﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة وهي الراعية

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
وهي وهي ثلاثة انواع احدها الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين اربعة شياه الى خمسة الى خمس وعشرين. ففيها بنت مخاض وهي بنت وهي بنت

3
00:00:40.500 --> 00:00:57.200
سنة فان لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين الى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون الى ست واربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين الى احدى وستين فتجب جذعة ولها اربعة سنين

4
00:00:57.400 --> 00:01:17.400
الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون الى احدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة فيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين وفي كل اربعين بنت لبون الى مئتين. فيجتمع الفرضان فان شاء

5
00:01:17.400 --> 00:01:37.400
اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لبن ومن وجبت عليه سن فلم يجدها فلم يجدها اخرج ادنى منها معها شاتين او عشرين درهما وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما. النوع الثاني البقر

6
00:01:37.400 --> 00:01:55.750
ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة الى اربعين ففيها مسنة لها سنتان الى الى ستين. ففيها تبيعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل ثلاثين

7
00:01:55.750 --> 00:02:15.750
تبيع وفي كل اربعين مسنة. النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة

8
00:02:15.750 --> 00:02:38.100
ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة. ولا ولا الربا ولا الماخض ولا الاكولة. ولا يؤخذ شرار المال ولا الرباع الرباع نعم ولا الربا ولا ولا الماخض ولا الاكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرع به. ولا ولا يخرج الا

9
00:02:38.100 --> 00:03:02.800
انثى صحيحة الا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض اذا اذا عدمها الا ان تكون ماشيته كل كلها ذكورا او مرارا فيجزئ واحد منها ولا يخرج الا جذعة الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز او او السن المنصوص عليها الا ان يختار رب المال

10
00:03:02.800 --> 00:03:22.800
اخراج سن اعلى من الواجب او تكون كلها صغارا فيجزئ صغيره. وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين وان كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعن

11
00:03:22.800 --> 00:03:42.800
كرام وئام وسمان ومهازيل. اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين قيمة. وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حول كاملا وكان مرآهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. واذا اخرج

12
00:03:42.800 --> 00:04:05.400
فرض من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا ما يتعلق بانواع الاموال التي يجب فيها الزكاة. ذكر

13
00:04:06.050 --> 00:04:29.300
اول هذه الاموال وهي الاموال الظاهرة الاموال تنقسم الى قسمين اموال ظاهرة واموال باطنة فحسن ان يبدأ بالاموال الظاهرة قبل الاموال الباطنة. لان الظاهر يراه الناس فيرى الناس عند هذا الابل ويرون عنده البقر والغنم

14
00:04:29.500 --> 00:04:51.700
فحسن ان يبدأ بما ظهر وبدا للناس ثم سيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالاموال الباطنة وهي الذهب والفضة ما يسمى بالنقدين وكذلك عروض التجارة والخارج من الارض كما سيأتي كما سيأتي معنا فهو بدأ اولا بزكاة

15
00:04:51.900 --> 00:05:11.900
بزكاة البهيمة بهيمة الانعام ثم سيعقب بعد ذلك بزكاة الخالد من الارض ايضا لانها اموال ظاهر ويعلمها الناس فالناس يعلمون هذا عنده ارظ يحرثها وعنده ابل يرعاها وعنده غنم فهي اموال ظاهرة بخلاف النقدين والعروض فانها اموال

16
00:05:11.900 --> 00:05:37.250
بدأ فقال رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة وقوله السائمة بمعنى الراعية هذا معنى كلمة السائمة وهي وهي الراعية وهي الراعية التي ترعى اكثر الحول وعلى هذا نقول ان من شروط زكاة بهيمة الانعام

17
00:05:38.150 --> 00:06:04.700
ان تكون سائمة وهذا الشرط وقع فيه خلاف بين اهل العلم فذهب جماهير الفقهاء الى ان الى ان الى ان شرط الصوم وشرط ان تكون سائمة شرط صحيح واحتجوا بما جاء في الصحيح انه قال في زكاة في سائمة الغنم جاء في الصحيح قال في سائمة الغنم

18
00:06:05.250 --> 00:06:24.900
وجاء عند اهل السنن من حديث باهز بن حكيم عن جدي من حديث باهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه قال في في سائمة الابل فقالوا هذا دليل على ان ان السائمة وكونها سائمة انه شرط في اخراج زكاتها

19
00:06:25.100 --> 00:06:50.700
وذلك ان في النفقة وفي اطعام البهيمة والقيام عليها بالنفقة يكون ذلك يكون ذلك سبب في الكلفة التي يتكلفها صاحبها بخلاف اذا كانت البهيمة ترعى من نفسها وتأكل من نفسها ويربيها المربي للنسل وللتنمية وللتربية

20
00:06:50.700 --> 00:07:06.250
ان هذا هو الذي يزكي بل ان بعضهم قال لو انها رعت وسامت ولم يقصد برعيها وسومها ان يكون ان تكون آآ متناسلة او او يتخذها للدر والنسل وانما اتخذها للاكل

21
00:07:06.250 --> 00:07:26.250
جعلها ترعى لكي يأكلها. نقول ليس فيها ليس فيها زكاة انما تكون الزكاة فيها اذا رعت وكان المقصد من صومها ومن سائلتها ان تكون للدر وللنسل للدر وللنسل فهذا الذي يجب فيه الزكاة. اذا شروط زكاة بهيمة الانعام نقول

22
00:07:26.250 --> 00:07:48.950
اول شرط ان تبلغ النصاب الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون ملكه عليها ملكا تاما الشرط الثالث الشرط الثالث ان يحول عليها الحول ان يحول عليها الحول الشرط الرابع ان تكون سائمة اكثر الحول

23
00:07:49.100 --> 00:08:09.100
فلو كانت سائمة نصف الحول ودون فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها عند جماهير اهل العلم. وذهب الامام مالك رحمه الله الله تعالى واهل الظاهر الى ان السائل ان شرط كونها سائمة ليس بمعتبر وان بهيمة الانعام تزكى سواء كانت

24
00:08:09.100 --> 00:08:29.100
وغير او غير سائبة والصحيح ان اعتبار كونها سائمة شرط معتبر لقوله صلى الله عليه وسلم في في في سائمة الغنم الذي في الصحيح وايضا لما جاء في حديث باهد ابن حكيم عن ابيه عن جده في سائمة الابل في سامة الابل فذكر كونها سائمة وهذا

25
00:08:29.100 --> 00:08:49.100
وهذا القيد معتبر فيحمل ما اطلق هناك على ما قيد على ما قيد هنا. فاذا كان السائم اكثر الحول يعني اكثر من النصف او غالب الحول فانها تزكى فانها تزكى. وهذا تزكيتها هنا باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم. اما اذا تركت

26
00:08:49.100 --> 00:09:13.500
يعني لم اطعمها او تكلف في اطعامها بعض الحول فان ذلك لا يمنع لا يمنع من زكاتها. قال هنا احدها الابل والابل ايه هو يدخل فيه العراض وغيرها من انواع الابل يدخل فيها العراب وغيرها من انواع الابل. فاذا ملك المسلم

27
00:09:13.500 --> 00:09:33.500
اذا ملك المسلم خمسا من الابل فانه يبتدئ نصابها. اذا يبتدأ نصاب الابل بان يملك خمسة من الابل هذا هذا هو نصاب الابل يبتدأ من خمس كما قال هنا احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا حتى تبلغ خمسا

28
00:09:33.500 --> 00:09:53.500
فاذا بلغت خمسا من الابل فيجب فيها شاة وهذا محل اجماع هذا محل اجماع ان اول ما يبتدأ نصاب الابل ان تبلغ خمسا من الابل ما دون الخمس عنده ثلاث عنده اربع نقول بالاجماع لا زكاة فيها فاذا بلغت خمسة نبل بدأ نصابها

29
00:09:53.500 --> 00:10:13.500
الابل فيجوا فيها شاة. قال وفي العشر شاتان وهذا ايضا محل اجماع واتفاق من العلم ان فيها ان فيها شاتين ان فيها ايضا يخرج فيها قال وفي خمسة عشر الابل ثلاثة شياه ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وهذا كله محل اجماع هذا

