وان ارادوا غيرها وان ارادوا ان يقتل على الطريقة المعروفة وهي ضربه بالسيف فلهم فلهم ذلك وكذلك ايضا لو ان غير لو ان انسانا غرق انسانا في ماء فلنا ان نغرقه ولا بين صغير في السن او كبير في السن ولا بين ذكر ولا بين انثى. فالمسلمون في قضية الدماء تتكافئ. تتكافئ دماؤهم. لا يجوز لاحد ان يخص دمه بشيء زائد على بقية دماء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا نزال ولله الحمد في كليات كتاب الجنايات لا نزال في كليات كتاب الجنايات وهذا هو الدرس الثالث فيها باذن الله عز وجل وعندنا هذا اليوم ست كليات او سبع كليات فقط نبدأ بالكلية الاولى مستعينين بالله عز وجل كل المسلمين تتكافئ دماؤهم كل المسلمين تتكافئ دماؤهم ومعنى هذه القاعدة ان المسلمين في اعتبار الدم وقيمة الدم سواء لا يجوز ان نميز في الدم مسلما على مسلم مطلقا بغض النظر عن كبره او صغره وبغض النظر عن جنسه ذكرا كان او انثى. فالمسلمون تتكافئ دماؤهم فلا يجوز لاحد ابدا ان يستعلي بدمه فيرى ان لدمه مزية على غيره من دماء المسلمين واصل هذه الكلية الحديث الصحيح عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهذه من كليات العدل في الشريعة الاسلامية وبالعدل قامت السماوات والارض كما قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان والعدل هو الشريعة المطلقة التي لا يدخلها الاستثناء في اي جزئية من جزئياتها ابدا فهذه الكلية تنص على ان المسلمين تتكافئ دماؤهم فالاختلاف بين المسلمين اي بين الجاني والمجني عليه في مسألة الحسب والنسب لا اثر لها. فلو ان الحسيب النسيب قتل رجلا وضيعا لا نسب له فانه يقاد به يستقاد به وكذلك ايضا لا اثر في مسألة الدماء بين المسلمين بين حاكم او محكوم ولا بين امير او مأمور. ولا بين غني او فقير. ولا بين حر او عبد في الاصح كما سيأتينا تفصيله ان شاء الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الوضيع او الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه. يعني لشرفه. فجاء الاسلام ناسخا لذلك كله. ولذلك لا يجوز لاحد ابدا ان يخالف هذه الجزئية بل ان مصالح الناس وحماية دمائهم لا تقوم الا بتحقيق هذه الكلية. فلا تقوم مصالح الناس في دينهم دنياهم الا اذا عصمت دماؤهم وتكافئت. ولذلك قال الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم وهذا باجماع اهل العلم لا يجوز ابدا ان يفضل دم على دم الا بدليل الا بدليل شرعي. هذه خلاصة هذه الكلية واما المسألة التي اريد ان ابحثها فهي مسألة قتل الحر بالعبد. بمعنى انه اذا جنى حر على عبد فهل يستقاد من الحر؟ ام ان الحرية والعبودية لها اثر في هذا التفاوت؟ في قولان لاهل العلم فالجمهور متفقون على الا يقتل حر بعبد وقد استدلوا على ذلك بادلة لكن الذي يجمع هذه الادلة ان كل دليل يفرق في مسألة الدماء بين حر وعبد فانه ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذلك فاصح الاقوال في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اليه الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى واختاروا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وغيرهم من اهل العلم هو ان الحر يقتل بالعبد لعموم قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم والمسلمون تتكافئ دماؤهم وقولنا في الكلية المسلمون تتكافئ دماؤهم دليل على الا يقتل مسلم بكافر. فهذه كلية تنص على ان المسلم اذا جنى على احد الكفار ايا كان مذهبه الكفري. وايا كانت رتبة كفره. سواء حربيا او مستأمنا او ذميا او معاهدا فان المسلم لا يقتل به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر. فدم الكافر لا يكافئ دم المسلم. فالمكافأة المعتبرة في مسألة القصاص انما هي المكافأة في الدين فقط فكل من قتل من يكافئه من يكافئه في الدين فيقاد به. واما اذا قتل من لا يكافئه في الدين اي المسلم يقتل الكافر فانه لا يستقاد به واما بقية المسلمين فيما بينهم فان الكلية انت تنص على تكافؤهم تكافؤهم في مسألة الدماء. فان قلت وكيف لا يقتل المسلم بالكافر؟ وقد قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والكافر له نفس فاذا ازهق المسلم نفس الكافر فنسق نفس المسلم بهذه الاية فنقول نعم ولكن هذه الاية عامة وهذا الحديث الذي ينص على الا يقتل مسلم في كافر هذا حديث خاص والمتقرر في القواعد ان العامة ان الخاص مقدم على العام وان العام يبنى على الخاص هذا خلاصة هذه الكلية. الكلية الثانية كله دم مهدور فلا قبض في الجناية عليه. كل دم مهدور كل دم مهدور فلا قود في الجناية عليه كل دم مهدور فلا قود في الجناية عليه وذلك لان من شرط الجناية ان يكون المجني عليه معصوم الدم. فحينئذ تضمن جنايته اما بقود اي قصاص واما بكفارة او دية. لكن من شرط هذا الظمان بواحدة من هذه الثلاث التي هي القصاص او الكفارة او الدية ان يكون دم المجني عليه معصوما. لا يجوز ان يتعرض له. وبناء على ذلك لو كان المجني عليه مهدر الدم اصالة بمعنى انه ارتكب خطأ شرعيا او ارتكب جرما شرعيا اوجب ان يهدر الشارع دمه فاذا جنيت عليه في هذه الحالة فانك تكون قد جنيت على مهدور الدم ولا قصاصا ولا كفارة ولادية اذا كان المجني عليه مهدور الدم. وبناء على ذلك فلو ان المسلم قتل حربيا فان المسلم لا قود عليه ولا دية ولا كفارة لان المجني عليه مهدور الدم لان الكافر الحربي مهدر الدم. ومنها ايضا لو ان الانسان جنى على زان محصن قد صدر عليه حكم القضاء بالرجم ولكن هرب فجاء انسان فعالجه فقتله. فان القاتل في هذه الحالة لا قود عليه ولا كفارة ولا دية لان المجني عليه مهدور مهدور الدم. وكذلك لو صدر حكم القضاء بالقصاص على احد الجناة. ولكنه ثم قابله رجل وقتله. فانه لا قصاص ولا كفارة ولا دية على الجاني في في هذه الحالة لانه جنى على مهدور الدم ولا شيء يتعلق بالجناية على مهدور الدم لا من قصاص ولا من كفارة ولا من ولا من دية وكذلك ايضا لو ان الانسان جنى على انسان حكم عليه القاضي بالقصاص تعزيرا في بعض الجرائم التي توجب القتل تعزيرا. فصدر حكم القضاء على هذا الرجل بالقتل تعزيرا وصادفه رجل فتعالج فقتله فان القاتل لا شيء عليه. انما القاتل او الجاني في هذه المسائل التي ذكرتها عليه التعزير فقط لانه افتأت الى وظيفة الامام فان القصاص والقوت انما هي من وظائف امام المسلمين او نائبه. فلا يحل لاحاد الشعب وافراده وافراده ان يتولوا هذه القضية. فاذا عزره الحاكم تعزيرا يردعه وامثاله عن عن هذا الافتاء فحين اذ لا بأس واما ان يعاقب بدية او يعاقب بكفارة او يعاقب بقصاص فان هذا تأباه هذه الكلية وخلاصة الكلية ان وخلاصة الكلية ان الجاني اذا جنى على انسان مهدر دمه فانه لا تتعلق بجنايته لا قصاص ولا كفارة ولا دية. الكلية الثالثة. الكلية الثالثة. مدري شرحي واضح الكلية الثالثة كل من اقيد بغيره في النفس اقيد به في الاطراف. كل من اقيد بغيره في النفس اقيد به في الاطراف اعيدها مرة ثالثة كل من اقيد بغيره في النفس اقيد به في الاطراف. وذلك لان الطرف جزء والمتقرر في القواعد ان الجزء يتبع كله. فاذا كان الانسان يقتاد منه في الجناية على الكل فيقتاد منه فيما لو جنى على الجزء واذا كان الانسان لا يقتاد منه فيما لو جنى على الكل فلا يقتاد منه فيما لو جنى على الجزء. وذلك لان الجزء مندرج في الكل ولان الجزء تابع للكل والمتقرر في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم. فمن ضمن كله فيظمن جزءه ومن لا يضمن كله فلا يضمن جزءه. وعلى ذلك لو ان مسلما جنى على بعض اطراف الكافر فانه لا يقتاد من المسلم في اطرافه. لانه لو قتل الكافر اصلا لما اقتيد منه في النفس. وكل من لا ايقتاد ها بجناية غيره في نفسه فلا يقتاد بجنايته عليه في اطرافه. وانما تتمخض هذه الجناية في دفع الدية فقط في دفع الدية فقط ومنها ايضا لو ان مسلما جنى على بعض اطراف الحرب فانه لا يقتاد من المسلم في اطرافه لانه لو جنى على نفسه اصلا لما اقتيد منه. ومن لا يقتاد منه في الجناية على الكل فلا يقتاد منه في الجناية على الجزء. ومنها لو ان عبدا جنى على بعض اطراف الحر او ان حرا جنى على بعض اطراف العبد فيقتاد من كليهما. فالجاني في هاتين سورتين يقتاد منه في الجناية على الاطراف لانه يقتاد منه في الجناية في الجناية على النفس. ومنها لو ان الاب جنى على بعض اطراف ولده فانه لا يقتاد من الاب في في القصاص من اطرافه. لانه لو قتل ولده لما اقتدى به فانه لا يقتل الوالد بولده وكذلك ايضا لو جنى الوالد على بعض اطراف ولده فلا يقتاد به لان كل من اقيد به في الكل اقيد به في الجزء ومن لا يقاد به في الكل مدري شرحي واضح. فلا يقاد به فلا يقاد به في الجزء. ومنها لو ان مسلما جنى جنى على اطراف مسلم خطأ فهل يقتاد من اطراف الجاني؟ الجواب لا. لان المسلم لو قتل المسلم خطأ لما اقتيد منه في هذا النوع من الجنايات فاذا لم يقتد من المسلم في جنايته خطأ في الكل فلا يقتاد منه في جنايته خطأ في الجزء ومنها ايضا لو ان رجلا جنى على اطراف امرأة او ان امرأة جنت على اطراف رجل وفي هاتين الصورتين يقتاد من الجاني لانه يقتاد به في الكل فيقتاد منه في الجزء. ومنها لو ان رقيقا على طرف رقيق اخر ها فانه يقتاد منه في هذه الصورة ولعل القاعدة واضحة. طيب لو ان معصوم الدم جنى على بعض اطراف غير معصوم الدم اجيبوا فلا يقتاد منه في هذه الحالة لماذا؟ لانه لو جنى على كله لما اقتيد منه. اذا احفظوا هذه الكلية كل من اقيد به في غيره كل من اقيد بغيره في النفس فيقاد به في الاطراف وما لا فلا ومن الكليات في هذا الدرس ايضا كل قود جرى على صورة الجناية فجائز الا بمحرم شرعا كل قود اي قصاص جرى على صورة الجناية فجائز الا بمحرم شرعا اعيدها مرة اخرى كل قود جرى على صورة الجناية فجائز الا محرمين شرعا وهي كلية التماثل في المماثلة في القصاص. لعموم قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولعموم قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول الله عز وجل جل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين. فقيل من صنع بك؟ كذا. فلان بناية الى عظم واما اذا لم تنتهي الى عظم فانه لا يشرع فيه القصاص. لماذا؟ لماذا؟ لاننا لا نأمن حينئذ الحيث ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا كل شجة ها فلان حتى سموا اليهودي فاشارت برأسها فجيء به فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين والحديث في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه. وفي الصحيح ايضا من حديث انس في قصة العورانيين. الذين جاءوا واجتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمل عينيه. انتبه حتى حتى مات يعني عذبوه ومثلوا بجثته ومثلوا به قبل ان يموت. فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول النهار فلما انتصف النهار جيء بهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وسملت اعينهم والقوا في الحرة يستسقون الناس ولا يسقون حتى حتى ماتوا. من باب المماثلة في القصاص. ولان هذا هو ميزان العدل الذي قامت به السماوات والارض ولان هذه المماثلة في القصاص ابرد ابرد لقلوب اولياء المقتول. اما ان يمثل بجثة اما ان يمثل بجثة قتيلهم ثم القاتل يضرب رأسه ضربة خفيفة ولا يعاني شيئا مما عاناه المجني فان هذا ربما يبقي في قلوبهم شيئا من الغل والحقد الذي يجعلهم يتشفون بمقتول اخر فهذا اي المماثلة في القصاص تخرج ما في النفوس. اذا رأوا الجاني تعذب كما تعذب ابوهم. او كما تعذب آآ فلان قريبهم وهذا جائز شرعا ولا بأس به. فاذا جرت الجناية على عفوا فاذا جرى القصاص على صورة الجناية. فحين اذ لا بأس بها ولا حرج ولكنه استثنى صورا تحرم شرعا تحريم اصالة. فاذا كان الجاني قد فعل بالمجني عليه سوء قد كانت صورة جنايته في المجني عليه. صورة محرمة اصلا. فحينئذ لا ينبغي فيها المماثلة. وانما تجوز المماثلة في الصور لم يثبت دليل الشرع بتحريمها بخصوصها. وبناء على ذلك وبناء على ذلك فمن قتل غيره بالرصاص جاز لنا ان نقتله رصاص في نفس الموضع حتى وان قتله في غير مقتل وصار ينزف حتى مات فنضربه في نفس الموضع ونمنع علاجه ونجعله ينزف حتى يموت. فان ابرد لقلوب اوليائه ان ارادوا ذلك. انا لا اقول انها واجبة وانما في الكلية قلت جائزة. فان ارادوها فهي لهم لعموم الادلة ولو ان انسانا حرق غيره بالنار حتى مات فهنا لا يجوز لنا ان نحرقه لان التحريك بالنار من خصائص الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا ربه انتم معي في هذا ولو ان انسانا رمى غيره في زبرة اسد فالتهمه. فلنا ان نرميه في زبرة الاسد ليلتهمه ولو ان انسانا خلق غيره خنق غيره حتى مات. فلنا ان نخنق الجاني حتى يموت ولو ان انسانا نخص بالسيف او السكين او الخنجر. المجني عليه حتى مات. فلنا ان ننخسه بالسيف في نفس المواضع حتى يموت حتى يموت من باب من باب المماثلة. ولو ان انسانا رمى غيره من شاهق عال فمات فلنا ان اصنع بالجاني نفس هذه الصورة هذا من العدل هذا من العدل ولو ان انسانا لا طأ بغلام فمات فهنا لا تدخل المماثلة. لان تلك الصورة محرم فعلها اصالة. وانما نقتله بطريقة اخرى. بل ان بعض واهل العلم قال طرقا آآ اخرى هي قريبة من هذا ولكن يعني آآ لا تذكر في هذا المجال. على كل حال ان الجناية اذا وقعت على صورة معينة بل المجني عليه فلاولياء المجني عليه ان يقتادوا من الجاني بنفس هذه الصورة ما لم تكن محرمة في الشرع. ومن الكليات اذا كل طرف له مفصل معلوم كل طرف له مفصل معلوم فيجري فيه القصص كل طرف له مفصل معلوم فيجري فيه القصص. ويفهم من هذه القاعدة كلية اخرى وهي ان كل طرف ليس له مفصل معلوم فلا يجري فيه القصص. وبناء على ذلك فاذا وقعت الجناية على بعض الاطراف فاننا ننظر هذا الطرف الذي وقعت الجناية عليه. اله مفصل معلوم فان كان له مفصل معلوم. والجناية وقعت من هذا المفصل فحين اذ يشرع القصاص. لماذا؟ لاننا نأمن حين ابن ما يسمى بالحيث في الجناية لان العضو اذا لم يكن لان العضو اذا لم يكن ينتهي الى مفصل فلربما انقصنا فظلمنا المجني عليه او فظلمنا الجاني والعقوبات شرعا مبنية على العدل. بلا زيادة ولا نقص وبناء على ذلك فمن قلع انملة احد عمدا فنقلع انملته لان الانملة تنتهي الى مفصل ومن قلع اصبع احد فنقلع اصبعه. لان الاصبع ينتهي الى مفصل. ومن قلع عدوانا وظلما. لا اقول في خطأ وانما عدوان وظلم كف احد مفصل كفه فاننا نقطع يده. لماذا؟ لان الكف ينتهي الى مفصل. او قطع مرفق احد فنقطع يده من المرفق لان اليد تنتهي الى مرفق والمرفق مفصل معلوم. واذا قطعها من العضد فنقطعها من العضد لان العضد مفصل معلوم. وكذلك اصابع الرجل فان كل اصبع منها ينتهي الى مفصل معلوم وكذلك الكعب فانه مفصل معلوم. وكذلك الساق فانه مفصل معلوم. وكذلك الحوض. الفخذ فان له فانه ينتهي الى مفصل معلوم. بل قال العلماء ومن جزأ انف غيره فاننا نجز انفه لان الانف ينتهي الى عظم مع الى مفصل معلوم. وكذلك اذا قطع شفت احد او جنى عليها فاننا نقطع شفته لان الشفة تنتهي الى مكان معلوم وهكذا دواليك. ويفهم من هذا ان العضو المجني عليه اذا لم يك ينتهي الى مفصل طمن معلوم فانه لا يدخله القصاص سدا لذريعة الحيث في الجناية وانما ننتقل من القصاص الى ها ما يعوضه من الدية لعلكم فهمتم هذا ولذلك اجمع العلماء على جريان على جريان القصاص في المرفق وفي مفصل الكف وفي انامل الاصابع وفي الكعب وفي الجرح في العضد وفي الساق اذا وصل الى العظم. لعموم قول النبي لعموم قول الله عز وجل والجروح والجروح قصاص. لكن لابد ان يكون هذا الجرح في هذا العضو مما ينتهي الى مفصل معلوم. فان قلت واذا كان لا ينتهي الى مفصل معلوم كأن يكون الجرح في منتصف اليد فلا من الكف ولم يصل الى مرفق اليد فنقول اذا كان الجرح في منتصف العظم فهذا له الكلية اللاحقة. الكلية التي بعدها كل جرح تهي الى عظم فيشرع فيه القصص كل جرح او نقول زيدوها عشان نكمل عندكم كلية هم اذا فصلناها صارت خمسة واذا سبعة واذا ونفصلها ولا نجمعها؟ نفسها. طيب كل جرح كل جرح ينتهي الى عظم فيشرع فيه القصص كل جرح ينتهي الى عظم فيشرع فيه القصاص وقبل ان ابدأ في شرحها اقول اعلموا ان الجراح تنقسم الى قسمين. اما ان تكون جراحا في الرأس. واما ان تكون جراح في سائر الجسد وجرى عرف الفقهاء ان الجرح اذا كان في الرأس فيسمى بالشجاج الشجة شجة تكون ضربة في الرأس. وهذه لها تفاصيلها سيأتينا تفصيلها ان شاء الله في الكلية التي بعدها واما اذا كان الجرح في سائر الجسد فان العلماء يسمونه بالجروح. ولذلك يقولون باب السجاج والجروح ويقول ويقولون ان الشجاج هي الجراح في الرأس. واما الجروح فهي تلك الجنايات على سائر الجسد وكلها يجمعها هذه الكلية. لكن بما انكم قلتم نفصلها فنقول كل جرح ينتهي الى عظم في شرع فيه القصاص فان قلت ولماذا قيدته بانتهائه الى عظم؟ نقول حتى نأمن الحيف في القصاص. فلا نقصر في القود فيكون المجني عليه مظلوما. ولا نزيد في القود فيكون الجاني مظلوما فلا نأمن الحيف في القصاص في الجروح التي لا تنتهي الى مفصل الا اذا كان الجرح قد ها وصل الى العظم ها فنقتاد منه بجرحه حتى نصل الى العظم. فاذا وصلنا الى العظم عرفنا ان المماثلة بالقصاص قد تحقق حققت وبناء على ذلك فاذا كان الجرح انتبه في الاصبع ولم تنقطع انملة ولكن الجرح قد ابان العظم فحينئذ يشرع هذا القصاص لان الجرح قد انتهى الى عظم. وكذلك اذا كان الجرح في العضد فحين وانتهى الى العظم فحين اذ نقول يشرع فيه القصاص او الكتف وانتهى الى العظم فيشرع فيه القصاص او القدم وانتهى الى العظم فيشرع فيه القصاص او الساق وانتهى الى العظم في شرع فيه القصاص او الفخذ وانتهى الى العظم في شرع فيه القصاص لكن اذا اغار سكينا في بطنه فان البطن ليس ثمة عظم ينتهي اليه فحين اذ لا القصص وانما ننتقل الى الدين. لماذا؟ لان هذا من الجروح التي لا تنتهي الى عظم وكذلك ايضا ما يسميه العلماء آآ المتنقلة والمتلاحمة وغيرها مما سيأتينا في الكلية التي بعدها وهي شجاج في الرأس. سيأتي تعريفها والواجب فيها ليس فيه قصاص. لماذا؟ لانها لا تنتهي الى عظم. الى عظم. وكذلك لو جرح وجنته وانتهى الى عظم خده فحين اذ يشرع فيه القصاص. فالجرح اذا انتهى الى عظم شرع فيه القصاص. واذا لم انتهي الى عظم فلا يشرع فيه القصاص فان قلت وما الحكم فيما لو تجاوز العظم الرقيق وغار وراءه؟ فنقول لم ينتهي الجرح الى عظم لانه قد تجاوز العظم. فلا يشرع في هذه الحالة القصاص. فالقصاص في الجروح انما يشرع اذا انتهت لا تنتهي الى عظم فلا يشرع فيها القصص كل شجة لا تنتهي الى عظم فلا يشرع فيها القصاص وبناء على ذلك فلا قصاص في الحارسة وهي التي تشق جلدة الرأس شقا خفيفا لا ينزل معه الدم وبالمناسبة فان ما سأذكره من الشجاج في الرأس انما الفروق بينها مليمترات او اقل لكن لتعرفوا ضبط الاسلام لمثل هذه الجنايات. فاول جنايات الرأس ما يسمى بالحارسة. وهي التي تحرص الجلد وتشق ولكن لا تنزل دمه. فهذه لا قصاص فيها وانما فيها الدية لانها جرح لا او شجة لا تنتهي الى اجيبوا يا جماعة خلكم معي الى عظم ولا قصاص في البازلة او الدامعة او الدامية كلها ثلاثة اسماء لجناية واحدة. وسميت دامعة لانه مع الشجة ينزل قطرة من الدم كنزول دمعة العين من من العين فهي فوق الحارسة بقليل. فالحارسة تشق ولا تسيل الدم. واما البازلة او الدامية او الدامعة فان تشق وتسيل الدم. لكن لا قصاص فيها ايضا لانها لا لا تنتهي الى عظم ولا قصاص فيما يسمى بالباضعة. وهي التي تبضع اللحم اي شقت الجلد واسالت شيئا من الدم ووصلت الى اللحم فشقته فتسمى بالباضعة لانها بضعت شيئا من اللحم ولا قصاص فيها لان الشدة لم تصل الى عظم الرأس الى الان القشرة الرقيقة فقط اللي فوق فلا قصاص فيما يسمى بالباضعة التي تبضع اللحم. ولا قصاص في المتلاحمة. وهي التي ها زادت على قطح اللحم على قطع اللحم ففرته اي خلطت بعض اللحم ببعض. فهي لم تشق اللحم فقط بل فرته خلطت بعضه مع بعض لكن لم تصل الى الان الى جلدة الى جلدة الرأس. فلا قصاص فيها. الباضعة هي التي تشق اللحم متلاحمة هي التي تغوص فيه ولكن لا قصاص في هذه الشجاج لانها ها نعم ولا قصاصا فيما يسمى باستمحاق واستمحاق هذه قشرة رقيقة بين اللحم وعظم الدماغ فلا قصاص فيها لانها لم تصل الى لم تصل الى العظم انتبه ولا قصاص ايضا فيما يسمى بالمنقلة. الله الله ما المنقلة؟ هي التي وصلت الى العظم وهشمته وتجاوزته فلا قصاص فيها لانها لم تنتهي الى عظم بلتجى بل تجاوزته. ولا قصاص فيما يسمى بالجائفة وهي ها ما قطعت العظمة وما وراءه وولجت في الدماغ. جائفة ولجت في الدماغ. او او هي الطعن في البطن او في الالية او في الفخذ اذا لم يصل الى الى عظم. فتسمى جائفة خلت في جوف اللحم ولكن لم لم تصل الى لم تصل الى عظم ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة فكل هذه الشجاج لا التي ذكرتها لا قصاص فيها لانها لا تنتهي الى عظم. اما ان تكون فوقه او ان كسرته ونقلته وتجاوزته وبناء على ذلك فلا قصاص في جروح سائر البدن الا اذا انتهت الى عظم ولا قصاصا في شجاج الرأس الا اذا انتهت الى الى عظم انتم معي في هذا ولا لا طيب ومن الكليات ايضا ومن الكليات ايضا كل منفعة ومستقلة بديتها كل منفعة ومستقلة بديتها ولا ادري كم رقم الكلية عندكم كل منفعة فمستقلة بديتها. وذلك لان الله عز وجل لما خلق هذا الجسد اودعه جملا من المنافع وجعل لهذه المنافع مخارج ومداخل فخلق الاذن وجعل من خاصيتها السمع. فالجناية على اصل الاذن له متعلق والجناية على منفعتها لها متعلق اخر وخلق الله اليد وجعل من منافعها الحركة. وخلق الرجل وجعل من منافعها المشي. ولا لا يا جماعة؟ وخلق العين وجعل من منافعها الرؤية وخلق العقل وخلق الدماغ وجعل من منافعه العقل المستودع فيه وخلق الذكر وجعل من منافعه القدرة على الجماع. وخلق الخصيتين وجعل من منافعها صناعة مثلا الحيوانات او غير ذلك فاذا كل شيء من هذا الانسان فهو اما عضو ظاهر واما منفعة قد ركبت فيه. فهذه الكلية ليست في العضو فان دية الاعضاء ستأتينا الدرس القادم. وهي ان دية الاعضاء تتقسط بتكرر العضو في الجسد. لكن انا انا اتكلم الان على ماذا على المنفعة التي اودعها الله عز وجل في هذا الجسد. فاذا جنى الانسان على غيره جناية اذهبت منفعة ففي كل منفعة دية فمنافع الجسد مستقلة بديتها. فاي جناية تذهب منفعة من هذه المنافع فانها تستقل بالدية وبناء على ذلك فلو انه جنى على عينه جناية اذهبت بصره ففيه الدية كاملة. وان اذهبت نصف بصره ففيها نصف الدية فالدية تتقصد على منافع العضو على حسب الجناية عليه واذا ضرب رأسه فاذهب عقله ففيه الدية كاملة واذا صار ينسى احيانا ويذكر احيانا ففيه الدية بحسبه ويقررها الحاكم واذا ضرب خصيتيه فاذهبه القدرة على الجماع. ففيه الدية كاملة. واذا ضرب اذنه فافقده القدرة على السمع. ففيه الدية كاملة ولو ضرب يديه او ضرب على رجليه او ضرب صلبه فافقده الحركة فصار مشلولا ففيه الدية كاملة وهكذا دواليك. فكل منفعة فانها مستقلة بديتها. ولو انه جنى عليه اية اذهبت عقله وسمعه وبصره ففيها كم دية؟ ثلاث دية ولو انه جنى عليه جناية افقدته القدرة على استمساك حدثه فان استمساك الحدث من منافع الجسد. فهو منفعة مستقلة. ففيها الدية كاملة. فانظر كيف احترم الاسلام هذا الانسان فكل منفعة اودعها الله عز وجل في هذا الجسد ففيها الدية كاملة ولعل الامر واضح ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد