واضح او لم يقل سمع الله مرتين او لم يقل ربنا ولك الحمد مرتين او ترك تنتين من هاد الأمور لي ذكرنا ملفقتين مثلا مكبرش او مقالش سمع الله لمن حمده حدث الشيخ عن صلاة الصبح كما قال قبل فان كانت فان كنت في الصبح راه كيتكلم على صلاة الصبح اذا قال ثم تقرأ سورة السورة بعد الفاتحة كما تعلمون من السنن المؤكدة اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها. فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك فتمكن يديك من ركبتيك سوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا وتجافي بضعيك عنبيك وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تضعه في ركوعك وقل شئ وقل وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللفت قال رحمه الله ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها ذكر قبل ان المصلي بعد تكبيرة الاحرام يقرأ الفاتحة وان كان وحده فيقول بعدها امين ان كان منفردا او مأموما ويخفيها وفي قول الامام اياها خلاف هذا في الجهر اما في السر فإن الإمام يقولها سرا بعد قراءة الفاتحة لكن اذا كانت الصلاة جهرية فهل يجهر بها الإمام؟ هل يقولها جهرا كالفاتحة ام لا قولان والمشهور انه لا يقولها بعد قراءة الفاتحة قال ثم تقرأ اي ايها المصلي بعد قراءتك للفاتحة وقول امين ان كنت اه منفردا او مأموما وان كنت اماما فخلاف. قال ثم تقرأ سورة من طوال المفصل. لانه قراءة السورة بعد الفاتحة من السنن المؤكدة عندنا في المذهب سواء اكانت الصلاة سرية او جهرية. قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من والعصر والمغرب والعشاء وفي الركعتين من صلاة الصبح قراءة السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة من فاتته يسجد لها قبل السلام. من لم يقرأ السورة بعد الفاتحة فانه يسجد لها قبل السلام. هذا في الجملة وسيأتي بعض التفاصيل. اذا فهي سنة مؤكدة والدليل على سنيتها ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ثبتت في السنة الفعلية وفي السنة التقريرية. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن وثبت ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابي آآ حديث ابي سعيد الخدري قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي حديث ابي هريرة قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد وقد استدل بهذين الحديثين الذين فيهما الأمر بعض العلماء على وجوب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة من العلماء من قال بالوجوب ومعنى الوجوب ان من ترك ذلك عند من يقول بالوجوب عمدا بطلت صلاته. ومن تركه سهوا فصلاته صحيحة الشاهد منهم من قال بالوجوب واخذ الوجوب من اه من الامر في الحديثين في حديث ابي سعيد وفي حديث ابي هريرة فيه امرني ابو هريرة يقول امرني رسول الله وابو سعيد اذ يقول امرنا والظاهر ان الامر رسول الله. هذا مرفوع حكما. الا قال الصحابي امرنا فالامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الظاهر اه فالشاهد عندنا في المذهب قراءة السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة وليست امرا واجبا والدليل على ذلك بعض الاحاديث الاخرى التي تعد قرائن صارفة لهذا الامر عن الوجوب. فهو سنة مؤكدة ومن تركها كما قلنا تعين عليه سجود السهو قبل السلام كما سيأتي ايضاحه فإن طال الفصل ولم يسد لها قبل السلام بطلت صلاته من ترك السورة بعد الفاتحة فليسجد قبل السلام فإن لم يسجد وكان الفصل يسيرا ما زال في المسجد فليتدارك السجود القبلية فان طال الفصل بطلت الصلاة لماذا لان قراءة السورة بعد الفاتحة هنا في هذا المحل او في غيره شيء مركب من ثلاث سنن وعندنا في المذهب المركب من ثلاث سنن اذا فات وطال الوقت فإن الصلاة تبطل واليه الاشارة في المرشد المعين قال وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمان يعد هذا من؟ من المبطلات من مبطلات الصلاة اذا فات السجود القبلي بسبب ثلاث سنن فإذا فات وطال الفصل فان الصلاة تبطل ولهذا من ترك اه القراءة بعد السورة فقد وطال الفصل ولم يسجد قبل السلام بطلت صلاته. لماذا؟ لان هذه السنة مركبة من ثلاث سنن السنة الاولى القراءة نفسها والسنة الثانية وصفها بالجهر او الاصرار والسنة الثالثة القيام لها فهذه مركبة من ثلاث سنن القراءة نفسها سنة قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة والسنة الثانية ووصفها بالجهر والاسراف هذه سنة والسنة الثالثة القيام لها. فهي مركبة من ثلاث سنن. ولذلك قالوا بطلان صلاة من من من تركها ولو سهوا من تركها تبطل صلاته واما القائلون بالوجوب فلا يقولوا ببطلان الصلاة لمن ترك ذلك سهوا لا يقولون ببطلانه. لان الواجب عندهم غير الركن. الركن شيء والواجب شيء الركن هذا الذي تبطل الصلاة بتركه والواجب لا تبطل الصلاة بتركه. اذا الشاهد هذا ما تعلق بكون القراءة سنة مؤكدة. اذا قراءة شيء من القرآن ما تيسر من القرآن. بعد الفاتحة سنة مؤكدة. في المواضيع اللي ذكرنا في الركعتين الاوليين فقط من الظهر ولا عاصر المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح فمن فاتته فوجب عليه ان يسجد قبل السلام ان طال الفصل بطلت الصلاة وجب عليه اعادتها طيب هذا من حيث قراءة شيء آآ من القرآن بعد الفاتحة هاد الشيء الذي بعد القرآن من الفاتحة ما هو الافضل ان يكون سورة كاملة من اول الى اخرها او ان يكون بعض سورة قالوا الأفضل ان يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة كاملة بالتفصيل الآتي ان شاء الله سورة كاملة اما من طوال المفصل ولا من متوسط المفصل ولا من قصار مفصل على حسب الصلاة تطويله سبحانه وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. على حسب الصلاة لكن على كل حال الافضل قراءة سورة بكاملها قراءة مثلا سورة فيها ثمن احسن من قراءة ثمن من سورة البقرة وال عمران او كذا هذا الأمر الأول انه يفضل عندنا في المذهب قراءة سورة كاملة وقالوا هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر في غالب احواله ماشي دايما في غالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم كان انا يقرأ سورة كاملة مأول الى اخرها وقالوا هذا هو المتحدى به. فالله تبارك وتعالى لما تحدى العرب واعجزهم في القرآن انما اعجزهم ان يأتوا بمثل سورة من القرآن لا بعض سورة تحدي لم يقع ببعض صورة وانما وقع بسورة من القرآن فليأتوا بسورة من مثله او بعشر سور. فالشاهد وقع اقل ما وقع به التحدي هو ان يأتوا سورة من القرآن لا بعض سورة الاخرون يقولون المقصود بسورة من القرآن سورة او ما او ما ماثلها بصورة او ما او ما يماثلها من القرآن. اقصر سورة في القرآن سورة الكوثر او ما يماثلها في عدد الآيات ولا في الحجم فكذلك هذا قالوا يحصل به التحدي فالشاهد المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم او الغالب في فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ سورة كمالها واحيانا مم وهذا قليل جدا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض السورة وذلك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قيامه بآية من سورة المائدة. ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم انك انت العزيز الحكيم. ثبت انه قام الليل كله بهذه الآية وايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ بعض السورة بعض سورة ال عمران في ركعتي الفجر فالشاهد انهم قالوا اه عدم اتمام السورة او قراءة بعض السورة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا لكن الغالب من احواله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ والصورة بكمالها وقد روي هذا عن الامام مالك رحمه الله تعالى في من يقسم السورة على ركعتين فقد كره الامام ما لك رحمه الله تعالى ذلك في احد الروايات عنه احد الروايات عن مالك انه سئل عن تقسيم السورة الواحدة في الى قسمين في ركعتين فكره ذلك اه رضي الله تعالى عنه وآآ رد اجاب بما روي من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على ذلك بلال رضي الله عنه تبت عنه انه كان يقرأ بعض سورة من القرآن في الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك فحمل الامام مالك ما جاء من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على قراءة بعض آآ سورة من القرآن آآ انه قال ان بلالا كان يقرأ من هذه السورة وهذه السورة ولا اراه كان يحسن الا ذلك. ثم قال والذي يقرأ هكذا وهو مستقيم في دينه احب الي من الآخر. بمعنى من كان لا يحفظ الا بعض الآيات من سورة البقرة بعض الآيات من سورة ال عمران فلا حرج. لكن من كان يحفظ سورة كاملة فذلك احب الى مالك رحمه الله. فقد كان يكره قراءة بعض السورة. هذا الأمر الأول اذا اه قراءة السورة كاملة. قالوا اش؟ مقدم على قراءة بعض سورة الأمر الثاني مما هو مكروه عندنا في المذهب ايضا ويعتبر من خلاف الأولى الإقتصار على بعض آية ان يقتصر المصلي على بعض اية حتى اية وحدة ميكملهاش يقرأ بعض اية ويركع هذا ايضا مكروه مكروه. قالوا الا اذا كان ذلك البعض له بال الا اذا كان البعض له بال ايش معنى له بال اي كان كبيرا وذلك اذا كانت الآية طويلة. الآية طويلة وواحد قرأ بعض آية قالوا لا بأس لأن هذا البعض له بال كبير زعما كثير فاذا كان له بال كان الجزء كبيرا لا بأس. واذا لم يكن له بال فيكره واضحة؟ كآية الدين اية طويلة فمن اقتصر على بعضها فلا بأس لانه بعض له بال قرأ سطرين مثلا او نحو ذلك من اية الدين فولو كان ذلك بعض اية فان له بالا. اذا الحاصل انه يستحب ويفضل عندنا في المذهب قراءة السورة كاملة على قراءة بعض السورة ثانيا يكره ايضا قراءة بعض ايات اية منكملوهاش في الركعة قراءة بعض اية الا اذا كان البعض ذاب فلا كراهة واضحة؟ من هاد الجهة من جهة قراءة بعض الآية طيب هل يشرع هل يجوز للمصلي ان يقرأ اه ان يختار بعض الآيات من اواسط القرآن او من اواخر القرآن. الجواب ان ذلك يشرع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرع للمصلي ان يقرأ من اوسط القرآن او من خواتم السور كل ذلك الاصل فيه المشروعية. لكن كما قلنا الافضل والمقدم عندنا هو قراءة السورة كاملة. لكن من حيث المشروعية يشرع قراءة ما يسر من القرآن الشيخ يقول ثم تقرأ سورة من طوال المفصل شنو هو طوال المفصل المذهب عندنا فهاد المسألة ان المصلي يستحب له ان يقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح و والظهر وان يقرأ من متوسط المفصل في صلاة العشاء وان يقرأ من قصار المفصل في صلاتي العصر والمغرب. وضع في الصبح والظهر يستحب ان يقرأ المصلي من طوال المفصل قالوا وما وما ماثلها من غير المفصل يعني وما كان مثل قدر طوال المفصل طوال المفصل وما مثله شنو هي طوال المفصل؟ طوال المفصل من سورة الحجرات والحجرة الداخلة من سورة الحجرات الى عبس والغاية غير داخلها عبث ماداخلاش معنا من سورة الحجرات الى النازعات الى بغينا ندخلو الغاية اذا من الحجرات الى عبس وعبس ليست داخلة هذا يسمى طوال المفصل ومن عبس الى الضحى والغاية غير ضاحية. الضحى ما داخلاش معنا. من عبس الى الضحى هذا متوسط المفصل ومن الضحى الى اخر القرآن هذا القصار المفصل فيستحب المصلي يستحب له ويندب ان يقرأ في الصبح وفي الظهر طوال المفصل وما ماثلها في المقدار. يعني السور لي من سورة الحجرات الى سورة عبث وعبس غير داخله يعني الصور اللي اقل شيء السورة فيها ثمن اقل شيء السورة فيها ثمن فأكثر فهات هي التي يستحب القراءة بها في الصبح وفي الظهر قلنا وما كان بحجمها من غير من غير طوال المفصل فقد تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان يقرأ بغيرها والشيخ يقول لك وان قرأ باطول منها فحسن فذلك مستحب زيادة على الاستحباب الاستحباب زائد على الاستحباب الى قرا من طوال آآ الا قرا اطول من سور طوال المفصل اطول من صور طوال المفصل الا زاد على طوال المفصل بمعنى قرأ صورا اطول منها فذلك حسن لكن قالوا يكون حسنا ما لم يكن معه ضعفاء او مرضى او نحو ذلك اه بيئا كان يصلي مع جماعة محصورة اهلها معدودون او كان يصلي وحده. فيستحب له ان يقرأ باطول من طوى المفصل اذا هذه طوال المفصل عرفناها ياك تقرأ ويستحب تكون في الصبح والظهر. متوسط المفصل من عبس الى الضحى في العشاء مثلا من قصار المفصل من الضحى الى الناس يقرأها في العصر وفي المغرب. وضحها فيستحب ان يكون الترتيب لهذا بهذه بهذا الشكل وقلنا اما ان يقرأ بسورة من هاد السور اللي كاينة في مفصل القرآن وهاد القسم من القرآن من الحجرات الى الأخير علاش كيتسمى سواء كان من الطوال ولا من المتوسط ولا لماذا سميهم الصلاة؟ قيل القول المشهور في ذلك انه سمي مفصلا لكثرة فصل صوره بالبسملة بخلاف ما قبله كتقرا ثمنا او ثمنا ونصف ثمن فتدخل في سورة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ ثمنا او ربعا بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة الفصل فيه فهاد الجزء من القرآن فهاد الشطر من القرآن كترة الفصل فيه بالبسملة لكثرة صوره لذلك يسمى بالمفصل لفصله وقيل لغير ذلك اه قلنا اما ان يقرأ بشيء من هذه السور او ما او ما يماثلها وهاد الجزء الأخير لي كيتسمى قصار المفصل لي هو من الضحى الى الناس يعتبر من القصار في الجملة. وان كانت فيه بعض السور تساوي بعض الصور في متوسط القرآن كسورة على كسورة البينة فهما يعادلان بعض الصور من متوسط مفصل لكن في الجملة تعد الى حيدنا هاد جوج سور تعد هذه الصور من من قصار المفصل قل قال الشيخ وان كانت اطول من ذلك فحسن يعني الا الانسان قرا كتر من ذلك فحسن. وهاد آآ يعني الفرق بين طوال المفصل ومتوسط المفصل وقصار المفصل الفرق بين هذه الثلاثة بالصور نظمه الامام الاجهوري الشيخ علي الاجهوري في بيتين قال اول سورة من المفصل الحجرات لعبت وهو جالي ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط قال اول سورة من المفصل اول سورة من المفصل الحجرات لعبث وهو جلي الحجرات لعبس وهو جلي اول سورة من المفصل الحجرات لعبس بالسكون السين لعبس وهو جلي ومن عبس لسورة الضحى وسط ومن عبس لسورة الضحى وسط ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط وما بقي قصاره بلا شطط اذن هذا هو الفرق بين طوال المفصل المفصل والقصار المفصل وهذا التفصيل في المذهب بين طوال المفصل ومتوسط مفصل وقصار المفصل يدل تدل عليه احاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا اشباه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لامام كان مدينة قال سلمان بن يسار هذا الذي روى عن ابي هريرة فصليت خلفه قال فكان يطيل في فكان يطيل الاولى الاوليان هما الصبح والظهر قال فكان يطيل العفو قال فكان يطيل الاوليين من الظهر اي الركعتين يطيل الركعتين الاوليين من الظهر بخلاف الثالثة والرابعة يقرأ فيهما بالفاتحة فقط. ويخفف الاخرتين الركعتين الاخيرتين من الظهر. قال ويخفف العصر ويقرأ في الاوليين من المغرب بقصار مفصل ويقرأ في الاوليين من العشاء من وسط مفصل. ويقرأ في الغداة اي صلاة الصبح بطوال المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل وقد سبق هذا الحديث في بلوغ المرام ومن مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته في الصبح بطوال المفصل انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه رأى مرة في صلاة الصبح قاف والقرآن المجيد. قرأ سورة قاف في صلاة الصبح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفجر اذا الشمس كورت اذا فقرأ ايضا من متوسط مفصل قرأ اذا الشمس كورت لانه من عبس هذا متوسط المفصل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى انه كان يقرأ السجدة في صلاة فجر الجمعة السجدة وسورة الإنسان والسجدة اطول من قصار من السور لي كتعد من طوال المفصل عفوا اطول من الصور ديال طوال المفصل واما سورة الانسان فانها من طوال المفصل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك انه قرأ بأكثر بأطول من من طوال المفصل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ سورة البقرة في ركعتين كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين او احداهما ما بين الستين الى المئة ما بين الستين الى مئة اية ما يقارب اه اكثر من حزب في الركعة اكثر من حزب ما بين الستين الى المئة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ بسورة الطور وثبت انه قرأ بسورة المؤمنون ولم يكملا وقرأ سورة البقرة كما ذكرنا في آآ ثبت ذلك عن ابي بكر الصديق انه قرأ سورة البقرة في الركعتين كلتيهما من صلاة الصبح قسم البقرة على ركعتين وهذا معنى قول الشيخ وان كانت اطول من ذلك فحسن قال وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس. اش معنى بقدر التغليس اذا ابتدأنا الصلاة صلاة الصبح في اول الوقت كما هو الأولى عندنا في المذهب ان يستحب تكون صلاة الصبح في اول الوقت. فإذا ابتدأنا الصلاة في اول الصبح فيستحب ان تطول فيها الى ان يزول بقدر التغليس الى ان يذهب ذلك الغنس الذي يكون في اول الوقت لي هو غلبة ظلمة الليل ضوء النهار لان الغلس كما ذكرنا هو اختلاط اخر ظلمة الليل باول ضوء النهار وفي اول الحال تكون الظلمة اكثر من الضوء. تكون الظلمة غالبة على ضوء النهار. على ضوء الفجر ولدا لا ترى الامور على حقيقتها لا يعرف الناس بعضهم بعضا اذا اعتمدوا على مجرد اه ضوء الفجر اذا لم تكن انوار اعتمدوا على فلا يعرف الشخص جليسه لا يعرف من اه هو امامه من هو مقبل عليه فيستحب ان يطيل الامام الصلاة حتى يخرج هذا الوقت لي هو وقت التغليس بمعنى حتى يغلب الضوء الظلم اللول كيكون الظلمة غالبة على الضوء بحيث لا يعرف الواحد غيره فيستحب ان يطيل القراءة ما دام قد ابتدأ الصلاة في اول الوقت لكن لو ان احدا فذا او اماما. ابتدأ استأنف الصلاة بعد الإسفار بعد الاسفار فانه يستحب له ان لا يطيل حتى لا يخرج عن الوقت. لان الاطالة شيء مستحب والخروج على الوقت لا يجوز. فيستحب له ان لا يطيل. لان لا يخرج الصلاة عن عن وقتها اذا قال الشيخ وان كانت اطول من ذلك فحسن بقدر التغليس. وقد عرفتم اه وقت الغلس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما في الصحيحين ما بين الستين والمئة ويخرج الناس يطيل في الصلاة ويخرج الناس من الصلاة ومع ذلك ما زال الغلس موجودا بمعنى ذهب اوله لكن ما زال شيء منه موجودا. لن يقع الاسفار ما زال وقت الاسفار لم لم يأت بعد مازال الغالس لكن في اخر مراحله مازال اختلاط الظلمة ظلمة الليل باول النهار ثم قال وتجهر بقرائتها. استحبوا للمسلم بل يسن له تأكيدا ان يجهر بالقراءة اذا الجهر بالقراءة في صلاة الصبح ما حكمه؟ سنة مؤكدة فمن قرأ السورة بعد الفاتحة ولم يجهر قرأ وقام ولكن ما جرش اسر فقد فاتته سنة مؤكدة وبالتالي يجب ان يسجد لهذا قبل السلام سنة مؤكدة يسجد لها قبل السلام وان طال الفصل فانه يستدرك يعني ولو خرج من المسجد يمكنه ان يستدرك لان هذه سنة واحدة لي فاتتو لي هي سنة الجهر هذا قرا السورة وقام لها فاتغر الجهر بالصورة. الجهر بالصورة يعد سنة واحدة ماشي بحال لي فاتو ثلاث سنن من فاتته ثلاث سنن اذا خرج من المسجد بطلت صلاته اما من فاتته سنة واحدة او سنتان فلا يمكنه ان يتدارك آآ ما فاته بالسجود ان قرب الزمان وسيتكلم ذلك في سجود السهو قال فإذا تمت السورة فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع. اذا انتهيت من قراءة السورة بعد الفاتحة قال كبرت تكبر في انحطاطك للركوع. تكبر تقول الله اكبر في انحطاطك للركوع اي في انحنائك للركوع قد عرفنا قبل ان اه تكبيرة الاحرام هي التي تعد ركنا وما عداها من تكبيرات الصلاة من تكبيرات الخفض والرفع ليست ركنا من الاركان لكن اختلف علماؤنا المالكية واش هذه التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام كلها تكبيرات ديال الصلاة كلها تعتبر سنة مؤكدة ولا كل تكبيرة تعتبر سنة مستقلة قولان روايتان عندنا في المذهب واضح؟ الرواية الاولى ان جميع التكبيرات في الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام سنة واحدة والرواية الاخرى عن ابن القاسم الرواية الأولى عن اشهب وكذلك نفس لم يقال في التسميع والتحميد في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ان التسميع والتحميد ديال الصلاة كولو يعد سنة واحدة هذا قول الشهب هادي رواية اشهب عن مالك الرواية الثانية اللي هي المشهورة في المذهب وتعد ايضا راجحة في المذهب كما ذكر المحشي. رواية ابن القاسم ان كل تكبيرة تعد سنة مؤكدة وكذلك كل تسميع يعد سنة مؤكدة وكل تحميد يعد سنة مؤكدة طيب ما الذي ينبني على هذا القول الثاني؟ هذا القول الثاني اللي هو المشهور في المذهب والمحشقة هو الراجح في المذهب ينبني عليه ان من ترك تكبيرتين او تسميعتين او تحميدتين او اثنتين مما ذكر ملفقتين يجب عليه سجود السهو قبل السلام. من ترك تنتين مما ذكر اما ترك تكبيرتين او تسميتين فصلاتو في صلاته في الظهر في العصر في المغرب في شي صلاة من الصلوات ترك مكبرش جوج مرات او ما كضرش او ما قالش ربنا ولك الحمد فإنه يسود قبل السلام اما اذا ترك شيئا مما ذكر مرة واحدة لم لم يقل سمع الله لمن حمده مرة واحدة في الصلاة كاملة. او ربنا ولك الحمد مرة واحدة في الصلاة كاملة. او الله اكبر وحيد الذي ترك فلا ترتب عليه شيء لكن ان ترك ثنتين واضح؟ اما تكبيرتين او ثنتين ملفقتين فماش معنى ملفقتين؟ تكبيرة مع التسميع او التسميع مع تحميد او تكبير مع ميت فان فاكثر جوج والفوق فأكثر فيسجد قبل السلام اذا الذي يبنى على الخلاف السابق بناء على قول شاب من ترك ثلاث تكبيرات او خمس غي ميتركش التكبيرات كلها فلا السجود عليه لأنها كولها كتعد سنة واحدة ومن ترك بعض سنة لا يسجد وبناء على القول الثاني فإن فالاصل في القول الثاني انه يقتضي من ترك سنة لان الا عدينا كل واحدة سنة مؤكدة فمن ترك واحدة يسجد. لكن قالوا له هنا يستثنى في هذا امري فلا يسجد قبل السلام الا اذا ترك ثنتين من هذا النوع ديال التكبير والتسميع والتحميد الى ترك جوج مرات فأكثر اسجد قبل السلام اذا يقول الشيخ اه هذا بالنسبة للتكبير اما بالنسبة للركوع بالنسبة للركوع نفسه قد عرفنا قبل انه ركن من اركان الصلاة الركوع ركن التكبير له وقول سمع واحمد ربنا ولك الحمد عند الرفع هذا سنة وضحايا كثير قال كبرت في انحطاطك للركوع الانحطاط هو الانحناء يعني عند انحنائك للركوع فقل الله اكبر عند انحنائك نزولك للركوع وبعضهم بعض علماء المالكية غيرهم علماء المالكية وعلماء غيرهم قال انه يستحب التعمير يستحب التعمير. ايش معنى التعمير اي قول الله اكبر ومدها بين الركن الاول والركن الثاني هذا هو الذي يسمى بالتعمير في التكبير وفي التسميع قول الله اكبر ومدها ما بين الركن الأول والركن الثاني بمعنى وأنت قائم انتهيت من القراءة وتريد ان تركع تقول الله اكبر فتعمر ما بين الركنين القيام والركوع هاد ما بينهما ما تخليهش خاوي تعمرو بقول تمدها الله حتى حتى تستقر راكعا بعضهم قال بالتعبير واخذه من كلام روي عن مالك في المدونة فقد جاء عن مالك في المدونة انه قال تكبير الركوع والسجود كله سواء. يكبر للركوع اذا انحط للركوع في حال الانحطاط لاحظ يكبر في حال الانحطاط اي النزول ولا الانحناء ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه. وكذلك في السجود يكبر اذا انحط ساجدا في حال الانحطاط. ففهم بعضهم من من هذا الكلام وهذا الكلام قد ذكره ابن ابي زيد في النوادر والزيادات بمعنى ان التكبير لا يكون اه قبل الانحطاط ولا بعده ماشي في الركن لول وماشي في الركن التاني بل يكون بينهما فهمه البعض من هذا الكلام من المدونة وقال بعض اهل العلم لا يلزم ان يكون الشيخ قد قصد بهذا الكلام ما فهم لا يلزم ذلك فانه يمكن ان يكون الشيخ قصد اه بقوله في حال الانحطاط اي اذا اردت الانحطاط اذا اردت ان تنحني للركوع والسجود فيقول على هذا المصلي وهو قائم الله اكبر ثم يركع ويقول كذلك عند رفعه سمع الله لمن حمده ولا اه يلزم ولا لا يشترط ولا لا ينبغي ان يتعمد تعمير الركن بل يقولها وهو قائم وهذا الامر يختلف على حسب احوال الناس كما لا يخفى. فمن الناس ضعفه والضعفة من الناس قد يستغرق في هويه الى الركوع وقتا طويلا وقد يستغرق في رفعه وقتا طويلا فإذا لا يلزمه ان يمد التكبيرة او التسميع الى ان يصل الى الركن الآخر اللي هو القيام مثلا او العكس اللي هو الركوع ولا ينبغي قالوا لا ينبغي ان يتعمد ذلك اصلا بل يشرع في قول سبع وحدا وهو راكع فيقول سمع الله لمن حمده ولو انتهى في وسط آآ الرفع عي فلا فلا اشكال ولم يفته مستحب بل لا ينبغي قالوا ان يتعمد ذلك. لعدم ثبوت نص صريح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ظاهرها عكس ذلك من ذلك ما رواه ابو يعلى في مسنده بسند صحيح. من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد يقول ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسجد كبر ثم سجد واذا قام من القعدة كبر ثم قام آآ الى اخر الحديث. فالشاهد انه يذكر دائما كبر ثم او ثم حرف يدل على الترتيب يدل على الترغيب مع التراخي بمعنى انه حصل التكبير قبل السجود كبر ثم سجد كبر ثم قام فقالوا اذا يستحب المسلم اذا اراد ان ينتقل من ركن الى ركن ان يبتدأ التكبير وهو في الركن الاول بمعنى انا بغيت نركع نبدا التكبير وانا قائم اقول الله اكبر واهوي الى الركوع ابدأه وانا قائم وان وان اتممت التكبيرة وانا قائم عدد ركعتو لا حرج بمعنى ان قلت الله اكبر ثم تركع او تسجد او تقول تبدأ التكبير وانت قائم الله اكبر لكن لا تتعمد ان تمد التكبير او التسميع الى ان تصل الى الركن الاخر بقصد التعمير ان تعمر ما بين الركنين. اذن هاد الأمر اللي هو تعمير ما بين الركنين في التكبير وفي التسميع قال به بعضهم اخذا من الرواية التي سمعتم عن مالك في المدونة انا ونفاه بعضهم قال لا لا يشرع فما علمتم كما ذكرنا الان وفي المذهب ان هذا التعمير يستثنى منه محل يستثنى منه موضع فواحد الموضع لا يستحب فيه تعمير وهو القيام من الركعة الثانية فعند القيام من الركعة الثانية في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هي اللي فيها اكثر من جوج دالركعات عند القيام من الثانية قالوا لا يستحب ان يكبرها حتى يستقل قائما حتى يقين يقف وعاد حينئذ يقول الله اكبر حتى يقف. فاش في القيام من الركعة الثانية هنا لا يستحب التعمير. يعني ماشي وهو قائم يقول الله اكبر لا حتى يستقر قائما حينئذ يقول الله اكبر استثنوا هذا الموضع بناء على انه يشرع التكبير الا في هذا الموضع والتكبير هل يكون سرا او جهرا؟ هاد التكبير لي ذكر الشيخ انا بغيت نركع اكبر واركع وكذلك في السجود في سائر افعال الصلاة. هل يكون التكبير سرا او جهرا العظيم واما السجود قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيه من الدعاء فقبلوا ان يستجاب لكم في شرع الدعاء في السجود ومحل الدعاء هو السجود لقوله عليه الصلاة والسلام اقرب ما عندنا في المذهب يستحب ان يكون التكبير سرا للمنفرد والمأموم المنفرد والمأموم يستحب لهما التكبير سرا والذي يجهر بالتكبير هو الامام ليسمع من خلفه ليسمع المصلين ودليل هذا ما روى ابن وهب عن مالك قال واحب للمأموم الا يجهر بالتكبير وبربنا ولك الحمد ولو جهر بذلك جهرا يسمع من يليه فيسمع من يليه فلا بأس بذلك. وترك ذلك احب الي المعنى الأولى عدم الجهر الا يسمع حتى من يده. قال واحب الي الا يجهر معه الا بالسلام. جهرا دون ما يسمع من يليه ان لا يجهر اه بشيء الا بالسلام فانه يستحب له الجهر والجهر معناه ان يسمع من يده قال الشيخ رحمه الله فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع. طيب ها حنا ذكرنا التكبير. دابا شنو غيذكر لنا الشيخ؟ صفة الركوع التكبيرة حنا غنتاقلو من القيام للركوع صفة الركوع قال فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك هذه صفة الركوع اذا قال الشيخ اولا فتمكن يديك من ركبتيك. هادي كتسمى عندنا في المذهب صفة الكمال الصفة ديال الركوع صفتان كما ذكر الشيخ صفة كمال وصفة اجزاء صفة الكمال هي ان تمكن يديك من من ركبتك هادي صفة كمال لكن من انحنى على ظهره ولم يمكن يديه من من وضع يديه اعلى ركبتيه او انزل من ركبتيه او وضع يديه على ركبتيه ولم يمكن في كل هذه الاحوال يجزئه ولا لا؟ يجزئه ركوعه صحت صلاته لكن فاتته صفات الكمال. فصفة الكمال ان ان تضع اليدين على الركبتين لا اعلاهما ولا انزل منهما. وان تمكن يديك من ركبتيك هذه صفة الكمال. وما عداها صفة اجزاء والدليل على هذا ما رواه ابو داوود والنسائي عن سالم قال اتينا عقبة بن عمر الانصاري ابا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين ايدينا في المسجد فكبر فلما ركع شو الشاهد فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل اصابعه اسفل من ذلك اي اسفل من ركبتيه. وضع يده اي كفه على ركبتيه وجعل اصابعه اسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه هو اللي مذكور هنا بين اه بضبعيه وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه استقر كل شيء منه الى موضعه بمعنى انه اطمأن واعتدل في ركوعه ثم قال سمع الله وحيدة الى اخر الحديث وقوله جافى بين مرفقيه اي باعد المجافاة مباعدة اذن اه فهذا ما تعلق بقضية تمكن اليدين من الركبتين. قال فتمكن يديك من ركبتيك ثم قال بعد ذلك وتسوي ظهرك مستويا تسوية الظهر الدليل على ان تسوية الظهر امر مطلوب في الركوع ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وابن ماجة من حديث ابي مسعود البدري. قال عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وجاء التنصيص على تسوية الظهر كما ذكر الشيخ ابن ابي زيد في قول النبي عليه الصلاة او في حديث وابسة ابن معبد وابسة ابن معبد كيوصف لينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر كان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقر. هكذا وصف وبص صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ركوع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويشير الى هذا حديث المخطئ في صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واذا ركعت فضع راحتيك هادو هما الرحتين على ركبتيك وامدد ظهرك وامد ظهرك اي سوه اذن فهذه هي صفة الظهر ان يكون مستويا يستحب ذلك طيب بالنسبة للرأس كيف يكون الرأس في الركوع؟ قال الشيخ ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه يستحب ان يكون الرأس مستويا مع الظهر. فلا يشخص المصلي رأسه لا يرفعه. هكذا وهو راكع لا يرفع رأسه ولا يطأطئه لا يخفضه بل يكون رأسه مستويا مع ظهره فينظر هكذا في محل سجوده لا يخفض رأسه هكذا ولا يرفع رأسه هكذا معنى قول الشيخ ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه. الدليل على هذا على ان هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه اي لم يرفعوا ولم يصوبه هي لم يخفضه بل كان صلى الله عليه وسلم بين ذلك ومما يدل على هذا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة عشرة من الصحابة ويصف لهم آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يركعوا ويضعوا وراحتيه على ركبتيه ثم يعتدل في ركوعه يعتدل ان يسوي ظهره قال فلا يصب رأسه ولا يقنع فلا يصب رأسه من قولهم صب رأسه يصبه فهو مصبوب اي خفضه. ولا يقنع دعا فلان رأسه اذا رفعه اذن قال لا لا يصب من الشيء لان الشيء المصبوب شناهو الشيء المصبوغ هذا مصبوب من الكأس ولا مصبوب من الإناء نازل اذا فلا يصب رأسه لا ينزله ولا يقنعه من اقنع ولا من قنع يصحان يقنعنا يقنع اي لا يرفع رأسه هكذا وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العتبية قال اشهب روى اشهب عن مالك رحمه الله انه قال لا يتطأطأ المصلي في الركوع ولا يرفع رأسه لا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه فيه. واحسنه اعتدال الظهر بدل الظهر هادي الصفة الثانية التي ذكرها فالمستحبة في الركوع او الثالثة. الصفة الرابعة اللي مستحبة في الركوع اش قال؟ وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتجافي اي تباعد بضبعيك الضبعان تثنية ضبع بفتح الضاد وسكون باء والضبع وسط العضد من الداخل. وسط العضود هذا هذا يسمى ضبعا. وسط وسط العضد من الداخل ماشي من الخارج. هذا هو العضد. والوسط ديالو هو هذا ومن الداخلي لا من الخارج بمعنى وأنت راكع تجافي بينهما حتى تكون في هيئتك كالقوس مع وتريه. كالقوس مع وتره. تكون هكذا بهذه السورة في في ركوعه. تجاف في بين العطش تباعد بين المرفقين هذا ما لم يكن في ذلك ايذاء لمن بجانبك ان كنت في جماعة ان كنت فدان او اماما او لم تكن تؤذي من بجانبك فيستحب اش؟ الإبعاد والتجافي بين المرفقين او قل ان شئت بين الضبعين الدليل على سنية هذا الامر وهو ان تباعد ما بين جنبيك آآ ما رواه كذلك ابو داوود والنسائي وغيرهما من حديث ابي مسعود الانصاري في وصف صلاة الرسول قال قال فلما ركع النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه وجعل اصابعه اسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه. الحديث اشرنا اليه قبل والدليل ايضا حديث ابي حميد الساعدي في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما قال ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. شمعنى وترى يديه؟ اي جعل جنبيه كالقوس دهوك الوتر الوتر هو داك الخيط لي كيكون للقوس داك الخيط اللي كيكون للقوس الذي يرمون به النبال يسمى وتارا اذا وتر يديه جعل يديه كالوتر وجعل جنبيه كالقوس للوتر في كل جهة من الجهتين. اذا هذا ما تعلق بالصفة المستحبة صفة الكمال للركوع. اذا فيستحب في الركوع ان يكون بهذه الصفة. من خالف هذه الصفة اجزأه ركوعه. لكن هاد الصفة هي صفة الكمال هي التي تبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكين اليدين من الركبتين تسوية الظهر وعدم رفع الرأس وعدم خفضه الابعاد ما بين المرفقين او ما بين الجنبين ان تباعد ما بين جنبيك. هذه كلها امور تستحب في آآ في الركوع. نختم بمسألة وهي ان الركوع الركوع هذا لا يشرع فيه الدعاء الدعاء فيه غير مشروع عندنا في المذهب وكذلك هذا مذهب آآ جمهور الفقهاء. اكثر الفقهاء على هذا على ان الركوع ليس محلا للدعاء فلا يشرع الدعاء فيه. دليل المالكية وغيرهم على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس انه لم يلقى مبشرة النبوة الا الرؤيا الصالحة الى ان قال عليه الصلاة والسلام واني نهيت ان اقرأ او ساجدة يعني ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب يستجاب لكم فاما الركوع فعظموا. اذا اولا قال نهيت ان اقرأ القرآن فلا يشرع قراءة القرآن لا في الركوع ولا في السجود والركوع لا يشرع فيه زيادة على قراءة القرآن الدعاء. اللهم الا ما كان من قبيل الاذكار هو صورته للفظه لفظ دعاء لكنه من قبيل الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. فقد روت عائشة في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم بلى وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فصورته صورة دعاء لكنه يقال في الركوع من باب الذكر كما يقال سبحان ربي لا يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن اقتبس شيئا من القرآن على سبيل الدعاء فلا حرج. ان اقتبس احد دعاء من القرآن وقاله من باب الدعاء لا من باب قراءة القرآن فإن ذلك مشروع كما لو قلت في سجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل الى غير ذلك ذلك من الادعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاصل كلامه رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مصنف رحمه الله ثم اذا فرغت من قراءة ام القرآن جهرا تقرأ بعدها سورة كذلك. لا تفصل بينهما بدعاء ولا غيره وحكم قراءة السورة كاملة بعد ام القرآن اذا لا يشرع الفصل بين الفاتحة وسورة بدعاء ولا غيره لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قول امين تشرعوا مباشرة في قراءة السورة وبعض الحنابلة استحب الفصل بسكتة للامام في صلاة الجماعة تستحب عن الحنابلة ان يفصل الامام بسكتة يترك فيها اه وقتا للمصلين لقراءة الفاتحة بناء على اه وجوبها على الامام والمأموم في السرية والجهرية فبناء على انها لازمة فالمأموم بعد الفاتحة يسكت سكتة ليقرأ فيها المأموم سورة الفاتحة بناء على انها فرض على الامام والمأموم نعم قال والسنة مطلقة وحكم عود وحكم وحكم قراءة السورة كاملة بعد ام القرآن اذا السورة كاملة كاملة كلها ماشي بعض السورة ما حكم ذلك مستحب وليس ماشي كاع مستحب مندوب يعني ان من قرأ بعض بعض سورة فقط ترك مستحبا او قل خالف الاولى فقط ماشي وقع في مكروه خالف الاولى او ترك مستحبا هذا حكم قراءة السورة كاملة ثم قال والسنة والسنة مطلق الزيادة على ام القرآن حسبك اذن السنة بماذا تحصل بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة الى قريتي غي جزء من اية بعد الفاتحة فقد فعلت السنة لكن اذا لم تقرأي السورة كاملة فهتك مستحبا وبالتالي هل عليك سجود عليك السجود قبل السلام لا سجود عليك الا قريتي شيء من القرآن بعد الفاتحة ليس عليك سجود سوى لأن السنة حصلت بقراءة شيء من القرآن ايا كان ولو بعض اية لكن اذا قرأت اذا لم تقرأي السورة كاملة فاتك مستحب واذا قرأت بعض اية وقعت في مكروه فرق الا قريتي اذا لم تقرأ سورة كاملة ولكن قريتي بعض الايات فاتك مستحب فقط الى قريتي بعض الاية ما كملتيهاش بعض اية فقد وقعت في مكروه. اللهم الا ان كان البعض له بال فلا كراهة لكن فاتك على كل حال مستحب قال الشيخ بدليل ان السجود انما هو دائر مع ما زاد على الفاتحة للسورة. نحاسبوك اذا قال لك السجود علاش كيترتب السجود القبلي؟ وعدم السجود القبلي؟ يترتب على قراءة شيء من القرآن وعدمه ماشي كيترتب على قراءة السورة كاملة وعدم السورة كاملة. كيترتب على شيء من القرآن بعد الفاتحة لا على السورة كاملة وضح المعنى ويؤخذ من قوله سورة انه لا يقرأ سورتين في كذلك هذا يعد خلاف الاولى وبعضهم قال مكروه قراءة سورتين في ركعة واحدة لا يستحب ذلك عندنا بل الأفضل تقرا تقرا سورة طويلة احسن ما تقرا سورتين قصيرتين بالركعة الواحدة قال وهو الافضل في حق الامام والفذ للعمل واما يعني الدليل على ذلك عمل اهل المدينة للعمل هو عمل اهل المدينة قال واما المأموم فلا بأس ان يقرأ السورتين اذا فرغ والامام متماثل. نعم. المأموم اذا فرغ من قراءته والامام متماد. كيصلي خلف الإمام الظهر ولا العصر في السرية والمأموم قرا سورة والإمام مازال ماركعش فله ان يزيد السورة الثانية قالوا قراءة سورة ثانية احسن من من سكوت يضيف صورة خرى ويقراها حسن ما يبقى ساكت قال والسورة التي تقرأ في صلاة الصبح تكون من طوال المفصل بكسر الطاء المهملة فهو المفصل من الحجرات على القول المرتضى وسمي مفصلا لكثرة الفصل فيه بالبسملة وطواله ينتهي الى عبس ومتوسطاته الى عبس قلنا الغاية غير لأن عبث من المتوسط نعم ومتوسطاته من ثم الا والضحى وقصاره الى الختم. نعم. وان كانت السورة التي تقرأ في الركعة الاولى من صلاة الصبح اطول من ذلك اي من السورة التي من طوال المفصل فذلك حسن اي مستحب بقدر التغليث. وهو اختلاط الظلمة والضياء بقدر التغليس قال اي حيت لا يبلغ الاسفار يعني يكون باقي شي شوية التغليس مزال مدخلناش لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره يعني اذا سوى ظهره ذلك يكفي ولو لم تصل يداه الى ركبتيه ولو لم يمكن كفيه من ركبتيه هذا هو المعنى قال او قطعت احداهما ووضعت باقية على ركبتها في الإسفار هذا هو المعنى قال وتجهر بقراءة هذه السورة التي مع ام القرآن كما جهرت بام القرآن فان حكمهما في ذلك سواء. نعم. وصفة الجهل تأتي فإذا تمت السورة التي معه من قرآن كبرت في حال انحطاطك اي انحنائك الى الركوع اخذ منه ثلاثة اشياء احدها التكبير وهو سنة. واختلف هل جميعه ما عدا تكبيرة الاحرام سنة واحدة وهو قول اشهب وعليه الاكثر وصوب او كل او كل تكبيرة او كل تكبيرة او كل تكبيرة سنة مستقلة وهو قول ابن القاسم نعام وصوب ان كل لا او ان عندكم او ان بجوج عندكم مكان ان او لا لا هداك وصوب انتهى اه قال سنة واحدة وهو قول اشهاب وعليه الاكثر وصوب انتهى القول الأول صوب قال بعضهم هو الصواب صوب من بعضهم ثم عاد ذكر القول الثاني هاديك او لتنويع الخلاف او كل تكبيرة سنة مستقلة وهو قول ابن القاسم قال شيخنا والظاهر انه المشهور اتكلم على القول الثاني او لتنويع الفيل اذن القول لول قال وعليه الأكثر وصوب انتهى القول الثاني قال او كل تكبيرة مكان انذر او صوته يستقيم الو قال شيخنا والظاهر انه المشهور لانهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منهم. نعم. ولم يرتبوه على الواحدة لعدم ولم يرتبوا على الواحدة عدم تأكدها هذا كلام مستأنف ما عندوش علاقة بما سبق ماشي تعليل لأنه لا يناسب التعليل شوف لاحظ قال قال شيخنا والظاهر انه المشهور اي القول الثاني ديال ابن قاسم لانهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منه. قال لك ملي رتبوا السجود على ترك اثنتين منه هذا دليل على ان القول الثاني هو لانه لو كان الاول هو المشهور لما رتبوا السجود على ترك اثنين ولا ثلاثة راه حتى يترك التكبيرات كلها عاد يجب عليه السجود فلما رتبوا اه السجود اي سجود السهو القبلي على ترك تنتين من دل على ان المعتبر عندهم هو القول الثاني. انتهى. انتهى الكلام. ثم استأنف وقال ولم يرتبوه كأنه قال وانما لم يرتبوه على الواحدة لعدم تأكدها هذا ماشي من تمام التعليل لأنه لا يناسب الوضع لا يناسبه قال ثانيها مقارنة التكبير للركوع وهو مستحب بمعنى ان تكبيرة وحدة سنة لكن متى تصير مؤكدة؟ ملي كيوليو جوج سنة سنة عاد كيوليو بجوج سنة مؤكدة واضح؟ واما التكبيرة الواحدة فعندنا سنة غير مؤكدة. واش وضعها الفقيه؟ الوحدة سنة غير مؤكدة والسنة غير مؤكدة حكمها حكم المندوب فإذا اجتمعت سنتان غير مؤكدتين صارتا سنة مؤكدة قال ثانيها مقارنة التكبير للركوع وهو مستحب وهكذا عند كل فعل من افعال الصلاة الا في القيام من اثنتين فانه يكون بعد الاستقلال. نعم ثالثها الركوع وهو فرض من فروض الصلاة المجمع عليها له وله صفتان صفته اجزاء وستأتي وصفة كمال اشار اليها بقوله فتمكن يديك يعني كفيك من ركبتيك على جهة استحبابي اذا كانتا سالمتين ولم يمنع من وضع احد على جهة الاستحباب بمعنى ان من لم يركع بهذه السورة اجزأه ركوعه قال اذا كانتا اذا كانتا سالمتين لم تكن احداهما مقطوعة ولا مقطوعتين فيهما عيب من العيوب ويذكرنا بعض الامثلة ديال غير سالمتين قال ولم يمنع ولم يمنع من وضعهما عليهما مانع. نعم. قال في الطراز فلو كان بيديه ما يمنع من وضعهما على ركبتيه او خصر مثلا يدو مهرسة مانع يده مكسورة مثلا او او هما معا ولا احداهما هذا من الموانع من الموانع قال او قصر كثير يعني كانت يداه قصيرتين واحد الشخص خلقة يداه قصيرة بحيث لو اوصلهما الى ركبتيه وقبضا لخرج عن حد استواء الظهر غيولي الظهر ديالو اش منحني كأنه قريب من السجود واضح؟ قال او قصر كثير اذا كان كذلك شنو الحكم؟ قال لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره بلا ما يمكن يديه من من ركبتيه وانما المطلوب ان يسوي ظهره ولو وضع يديه اعلى من الركبتين على الفخذين فلا حرج لكوني يديه قصيرته وبه مانع ما ولو وضعها هنا هنا فلا حرج ليكون ظهره اش وحتى لا يكون في هيئة الركوع مشقة حتى لا يكون فيه مشقة قال لم يزد في ذلك على تسوية ظهره. قال لم يزد في الانحناء في الانحناء زيد لم زيد لم يزد على الانحناء على تسوية ظهره لم يزد على الانحناء على تسوية ظهره لا لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره هكذا عندك نعم هكذا لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره وحيث قلنا يضعهما قطعت مثلا يده مقطوعة باقيها ما بقي من يده من هاد المحل ولا من هاد المحل يضعه على ركبة تلك اليد الركبة التي تليها. ان امكن والا فعلى فخذه الا وحيث قلنا يضعه ما عليهما فانه يفرق اصابعهما. بمعنى حيث امكن ان يضع يده على ركبتيه فانه يفرط يقول اصابع مشي جمعهم جمع الاصابع كيكون في السجود واما في الركوع يفرق الاصابع متى استطاع ان يضع وهذا كله على جهة لاستحباب هادشي كامل داخل بالصفات الكمال على جهة الندب والاستحباب. قال الشيخ لما اخرجه؟ لما اخرجه الحاكم البيهقي انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضمامهما اي اصابعهم ايديه هكذا ضمهما يتوجه بهما الى القبلة في السجود قال وتسوي ظهرك مستويا اي معتدلا لما روى ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم كان يسود ظهره ولا ترفع رأسك ولا ولا ترفع ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه اي لا تصوبه الى اسفل وتجافي اي تباعد بضبعيك بفتح الضاد وسكون الباء اي عضديك عن جنبيك ظاهره انه يباعدهما جدا ولكن يفسره قوله بعد تجنح بهما تجنيحا وسطا. نعم ماشي المبالغة في الابعاد شيئا ما ابعاد شيئا ما قليلا يعني قال وظاهر ايضا في حق الرجال والنساء ولكن يفسره قوله بعد غير انها تنضم. نعم. اذا لا يستوي في ذكر المرأة اش المرأة يستحب لها ان تنضم يعني ان تنجمع في صلاتها قال وسكت وسكت عن تسوية الركبتين وهي الا يبالغ في الانحناء يجعلهما قائمتين. نفسر لك تسوية الركبتين. بان يجعلهما قائمتين الا يجعل الركبتين مائلتين هكذا مائلتين مثلا هادو هما الركبتين لا يجعلهم مائلتين يجعلهما قا قيمتان هكذا هادي هي تسوية الركبتين لانه ان فعل هكذا الى الركبتين ديالو اه جعلهما الى الان فقد بالغ في الانحناء وهذا بعضهم يفعله في ركوع يبالغ في الانحناء وينكمش لا قال يجعلهما قائمتين هادي هي تسوية الركبتين وسكت ايضا وسكت ايضا عن سوة القدمين وهي الا يقرينهما. وهو مكروه. القرن بين القدمين يوقف الانسان وملصق الرجل على رجل هكذا قف هكذا والصق قدما على قدم هذا مكروه بل ينبغي ان يفرق بين قدميه وان يكون مقدار التفريق بين قدميه على مقدار كتفيه. يكون هاد القدر لي غيوقف اه فيه في الصلاة على قدر كتفيه فالجمع بينهما او قرنهما مكروه او كذلك هداك التفريق بينهما مع المبالغة فيه مكروه بل ينبغي ليكون معتدلا مسويا قال وهو مكروه هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك ان صلى عبدو في اخر الوقت واطال الى ان اذن عليه فهل يأثم؟ ان تعمد ذلك يأثم ان صلى في اخر الوقت واطال الى ان اذن عليه فهل يأثم؟ نعم ان تعمد ذلك يأثم اما ان كان معذورا فلا اثم عليه هل يلزم من تجافي الضبعين عدم استواء الظهر لا لا يلزم يتجافى المرفقان والظهر مستوي مكاينش علاقة بين اليدين المرفقين والظهر الظهر مستوي وهما متجافيان فلا يلزم التكبير الذي يقع من المأموم بعد تكبير الامام اذا كان لغير حاجة فهل ينقص اجر الصلاة؟ نعم يكره لذلك المأموم اللي كيجهر كبير ان كان لغير حاجة يكره له هو. فينقص من اجر صلاته هو نفسه اللي كيرفع صوته بالتكبير. كاين مكبرات الصوت والناس كيسمعوا صوت احيانا كتلقى الإمام عندو مكبر الصوت والمأموم معندوش اصلا الإمام عندهم او كدير الصوت يسمع الناس والمأموم ليس عنده مكبر الصوت لا يسمع الا من يليه ويرفع صوته لا حاجة لذلك يكره له ذلك اما الى كانت الحاجة حاصلة الناس ما كيسمعوش صوت الامام و لكثرتهم كانت الجماعة كبيرة وكان الجمعة ولا مثلا وهو يسمع الناس فهذا جائز لاسماع الناس ولذلك قالوا هذا لي غيسمع الناس يستحسن ما يكونش خلف الإمام يكون بعيد يكون اللور شي شوية باش يحصل منو التسبيح المطلوب. اما هو حدا الإمام فنفس الصوت لي غيبلغ الإيمان كم سيبلغه صوت المأموم ما المشهور في حكم البسملة على القول بعدم كراهة قراءتها ما المشهور في حكم البسملة؟ على القول بعدم المشهور واش المشهور في المذهب ولا خارج المذهب اه ولكن المشهور في المذهب هو كراهة قراءتها هذا هو المشهور القول المشهور انه يكره قراءتها لشهره المتأخرون ما حكم من يشبك بين اصابعه عند القبض؟ ذلك مكروه؟ مكروه. التشبيك في الصلاة عموما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واقل احواله الإشكال واضح فهمت من ايه وترك لم يسمع يعني ما قالش سمع الله محمدا فعندنا في المذهب مرة واحدة لا شيء عليه فان حصل منه ذلك مرتين يعني لم يأتي بسماع الله من حمد مرتين في الصلاة اولا لم يأتوا سمعا وحيدا ربنا ولك الحمد بتكبير شاهد جمع بين اثنين سواء كانا متحدين او ملفقين آآ عليه سجوده قبل السلام والا ايلا كانت غي وحدة في صلاته فلا شيء عليه يسجد بعد السلام اجذوبة تعتبر زيادة هادي نعم مهم قرأ جلها ولا اقلها فيه هذا فيه تفصيل ان شاء الله سيأتينا من بعد فهمتي؟ الكلام على سجود سويتين ان قرأ اقلها فاختلف المشهور انه لا يسجد ليس عليه شيء وان قرأ اكثرها يسجد خلاص سيأتي من بعد اه لا لا لم يثبت فيه شيء لم يثبت فيه شيء. غي عموما المرأة في صلاتها خاصة هذا كيدكرو الفقهاء اذا صلت خارج بيتها اذا صلت خارج بيتها في طريق ما او شيء ما فقالوا يستحب لها ان لئلا تظهر عورتها يعني ان تضم آآ اعضائها بعضها الى بعض. الضم يستحب لها لان لا اه تظهر عورته الحمد لله والصلاة