فلا تسجد ركعة او ركعتين في الصبح ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم لان الجزء لا يستلزمه قل لازم يكون فادنى الطمأنينة مثلا طمأنينة وادنى التدلك تدلك من حيث نعم هو العرف راه معتبرني ومعتبرة جميعا تغير من اي جهة يعني تيخصو من جهة الحمل على الأقل ولا الأقل نعم هو الاصل ان يحمل الكردي على الاقل على الاكثر فذلكم هو الوقت المضيق كان سبق معنا والوقت ما قدره من شرع من زمن وضيق الموسعة وذلك كصوم رمضان مثلا صوم رمضان هاد العبادة لي هي فصوم وقتها مضيق لماذا اذا قال وهو ذلك الوقت جرى اي وقع محدودا وغير محدود ثم قال الناظي رحمه الله تجاوزوا الادب بلا افتراضي في كل حصة من المختلف قبل ان نذكر هذا يجب ان تعلموا يمينا لكن هل يحمل على الطلاق او يحمل على الظهار او يحمل على اليمين على حسب قصدي الحالف فان قال الشخص علي الحرام في سياق ما علي الحرام لافعلن كذا واقصد الطلاق مع حصول كثرة مما اتى الامر بها على البدل او التردد وقد يسن في قل اباحتهم اذا ذكر هنا قاعدة اه التمسك باقل ما قيل او باكثر ما قيل هل تمسكوا باقل ما قيل او باكثر ما قيل. لكن الذي عليه كثير من الاصوليين رجحه غير واحد هو ان التمسك باقل ما قيل. كما قال في الجمع والتمسك باقل ما قيل حق وارجحه المالكية وغيره وهو المقصود بقوله مرجح في مقتضى الأوامر الى اخره وما سواه ساقط ومستحبات هو السؤال اللي كان ينبغي ان تسأل وما سواه ساقط او مستحب متى يكون ساخطا ومتى يكون زائد على الاقل متى يكون ساخطا؟ ومتى يكون الجواب نعم اذا اذا اعتبره الشارع فالزائد مستحب واذا لم يعتبره الشارع لم يدل دليل على اعتباره فهو ساقط اذا هذا الحاصل او حاصل ما في هذه الابيات تقدمت في الدرس الرحمان الرحيم في اقرب اوائل الاسماء او او باواخرها اخذ بالاول الله بالاخرين الاوامر بداية الاطمئنان يعني انهم اختلفوا في مقتضى امر معلق على معنى كلي له جزئيات هو الاول والاقل والاخف واول اخر منها اي الاكثر والاثقل مرجح اهل المختار عند القاضي عبدالوهاب كما في التلقيح الأمر المعلق على اسم يقتضي الإقتصار على اوله زائد على ذلك مندوب او ساقط اي غير معتبر ترفض كزيادة الدركي ان الشرع الشرع لم ينجب زيادة المستحب والمستحب كذلك والمستحب كزيادة الطمأنينة على الثاني يكون الواجب فيهما اكثر ما يطلقان عليه احتياطا الواجب اكثر خبر على الثاني يكون الواجب فيه ما اكثر ما يطلقان عليه احتياطا وليست هذه القاعدة خاصة بالامر وانما هو من باب الفرض والتقدير وتخصيص بعض صور النزاع بالاحتجاج من علي نذر صوم او او حرز به او به وحنث وبدأ بغير الهلال هل يكفيه صوم تسعة وعشرين او لابد من ثلاثين هذا الايمان المحتملة كانت على اقل ما يطلق عليه اسم الشهر واكثر وثلاثون وقلنا الكلي الذي له جزئيات المقصود بذلك اكثر من واحد كنقصدو اكثر من واحد جوج د الجزئيات قال ودائما المحتملة كانت ايمان طلاق او غيره كالحديث باليمين والحرام هل تحمد محمد الماهية وهو طلاق واحد رجعي او الثلاث او الثلاث يلا لاسيما للفروج محل الخلاف ما لم يكن ما لم يكن عرف للحالف والا حمل عليه وجوه كذلك من الأمثلة قال الإيمان المحتملة كانت ايمان طلاق او غيره ايمانا طلاق كما حلف بالطلاق تصريحا قال علي الطلاق فافعلن كذا وكذا ولم يفعل او اه غيره قال كالحلف بالحرام مثل ان يقول علي الحرام لافعلن كذا وكذا هذا هو اللي يسمى بالحليف الحلف بالحرام الحليب د الحرام هذا لا يجوز غني عنه لكن تترتب عليه اثار اليمين له حكم اه اليميني او حكم الطلاق على حسب قصد من اتى به هذا هو الذي يسمى الحلف بالحرام. علي الحرام لافعلن كذا وكذا الحليف بالحرام معناه ان الانسان يحلف ان يحرم الحلال يحلف بتحريم الحلال وهو يعد كما قلت اش وحنيفة فانه يقع الطلاق او قال علي الحرام لافعلن كذا وقصد الذهاب وحنث يقع وان قصد اليمين فعليه كفارة اليمين اذا قال كانت ايمان طلاق كالحلف باليمين كانت عماية طلاق او غيره كالحليف باليمين هو الحرامي الحليف باليمين هذا ظاهر هذا هو المشروع الحليف باليمين لو قال والله ان خرجت فانت طالق والله لاطلقنك ان فعلت كذا او حلف بالحرام علي الحرام لا افعلن كذا واقصد الطلاق فالشاهد في هاتين الحالتين سواء حلف باليمين او حلف بالحرام على التطليق وقصد الطلاق فهل يقع اقل ما يطلق عليه اسم الطلاق وهو ايش ان تعد طلقة واحدة اقل ما يطلق عليه اسم طلاقا يعد طلاقا واحدا رجعيا كسب عليه واحدة يعني اذا حدث فنقصده او يحمل على اكثر ما يطلق عليه هو الطلاق لي هو تلات انطلقت كذلك نفس الخلاف فالراجح هو الاخذ للاول اذا فتعد طلقة واحدة وعلى القول الاخر نحمله على الاكثر وهو ثلاث طلقات ان يقول علي الحرام اه نعم اذا حنث علي الحرام لا افعلن كذا هذا يعد يمينا في الشرع لكنه منهي عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حكم اليمين ويرجع فيه يقصد المتكلم ملي قال علي الحرام اش معناه معناه اه تحريم الحلال علي علي الحرام معناه لاحرمن الحلال علي ماذا قصدت اه على حسب قصده والقصد يكون لوحي من ثلاثة اما يقصد الطلاق واما ان يقصد ازدهار واما ان يقصد اليمين طيب طالبنا عاشوراء في فمن عليه مجلس شهرين او حلف به حلف به قال والله لأصومن شهرا ان ذهبت الى فلان والله لاصومن شهرا ان ذهبت الى مدينتي كذا وذهب قال ابن عاشورا في حواشيه عن التنقيح ما يحمل عليه المطلق عند وروده بدون تقييد وعند التجرد عن القائل وما الجملة المسألة المعروفة بالاخذ باوائل الاسماء او اخرها. اذا لاحظ راه قلنا حنا ملي كنقولو مرشحون في مقتضى الأوامر ذكرت لكم الأمس ان هذا من باب الفرض غير فرضوا المسألة في الأمر هي ماشي خاصة بالأمر حتى حتى المطلق يدخل في هذه القاعدة اذا ورد مطلق فهل يحمل على اقل ما يطلق عليه المطلق او يحمل على الاكثر ورد مطلق دون تقييد فهل نحمله على اقل جزئيات ولا على اكثرها نفس الخلاف؟ واردة ايضا في المطلق قال تعرف بمسألة حمل المطلق على اكمل افراده او على اقل ما صدق عليه. وهي خلافية عندنا والتحقيق انه يحمل على اقل ما يصدق عليه. نعم الراجح لان المطلق كما تعلمون والمقصود به كما هو مخلص الاصولات على سبيل البدن اذا اقل ما يطلق عليه اسم المفرد واحدة اذا قلت لك اكرم طالبا فالمقصود واحد واحد غير معين على سبيل البدل اما هذا ولا هذا اذا اكرمت واحدا فقد حصل المراد هذا هو معناه على اقل ما يسبق عليه نعم انه يحمل على اقل ما يصدق عليه اي على فرد من المادية في والافعال فروعها في الاسماء لو قال انت طالق ولم ينوي ثلاثا ولا واحدة هي واحدة على الصحيح وقيل ثلاثة كذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على ما يشمل النافلة والفريضة. يعني يصلي هذا هو الفعل. فعل يصلي. شو مراد يصلي على ما يشمل النفيس بمعنى اذا صلى ركعتي النافلة حصل المقصود صلى ركعتين فريضة حصل المقصود قد ساق الله سؤال بني اسرائيل عن عن صفات البقرة التي امروا بذبحها مساق الانكار عليهم بقوله وما كانوا يفعلون. اي من كثرة طلبهم المطلق بمعنى لو انهم حملوا المطلق على ما على اه فرد من الافراد التي يطلق عليها لكفاهم ذلك على فرد من الأفراد صافي تحصل المهيئات لكنه تشدد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ذبحوا اي بقرة لاجزأتهم ولكن شدته الله عليهم من فروعها في الافعال حمل مالك رحمه الله تعالى الانتفاع في قوله صلى الله عليه وسلم في في الشاة الميتة الا اخذتم ايهابها فدبغتموهم على الانتفاع به في الامور الجميلة. قال ابن العربي اه مختلف فيه بعضهم اثبته بعضهم حكم بذاته لكنه حديث مشهور معروف تفسير ومتداول في على الانتفاع به في الامور الجامدة قال ابن العربي في القدس فاعطاه مالك درجة واحدة من الانتفاع حملا لمطلق اللفظ على اقل اقل ما يطلق ما يقع عليه ويجول النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتبع فانتفعتم به تجوز مالك رحمه الله الانتفاع به اي بالايهاب في الامور الجامدة اذن هاد اه تجويز الانتفاع ايهاب اه الشاة بهذه بجلد الميتة في الامور الجامدة فيه حمل المطلق على فرد من افراده لانه بذلك يصدق عليه اسم المطلق وتلاقي على ذلك الفرد من الافراد نعم قالت ومن فروعها ايضا ان الامر لا يدل على الفور ولا على التكرار والخلاف في ذلك تقدم لان المراد باكمله باكمل الافراد اكملها كما كاملة كما اوكيت كما او كيف ولا شك ان التكرار من الاول الفور من السايل مقال وليس من فروعها من حلف بالطلاق وله اكثر من امرأة انه انهن يطلقن عليه كلهن لان ذلك لدليل اخر وليس تطليق جميعهن بحمل الطلاق على اكمل معانيه بان اكمل معانيه الثلاث لاحاطة جميع المطلقات اذ هو تعميم لا حن على الاكمل علاش؟ وليس من فروعها من حلف بالطلاق وله اكثرنا انه انهن يطلقن عليه كلهن. لماذا ليس من الفروع لأن هذا من باب التعميم ماشي من باب الإطلاق واش واضح هذا من باب تعميم لا من باب الاطلاق اذا فالخلاف في مسألة الطلاق واش تقع واحدة ولا ثلاث؟ ماشي هل تطلق امرأة او اه تطلق كل نسائه الى كان عندو اربع نسوة ولا ثلاث نسوة لا هذا داخل في باب التعميم اذا من حلف بالطلاق قال علي الطلاق مثلا او قال والله لا اا وقعت زوجتي طالق ان وقع كذا وكذا فان الخلاف او لي كيرجع لهاد المسألة لي كيكون من فروعها هل تقع واحدة او يقع تقع الثلاث وليس من فروعها هل تطلق امرأة واحدة او تطلق جميع اه نسائه لان ذلك من باب تأمين امن باب الاطلاق. قال وذلك من باب التعميم وكذلك من قال فلان وصي فانه يكون عاما في جميع الامور نص عليه الفقهاء وذلك من باب التعميم لا من باب الحمل على اكمل المعاني الوصية ليست لها افراد متعددة وانما هي نوع واحد ولها متعلقات كثيرة. نعم. والادلة اقتضت حملها على عموم متعلق لانه الاصل حتى يدل على الخصوص دليل. نعم. وكذلك الوكالة فلا يشتبه الحملان الا على بلاء الحملة هادي بمعنى حمل الإطلاق وحمل العموم الحمل ديال المطلق والحمل ديال العام خاصنا نفرقو بيناتهم زعما قالك العام يحمل على عمومه حتى يدل دليله على الخصوص ولا لا والمطلق يحمل على فرد من افراد ماليته تفرق بينهما قال ولذلك ملي كنبغيو نفرقو بينهم اش كنقولو؟ العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدني اذا الفرق بين حمل المطلق وحمل العام العام يطل على جميع الافراد المطلق على واحد مبهم غير معين الشباب والحملان الا على من يغفل عن الفرق هذه المسألة على اهميتها لا يتعرض لها الاصوليون هنا يعني في باب مطلق لكنها توجد منشورة في مواضع متفرقة ما رأيت لذلك اهتممت وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة يعني ان الخلاف في الاخذ في الاخذ بالاخص او الاثقل المذكور انما هو في الحكم على الكلي الذي له جزئيات متفاوتة في والخفة والقلة ايمان الطلاق وسائر الالفاظ المحتملة حيث حيث لا عرف ولا نية والخلاف انما هو في جزئيات الكلية لا في اجزاء الكل وان غلط فيه بعضه قال في شرح التنقيح رد رادا عليه حيث لا عرف هذاك القيد لابد منه ورثة قبل ذكره قال لك ما ومحل الخلاف ما لم يكن عرف للحالف والا حمل عليه وجوبا الا كان واحد الناس مثلا في عرفهم شائع ومعروف ان الحليف بالحرام لا يستعملونه الا في الطلاق فيحمل على تعال اطلق يجب تقيدو بالعنف واحد الناس في عرفهم الحلف بالحرام لا يستعملونه الا في الا في الطلاق البائن الا في اه ثلاث طلقات بمعنى اذا قال الرجل علي الحرام فانه يقصد بذلك في عرفه بمعنى الذي شاع الذي شاع في عرفهم ان هذا يستعمل للطلاق ثلاثا فانه يحمل على عرفه بمعنى هاد محل الخلاف ما لم يكن عرفا اما اذا كان العرف فانه يقيد به والخلاف انما هو في جزئيات الكلي لا في اجزاء الكل وان غلط فيه بعضهم قال في شرح التلقيح ردا عليه ولا خلاف ان الحكم في الكل لا يقتصر فيه على جزئه قانون لتحقق المسمى مسمى بالاقل المسمى ديال المطلق او ديال اللفظ الكلي اللفظ الكلي عندو جزئيات متعددة تلك الجزئيات هي مسماه فالمسمى ديال داك الأمر ولا ولا غيرو من الكليات يتحقق بواحد منها او باقل واحد منها او بالاول منها باول ما صدر يتحقق مسمى جسمي بدون فساد يحصل المقصود تداول معنا والآخرون يعني حجتهم الاحتياط قالوا احتياطا قال ربما اجتماع اشياء الحذر مما اتى الامر بها عن البدل او الترتد وقد يسن وفي يعني ان الحكم قد يتعلق بامرين فاكثر على البدن او على الترتيب فيحرم الجمع تلك الاشياء في كل قد يسن ان يستحب وقد يباح هو رشيد الاول هو كتجويج المرأة من كفئين انه مأمور به على سبيل البدن بان تزوج يا حي ما كان الاخر ويحرم الجمع بينهما ما حرم الجمع فيه مع ان الامر بها على الترتيب اكل مزكى والميتة فانه مأمور بهما على الترتيب قالوا ما يستحب فيه الجمع مع ان الامر على البدن المحامي عورته بثوبين باحدهما يكفيه فانه فانه يندب الجمع بينهما بان يجعل احدهم احدهما ازارا والاخر رداء او على او على الترتيب قالوا كفارة رمضان عند الشافعية هي واجبة عندهم على الترتيب والجمع بينها مستحب عندهم لكن تعاقب ولي الدين تحرير هذا التمثيل فقال استحباب الجمع بين خصال التفارة لم يذكروا والفقهاء في كتب وليس بصحيح من جهة المعنى لان هو قادر عليها اذا اتى بها سقطت الكفارة عن ذمته فلا تصحني وحين بالخصلة لم يبقى في ومثال ما يباح فيه الجمع مع ان الامر على الترتيب تيمم من من يهمه التيمم وتحمل المشقة وتوضأ بعد ان تيمم لكن التيمم لكن التيمم هنا صوري لا حقيقي بالوضوء الانتفاء فائدته معنى انه اتى بكل منهما صحيح صحيحة وان بطلت التيمم بالفراغ من الوضوء. قاله زكريا وغيره قد مثل خالد الازهري في ثمار اليوانع بالوضوء بالماء المستعمل على رأي ابن سريج في انه يتوضأ به ويتيمم خروجا من الخلاف قال ابن عاشور الظاهر ان يمثل بالركوب في الطواف انه بدل من المشي وقد يجمع الحاج بينهما في طواف واحد بان يركب ثم يبدو له فيمشي بعد اشواطه مع بقاء عذره ومثال ما يباح فيه الجمع ما امر به على سبيل البدل الستر باحد لغير المحرم وقد مثل في الاصل له بخصال كفارة اليمين قد جعلها الخرافي فيستحب فيه نعم وهي كذلك مما يستحب لها مما يباح على القول بمشروعية ذلك لهذا حاصل ما تقدم ثم قال رحمه الله ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى تجاوزوا الاذى بلا اضطرار في كل قصة من الوجدان وقائل مما يقول العزم على وقوع الحرب فيه حتموه وما مكلف يعينه الذي فيه بينوا فقيل لا وقيل الاولوا وقيل ما به الاداء تصلوا والامر في اشياءه اعلموا ان الزمن المتعلق بالعبادة اما مطلق واما مؤقت الزمن المتعلق بالعبادة لو عاري اما مطلقا انا كوع الزمن عموما مطلقا الزمن المتعلق بالعبادة من حيث هو في الشرع وسنأتي حينئذ للمقصود هنا وهو الواجب الموسع الزمن المتعلق بالعبادة نوعان زمن مطلق ومؤقت ما هو المطلق هو الذي لم يعين الشارع ابتداءه ولا انتهاءه هذا يسمى زمنا مطلقا والمؤقت هو الذي عين الشارع ابتدائه وانتهاءه اعلن الزمن المتعلق بالعبادة نوعان اما مطلق واما مؤقت فالمطلق ما لم يعين الشارع ابتداءه ولا انتهاءه والمؤقت هو ما عين الشارع ابتدائه انتهاءه البناة توجد الفقيه احكام شرعية لم يعين الشارع لها بداية ولا نهاية فزمنها مطلق مثلا بر الوالدين امر به الشارع وافقي هل عين له داء وانتهاء اذا زمن ذلك زمن هذه العبادة مطلق المؤقت ما عين له الشارع ابتداء وانتهاء هاد المؤقت عقلا عقلا لا يخرج عن ثلاثة انواع اما ان يكون الزمن مساويا لفعل العبادات واما ان يكون ناقصا عن فعل العبادة واما ان يكون زائلا عن فعل العبادة في عقلا لا يخرج عن ثلاثة الاحوال زمن الى كان مؤقت عندو بداية ونهاية لا يخرج عقلا عن هذه احوال الثلاثة اما ان يكون مساويا لفعل العبادة او ناقصا عنها او زائدا فان كان مساويا لفعل العبادة لانه لا لانه مساو لفعل العبادة فيه داك الزمن اللي هو رمضان مساو للصوم المفروض المأمور به اش معنى مساوي لفعل عبادته؟ لا يمكنك ان تفعل اكثر منها من تلك العبادة من جنسها لا يمكن ان تأتي باكثر من الصوم المفروض في رمضان في رمضان تقدر تصوم النافلة لا يمكن اذن هذا هو الزمن مضيق الثاني ان يكون ناقصا عن فعل العبادة وهذا هو التكليف بما لا يطاق لا يوجد في الشرع عرفتو بحالاش؟ مثل ان يقول لك الشارع صم اه رمضان او صم مثلا تلاثين يوما في نصف شهره صوم ثلاثين يوما في نصف شهر او يقول لك الشارع مثلا صلي اربع ركعات في نصف دقيقة مثلا. صلي اربعة ركعات في نصف دقيقة مع تأني وعدم العجلة يعني تقرا الفاتحة وتقرا سورة وتقرا لاحظ الآن لو قيل ذلك لو فرض هذا يقول لك الشارع صلي ربعة الركعات في نصف دقيقة مع القراءة المتأنية وكذا ف الزمن هذا المؤقت للعبادة لي عندو بداية ونهائي وهو آآ يعني آآ الزمن المؤقت هذا الزمن اقل من فعل العبادة لا يكفي لفعل العبادة مفهوم هذا هل يوجد في شرعي؟ لا يوجد في الشرع لأنه التكليف بما لا يطاق طول الزمن اقل من فعل العباد هذا غير موجود اذن هذا هو النوع الثاني تقتضيه القسمة العقلية النوع الثالث العكس ان يكون زمن العبادة زائدا على فعلها بمعنى العبادات يكفي ان نأتي بها في اه عشر دقائق والشارع الوقت ديالها جعلو ساعة ولا جوج سوايع ولا ثلاثة السوايع مع اننا يمكن ان نأتي بها في ربع ساعة هذا هو اللي كيتسمى هدا اش كيتسمى موالف الساعة هدا هو الوقت الموسع اذا زمن المؤقت ثلاثة انواع اما مساو اما ان يكون مساويا لفعل العبادة وهذا هو المضيق واما ان يكون زائدا على فعل العبادة وهذا هو الموسع واما ان يكون ناقصا عقلا يعني وهذا هو التكليف بما لا يطاق هذا غير موجود اذا ما هو المقصود بهذا الفصل الذي نحن فيه الان المقصود ان يكون زمن العبادة اجي آآ ان يكون زمن العبادة زائدا على فعلها الزمن زائدا على فعلها هداك هو الوقت الموسع لكن المؤلف رحمه الله هنا لأنه فباب الأمر خص الأمر بالواجب الواجب الموسع الواجب الموسع والا فعندما يقولون الوقت الموسع اقصد بذلك الزمن لي هو زائد على فعل العبادة سواء اكان فيه عبادته واجبة او مستحبة لكن هنا في الفصل الذي نحن فيه خصت المسألة باش؟ بالواجب لماذا خصت المسألة بالواجب لأنه قد يظهر ان بين الوجوب والتوسعة تنافيا الظاهر ممكن يقول قائل واجب او موسع هذا امر فيه تنافس لان كونه واجبا يقتضي لزوم الفعل وكونه موسعا يقتضي وكون وقته موسعا يقتضي جواز في وقت من من الاوقات في حصة من حصص الوقت او في جزء من اجزاء الوقت فكيف بينهما بعض تناف ام الكرم او شيء من التآفي فلذلك نصوا عليه يبينوا انه ممكن انه جائز وواقع ولا اشكال لان الوجوب متعلق بالفعل وآآ توسعة متعلقة بالوقت زمن فالفعل واجب لكن متى يجب في حصة من حصص هذا الوقت الذي له بداية ونهاية في حصة من حصص زمن معين اذا فالمقصود هنا اش هو الزمن الذي يكون زائدا على فعل العبادة وهو الزمن الموسع والواجب الموسع هذا يرجع في المعنى الى الواجب الواجب المخير فيه الآتي ان شاء الله غيجي معايا ان شاء الله الواجب المخير فهذا الواجب موسع يرجع للواجب المخير وذلك ولذلك ستأتي معنا مسألة والواجب المخير بعد الكلام على الواجب الموسع مباشرة مسألة واجب مقيدة شناهي العلاقة بينهما علاش قلنا هاد الواجب موسع يرجع في المعنى الى الواجب المخير لانه في الواجب المخير كما سيأتي معنا يكون المكلف مأمورا بواحد من اشياء معينة لواحد مبهم ضمن اشياء معينة افعل اما كذا واما كذا واما كذا تسمى الواجب المخير فيه او المخير عموما وهذا في الواجب الموسع المكلف مخير في اي وقت من الاوقات في اي جزء من اجزاء الوقت شاء ان يوقع العبادة كأنه قيل له صلي اما في اول وقت واما في وسطه واما في اخره اذا حتى هو فيه تخيير ولذلك قالوا يرجع الى مسألة الواجب مخير لكن هذا يعبر عنه بالواجب الموسع شنو الفرق بينهما انه هنا في الواجب الموسع عندنا التخيير في الزمن ماشي ماشي المكلف به ماشي في الأفعال وانما التخير في الزمن افعل كذا اذا اه المفعول معين افعل كذا صلي مثلا صلي لكن اما في اول الوقت او وسطه او اخره اما في هذا الجزء او في اجزاء الوقت الواجب المخير افعل اما كذا واما كذا واما كذا المأمور به هو المخير فيه ماشي الزمان واضح لكن على كل يوجد تخيير نسخر في هذا وفي ذاك لكن هذا التدخين في الزمن وهناك التخير بالفعل او في المأمور به اذا فلذلك قالوا هي ترجع في مسألة الواجب وسيأتي ان شاء الله بعد الكلام على الواجب المخير اذن الواجب الموسع الآن تصورنا عرفه الناظم بقوله ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى قالك ما اي الفعل الواجب الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه اي من ذلك الفعل. هذاك الضمير فمنه راجع على ما هو الرابط ماء الفعل الواجب موصولة بمعنى الذي وقع على الواجب ما اي الفعل الواجب الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه اي من ذلك الفعل اذا الوقت ديالو الفقيه مالو يسع اكثر من ذلك الفعل كان الواجب اللي هو مثلا شوف الفقيه فعل الواجب اللي هو مثلا صلاة الظهر صلاة الظهر هذا فعل واجب ياك الفقيه يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه لا لا الوقت الذي قدره الشارع لصلاة الظهر يسع اكثر من صلاة الظهر ولا لا هذا هو معنى يسعني ثم قال وهو اي ذلك الوقت جرى محدودا وغيره هذا تقسيم ايوا اقتلوا موسع هذا تقسيم ليقسم موسع قالك اعلم ان الزمن الموسع نوعان محدود وغير محدود اعلم ان الزمن الموسع نوعان محدود وغير محدود هذا تنويع لاش؟ للزمن موسع يمكن اضافته للتقسيم السابق الذي ذكرته يضاف اليه ذلك الموسع اللي سبق معانا نوعان محدود وغير محدود محدود كأوقات الصلاة وغير محدود وذلك كا وقت الحج وقضاء الفوائت بناء على ان وجوبهما على التراخي اذن عندنا لحظة فقيه وعندنا زمن موسع شنو معنى زمن؟ زمن مؤقت موسع مؤقت عين له الشارع ونهاية وموسع اي ذلك الوقت اه زائد على فعل العبادة لكنه غير محدود اي غير مقيد تغير محدود اي غير مقيل بل وتاركه الشارع على التراخي لم يقيده بوقت من الاوقات يعني مثلا بسنة من السنوات لم يأمر به على سبيل الفور وانما اطلق ذلك او كان مأمورا به على سبيل التراخي هدا هو المقصود بغير المحدود قلنا وذلك كوقت الحج لاحظت في الاصل وقت اه الاصل ان وقت الحج غير محدود بل مقيد بالعمر مقيد بالعمر كله فيمكنك ان تحج هذا العام وانت قادر مستطيع ان تحج هذا العام او ان تؤخر الحج الى العام الاتي او ان تؤخر الحج الى العام الذي بعده الثالث او الرابع او الخامس هذا هو معنى قولهم غير محدود والمحدود كأوقات الصلوات لا يمكنك ان تؤجلها لوقت اخر اذا هو وقت موسع محدود الحج وقت موسع غير محدود ولذلك خان وهو في ذلك الوقت جرى محدودا كاوقات الصلوات وغير محدود بل هو مقيد بالعمر كوقت الحج وقضاء الحوت. بناء على ان وجوبهما على التراقي. اما على مذهب من يقول ان الحج مأمور به على الفور بمعنى متى كان العبد قادرا مستطيعا وجب ان يحج مباشرة ولا يجوز له التأخير اذن فهو محدود مثل الصلوات لكن على القول بانه على التراخي اذا فهو غير محدود فيمكنك ان تحج هذا العام او العام الذي بعده او العام الثالث وهكذا لذلك قضاء الفوائت من كانت عليه فوائت صلوات مثلا مصلاهاش ثم تاب الى الله ووجب عليه قضاؤها فعلى القول بان القضاء على التراخي وهو الصحيح فهي من من الواجب المؤقت الموسع غير المحدود نعم في ذمتك فوائت يجب عليك قضاؤها ماشي لازم تقضيها اليوم ممكن تقضيها حتى لغدا او تقضيها بعد غد فالمقصود انها في ذمتك يجب ان تقضيها مثلا في يوم من الأيام لم تصلي فان تلك الصلوات ديال ذلك يوم الخمس في ذمتك لكن هل يجب قضائها على الفور الان فهاد اللحظة نقضيها الصحيح ان قضاءها على التراخي اذن هي من غير المحدود وهكذا ان العلماء قد اختلفوا في الواجب الموسع على ستة اقوال اختلف العلماء بالواجب الموسع على ثلاثة اقوال القول الأول وهو فالقول الراجح والصحيح هو مذهب المالكية جوازه ووقوعه جوازه ووقوعه. القول الموسع جائز وواقع واقع اي انه يجوز للعبد ان يأتي بالعبادة في اي حصة من حصص الوقت الموسع في اي جزء من اجزاء الوقت الموسع فيجوز للعبد ان يأتي مثلا بالصلاة في اول الوقت او في اخره او ما بينهما في اي حصة من الحصص هو مخير مفهوم فليس الواجب اول الوقت ولا الواجب اخر الوقت ولا هو ممنوع من الاداء في اخر الوقت ولا هو ممنوع منه في اول الوقت الى اخره اقوال الاتية هذا القول الاول القوم الثاني في مسألة قال اهله الواجب الموسع متعلق باول الوقت قالوا يتعين اول الوقت اذا هؤلاء لاحظ الفقيه منعوا الواجب الموسع قال لك ما كاينش وانما الواجب هو اول الوقت فمن اخر ففعله صحيح مع الإثم ففعله صحيح اي مسقط للوجوب برئت ذمته وفعله اسقط الوجوب لكن مع الاثم بالتأخير الواجب هو اول الوقت لماذا لوجود التنافي بين الوجوب والتوسعة قالوا الوجوب يقتضي لزوم الفعل والتوسعة تقتضي جواز الترك بمعنى ملي كيدخل وقت الظهر كنقولو المكلف قد صارت صلاة الظهر واجبة عليك ويجوز لك ان تتركها فقال لك هذا ثمان واحد تنقولو ليه واجب عليك تصلي دخل الوقت كنقولو ليه واجب عليك تصلي ويجوز لك الترك اي يعني في اول الوقت كيقصدو الرد على القول الاول دخل الوقت تعلق بك الوجوب وجب ان تؤدي الصلاة ويجوز لك ان تترك اداء الصلاة الان وتصلي حتى للآخرة قال لك بينهما ثنابل التوسعة تقتضي جواز ترك الواجب وذلك لا يجوز ترك الواجب امر محرم لا يجوز اذا فيتعين اول الوقت ومن اخر ففعله مسقط للوجوب لكن مع الإثم لأنه ترك الواجب عليه وهو الاذى في اول الوقت. وينسب هذا القول للشافعية هذا القول الثاني في المسألة يتعين اول الوقت واخر الوقت او ما بعد الاول مسقط للوجوب القول الثالث وهو معزول لحنفية قالوا بالعكس قالك الوجوب متعلق بآخر الوقت الوجوب متعلق باخر الوقت اذا فالواجب عندهم هو اخر الوقت لكن من صلى في اول الوقت قالوا ومن ادى في اول الوقف فان ذلك فانه تعجيل مسقط للوجوب قالك فحينئذ عجل العبادة قالك بحالاش؟ بحال الى شي حد خرج الزكا قبل الوقت من اخرج الزكاة قبل وقته يسقط عنه اخراجها اذا وصل الوقت. فقالوا كذلك الوقت هو الآخر علاش ما حجته قالك لأنه يجوز ليه فالتأخير الى اخر الوقت لكن فآخر الوقت لا يجوز ليه يأخر فقالوا لما وجد اللزوم في اخر الوقت اذن هداك هو الواجب واخر الوقت لكن من قدم ففعله هداك التعجيل ديالو يسقط الوجوب مفهوم القول الثالث وهو قول منسوب للترخي من الحنفية قال مثل ما قال الحنفية لكن زاد قيدا قال هو كذلك اه الوجوب المتعلق في اخر الوقت متل ما قال الحنفية لكن ان قدم الفعل فعل في اول الوقت فانه يقع واجبا بشرط وهو بقاء العبد مكلفا في اخر الوقت قالك اسيدي الوجوه كيتعلق بآخر الوقت لكن لو قدم الفعل على اخر الوقت فهل يسقط الوجوب؟ قالك لا في ذلك تفصيل يسقط الوجوب في اول الوقت ويوصف ويوصف ذلك الفعل بانه واجب بشرط وهو ان بقي ذلك المكلف مكلفا في اخر الوقت سورة لو ان احدا صلى الظهر في اول الوقت عنده ثم مات في اخر الوقت قالك ففعلو هاديك الصلاة اللي صلى نفل وليست فرضا لأنه مازال متعلقش بالوجوب عندهم ماذا يتعلق بالوجوب حتى لآخر الوقت وهذا مات في اخر الوقت اذا لم يبق مكلفا في اخر الوقت مات او جن اذا ففعله الأول نفل اذا فهو ذاك الفعل الأول اش كيدير؟ يقول الفعل موقوف حتى نشوفو واش غيبقى مكلفا في اخر الوقت اولا فإن عاش مماتش حتى حتى دخل حتى خرج الوقت فحينئذ فعله الأول مسقط للوجوب اذا قول الترخي قال الامر موقوف المأمور به موقوف واحد قدم اه العبادة في اول الوقت قالك فذلك المأمور به الذي اداه موقوف اش معنى موقوفه؟ اي غير موصوف لا بنفل ولا بفضل حتى ننظر هل يبقى المكلف مكلفا في اخر الوقت فإن بقي مكلفا الى اخر الوقت ففعله المأمور به الذي اداه واجب لانه اسقط الواجب ولا يسقط الواجب الا واجب تفو وان لم يبقى الى اخر الوقت ففعله مفدوم والا فالاصل انه موقوف هم غير موصوف لا بنفل ولا بفرض هذا قول الكرخي اذا يقول هو ان الواجب هو اخر وقت لكن ان قدم الفعل فانه يقع واجبا لانه مسقط واجب لكن بشرط ان يبقى مكلفا فان مات كان ما فعله في اول الوقت اش لفلان لا فضلا اذن شنو الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله؟ بين قول الكرخي وقول قول مشهور علي الحنفية هو انه اشترط بقاءه مكلفا ليكون فعله في في اول الوقت واجبا مسقطا للواجب. وهم لم يشتروا ذلك قالوا ان قدم فانه يسخط عنه الوجوب فان ذلك الفعل يقع واجبا مطلقا هو قال لا يقع واجبا الا بشرط بقائه الا بشرط وهو بقاؤه مكلفا مفهوم هذا القول آآ الرابع الرابع في القول الخامس في المسألة قال اهله زمن الوجوب هو زمن الايقاع او بعبارة اخرى هو زمن الوجوب هو ما يعينه المكلف لايقاع العبادة الزمن ديال الوجوب هو الزمن الذي يعينه المكلف للعباد لايقاع العبادة سواء اكان اول وقت او وسط الوقت او اخر الوقت اذن شنو هو الزمن ديال الوجوب هو الزمن الذي يوقع فيه المكلف العبادات. اذا فزمن الوجوب يعينه المكلف باش يعينه بإيقاع الفعل فيه بأداء الفعل فيه اذا ادى الفعل في اول الوقت فذلك هو زمن الوسط هو زمن الوجوب اذا ادى في الاخر هو زمن الوجوه اذا فليس زمن الوجوب لا قبل ولا بعد وانما وانما الزمن هو ما يعينه المكلف باداء الفعل فيه هاد الأقوال كلها ان شاء الله ستأتي هذا هو القول الخامس القول الثالث في المسألة ان ايقاع الفعل قبل اخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف اخر الوقت وهاد القول ايضا منسوب للحنفيات اش قالوا قالوا الأمر معروف مذهب الحنفية انه ان الوقت هو الآخر لكن عندهم تفاصيل فيما لو قدم الفعل الربيعي هاديك الأقوال الثلاث التفاصيل في تقديم الفعل فهاد القول السادس مقتضى انه ان عجل الفعل منع تعجيله من تعلق الوجوب باخر الوقت ان قدم الفعل منع تعجيله من تعلق الوجوب باخر الوقت وان لم يعجله كان اخر الوقت واجبا موصوفا بصفة الوجوب بمعنى الا الواجب عندهم هو اخر الوقت لكن بشرط الواجب هو اخر وقت بشرط الا يعجل الفعل وشنو المقصود بالتعجيل؟ هو فعله في اول الوقت الواجب لي كيتوصف بالوجوب هو اخر الوقت لكن بشرط ان لا يعجل الفعل فإن عجل الفعل فانه يمنع من تعلق الوجوب باخر الوقت صافي فانه يمنع من تعلق وجود وان لم يعجل لو لم يعجله لكان اخر الوقت واجبا بمعنى الوجوب عندهم كيتعلق بآخر الوقت لكن لاحظوا خص الدور الآن عندو اول ووسط وآخر متى يكون الظهر واجبا؟ حتى لآخر الوقت لكن هاد اخر الوقت يكون الفعل فيه واجبا اذا لم يعجل فإذا عجل فإن التعجيل يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف في اخر وقته وان لم يعجلوا كان واجبا في الآخرة بعبارة اخرى العبد اما يتعلق بالوجوب وذلك في اخر الوقت اولى فيتعلق به الوجوب في اخر الوقت اذا لم يعجل ولا يتعلق به وجوب اصلا اذا عجل اذا عجل فإن ذاك التعجيل يمنع من تعلق الوجوب به. صافي؟ في اخر الوقت لأن الوجوب كيتعلق في اخر الوقت فإذا عجل التعجيل يمنعك مين اه من تعلق الوجوب في اخر الوقت واذا لم يعجل حينئذ يتعلق بالوجوب في اول في اخر الوقتي واضح؟ اذا لاحظوا هما مازالين كيقولوا اه فعله ذلك مجزئ اولى الفعل موقوف. كما يقول آآ كما يقول اهل القول اه الثالث والقول الرابع لقاو اهل القول الثالث اش كيقولو؟ القول الثالث اللي كان سبق معنا للحنفيات هادو كلهم حنفيات القول الثالث الذي للحنفية ماذا يقولون وجوب متعلق باخر الوقت فإن قدم فإنه نفل مسقط للفرد كيقولك الى تقدم هداك نفل مسقط للفرد القول ديال الكار خير اش كيقول؟ كيقولك ذلك الذي قدم موقوف غير موصوف لا بنفل ولا بفرض حتى ننظر هل يبقى المكلف مكلفا في اخر الوقت فان بقي مكلفا الى اخر الوقت فان ذلك الفعل مقدم يوصف بانه واجب وان لم يبق مكلفا الى اخر الوقت فانه نفل هؤلاء قالوا لم يقولوا لا بذلك ولا بهذا وانما قالوا هذاك التعجيل يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف في اخر الوقت بمعنى كأنهم اعتبروه مانع من الموانع من موانع تعلق الوجوب التعجيل فإذا لم يوجد تعجيل فحينئذ يتعلق بالوجوب اذا فهذه كم ثلاثة اقوال تأثيره الناظمي رحمه الله اذا يقول الناظم رحمه الله فجوزوا الادب من اضطراري في كل حصة من المكتان تجوزوا فأدي للتفريع ولا لا تفريعا تفريعا على ماذا على ما سبق ما سبقش وذكرنا ذكر لنا تعريف الوقت وتعريف الوقت الموسع ايش يلزم منه ان الوقت الموسع جائز وواقع قال الناظم ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جار الواجب الموسع هو ما وقته يسع اكثر من ذلك هو ما يسعنا الواجب الموسع هو ما وقته يسع منه اكثر لما عرفه الناضل قال فجوزوا الاداب الى اقترابه اي فعل فعل كالقول الراجح من ان الواجب الموسع جائز وواقع شنو الحكم جودوا الالم. على ما سبق اي فالقائلون بالواجب الموسع جوزوا الاداء او لا يمكن ان تكون فصيحة واقعة جوابا لشرط مقدر التقرير واذا تقرر ذلك فجوزوا الاداء او اذا كان كذلك الوجه والسماء وقته يسع فجوزوا الاذى. فجوزوا الضمير فجوزوا به كما قلت الاكثرون من الفقهاء والمتكلمين القائلون بالواجب الموسعي وهو مذهب مالك تجوزوا اي هؤلاء الذين ذكرتم الأذى بكل حصة من المختار بلا اضطرار جوزوا الاذى في كل حصة جوزوا الاداء اي ايقاع الواجب الموسع ايقاعه اداءه ايقاعه وايجاده جوزوا الاداء في بلى في كل حصة اي جزء ونصيب من من الوقت المختار في كل حصة من الوقت المختار بلا اضطرار اي بغير بغير اشتراط ضرورة كما في الوقت الضروري تجاوزوا الاداء في كل حصة من اي في كل جزء من وقته المختار اي من وقت ذلك الواجب المختار علاش كنقولو علاش قالوا من وقته المختار هاد جواز الايقاع فين كيكون فالوقت لاختيار لا في الوقت لاضطراره اما الوقت للدراسة شنو هو وقت الاضطراب الوقت الاضطرابي هو اخر الوقت الذي لا يسع الا لفعل العبادة دابا الان انت الظهر ولا العصر ولا الصلوات في الأصل موسعة لكن اذا لم يبقى من الوقت الا ما يسعني فعل العبادة ماشي اختياري الاختيار كان عندك متى اول الوقت لكن اذا لم يبقى من الوقت الا ما يسع عباد فعلك وقت يجب الاداء فيه قياديين كيصير واجب ان تؤدي به اذا قال لك فجوزوا الاداء في كل جزء من وقت من الوقت المختار بدون اشتراط اضطرار اي ضرورة بمعنى هؤلاء الجمهور لا يشترطون الضرورة كما في الوقت الضروري جوزوا لك ان تؤدي في اي وقت شئت ولا يجب عليك على هذا القول الأول اللي هو الراجح لا يجب عليك العزم على فعله في آخر الوقت ان تركت في اول الوقت هؤلاء يجوزولك دير فأي وقت ولم يوجبوا عليك ان تعزم على الفعل في الآخر اذا لم تأتي بالفعل في الاول خلافا للقول الاتي غيجي معانا وقائل منا يقول العزم اذا هؤلاء هل اوجبوا العزم واش قالوا يجب على من اخر وترك الفعل في اول الوقت ان يعزم على فعله في الاخرة لا لم يجيبوا ذلك لم يجبوا العزم ما اوجب العزم على الفعل عند اذا فكانه قاله بعبارة اخرى الواجب هو اخر الوقت فإذا فعل قبل ذلك فإن ذلك هو وقت الوجوب ايضا هو وقت الأذان وقت الأداء يجوز مفهوم؟ بمعنى متى نعين نحن زمنا تركه في اول الوقت لماذا لم يجبوا ذلك قالوا لان الامر اي امر الشارع دل على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غيره الدليل الشرعي دل على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غيره شناهو غيره؟ هو العزم هادوك لي غيجيو معانا يوجبون العزم قالك هؤلاء الشرع الدليل دل على ماذا على وجوب الفعل قال لينا صلوا اذا شنو الواجب هو الفعل اللي هو في الصلاة ووجوب العزم لا دليل عليه بمعنى هذا فيه رد على القول الآتي لأن القول الآتي قال اهله الواجب واحد من امرين اما الفعل في اول الوقت او العزم على ادائه في اخر الوقت بمعنى ليكون العزم بدلا من الفعل تخليك اما تؤدي الصلاة في اول الوقت ولا الا ما اديتهاش في اول وقت واجب عليك تعزم على ادائها بعدو هؤلاء قالوا لا يجب العزم اذا انتبه الفقيه يجوز لك ان تؤدي عبادة في اي وقت من الاوقات ولا يجب عليك العزم في اول الوقت على ان تفعلها بعد لا ما واجبش لماذا قالك لأن الدليل الشرعية اوجب فعل ولم يجب غيره لي هو العزم اوجب عليك ان تصلي ولم يجب عليك ان تعزم على الاداء وهو هذا القول ينسب الامام الباجي رحمه الله اذن هذا هو المشهور ثم ذكر الأقوال الأخرى عندنا في المذهب قال وقائل منا اي من المالكية يقول العزم على وقوع الفرظ فيه حتم هذا هو القول الذي رددناه الآن انبا شنو هو القول الذي ردناه انفا؟ هو الذي قال اهله يجب في اول الوقت احد امرين اما الفعل او العزم على الاداء في بعدوا بمعنى واجب على المكلف اما ان يوقع العبادة في اول الوقت ويلا ما اداتش في اول الوقت لا بأس ماشي مشكل لكن واجب عليه ان يعزم على الاداء في الوقت فرصة الوقت ولا اخر الوقت يعني بعد ذلك واجب ليا العدل قالوا والعزم بدل من التقديم من الاتيان بالفعل في اول الوقت وقائد اي ورب قائلين اذا هاديك الواو واوروبا والنكرة للتعظيم وقائل منا اي من المالكية وهما القاضيان الباقلان وعبد الوهاب هادو هوما لي كيقولو بهاد القول وقائلين منا معشر المالكية القائلين بالواجب الموسعي واكتبوا هادوا الفقيه اللي كيقولوا بهاد القول راهم يوافقون على اش على ان الواجب الموسع جائز وواقع كيقولو به فما خالفوناش في الأصل السي محسن يقولون بالواجب الموسع لكنهم مع قولهم بالواجب الموسى اش قالوا؟ اما ان تأتي اذا ملي كيقول لك يجوز لك ان تأتي بالعبادة في اول الوقت او في وسطها واخره هادو راه كيقول لك يجوز لك ان تأتي بالعبادة في اي حصة من حصص الوقت المختار اذن يقولون بواجب وسع ولا لا؟ يقولون به لكن كيقولك اذا لم تؤدي في اول الوقت فوجب العزم على الاداء بعد ذلك في الوسط ولا في اخر الوقت اذا قال وقائم من المالكية القائلين بالواجب وهما القاضيان يقول العزم على وقوع فرض ان يقولوا يجب الاداء اول الوقت او العزم اول الوقت على وقوع ايقاع او اداء الفرض فيه اي في الوقت المختار حتم اي واجب والعزم بدل من التقديم لا من الفعل والعزم عندهم بدل من التقديم لا من الفعل لأنه الى كان بدلا من الفعل ما تحتاجش تفعلها اصلا ايه العزم يكفيك عزمتها راه العزم بدل من الفعل صافي اسقط سقط الفعل بمجرد العزم اللهم قالك العزم ماشي بدنيا الفعل بدل من التقديم اذن الفعل مازال لازم اذن الشاهد اذا وقائل منا يقول العزم حسم شو الاعراب؟ يقول العزم مبتدأ. وحتم خبر العزم على وقوع الفرض فيه اي في الوقت المختار حتم اي لازم وواجب لكن هاد العزم على ايقاع واداء الفرض في الوقت المختار واجب. متى لمن لم يؤدي في اول الوقت اذا من ادى على مذهب هؤلاء؟ من ادى في اول الوقت فداك ومن لم يؤدي في اول الوقت فيجب عليه ان يعزم على اداء العبادة وايقاعها بعد ذلك في اخر الوقت او وسطه والعزم بدل من التقديم مع انهم يقومون بالواجب الموسخ يقولون به لكن كيقول لك اذا اردت ان تؤدي في اخر الوقت فاعزم في اول وقت على ذلك ولا اشكالا المهم هذا القول تاني عند المالكية القول الثالث عند المالكية دابا حنا غي في اقوال المالكية القول الثالت عنده قال او هو ما مكلف يعين او هو ما مكلف يعينه القول الثالث هو اي وقت الاداء ما يعينه مكلف هو اي وقت الاداء ما يعينه مكلف للاداء بفعله فيه لا تعين له غير ذلك هذا ايضا نقله الامام الباجي عن بعض المالكية قالك اسيدي وقت الاداء هو ما يعينه مكلف للاداء بفعله فيه الوقت ديال الأداء هو ما يعينه المكلف بايقاع واداء الفعل فيه لا تعين له غير ذلك الى هذه اقوال ثلاثة كلها منسوبة للمالكية ومنها للمالكية ولغيرهم واشهرها القول الاول ثم قال رحمه الله مشيرا الى اقوال المخالفين للمالكية الاقوال التي لا توجد عند البادية قال وخلف ذي الخلاف فيه بين وخلف اي وخلاف ذي الخلاف صاحب الخلاف اي المخالفين بالمذهب فيه اي في الواجب الموسعي بين اي ظاهر ثم اشار الى ذلك الخلاف واضح الكلام وخلفه اي خلافه ذي الخلاف صاحب الخلاف اي المخالف للمذهب فيه في الواجب الموسع بين اي ظاهر طيب شنو هو هاد الخلاف الفقيه بخلاف ديال المخالفين ما هو؟ اللي قال لك فقيل لا خيرك وقيل لون وقيل ما به الاذى يتصل اكثر من هاد التلاتة باقوال من اقوال المخالفين للمذهبي مخالفين للمذهب خلافهم بين وهو ما اشار اليه بهذا البيت فقيل لا خير هذا قول من؟ قلها تكرر هاد القول هذا ناخذ قول من حنفي ياك اذا فقيل اي وهذا القول منسوب للحنفية مشروعا هو لا خير اي هو وقت الاداء اداء العبادة ووجوبها هو الاخر اي اخر واقصي المختار فان قدم اذن الوقت هو الآخرة ياك الفقيه؟ فإن قدم اسبق لينا ديك التفاصيل اللي عندهم المشهور فإن قدم فتعجيل يسقط الوجوب كتعجيل الزكاة والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا والقول الآخر ان قدم فتعجيل يمنع الوجوب في اخر الوقت فقيل الاخر وقيل الاول هذا لمن ينسب هذا القول لبعض الشافعية وقيل الاول اي اول الوقت المختار. وان فعل بعده فقضاء ويأثم بمعناه جعلوا الاول هو وقف العبادة. لماذا؟ ما علة ما حجتهم؟ قال لك لوجوب الفعل بدخول الوقت قال لك لانه ملي كيدخل الوقت يسير فيه واجبا ولا لا يتعلق الوجوب بالمكلف فقال لك لما كان وجوب الفعل يتحقق بمجرد دخول الوقت اذا فيجب الاداء في اول الوقت في اول الوقت المقتضى وان فعل بعده بعد اول الوقت فقضاء مسقط للوجوب تبرأ به الذمة لكن مع الإثم بحال الى الانسان صلى خارج الوقت عندنا كما لو ادى العبادة فخير مثلا لو ان احدا اخرج صلاة الظهر عن وقتها عمدا وصلاها بعد خروج الوقت مافعلوش كيتسمى قضاء وضده القضاء تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم اذا فعله قضاء تبرأ به الذمة لكنه يأثم لنا كذلك هؤلاء قالوا في اخر الوقت قالك الواجب هو اول وقفة ان اخر فقضاء ويأثم القول الثالث قال وقيل ما به الاداة يتصل وقيل وهذا ايضا جاء عن بعض الحنفية مشهور وعن بعض الحنفية ما اي وقت الاذى ما اي وقت الاداء هو الذي يتصل الاذى ما اي الوقت هو الذي يتصل به الاداء يتصل به الاداء اي الجزء الذي اتصل به الاداء وفعل فيه يتصل به الاداء ان يقع فيه او قل الجزء الذي لاقاه الفعل الجزء الذي اتصل به الفعل ولاقاه والا فالاخرة اذا انتبهوا هذا قول شيقول اهله يقولون وقت الاداء او الوقت الواجب هو الوقت الذي وقع فيه الفعل الوقت لي وقع فيه الفعل هداك هو وقت الاداء والا فالاخر بمعنى اذا وقع الفعل في اول الوقت او في وسطه او ما بين ذلك فذلك هو وقت الأهداف والا اذا لم يؤدى في الزمن في اول الوقت ووسطه فحينئذ يتعين الاخرة والا فالاخر فان وقت الاذى هو الاخر هذا اذا لم يفعل في الاول او الوسط والا اذا فعل في الاول او فان الوقت الذي فعل فيه الفعل الجزء الذي اتصل به الفعل ولاقاه ووقع فيه هو وقت الاداء ولكن اذا لم يقع في الاول ولا في الوسط فيتعين الاخر حينئذ مفهوم الكافي اذا كانهم قالوا يتعين الاخر واذا فعل قبل الاخرين فذلك الوقت الذي فعل فيه هو وقت الوجوب عينه المكلف بمعنى ديك النصف ساعة اللولة الساعة الثانية ولا عشرة الدقايق اللولة ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة هي وقت الأداء عينها المكلف فإذا لم يفعل فإن الواجب هو آخر الوقت نعين نحن الزمن وكنقولو هاد الزمن هو الفعل هو وقت الوجوب متى اذا لم يفعل الفعل في اول الوقت الا بقا لينا غير اخر الوقت حينئذ سنعين الزمن نقول هذا الزمن هو وقت الوجوب لكن اذا اه لكن قبل ذلك قبل اخر الوقت فنقول نحن وقت الوجوب هو وقت الفعل داك الوقت لي غيأدي فيه المكلف العبادة الذي يوقع فيه الفعل هو وقت الوجوب لكن اذا لم يفعل فاننا حينئذ نعين الوقت نقولو هاد الوقت هو وقت للوجوب واش واضح الفرق مفهوم وانا احس الناس للفرق ولا لا اذا نعين الوقت ونقول هاد الوقت هو اخر هو وقت الوجوب متى اذا لم يفعل الفعل في اول الوقت او وسطه فغادي نعينو الوقت لي هو الآخر الى الوقت لي كيعينوه وكيقولو هذا الوقت واجب اي وقت اخر وقت هداك هو لي كيعينو كيقولك الواجب اخر الوقت يعينون الزمن لكن اذا فعل قبل ذلك في اي وقت من الاوقات فإن الوقت الواجب هو الوقت الذي هو الوقت الذي وقع فيه الفعل هو الجزء الذي اتصل بفعله هداك هو وقت الوجوب لكن اذا لم يتصل الفعل ولم يقع لا بالاول ولا بالوسط فحينئذ الاخر هو الوقت. لاقاه الفعل او لم يلاقي. واش فهمتو الفرق اخر الوقت هو وقت الوجوب لاقاه الفعل او لم يلاقيه. وقع فيه الفعل او لم يقع لكن قبل ذلك الوقت لي وقع فيه الفعل هو وقت الوجوب وقيل ما به الاذى يتصل. هذا حاصل ما ذكره رحمه الله ثم قال والأمر في واحد من نجيب واحدة بعد استواء هو باب كلكم او هو اي وقت الاداء ما اي الزمن الذي يعين اي يعينه كاين واحد المفعول به محلوف هو العائد على ما الرابط بينما الموصولة وفي الصلة هو داك المفعول به محلول ما يعين ان يعينه مكلف لفعل العبادة فيه نفس الجوهر لا يستطيع عندي شي يمنعني من الكلام حبوبة صغيرة كنا عوالين نزيدو شي شوية