النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح فيه انه من قول علي وعائشة ومن قول عثمان رضي الله تعالى عنه ومن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعليه اجماع فبينهم في وجوب الزكاة. واما تارك الزكاة فتارك الزكاة له احوال اما ان اما ان يتركها اما ان يترك الزكاة جحودا يترك الزكاة جحودا او يتركها عنادا او يتركها شحا وبخلا طول عليه ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. جاء ذاك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن عمر وجعل عائشة وجاءت مرفوعة لكن حلول حول الحالة الاولى في الخارج من الارض وهذا وضحناه. الحالة الثانية قوله في نماء النصاب. نماء النصاب ومعنى النصاب او نماء الربح. اذا كان عندك مال مئة هل تتجر بها قل لا يصح في هذا الخبر حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث اذا ليس منه زكاة حتى يحول عليه الحول نقول لا يصح في هذا الخبر شيء مرفوع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حرم ملك نصابا ملكا تاما. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الا الا الخارج من الارض علماء النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما. ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. ويجب فيما ازاد على النصاب بحسابه الا السائمة فلا شيء في اوقاصها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة اي ان هذا كتاب جمعت فيه مسائل الزكاة وشروطه واركانه واحكامه كما سيأتي معنا الزكاة اصلها في اللغة النماء والزيادة والطهر والصلاح يأتي الزكاة بهذه المعاني من النماء ومن الزيادة وتأتي معنا التطهير والطهارة وتأتي معنى معنى الصلاح وتأتي بمعنى المدح فلا تزكوا انفسكم اي لا تمدحوا انفسكم فهذه من معاني الزكاة. واما من جهة الشرع فهي حق فهي حق مخصوص لشخص مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص هذا هو معنى الزكاة والفقهاء يختلفون في تعريفه يختلفون في تعريفه الزكاة وخلاصة ذلك انها حق في قال يجب على صاحبه لمستحقيه يجب على صاحبه لمن ملك ملكا تاما لمستحقيه هذا ومعنى الزكاة الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد رمضان بعد رمضان. والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام من اركان الاسلام من اركان الاسلام هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والاجماع فقد جاء في كتاب الله عز وجل الادلة الكثيرة الدالة على وجوب الزكاة كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة غير من الايات الكثيرة امر الله عز وجل فيها ان يزكي المسلم ماله وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة بكتاب الله واما من السنة فما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان قال بني الاسلام على خمس حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وذكر منها وايتاء الزكاة. ولنبي هريرة عندما سئل من الاسلام قال الاسلام وانتشل نهى الله ونعم وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة ولا خلاف بين العلم في وجوب الزكاة لا خلاف اما الذي يترك الزكاة جحودا لوجوبها وانها ليست بواجبة فهذا كافر باجماع المسلمين. ولا خلاف بين اهل العلم انه كافر بالله عز وجل. وكذلك الذي ان يترك الزكاة عنادا واستكبارا وعدم التزاما لا يلتزم بها الزكاة فهذا ايضا كافر بالله عز وجل لعناد واستكباره وعدم انقياده لشريعة الله عز وجل لانه امتنع من الانقياد والانقياد كما سيأتي معنا شرط من شروط لا فهذا كافر ايضا. اما الثالث وهو الذي تركها شحا بماله شحا بماله شحيحا وبخلا وعدم قدرة على اخراج هذا المال لشحه وبخله فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب بعض اهل العلم الى انه كافر بالله عز وجل. وقد ذكر ذلك كسعي بن جبير رحمه الله تعالى وهو ايضا قول عن الامام احمد وقال باسحاق ابن راوي رحمه الله تعالى بل ان اسحاق يرى ان كل من ترك احد الاركان الخمسة احد الخمسة فانه كافر بالله عز وجل بل قال بل بالغ وقال ان من لم يكفر بترك الاركان الخمسة فهو فهو مرجع فهو فهو مرجئ وهذا من قول اسحاق رحمه الله تعالى. اما جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء فقالوا ان تارك الزكاة تهاون وكسل فانه ولا يكفر ولكن مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب على وعيد شديد ان الله يعذبه يوم القيامة. وهذا القول هو اصح الاقوال انه لا يكفر هو اصح من جهة من جهة الدليل. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز ما من صاحب كنز وثم ذكر وما من صاحب ابل وذكر وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بث له كنزه شجاع اقرع اوتي بابله وبقره وغنمه التي لا يؤدي الزكاة فيها. اما الشجاع الاقرع فيتبعه في يوم المحشر حتى يلقمه فاه اي حتى يلتهمه ويلتقمه نسأل الله العافية والسلامة وهو شجاع اقرع اقرع يطلب صاحب المال الذي لا يزكي حتى يلتقم رأسه نسأل الله العافية والسلامة. واما صاحب الابل والبقر والغنم التي لا يؤدي زكاتها فانها يؤتى بها اسمن ما كانت. وعلى عددها وعدتها ثم يبسط له في قاع قرقر اي يبسط في مكان واسع ثم يؤتى بابله صاحب الابل يؤتى بابله فتطأه باخفافها كلما انتهى عليه اخره عاد كلما انتهى عليه اخره وعاد عليها عاد عليه اولها وهكذا يؤتى بالبقر وهكذا يؤتى بالغنم تنطحه بقرونها وتنطاه باحفارها كل انتهوا رجعوا مرة اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة يفعل باصحاب مانع الزكاة هذا الفعل الكنز يمثل شجاع يلتهمه ويلتقمه كلما التقمه عاد كما كان ثم التقى مرة اخرى هكذا صاحب الابل هكذا صاحب بقر ثم ينظر فيه ان شاء الله عذبه وان شاء الله غفر له هذا الحي الصحيح يدل على ان تارك الزكاة لا يكفر اذا كان تركه اياها من باب الشح والبخل لانه قال صلى الله عليه وسلم ثم ينظر الله فيه ان شاء عذبه وان شاء غفر له هذا نص صريح صحيح على ان تارك الزكاة ليس بكافر لان الكافر لا يدخل تحت لا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل وانما يدخل تحت مشيئة الله من؟ المسلم الموحد. المسلم الموحد هو الذي يدخل تحت مشيئة الله ان شاء عذب وان شاء غفر له هذا هو حال اهل الزكاة وهذا هو القول الصحيح. قال رحمه الله تعالى وهي واجبة على كل مسلم. اذا قلنا وجوبها بالكتاب والسنة والاجماع على كل مسلم خرج بذلك الكافر والكافر كافران كافر الاصلي وكافر مرتد كافر الاصلي وكان مرتد اما الاصيل فبالاجماع الكافر الاصلي بالاجماع لا تؤخذ منه الزكاة لا تؤخذ منه الزكاة وانما يؤخذ منه الجباية العشر ان يؤخذ من العشر اذا كان يتاجر لنا يؤخذ العشر منه هل يؤخذ منه في كل مرة او مرتين على حسب على خلاف اهل العلم؟ هذا هو الكافر الاصلي. كذلك قال ان الكافر الاصلي اذا كان من العرب ولم يقبل بدفع جزية فانه يؤخذ للزكاة مضاعفة كما فعل الخطاب رظي الله تعالى عنه عندما اخذ عندما اخذ الجزء من بني تغلب وقال لا نرظى ان نسميها جزية ولكن خذ منا كما تأخذ من العرب وضاعف علينا فاخذها منهم مضاعفة اخذها منهم مضاعفة اخذ منهم نصف العشر عليه رضوان الله عز وجل هذا قول عمر وقال بأحمد ان نصارى بني تغلب وهم الان ليسوا موجودين ولا يبقى هذا الحكم معهم ولكن في عهد عمر بن الخطاب كأنهم الفوا ان تؤخذ الجزية فقال خذ منا كما تاخذ العرب وضاعف علينا فاخذ منهم الجزية مضاعفة وسماها في حقهم صدقة لكن لو هل هي زكاة نقول هي ليست زكاة ولا تقبل الكافر باجماع اهل العلم. لا تقبل من الكافر باجماع العلم. لان الكافر ليس ليس من ليس من المسلمين والصدقة لا تقبل الا الا من المسلم. اذا القول على كل مسلم خرج الكافر الاصلي كذلك الكافر المرتد الذي كان مسلما ارتد عن الاسلام. اما بعد ردته فان الزكاة لا لا تؤخذ منه لا تؤخذ قالوا منه بل المرتد يؤخذ ماله كله يؤخذ ماله كله لانه في حكم الفيض في حكم الفي. واما ما كان يلزمه قبل الردة اي كانت عليه زكاة قبل ردته بسنوات ثم ارتد هل يؤخذ منه ما مضى من التي التي التي كلف بالزكاة او لا تؤخذ. الصحيح ان ما سبق الردة ما سبق الردة مما كلف به فان الزكاة تؤخذ منه. اما بعد فانها لا تؤخذ وانما الحكم فيه ان يقام فيه حكم الله عز وجل وهو ان يقتل لذته لقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ويكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين ولوليا الرسول يدفعه لاوليائه ليس ميراثا وانما يدفعه من باب العطية من باب الهبة اما المرتد فانه لا يرث لا يورث المرتد لا يرث ولا يورث. فلا يأخذه اولياؤه او مورثوه على انه ورثا. حتى لو كان مثل دين لو كان مسلما ثم وكان اولياؤه اولياؤه مورثه نصارى نقول لا يعطون من هذه لا يعطون من هذا المال لانه في حكم مرتد وهم لا يرثونه هذه وانما يكون ماله في بيت في بيت اهل المسلمين. اذا القول المسألة الاولى مسألة يجب الزكاة على كل مسلم. الشرط الاول ان يكون مسلما وهذا بالاجماع. الشرط الثاني قال حر وشرط الحرية ايضا بالاتفاق بالاتفاق اي ان ان يكون ان يكون المزكي حرا ان يكون يعني حتى تجب الزكاة لا بد ليكون حرا وفي هذا دليل على ان العبد ليس عليه زكاة العبد ليس عليه الزكاة بالاجماع لماذا؟ لان العبد لا يملك العبد ليس له ملك على ماله وهنا مسائل وقع فيها خلاف بين العلم اذا ملك العبد المال هل عليه ان يزكي او او يزكي سيده اذا اذا ملك السيد العبد المال فانه لابد من تزكية هذا المال ولا مشاح الاصطلاح سواء زكى العبد او زكاه السيد. المقصد ان هذا المال فيه زكاة. ان هذا المال فيه زكاة. سواء زكاه العبد او زكاه السيد. اما مال العبد فانه نقول لا يكلف لا يكلف العبد الزكاة لانه ليس ملكه تام. ما هي العلة؟ لماذا العبد لا يزكي لماذا لا تجد زكاة على العبد؟ نقول لا تجب الزكاة على قد ماذا؟ لان ملكه غير غير تام. فالعبد ليس له ملك. العبد وماله ملك لمن ملك لسيدي فنقول المال هذا فيه زكاة والمكلف بتأديتها الزكاة هو من؟ هو السيد. فان اذن له السيد ان يزكي المال برئ الذمة سيد بهذه بهذه الزكاة. اما العبد فلا تجمع الزكاة لان ملكه غير تام. الشرط الثالث ان يملك ان يملك ان يبلغ المملوك النصاب ان يبلغ المملوك النصاب. والنصاب يختلف باختلاف المال المزكى النقدان نصابهما ان كان من الذهب فعشرون فعشرون مثقالا ومن الفضة مئتي درهم النصاب يبلغ بخمس من الابل بخمس الابل يبلغ النصاب. البقر في بثلاثين من البقر. الغنم اربعون للغنم يكمل النصاب يعني نصاب الابل خمس نصاب البقر نصاب البقرة ثلاثين نصاب الغنم اربعون وهكذا. الخادم السبيلين الخارج آآ من الارض خمسة اوسق الخارج من خمسة اوسق فلابد يبلغ خمسة اوسق. يبقى عندنا عروض التجارة وهي ان تكون قيمة العروض كقيمة كقيمة النقدين ان تبلغ العروض قيمة النقدين. اذا هذا هو النصاب. قال ملك آآ واجب على كل مسلم حر. ملك نصابا ملكا تاما ملك نصابا ملكا تاما. اذا النصاب الان يختلف في الاثمان. كم نصاب الاثمان الذهب كم عشرون مثقالا عشرون مثقال وهو ما يقارب الان خمسة وثمانين جرام من الذهب خمسمائة من الجرام من الذهب الفضة مائتي ياتيه وهي خمسة وستين خمس مئة وستين جرام خمس مئة وستين جرام من الفظة هذا يعادل مئتي درهم الابل يملك خمسة من اذا ملك خمس من الابل فانه يزكي. البقر يملك ثلاثين من البقر كذلك الغنم اربعين من الغنم. اي يبتدأ النصاب الغنم من اربعين يبتدأ النصام في البقر من ثلاثين يبتدأ النصاب في الابل من خمس من خمس من الابل. اما الخارج من الارض فاذا فاذا اخرجت الارض خمسة اوسق وهو ما يقارب ثلاث مئة ثلاث مئة صاع ما يقال ثلاث مئة صاع. قال ملكا تاما ملكا تاما اذا هذا شرط في شروط الزكاة ان يملكه ملكا تاما. خرج بهذا القيد خرج بهذا القيد. من لا يملك الملك التام. فالاوقاف مثلا هل هي لو انسان ولي اوقافا نقول لا زكاة فيها. الاموال التي تجمع لبناء مسجد نقول لا زكاة فيها. اموال المكاتب لا زكاة الا لملك وليس ليس بتام اي مال لا تملك ملكا تاما فان الزكاة فيه لا تجب. ولذلك اختلف في مسألة المال المغصوب المال المغصوب والمسروق والمفقود هل فيه زكاة؟ نقول الصحيح انه لا زكاة فيه لماذا؟ لان الملك فيه ليس ليس تاما. فكل ما لا تملك ملكا تاما فان الزكاة فيه لا تجمع على الصحيح. وخذ من هذا جميع الاموال التي ليست ليس لك ملك تام عليها فانها لا المال الذي المال الذي هو مفقود هل وعندك مال مثلا عشرة ملايين او مليون او مئة الف او ما شئت وهو مفقود نقول لا زكاة فيه حتى تملكه ملكا تاما. ما للاوقاف باموال الاموال الخيرية التي يجمعها المسلم اموال الحلقات وتجمع لحلقات اهل القرآن. اي مال يجمع لخير حتى المال الذي يجمعه الاسرة الاسرة الواحدة قد تجمع مالا هاؤها يسمى بجمعية الاسرة نقول هذا المال لا زكاة لا زكاة فيه ايضا لماذا لانه ليس ملكا لواحد بعينه وانما هو ملك للجميع فليس عليه ملكا تاما فلا زكاة فيه عندئذ. قال ايضا ولا زكاة في مال حتى يحول على الحول هذا الشرط الخامس وهو ان يحول عليه ان يحول عليه الحول ان يحول عليه الحول وهذا خاص في اي شيء خاص في الاثمان وفي آآ آآ بهيمة الانعام وفي عروض التجارة. اما الخادم الارض والركاز فزكاته حين حصاده. فزكاته حين حصاده فاذا خرج من الارض الحبوب والثمار فانك تزكيها يوم حصادها اذا بلغت خمسة اوسق. اما الذهب والفضة وبهيمة الانعام وعروض التجارة فان من شروط الزكاة فيها ان يحول عليها الحول القمري ان يحول عليها الحول القمري وهو ان يمضي عليها سنة كاملة اذا اذا فقد المال قبل حلو الحول نقول لا زكاة للرجل مثلا عنده مئة الف وملكها تسعة اشهر وقبل قبل ان يتم الحول تصدق بهذا المال او سرق او اشترى بهذا المال بيت او اشترى به سيارة نقول لا الزكاة فيه. اما اذا حال عليه الحول يعني ملكه في شهر محرم وجاء شهر محرم وهو في ملكه. ثم بعد مضي محرم اشترى بهذا المال سيارة نقول يلزمك ان تزكي هذا المال شر به بيت يلزمك ان تزكي هذا المال لان الحول حال عليه وهو في ملكك ملك كم تامة؟ اذا حلول الحول قال الا في الخارج من الارض ونماء النصاب. نماء النصاب من النتاج والربح فان يقول ونماء النصاب الى النتاج والربح. هنا ترى ان ان حلول الحول لا يشترط في حالتين وهي عندك من محرم وفي وفي شهر شوال وفي شهر الذي بعد محرم في شهر ذي القعدة مثلا او في شهر رجب ربحت من هذا المال مئة الف. هل نقول يلزمك ان تجدد الحول مع هذه مئة الف؟ او انها تكون تابعة للاصل. نقول هذا النماء يتبع اصله يتبع اصله فيكون حوله من حول اصله. هذا يسمى نماء نماء النصاب. فاي نصاب بلغ بلغ النصاب وملكت ملكا تاما ثم بلغ المال من هذا النصاب فان هذا الزائد وهذا الربح يلحق اصله في حلول في مسألة مسألة الحول فلا يشترط ان يجدد الحول له فلا يستطيع ان يجدد الحول له. واما المال المستفاد من غير جهة النصاب من غير جهة المال الذي هو نصاب الذي الذي بلغ النصف ملكة مثلا عندي مئة الف ريال وبعد حوالي عشرة اشهر جاء لهبة مئة الف ريال اخرى هل نقول مائة الف هاء الاخرى هذه تحسب من اصل الحول الاول او يوجد بها يحسب بها حول جديد؟ نقول يحسب بها لها حول جديد لماذا؟ لانها مال مستفاد ولم تكن استفادته من اصل المال الذي الذي مر عليه الحول. اذا الحول اذا حال الحول على المال يعني اذا حال الحول على وربح المال ونماء المال فانه يزكى ويعتبر ان ما حكمه حكم اصله من جهة من جهة الحول الذي مر ودليل الحول دليل اشتراط الحول ما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وما جاء عن ابن عمر وما جاء عن الصديق وعثمان انه قال قالوا رضي الله تعالى ليسوا من اهل زكاة حتى اجماع اهل العلم اجماع العلم مجمعون على ان المال لا تجب الزكاة فيه الا اذا حال عليه الا اذا حال عليه الحول قال قال ونماء النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما فان حولهما حول اصلهما اي ان النماء الذي ينمو من ربح التجارة او الذي ينمو من اصل المال كبهيمة الانعام مثلا عندي عندي مثلا خمس عندي مثلا خمس من الابل وهذي الخمس قد ولدت في اثناء الحول خمسة اخرى نقول فيها كم؟ كم فيها من كم كم نصابها الان؟ بلغت عشر عشر من الابل نصابها فيها شاتان فيها شاتان مع ان الخمس التي ولدت لم تزل قبل انتهاء الحول بشهر حتى الولد قبل قبل مضي الحول بشهر نقول تأخذ حكم الاصل عندي اربعين من الغنم وهي كذلك الى يعني من شهر محرم. الى شهر الى شهر رمضان وهي اربعين. بعد رمضان ولدت هذه الاربعون ولدت معينة اخرى نقول يزكي عن كم؟ عن ثمانين عن ثمانين وهي واحدة لكن لو بلغت الاربعين هذه واتت بستين او بلغت مئة عشرين نقول يزكي فيها فيها شاتان فيها شاتان. اما بدأت الاربعين ففيها شاة واحدة. اذا نقول ان النماء النماء الذي نمى من الاصل او نمى من المال الذي من ربح المال فانه في الحول يأخذ حكم حكم اصله حكم اصله واضح يأخذ حكم اصله. قال هنا ولا تجب الزكاة اي بالاجماع الا في اربعة انواع من الاموال السائمة من بهيمة الانعام وقوله السائمة هنا شرط بين الانعام قال يشترط في ان تكون ان تكون سائم والسائم هي التي ترعى اكثر الحول وبهذا قال جمهور الفقهاء قال بها جمهور الفقهاء كما هو قول ابي حنيفة وقول احمد والشافعي وقول اكثر اهل الحديث وقد جاء في الصحيح هي سائبة الغنم الى اربعين شاة. وجاء ايضا في الابل من حديث باهز بن حكيم عن جده في الابل السائبة. واما ما لك رحمه الله تعالى فلم يشترط في العام لم يشترط في مثل العام ان تكون في بيت الله ان تكون سائمة بل قال يخرج يخرج من الزكاة سواء كانت سائمة او غير سائبة حتى اخذ الزكاة في البيان العام العاملة التي التي يعمل عليها والذي عليه جمهور العلم ان من شروط الزكاة بشكل عام من شروط الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون دائمة ومعنى سائب ان تكون راعية اكثر اكثر الحول. اما اذا كان يطعمها ويعلفها ويتكلف لها الطعام انه لا زكاة عليه في هذه البهيمة. وانما يزكى اذا كانت سائمة يعني اذا نقول شروط نهج العام ان تكون سائبة وان تبلغ النصاب وان يحول عليه الحول وان يكون ملكه عليه ملكا ملكا تاما ان يكون عليه ملكا تاما هذه شروط شروط زكاة الابن العام قال والخارج من الارظ بالاجماع ان فيه زكاة وزكاته يوم حصاده. والصحيح انه يزكى من ذلك ما يكال ويدخر اما الذي لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه على الصحيح من اقوال اهل العلم. مثلا الفاكهة والخضروات التي تؤكل في وقتها نقول لا زكاة فيها. اما التمر والزبيب وكذلك آآ اي شيء يدخر التمر والزبيب والبر والشعير والقمح ما شابه هذه هذه الثمار فانها تزكى اذا بلغت النصاب. فشروط الزكاة والارض ان يبلغ نصابا ان ليكون ملك ملكا تاما ايضا ان يبلغ خمس ان يحول ليس له حولا ان يؤديه يوم يوم حصاده فلابد بان يكون ملكه ملكا تاما ولابد ان يبلغ النصاب ثم بعد ذلك يزكيه وزكاته تختلف باختلاف الكلفة فيه. قال وعروض التجارة تجي ايضا فيها الزكاة باتفاق الائمة الاربعة وهو قول عامة اهل العلم خلافا خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى فانه لا يرى لا يرى في العروظ زكاة والصحيح ان عروظ التجارة فيها الزكاة هي كل ما يعد كل ما يعد للبيع ويعد للاتجاه والنماء فان في زكاة فمن عد تجارة بيع الماء مثلا لو ان رجل يبيع الماء نقول يقدر قيمة هذا الماء ثم يزكيه. رجل يبيع معدات كهربائية نقول يقدر قيمة هذه المعدات ثم يزكيها بعد حلول الحول. اما المكان الذي يحمل هذه المعدات او يحوي هذه المعدات لا زكاة فيه انما يزكي ما يعد للتجارة. مثال ذلك رجل عنده محل وهذا المحل فيه مصنع مصنع مثلا للقماش او مصنع مثلا للاقمشة. نقول الالات تصنع الاقمشة لا زكاة فيها وانما الذي يزكى اي شيء القماش الذي يباع ويعد للبيع. فكل ما كان يعني يتخذ من باب نماء التجارة لا زكاة فيه الا اذا كان يبيعه ويشتريه. فلو كان يبيع معدات نقول يزكي هذه المعدات. فضابط عروض تجارة هو ان يزكي ما ادوا للبيع ما يعد للبيع. اما ما هو وسيلة لهذا البيع كالسيارات تنقل المبيع او المحلات التي تحوي هذا المبيع او العامل المبيع فلا زكاة في هذا كله وانما الذي يزكى من عروض التجارة هو الذي يباع فقط. فاذا كان عنده محل اقمشة نقول اذا حال الحول قدر الاقمشة التي موجودة في كم تساوي في وقتها؟ قال تساوي مئة الف نقول زك مئة الف تساوي بخمسين الف زك خمسين الف وهكذا اما المحل اجار المحل والادوات تصنع هذا المحل او كل ما في المحل من ادوات وان كانت باهظة وغالية فلا زكاة فيها وانما يزكى ما يعد للتجارة قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا اي ما ذكر من هذه الاموال لا يزكى منها شيء حتى يبلغ النصاب. وتجب فيما زاد قال وتروي ما زاد عن النصاب بحسابه. الزائد عن النصاب يزكى بحسابه وان قل الا في بهيمة الانعام الا في بهيمة الانعام. ومعنى ذلك اللي صاب الذهب كم قلنا كم قلنا للاصابة بالذهب؟ عشرون مثقال. عندي الان عندي مثلا ثلاثة وعشرون مثقالا. كم زكاتها؟ نقول نحسب كم؟ العشرون والثلاثة. نزكي الثلاثة ايضا مع مع العشرين. لكن عندي ستة من الابل كمزكي ازكي الخمسة فقط السادسة لا لا زكاة فيها ويسمى هذه الاوقات. ما زاد عن النصاب في غير بيئة العام يزكى بحسابه. عندي ثمانين ازكى في ثمانين عندي تسعين وزكي تسعين من المال لكن عندي مثلا عشرة من عندي تسعة من الابل ازكي شاة واحدة فاذا بلغت عشر ازكي تزكي شاتين بلغت اربعة عشر من الابل كم فيها فيها كم؟ فيها الى الان وفيها شاتان بلغت خمسة عشر فيها ثلاث. اذا ما بين النصابين في بيت للعام لا زكاة فيه. واما غيرة العام كعروض التجارة كالخادم من الارض الذهب والفضة. نقول ما زال ادعى النصاب فانه يزكى بحسابه قال الا السائبة ومراده بهيمة الانعام فلا شيء في اوقاصها والمراد الوقص وما بين النصابين الوقص وما بين النصابين يعني خمسة وعشرة ستة وسبع ثمانية وتسعة يسمى ايش؟ يسمى هذا او قاص. احدعش واثنعش وثلطعش واربعطعش يسمى اوقاص. اما في الذهب ثلاثون مثقالا نزكي كم؟ كم فيها؟ ثلاث مثقال فيها ربع العشر ربع العشر يعني عشرة فيها ربع وربع وربع فيها ثلاث ارباع ثلاث ارباع المثقال يعني ثلاثون مثقالا فيها ثلاث ارباع مثقال اما عشرون مثقال فيها كم؟ فيها نصف فيها لص مثقال وهكذا الذهب والفضة وعروض تجارة والخام الارض الزائد عن النصاب يزكى يزكى يزكى بحسابه. هناك ايضا موانع تمنع الزكاة مثل الدين سيأتي معنا باذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا اللقاء الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد