والمعتزلة خالفوا في ذلك قالوا هذا مما لا يجوز لماذا قال مما احتجوا به؟ قالوا لم ترد به اللغة اللغة العربية لم تلد بهذا لا يوجد في اللغة لا تفعل اما كذا واما كذا واما كذا لا تفعل واحدا غير معين مثلا لك ان يقول احد لغيره كأن يقول الوالد لابنه مثلا لا اه تمشي الى لا تمشي الى الملهى ولكل الجميع كما علمتم هو الذي هو الذي روعي فيه كل فرد من الافراد كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت الجامعي يراعى فيه كل فرد من ميناء الافغاني يستقل فيه وقوله رحمه الله دون اعتبار ذات الفاعل من فعل من قد فعل الفعل اي دون نظر اليه نظرا اوليا لا بالتباعي ماشي المعنى ان الشارع لم ينظر الى الفاعل مطلقا لا ما تقدم ثم قال الناضي رحمه الله والامر بالواحد من اشياء نعم ذكره في جمع الجوامع تمام الاداء في اخره فيه وذكرت في غير هذا الكتاب لا يلزم ذكر كل شيء سبق في الدرس الماضي تنام على الواجب الموسعة و سبق ان الراجح هو جوازه ووقوعه آآ وانه يجوز للعبد ان يؤدي العبادة في الوقت الموسع في اي جزء من اجزاء الوقت في اوله او وسطه او اخره وهذا مذهب اكثر المالكية وهو المختار الراجح و اه هناك من خالف في هذه المسألة فقال يتعين اول الوقت وهذا منسوب للشافعية وبعضهم ينسبه للحنفية وقيل اخر الوقت هو الذي اه تجب فيه العبادة وعلى القول بان الاول هو الوقت فمن ادى العبادة اتى بالعبادة في اخر الوقت فان ذلك يعتبر قضاء اه تبرأ به الذمة ويأثم العبد كأنه ادى العبادة خارج الوقت وعلى القول بان الواجب هو اخر الوقت من قدم فذلك تعجيل مسقط للوجوب كتعجيل الزكاة ومن الحنفية من اشترط لاجزاء التقديم شرطا وهو الامام الترخيص قال بشرط ان يبقى مكلفا فإن توفي العدل بعد اداء العبادة في اول الوقت وقبل اه مجيء وقت الوجوب الذي هو الاخر فان ذلك يعتبر نفذا ولا يكون ذلك الفعل فرضا الا اذا بقي ذلك العبد مكلفا الى اخر الوقت بحيث لم يمت او لم يجن او نحو ذلك ولذلك يقول الفعل في اول الوقت موقوف موقوف اي لا يوصف بفرد ولا هدفين حتى ينظر في المكلف هل اه يعني يبقى مكلفا ام يرتفع عنه تكليف؟ هذا حاصل ما تقدم في قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله الواجب الموسع قاسم الواجب بالنظر الى نفسه الى معين وباعتبار الوقت الى مضيق وموسع باعتبار المكلفين الى علم وكفاية والواجب الموسع راجع في التحقيق الى الواجب المخير اذن هذا اه الاعتبارات التي ذكر الشارح هنا اعتبارات مفيدة جدا لطالب العلم ليميز بين تقسيمات الواجب على حسب الجهة على حسب النظر والاعتبار فالواجب يقسم تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة فباعتبار نفسه الواجب باعتبار نفسه قسموا الى معين ومخيرين او قل مبهمة المخير يسمى ايضا بالمبال وسيأتي وباعتبار الزمن ينقسم الى مضيق اوسع وباعتبار المكلفين المكلف ينقسم الى عين واجب العين وواجب كفائي اذا فهذه التقسيمات كلها للواجب لكن على حسب الجهات على حسب الجهاد فبالنظر لهاد الجهة ينقسم الى كذا وبالنظر الى هذه الجهة ينقسم الى كذا اذا ففرق بين تقسيم الواجب باعتبار الزمن وتقسيمه باعتبار المكلفين وتقسيمه باعتبار نفسه بالنظر الى نفسه ولذلك الوالد هذا التقسيم الواجب باعتبار الوقت يسمى اه الذي هو الواجب الموسع والواجب المضيق نقسمه الى مضيق ويسمى ذلك بالواجب فيه الواجب فيه باعتبار اه الزمني وباعتبار بالنظر الى نفسه اه يعبر عن ذلك بالواجب به وكذا باعتبار المكلفين يعبر عنه بالواجب عليه يجب على ترضي او الواجب على الجميع ونحو ذلك اذا فهذا التقسيم مفيد جدا او هذه الاعتبارات مفيدة جدا لانه بها يحصل التفريق بين هذه التقسيمات الثلاثة وهي تقسيمات مشهورة معروفة في كتب وذكرنا امسية ان الواجبة الموسعة راجعون الى الواجب المخيط ولا لا ولذلك ذكر مسألة الواجب المخير بعد مسألة الواجب الموسع مباشرة لكن فرق بين تخييري هنا والتخيير هناك اذن الواجب الموسع راجع للواجب المخير لماذا لان فيه تخييرا لكن الفقيه فرق بين التخيير هنا والتخيير هناك الاتي التدخين هنا في الواجب الموسع تخيير فاش في الوقت والتخيير في الواجب المخير الآتي ان شاء الله تخيرهم فاش بالفعل مش بالوقت في الفعل اذن هذا في الواجب الموسى عندنا التخيير في الزمن في الوقت الفعل واحد الفعل ما فيه تخيير لكن عندك التخيير فاش فالزمن اما في اول الوقت وفي الواجب المخير معندكش تخير فالزمن وإنما التخير يوجب يوجد فهاد في الفعل افعل هذا الفعل او هذا الفعل او هذا الفعل قال مسألة الامن بواحد من اشياء معينة كما ان المكلف مخير بين افراد الدين في المخير كتخيره في اتصال كفارة اليمين فهو مخير ايضا بين اجزاء الوقت في طول ماجاز في ان الموسعة في الحقيقة الوقت ولا الحين؟ نعم هذا التعبير مجازي لان لاحظ ملي كنقولو الواجب الموسع شكون لي وصفناه بانه موسع الواجب هاد العبارة الواجب الموسع الموسع نعت ماعتلاش والواجب اش هو؟ هو الفعل اذن فهذا التعبير مجازي لأن التوسعة ماشي فالفعل فالوقت فالزمن مفهوم كده قال قد اشار الناظم الى تعريف الواجب الموسع بقوله وغيره يعني ان الواجب الموسع هو الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه. وذلك الوقت منه محدود كاوقات الصواب وما هو غير محدود ومقيد بالعمر فضاء الفوائت بناء على انه معرض التراخي فهو القول والقول به في طوائفه الشافعية. نعم والقول به تراخي والقول بالتراخي في فوائده الشافعية هوما لي قالوا الفوائد يجب قضاؤها على التراخي البرماوي انهم ادخلوا الحجة الموسعة وليس منه عند نعم هو الصحيح الحج على التحقيق ليس من المساواة ان اه مثل به كأكثر الاصوليين اكثر الاصوليين ادخل الحج في الواجب وجعلوه من من القسم الثاني اي غير المحدود والتحقيق والصحيح انه ليس منه وان مثل به الكثير منهم وسيأتي بيانه علاش ليس منا قال انه ليس منصوصا على وقته وايضا يوسع لانه ليس منصوصا على وقته ما كيخصوش المؤلف لا يقصد وقت اداء الحج وانما يقصد السنة ليس منصوصا على وقفه اي في اي سنة من السنوات واش فالسنة الأولى من الإستطاعة ولا الثانية بعد الإستطاعة ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة لم ينص الشارع على وقته بهذا الإعتبار وإلا فالحج له وقت معين ولا لا لا يؤدى الا في وقت معين الا في ايام الحج المعروفة لكن لم يحدد له وقتا معينا باعتباره السنة في اي سنة يجب عليك ان تؤدي ولذلك اذا نظرنا الى الحج باعتبار الوقت الذي يقع فيه مشي هو اعتبار السنة باعتبار تلك الايام اللي هي ايام الحج تلوم موسع او مضيق مضيق في الحقيقة ليس موسعا لا يسع وقته اكثر من فعله داك الوقت مساوي للفعل يستطيع ان تؤدي حجتين في زمن واحد في ايام الحج في عام واحد لا تستطيع اذن فهو بذاك الاعتبار مضيق وباعتبار ان الشريعة لم يحدد له سنة معينة فلا يصدق عليه تعريف الواجب الموسع بل هو مطلق ليس مؤقتا ولا لا؟ را حنا كنا قسمنا الزمن الى قسمين الى مؤقت وهو ما عين له الشريع بداية ونهاية والى مطلق ما لم يعيد له الشريع بداية فبدات الاعتبار هو مطلق اذن فباعتبار السنوات هو مطلقا مؤقتا اصلا فضلا عن ان يكون موسعنا مضيقا وباعتبار ايام الحج فهو مضيق مؤقت مضيق اذا فالانسان موسع على التحقيق قال وايضا الموسع هو الذي يعلم المكلف سعته بحيث لهم تأخيره عن اول الوقت الى ثاني وما كان اخره اخر الامور لا يتحقق لا يتحقق ذلك لا يتحقق فيه ذلك اذا قلنا ان وعد ترك واذا كره كثير من الاصوليين والفقهاء وفرقوا بينه وبين الموسع بانه للموت في الحج خرج وقته والموت في اثناء وقت الصلاة لم يكن وقتها انتهى واضح واضحة التفرقة ما بينهم الله اذا كان آآ الحج غير مؤقت بسنة من السنوات بعام من الاعوام وانما وقته العمر عمر الانسان في عمره كله وجب عليه ان يحج حجة فانه بهاد الاعتبار اذا مات الانسان يخرج وقت الحج له بالنسبة له عنده. وقت الحج قد انتهى خرج بالموت لكن اوقات الصلوات لا تخرج بالموت واحد اه دخل وقت الظهر وفي وسط الوقت توفي وقت الظهر ما زال وقت الظهر مازال لم ينتهي في مجال الوقت لم يخرج عدم الفروق بينهما قال واعلم وقع خلاف في القول بالواجب لا يعاد من قوله فمن قالوا به اختلفوا كذلك على المذاهب اخذوها وهو الذي ذهب اليه الجمهور واكثر المالكية وقال عياض ومذهب مالك وهو الذي اختاره الامام واتباعه ودرج عليه ابن الحاجب ان جميع وقت الظهر ونحوه وقت لادائه قوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت فهو متناول بجميع اجزائك وليس تعيين بعض اجزاء للوجوب باولى من تعيين البعض الاخر اذا كان كذلك فجوزوا الادب الاضطرار واذا كان كذلك فجوزوا لمن يشير الى ان الفاء فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر واذا كان كذلك فليوزه قال واذا كان كذلك فجوزوا الاذى بالاضطرار في كل من المخطط هل يجوز ايقاع الواجب الموسع في كل تاره دون الشراط ضرورة قال القرار فيه في التنقيح ومذهبنا جوازه مطلقا والخطاب عندنا متعلق بالقليل المشترك بين اجزاء الزمان الكاملة بين الحدين فلا جرم صح في اول الوقت لوجود المشترك ولم يأتم بالتأخير للبقاء المشترك في اخيه ويأتم اذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوه تعلق بوجود فلا يرد علينا فلا يرد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا قال في مفتاح الوصول مقرر مقررا مسألة الواجب الموسع من الصوف فانه لو تعلق باوله لكان المؤخر عاصيا ولكان قاضيا لا مؤديا وحينئذ يجب ان ينوي القضاء وهو خلاف الاجماع ولو تعلق باخر الوقت لكان المقدم تطوعا لا ممتثلا للامر ولو وجبت عليه نية التطوع ولما اجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت وهذا خلاف الاجماع فثبت ان الامر لا يتعلق ببعض معين انتهى واختلف ارباب هذا القول في انه هل يجب على من اراد التأخير عن اول الوقت العزم على الامتثال بعده في الاثناء او في الاخر او لا يجب تذهب الاكثرون الى انه لا يجب لان الامر دل على وجوبه فيه. والاصل عدم وجوب غيره وهو قول الباجي مع جمهور المالكية. وذهب بعض الاصوليين وبعض الفقهاء الى انه يجب اول الوقت الفعل او بدله وهو العزم على الفعل بعد والى هذا اشار الناظم من قوله وقائد منا يقول العزم على وقوع الفرد فيه حتما قوله وقائل مجرور الرب ومبتدأ وتنكيل للتعظيم والخبر يقول والقائل القاضيان عبدالوهاب والبقي والباقي اللامي من المالكية يعني ان من المالكية من قال بوجوب لدي اول الوقت او العزم اول الوقت على الاداء في والعزم بدل من التقديم لا من الفعل من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم عد معرضا عنه. والاعراض عنه معصية قاله القرار قال الكمال يجب على المسافر في جمع التأخير ان يقصد في وقت الاولى كان بها في وقت ثانية جماعة الواجب عن غيره وعزاؤه لاصحابه وقد جنب السلكي في النعمة غني على القاضي في قوله بوجوب العزم قائلا انه لا يعرف الا عنهم وعمن تابعه كالحامدين وانه من الفواتير ومن العظائم في الدين لأنه ايجاب بلا دليل انتهى وقد بنى السلكية تشنيعه المذكورة على تقرير وجوب العزم عند القاضي بانه يجب في كل جزء من الوقت لكن التحقيق في تقرير مذهبي هو ان الواجب عنده باول الوقت الصلاة او العزم على فعلها بعده فيه ثم ينسحب هذا العزم على اجزاء الوقت فانسحاب النية على اجزاء العبادة الطويلة بعد عزوبها وبهذا فصله الامام ابن حشيش. واضح الان هاد الجواب عن السبكي وما بنى عليه تشميعة بوابة التشنيع على ان القاضي يقصد انه يجب في كل جزء من الوقت فعله او العزم بمعنى وقت الظهر ولا وقت العصر الموسع فديك الأجزاء ديال الوقت كلها واجب فيها اما الفعل او العزم يعني فالأول شوية من بعد والفعل يعلم كذا وهكذا ولم يقصد القاضي هذا وانما قصده انه يجب في اول الوقت الفعل الافعال الواجب جميعها هادي جملة تامة بان الافعال الواجب جميعها غير جملة غير مفيدة ها احسنت فاعل باسم الفاعل لا هو تأكيد ولا شيء تلاحظون غير الواجب هداك ردوه ردوه ال الموصول باسمه الموصول واجبا للفعل او العزم على ادائه في اخر الوقت بعد ذلك في وسط الوقت ولا في اخر الوقت يعني في اول الوقت يجب عليه فعل او يعزم تنوي ان يأتي بالفعل بعد ذلك ثم هاد النية ديالو اللي في اول الوقت اذن في اول الوقت واحد من جوج اما الفعل ولا عاجب ثم هاد النية التي تكون في اول الوقت تنسحب على جميع اجزاء الوقت ولا يكلف انه في كل جزء من اجزاء خاصو ينوي يجدد النية ينوي الان لا غير ديك النية في اول الوقت تنسحب على جميع اجزاء الوقت ولا يضر طول المدة لا يضر. ولذلك قال كانسحاب النية على اجزاء العبادة الطويلة بعد عزوبها بعد الغفلة عنها او غيابها او نسيانها ونحو ذلك. احيانا بعض العبادات الطويلة مثلا الصوم الصوم الإنسان ممسك عن المفطرات اليوم من طلوع الشمس الى غروبها فقد نوى ان يمسك عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروبها قبل الفجر لكن فوسط النهار ولا فآخر النهار قد يعز قد تغيب عنه هذه النية ولا لا نية التقرب والتعبد لله بالامساك ممكن يغفل عليها والانسان لان العبادات طويلة ممكن وذلك لا يجوز فكذلك هذا قال الامام الحرمين ولا ينبغي ان يظن بهذا الرجل العظيم غير هذا غير هذا التفسير الذي ذكره امام الحرمين و والقوسي وابن القشي انظر طاشية الكمال وفيها ان وجوب العزم في التفسير المذكور اخذوا وجهين متأكدين حكاهما الشيخ ابو اسحاق في شرح بل الصحيح منهما كما في مجموع النووي وجوب العزيز يتميز التأخير جائز عن الغيب انتهى تقدم عند قول الناظم وقيل للقول او العزم عن الغزالي انه اختار طريقة وسطى وهي سبقت معنا هذه الطريقة الوسطى فعند هوية التفريق بين الغافل عن والترك وبينما الخطر في باله فعله فقال لك الغافل لا يجب عليه العبد ومن خطر بباله واجب عليه العزم والا عد عاصيا قال تقدم ما هي الفرق بين الغافل عن الفعل والترك وبين من خطر بباله فالاول لا يجب عليه العزم واما الثاني فيجب عليه العزم على الفعل لانه ان لم يعزم على الفعل عزم على الترك بالضرورة ثم اشار الناظم الى القول الثاني عند مثبتي الواجب الموسع بقوله او هو ما مكلف يعين الخلاف فيه بين يعني انه قيل ان وقت الاذى هو ما يعينه المكلف بالاذى لا تعيينه لا تعيين له غير ذلك نقله الباجي عن بعض المالكية واستظهرت قال الباجي في الملتقى وذهب بعض العلماء الى ان وقت الوجوب منه وقت غير معين فان للمكلف تعيينه بفعل الصلاة فيه. هم قال وهذا اظهر عندي واجرى استظهرت قال وهذا اظهر عندي لان معظمهم قالوا ان الافعال المخيرة بيننا واجرى على اصول ملكية هذا اسم تفضيل اسمو تفضيلي ماشي فعل ماض وهذا اظهر عندي واجرى على اصول المالكية اي اه اشد اجراءا اكثر اجراءا على اصول المالكية وسيبين ذلك قال لان معظمهم قالوا غيبين كيف ان كيف انه اكثر اجراء على اصول المالكية يعني كأنه قال وهذا اوفق لاصول المالكية اوفق الو معظمهم قالوا ان الافعال المخيرة بينها كالعشق لاحظ علاش غادي يقيس الواجب الموسع الان على على الواجب مخير بانه يدخل تحته لانه منه بينهما شبه واضح لين قال العتق والإطعام والكسوة في الكفارة الواجب منها واحد الواجب الواجب ان الافعال المخيرة الواجب منها واحد. هاديك الجملة هي خبر في ما واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله ولم يخالف في ذلك احد من غير محمد بن خويلد في الواجب المخير اش كنقولو؟ الواجب من تلك الامور مثلا خصال الكفارة الثلاث واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله ولا لا فإذا كان كذلك فكذلك الوقت الواجب من الوقت جزء غير معين الوقت الموسع جزء غير معين وللمكلف تعيينه بفعله فيه ذاك الوقت لي غادي يفعل فيه المكلف العبادة هو الواجب كذا قال قال ولم يخالف لذلك قالوا في ذلك احد من اصحابنا غير محمد بن خويد منداد لانه قال ان جميعها واجب. فاذا فعل المكلف احدها سقط وجوب سائره وما قدمناه هو الصحيح ان شاء الله لان الافعال الواجبة جميع جميعها لماذا تام جدا هاي القصة ايه؟ ها ا باش نقراو بالنصب ولا بالرصاص طلب تأكيد للواجب يلاه قررنا لأن لان الافعال التي وجب جميعها الافعال التي وجب جميعها واجب اسم فاعل وجميعها فاعلون باسم الفاعل لان الافعال الواجبة جميعها لا يسقط الخبر لا يسقط وجوب اعجاب فعل غيره انتهى لا يسقط لا يسقط وجوه بعضها. نعم. بفعل غيره قلت والتوسيع على هذا القول انما هو بالنظر لما قبل التعليم هذا كلام علاش قالو ردا على ابن خويس من ذات قال ان جميعها واجب خليه هو قاليه لا هذا غير صحيح القول المتقدم هو الصحيح اداة الباجرة قال لان الافعال الواجبة جميعها لا يسقط وجوه بعضها بفعل غيره لو كانت واجبة جميعا ده لما سقط وجوهها بفعل واحد منها خصنا نديروها كلها قلت قلت والتوسيع على هذا القول انما وبالنظر لما قبل التعيين اما بعده فقد ضيقه هو على نفسه ما على القول الاول تجودوا الاذى بالاضطرار والتوسيع باقع هاكدا عندكم في نسخة فجوزي الاذان من حيت المعنى صحيح النسخة حسبي الله اعلم شنو فيها توسيع باق مع التعيين والله اعلم وقوله وخلف ذي الخلاف يعني المخالفين القائلين ان وقت الاداء لا يفضل عن الواجب وقوله فيه اي الواجب الموسع واشار الى تفصيل قول من لم يقولوا بواجب قوله فقيل لا خيروا وقيل وقيل ما به الاداة وقيل وقت الاداء هو الاخر كسر والقائل بذلك بعض الحنفية فان قدم فتعجين المسقط كتعجيل الزكاة بانتباه وجوب الفعل قبله فداء على المحل. قال في الاصل فيه عندي مصادرة وللاستدلال على الشيء بنفسه وهي غير مقبولة عند اهل الجدل انتهى منها واضح والقائل بذلك قالوا الانتفاء وجوب الفعل قبله قال في الاصل وفيه عندي مصادرة. وهي الاستدلال على الشيء بنفسه وهي غير مقبولة عند ابي جهل هذا هو الأمر الذي اجرته هذا يسمى بالمصادرة وهي غير مقبولة قال ابن الحاجب نعم وقت لا يزيد وقت الأداء لا يزيد عن الواجب بمعنى وقت الاداء هو هو الواجب وقت الاداء لا يفضل اي لا يزيد عن الواجب والواجب ولذلك اش قالوا؟ قالوا الوقت اه وقت يعني الواجب الذي تؤدى فيه العبادة اما الاول او الاخر او ما يعينه المكلف لانه مخالفون اصلا هؤلاء كلهم لا يقومون بالواجب الموسع هاد المخالفون مكيقوموش بالواجب الموسع معندهومش وقت الأداء وهناك وقت آآ زائد عليه قبل او بعد يمكن ان تؤدى فيه العبادات ولا لا يقولون بذلك وقال ابن الحاجب ان تعجيله عندهم نفل ناب مناب الفرث وهو خلاف القواعد وجمهورهم موافقون على الواجب الموسع والصحيح عندهم نقله الزركشي وغيره عني وقيل وقت الاداء والاول وهو لبعض الشافعية بوجوب الفعل بدخول الوقت اخر عن اولا يندرج الاقوال التي تحكى الان اه تروى وتحكى عن بعض بعض الحنفية وبعض الشافعية والا فجمهورهم موافقون للمالكية موافقون لاكثر المالكية عن اوله فقضاء وان فعل في الوقت. وانكر بعضهم كون هذا معروفا في مذهب الشافعي وقيل ان وقت الاداء هو الجزء الذي اتصل به الاداء من الوقت اي وقع فيه وحيث لم يقع في الوقت فوقت ادائه الجزء اخيروا من الوقت لتعينه حيث لم يقع فيما قبله وهو مشهور عن الحنفية قال الشاوشاوي ويرد بان هذا القول نعم الفرق هو انه ان وقت الوجوب والاداء هو ما يوقع فيه المكلفون العبادة والا بمعنى اذا لم يوقع العبادة في اول الوقت ووسطه فيتعين الاخر حينئذ تنقول اخر الوقت هو هو الواجب واضح اما في الوقت في القول السابق لا يتعين بعبارة اخرى هذا كما ذكرت لكم امس ممكن نعكسو ونقولو فهاد القول بعبارة اخرى نقولو الواجب هو الذي يتعين فيه الفعل هو اخر الوقت والا ففي اي وقت ادى العبادة قبل ذلك الواجب واحد من جوج اما الوقت الذي يعينه المكلف للفعل بان يوقع العبادة فيه والا فالجزء الاخير من الوقت هو وقت الوجوب اما على القول الاول فلا قال الشمشاوي ويريد بان المعروف في الشريعة تعيينه بين الوقت قبل الفيلم تم تغيير الوقت بالفعل فهو غير معهود في الشريعة يعني يرد على القول الاخير قال اما المالكية فالخطاب عندهم متعلق في القليل المشترك كما تقدم عن القرار في ومما ينبني على هذا الاصل اختلاف في الصبي اذا صلى في اول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت الشافعية يرون ان الصلاة تجزئه لتعلق الوجوب اليوم باول الوقت والحنفية يرون انها لا تجزئ لتعلق الوقت لانهم يعني على القوم فالشافعية على القول المنسوب اليهم لان بعضهم انكرهم يرون ان اخر الوقت هداك لي كنسميوه حنا اخر الوقت خروج عن الوقت وكأنه حينئذ بلغ بعد خروج الوقت لأن الوقت هو الأول قانون الحنفية يرون انها والحنفية يرون انها على باخر الوقت وعندنا في المذهب قولان ونظرنا فيه فقهي ومحله كتب قال وفي منتهى الوصول ومن ذلك اختلافهم هل التغليس افضل بصلاة الصبح ام الاسفار؟ فعلى الاول الشافعية لان التغليس زمن الوجود وعلى الساني حنفية لانه زمن الوجوب عنده واذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر الوقت ضيق عليه الوقت بظنه فاذا اخر العبادة عصى فان تخلف ظنه وعاشه فعلها في الوقت فقال الجمهور هي اذى اذ لا عبرة بالظن البين خطر وقد وقعت في في الوقت المقدر لها شرعا حكاه عنه حكاه عنهم ابن الحاج وضح هاد المسألة سبقت معنا في مفتاح الوصول واذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر الوقت ضيق عليه الوقت بظنه. مثلا الشخص سيقام عليه الحد قصاصه بل ويموت في اخر الوقت عينوا له اخر الوقت ولا وسط الوقت لاقامة الحد عليه واذا انغلب على ظنه انه لا يعيش الى اخر الوقت او وسطه فهذا يضيق عليه الوقت وكيبقى في الوقت الموسع في حقه كمن كمن لم يغلب على ظنه انه يموت لي مغلبش على ظنو انه يموت اذا هذه يضيق عليه الوقت فيجب عليه ان يؤدي في الاول في اول الوقت فإن تخلف واحد وجب عليه ان يؤدي في الأول ومع ذلك ما اداش وتخلف هو كيغلب على ظنو انه سيموت ومع ذلك لم يؤدي في اول وقته ثم تخلف ظنه وعاش ما ماتش كانوا غيقمعوا شوية تأخر الأمر وأجلوه مثلا الى وقت اخر فحينئذ الا عاش وفعلها في اخر الوقت فهل هي اداء ام قضاء؟ واضح الآن الصورة لأن الوقت بالنسبة لي هو ثار مضيقا واخر وقت بحقه هو يعد يعد خارج الوقت على ما ذكرنا الان. فالشاهد عاش واداها فاخر الوقت يعد اداءا وقضاء اختلف فقيل هي قضاء لان ذلك الوقت لان ذلك الوقت في حقه يعد خارج لأن الوقت صار مضيقا في حقه وقيل لها هي اداء لانه اداها في الاخت ولذلك قال فإن تخلف ظنه وعاش وفعلها في الوقت اي في اخره فقال الجمهور هي اداة اذ لا عبرة بالظن البين خطأ واضح المقصود انه اداها فالوقت مكيهمناش انه وتبين خطأ ظنه وقد وقعت في الوقت المقدر لها لها شرعا وقيل قضاء لانها لان الوقت صار مضيقا في حقه وذلك الوقت يعد خارجا كذا قالوا قيل قال قال السبكي الحق وقال القاضيان ابو بكر قضاء لانها بعد الوقت الذي ضيق بظنه وتصوير المسألة بموته ومثله الفوات اغماء او قال في الكوكب ومن يؤخر مع ظن موته يعصي فان اداه قبل فوته فهو اداء ومن يؤخر مع ظن موته يعصف فان اداه قبل فوته فهو اذان والقاضيان بل قضى ومع ظن ان يعيش فقضى فالحق لا عصيان ما الم يكني كالحج فال يسند لآخر السنين اي السنين اذا فالمقصود ان السيوطي رحمه الله في هذه الابيات ومن يؤخر مع ظن موته يعصي اذا فهو عاصمة اللي ماعندهاش لكن المقصود ان عاش وادى قال فان اداه قبل فوته اي عاش تخلف ظنه وعاش وادى قبل خروج الوقت فهو اذان هذا مذهب الجمهور والقاضيان بالقضى يعد قضاء لانها بعد الوقت الذي ضيق في ظنه بظنه ومع ظن ان يعيش فقضى فالحق لا عصيان ما لم يكن ومع ظن ان يعيش فقضى فالحق فالحق لا عصيانه اه اذن اما اذا ظن انه يعيش فا فلا عصيان لا معصية عليه لا يعد عاصيا من ظن انه يعيش الى اخر الوقت ومات واحد لم يغلب على ظنه انه يموت قال في اخر الوقت وهذه العبادة ثم مات قضى نحبه توفي فالحق لا عصيان لا معصية عليه ان شاء الله ولكن شكون اللي كيكون عاصي الذي ظن انه يموت ولم يؤدي ومات انه يموت ولم يؤدي مات او لم يموت فهو عاصي لكن اذا لم يمت واتى بالعبادة فهل هي اداء القضاء اختلف؟ فما دام الجمهور اذى والقاضيان قضى قال ما لم يكني كالحج فليسند لاخر السن اي لاخر سنين لاخر سنيني الامكان لجواز التأخير الى هذا بناء كما سبق على ان الحاجة مأمور به على التراخي اي اعوام ذكرت في شروحه الجماعية وكذا قال رحمه الله والامر بالواحد من اشياء يجب واحدا على استوائي هذه هي مسألة واجب المخير فيه اشارة في هذا البيت ببيت واحد فقط الى الواجب المخير فيه وقد سبق ان الواجب المخير اش كيقابلو؟ الواجب المعين واجب المخير فيه او قل واجب المبهم يسمى باسمين يقابله الواجب المعين وهذا تقسيم للواجب باعتبار نفسه بالنظر الى ذاته الواجب داتو لأن الواجب وصف لاش بالفعل كما تقدم الواجب لي كنوصفوه بأنه واجب هو فعل المكلفين فهذا تقسيم للواجب بالنظر الى نفسه الى ذاته اي الفعل الفعل الفعل اما ان يكون مخيرا فيه واما ان يكون معينا الى قالينا الشارع صلوا صوموا وزكوا هذه افعال معينة اذا قال لنا صلوا او صوموا او زكوا فهذا واجب مخير افعال غير آآ لم فعل غير معين لان الشارع خيرنا بين فعلين او ثلاثة افعال فلم يعين لنا فعلا ما واوجب علينا فعل واحد منها لا بعينه. اذا المخير في اذا هذه مسألة الواجب المخير فيه وقد ذكرنا قبل ان الواجب الموسع منه من المخير ولا لا؟ اذ فيه تخيير في الزمن وهذا فيه زخير في الفعل وضحت عرفه الناظم بقوله والامر بالواحد من اشياء يجيب واحدا على استواء والامر هذه المسألة يفرضونها هذه مسألته الواجب المخير فيه اذا فقول الناظم والامر بالواحد اشمن امر هذا الامر الدال على الوجوب. ان شاء الله غنتكلمو على المندوب. لكن الاصل ان هذه المسألة معقودة للواجب في بلاد المندوبية اذا فالامر في قول الله بمؤامرة علاش نحملوه مع الوجوب اي والامر الدال على الوجوب بالشيء بالواحد اي بالشيء الواحد المبهم بالشيء الواحد المبهم او بالشيء الواحد تخييرا ولذلك قال والامر بالواحد من اشياء صرفه لأجل الوزن والامر بالواحد من اشياء لاجل الروي لموافقة الروي والامر بالواحد المبهم من اشياء معينة هو الواجب المخير فيه والامر بالواحد المبهم من اشياء معينة تندير هاد التقييم مهم والامر بالدال على الوجوب كما قلنا يا سيدي بالشيء الواحد المبهم من اشياء معينة متعددة مختلفة اشياء متعددة مختلفة لكن معينة اشياء متعددة مختلفة معينة اما كذا او كذا او كذا اما الواجب عليكم اذا حلفتم وحنثتم فاطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او تحيروا الرقبة اذن الواجب واحد مبهم من اشياء متعددة وهي هذه الثلاثة معينة واحد جوج ثلاثة واحد من هذه الاشياء متعددة مختلفا معينا. فليس الاول عين الثاني ولا الثاني عين. اه الثالث ولا الاول والامر بالواحد من اشياءه كأن يقول الشارع افعلوا كذا او كذا. او يقول لنا افعلوا اما كذا واما كذا مالو اسيدي؟ قال يوجب واحدا منها يوجب واحدا منها اي من تلك الاشياء بانه المأمور به الشارع شوف اسيدي الشارع حنا دابا كنفرضو المسألة في ماذا اذا امرك الشريع بواحد بواحد ولذلك شوف والامر بالواحد يوجب واحدا ياك هادشي هو هداك والامر بالواحد يوجب واحدا. اذا علاش؟ يوجب واحدا من تلك الاشياء فقط لأنه هو المأمور به الشارع امرك بواحدة را حنا قلنا له الأمر بالواحد اذا يوجب واحدا منها لا بعينه وعلاش يوجب واحدة فقط؟ لأنه هو المأمور به قال على الاستواء اش معنى الاستوائي اي واحدا غير معين واحدا لا بعينه يوجب واحدا لا بعينه وشناهو داك الواحد منها لا بعينه؟ قالوا هو القدر المشترك بينها يوجب واحدا غير معين متقوليش واحد غير معين واحد مو بهم قد تقول هذا من التكليف بالمحال واحد مبهر من التكليف بالمحال فليس لان ذلك الواحد هو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين منها لانه المأمور به اذا يقول لك الناظم يوجب واحدا على استواء بين تلك الاشياء المتعددة على السواء بين تلك اشياء متعددة. فليس احدها مرجحا على الاخر يجوز لك ان تأتي بالاول او الثاني او او الثالث والامر بالواحد من اشيائه. يوجب واحدا على السواه. لعل المسألة وضحت فان قال قائل يوجد ثلاث بين الواجب والتخيير فقولنا واجب يقتضي اش الإلزام الفعل الزام بالفعل وقولنا مخير او تخيير علاش مناف للإلزام التخيير مناف للإلزام فما الجواب الجواب ان متعلق التخيير هو الخصوصيات كما ذكر القرضي رحمه الله متعلق التخيير هو الخصوصيات اي هاد الفعل المعين وهاد الفعل فعل كذا وفعل كذا الخصوصيات ومتعلق الوجوب هو الشروع في واحد من هذا بعينه متعلق الوجوب هو اش؟ الشروع في واحد منها ومتعلق التخيير الخصوصيات. اذا بعبارة اخرى الواجب هو القدر المشترك بينها وخصوصياتها وخصوصياتها متعلق التخيير وعليه الا فرقنا القدر المشترك هو الواجب وخصوصياته المتعلقة المتعلق بالتخيير اذا فرقنا علمنا انه لا تنافيا فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير لا وجوب فيه ولا لا كما هو واجب وهو الشروع في واحد منها لا تخير فيه وما هو مخير وهو الخصوصيات لا وجوب فيه بمعنى لا يلزمك هذا دون هذا او هذا دون الاخر لا يلزمك واحد من الخصوصيات اذن الخصوصيات لا لزوم فيها وانما الوجوب هو اللزوم فيه في القدر المشترك بينها الموجود هداك القدر المشترك في ضمن اي واحد منها اذا فلا منافسة بينهما طيب هنا مسألة فائدة لو ان المكلفة فعلى الجميع الشارع خير المكلف بين امرين او ثلاثة امور اوجب عليه واحدا من شيئين ومن ثلاث اشياء. والمكلف اتى بالجميع اتى بالكل فلا شك ولا ريب ان الواجب حينئذ واحد منها وانما عداه مندوب على سبيل الندب لاحظ الشارع الفقيه امرك بواحد اوجب عليك واحدا من اشياء ثلاثة وانت اتيت بالجميع فالواجب الذي برأت به الذمة واحد ولا لا وما عذاب مستحب فما هو الواجب منها المختار عندهم ان الواجب هو اعلاها اعلاها اي اه اكثرها اجرا ولا اكثرها مشقة اعلى تلك الامور هو الواجب. وما عداه يعد مستحبا وان تركها كلها. اذا هذه سورة ما لو فعلها جميعا. فإن تركها جميعا تركها كلها فيعاقب على اعلاها ولا على ادناها على ادناهم وهذا نص عليه بنسوكي في جوامعه قال فإن فعل الكل فقيل الواجب اعلاها وان تركها فقيل يعاقب على ادناها وهذا كله مفرع على على هذا التعريف الذي سمعتم والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على السواك اذا قلنا هذا اذا كان الامر للوجوب. فاذا كان الامر للندب يعني بعبارة اخرى اذا امر الشارع امر ندب بواحد من اشياء شنو الحكم اسيدي؟ كذلك نفس كنقولو فالمندوب منها واحد لا بعينه نفس الكلام نفس القاعدة اذا امر الشارع امر ندب بواحد من اشياء فالمندوب منها واحد لا بعينه مثل ما قلنا في الواجب اذا هذا حاصل مسألة الواجب المخير فيه وهي واضحة اما المعتزلة فقد قالوا ان الوجوب متعلق بالكل ويسقط بواحد منها واش واضح؟ اذا قالوا الوجوب ماشي متعلق بقدر المشترك لا قال وجوب متعلق بالجميع متعلق بالكل ثم يسقط الوجوب بواحد منها اذا الوجوب في الاصل متعلق بتلك الخصال الثلاث كلها خصال ولكن اذا فعلت واحدا منها سقط الوجوه هوما اش قالوا هذا قول المعتزلة اه وهنا ذكروا مسألة فرضوها هل يجوز شرعا عكس هذه المسألة وهي وقوع الحرام المخير فيه دابا الآن تكلمنا على الواجب مخير فيه هل يجوز شرعا ان يحرم الشارع واحدا لا بعينه عرفتي شنو هو الحرم المخير فيه ان يحرم علي الشارع الحكيم فعلا لا بعينه كأن يقول مثلا لا تفعلوا اما كذا واما كذا واما كذا او حرام عليكم ان تفعلوا كذا ان تفعلوا اما كذا واما كذا واما كذا يعني ان يحرم علينا الشارع واحدا لا بعينه هل هذه المسألة جائزة او غير جائزة اختلف في ذلك اما الاشاعرة فقد جوزوها الاشاعرة جوزوا ذلك قالوا كما اه يجوز بل ووقع الواجب المخير فيه فانه يجوز وقوع الحرام المخير فيه بحال بحال بحال الواجب مخير بحال الحرام مخير فيه اذن فقالوا يجوز واش وقوع الحرام المخير فيه كأن يقول الشارع يحرم عليكم هذا الفعل او هذا الفعل او هذا الفعل واحد من هذه الافعال من فعلين او ثلاثة غير معين وخالف المعتزلة اذا الأشاعرة جوزوا ذلك وقالوا ان الحرام المخير كال او لا تأكل مثلا لحما او لا تشرب لبنا ان يحرم عليه واحدا لا بعينه لا تمشي الى الملهى او لا تأكل لحما او لا تشرب لبنا شو معناها يحرم عليك واحد من هذه الثلاثة لا بعينه اذن وعليه شنو معنى هاد الكلام هذا الواجب على الا يأتي بواحد من هذه الاشياء لا بعينه الواجب عليه بعبارة اخرى ان يكف ويترك واحدا من هذه الامور لا بعينه اذا فإذا مشى الى الملهى واكل اللحم لكن لم يشرب اللبن. انت سالا اه اذا اكل اللحم وشرب اللبن لكن لم يمشي الى المنام امتثل لان المحرم عليه الذي طلب منه الكف عنه واحد لا بعينه وقد ترك واحدا اختار هو واحد من من هذه الثلاثة واضح اذا فهؤلاء قالوا لم ترد به اللغة ورد ذلك بانه منكر في الجغرى بان يقال مثلا لاحد لا تأكل السمك او لا تشرب اللبن اليمنى ام الوحي من الامرين يوضع امامه السمك واللبن فيقال له لا تأكلي السمك او لا تشربي اللبن بمعنى وجب عليك الكف عن واحد من هذين وجب ترك احد الامرين وان تركتهما معا فلك ذلك اي المقصود واجب اترك واحد منهما هذا هو الحرام المخير فيه فالمقصود انهم ان اكثر المتكلمين جوزوه وخالف في ذلك المعتدل ذلك قال في جمع الجوامع يجوز وما ذكر مسألة الحرامي المخير فيه ان يحرم الشارع واحدا لا بعينه. قال يجوز اي عند الاشاعرة خلافا للمعتزلة وهذه المسألة كمسألة الواجب المخير وقيل لم ترد به اللغة وبعضهم مثل بهذه المسألة بنكاح الاختين بعضهم مثل له بنكاح لاخته فنكاح الاخت معناه لا يجوز لك ان تنكح واحدة منهما غير معينة مثلا هناك اختان هند ودعد فتقول له لا يحل لك ان تنكح واحدة منهما غير معينة اي اذا هناك حتى الاخرى لا يحل لك لا يجوز لك ان تنكح احدى هاتين الاختين اذا فحرام عليه اما هند واما دعد ولا لا نعم يجب عليه الكف عن النكاح احداهما. اما ان يكف عن نكاحهم دين او ان يكف عن نكاح بعدهم فإذا نكح هند حرمت عليه بعد وإذا نكح ذلك حرمت عليه مثلوا بذلك بهذا ومثلوا له ايضا بطلاق احدى امرأتين ما لو طلق وأحد إحدى امرأته مثلا قال إحدى زوجتي طالق فانه تحرم عليه واحدة منهما لا بعينه لا بعينها احدى زوجتي طالق ولم يروي معينة هي جنحهم تحرم عليه واحدة غير معينة اما تحرم عليهن دون ذلك اذن اه فمسألة الحرام المخير فيه قد اختلف فيها وهو ما يسمى ايضا بالمحرم المبام وهذا علاج بواجب المجامل و اه المختار عندهم ان ذلك جائز لكن هل هو واقع ام لا من قال واقع مثل له بما سمعكم ثم قال رحمه الله ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل وهو مفضل على ذي العين في دعمه السليم هذا هو التقسيم الثالث للواجب ياك اسيدي؟ هذا هو التقسيم الواجب الثالث واجب وهو تقسيم له باعتبار مكلفين تقسيم للواجب باعتبار المكلفين اعلم ان الواجب باعتبار المكلفين اما واجب عيني او كفائي اما واجب العين او كفاية والفرق بينهما ظاهر ولا لا الواجب العيني هو ما طلب تحصيله من كل فرد من الافراد من افراد المكلفين طلب تحصيله مناش من كل فرد من افراد المكلفين فروعي ولوحظ فيه الفاعل الواجب الكفائي هو ما طولب مجرد حصوله بغض النظر عن المكلفين وحصوله يمكن ان يكون من بعض المكلفين من احدى الطوائف اذا لم يطلبه الشارع من جميع المكلفين اي من كل فرد من افراد المكلفين وانما الذي طلب هو حصوله بغض النظر عن فاعله بالذات بغض النظر عن فاعله بالذات اي بالاصالة بالاصالة لم يعتبر الشارع الفاعل وانما اعتبر حصول الفعل وان كان الفاعل معتبرا لكن لزوما لان الفعل لابد له من لكن باعتباري الذاتي والاصالة الذي قصد وطلب فيه هو ايجاد الفعل بغض النظر معاني الموجبين اذا فعل هذا لم يطلبه الشارع من كل فرد من الافراد. وانما المطلوب حصوله ولو بفرض او طائفة. كاين بعض الافعال من طائفة او بعبارة اخرى العبارة المنطقية قل ذو العين ذو العين او الواجب العيني ذو العين من قبيل الكل الجميع وذو الكفاية من قبيل كل المجموع واضح ولا ايه؟ فالفرق بينهم ذو العين من قبيل كل الجميع كل فرد من الافراد بالحكم ولكل مجموعي يراعى في ياش المجموع ما ع تخلف بعض الافراد ولا يستقل كل واحد منهم بالحكم وانما يقصد واش اذن واضح الفرق بينهما او بعبارة اخرى كما قلنا ذو العين يراعى فيه الفاعل وذو الكفاية يراعى فيه الفعل وسيأتي عند الناظم رحمه الله ذكر فرق بينهما ميزه من العين بيئا قد حظر مصلح تكرير مصلحته وعلينا فمن الفروق بينهما ان الواجب العيني لا ان الواجب العيني يتكرر تتكرر مصلحته بتكرره وان الواجب الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرره والمقصود بتكرره من من افراد مكلفين ماشي من المكلف الواحد يعني ان فعله هذا الفعل المكلف الأول تحصل المصلحة وان فعله المكلف الثاني توجد ايضا المصلحة والثالث ايضا تلف فتتكرر المصلحة بتكرمهم المكلفين اما ذو الكفايات فلا تتكرر مصلحتهم بتكرره من المكلف ان وجدت المصلحة في الاول فانها لا توجد في الثاني ولا في الثالث وسيأتي ان شاء الله التمثيل من ذلك. اذا وضح الفرق اذا ينقسم الواجب باعتبار المكلفين من واجب العين وواجب والفرق بينهما كما قلنا ظاهر وهذا التقسيم كما قلنا باعتبار علاش قلنا باعتبار المكلفين لانه ان لوحظ في التكليف جميع المكلفين اي كنقصد بالجميع والكل الجامعي ماشي كل المجموعات ان لوحظ في التكليف جميع المكلفين اي كل المكلفين كلا جامعيا اي كل فرد من الافراد دون استقلال واحد منهم فهو واجب العين وان لم يلاحظ وان لم يلاحظ جميع الافراد بان كان من قبيل كل مجموعه فهو كفائي واضح الآن هذا هو الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العين لكن الناظم رحمه الله هنا لما قال ذو الكفاية فسيتحدث رحمه الله على ذي الكفاية سواء اكان واجبا او مندوبا راه قلنا هذا تقسيم ثابت للواجب باعتبار اخر لكن الناظم رحمه الله هنا تعميما للفائدة سيتحدث عن الواجب الكفائي وعن المندوب الكفائي بجوج ولذلك التعريف الذي ذكر يشملهما معا والترجمة التي لك تشملهما معا مفهوم الكلام التعريف المذكور والترجمة تشمل الواجبة الكفائية والمندوبة الكفائية وان كان المقصود بالاصالة اش؟ الواجب لكن سيتحدث الناظم رحمه الله ايضا عن المندوب الكفائي تسميما للفائدة لان هذا هو الباب ديال بنكيران للكفاية اذن اه الاولى ان يتحدث عنه ماذا عن كما ذكرنا لكم كما رأيتم في الواجب المخير ايضا تكلمنا على المندوب المخير فيه فكذلك هنا في ذي الكفايات سيتحدث عنه ولذلك التعريف الذي ذكره هنا قال ما طلب الشارع ان يحصل تعريف يشملهما معا وترجم قوله ذو الكفاية هاد الترجمة تشملهما قال اشملهما ذو الكفاية فرضا او سنة صاحب الكفاية فرضا او سنة او بعبارة اخرى المطلوب على وجه الكفاية طلبا جازما ام لا؟ طلبا جازما هو فرض الكفاية ام لا هي سنة الكفاية والكلام عرفه رحمه الله بقوله ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل ما ما هذه خبر لمبتدأ محذوف رموز الاداء المحذوف تدل عليه الترجمة ذو الكفاية هو ما طلب الشارع ان يحصنه او هو خبر بدون كفاية ما خالف الشرع ان يحصل اذن تقدير البيت او نسوا البيت او عاد نقدروه كانه قال في تعريفه بالكفايات اش هو هو الفعل الذي قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر الى فاعله نظرا اوليا من غير واضح الكلام اعيد وهو ذو الكباية فيه فعل قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر الى فاعله نظرا اوليا وهذا التعريف يشملهما معا وسنذكر ان شاء الله الفرق بينهما بعد شرح بعد نثر البيت اذا يقول رحمه الله ما طلب اذا قلنا ما اي فعل ما وقع هذا فعل طلب الشارع او قل هو الفعل الذي طلب الشارع طلب الشارع ان يحصل اي قصد الشارع بطلبه مجرد ان يحصل ان يحصل في الجملة قال مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر ولا لا اذن بعبارة اخرى هو ما طلب الشارع حصوله ان يحصل المصدر هو المفعول به طلب الشارع حصوله اي فعله ووجوده في الجملة شنو مطلب الشارع؟ طالب الشارع فصوله اي وقوعه ووجوده في الجملة دون اعتبار ذات من قد فعل من غير دون اي من غير اعتبار اي نظر الى ذات منفع من قد فعل من فعل اي الفاعل. من قد فعل اي من قد فعل الفعل وهو الفاعل لم ينظر الشارع الى ذات الفاعل زيد نظرا اوليا لا للتبعي. اما بالتباعي فانه اش ملاحظ بالتباعد الفعلي فانه ملاحظ لضرورة عدم الفعل دون فاعل ضرورة يلزم من وجود فعل وجود الفاعلين ان له فاعلة لكن ذلك الفاعل غير معتبر وغير منظور اليه نظرا اوليا. اما بالتبع فهو ملاحظون واضح التعليم الناظم رحمه الله عمم شوفوا اش قال ما طلب فعل طلب هل ما تفيد العموم اه؟ فاستفدنا منه ما طلب سواء اكان الفعل دينيا او دنيويا ما طلب الشارع حصوله في الجملة سواء اكان دينيا كالصلاة على الجنازة او دنيويا كالانحراف المهمة وسيأتي ذلك ان شاء الله من بعد ملي غنساليو غيجي معانا امثلة كثيرة لفروض الكفاية ولسنن الكفاية المؤلف رحمه الله غيمتل لفروض الكفايات بعشرين مثالا يجمعنا عشرين مثال الفقيه ديال فروض الكفاية عند قوله فروضه القضاء كنهي الامر بالسلام وهناك سيذكر لنا امورا دينية وامورا دنيوية واضح؟ اذن مع طلب الشارع سواء اكان ذلك فعلا لطلبة الشارع او زيد دينيا او دنيويا والأمثلة ان شاء الله ستأتي فروضه القضاء تلاهي الأمر بالسلام وجهاد كفره فتوى وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرم امامة منه والاحتراف والاحتراف وهو عمل دنيوي مع سد الثغر حضانة توثق شهادات تجهيز ميت وكذا العيادة ضيافة حضورهما في نزع وحفظ سائر العلوم الشرعية ومن بعد سيمثل ايضا رحمه الله سنة الكفاية ويقول وغيرهم سننك الامامة بالسلام والاقامة واضح الكلام اذن ما طلب الشارع سواء طلبة على سبيل اللزوم ام لا اه ما طلب الشريح سواء اكل فعلا دينيا او دنيا قلت هذا التعريف يشمل فرضا الكفاية وسنة الكفايات. لماذا لأن الماضي ما اطلق شوف اش قال ما طلب الشارع حصوله ولم يقل رحمه الله لزوما لو اراد طرد الكفاية اش غادي يقول؟ ما طلب الشارع حصوله لزوما اذن هاد التعريف لاش؟ لذي الكفاية لا لفرض ولا لسنة تلميذي لصاحب الكفاية فرضا او سنة ولذلك لم يقل لزوما ولو اراد تعريف فرضك في شرق ما طلب الشريع ان يحصل حصوله لزوما. من غير اعتبار نفس وقد فعل ولو اراد سنة الكفاية فيقول ما طلب الشارع حصوله من غير لزوم واش واضح؟ وهذا هو ضابط الفرق بينهما اذن ما هو الفرق بين فرض الكفاية او الواجب الكفائي وبين سنة الكفاية او المندوب الكفاية اش الفرق بينهما هو وجود اللزوم فيه دونها اللزوم كاين فرض الكفاية وما كاينش فسنة الكفاية اذا فإذا اردنا بعبارة نزيدو واحد العبارة باش نعممو كلامو يبقى كلامو على ما هو عليه نقولو ما طلب الشارع ان يحصل من ام لا ما طلب الشارع حصوله لزوما ام لا؟ علاش قلنا لزوما ام لا؟ ليشمل فرض الكفاية و سنة الكفاية اذا فالفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية اش هو هو وجود اللزوم فيه دونها. اي ان فرض الكفاية يقصد حصوله لزوما من غير نظر بالذات الى فاعله هذا هو التعريف ديال فرض الكفاية يقصد حصوله لزوما من غير نظر لذة الافاعيل وسنة كفاية ما يقصد ما طلب الشارع حصوله دون لزوم من غير نظر بالذات الى فاعل نصوم الكلام واضح اذن هذا هو بعبارة اخرى عبارة اخرى نقول فرض الكفاية هو الذي اذا تركه الجميع استحقوا الاثم وسنة الكفاية اذا تركها الجميع لا يستحقون الاثم التعريف المشهور ديال فرض الكفاية اش كيقولو فيه؟ تعريف المشهور الشائع الكفايات هو اذا فعله البعض سقط الاثم عن الباقين. سنة الكفاية اذا فعلها البعض سقطت السنية عن الباقين ماشي سقط الاثم هداك التعريف خاص بصم الكفاية اما سنة الكفاية اذا فعلها البعض سقط الاستحباب عن الباقين الناس مبقاش سقف الى دارو واحد مشا اما فرض الكفاية سقط الاثم مفهوم الكلام اذا هذا هو اش ذو الكفاية بخلاف العينين اذا لاحظ مول هنا ممكن نستخرج تعريف لاش لفرض العين او الواجب العين اش غنقولو اما الواجب العيني فان الشارع قصد حصوله زيد اسيدي من كل واحد من المكلفين او من واحد واحد معين اذن ذو العين قصد الشارع حصوله وانا كنقول ذو العين ليشمل الواجبة والمندوبة لأن عندها الواجب العيني والمندوب العيني فذو العين قصد الشارع حصوله زيد من جميع المكلفين كالصلوات الخمسين او من واحد معين وهو النبي عليه الصلاة والسلام فان الله تعالى قد اختص نبيه ببعض الواجبات دون امته وذلك كفرض قيام الليل عليه اول الاسلام في اول الامر كان قيام الليل واجبا على النبي قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد عليه الى اخره ففرض قيام الليل في اول التشريع على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة على الصحيح على قول الراجحي ولم يكن واجبا على الصحابة اذن القصد ظهر الأهل المراد ياك اسيدي اذا فمن تعريف ذي الكفاية تستطيع ان نأخذ تعريف العين ثم قال الناظم وهو مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجويني ذكر في هذا البيت مسألة المفضل منهما الان عرفنا عرفنا ذا الكفاية وذا العين ياك ا سيدي السؤال الآن ما هو الأفضل منهما؟ اي الأكثر اجرا شنو هو لي الأجر ديالو اكثر واش فرض الكفاية ولا فرض العين اختلف في ذلك مذهب الجمهور ان فرض العين افضل من فرض الكفاية اي اكثر اجرا وذهب الامام الاستاذ ابو اسحاق وامام الحرمين ووالده الامام الجوين ذهب هؤلاء الثلاثة الى العكس وهو ان فاضل كفاية مفضل على طرف العين ما هي حجة الطائفتين؟ حجة الجمهور اش قالوا اللي قالوا فرض الكفاية افضل واكثر واجرا قالوا فرض فرض العين افضل واكثر اجرا قالوا فرض عيني افضل لماذا اعتناء الشارع به بحيث طلب حصوله من كل مكلف من كل فرد من الافراد فاعتناء الشارع به حيث طلبه من كل مكلف دليل على انه افضل وهو الصحيح و اه الشارع طلبة من كل مكلف وان كان واجبا عينيا فان الاثم لا يسقط بفعل البعض فمن فعل ذلك الواجب العيني اسقط الاثم عن نفسه ولم يسقطه عن غيره اذا فالشارع الزم به كل مكلف فاعتنى به بخلاف فرض الكفاية والذين قالوا ذو الكفاية افضل بماذا استدلوا قالوا لان ذا الكفاية اذا فعله بعض المكلفين يسقط الوجوب عن عن باقي الامة فهو في الاصل اذا كان فرض كفاية هو واجب على جميع الامة فإذا فعله بعضهم سقط الإثم عن اذن فهو افضل من ذي العين لماذا؟ لان فاعله يسقط الاثم عن جميع الامة واضح الفضل ديالو اللي كيفعل من يفعل ذلك يسقط فرض الكفاية يسقط الاثم عن جميع الامة اذا فهو افضل لكن هذا القول مضعف ضعيف ضعفه بن السلوك وكذلك الناظم تبعا للنسوكي وغير واحد من اهل الاصول المهم هذا ما ذكر في البيت قال الناضي وهو ايش المطلوب على وجه الكفاية وهو ايد الكفاية مفضل على ذي العين مفضل على ذي العين فاش مفضل في ماذا في الثواب في الاجر واش واضح الكلام راه خلفو غير شنو هو الأكثر اجرا مفضل على ذي العين اي اكثر ثوابا منه. ما هي حجة هؤلاء قالوا لان فعل البعض يسقط الاثم عن الباقين بخلاف العين فلا يسقط الاثم الا عن فاعله هي الفاعل ديالو وهو مفضل على ذي العين اي على العين في قول من؟ قال لك في زعم وهذه عبارة زعامة هي نفسها التي عبر بها السوء. قال وزعم الاستاذ وكذا كذا زعم نفسها عبر بها وهاد العبارة دالزعم على ماذا تدل؟ على التضعيف على ففي ذلك تضعيف لقوله قال في زعم استاذي صيغة تضعيف وكأنه يقول وفي هذا القول نظر في هذا القول نظر في زعم الاستاذ ابي اسحاق الاصفريني مع الامام الجويني الوالدي وزد عليهما ومع بنيه وولده الامام الحرمين في زعم الاستاذ ابي اسحاق الاصفرايين مع ابي محمد الجويني الوالدي واش واضح كلام؟ وايضا ومع ولده امام الحرمين والصحيح ايلا كان هاد القول ضعيف اذن شنو القول المقابل له؟ ان عندنا قولان فهاد المسألة فقط والصحيح هو مذهب الجمهور وهو ان ذا العين افضل. لماذا لشدة اعتناء الشارع به حيث طلب حصوله من كل مكلف في الاغلب شوف اسيدي لشدة اعتناء الشارع به حيث طالب حجوره من كل مكلف زيد في الاغلب علاش زادوا هاديك عبارات في الاغلب؟ لماذا زادوا في الاغلب احترازا من الواجبات الخاصة بالنبي عليه السلام وقد اشرت الى ذلك في تعريفه للعين اش قلت لكم؟ قلنا ذو العين هو ما قصد الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين او من واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقولهم هنا لشدة اعتناء الشارع به حيث طلب حصولهم يكلف كلف في الاغلب احترازا من الواجب العيني الذي طلب حصوله من واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقط اختصه الله ببعض الواجبات اوجبها عليه دون الامة مفهوم الكلام ثم ذكر الناظم رحمه الله الفرق بينهما بين بعينه والكفاية وهاد تفضيل العين على الكفاء مع بيان الفرق بينه وهو ما سبق في نظم القواعد الفقهية حيث قال الناظم رحمه الله لبيان الفرق بينهما مع تفضيل العينين قال والامر ان رعي فيه الفاعل فداك ذو عين وذاك الفاضل اذن هذا هو العيني وهو الفاضل اي افضل مما يأتي وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعلين وقلنا مع قطع النظر عن الفاعلين اي اصالة او بالنظر الاولي لا بالتباعد واي راع الفعل ما اعطي النظر عن الفاعلين فذو كفاية توفير كما تقرر ثم قال رحمه الله في بيان الفرق بينهما مزهو من العين بان قد حظر تكرير مصلحته ان فعل اذا هاد البيت فيه فرق بين العينين والكبر قال لك الناظم مزه اي ميزه لغة صحيحة يقال مازا الشيء وميزه بمعنى واحد والضمير في يميزه يعود الى الى ذي الكفاية مزهو اي ذا الكفاية. اذا الضمير الى هذه الكفاية. مزهوا ايضا كفاية من العين اي العيني بان بهذا الامر شنو هو؟ بان قد حظر اي منع تكرير مصلحته بتكرره هذا هو معنى تكرير مصلحته ان فعل قد حضل اي منع تكرير مصلحته ان فعل بمعنى قليل التميز عن ذي الكفاية باش بان بانه لا تتكرر مصلحة مصلحته بتكرره اذا فعل نفقه اذا فعل ذو الكفاية فلا تتكرر مصلحته بتكرره اي بفعله مرة اخرى مثال ذلك كإنقاذ غريق فان غادوا الغريق مطلوب على سبيل الكفاية ولا لا اذا رأى المسلمون احدا يغرق وهم قادرون على العوم قادرون على السباحة يستطيعون انقاذه والعون لغة صحيحة فيجب عليهم انقاذه على الكفاية واضح اذا فإذا تقدم احد المسلمين الى انقاذ الغريق مشى دخل للبحر وانقذ الغريق اذن المصلحة الآن وجدت وهي انقاذت هل تتكرر المصلحة بتكرر الفعل وهو الدخول الى الماء لا تتكرر راه اللول نقد الغريب وخرجوك جا واحد خور تا هو حيد حوايجو ودخل الما واضح الكلام فهل تذكره في المصلحة ولا حصلات المصلحة بفعل الأول انقاذ الغريق امر يقع مرة واحدة. حصلت المصلحة بفعل اولي. اذا الثاني لا وجه لدخوله الى الماء كذلك اطعام الجائع واحد الشخص جائع واطعمه مسلم من المسلمين واحد مسلم لا يطعمه واحد من المسلمين اذا فإطعام الثاني له تحصيل حاصل لا تتكرر المصلحة لان الاطعام حصل بدون او كقتل الكافر الشريع امر المسلمين بقتل كافرين فقتله واحد. هل تتكرر المصلحة بتكرر فعله القتل حصل بفعل الأول اذا قال لك ذو الكفاية هذا تمنع تكرير مصلحته بتكرره اي ان فعل مرة اخرى مصلحته ان فعل مرة اخرى بخلاف العينين اذا العين عكسه شناهو العين هو ما تتكرر مصلحته بتكرره تتكرر مصلحته بتكرره فالصلاة مثلا الصلوات الخمس مصلحتها اش حصون المغفرة العبد يصلي يؤدي الصلاة لتحقيق الخشوع والخضوع لله رب العالمين ولي يغفر الله تبارك وتعالى له فهذه المصلحة تتكرر بتكرر الفعل من المكلفين المكلف الأول اذا صلى فاين هذه المصلحة تحصل له وكذلك المكلف الثاني اذا صلى تكون المصلحة له الثالث اذا صلى تحصل المصلحة له فكل مكلف اتى بالصلاة تحصل له الصلوات الخمس المفروضة تحصل المصلحة له بعينه اذا فتتكرر مصلحة الفعل بتكرره من المكلفين اي من كل مكلف على قيدان بخلاف اه ذي كفايتي من امسلة ذي الكفاية المشهورة صلاة الجنازة صلاة الجنازة هل تتكرر مصلحتها بتكررها؟ الجواب له لان مصلحة مشروعية صلاة الجنازة هي تظن حصول المغفرة للميت بالدعاء ظن حصول المغفرة للميت بالدعاء فإذا صلت طائفة جماعة على ميت واضح الكلام فإن بصلاتهم تظن حصول المغفرة للميت بالدعاء اذن فهذه المصلحة لا تتكرر بتكرر صلاة الجنازة جات طائفة اخرى تا هي بغات صلي نقول لهم لا تتكرروا هذه المصلحة بتكرر الصلاة لماذا لان هذه المصلحة لا يمكن ان يقطع بها احد ولو تكررت صلاة الجنازة مية مرة هل يمكن ان يقطع احد بحصولها يقول لك شي واحد فلان قد حصلت له المغفرة قطعا واستجاب الله دعاء المصلين واش ممكن القطع بها ولا لا يستحيل نقطعو بها اذن شنو هو المطلوب هو حصول الظن والظن هذا حصل بوجود الفعل اول مرة اذن الى كان التكرار مغيحصلش القطع فضل يحصل بالفعل الأول في اول مرة واضح الكلام اذن فلا مصلحة في تكرر وهكذا اذا قال لك الفرق بينهما ان ذا الكفاية مدرسة لا تتكرر مصلحته بتكرره فيمنع تكرره ان فعل المرة الاولى ليفعل مرة اخرى اما ذو العين فإنه يتكرر ان ماشي يتكرر نفس اي يحصل من كل مكلف تتكرر مصلحته بتكرمه بمعنى بتكرره من المكلفين المتعددين شنو نفس المكلف فكل مكلف يوجده تحصل له المصلحة هذا حاصل وذكره ثم قالوا هو على الجميع خلاف يأتي ان شاء الله احب واجب ان شاء الله في معناه قول الشاطبي رحمه الله وقد نظمه الناظم ما كان بالجزئي ندبه علم فهو من كل كعيم تمام لأن المقصود بذلك اباحة احدى الاختين الله تبارك وتعالى لما ذكر ما يباح اه الله تبارك وتعالى لما ذكر ما ما يحرم ذكر ان الذي يحرم هو الجمع بين الاختين اذا فيباح للانسان ان يتزوج اي امرأة شاءت شاء فإذا تزوجها حرمت عليه اختها اذا فالمحرم معين في الحقيقة اه نعم يجوز له ان يتزوج من شاء فاذا تزوج امرأة حرمت عليه اختها نعم مخترعين درهم لا هم المثال يناقشونه مثال لا يقطعون به مثال يناقشوهم انفسهم يقولون وفيه نظر ويقولون ومثلوا بهذا على ما قيلوا بهاد العبارة على ما لكن مسألة التجويز التجويد العقلي هذا هذا هو الأمر الذي يثبتنا يقولون ذلك جائز لان هذه المسألة كمسألة الواجب المخير ثم في التمثيل قد يتنازعون ما يسلموش في بعض الأمثلة يجوز بالنسبة للوقاية لا لا يلزم الجواز الوقوع هل يجوز ذلك اي هل يجوز عقلا؟ هل يمكن ولا يلزم من جوازه وقوعه انا هاد الأمثلة التي مثل بها اه من الشرع فيها خلاف بينهم من حيتاش من حيت؟ من حيت من حيث الوقوع والجزم بان ذلك لم يقع تحتاج الى استقراء تام. لكن اهل العلم لم لم يجدوا له مثالا لن يجد لهم لم يمثلوا له بمثال لا نزاع فيه خجوعا سورة النزاع بان يقول الشارع لا تفعلوا اما كذا واما لانه لو وجد مثال بهاد السورة لما كان في بالوقوع نزاع لا تفعلوا اما كذا واما كذا واما كذا فوجوده بهاد الصورة غير واقع على ما ذكروا لم يقفوا على مثال لهم لكن بصور اخرى يعني وجود المعنى المعنى اللي هو تحريم شيء مبان لكن يقع فيها يعني من كل مكلف يعني واحترز بالاغلبية عما خص به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يقصد به قل لي وغيره مما اوجبه الشاعر الحكيم على بعض المكلفين مما عين الشارع له بعض المكلفين واوجبه عليهم كاين بعض الواجبات لا تجب على جميع المكلفين اوجبها الله تبارك وتعالى على البعض على بعض المكلفين من الانبياء او من غيرهم واجب عيني وعلى ماشي كنقصد بعض المكلفين بعض لا بعض معين زايد عامر ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب سعد بعض معين باسمه نعم يوسف حينئذ يكون من باب اسم مصدر استعمال اسم المصدر في المصدر وصوله اي تحصيله هو هو له في ذلك لان العبارة المشهورة نثرا ماشي نضمن العبارة المشهورة هي ما طلب الشارع فصوله في النفع الناضي ملي بغا ينضم لو قال ما طلب الشارع ان يحصل ما يستاقمش الوزن فأتى بالفعل الرباعي قال ان يحصل ومصدره التحصين واطلاق الحصول عليه من باب