنن لا يكون عارف ان الصلاة را فيها فرائض او فيها سنن ومستحبات واضح لكنه لا يميز فين هي الفرائض والسنن المستحبات؟ ما عارفش. لا بأس. المقصود ان يأتي بالصلاة كما هي وعلى هذا كان الجيل الاول كما ذكرت في الدرس الرعيل الاول كان على هذا في الغالب كانوا يعلمون الناس صفة الصلاة فالناس يؤدون الصلاة كما سمعوها فإذا وقع لأحدهم خلل يسأل ملي كيوقع شي حد خلل ولا ناقص كيجي راني وقع لي تركت كذا او زدت كذا او فعلت كذا. قال المحشي يبين هذا اكثر. والحال انه يعتقد ان فيها فرائض وسنن ومستحبة بمعنى ماكاينينش لكن عارف ان راه فيها فرائض وفيها سنون وفيها ماشي كلها على نسق واحد اما الا اعتقد ان كلها فرائض ولا كلها سنن فلا يجوز قال فلو اعتقدها كلها سننا او مندوبات او الفرض سنة او مندوبا فتبطل واما اذا اعتقد انها كلها فرائض فتصح بمعنى اذا اعتقد ما هو اعلى فلا بأس اعتقدها ان كلها فرائض مع ان هي فيها فرائض وسنن ومستحبات تصح غير ما يعتقدش ما هو سنة ميعتقدش ما هو فريضة سنة ميتاقدش ما هو فريضة فادنى من مرتبته شيء واجب ويعتاقدو هي مستحب هدا هو الدي لا يجوز لا تصح معه هذا حاصل ما ذكره هنا قال وقيل وقيل تبطل ولذا قال بعضهم حاجتنا الى معرفة الاحكام اكد من حاجتنا الى معرفة الصفة فقيل تبطل القول الثاني ولذا ولأجل البطلان قال بعضهم حاجتنا الى معرفة الأحكام اكد من حاجتنا الى معرفة الصفة اولا هذا الكلام آآ يصح بالنسبة لطلبة العلم ونحوهم طلبة العلم او العلماء او نحوهم لانه يبنى على معرفة الاحكام تبنى على ذلك احكام كسجود السهو من عدمه الاتيان بما فاته ونحو ذلك اه فهذا بالنسبة لغير العامي المقلد بالنسبة لطالب العلم وكذا حاجته الى معرفة الاحكام اكدوا من حاجة الى معرفة معرفة الصفة لان معرفة الأحكام اي فرائض وسنن المستحبات تنبني عليها امور مما يتعلق بسجود السهو او بطلان الصلاة او عدم بطلانها اه نحو ذلك. ولذا قال من قال حاجتنا الى معرفة الاحكام اكدوا من حاجتنا الى معرفة الصفة. وقد ذكرنا امس ان من حاز الطريق من ادرك الطريقتين حاج الشرف واهي وهما ان يعرفا العبادة بصفتها وان يعرف احكامها يعرفها بطريقة وصفها ويعرفها ايضا اه بمعرفة الاحكام اي الفرق بين الاحكام ما هو مفروض وما هو سنة وما هو مستحب. قال فاول صفة الاحرام وهو الدخول في الصلاة فرضا كانت او نفلا بالتكبير. وهو ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة ان كان يحسن العربية اما من لا يحسنها فقال عبدالوهاب يدخل بالنية دون العجمية. وقال ابو الفرج يدخل بلغته وسمى هذه الجملة كلمة نظرا للغة لا للاصطلاح. وسمى اي المصنف بن ابي زيد القيرواني. هذه الجملة وهي الله اكبر لما قال لا يجزئ غير هذه الكلمة. سمى الجملة اللي هي الله اكبر يا ديما فالاصطلاح قال وهو فرض في حق الامام والفد اتفاقا وفي حق المأموم على المشهور. فاذا تركه ساهيا او عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلف الامام على قال الشيخ هو فرض اي التكبير فرض في حق الامام والفذ اتفاقا وفي حق الماموم على المشهور قوله على المشهور فيه نظر كما بين المحشي قالك فإذا تركه اي المأموم ساهيا او عامدا الإمام بالنسبة للإمام اذا تركه الإمام ساهيا او عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلف الإمام على المشهور. لكن المسألة اللولة اللي قال وفي حق المأموم على المشهور. اذا على قول الاخر قول المقابل للمشهور الماموم ايلا ترك تكبيرة الاحرام تصح صلاته وهذا قال المحشي لم يقف عليه. قال المحشي يتحدث عن هذا قال اعلم انه اذا كانت تكبيرة الاحرام واجبة اتفاقا على الامام فقضيته ان تكون صلاته وصلاة من خلفه باطلة اتفاقا فحينئذ فما معنى قول شارحين على المشهور؟ المقتضي لوجود قائل يقول بالصحة في الفرض المذكور وهو ترك الامام تكبيرة الاحرام عمدا او سهوا راجع لعلك تطلع على صحته فإني راجعت غير مصنف فلم اقف على صحته. نعم. قال ودليل قال نعم ذكر صاحب التوضيح اي خليل خلافا فيما اذا كبر الامام والفد في حالة الركوع ونوى به العقد هادي مسألة غتجي معانا الى كبرت تكبيرة الاحرام حرام في حالة الركوع وهو راكب وكبر تكبيرة الاحرام ونوى به العقد اي نوى به تكبيرة الاحرام قال والراجح الابتداء فهذا الذي حكى فيه الخلاف شنو هو اذن؟ كبر تكبيرة الاحرام الا انه اتى بها في حالة الركوع فهل تصح صلاته ام لا؟ وعلى القول بصحة صلاته وهو الراجع المشهور هل هل تصح تلك الركعة ام لا؟ اختلفوا وفي الركعة واما الصلاة فانها تصح كما سيأتي باذن الله ها هو غيتكلم عليها من بعد قال ودليل وجوبه ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة للطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. ويشترط فيه القيام لغير المسبوق اتفاقا. فان تركه بطلت قال ويشترط فيه اي في دير القيام لغير المسبوق اتفاقا. فان تركه اي ترك القيام لتكبيرة الاحرام ما طالته. لكن تبي قيد المحشي كلامه قال اه ويشترط فيه القيام اه فيناهي العبارة؟ قال اي في الفرض للقادر الذي ليس بمسبوق وجوب. تكبيرة الإحرام يشترط لها القيام في الفرض لا في النفل. لأنكم النافلة يجوز ان يصليها الانسان جالسا يجوز يصليها جالسا اذن يشترط القيام لتكبيرة الاحرام في الفرض هذا واحد قال للقادر اما العاجز عاجز عن القيام فيكبر تسبيح الاحرام وهو جالس لعجزه ثالثا الذي ليس بمسبوق علاش المسبوق ها هو غيتكلم عليه؟ قال واما المسبوق ففي المدونة اذا كبر للركوع ونوابه العقد اجزأ اهو. قال ابن يونس هذا اذا كبر قائما وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام اه المسبوق اذا دخل وجد الامام راكعا وقال الله اكبر وكبر منحنيا اذا كبر قائما فلا اشكال. كبر منحنيا تكبيرة الاحرام ونوى بها ايضا تكبيرة الركوع ولا كبر لي الركوع عنوى بها ايضا العقد نوى بها تكبيرة الإحرام اما نوى تكبيرة الإحرام ولا نواهما معا المقصود هو غير قائم كان منحنيا للركوع تصح صلاته اتفاقا واختلفوا في صحة الركعة ديك الركعة واش تصح واش يعتبر مدركا لها ولا لا؟ لأنه لم يكبر وهو قائم ايا الخلاصة اذا ذكر المحشقان رخص بعد ان ذكر داك الخلاف بين بني يونس وبين الباجي في تفسير كلام المدونة كيف لان لاحظوا الظاهر ديال العبارة المدونة شنو فيها؟ اذا كبر للركوع ونوى به العقد اي نوى به الإحرام كبر للركوع نوى به العقد تكبيرة الإحرام العقل اي الدخول في الصلاة اجزأه. قال ابن يونس هذا اذا كدر قائما. قال لك بشرط يكون عند التكبير ملي قال الله اكبر يكون قائما وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام في الصلاة المدونة فسر الكلام ديال المدونة بانه لا يشترط القيام يعني ولو كبر منحنيا طيب هاد الخلاف الآن فسرها الباجي بي قائما وحتى واحد المسألة اه هذا اذا كان قائما شنو قصد بن يونس في قوله اذا كبر قائما اذا ابتدأت التكبيرة قائما ماشي شرط ان يأتي بالتكبير كله قائما لا غير يبدا يقول الله وهو قائم ويكمل الأكبر وقوله اجماعا فيه نظر يحتاج الى بحث لا يسلم قال واختلف في حكم هذا الرفع فقال الشيخ في باب جمل هو سنة. وعده صاحب المختصر في الفضائل. نعم وهذا هو المعتمد المشهور انه واش وهو يهوي الى الركوع هذا هو الشرط عند من اشترط القيام طيب اش كتفهمو من هاد الخلاف انه اذا على مذهب ابن يونس اذا لم يكبر قائما فلا فلا تصح منه تكبيرة الاحرام وعلى من نفى الشرطية انه ولو لم يكبر قائما تصح منه ولتعرفوا محل الخلاف اعلموا ان محل النزاع انما هو في ادراك الركعة واش الركعة تدرك ولا لا؟ اما الصلاة فانها صحيحة اتفاقا. يعتبر من كبر اللي قال الله اكبر قد دخل في الصلاة. لان الدخول للصلاة باش كيكون بتكبيرة الاحرام الله اكبر بذلك دخلنا في الصلاة. القيام هذا لتكبيرة الاحرام شرط في صحة الركعة باش الركعة ديالنا هادي كن صحيحة والا غتكون الركعة باطلة وخصنا نلغيوها ونجعلو الثانية مكانها واضح؟ واما ما ندخل به للصلاة فهو تكبيرة الإحرام فإذا اللفات والقيام مفاتوش الصلاة وإنما فاته ركن في ركعة وبالتالي لي فاتو ركن فيه ركعة واحد مقراش الفاتحة طيحها في ركعة تلغى تلك الركعة وكدار الركعة الاخرى ها هو وضح لهم الاعتقال فتلخص ان محل الخلاف فيما اذا ابتدأه من قيام واتمه في حال الانحطاط او بعده. بلا فصل اي بلا فصل في تكبيرة الاحرام وان ذلك الخلاف انما هو في صحة الركعة وعدمها. مع الاتفاق على صحة الصلاة واما لو ابتدأها في حال الانحطاط واتمها فيه او بعده من غير فصل فالركعة باطلة اتفاقا مع صحة اتصالات متى تبطل الصلاة اذا وجد فصل؟ قال فلو فصلت لا بطلت او فلو فصلت اي تكبيرة الاحرام لبطلت الصلاة. هذا التقرير المحلي على مفاد الشرح يعني شراح العلامة خليله اذا لو فصل تكبيرة الإحرام فحينئذ يبطل. قال الله وركع واتى بأذكار الركوع ولا شيء وعاد اتم بعد ذلك قال اكبر. فصل اه تكبيرة الاحرام فان فانها حينئذ تبطل. لانه يجب الاتيان بها بلا فصل. الله اكبر بلا فصل. وضعها اذا فتبين انه لاحظوا اذا اتى بها باش يتضح لكم محل النزاع اذا اتى واحد بتكبير الاحرام دخل وجد الناس في الركوع راكعين فاتى تكبيرة الاحرام غير مبداش اصلا التكبيرة وهو لم يبدأها قائما من بداية تكبيرة الاحرام بدأها وهو منحني ولا راكع بدأ التكبيرة من لول من الله لم يكن قائما وهو من حلم. صحت صلاته وبطلت الركعة تلك الركعة بطلت فإذا ابتدأت التكبيرة وهو قائم قال الله ثم انحنى الصلاة مكنتكلموش عليها صحيحة اختلفوا في في الركعة فعلى مذهب ابن يونس اذا لم يكن يعني اتم التكبيرة في اه يعني الانحناء او بعد الانحناء في في حال الانحطاط او بعده او بلا متفصلين قلنا لانه اذا وجد الفصل الصلاة وطيبة فهذا هو محل الخلاف. فقيل تصح الركعة ولماذا؟ لانه ابتدأ التكبيرة في القيام. فملي بداها في القيام لما شرع بها في القيام فقد اتى بالقيام المطلوبي لي هو ركن وبالتالي تصح الصلاة الركعة وقيل لا تصح الركعة واما الصلاة فتصح وضعها قال الشيخ ويشترط فيه ايضا ويشترط فيه ايضا مقارنة النية. فان تأخرت عنها فلا تجزئ اتفاقا. نعم. وان تقدمت بكثير فكذلك. وان تقدمت بيسير فقولان مشهوران. حسبك لاحظوا ويشترط فيه اي في التدبير تفضل مقارنة النية اش معنى؟ مقارنته للنية يكون تكبيرة الاحرام مقارن للنية اشمن نية نية الصلاة المعينة نية صلاة الظهر ولا العصر ولا النافلة ونية اذن خاص تكبيرة الحرام تكون مقارنة لنية الصلاة المعينة فإن تأخرت فلا يجزئ اتفاقا ولو بيسير يعني واحد تا قال الله اي قال الله عد نوى اولا قال الله اكبر فنوى مباشرة بعد الله اكبر لا يجزئ بالاتفاق. واضح؟ هادي السورة اللولة. الصورة الثانية العكس. ان تقدمت بكثير. تقدمت بكثير النية المخصوصة ديال اداء الصلاة المعينة وطال الفصل بحيث نسي غفل غفل على النية راه فلول كان ناوي قال انا غنوض نتوضا صلاة الظهر قبل وتوضا وهدا ونسى جره كلام مع كلام ونسى ملي ناض للصلاة بغا يكبر غفل عن النية واضح؟ اما الى بقى مستصحب النية حتى الوقت التكبير فلا خلاف في صحة صلاته. لأن الغرض انه عند تكبيرة الإحرام كان ناويا تسحبها حتى للتكبير هذا مطلوب شيء حسن وضع المعنى وانما المقصود كان ناوي ومن بعد غفل عن النية ما بقاتش خاطرة ليا على البال هذا بكثير وان تقدمت بيسير فقولان كذلك الى تقدمت بياسير ووقع النسيان نسيان النية اما لاحظوا في جميع الأحوال الى الإنسان نوى قبل والنية بقي مستصحبا لها الى تكبيرة الإحرام ما غفلش عليها مازال مستحضر انه يريد صلاة الظهر ما زال لم يغفل عنها فالشاهد انه ملي بغى يكبر كانت النية ولا ما كانتش هدا هو اللي كيهم فهادي صلاة صحيحة بلا اشكال لأن النية قارنت التكبير سواء كانت موجودة من شحال هادي ولا من بن ياسر ولا ابن كثير؟ المقصود انها مقابلة فهاد النية المتصلة المصاحبة لتكبيرة الإحرام تصح معها الصلاة لكن ملي كيتكلمو على تقدمات كيقصدو زالت خرجت من البال نسيها غفل عنها شغل بأشياء ولا ببعض الأمور ونسي اش غيصلي حتى دخل في الصلاة وضع المعنى مثلا نعطيكم امثلة هاد الأمر راه قد يقع كثير من الناس قد يغفل عنها هذا امر قد يقع وهذه سورة وقعت معي اه مرة دخلت المسجد وانا اريد صلاة العصر اريد صلاة العصر تا دخلت للمسجد لقيت الإمام بعد اقامة الصلاة يعظ الناس يذكرهم كاينة صلاة جنازة كاينة صلاة الجنازة من مور صلاة العصر وهو يعظهم اه قبل الصلاة ان غلب على ظني انهم صلاو صلاة العصر والآن يعظهم قبيل صلاة الجنازة يعني غيوعظهم وغاينتقل مباشرة لصلاة الجنازة فقلت غنصلي الجنازة لئلا يذهب اجره ومن بعد اصلي العصر او وقفنا كنتسناو الموعظة انتهى الإمام من الموعظة اذن لاحظ النية لي كنت جايبها ديال صلاة العصر ذهبت ولات مكانها نية اخرى ديال صلاة الجنازة دخلنا الله اكبر فكبر الامام وركع انا انتظر التكبيرة الثانية لصلاة الجنازة فركع الايمان فخرجت من الصلاة خرجت من الصلاة وعاودت كبرت تكبيرة الإحرام ونويت صلاة العصر لأنني ظننت انهم صلاو العصر والأن غيصليو على الجنازة هذا الذي اعتدته ان ديك الموعظة كتكون قبيل صلاة الجنازة كيساليو الناس صلاة صلاة المفروضة وكيقوم باش يصلي صلاة الجمعة ويعظهم يذكرهم هو وعد قبل الصلاة المفروضة اصلا فالشهيد قلت قطع خرجت اذن النية هي كانت لكن من بعد لما جاءت الموعظة شغلت عن النية الاولى ولات نية اخرى اللي هي نية اه اه صلاة الجنازة فإذا الشاهد ينبغي ان تكون النية متصلة الا كانت تقدمات تبقى متصلة حتى لتكبيرة الإحرام الى ما تقدماتش تكون مع تكبيرة الإحرام فهذا اللي اختالفو فيه ان تقدمت بيسير وحصل سهو غفلة عند تكبير هي تقدمت غي بياسير لكن ملي بغى يتكبر تكبيرة الاحرام غفل عن النية سها فقولان مشهوران نعم قال الشيخ واذا واذا احرمت فانك ترفع يديك وظهورهما الى السماء وبطولهما الى الارض على المذهب وانتهاء فيهما على المشهور حدوى اي ازاء منكبيك وانتفاع رفع الماء المشهور حدوا وصل داك الكلام دابا الان انتهيت قلت وظهورهما الى السماء وبطونهما الى الارض على المذهب يعني المشهور قال الشيخ ومقابله صفتان صفة الراغب اه عفوا. صفة الراغب والنابذ. ديك التانية صفة النابذ قال فافاد التتائي الاولى اللي هي صفة الراغب شنو هي؟ يجعل بطون يديه الى الى السماء هكدا البطون ديال اليدين الى الى السماء هادي هي صفة الراغب قال انتهى المراد منه وافاد غيره الثانية اللي هو صفة النابذ وهي الصفة التي دلت عليها ظاهر الأحاديث هادي اللي سماها النابذ هي اللي دلت عليها ظهير النصوص قال بقوله هو ان يحاذي بكفيه منكبيه ان يحادي بكفيه منكبيه قال قائمتين ورؤوس اصابعهما مما يلي السماء رؤوس الأصابع مما يلي السماء قال على سورة النابذ للشيء لان اللي بغا يرمي شي حاجة اللي بغا يطرح شي حاجة يفعلها هكذا هم على صورة النابذ للشيء الطارق له قال منكبيك تتنية منكب وهو مجموع عظم العضد والكتف. وقيل انتهاء وقيل انتهاء وقيل انتهاءه الى الصدر. واليه اشار بقوله او دون ذلك اي دون المنكب قال الاقفهسي والرجل والمرأة في حد الرفع سواء. وانظر هذا مع قول القرافي المشهور ان منتهى الرفع الى حدوث منك الى حدو المنكبين وهذا في حق الرجل. واما المرأة فدون ذلك اجماعا. بمعنى هذا الكلام ديال الاقفاهيسي مخالف لما قرره القرافي. فبينهما تناف لذلك قال انظر. المرأة مثل الرجل والقرافي رحمه الله في الرقة بينهما الفضائل بمعنى لي دخل للصلاة وما رفعش اليدين قال الله اكبر او دخل للصلاة ولم يرفع فقد فاته فاتته فضيلة مستحب يعني قال وظاهر كلام الشيخ ان الرفع مختص بتكبيرة الاحرام. وهو كذلك على المشهور وهو كذلك على المشهور. اش قال المحشي؟ قال ومقابله مقابل المشهور اي في مذهبي عندنا في المذهب يرفعهما عند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند القيام من اثنتين وروى ذلك وروي ذلك عن ابن القاسم ذكره علي الاجهوري وروي عن ابن القاسم الرفع في المواضع الثلاثة ثم قال وروي ايضا عن ابن خويز من داد فانه قال يرفع يرفع في كل خفض ورفع مع كل تكبير في كل خطوة ملي يبغي يسجد ملي يبغي يطلع من السجود ملي يبغي اه اركع في كل خفض ورفع يرفع يديه وقد دلت بعض العمومات من الاحاديث على هذا قال وهو كذلك على المشهور فلا يرفع عند الركوع ولا عند الرفع منه هاديك اتفاقا هداك لا اشكال فيه الرفع عند تكبيرة الاحرام مما لا خلاف فيه دابا ان خلافه فيه ما زاد على ذلك قال ولا عند الرفع منه ولا في القيام من اثنتين. حسبك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد