وكما لو نخزه في مقتل بالة حادة كسيفين او سكينين او خنجر او نحوها وكما لو خنقه حتى خرجت روحه او ظرب خصيتيه او ضرب مكانا منه قاتل او قاتلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في هذا الدرس سوف نبدأ في كتاب جديد من كتب الفقهاء من الكتب الفقهية العظيمة وهو كتاب الجنايات وهو كتاب الجنايات وهذا الكتاب يدخل تحت مراعاة مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفوس والاعراض حفظ النفوس والاعراض وقد عرف العلماء الجنايات بانه جمع مفرده جناية والجناية هي التعدي على امرين على بدن الانسان او ماله بما يوجب قصاصا او كفارة او دية فاذا اعتديت على غيرك اعتداء اوجب عليك واحدة من هذه الثلاث فان الفقهاء يسمون اعتداءك جناية فليس كل اعتداء يوصف بانه جناية الا اذا اوجب هذا الاعتداء واحدة من هذه الثلاث المذكورة في التعريف فكل اعتداء يوجب قودا اي قصاصا فجناية وكل اعتداء يوجب كفارة فجناية وكل اعتداء يوجب دية فهو جناية واما باقي الاعتداءات فانها تبقى في دائرة الاعتداء في دائرة الظلم بدائرة التسلق لكن لا تدخل في مسمى الجناية باعتبار مصطلح الفقهاء وفي باب الجنايات جمل من الكليات كثيرة جدا سوف نقتصر منها على هذا الدرس في في هذا الدرس على ثمان كليات الكلية الاولى كل نفس منفوسة فالاصل فيها العصمة الا بمسوغ الشرع كل نفس منفوسة. فالاصل فيها العصمة الا بمسوغ الشرع وهذه الكلية قد دل على صحتها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع فقد قال الله عز وجل محرما القتل في ايات كثيرة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا وقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم من املاق. نحن نرزقكم واياهم. وقال الله عز وجل في ايات الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. والفرقان بين الايتين في تقديم الاولاد على الاباء او تقديم رزق الاباء على الاولاد هو وقوع هو وقوع الفقر من مظنة وقوعه فلما كان الفقر واقعا بالاباء فخاطب الله عز وجل الاباء بان مجيء الابناء لكم لا تخشوا منه الفقر فاننا نرزقكم وسنرزقهم. ولما كان الاباء اغنياء ولكن يخشون الفقر بمجيء الاولاد قدم رزق الاولاد على على الاباء والشاهد من ذلك ان الله عز وجل حرم قتل النفس وازهاقها الا بالمسوغ الشرعي فلا يحل لاحد ان يتذرع بمسوغ يراه. مسوغا لازهاق النفس ولا يدل على هذا المسوغ دليل الشرع ولذلك كان اهل الجاهلية يقتلون اولادهم احيانا خشية العار فجاء القرآن محرما ذلك ومتوعدا فاعله بقوله واذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت وقال الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. وطائفة من اهل الجاهلية كانوا يقتلون اولادهم خوف الجوع. فنزلت الايات مبينة بان الفقر ان كان متحققا في الاباء فرزق الاباء والاولاد على الله وان كان مما يخشى ويخاف بمجيء الاولاد فرزق الاولاد والاباء على الله عزاء وجل ولذلك قال الله عز وجل مبينا ان القتل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب بل هو من اعظم الموبقات بعد الشرك بعد الشرك يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنوا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الايات بتمامها وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ايضا ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله عز وجل قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة جارك فانزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية بتمامها وفي الحديث ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه او قال من امر دينه مالا ما لم يصب دما حراما او كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك يروى عن وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه قال ان من ان من ورطات الامور التي التي لا مخرج للعبد منها ان اوقع نفسه فيها ان يصيب ان يصيب دما حراما وهذا عند البخاري موقوفا على ابن عمر وعند غيره مرفوعا وعند غيره مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس في الارض ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل ومن المعلوم ان ابني ادم من اوائل عفوا ان ذرية ادم من اوائل ما حصل منها من الذنوب قتل النفوس والعياذ بالله ولذلك اجمع العلماء على حرمته وهذا الاجماع ليس مختصا بامة محمد صلى الله عليه وسلم. بل ان الاجماع منعقد على ان الشرائع كلها قد جاءت تحريم ازهاق الدم الحرام الا بمسوغ الشرعي. الا الا بالمسوغ الشرعي وفي الحديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب فعسى الله ان يغفره الا الرجل يقع في شرك او يصيب دما او يصيب دما حراما فان قلت اوليس قتل النفوس من جملة الذنوب التي تنفع فيها التوبة فاقول اعلم رحمك الله عز وجل ان من قتل غيره عمدا عدوانا فيتعلق بهذا القتل ثلاثة حقوق حق لله عز وجل وحق للمقتول نفسه وحق لاولياء المقتول. اما حق الله فيستوفى بالتوبة فان خالق النفس له حق فيها وحرم ازهاقها الا بالمسوغ الذي يأذن به. فاذا تجرأ انسان على ازهاق نفس بلا مسوغ شرعي فصاحب النفس وخالقها يغضب لذلك ولكن هذا يزيله التوبة الصادقة واما اولياء الدم فحقه في امرين اما القود واما الدية واما العفو بالمجان كما سيأتي تفصيله ان شاء الله واما حق المقتول فان فان القاتل وان تاب عشرة الاف توبة. فان حقه لا يزال باقيا حتى يستوفيه يوم القيامة او الله عز وجل عن القاتل اذا اذا صلحت توبته وقبل توبته فان الله عز وجل لا يسقط حقا من حقوق المخلوقين ابدا كما لا يخفى على شريف علمكم بان الحقوق التي للمخلوقين ليست داخلة في حيز الاسقاط او المغفرة يوم القيامة وعلى هذه الكلية فروع وعلى هذه الكلية فروع الفرع الاول لا نعلم خلافا بين اهل العلم في تحريم الانتحار لانه ازهاق لهذه النفس المعصومة بلا مسوغ الشرع ولذلك قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه من وجع نفسه بحديدة فحديدته في يده يلجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه وهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها ابدا او كما قال صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على من قتل نفسه ففي الصحيح ان رجلا قتل نفسه بمشاقص من حديد فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صلوا على صاحبكم وهذا مجمع على تحريمه في كل امة فلا يجوز للانسان ان يقتل نفسه اعتباطا الا باذن الشرع فان قلت وكيف تقول هذا وقد قال الله عز وجل في امة موسى فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم فنقول هذا من جملة شرع من قبلنا؟ وقد جاءت شريعتنا بنسخه واضف الى هذا ان الله عز وجل الذي خلق هذه الانفس هو الذي اذن لهذه الامة ان تقتل هذه الانفس. فيكونوا فتكون هذه الامة قد قتلت نفسها باذن باذن الله عز وجل او بمسوغ الشرع وقد وضع الله عز وجل عن امة محمد هذا الامر عليه الصلاة والسلام فليس هناك ذنب يعظم على التوبة زواله حتى يقتل الانسان نفسه واما في الامم الماضية فان الانسان اذا وقع في الذنب العظيم فلربما لا يكفره مجرد التوبة وانما لابد ان يزهق نفسه كما وقع اصحاب العجل فيما وقعوا فيه فكان من كمال توبتهم ان يقتلوا انفسهم فيقول كثير من اهل التفسير انه اظلتهم سحابة وكل صار يطعن الاخر فمن مات فموته توبة ومن لم يمت فهذا اعلان بان الله لم يقبل توبته وكل ذلك مما رفعه الله عز وجل رحمة واحسانا بعباده ومما يفرع على ذلك حرمة قتل الجنين لانه مشوه فان هذا ليس بالمسوغ الذي يأذن الله عز وجل بسببه في ازهاق النفوس واتلافها واتلافها فيحرم قتل الجنين لانه مشوه فتشويهه ليس عذرا مسوغا في ازهاق روحه فلا يحل لا للطبيب ولا لابي الجنين ولا لامه ولا لاقاربه ان يسمحوا بشيء من ذلك ابدا فان هذا من عادات اهل الجاهلية فاهل الجاهلية ربما يقتلون ابنائهم خوف الجوع او خوف العار او خوف الفقر فقتل الجنين في هذا الزمان لانه مشوه هي عادة جاهلية فمجرد التشويه ليس بمسوغ لقتل النفوس فكل من قتل جنينا لانه مشوه فقط فهو داخل في قول الله عز وجل ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا الا بالحق وداخل في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعلى كل من تسبب في قتله الدية وعلى كل من تسبب في قتله الدية ويدخل في ذلك قتل البنت بسبب العار فاذا وقعت البنت في فاحشة الزنا فان اهلها ربما قتلوها وازهقوا نفسها وهذا ليس من جملة المسوغات التي اذن الله عز وجل بازهاق النفس بسببها فلا يحل لي اهل المزني بها ان يقتلوها اتقاء لعارها او يقتلوا من زنى بها غسلا لعارهم فكل ذلك من عادات اهل الجاهلية ومن ازهاق النفوس بلا بلا اذن الشرع كل نفس منفوسة فالاصل فيها العصمة لا يجوز الاعتداء عليها بما يزهقها او يتلفها الا باذن الشرع ويدخل في ذلك قتل الاولاد بسبب الفقر وهي عادة جاهلية قد جاء الاسلام بنفيها ورفضها ويدخل في ذلك ما يسمى بالاجهاض فان الاصل حرمة الاجهاض الا لداعي الضرورة القصوى كما لو خيف من بقاء الجنين ان تموت امه فحينئذ لا بأس باسقاطه لانه فرع والاصل ينتج فرعا اخر والفرع لا ينتج اصله لكن اذا كان الاجهاض لا سبب له ولا ضرورة تدعو له فانه محرم سواء اكان قبل نفخ الروح او بعد نفخ الروح ومن اجازه قبل نفخ الروح فانه مطالب بالدليل الدال على هذا. فان الله عز وجل انما عقد هذه النطفة بالرحم وجعلها في قرار مكين ليكون بعد نفخ الروح انسانا لا يجوز ابدا ان يتعمد الانسان اجهاض الجنين لا اما ولا ابا ولا طبيبا لان الاصل حرمة الاجهاض الا بمسوغ الشرع ومنها كذلك قتل الكافر لكفره فاننا لا نعلم دليلا يدل على قتل الانسان لكفره الا المرتد اذا ابى ان يتوب فانه يقتل لردته وبناء على ذلك فلا يحل ان يعتدي مسلم على معاهد او ذمي او مستأمن بل ورد زجر عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والادلة في ذلك متعددة ومنها كذلك ما يسمى بالقتل بالظنة والهوى كما عند بعض الطوائف كالخوارج او غيرهم فان الخوارج يرون السيف على اهل السنة لمجرد الظنة والهوى بناء على ذلك التكفير الذي يصدر منهم للطوائف الاخرى واذا رأيت تكفير الخوارج لم تره تكفيرا مبنيا على اصول ثابتة وعلى ادلة راسخة وعلى قواعد مؤصلة. وانما على وانما هو على الظنة والهوى فقط فيقتلون بغلبة الظن ويقتلون لمجرد الاهواء والشهوات ويقتلون لمجرد التشفي ودرك الغيظ. وكل ذلك محرم في شريعة الاسلام لان الاصل في النفوس العصمة فلا يجوز ان تزهق الا بمسوغ الا بمسوغ الشرع ويدخل تحت ذلك ما يسمى عند الغربيين بقتل الرحمة وهو قتل النقمة وهو ان الانسان اذا الم به ظرف صحي اتعبه والمه في حياته وزاد عناؤه بسببه وعظم وجعه فانهم يضربونه بما يسمى بابرة الرحمة لينهوا حياته وهذا وهذا محرم لا يجوز فلا يجوز للانسان ان يقتل لمجرد اراحة المريض من مرضه وانما يريحه بدعوته الى الاسلام وبامره بالرضا بالقضاء واحتساب الاجر فيما اصابه اما ان يريحه من مرضه بقتله فان هذا والله من اعظم المحرمات ومن ازهاق النفوس بلا مسوغ بلا مسوغ الشرع يدخل تحت ذلك ما يسمى عند اهل الجاهلية بالاخذ بالثأر فقد كان اهل الجاهلية اذا قتل رجل معظم منهم لم يكتفوا بقتل واحد من القبيلة القاتلة وانما يقتلون عددا من الانفس كل ذلك مما جاء الاسلام بتحريمه الخلاصة من ذلك انه يجب علينا ان نعتمد في اصول الشريعة هذه الكلية التي تحفظ بها النفوس وتمنع كثيرا من الافعال الصبيانية والعبث بهذه النفوس فكل نفس منفوسة فان الاصل فيها العصمة الا بمسوغ الشرع. الكلية الثانية كل جناية مقرونة بالقصد فعمد كل جناية مقرونة بالقصد فعمد كل جناية مقرونة بالقصد فعمد وهذا هو الفرقان بين جناية العمد وجناية الخطأ فالفرقان بينهما وجود القصد من عدمه فاذا وجد القصد مصحوبا بالجناية فان الجناية توصف عند الفقهاء بانها جناية عمدية واما اذا تخلف القصد عن الجناية فانها توصف بانها جناية خطأ او شبه عمد فالفرقان بينهما وجود القصد من عدمه لان المتقرر في القواعد ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها وهذه الجناية هي التي يختص بها القود فلا قود الا في عمد فلا قبض الا في عمد فاذا قيل لك ما الجناية التي يدخل فيها القصاص؟ فقل هي جناية العمد والعمدية مبنية على القصد. فلا عمد الا فلا عمد الا بقصد فكل دليل يحذر من قتل النفوس في الكتاب والسنة كل دليل يحذر من قتل النفوس في الكتاب والسنة فهو محمول على هذه الكلية يعني انه لا يجوز لك ان تقتل مؤمنا متعمدا. ولذلك تجد ان الله عز وجل يقيد هذه الايات او اغلب هذه الايات بقوله متعمدا كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا كيف يكون متعمدا اذا كان قاصدا الجناية قال الله عز وجل والنفس بالنفس اي في العمد لا في الخطأ قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما ولا يوصف المقتول بانه مظلوم الا اذا كان قاتله متعمدا وقاصدا الجناية عليه واما من قتل في الخطأ فانه لا يوصف بانه مظلوم فكل الايات التي تحذر وتتوعد على قتل النفوس فهي محمولة على الجناية العمدية المقرونة بالقصد المقرونة بالقصد وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عفوا وعلى ذلك قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ولا قصاص الا في عمد ولا عمد الا بقصد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة في الصحيحين يا انس كتاب الله كتاب الله في القصاص كتاب الله القصص وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية. او كما قال صلى الله عليه وسلم فان قلت هلا ضربت لنا امثلة على القصد في الجناية فنقول هي الكلية الثالثة الكلية الثالثة كل صورة يقع بها القتل غالبا ففيها القوت اي هي العمد كل صورة يقع بها القتل غالبا ففيها القود واذا اطلق الفقهاء القود فيقصدون به القصاص فاحيانا يعبرون عن القود بالقصاص واحيانا يعبرون بالقصاص عن القوت فكلاهما له معنى واحد كالتحريق بالنار فكل من حرق غيره بالنار فقد قتله متعمدا وكاغراقه في ماء يغرق فيه غالبا فالتحريق من صور قتل العمد والاغراق او التغريق من صور قتل العمد وكما لو القاه من شاهق يموت من القي منه غالبا. فهذا من صور العمد او غم وجهه بمخدة او نحوها حتى انقطع نفسه او كان قتلا ببعض الالات الحديثة كالمسدس ونحوه فكل ذلك من صور قتل العمد او وخزه بابرة فيها فيروس قاتل او فيها مادة قاتلة او صعقه بالكهرباء التي تقتل غالبا او دغسه بالسيارة او سحره سحرا يقتل غالبا او حبسه مع حيوان مفترس كاسد او نمر او غيرها في مكان لا يستطيع ان يخرج منه ولاء يفر او شهد عليه عند القاضي بما يوجب القتل ثم كذب نفسه بعد ذلك فان هؤلاء الشهود يقتلون فهذه صور وامثلة على قتل العمد لان هذه الصور تقتل غالبا او تزهق النفس في الاعم الاغلب. وكل صورة تقتل غالبا ففيها القوت الكلية الرابعة كل جناية غير مقرونة بالقصد فخطأ معي ولا لا كل جناية غير مقرونة بالقصد فخطأ وعليها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ كأن يريد ان يرمي صيدا فتجاوزت الرصاصة واصابت من وراءه خطأ واكثر حوادث السيارات في هذا الزمان مصنفة انها قتل خطأ لانها حوادث لا يصاحبها قصد الجناية وكالام تنقلب على جنينها وهي نائمة فيموت فهذا من قتل الخطأ وكالنائم ينقلب على احد فيموت او من قتل مسلما في دار حرب مع اتحاد الصفين ظانا انه كافر او كقتل من تترس به الكفار بعد رمي المسلمين لهم فاصاب احد المسلمين فمات فهذه الصور في الاعم الاغلبي لا يكون قصد الجناية فيها ظاهرا وكل جناية لا تكون مصحوبة بقصد القلب فانها خطأ فانها خطأ ومن الكليات ايضا كل ما لا يقتل غالبا فلا قود فيه كل ما لا يقتل غالبا فلا قود فيه كاللطمة الخفيفة فلاق ود فيها وكضربه بعصا خفيفة فلا قود فيها وكرميه بحجر لا يقتل مثله غالبا وكدفعه بيده دفعا يسيرا فيقع على شيء فيموت وكما لو صرخ في وجهه فازهق روحه وكما لو دعاه السلطان فمات خوفا منه فمثل ذلك لا يقتل غالبا وكما لو القاه في ماء يسير جدا يستطيع الخروج منه ولكن ابى ان يخرج حتى حتى مات او اوقعه في حفرة صغيرة لا يموت من وقع فيها في الاعم الاغلب فمثل هذه الصور لا قود اي لا قصاص فيها لانها من الصور التي لا تقتل غالبا ومن الكليات ايضا كل جناية فيها مباشر ومتسبب كل جناية فيها مباشر ومتسبب بسبب غير كامل قيدوها كل جناية فيها مباشر ومتسبب بسبب غير كامل فالظمان على المباشر اصالة وان تعذر فعلى المتسبب اعيد الكلية مرة اخرى كل جناية فيها مباشر ومتسبب فالظمان بسبب غير كامل فالظمان على المباشر فان اصالة فان تعذر فعلى المتسبب وهذه الكلية تتكلم على ما اذا حصلت الجناية من عدة افعال بعض الافعال يوصف صاحبها بانه متسبب فيها وبعض الافعال يوصف صاحبها بانه مباشر. فهنا نجعل الضمان شرعا على المباشر اصالة اي على من باشر ازهاق اي من ليس بينه وبين ازهاق الروح واسطة فكل من ليس بينه وبين الشيء واسطة فمباشر له واما المتسبب فهو من بينه وبين الشيء واسطة فالضمان في حالة اجتماع المباشرة والسبب على المباشر اصالة ان كان محلا صالحا للظمان فان لم يك محلا صالحا للظمان فاننا نظمن سبب. وعلى ذلك فروع منها لو حفر الانسان بئرا في طريق عامة ثم جاء رجل ودفع فيها حيوانا فهلك او انسانا فمات فيكون الظمان على من باشر دفع الحيوان او الانسان واما المتسبب فلا شيء عليه ومنها لو القى انسان اخر في اليم ثم جاء انسان اخر وغرقه فيه فان الظمان على المباشر لا على المتسببين ومنها لو ان انسانا دل ظالما قاتلا على المظلوم فباشر الظالم قتل المظلوم فان الظمان على على المباشر فان الظمان على المباشر ومنها لو ان انسانا حرظ مجنونا على القتل فقتل فانتم ترون ان المباشر هنا غير محل طالح للضمان كما سيأتي في كليته ان شاء الله وانما الظمان في هذه الحالة على المتسبب وهو الذي دل المجنون لان المباشر ليس محلا صالحا للظمان ومنها لو ان انسانا اعطى صبيا مسدسا فقتل به فلا ضمان على الصبي لان عمد المجنون خطأ وعمد الصبي خطأ وانما القصاص او القود او الظمان على من اعطى الصبي هذا المسدس ومنها لو ان انسانا القى غيره من شاهق فوقع على غيره فقتله فعندنا متسبب ومباشر لكن ترون ان المباشر للقتل ليس محلا صالحا للظمان لانه مكره والمكره غير مكلف فيكون الضمان في هذه الحالة على المتسبب والخلاصة من ذلك ان الجناية اذا كان فيها متسبب ومباشر فاننا نظمن المباشر تظمين اصالة ان كان محلا صالحا للظمان فان لم يكن محلا صالحا للضمان فان الضمان يكون على المتسبب. ويكمل فهم هذا بالقاعدة بالكلية التي بعدها ولا ادري عن رقمها عندكم الكلية السابعة كل متسبب بسبب كامل لا يتم القتل الا به فكلمباشر كل متسبب بالسبب الكامل بين قوسين اي بما لا يتم القتل الا به فكالمباشر اي في حكمه وذلك لان المتسبب يبقى متسببا اذا كانت تسببه بسبب غير كامل لكن من كان متسببا في الجناية بسبب كامل لا يتم ازهاق النفس الا بهذا الامر اي بفعله فحين اذ لا نصفه بانه متسبب بل نصفه بانه مباشر ونعطيه حكم المباشر ونقول ان الذي باشر الجناية رجلا هذا وهذا كمن قيد معصوما واوثقه ليقتله غيره فهذا سبب كامل لا تتم الجناية الا به فكلاهما عليه القصص وكمان ربط في عنق رجل حبلا ثم علقه في السقف وجاء اخر وابعد الكرسي عن قدميه فكلاهما مباشر لقتله لان المتسبب صار ها متسببا بسبب كامل لا تتم الجناية الا الا به وكمن اعطى غيره سلاحا مشحونا والمه على القتل. فكلاهما عليه القوت ولذلك فان جماهير العلماء يقتلون الجماعة بالواحد اذا كان كل واحد منهم فعل فعلا لا تتم الجناية الا به. وعلى ذلك قول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه صنعاء لقتلتهم به فقوله لو تمالأ اي لو فعل كل واحد منهم في جناية هذا الشخص ما لا تتم الا به فان القبض يجب على الجميع. والصور في ذلك كثيرة. الكلية الاخيرة في هذا الدرس كل من كان فاقدا لاهليته فلاقود عليه كل من كان فاقدا لاهليته فلاقود عليه وبناء على ذلك فلاق وذا على الصبي لانه فاقد لاهليته ولا قوض على مجنون لانه فاقد لاهليته ولا على نائم لانه فاقد لاهليته ولا على مغمى عليه لانه فاقد لاهليته ولا على معتوه لانه فاقد لاهليته ولا قود في الاصح على المريض النفسي الذي يتعلق بعقله وتفكيره فاذا ذكر اطباء النفس العارفون بالامراض النفسية بان المرض النفسي الذي اصاب هذا الرجل يتعلق بعقله وتفكيره وفهمه فانه حينئذ يعتبر فاقدا لاهليته ولا قود على مكره بالجاء لا خيرة له فيه فالمكره غير مكلف. فكل من من كان فاقدا لاهليته فلا قود عليه. ولعلنا نكتفي في هذا الدرس بهذه الكليات والله اعلى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين