واختلف اهل العلم في من صنع هذا المنبر وذلك في هذا الباب فسهل هنا يقول ان امرأة الانصار وفي حديث ابن عمر ان تميما قال يا رسول الله الا اصنع لك منبرا يحمل عظامك فالامر في هذا واسع قال باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال حدثنا محمد ابن عيسى حدثنا ابن ابراهيم عن ليث عن مجاهد عن ابي الخليل انني قتادة انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ثم ساق ايضا من حديث سهل بعد الجمعة هذه حساب ابو داوود يريد بها ان يبين ان وقت الجمعة بعد الزوال وبهذا قال عامة اهل العلم. هذا قول عامة اهل العلم وهو قول اكثر الصحابة قال هنا حدثنا الهندس السري حدثنا عبده عن محمد عن الزهري عن السائل قال لم يكن للرسول الا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه هذا معناه اسناد فيه محمد ابن اسحاق لعل كما قال ابو داوود انه الشيخ وانه كما قال الحق الصدوق له واوهم فهذا من اوهامه. هذا يعرف مرسلا انها تعليلة لا بل هذا دليل على ضعف ضعف الوصي. فوصله ضعيف وهذا ليس ليس هذا من السني لا يقصد بهذا التعبد بهذا بهذا الوضع وانما هذا الذي وافق منبر النبي صلى الله عليه وسلم في وضعه انه كان بينه وبين الجدار ممر شاة وان استطاع ان يلصقه بالجدار باب الامام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب ابن كعب الانطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالدينا وللمسلمين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب اتخاذ المنبر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن عبدالله ابن عبد القاري القرشي قال حدثني ابو حازم ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عودوا فسألوه عن ذلك فقال والله اني لاعرف مما هو. ولقد رأيته اول يوم وضع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة قد سهل ان نوري غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس. فامرته فامرته فامرته فعملها من طرفاء الغابة. ثم جاء بها فارسلته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوضعت ها هناك فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في اصل المنبر ثم عاد فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري الا اتخذ لك منبرا يا رسول الله نعم او قال يحمل عظامك؟ قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين. باب موضع المنبر. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن ليث عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة. وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة. قال ابو داوود هو مرسل مجاهد اكبر من ابي الخليل. وابو الخليل لم يسمع من ابي قتادة باب وقت الجمعة حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا زيد ابن الحباء قال حدثني فليك ابن سليمان قال حدثني عثمان ابن الرحمن التيمي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة الى مالت الشمس. حدثنا احمد بن يونس ولحدثنا يعلم ابن الحارث قال سمعت اياس بن سلمة بن الاكوع يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان شيء. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه انه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب النداء يوم الجمعة حدثنا محمد ابن سلمة المرادي. قال حدثنا ابن وهب عن شهاب قال اخبرني السائل ابن يزيد رضي الله عنه ان الاذان كان اوله حين يجلس الامام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس امر عثمان يوم بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك. حدثنا النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق وعن الزهري عن نسائي بن يزيد رضي الله عنه انه قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابي بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس حدثنا من نادوا قال حدثنا عبده عن محمد يعني ابن اسحاق عن الزهري عن السائل انه قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال انا ابي عن صالح العلم شهاب ان السائل بن يزيد ابن اخت نمر اخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس مع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود قال ابو هذا يعرف مرسلا انما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شيخ. باب الجلوس اذا صعد المنبر حدثنا عن محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا كلمت ثم يقوم فيخطب باب الخطبة قائما حدثنا النفيلي عبدالله بن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن حدثك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه اكثر من اجل صلاة حدثنا ابراهيم بن موسى وعثمان بن ابي شيبة سمعنا عن ابي الاحوص قال حدثنا سمعت عن جابر ابن سمرة انه قال كان لرسول صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. حدثناه كامل قال حدثنا ابو عوامة عن سماك بن حرب عن جابر من سمرة رضي الله طبعا هو نوع قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم. وساق الحديث باب الرجل الرجل يخطب على قوس حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن فراش قال حدثني شعيب ابن رزيق الطائفي انه قال جلست الى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزم الكلفي فانشأ يحدثنا قال وفدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصابع سبعة او قال التاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير فامر بنا او قال امر بنى بشيء من التمر والشأن اذ ذاك دون. فاقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكأ على عصا او قال قوس فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال ايها الناس انكم لن تطيقوا او قال لن تفعلوا كل ما امرتم به. ولكن سددوا وابشروا. سمعت ابا داوود؟ قال ثبتني في شيء منه بعض اصحابنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن ابي رياض عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ينشرون انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله وبالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيء حدثنا محمد ابن سلمة المرادي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس انه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة نحوه قال ومن يعصهما فقد غوى ونسأل الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبعوا رضوانه ويجتنب سخطه فانما نحن به ولك. حدثنا عن مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان ابن سعيد قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع عن عن علي ابن حاتم رضي الله عنه ان خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فقال فقال قم او او قال اذهب بئس الخطيب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن عن عبدالله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان رضي الله عنها انها قالت ما حفظت قاف الا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة قالت وكانت النور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزورنا واحدة قال ابو داوود قال روح ابن عبادة عن شعبة انه قال بنت حارثة للنعمان وقال ابن اسحاق ام تشان بنت حارثة ابن النعمان حدثنا قال حدثنا يحيى عن سفيان انه قال حدثني انتمائكم عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه انه قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. اقرأوا ايات من القرآن ويذكر الناس. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن اختها وانها قالت ما اخذت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. قال ابو داوود كما رواه يحيى ابن ايوب وابن بالرجال عن يحيى بن سعيد عن عورة عن ام هشام بنت حارثة بن النعمان حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى ابن ايوب ان يحيى ابن عروة عن اخت لعورة بنت عبدالرحمن كانت اكبر منها فحدثت بمعناه باب رفع اليدين على المنبر حدثنا احمد ابن يونس قال حددنا زائدة عن حصين بن عبدالرحمن انه قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين قال زائدة قال حصين حدثني عمارة انه قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الابهام. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبدالرحمن يعني ان اسحاق عن عبدالرحمن بن معاوية عن ابن ابي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاهر يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا واشار بالسبابة وعقد الوسطى بالابهام باب اقصار الخطب حدثنا محمد بن عبدالله بن نويل قال حدثنا ابي قال حدثنا العلاء ابو صالح عن ابي بن ثابت عن ابي راشد عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه قال رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقصار الخطب. حدثنا ابو حدثنا محمود بن قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرني شيبان وابو معاوية ابن حرب عن جابر ابن سمرة السوائية رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة انما هن كلمات يسيرات باب الدنو من الامام عند الموعظة. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب ابي بخط يده ولم اسمعه منه قال قتادة عن يحيى بن مالك عن ثورة بن جندب رضي الله عنه ان النبي ان نبي الله الله عليه وسلم قال احضروا الذكر ودنوا من الامام. فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها. باب الامام او الخطبة للامر يحدث حدثنا محمد ابن علاء ان زيد ابن حباب حدثهم قال حدثنا الحسين ابن واقض قال حدثني عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يعثران فنزل فاخذهما فصعد فصعد بهما ثم قال صدق الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين فلم اصبر ثم اخذ في الخطبة باب الاحتباء والامام يخطب حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد ابن ابي ايوب عن ابي عن سعد ابن معاذ ابن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة او الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. حدثنا حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا خالد ابن حيان الرقي قال حددنا سليمان ابن عبد الله ابن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن اوس انه قال شهدت مع معاوية رضي الله عنه بيت المقدس مع بنا فنظرت فاذا جل من في المسجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والامام يخطب قال ابو داوود كان عمر يحتبي والامام يخطب وانس بن مالك وشريح وصعصعة بن صفحان وسعيد بن المسيب وبرهم النخعي ومكحول واسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة فقال لا بأس بها؟ قال ابو داوود ولم يبلغني ان احدا كرهها الا عبادة ابن مسيب. باب الكلام والامام يخطب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب اتخاذ المنبر وبعد ذلك ان اتخاذ المنبر ليخطب عليه الخطيب يوم الجمعة انه من السنة تدريس نيته ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اتخاذه وخطب عليه. واتخاذ سنة لان فيه فائدة وهي ان من علا على المنبر استطاع المشاهد ان يراه وكذلك يبلغ صوته ما لا يبلغه القائد على الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اول امره يخطب قائما ويتكئ على جذع من نخل حتى جاء جاءت امرأة من الانصار فقالت يا رسول الله الا اصنع لك منبرا يحمل عظامك فصنعت له منبرا من مرقاتين والدرجة الثانية يقول عليها اي له ثلاث درجات مرقتان يرقى عليها والثالثة يقف عليها صلى الله عليه وسلم ويجلس عليها صلى الله عليه وسلم وتميم الدار رضي الله تعالى عنه انما وفد في السنة التاسعة التاسع واكثر الحفاظ انه ان منبر بني او صنع في السنة الثامنة بعد بعد الفتح الذي يعنينا هنا ان الذي صنع المنبر هذه المرأة امرت غلامها النجاري النجار وقد يقال ان الغلام النجار هو هو رضي الله تعالى عنه فهو النجار وهو الذي صنع وهو الغلام لهذه المرأة فقد يقال بهذا وتجتمع النصوص. وهناك اقوال اخرى في هذا الغلام الذي صنع المنبر رسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ساهر بن سعد الساعدي الذي قال حدثنا قديم سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الدورقي عبدنا محمد بن عبد الله ابن عبد للقاري نسبة الى الى وادي القرى القادي القرشي او بني قارة قارة فينسب لها هذا الرجل قال حدثني ابو حازم ابن رضا هو سلم ابو حازم رجالا اتوا سهلا بسعد الساعدي فقد امتروا اي تماروا واختلفوا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم مما عوده اي من من اي عود بني فسألوه عن ذا فقال والله اني لاعرف ما هو ولقد رأيته اول يوم وضع واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الى فلانة هنا ان الرسول الذي ارسل لها وفي حديث وفي حديث اخر ان هي التي قالت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجعوا الى الحديثين انها طلبت ثم النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تصنع وارسلها ان تصنع حتى تجتمع الادلة. لانها قالت يامر غلامي ان يصنع لك اعوادا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها مرغي ارسل صلى الله عليه وسلم لها ان مري غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن. اذا كلمت الناس فامرته فعملها من طرفاء الغابة واش الطرفان الغابة والشجر الذي يكون في اطراف المدن والبلدان وهو ما يسمى الان بالاثل هذا هو طرفان الغابة والشجر الاثل ثم جاء بها فارسلته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامروا بها فوضعت ها هنا فرى سلم صلى عليه وكبر عليه ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في اصل المنبر ثم عاد فلما فرغ اقبلت فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا الحديث البخاري وفي الصحيحين من حديث ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي فالشاهد منه ان سهلا اخبر ان هذا المنبر صنع من اعواد اطراف الغار قرفاء الغابة الاثم وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فكان يقرأ ويركع ويسجد وهو قائم ثم اذا اراد ان اذا اراد ان يسجد نزل الى اسفل المنبر فسجد ثم رقى واراد بهذا ان يعلم الناس صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قال حدث الحسن ابن علي حدث ابو عاصم عن ابن ابي رواد وهو عبدالمجيد ابو عبد العزيز النافلة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بدل اي كبر سنه قال واغتنم الدار الا اتخذ لك منبرا يا رسول الله يجب ان يحمل عظامك؟ قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين هذا الحديث في اسناده ابن ابي رواد ابن ابي رواد وهم من تكلم فيه لارجائه وقد علق البخاري هذا الاثر على هذا وقع الخلاف من الذي ابتدأ بناء هذا المنبر؟ فاما ان يقال بني مرتين المرأة اولا فبنت ثم قال تميم ابنه لك احسن منه مرقاتين واما ان يكون الغلام للمرأة هواتب الدين رضي الله عنه فهو النجار فيكون تجتمع الاحاديث وقول مرقاتين هو ثلاث لكن مرقتين بمعنى انه يرقى عن الاثنتين والثالثة يقف عليها ويجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تجتمع طرق الحديث وابو عاصم والضحاك ابو عاصم النبيل هو الضحاك المخلد رحمه الله تعالى قال هنا باب موضع المنبر حدثها مخرج مخرج الخطبة حدثنا مخرج بن خالد القطواني حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابي عبيد عن سلمة قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدم مر الشاة وهذي ايضا في الصحيحين ومن ثلاثي البخاري من ثلاثي البخاري هذا الخبر وفيه ان موضع المنبر كان بينه وبين وبين الجدار الحائط الذي هو في جهة القبلة ممر شاة ممر شاة ومعنى ذاك ان المنبر كان منصوبا داخل المسجد وفي جهة القبلة لم يكن هناك محرابا توضع فيه وانما وضع المنبر في وسط المسجد وكان بين بين الحق قدر شاة قدر ممر شاة فقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة. هذا الحديث حديث ضعيف وكما قال اذا هو مرسل مجاهد الاكبر من ابي الخليل وابو الخليل لم يسمع لابي قتادة. بمعنى ان مجاهد اكبر من الخليل ومجاهد لم يسمع لم يسمع النبي قتادة من باب اولى ان يكون بالخير ايضا لم يسمع. فالحديث ضعيف وفيه ايضا ليث ابن ابي سليم. وليث ضعيف الحديث طيب الحبيب والصحيفة للمسألة ان جهنم تسجر كل يوم تسجر كل يوم ورد في هذه الاحاديث ان ان جهنم تسجل يوم الجمعة لكن ليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح في هذا الباب وذكر في هذا المزلق وذكر ذكر ابن المنذر في هذا المنزل قال اخترع لي في هذه المسألة فقالت طائفة بظاهر هذه الاخبار يعني الذي اخرج مسلم عند الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمث ثم اقصر الصلاة فانه جهنم فقالوا بان هذا الوقت وقت نهي لا يصلى فيه وقال وهذا يشمل الجمعة وغيرها ولا نعلم يقول ولا نعلم آآ الا يقال هنا يقول اذ غير جائزة للخروج على عمومها الا بسنة او اجماع اي الخروج عن هذا العموم الا بسنة واجماع ولا نعلم لمن خرج عن وباحث صارت نصف النار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا مع ان اباحة من اباح صلاة نصف النار يوم الجمعة وحضر ذلك في سالم كالتحكم من فاعله وذلك غير جائز. يقول المنذر وليس هناك دليل يخرج العموم يخرجهم يوم الجمعة اه لا من سنة صحيحة ولا اجماع صحيح والاصل ان الجمعة كغيرها من سائر الايام. وقد روينا انه نهى عليه الصلاة يوم الجمعة فابن عمر بن الخطاب يقول ابن المنذر وقد روينا عن عمر انه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وكذلك احمد كان يكره الصلاة يصلى يوم الجمعة في الشتاء والصيف قال ورخصوا الطائفة في الصلاة والجمعة نصف النهار لهذه الاحاديث. روي ذاك عن حسن وطاؤوس وقال لك ادركنا الناس يصلون الجمعة نصف النهار وقبله. وقد جاء وسلم انه نهي عن يوم الجمعة. والصاحب هذه المسألة ان نقول ان عموم الاخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الجمعة وغيرها تشمل الجمعة وغيرها. فالجمعة ليس فيها ميزة وخصيصة تخصها بنساء الايام حتى يقال ان جهنم لا تسجن في ذلك اليوم الا اذا جاء دليل صحيح او جاء اجماع معتبر. اما التحكم بلا دليل فهذا لا عبرة به قد ذكر البيهقي الاثار الدالة على يوم الجمعة وكلها ضعيفة في تلازم. في بعضهم يرى اللي هو يجب عليه لا تسجل جهنم فيه. فاذا لم تسجل فلا كراهية للصلاة فيه. لان الرب بين النهي عن الصلاة وبين النوع والصلاة هو تسجيل جهنم في ذلك الوقت فإن جهنم تسجر عندئذ. فاذا قلنا لجانب لا تسجر انتبهت العلة التي لاجلها منعت الصلاة. لكن نقول لا دليل على تخصيص الجمعة بعدم واذا كان هناك ليس هناك دليل نقول ايضا لا دليل ايضا على ان الجمعة لا تستثنى من من النهي عن الصلاة اذا انتصف النهار او كانت الشمس في كبد السماء. وحديث فصلى ما في الله فصلى ما كتب الله له الا ان يخرج الامام. معناه الى الى ان يقضي وقت النهي. ان بعضهم اخذوا من الحديث للعموم وقال له يصلي ما شاء الله يصلي الى يخرج الامام. والامام لا يخرج الا بعد زوال الشمس ويكون صلى في وقت لكن نقول هذا العموم يخص باحاديث النهي عن الصلاة انما تكون الشمس في كبد السماء. الصحابة يحسنوا اليك؟ لا ما في شيء ثابت كلها في بعض جاء الحسن وعن طاووس فان البعض آآ السلف انهم كانوا يصلون يوم الجمعة الى ان يخرج الامام لكن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن الصلاة نصف النهار والجمعة وبه قال احنا الجمهور كالشافعي ومالك وغير واحد يرون ان الجمعة لا لا يكره الصلاة في وقت النهار وانها تصلى ولا كراهية في ذاك وهذا كما قال مالك ادركت الناس يصلون الجمعة جلس النهار قبله وبعده قال ابو داوود ابو الصحيح ضعيف للحديث قال باب وقت الجمعة حدث الحسن ابن علي الحلواني حديث ابن سليمان التيمي سمعت اسماك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة اذا مالت الشمس قال حدثنا عن يونس حدثني عن ابن حارث سمعت ياسر يحدث عن ابيه ان قال كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل ان وقت الجمعة هو وقت الظهر فيبتدأ وقت الجمعة بعد زوال الشمس ولا يجوز للامام ان يصلي الجمعة قبل زوالها ولقى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال به احمد ومفردات المذهب ان وقت الجمعة يكون بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد يكون وقت الجمعة كصلاة العيد وذكر في ذلك احاديث لكن صريحها ليس بصحيح وصحيحها غير صريح. ورد احاديث لكن ليس منها شيء صحيح فيه الصراحة بان الجمعة صلى قبل الزوال الا ما جاء ابن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما اجتمع العيد والجمعة فصلاها ضحى فاخذ بعض من هذا ان ابن زيارة ان وقت الجمعة يبتدأ يبتدأ ضحى لكن الصحيح نقول انه ما ثبت عن حجاب نساء حديث جابر وفي حديث سهل واحاديث ايضا انس بناك رضي الله كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس صلى الجمعة انه قال ثم ننصرف وليس لحيطان ظل اي في انها انه يبكر لصلاة الجمعة فهذا هو الصحيح هو الذي وهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة انه صلى الجمعة بعد زوال الشمس ولم يصليها قبل ذلك. لكن لو خطب الجمعة قبل الزوال فلا حرج لو خطب الجمعة قبل الزواج وصلاها بعد الزوال فلا حرج في ذلك على الصحيح قال باب النداء يوم الجمعة باب النداء يوم الجمعة حدثنا محمد بن سلمة المرادي من الاذان كان اوله حين يجلس الامام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي وسلم وابي بكر وعمر فلما كان اخي عثمان كثر الناس امر عثمان الجمعة في الاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك وثم ساقه ايضا اسحاق عن الزهد عن السائر قال كان يؤذن بين يدي الله وسلم اذا جاء المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابي بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس زاد ابن اسحاق هنا على باب المسجد وهذي الزيادة فيها شذوذ والصحيح انه كان يؤذن في المكان الذي يؤذن فيه بلال رضي الله تعالى عنه وبلال كان يصعد على مكان مرتفع ويؤذن عليه رضوان الله عليه يؤذن عليه عليه رضوان الله. فاحاديث ابن يزيد رواه البخاري دون مسلم وهو يدل على ان الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كانا كان الاذان آآ اذان واقامة اذان عند خروج الامام اي كان اذانا اذان عند خروج الامام واذان عند اقامة الصلاة هذا هو الاذان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان في عهد ابي بكر وعمر الى ان جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس فاحدث اذانا ثالثا هو ما يسمى بالاذان الاول. وهو الاذان الاول الذي يسبق الاذان الذي يكون مع خروج الامام وقد اختلف العلم في هذا الاذان اكتب لزوج الصحابة فعده ابن عمر انه من المحدثات عده ابن عمر انه من المحدثات وقال انه محدث ولكن اه نقول ان عثمان رضي الله تعالى عندما امر بهذا الاذان كان امره للحاجة للحاجة ولا شك ان عثمان امامه هدى امام هدى شرع هذا الاذان والاذان وامر به للحاجة واما الاصل فان الاذان اذانان اذان عند خروج الامام والاذان الذي عند اقامة الصلاة وعلى هذا نقول ان الاصل انه يؤذن اذانين ولا يؤذن ولا يؤذن ثلاثة فهذا هو الاصل وهذا هو السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واما عثمان فزاد الاذان الذي هو على الزوراء لاجل ان ينبه الناس ووقت هذا الاذان هو يسبق الاذان الثاني بوقت يسير بوقت يسير اي قبيل قبيل خروج الامام بما يقارب مثلا يقارب اه ربع ساعة او ثلث ساعة يؤذن كما يفعل الان في مكة هذا هو الذي الطريقة التي كان يفعلها عثمان رضي الله تعالى عنه. فيؤذن قبل خروجه بثلث ساعة حتى يتنبه الناس ويعرف الناس ان الجمعة قد ثم يؤذن المؤذن الذي يدل على خروج الامام وابتداء وابتداء الخطبة واما ما يفعله هنا انه يؤذن قبل الوقت بساعتين او الساعة العاشرة فهذا هذا ليس له اصل في الزمن الاول ليس له اصل في الزمن الاول وعلى كل حال نقول اما قال فلا يشرع هذا الاذان ولا يؤمر به لا يؤمر به ويبقى المسلم على الاصل الذي هو اذان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه فهو الذي آآ هو السنة والذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم. اما عثمان فزادوا لحاجة واجتهادا منه فزالت الحاجة بوجود فلا فلا حاجة له الان وسكوت اهل العلم واجماعه على هذا الادب وعدم الانكار الا ما جاء عن ابن عمر فالدعوة كان يراه محدثا اذا اخذ بالفقهاء ان هذا الاذان يدخل في عموم الجواز للحاجة لكن نقول الصحيح ان هذا الاذان في هذه الازمنة لا يشرع فعله لعدم الحاجة اليه لكن يبقى ان المعنى صحيح فلم يكن يؤذن لك والمؤذن انه سلم يوم الجمعة وانما كان يؤذن مؤذن واحد. واما في غير وقته فكان هناك اكثر مؤذن هذا يؤدي في الجهة الشمالية وذاك الجنوبية وذاك في الجهة الغربية من باب ان يسمع الناس الاذى من كل الجهات. وهذا كله الان منفي لان الحاجة التي تدعو لهذا غير موجودة. ويمكن لمؤذن واحد ان يؤذن في جهة واحدة. وان يبلغ صوته وان يبلغ صوت جميع الجهات هذه المكبرات قال هدى وانسان يخلق الاخبار وقال ولم يكن سلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمامه قال بعد ذلك باب باب الامام يكلم الرجل في خطبته هدا يعقوب ابن كعب الانطاكي احدى مخلا ابن يزيد حدث ابن جريج عن عطاء الجابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس المسجد فرآه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود تعال يا عبد الله ابن مسعود هذا الحديث آآ جاء من طريق مخرج اليزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن جابر وهذا اسناد اسناد صحيح اسناد صحيح لكن جاء ذكره ابن عبد الرزاق ومن طريق رواه ابن عبادة ومن طريق اسامة من طريق عن آآ لعبد الرزاق وعن ابن جريج عن عطاء مرسلا ولم يذكر ابن مسعود لم يذكر فيها ابن عبد الله واخرجه البيهقي عن عطاء مرسلا فالحديث وقع فيه خلاف من جهة وصله لكن نقول هذا الحديث اسناده جيد اسناده جيد فقد رواه ابن جريد عن عطاء عن جاد بن عبد الله وهذا اسناد متصل اسناد متصل وقد ذكر ابن الجوزي اخرجه آآ قال آآ هنا قال لم يصرح عطاء بالسماع لكن الاصل نقول ان ابن جريجا عطاء الاصل فيه الاصل فيه الاتصال والسماع هذا الاصل فيه حتى يثبت خلاف ذلك وقد قال ما قلت فيه يقول جريد قال ان ما قلت به العطاء فهو على الاتصال هو اثبت ذلك وقال اذا قلت قال عطاء فهو على لكن يبقى عندنا ان عطاء رحمه ان ابن جورج عن عطاء يعتبر من اوثق الناس في عطاء ابن جريج في عطاء من اوثق الناس والاصل في حديث ابن جريج انها متصلة عن عطاء حتى يثبت خلاف ذلك ولم يثبتن هنا انه ارسل هنا فيبقى على الاتصال لكن يبقى الخلاف بوصل هذا الحديث اهو عن جابر او مرسلا عن عطاء رضي الله تعالى عن عطاء رحمه الله تعالى فقد خالف فاختلف في هذا الحديث رواه عبد الرزاق وروح عن ابن جريج عن عطاء مرسلة ورواه مخرج ابن يزيد عن ابن جريج عن عطاء متصلا ولا شك ان اوثق الناس في عطفه ابن جريج هو هو عبد الرزاق الصنعاني حاصل وتوبي ايضا من طريق رح من طريق رح ابن عبادة وهو ايضا من الثقات الحفاظ وكذلك ايضا انه رواه ابن دينار عن عطاء مرسلات بل محفوظ بهذا الخبر هو الارسال. حيث انه رواه رح. وعبد الرزاق عن جريج عن عطاء مرسلا. ورواه ابن دينار عن عطاء فيكون زيادة ما يسمى بمخرج بن يزيد عن عطاء عن الجابر انها غير محفوظة فيكون اخطأ في هذا هو فاخطأ فيه آآ بقتل يزيد. قد رواه ايضا هشام ابن عمار عن وليد مسلم عن عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس لكن يبقى ايضا المسلم وان كان ثقة فيكون عبد الرزاق اوثق منه في ابن جريج فالمحفوظ في هذا الخبر الارسال وليس وليس الاتصال شقاعدك يا مخلد خالد بن يزيد قال ابو داوود. اي ليس بذلك الذي يعتمد عليه وهذا الذي رجعه داوود هو الصحيح قال هو هذا يعرف مرسلا انما رواه النسبي ومخلد شيخ ولا شك ان عبد الرزاق وروح اوثق من مخلد هذا وقد تابع وقد روى ابن عمرو ايضا عن عطاء مرسلا فالمحفوظ فيه ومع ذلك نقول انه يجوز هل يكلم من شاء من المأمومين ومن ومن المستمعين ولا حرج في ذلك لا على المتكلم ولا على المكلم فاذا كلم الخطيب احد المأمومين جاز له ان يجيبه ولا حرج في اجابته ولا يكون بهذه الاجابة هذا هو الصحيح مسألة آآ كلام كلام الخطيب للمأموم. وقد جاء في الصحيح ان اعرابيا قال رسول الله هلكت هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اذا كلم المأموم الخطيب لحاجة فلا يلقوا ذلك فلا ينقص ذلك اجره ولا يبطل جمعته لاغيا اذا كان يخاطب الخطيب ويكلم الامام فلا حرج في ذلك لحاجة قال باب الجلوس اذا صعد المنبر قدم احمد بن سليمان الانباري يوجد شيء قال الذهبي ثقة قال في تاريخ الاسلام مجمع على ثقته قال ابن حجر يعرف اللي مشهور هذا الرجل الذي وصله ليس بذاك الضعيف لكنه شيخ يعني قوله لكنه ينصب مع انه ليس متصلا وهذا مشهور قال باب الجوهي صعد المنبر حدها محمد بن سليمان الانباري عبدالوهاب عبد العطاء العمري عدنان ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان ياخد كان يجلس اذا صلى المنبر حتى يفرغ اراه قائم المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فيتكلم ثم يقوم فيخطب هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق عبيد الله عدنان ابن عمر دون ذكر الجلوس عند صعود المنبر حتى يفرغ المؤذن وانما زاد هذه عبد الله العمري هذا عبد الله بن عوف عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف لكن اه يشهد لهذي الزيادة ما رواه البيهقي عن طريق عن نافع ابن عمر قال كانت اذا خرج يوم الجمعة قعد فقال المنبر اذن بلال اسناد يستأنس به يستأنس به وعليه العمل ان الامام اذا دخل يوم الجمعة وسلم على المأمومين وسلم على المستمعين فقد جاء السلام ايضا عند البيهقي مرسلا عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبان وكان دخل يوم الجمعة سلم على المأمومين ثم جلس يسلم ويجلس ويؤذن المؤذن. ثم يقوم ويخطب فالخطيب له له جلستان على المنبر جلسة عند دخوله وجلسة بين الخطبتين. اما الثالثة فهي ثابتة وهي سنة بالاتفاق. واما الاولى فلم تثبت في حديث صحيح لما جاء عن هشام ابن باز ان ابن عمر هذا احسن ما في هذا الباب والشاهد له حديث عبد الله العمري عن نافع بن عمر قال حجاج باب الخطبة قائما عبد الله بن محمد حدى زهير عن سماك عن جاد وسمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقول تلقائي من حدثك انه كان يخطب جاه فقد كذب فقد والله صليت مع اكثر من الفي صلاة هذا الحديث اصله في مسلم فهو حديث صحيح الا ان زيادة قوله الفي صلاة هذه ليست لمحفوظة وان وان قلنا بان المحفوظ فهي من باب المبالغة. والا جاء ابن سمرة لم يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه هذا العدد الكثير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفي صلاة من الجمعة فالنبي انما صلى مدة عشر سنوات ولو حسبنا يعني في السنة الثانية صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عندما هاجر المدينة في السنة الاولى وبقي المدينة عشر سنوات لو قلنا ان في السنة الواحدة ما يقارب اذا قلنا اربع اه جمع في كل شهر او خمس جمع في السنة خمسين. في السنة خمسين في عشر سنوات ما يقارب خمس مئة جمعة فكيف يقول الفي صلاة فهذا يدل على ان المراد المبالغة المبالغة بهذا العدد والا آآ هذا دون هذه الزيادة دون هذه الزيادة وفيه ايضا ان زكار وهذا محل اجماع. خطبة الخطيب قائما هذا محل اجماع بين اهل العلم قد جاء ذكر القيام في كتاب الله وتركوك قائما واهل العلم مجمعون على ان الخطبة للامام يكون قائما. واختلف من خطب جالسا فمنهم من قال بالتحريم اذا كان قادها القيام ومنهم من قال بالكراهة ولا شك ان القيامة والسنة وهو المأمور به وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جلس مع قدرته كما فعل بعضهم كان البعض يخطب جالسا. وآآ وسبه بعض من حضره من بعض من بعض المرة بني امية انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا والله يقول وتركوك قائما فلا شك انه خالف السنة ويبقى هل خطبته صحيح؟ يقول الخطبة الصحيحة لكنه لكنه فعل ما يكره له فعله حيث انه خطب جالسا مع قدرته ومن قال بوجوب القيام الثم بهذا الجلوس. واما الجلوس بين الخطبتين فهو سنة عند عامة اهل العلم بل وسنة باتفاق اهل العلم. قال حداد ابراهيم موسى وعثمان ابن يشيب المعنى عن ابي الاحرص حدث هناك عن جاه بن سمرة. كان يخطب يخطب كانت الخطبة يجلس بينهما يقرأ القرآن قال ويذكر الناس ويذكر الناس. هذا ايضا الحديث في مسلم وهو بمعنى الذي قبله الا انه لم يذكر انه صليت معه اكثر من الفي صلاة. ولا شك ان راتب الاحوص اقوى من رواية يعني زهير وزهير وابو الاحوص كلاهما ثقة ولكن ابو الاحوص من اكابر اتباع سباك فقوله اقوى من قول زهيل فشعبة وسفيان الثوري وابو الاحوص اقوى من غيرهم من اصحاب سماك ابن حرب فهذا يقوي بل قد لفظة الفي صلاة النهى ليست بمذكورة في الحديث قال حدثنا ابو كامل رأيته يخطب قائما ثم يقعد قعد لا يتكلم وساق للحديث وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح وهو بمعنى الذي قبله. قال باب الرجل يخطب على قوس حدد السيد منصور حدث شهاب بن فراش بن شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست الى رجل له صحبة يقال له الحكم ابن حزم الكلف فامشى يحدثنا وقال وسلم السابعة سبعة او التاسعة دخل البقاء فقل يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير الحديث فاما ذكر الحديث فقام يقول فشهدنا فيها الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات كما قال الناس انكم لن تطيقوا قولا تفعلوا كل ما امرتم به ولكن سددوا وابشروا. هذا الحديث اسناده لا بأس به في شعيب ابن رزيق الطائفي وهو ممن يحسن حديثه ومع ذلك نقول هذا الحديث ان فيه انه كان اطلق ازراره وايضا فيه انه خطب على عصا وقوس وهذا يدل ان الخطيب له ان يأخذ عصا او قوس يخطب عليه ولا لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب على قوس او عصا اراد بها الاتكاء. اراد بها الاتكاء. واما ان يقوده يخطب على سيف او يخطب على قوس لا باظهار الجهاد الذي اراد ان ان يبعث بعث بالجهاد انه يخطب على سيف يقول هذا لا دليل عليه والصحيح ان الامر في هذا يعود الى الخطيب وحاجته فاذا احتاج ان يتكئ على شيء اتخذ عصا خطب ورتك عليها ولا شك ان اتخاذ العصا خاصة اذا كان يدبر ليس فيه ما يحوطه عن اتخاذ العصا اجمع على الخطيب يديه حيث انه اذا اخذ العفش اشتكى عليها اولا يحصل بها الاتكاء. وثانيا ايضا انه يجمع يديه على هذه العصا فلا يعبث بيديه حال خطبته له الفوائد العصا حال الاتكاء عليه عند الخطبة. ويبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العصا سنة وعبادة او انه اتخذ لحاجة يحتمل ذا ويحتمل ذاك قال حدثنا قال حدثنا محمد بشار حدثنا ابو عاصم ابن عمران عن قتادة عبد ربه عن الالف عياض ابن مسعود النووي كان اذا تشاء الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسى بالحقبة ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله وقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذا الحديث اصله للصحيح اصله في الصحيح وفي الاحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان اذا خطب قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا واما هذا الحديث باسناده ابي عياض باسناده ابو عياض هذا وهو المدني ابن ابي عبد ربه ابن يزيد فهو مجهول لا يعرف. ابو عياض هذا مجهول. ابو هذا مجهول واما عبد ربه فهو ابن ابي يزيد وبقية رجاله ثقات واصل القصة خطة الحاجات في السنن جاء في السنن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح باسناد صحيح انه كان اذا خطر قال ان الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اذا فلن تجد وليا مرشدا واما ما ذكر قول في خاتم الحديث ارسل بالحق بشيء ونذيرا فهذه كفرد في هذا الحديث وفيها وفيها ضعف قال حدثنا محمد وسلم المرادي اخبرنا ابن وهب عن يونس انه سأل ابن شهاب عن يبقى قال فذكر نحوه قال ومن يعصهما فقد روى. ونسأل ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فانما نحن به وله. هذا ايضا الحديث مرسل الحديث هذا مرسل فان ابن شهاب لم يشهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هو المأمور انه يحمد الله ويثني عليه ويذكر طاعة الله وطاعة رسوله ومع ذلك حديث مسعود هذا يدل على ان قول ومن يعصهما انه فقد روى يرده حديث عن ابن حاتم الذي سيأتي معنا قال من يطع الله فقد رشد ومن يعصي فقد روى ثم قال بئس الخطيب انت ولا شك ان حي عدي ابن حاتم حديث علي بن حاتم اصح لانه في مسلم هو الصاحب المسؤول الذي قال فيه ومن يعصيهم فقد غوى. الا ان يقال ان قول مياس فقد غوى في غير خطبة الجمعة. ونهي كراهية النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الخطيب انه خطب في خطبة يعظ الناس ليس بيوم الجمعة وقال ومن يعصهما فقد فقد غوى. وهذا اصح فهذا اصح فهذا مما يضاعف ايضا به حديث مسعود الذي في يومين يعصي وقد روى انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي انكر على من قال ومن يعصهما فقد فانه لا يظلم نفسه. او فقد فهذا يظعف ابن مسعود رظي الله تعالى عنه وان الزيادة ليست بمحفوظة. قول من يعصى وقد رأى فليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ انه كان يقول ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذي جاء في السنن باسناد صحيح اما الزياد ذكرها في هذا الحديث فليس المحفوظة قال حتى مسدح ابن يحيى سفيان بن سعيد حتى عبدالعزيز بن الرفيع بن تيمية الطائي عبد العزيز بن حاتم ان خطيبا خطب النبي وسلم فقال من يطع الله فقد رشد ومن يعصي فقد فقال قم او اذهب فيأس الخطيب انت. هذا حديث مسلم وهو يدل على ان مقام مقام الخطبة مقام تفصيل وليس مقام اجمال وان قول القائل ومن يعصيه فقد روى انه قد يفهم من الخطير ان المعصية بسبب المعصية الا اذا جمع بين معصية الله ورسوله اما ليعصي الرسول وحده الى الله فهذا لا يسمى عاصم هذا قال به بعض اهل العلم وحيث ان المقام مقام تفصيل فان الاجمال فيه مذموم. فيقول ومن يعصي الله ورسوله فقد روى هذا هو الصحيح وهذا هو الاكمل واما قومي يعصهما فقد روى هذا اذا كان بين اناس يفهمون ويعقلون المراد معنا فلا حرج بها. اما اذا كان بين اناس قد قد يشكل ذلك عليهم خاصة في بداية الاسلام وقد يظن ان معصية الله معصية وسلم انما تكون معصية لك انت معصية لله عز وجل بورود النهي من الله عز وجل هذا اه المعنى يكون غير صحيح واما اذا فهم المعنى وان من عصى الله فقد عصى الرسول من عصرته وقد عصى الله فلا اشكال في ذلك ولذلك جاء في احاديث انه قال في احاديث الناس المجمعة بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاحاديث انه قال ان يكون الله احب اليهم مثواهما احبائي ما سواهما ولكن ان الله ورسولها لكم عن لحوم الحمر الاهلية فهذا جمع بين الظميرين ولا حرج في ذلك. قال محمد بشار محمد بن جعفر بن شعبة الخبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن حمد بن معنن بنت الحارث النعمان قالت ما حفظت قاف الا بمثل يخطب بها كل جمعة قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وكان تنور رسول الله وتنورنا واحد وهذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف يوم الجمعة يكثر من قراءة سورة وفي يوم الجمعة وعلى منبر على منبر يوم الجمعة فيقرأها كاملة وان كان له تفسيرها وتبيينه ما اشكى من معانيها فذاك حسن. وان قرأها دون ان دون ان يبين معانيها. فان خطبته ولا حرج عليه في ذلك. قال هنا قال ابو داوود عن شعبة قال بنت حارث النعمان وقال ابن اسحاق ام هشام بنت حارثة ابن والمعنى واحد هي ام هشام من تحارب النعمان وهي ايضا بنت حازم النعمان فلا حرج فيه فلا جزمة النعمان فلا اشكال بينهما. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن جانب سمرة قال كانت وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ ايات القرآن ويذكر الناس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ان خطبته قصدا لا طويل ولا قصيرة وانه يقرأ قصدا فقرائته وخطبته وفقراءته وخطبته قريبا من السواء. وكانت خطبته يكون فيها شيئا من القرآن وتذكير الناس وبعضهم وفي ايضا انه يقرأ شيء من كلام الله وهذا هو السنة وليس ذلك شرطا في الجمعة لان من العلماء من يرى انه لابد ان تشتبه الخطبة على اية من كتاب الله عز وجل وهذا ليس بالصحيح وانما الشرط هو ان يخطب خطبة يكون فيها ما ينفع الناس من وعظ وتذكير وتعليم. واما اشتراط اية او اشتراط آآ آآ قول لا اله الا الله فهذا ليس عليه بدليل صحيح لكن من السنة ان يحمد وان يتشهد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن اختها قالت ما اخذت قاف الا وسلم كان يقرأها في كل وقوله في كل جمعة معنى انه يكثر من قراءتها لا انه يديم ذلك دائما صلى الله عليه وسلم فقد ثبت انه خطب خطبا كثيرة ونقلها غير ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها انه كان قرأ سورة قاف. قال ابو داوود كذا رواه يحيى ابن ايوب ان كان يروح ابن ايوب وابن ابي الرجال عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عن هشام ابن عن ام هشام بنت حازم النعمان رسالة يحيى ابن ايوب وابن ابي الرجال وكلاهما الرحيم. رواه عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن ام هشام شعبة اه ورواه مروان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن اختها. عن اختها قالت ما اخذت قاف ورواه هناك شعبة عبدالله بن عن بنت الحارث بن النعمان فهي بنت الحارث وهي آآ هل هي اخت عمرة فهذا الذي فيه اشكال عن عمرة بنت عبد الرحمن الاختي ها قالت ما اخذت قاف الا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره يا بنت زرارة ويحيى محله اشكال. والصحيح الصحيح ان المراد عن عمرة عن ام هشام وليس عن اختها. فلفظ اختر هذه ليست بمحفوظة المحفوظ عن ام هشام بنت حازم النعمان هو الاصح قد تكون اختها وامها قد يأتي وايضا اه يقرأها في كل سيأتي معنا حيث يقال يحيى ابن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن اخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت اكبر منها بمعناه وزاد فيه فزاد فيه انه كان يقرأ في صلاة الصبح قالت ما اخذت قاف القرآن المجيد كان يصلي بها الصبح. كانت صلاة الصبح الصبح هذه غير محفوظة والمحفوظ انها صلاة صلاة الجمعة يوم الجمعة للمنبر صح؟ كله جوا يقرأ في كل جمعة والمحفوظ انه على المنبر كاد يخطب بها كل جمعة قال صحفي وهو في الصحيحين الذي هو حديث خبيب عن عبد الله ابن معن هذا في الصحيح اخرجه اخرجه مسلم في صحيحه فهو المحفوظ قال بعد ذلك باب رفع يديه للمنبر نقف على هذا والله اعلم