30
00:10:13.500 --> 00:10:28.500
محل اجماع في الخمس وفي العشر وفي الخمسة عشر وفي العشرين هذا محل اجماع ان في كل خمس يجب شاة وما بينهما ما بينهما ليس فيه شيء ما بين ما بين الخمس الى عشر نقول ليس فيه شيء ما بين

31
00:10:28.750 --> 00:10:48.750
العشر والاحدى والخمسة عشر ليس فيه شيء فاذا كان عنده خمس نبل نقول فيها شاة عنده سبع من الابل كم فيها؟ فيها شاة واحدة عنده وثلاث عشر من الابل فيها شاتان عنده سبعة عشر من الابل فيها ثلاث شيات الى عشرين فيها اربع وشيات في اربعة وعشرين كم؟ اربع

32
00:10:48.750 --> 00:11:08.750
شيات اذا بلغت خمسة وعشرين اذا بلغت خمسة وعشرين وقع في الذي عليه الائمة وهو باتفاق الائمة الاربعة ان فيها بنت مخاض بنت مخاض. هناك قول جاء عند علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال في خمس وعشرين خمس شياه خمس شياه وهذا

33
00:11:08.750 --> 00:11:18.750
ليتعلوا الحفاظ واستنكروا والصحيح الذي عليه الائمة ان في خمسة وعشرين ما دل عليه حديث انس بن مالك في في كتاب ابو بكر الصديق في الصدقات وايضا ما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه

34
00:11:18.750 --> 00:11:38.750
كتاب الصداقات انه قال فيه خمسة وعشرين من الابل بنت مخاض وبنت المخاض هي التي امها قد حملت وقد خاضت في الحمل وقد خاضت الحمل التي لها اي لها سنة فيبتدأ نصابها نصاب ان يخرج من الابل من ذاتها بعد ان تبلغ خمسة وعشرين قبل ذلك يخرج من غير جنس الابل

35
00:11:38.750 --> 00:11:59.250
يعني في خمس وعشر وخمسة عشر وعشرين يخرج من الشياه. اما بعد بلوغها خمسة وعشرين فانه يخرج من ذات الابل وهي تبتدأ ببنت مخاض قال ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة التي امها وضعتها ثم حملت واصبح في بطنها المخا فيكون لها سنة. قال فان لم تكن

36
00:11:59.250 --> 00:12:19.250
عنده اي ليس عنده بنت مخاض. فهنا ينتقل الى ان يأخذ المتصدق ابن لبون. وابن لبون اكبر من المخاض اكبر من ذي المخاض فيأخذ بنت لبن وهو ابن سنتين. ثم يقول الى ست وثلاثين يعني من خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين الى خمسة وثلاثين فيها

37
00:12:19.250 --> 00:12:41.350
بنت مخاض عندنا ثلاثون ابل فيها بنت مخاض عندنا اربعة وثلاثون فيها بنت مخاض عندنا خمسة وثلاثون فيها بنت مخاض فاذا تجاوز الخمسة وثلاثين ودخل وثلاثين انتقل الى ان يأخذ المتصدق منها بنت لبون بنت لبون وهي التي لها سنتان اي ان امها حملت

38
00:12:41.350 --> 00:12:56.050
واصبحت واصبحت تحلب واصبحت ذات لبن. فهنا يأخذ المتصدق بنت لبون اذا بلغت ستة وثلاثين. الى الى خمسة واربعين الى سن اربعين وهو يأخذ بنت لبول. فاذا بلغت ستة واربعين

39
00:12:56.500 --> 00:13:16.500
اذا بلغت ستة واربعين اخذ المتصدق منها حقة وهي التي لها ثلاث سنوات واستحقت ان يطرقها الفحل والاستحق ان يطرقها الفحل الى ثلاث الى ثلاث الى احدى وستين فالى احدى وستين فاذا بلغت احدى واذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة ففيها

40
00:13:16.500 --> 00:13:38.700
جذعة الى اربع وسبعين ففيها الى الى الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون. اذا عندنا خمسة وعشرين الى ستة والى الى الى خمسة وثلاثين فيها بنت مخال. من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لبون. من ستة واربعين الى ستين

41
00:13:38.700 --> 00:13:56.950
فيها حقة من احدى وستين الى خمسة وسبعين فيها جذعة. بعد من ستة وسبعين الى تسعين فيها بنتا لبون ومن تسعين مائة وعشرين فيها حقتان. بعد ذلك تستقر الفريضة بعد ذلك تستقر الفريضة. ومعنى في

42
00:13:56.950 --> 00:14:16.950
كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وبهذا قال جماهير اهل العلم يخالف في ذلك اهل الرأي مذهب ابي حنيفة مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول اذا بلغت مئة وعشرين يستأنف الفريضة من جديد. كيف يستأنفها؟ يعني مثلا حنا قلنا الان بلغت مئة وعشرين كم فيها

43
00:14:16.950 --> 00:14:34.550
فيها حقتان زادت على مئة وعشرين بعد مئة وعشرين ينتقل من في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة يقول ابو حنيفة لا اذا تعدت مئة اذا تجاوز مئة وعشرين يستأن الفريظة ففي مئة وخمسة وعشرين يقول فيها ايش

44
00:14:34.650 --> 00:14:53.550
فيها حقتان وشاه فيها حقتاش يعني مثلا عندي مئة وخمسة وعشرين من الابل على مذهب الجمهور فيها فيها حقتان واضح او فيها في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة عند اهل الرأي عند اهل الرأي يقولون بعد المئة والعشرين فيها

45
00:14:53.600 --> 00:15:13.600
اذا فيها فيها اه حقتان واذا بلغت خمس من الابل فوق العشرين ففيها شاة. بلغت عشر اي من ثلاثين فيها شاتان خمسة عشر فيها ثلاث شيات اربع عشر فيها اربع عشرون فيها اربع شياه خمسة وعشرون فيها بنت مخاض وهكذا ثم يبتدأ مرة اخرى

46
00:15:13.600 --> 00:15:33.600
الى الفريضة والصحيح الذي عليه الجماهير هو ان الفريضة تستقر بعد بعد المئة والعشرين بعد المئة والعشرين تستقر الفريظة فيصبح في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا هو الصحيح اما القول الذي ذكره اهل اهل الرائي وهو مذهب الاحناف فهذا ليس ليس بصحيح لان

47
00:15:33.600 --> 00:15:43.600
النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه في كتاب الصدقات الذي ارسله الصديق مع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيه ان بعد مئة وعشرين تستقر الفريضة ففي كل

48
00:15:43.600 --> 00:16:05.850
اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فمثلا عندي عندي مثلا اه اه مئتان من الابل نقول كم فيها فيها اربع حقق او خمس بنات يبون يخير اما ان يخرج اربع حقاق او يخرج خمس بنات لبون ثلاثمئة فيها كذلك فيها اما ان

49
00:16:05.850 --> 00:16:26.200
فيها ست ست حقق او ست حقق فيها ست حقق هذا ما يتعلق في زكاة الابل. قال هنا فيجب فيها الى احدى السيد ففيها حقتها الى العشر مئة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة وفي

50
00:16:26.200 --> 00:16:46.200
لكل اربعين بنت لبول الى مئتين فيجتمع فيها الفرظان. فان اخذ اربع حقائق وان شاء اخذ خمس بنات لبول. ومن ثبت عليه سن يقول من وجبت عليه سن اي سن من مثلا وجب عليه بنت مخاض. وليس عنده بنت مخاض يؤخذ منه بنت يؤخذ منه ولا ابن

51
00:16:46.200 --> 00:17:04.100
يؤخذ منه باللبول ما عنده ابن لبول ماذا يفعل يأخذ بنت لبون ويعطيه المتصدق عشرين درهما او قيمة يعطيه شاتان يعطيه شاتين او قيمة او قيمة الشاتين. نعم  وين مسنة

52
00:17:06.600 --> 00:17:32.800
مم وهي امام المسنة ومن من وجب عليه سن فلم يجدها المقصود. شخص الان عنده عنده مثلا ستة واربعون من الابل ايش فيها شقة لم يجد حقه ووجد المتصدق جذعه. ماذا يفعل؟ يأخذ الجذعة ويعطيه المتصدق

53
00:17:32.900 --> 00:17:55.550
يعطيه شاتين او قيمة شاتين لم يجد الاعلى اخذ المتصدق الادنى. ادنى من الحقة ايش؟ بنت لبول. يعطيه صاحب الزكاة بنت لابون. ويعطيه زيادة ابنت الليمون يعطيه شاتين او يعطيه قيمة الشاتين. اذا المصدق اما ان يأخذ الاعلى ويعطي واما ان يأخذ الادنى ويأخذ

54
00:17:55.550 --> 00:18:15.550
واضح؟ اما ان يأخذ الادنى ويأخذ مثلا جاء المتصدق الى صاحب الصدقة وجد عنده ما يستحق بنت لبول بل لم يجد بنت لبون وجد عنده مثلا حقة نقول يأخذ الحقة ويدفع له المتصدق بدلا يعني بدلا عن هذا الزيادة يدفع شاتين له او قيمة

55
00:18:15.550 --> 00:18:38.750
او قيمة الشاتين او قيمة الشاتين قاله فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما عشرون درهما مقابلة لقيمة لقيمة الشاة اما اذا كان الشاة مثلا خمس مئة ريال يعطيه معها خمس مئة ريال وهكذا. وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما. اي ان

56
00:18:38.750 --> 00:18:58.750
صاحب الصدقة يخير ان شاء اعطاه الاعلى واخذ بدلا منها وان شاء واعطاه الادنى وزاده على ما اخذ هذه اذا هذه زكاة الابل يبتدأ نصابها بخمس ويندوا وتستقر الفريظة بمئة بمئة وعشرين. فمن كان عنده مثلا مئة

57
00:18:58.750 --> 00:19:24.600
من الابل زكاتها مئة وخمسون ابل زكاتها كم اه عندك مئة سم ثلاث حقق اذا اذا ملك مئة وخمسين من ابل ففيها ثلاث حقق. مئة وستون فيها ها اربعون واربعون واربعون واربعون اربع بنات لامون وهكذا فاحسب

58
00:19:24.650 --> 00:19:36.100
يعني انظر كم عدد الابل؟ واحسب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. اما ما دون مئة وعشرين فبحسابه. من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين بنت مخاض من

59
00:19:36.100 --> 00:19:58.000
ستة وثلاثين الى خمسة واربعين بنت لبون من ستة واربعين الى ستين حقة من احدى وستين الى خمسة وسبعين جذعة من احم ستة وسبعين الى تسعين من احدى وتسعين الى مئة وعشرين حقتان. ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل اربعين. بنت لابون وفي كل خمسين حقة. قال

60
00:19:58.000 --> 00:20:15.350
النوع الثاني البقر ولا شيء فيها البقر ايضا دل الاجماع على وجوب الزكاة فيها وجل الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة زكى. وقد جاء في الصحيح عن ابي هريرة ان قال ما من صاحب ابل وذكر وما من صاحب

61
00:20:15.350 --> 00:20:35.350
وما من صاحب غنم لا يؤدي وصاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بسطت له في قاع قرقر فهذا يدل على ان البقرة تزكى وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في البقر في وجوب الزكاة البقر. ولكن الخلاف بينهم في نصاب

62
00:20:35.350 --> 00:20:55.350
بالبقر في نصاب البقر. واختلف الفقهاء في نصاب البقر سواء كانت جواميس او بقر. فكل ما يسمى بقر فانه يدخل في هذا في هذا المسمى. اذا اختلف الفقهاء في نصار البقر. الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول جمهور الفقهاء وهو باتفاق الائمة الاربعة ان نصاب البقر يبتدأ

63
00:20:55.350 --> 00:21:15.350
من ثلاثين يبتدأ من ثلاثين من البقر. فاذا ملك المسلم ثلاثين البقر وهي سائمة وكما ذكرنا في شروط الابل من جهة شروط زكاة الابل يذكر ايضا هنا ما يتعلق بشروط زكاة البقر. وهي ان يمضي عليها الحول ان يملكها ملكا تاما. ان تبلغ النصاب ان تكون

64
00:21:15.350 --> 00:21:37.350
سائبة فاذا القول الاول ان يكون آآ يبتدأ النصاب بثلاثين من البقر. ودليل ذلك ما رواه اهل السنة عن معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه تعالى عنه سيقال في كل زي البقر تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة. هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره وباسناده وفي

65
00:21:37.350 --> 00:21:57.350
اسناده انقطاع الا ان اهل العلم اخذوا بهذا الحديث وعملوا به وعملوا به. القول الثاني في نصاب في نصاب البقر ان نصابها مثل الابل ان نصابها مثل الابل. فمن كان عنده خمس من البقر ففيها شاة. في عشر فيها شاتان خمسة عشر فيها ثلاث

66
00:21:57.350 --> 00:22:17.350
عشرون فيها اربع شيات في الى ان تبلغ ثلاثين ففيها حقة ففيها تبيع يعني خمسة وعشرين في خمس سيئات اذا بلغت ثلاثين فهي فيها تبيع وتستقر الفريظة وهذا قال به سيب وقال ايضا بمحمد بن شهاب الزهري. القول الثالث ان نصابه يبتدأ من عشر

67
00:22:18.250 --> 00:22:38.250
بالعشر من البقر وذلك انها جعلوها على النصف من الابل. فاذا كانت الابل يخرج زكاتها من خمس قالوا ان البقرة تخرج زكاة من عشر فاذا كان عنده عشر من البقر ففيها شاة عنده عشرون فيها شاتان الى ان تبلغ ثلاثين فيها تبيع او تبيعه. القول الرابع

68
00:22:39.250 --> 00:22:54.500
ان اقل نصاب خمسين فاذا بلغت خمسينا من البقر ففيها ففيها تبيع او تبيعه وهذا القول قال باهل الظهر لانهم قالوا ان هذا اعلى ما جاء فيه انهم اجتمعوا عليه و

69
00:22:54.500 --> 00:23:14.500
ما دون ذلك فان فان الاصل البراءة. والصحيح في هذه المسألة الذي عليه والذي والذي دلت عليه النصوص هو حديث معاذ رضي الله تعالى وهو الذي اتفق الائمة الاربعة على الاخذ به وهو القول الصحيح في هذه المسألة ان في كل ثلاثين من البقر تبيع او

70
00:23:14.500 --> 00:23:32.950
وتبيعه وفي اربعين مسنة. قال هنا ولا وليس ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة والتبيعة والذي له سنة وقيل عندما الذي له علم الجمهور على ان له سنة والمالكية يرون ان له ان له سنتان

71
00:23:33.350 --> 00:23:53.350
قال الى اربعين الى اذا بلغت البقر اربعين ففيها مسنة وهي التي لها سنتان وعند المالكية لها ثلاث لها ثلاث سنوات ما قاله الجمهور ان التبع هو الذي له سنة ودخل في السنة الثانية والمسنة التي ها سنتاه ودخلت في السنة الثالثة. قال الى بعدها تستقر الفريضة

72
00:23:53.350 --> 00:24:10.850
البقر بها من اسهل من اسهل ما يقسمه المزكي وذلك ان في كل ثلاثين تبيعة وتبيعة وفي كل اربعين مسنة ثم تستقر الفريظة عند مثلا عنده سبعين عنده سبعون من من البقر كم زكاتها؟ نقول فيها

73
00:24:11.050 --> 00:24:30.650
تبيع ومسنة تبيع ومسنة او تبيعة ومسنة. عنده ثمانون فيها مسنتان. عنده تسعون فيها ثلاث اتبعة واضح؟ وهكذا كل في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. قال ثم بعد ثم قال رحمه الله تعالى النوع

74
00:24:30.650 --> 00:24:43.941
الثالث الغنم. ونصاب الغنم نقف عليه وباذن الله نكمله في الدرس القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد