﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.950
افتقدوا الخضوع بذلك بركوعك وسجودك فاسده في ركوعك وما شئت. سبحان ربي العظيم وبحمده. وليس بذلك توكيل قول ولا شيء يحلوه ثم ترفع رأسك وانت قائل سمع الله لمن حمده. ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد ان كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول

2
00:00:24.950 --> 00:00:46.450
المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود تمكن جبهتك وانفك من الارض وتباشر بكفيك الارض باسطا يديك مستويتين الى القبلة

3
00:00:47.050 --> 00:01:12.250
احب اليك او دون ذلك. وكل ذلك واسع حسبك  حاسبوك قال رحمه الله وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تدعوا في ركوعك وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا

4
00:01:13.100 --> 00:01:35.800
اه توقيت قول ولا حد في اللوت بعد ان ذكر رحمه الله صفة الركوع المستحبة التي تعتبر صفة كمال عندنا في المذهب وهي المشار اليها بقوله فتمكن يديك من ركبتيك وتستوي وتسوي ظهرك مستويا

5
00:01:36.000 --> 00:01:56.900
ولا ترفعوا رأسك ولا تطأطؤه وتجافي بضبعيك عن جنبيك. لما ذكر صفة الركوع هاته قال وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك الاشارة في قوله بذلك قيل قال بعض الشراح راجعة لما سبق من

6
00:01:57.300 --> 00:02:18.600
اه لانحطاط للركوع وتمكين اليدين من الركبتين وتسوية الظهر وعدم رفع الرأس وعدم طأطأته ومجافاتي الضبعين عن الجنبين. قيل الاشارة راجعة لما ذكر وافردها باعتبار ما ذكر او باعتبار ما تقدم

7
00:02:18.800 --> 00:02:39.100
وكأنه قال وتعتقد الخضوع بذلك الذي ذكر او بذلك المتقدم وهو كدا وكدا ما ذكرناه واكثر الشراح قالوا لا الاشارة آآ المقصود بها ما يأتي بعد وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك

8
00:02:40.150 --> 00:03:04.800
بمعنى انه يجب على العبد ان يستحضر في ركوعه وسجوده وسائر اقوالي وافعالي صلاته ان يستحضر الخضوع اي التذلل والخشوع لله رب العالمين في صلاته في جميع اه افعالها واقوالها. من تكبيرة الاحرام الى السلام

9
00:03:05.650 --> 00:03:27.050
وقد اختلف الفقهاء في الخشوع في حكم الخشوع هل هو شرط في الصلاة او قل ان شئت تتوقف عليه ماهية الصلاة ام ليس كذلك؟ فبعض الفقهاء قال تتوقف ماهية الصلاة على الخشوع فجعله فرضا من فرائضها

10
00:03:27.400 --> 00:03:54.050
ركنا من اركانها وبالتالي اذا آآ لم يخشع المصلي في صلاته بطلت وقال بعضهم وهو المشهور عندنا في المذهب وهو قول الأكثر القول الأول مشهور عن الشافعي رحمه الله والقول الثاني مشهور عند الجمهور غير الشافعي ان الخشوع ليس فرضا من فرائض الصلاة لا يبطل الصلاة لكن من لم يخشع في

11
00:03:54.050 --> 00:04:18.600
صلاته فليس له اه اجر منها هي صلاة مجزئة تبرأ بها الذمة ولا تلزم صاحبها الاعادة لكن لا اجرى له عليها اذا لم يكن فيها خشوع واذا كان فيها خشوع قليل فله الاجر على حسب خشوعه فيها

12
00:04:19.600 --> 00:04:48.650
وذكر المحشي هناك كلاما لابن رشد قال وهو المعتمد ان الخشوع فرض من فرائض الصلاة في الجملة بمعنى لابد ان يوجد خشوع في الصلاة في الجملة ولو عند النية لان المصلي اذا اراد ان يدخل في الصلاة اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام لابد ان ينوي كما سبق ان ينوي الصلاة التي يريد اداءها

13
00:04:49.250 --> 00:05:15.900
فاذا خشع عند النية فقد اه حقق الفرض او الشرط الذي تصح به الصلاة وما زاد على ذلك كلما تحقق كان له الاجر كلما نقص نقص الاجر بمعنى ان القول الذي اختاره المحشي رحمه الله وما نقله عن ابن رشد من انها فرض في الصلاة لكن في الجملة

14
00:05:16.000 --> 00:05:32.950
يشترط حصول من انه فرض في الصلاة بمعنى يشترط حصوله ولو لحظة ولو غي لحظة يكون الخشوع هذا لابد لا تصح الصلاة الا به قال وذلك عند النية اذا نوى عند تكبيرة احرام الصلاة لابد ان

15
00:05:33.000 --> 00:05:50.700
يستحضر بقلبه التذلل والخضوع لله رب العالمين عند النية فهذا ركن لا تصح الصلاة الا به وما زاد على ذلك اذا وجد اجر العبد على الصلاة واذا نقص ليس له اجر عليها

16
00:05:51.850 --> 00:06:13.150
ومن هذا قول بعض السلف صح عن بعض السلف انهم قالوا ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. يروى هذا مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا وانما يصح موقوفا على بعض الصحابة ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها

17
00:06:13.500 --> 00:06:30.500
لكن معنى هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد وابو داود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اه ان الرجل لينصرف

18
00:06:30.550 --> 00:06:49.750
يعني من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته نشوعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربوعها ثلثها نصفها الى ان ذكر النصف عليه الصلاة والسلام ان الرجل لينصرف اي من صلاته

19
00:06:49.950 --> 00:07:11.400
ولم يكتب له من الصلاة الا الا القدر الذي حضر قلبه فيها ذلك القدر الذي كان قلبه حاضرا فيها في الصلاة كان خاضعا متذللا خاشعا لله رب العالمين. هو الذي يؤجر عليه. على حسب حاله

20
00:07:12.250 --> 00:07:28.150
وقد يخرج العبد من الصلاة وليس له منها الا عشرها تسعة اجزاء منها ضاعت تسعة اجزاء من الصلاة ضاعت ليس له منها شيء وليس له اجر الا العشر وتسعة اجزاء ذهبت ليس له منها شيء

21
00:07:28.500 --> 00:07:49.050
او تسوعها ذهبت ثمانية اجزاء او ثمونها ذهبت سبعة اجزاء وهكذا على حسب حاله اخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نصفها لا يكتب له منها الا نصفها النصف له الاجر عليه والنصف الاخر لا اجر له عليه. من حيث الاجزاء تجزئ تبرأ الذمة لكن من حيث الاجر

22
00:07:49.350 --> 00:08:12.950
ليس له الا النصف قالوا قال الشراح وقوفه عليه الصلاة والسلام في النصف فيه اشارة الى ان غالب المصلين آآ تذهل قلوبهم في الصلاة ولا بد لابد ان تغفل قلوبهم في الصلاة

23
00:08:15.250 --> 00:08:34.150
اغلب المصلين لانه صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الاجزاء وصل الى النصف وسكت ففيه اشارة الى ان الغالب ذهول القلب قلب العبد في الصلاة وان اغلب الناس لا يكون له

24
00:08:34.250 --> 00:08:50.450
من اه الأجر في صلاته الا نصفها لانه لا يخشع فيها الا بمقدار النصف هذا في الغالب لكن لا مانع ان يحضر قلب العبد في الصلاة كلها من اوله الى اخرها

25
00:08:50.550 --> 00:09:13.500
او في ثلثيها اكثر من النصف في ثلثيها او في تسعة اه اجزاء منها ويغيب قلبه في جزء واحد بمعنى يغيب قلبه في جزء من عشرة اجزاء. فيكون قلبه حاضرا في تسعة ويغيب في جزء واحد. قد على حسب حال العبد. لكن هذا

26
00:09:13.500 --> 00:09:30.150
قليل هذا قليل الغالب ذهول القلب في الصلاة اه كما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث اذن المقصود ان الخضوع في الصلاة والتذلل لله رب العالمين امر مطلوب

27
00:09:30.400 --> 00:09:54.050
يجب على العبد الحرص على تحقيقه وتحصيله في صلاته ما امكن يجب على العبد ان يجاهد نفسه وان يبذل وسعه ما امكن ان يحقق هذا المعنى العظيم الذي يعتبر جوهرا للصلاة ولبا لها

28
00:09:54.500 --> 00:10:13.900
لب الصلاة وجوهرها هو الخشوع فيها فيجب على العبد الحرص على تحقيقه كما كما يحرص العبد على الاتيان باقوالها وافعالها كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما نحرص على الاتيان بالصلاة كما شرع الله

29
00:10:13.950 --> 00:10:31.500
وعلى وفق السنة وجب ان نحرص ايضا على تحقيق الخشوع والخضوع لله رب العالمين فيها ما امكن بل ان الخشوع هو لبها وجوهرها وتلك الاقوال والافعال التي ناتي بها هي في الاصل

30
00:10:32.500 --> 00:11:00.150
وسائل واسباب لتحقيق الخشوع فيها كانها الات لتحقيق الخشوع وذلك بان يستحضر العبد مثلا وهو يأتي بالصلاة بهيئتها بهيئتها المشروعة وشكلها الثابت في الشريعة وهو يأتي بالصلاة بتلك السورة الثابتة في الشرع

31
00:11:00.550 --> 00:11:19.000
يستحضر في جميع اقوالها وافعالها وفي كل هيئاتها انه يتعبد لله رب العالمين بتلك الاشكال والهيئات والصور. هذا يعين على تحقيق الخشوع في الصلاة بمعنى تقول مع نفسك اني اركع

32
00:11:19.100 --> 00:11:45.550
في ركعة الركوع بهذه الصفة التي ذكر الشيخ مثلا صفة الكمال اركع بهذه الصفة المعينة المحددة لان ذلك هو المطلوب مني شرعا. ذلك ما اراد الله مني وارفع من الركوع بهذه الصفة المعينة. اعتدل واطمئن واقول في الرفع من ركوع ذكرا معينا لا اقول غيره

33
00:11:46.750 --> 00:12:09.700
تعبدا لله رب العالمين واسجد على صفة معينة وارفع بشكل معين وارجع بهيئة خاصة تستحضر في هذه الهيئات والاشكال الخاصة في الصلاة انك تتعبد بها لله رب العالمين فهذا يعين على تحقيق الخشوع

34
00:12:10.150 --> 00:12:27.100
آآ وعلى حضور القلب في الصلاة. اذا الحاصل ان العبد يجب عليه ان يبذل وسعه ما امكن في صلاته ان آآ يحضر قلبه فيها ان يحضر العبد قلبه في الصلاة

35
00:12:28.550 --> 00:12:53.950
وان يستشعر انه يتعبد لله فيها بباطنة قبل ظاهره تستحضر انك كما تتعبد لله بهذه الأشكال الظاهرة بجوارحك انك تتقرب الى الله بقلبك بباطنك اذا سجدت فليسجد قلبك قبل جوارحك واذا ركعت فليركع قلبك قبل جوارحك واذا قمت فليقم قلبك قبل جوارحك

36
00:12:54.150 --> 00:13:12.100
وهكذا واذا كنت تقرأ ما تقرأ او او تأتي اه من الاقوال بما تأتي في الصلاة سواء كانت قرآنا او ذكرا او دعاء وانت تذكر تلك الأذكار او تأتي بتلك الأقوال بلسانك

37
00:13:12.150 --> 00:13:27.800
تستحضر عظمة من تناجي ومن تحدث وتكلم بتلك الالفاظ تقول بسم الله الرحمن الرحيم فتستحضر انك تناجي ربك في ركوعك تستحضر انك تناجي ربك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:28.650 --> 00:13:50.250
وذلك انه اه وصف المصلي الذي يدخل في صلاته انه يناجي ربه فجميع الاقوال التي التي تأتي بها في صلاتك انت تحدث تخاطب خالقك سبحانه وتعالى فالعبد لا شك انه اذا استحضر هذه المعاني في صلاته

39
00:13:50.350 --> 00:14:13.200
اه تعينه تعينه على حضور القلب لابد ان يغفل القلب هذا امر لا يسلم منه احد ابدا. لابد ان يغفل القلب احيانا. لكن على العبد مجاهدة النفس عليه يجب عليه لزوما ان يجاهد نفسه ما امكن ولابد ان يغفل قلبك جاهد نفسك فإن ذهل القلب

40
00:14:13.200 --> 00:14:32.450
وغفل احيانا آآ يكون الامر خفيفا لكن اذا لم يبذل العبد وسعه البتة لم يبدل العبد وسعه ولم يتخذ الاسباب لحضور القلب في الصلاة فهذا لا شك انه في غالب احواله سيكون غافلا وسيكتب عند الله من الغافلين

41
00:14:32.550 --> 00:14:57.150
اذا كان في غالب احواله غافلا يكتب عند الله من الغافلين. ولا يستفيد من صلاته شيئا ثمرات المرتبة على الصلاة لن يحقق منها هذا العبد شيئا سيصلي ولن يتأثر بصلاته ولن ينتفع بها. لا يجد اثرا لها في نفسه لا يجد لها لا يجد اثرا لها. في في سيره الى الله

42
00:14:57.150 --> 00:15:12.650
تبارك وتعالى لا يجدها معينة له على فعل طاعات اخرى ولا على اجتناب المعاصي كيلقى نفسو هو هو يأتي الصلاة وبعد الصلاة يقترف الكبائر. او الصغائر من الذنوب يأتي بالصلاة

43
00:15:12.750 --> 00:15:33.100
اه ولا يحصل منها الا اشكالها واشباحها وجسمها ظاهرها ولا يأتي منها بروحها فلا يردعه ما يأتي به من الصلاة عما حرم الله تبارك وتعالى عن غيبة او نميمة او سخرية واستهزاء

44
00:15:33.100 --> 00:15:52.700
وتهكم بالناس او نحو ذلك مما حرم الله من الآثام آآ التي تكون باللسان او بغيره من الجوارح فالعبد اذا اراد ان يستفيد من صلاته فليحرص على هذا. واذا اراد ان يتحقق له هذا فليحرص على ان يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:15:52.900 --> 00:16:08.200
لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي احرص على ان تصلي كصلاة رسول الله واذا فعلت ذلك فاحرص وانت تصلي كصلاة رسول الله على ان تخشع في صلاتك لان هذا ايضا من صلاة رسول الله

46
00:16:08.550 --> 00:16:28.850
هذا داخل في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالصلاة قلبا وقالبا بالسورة المعروفة وبلبها وجوهرها اما العبد الذي لا يحرص لا يبالي كيف يصلي. يصلي كيفما اتفق

47
00:16:29.200 --> 00:16:44.650
ولا يبالي اه هل يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكلا فضلا عن عن الجوهر عن الباطن عن اللب شكلا لا يبالي كيف يصلي كيفما اتفق كيفما حدثته نفسه

48
00:16:45.000 --> 00:17:02.000
فكيف له ان يخشع في صلاته لان الخشوع في الصلاة ناشئ عن الاتباع عن قصد التعبد بتلك الهيئات هاديك الهيئة لي كتجي بها انت تقصد بها وتريد بها وتستحضر هذا المعنى في جميع صلواتك انك تتعبد

49
00:17:02.000 --> 00:17:22.000
البدو لله رب العالمين بتلك الاشكال التي تأتي بها. ترفع يديك بشكل بصورة معينة ماشي كيفما اتفق وكيفما حدثتك نفسك. لا ترفع يدك لديك بصورة معينة كما ذكر الشيخ هنا حذو المنكبين ولا حذو الاذن وانت تستحضر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك او ان

50
00:17:22.000 --> 00:17:39.000
هي الصفة المشروعة الصفة المشروعة اللي كنتقربو بها لله هي رفع اليدين بهاد السورة. ماشي كيفما اتفق تضع يديك على صدرك وانت تستحضر ان هذه هي الصفة التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا اضع بهذه الصفة المعينة لك

51
00:17:39.000 --> 00:17:54.050
كيفما اتفق نوضع كيف كيفما اردت ما يلائم طبعي على آآ سرتي او انزل من صرتي كيفما اتفق لا لا ينبغي بل ينبغي ان تستحضر وان تصلي هذا المعنى انك تتبع تقتدي

52
00:17:54.400 --> 00:18:16.000
برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا يعين على تحقيق الخشوع والصلاة كذلك ما تأتي به من الأذكار او من الأدعية او من القراءة وهكذا اذا اه الاتيان بالصلاة كما شرع طريق للخشوع فيها. اذا يقول الشيخ رحمه الله وتعتقد الخضوع بذلك

53
00:18:16.000 --> 00:18:37.350
بركوعك وسجودك اه وفي هذا المعنى ما رواه اشهب عن مالك رحمه الله قال قال الامام مالك قرأ عمر ابن عبد العزيز في الصلاة فلما بلغ فانذرتكم نارا تلظى خنقته العبرة

54
00:18:38.650 --> 00:19:03.150
فسكت ثم قرأ فنابه ذلك ثم قرأ فنابه ذلك فتركها وقرأ والسماء والطارق وهو في النوادر في باب التسبيح للحاجة قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك وتقول ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبت

55
00:19:04.350 --> 00:19:21.150
قال قبل ولا تدعوا في ركوعك. قال وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك. سبقت الاشارة الى هذا في الدرس الماضي ولا تدعوا في ركوعه. الركوع محل تعظيم لله تعالى

56
00:19:21.200 --> 00:19:39.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذه الاشارة اما الركوع اما الركوع يصحان كما لا يخفى لانه من باب الاشتغال. اما الركوع فعظموا فيه. الضمير يعود عليه فيصح يكون مبتدأ ما بعده خبر. او ان يكون مفعولا لفعل محذوف. اقصد الركوع

57
00:19:39.600 --> 00:19:54.900
كوعا فعظموا اذا الشاهد قال ان الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان محل الدعاء هو السجود

58
00:19:55.000 --> 00:20:19.500
واما الركوع فهو موضع لتعظيم الله تبارك وتعالى. اذا قال الشيخ ولا تدعوا في ركوعك يكره عندنا الدعاء في الركوع كما يكره في الركوع كما قلناش قراءة القرآن  وهذا الامر مكروه في الركوع والسجود قراءة القرآن امر يكره في الركوع والسجود لان محل القراءة واش

59
00:20:20.350 --> 00:20:43.250
والقيام ولاحظوا من هذا تستفيدون امرا شوفو القيام هذاك محل قراءة القرآن والركوع محل تعظيم لله تبارك وتعالى وليس محل قراءتي للقرآن ولا ولا دعاء والسجود محل تعظيم ودعاء وليس محل قراءة القرآن. هذا في شرط الى ماذا؟ الى ما كنا نتحدث عنه وهو اش

60
00:20:44.450 --> 00:21:07.800
وهو ان المطلوب في العبادات الاتباع العبادات لا لا تحسين فيها للعقل لا يحسنها العقل لا تثبتوا بالرأي وانما المطلوب فيه اش الاتباع من الغلط ان يقول قائل هذا الأمر لا ارى به بأسا آآ لا شيء فيه هذه هذا ذكر لله اولا هذه قراءة للقرآن

61
00:21:08.000 --> 00:21:21.900
نقول ذكر الله تبارك وتعالى لابد ان يكون في محله وموضعه وبالكيفية التي جاءت في الشريعة وفي ذي الزمان الذي جاء في الشريعة او المكان الذي جاء في الشريعة او العدد الذي

62
00:21:21.900 --> 00:21:44.850
لي جاء في الشريعة فليست العبرة بماهية المأتي به بماهيته هو والشيء حسن ولا غير حسن لا انما هناك امور اخرى تتعلق به من الامور التي تتعلق به عدده زمانه مكانه كيفيته

63
00:21:46.850 --> 00:22:06.800
فقراءة القرآن في الاصل شيء مشروع ولا لا؟ اعظم الذكر اعظم الذكر على الاطلاق هو القرآن قراءة القرآن اعظم ذكر اذا هل هناك اشكال في اصل مشروعية القراءة؟ قراءة القرآن لا اشكال في ذلك اعظم الذكر هو قراءة القرآن. طيب لماذا الفقهاء رحمهم الله

64
00:22:06.800 --> 00:22:27.200
اكرهوا قراءة القرآن في الركوع اين الإشكال؟ واش في القرآن او في شيء آخر؟ في في المحل ذاك المحل ليس لقراءة القرآن السجود ليس محلا لقراءة القرآن. الدعاء عبادة مشروعة ولا لا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عبادة مشروعة

65
00:22:27.550 --> 00:22:42.500
طيب لماذا علاش الفقهاء قالوا لا او الشيخ كيقولك ولا تدعو في ركوعك من جهة المحل المحل ليس محل دعاء يرحمك الله. اذن ماشي اي ماشي اي ذكر ولا اي عبادة الأصل ديالها مشروع

66
00:22:42.900 --> 00:23:01.650
نأخد من ذلك مشروعيتها في اي مكان شئنا وفي اي زمان شئنا غير لأن الأصل ديالها مشروع لا ولو كان الأصل ديالها مشروع خاص يكون اه تكون المشروعية ديالها في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبتلك الكيفية وبذلك الكم لابد من ملاحظات هذا

67
00:23:02.850 --> 00:23:13.800
ها هو الآن قراءة القرآن شيء مشروع بالإجماع الدعاء مشروع بالإجماع لكن فهاد المحل قلنا لا وفي القيام العكس من كان قائما واراد ان يدعو في القيام قال الله اكبر عوض يقرا قال سأدعو

68
00:23:13.850 --> 00:23:25.700
هل يشرع له الدعاء لا يشرع له الدعاء. قال في مكان الدعاء سأذكر الله. ويقول هو سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى في قيامه وهو يحفظ القرآن وما بغاش يقرا القرآن

69
00:23:25.700 --> 00:23:40.800
قالك تا هدا دكر حسن هل يشرع دلك طيب لماذا لا يشرع؟ واش الذكر حرام ذكر ذاته ممنوع لا الذكر في اصله مشروع. لكن صار ممنوعا لوقوعه في غير موضعه

70
00:23:41.250 --> 00:23:54.100
هادشي لي كيدكروه الفقهاء هنا هو المذكور في غير هذا المحل. عندما يقال في موضع ما هذا الموضع لا يشرع فيه ذلك الذكر المعين. ماشي معنى ذلك ان هاديك الذكرى المعينة قبيح ابدا

71
00:23:54.300 --> 00:24:14.200
الذكر المعين بالنظر اليه في ذاته حسن امر حسن شيء جميل لكن لما وضع في غير موضعه كان اش كان امرا مخالفا للشرع كان امرا مخالفا للشرع باعتبار وضعه في غير موضعه. والا هو باعتبار ذاته حسن

72
00:24:15.650 --> 00:24:35.750
فكذلك نفس ما قيل هنا يقال هناك قال ولا تدعوا في ركوعك وقل ان شئت ولذلك بعض الناس اه استخدموا عقله يعمل عقله في مثل هذا فيقول طيب لاحظوا الآن ولا تدعوا في ركوعك وقل ان شئت سبحان هاد السور اللي ذكرت الآن

73
00:24:35.800 --> 00:24:49.700
واحد لم يقرأ القرآن في القيام وانما آآ اتى بالدعاء او بالذكر وفي الركوع لم ياتي بتعظيم الله تعالى لم ياتي بالذكر وانما اتى بدعاء وقراءة قرآن وفي السجود اتى بقراءة

74
00:24:49.700 --> 00:25:00.750
فيه القرآن طيب هذه الامور التي اتى بها في اصلها مشروعة في اصلها مشروعة. هل يعذبه الله اذا فعل ذلك هو صار هذا ديدنا له يفعله في صلاته؟ هل يعذب

75
00:25:00.750 --> 00:25:20.200
الله على الاتيان بالذكر وقراءة القرآن والدعاء طيب اذا هذا يدل على مشروعيتها هذا يدل على مشروع هكذا يقول الناس. واش يعذبني الله على فعل كذا وكذا؟ لا اذن هذا مشروع شيء مشروع. لماذا تنكرونه؟ ما وجه انكاره؟ علاش نقول لا يجوز

76
00:25:21.700 --> 00:25:47.500
اه لانه مخالف للشرع ماشي سيعذبك ربك على كذا وكذا وكذلك يعذبك لانك غيرت الشريعة خالفتها احدثت فيها اما ليس منها كذلك الذي اه قال لما وجده بعض السلف يصلي بعد الفجر ينفل يصلي النوافل بعد الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة بعد الفجر حتى تطلع

77
00:25:47.500 --> 00:25:57.250
الشمس قال يا فلان ايعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا تفعل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ايعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك

78
00:25:57.450 --> 00:26:15.100
لمخالفتك للسنة وذاك الرجل الذي اتى الى مالك وسأله من اين احرم قال من ذي الحليفة وميقات اهل المدينة فقال له الرجل اما انا فاريد ان احرم من البيت. بغى يحرم من المسجد النبوي. من البيت

79
00:26:16.400 --> 00:26:41.600
والبيت بعيد عن ميقات ذي الحليفة بنحو اثني عشر كيلومترا فقال له مالك آآ الاحرام من ذي الحليفة قال وما ما في ذلك؟ ما هي الا خطوات ازيدها فتصبب الامام مالك رحمه الله عرقا وغضب لذلك غضبا شديدا. لأن هاد الأمر لم يكن معهودا عند السلف

80
00:26:42.350 --> 00:26:56.600
ان يحدث احد في دين الله ما ليس منه بزيادة او نقص ويتقرب بذلك لله رب العالمين ويعتقد ان فيه قربة لله تبارك وتعالى على فغضب الامام ما لك رحمه الله. قال

81
00:26:56.850 --> 00:27:10.300
اه واي شيء اعظم من ان ترى انك وصلت او بلغت قربة لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من اين كان يذهب الى ذي الحليفة؟ من اين كان يذهب

82
00:27:10.600 --> 00:27:31.850
من المسجد كان بيته مجاورا للمسجد. البيت ديالو كان مجاور للمسجد وكان يذهب من بيته لي هو مجاور للمسجد الى ذي الحليفة ومن ثم ما يحرم فلو كان الاحرام من البيت لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك امر ميسر له. كان يذهب من هناك ولا يحرم. حتى يصل الى الميقات

83
00:27:31.850 --> 00:27:46.750
شرعا عاد حينئذ يحرم بعمرة او بحج فغضب الامام مالك رحمه الله اذا هذا الرجل اصل الفعل الذي ارادني فعل فعل حسن اراد ان يتقرب الى الله بالاحرام بحج او عمرة

84
00:27:47.400 --> 00:28:06.800
لكن اين الاشكال كان؟ كان الاشكال في كيفية العبادة انها لم تكن بالكيفية المشروعة التي جاءت في الشريعة لم يكن فعله موافقا للشريعة لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا نأخذ ان

85
00:28:06.850 --> 00:28:26.850
اه العبد يجب ان يراعي في تقربه الى الله تبارك وتعالى امورا تتعلق بماهية الفعل. ما ننظروش غير لماهية الفعل ماهية الفعل ماهية حسنة الفعل من حيث هو فعل حسن قراءة للقرآن ذكر لله صلوات ركعات سأركعها وغير ذلك من العبادات لا

86
00:28:26.850 --> 00:28:48.000
يجوز قصر النظر على ماهية العبادة. لابد من ملاحظة امور تتعلق بالعبادة من مراعاة زمانها مكانها كيفيتها آآ عددها هذه كلها امور تتعلق بها البدعة اذا وقع العبد في تخصيص امر من هذه الامور لم يرد في الشريعة وقع في البدعة

87
00:28:48.650 --> 00:29:03.950
اذن الشاهد يقول ولا تدعوا في ركوعك سبق لأن الركوع محل تعظيم لله رب العالمين. ثم قال وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده لحظة العبارة ديالو وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده ظاهرها

88
00:29:04.750 --> 00:29:19.600
انه يخير المصلي بين ان يقولها وبين ان لا يقول شيئا وعلى هذا حمل بعض الشراح كلام الشيخ. بعض الشراح حملوا كلام الشيخ ابن ابي زيد انه يخيرك بين ان تقول هذا الذكر وبين ان لا تقول شيئا

89
00:29:20.250 --> 00:29:34.300
قل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وبعض الشراح كما ذكر المحشي قالوا لا الشيخ قصد التخيير بين هذا الذكر وغيره من الاذكار الثابتة في الشرع التي تقال في ركوع

90
00:29:34.400 --> 00:30:00.300
قل ان شئت هذا الذكر العظيم وبحمده وقل ان شئت سبوح قدوس رب الملائكة والرسل وقل ان شئت سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقل ان شئت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو خيرك من حيث

91
00:30:00.550 --> 00:30:19.800
الذكر انه لا يلزمك ان تأتي بذكر معين. وان روي عن مالك رحمه الله ما ظاهره خلاف هذا لكن قال كثير من المالكية ان كلامه في المدونة مروي بالمعنى. ولن يقصد الشيخ آآ عدم الاتيان بالذكر

92
00:30:19.800 --> 00:30:35.800
مطلقا او الاتيان باي ذكر وانما اراد عدم التقيد بهذا الذكر لي هو سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي العظيم وبحمده قل ما شئت من الأذكار الواردة في الباب. اذا سبحان ربي العظيم بحمده ان اقتصرت عليها يكفي

93
00:30:35.950 --> 00:30:56.000
ان اقتصرت لم تقل سبحان ربي العظيم اصلا قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وحدها تكفي ان قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يكفي ان قلت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يكفي. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. اذا هذا هو

94
00:30:56.300 --> 00:31:13.550
المختار في معنى كلام الشيخ قال الشيخ وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول. وليس في ذلك توقيت قول اي تحديد قول معين بمعنى اه

95
00:31:14.600 --> 00:31:31.200
لا يجب عليك ان تقول هذا القول المشهور الشائع بين الناس وهو سبحان ربي العظيم وبحمده. على هذا حمل بعض الشراح كلام الشيخ وبعضهم حمل كلام الشيخ على ما سبق مما هو ظاهر المدونة

96
00:31:31.300 --> 00:31:53.800
انه لا يلزمك ان تأتي بذكر معين وانما ايتي بما شئت من الاذكار التي فيها تعظيم لله تعالى وهذا ظاهر المدونة وقال به بعض المالكية انه لا يلزمك ان تأتي بذكر معين من الأذكار التي ذكرناها اي ذكر فيه تعظيم لله فاتي به. عظمي الله بما تيسر

97
00:31:53.800 --> 00:32:11.600
سارة من الأذكار مما جاء على لسانك قلت هذا ظاهر كلام الشيخ في المدونة لانه قد سئل مالك رحمه الله تعالى اه قال مالك سئل عن قول الناس سبحان ربي العظيم في الركوع

98
00:32:11.650 --> 00:32:28.400
وفي السجود سبحان ربي الاعلى فقال لا اعرفه وانكره. ولم يحدد فيه دعاء موقوتا. ولكن يمكن يديه من ركبته في الركوع ويمكن الوجبة وانفه وليس لذلك عنده حد هاد الكلام هو لي قلنا حمله بعض الشراح

99
00:32:28.450 --> 00:32:47.450
الناظرين في المدونة على ان ما لك رحمه الله تعالى على ان مالكا لا يحدد في ذلك ذكرا معينا فياتي بما شاء من الأذكار التي فيها تعظيم لله تعالى. لكن قال غير واحد من المالكية هاد الكلام الذي اصلا نقل عن مالك

100
00:32:47.450 --> 00:33:06.500
روي عنه بالمعنى لان القائل قال قال لا اعرفه وانكره. ولم يذكروا صيغة الانكار فهذا تصرف اه من الراوي عنه بالمعنى بمعنى نقلا كلام معنى كلام مالك قال وانكره من الذي يقول وانكره؟ الراوي عن مالك

101
00:33:06.500 --> 00:33:23.650
طيب ما هي صيغة الانكار؟ ماذا قال في الانكار لهذا قال بعض الشرة حنا مالك رحمه الله لا يقصد اه ما يفهم من الظاهر من ان الراكع يقول ما شاء وانما المقصود لا يلزمه ذلك الذكر

102
00:33:23.650 --> 00:33:41.000
روق للشائع بين الناس المشهور بين الناس وهو سبحان ربي العظيم وانما يقول ما شاء من الأذكار التي ذكرناها قال الشيخ رحمه الله وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبس

103
00:33:41.200 --> 00:34:03.300
يقصد من حيث الزيادة ولا حد في اللبت من حيث اللبس لبس القدر الزائد على الطمأنينة والا فان الطمأنينة امر لازم وواجب وركن في جميع افعال الصلاة وهيئاتها كما سيأتي التنصيص عليه

104
00:34:03.700 --> 00:34:30.000
الطمأنينة في جميع افعال الصلاة ركن في الصلاة كما سيأتي وهي المكث في كل ركن من الاركان في القيام في الركوع في السجود قد رمى زمنا ما بالقدر الذي تعتدل فيه وتستقر وتستقيم فيه الأعضاء. حيث يرجع كل عضو الى موضعه

105
00:34:30.250 --> 00:34:48.550
فهذا القدر من الطمأنينة واجب وما زاد عليه هو اللي يقصد الشيخ بقوله ليس له حد اذن شناهو الدي ليس له حد ما زاد على طمأنينة الواجبة ان يقول العبد سبحان ربي العظيم ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات عشر مرات قال ليس لذلك حد

106
00:34:48.850 --> 00:35:03.300
لكن المحشر قال لك اذا كان اماما لا ينبغي ان يطيل على الناس. اذا كان اماما يصلي يجب ان يراعي المأموم اذا غيكون عندو حد شنو هو الحد الحد الذي لا يضر بالناس. ايكون هذا هو الضابط

107
00:35:03.450 --> 00:35:18.500
اذن الأصل ان ما زاد على الطمأنينة الواجبة ليس له حد مستحب كلما اطلت فذلك مستحب ما لم يكن المصلي اماما فان الحد الذي ينتهي عنده الزيادة تنتهي عنده الزيادة هو ماذا

108
00:35:19.600 --> 00:35:35.050
هو الحد الذي يضر بالناس ما لم يضر بالناس فإذا وصل الى الإدراك هناك ينتهي حد المستحب اما اذا كان منفردا فقالوا يستحب له ان يطيل اكثر لكن لا يستحب ان ابالغ في الاطالة

109
00:35:35.350 --> 00:35:47.600
الا ان كانت الصلاة نافلة الا كان كيصلي النافلة فله ان يبالغ في ايطالها لكن في الفريضة قالوا ولو كان منفردا لا ينبغي المبالغة في الاطالة حتى يصير ركوعه اطول

110
00:35:47.600 --> 00:36:08.300
فمن قيامه مثلا الركوع اطول من من القيام هادي مبالغة في التطويل. قالوا تكره اذا ولو كان فذا لكن في الفرائض. اما النوافل فله ان يطيل ما شاء اذا قول الشيخ وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبس. اللبس هو المكث. واضح

111
00:36:08.450 --> 00:36:25.900
اذا المكث في الركوع كم يمكث في الركوع؟ قال ليس لذلك حد. يقصد ليس لذلك حد من حيث الزيادة ولا من حيث النقصان من حيث الزيادة من حيث الأكثر لا الأقل اما الأقل فله حد وهو تحصيل الطمأنينة الواجبة

112
00:36:26.500 --> 00:36:45.000
داك الحد الأدنى لابد منه لي هو تحصيل الطمأنينة الواجبة ما زاد على ذلك هذا ليس له حد قال الشيخ رحمه الله وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبس ثم قال رحمه الله ثم ترفع رأسك وانت قائل سمع الله لمن حمده

113
00:36:46.400 --> 00:37:04.300
اذا انتهيت من ركوعك اطمأننت في الركوع الاطمئنان المطلوب واتيت بما تيسر من الاذكار قلتها ثلاثا او واربعا او واحدة واحدة تجزئ من حيث الإجزاء واحدة تكفي قلت ذلك واحدة مرة واحدة او اكثر

114
00:37:04.950 --> 00:37:24.950
فانك ترفع رأسك من الركوع قائلا قال ثم ترفع رأسك من الركوع وانت قائل سمع الله لمن حمده بمعنى وانت لك وانت كقائل حال جملة حالية كأنه قال ثم ترفع رأسك حال كونك قائلا ترفع

115
00:37:24.950 --> 00:37:51.900
كونك قائلا فيكون القول هذا مقارنا للرفع. يكون القول مقارنا للرفع. لأن الأصل ان الحالة مقارنة  لعاملها في الزمن الحال مقارنة للعامل في الزمن والعامل هنا هو ترفع واضح؟ اذا ترفع رأسك حال كونك قائلا تقول حين الرفع. لكن هل يشترط التعمير؟ او هل يشرع لك ان

116
00:37:51.900 --> 00:38:09.100
التعمير يعني ان تتعمد ان تعمر ما بين الركنين تقول سمع الله لمن حمده ولا تنتهي من سمع الله لمن حمده حتى تستقر قائما لا يكره تعمد ذلك تعمد التعمير يكره على

117
00:38:09.300 --> 00:38:29.300
المختار بعضهم قال يشرع كما سبق معنا. لكن المختار انه لا يشرع تعمد ذلك. بمعنى تقول سبحان ربي سمع الله لمن حمده في اي زمن انتهيت منها. سواء انتهيت في وسط القيام او انتهيت عند قيامك على حسب حال الناسخ

118
00:38:29.300 --> 00:38:51.550
تلف على حسب قوة المصلي وضعفه وصغر سنه وكبره على حسب حاله. الشاهد تعمد تعمير ما بين الركنين يكره كما سبق على المختار اذن ثم ترفع رأسك من الركوع وانت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد ان كنت وحدك

119
00:38:51.850 --> 00:39:14.050
تقول سبحان الله وبحمده واذا انتهيت منها اش تقول اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد بدون مولى. ربنا ولك الحمد ربنا ربنا لك الحمد. كلها ثابتة صفات اربع اما اللهم ربنا ولك الحمد بالواو اللهم ربنا لك الحمد بدون واو ربنا ولك الحمد او ربنا

120
00:39:14.050 --> 00:39:29.350
لك الحمد كلها ثابتة اذا سمعوا اية ثم تقول بعد ذلك اللهم الاول يسمى التسميع والثاني يسمى التحميد. ان كنت وحدك ان كنت فذا. فذا منفردا تقولهم بجوج تقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد

121
00:39:29.500 --> 00:39:53.800
علاش قالوا لأن سمع الله لمن حمده بمثابة الدعاء واللهم ربنا ولك الحمد قالوا بمثابة التأمين بمنزلة التأمين كما لو قلت آمين كما لو دعوت وقلت من بعد آمين سمع الله اي استجاب الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده اي استجاب الله دعاء من حمد

122
00:39:53.800 --> 00:40:08.050
قالوا اين الدعاء؟ الى كان سمع الله لمن حمده اي استجاب الله دعاء من حمده. قالوا اين الدعاء قالوا الحمد يتضمن الدعاء لأن ذكر الله تبارك وتعالى راه يتضمن الدعاء

123
00:40:08.100 --> 00:40:29.100
لماذا يذكر الانسان ربه؟ الاصل عند العامة ولا حتى الخاصة. لماذا يذكر العبد ربه؟ ولماذا يأتي بالعبادة اصلا؟ يريد بذلك نيل الأجر والثواب ورضى اله تبارك وتعالى والدرجات العلى وهذا آآ دعاء ضمنا هذا راه دعاء ضمنا وهذا ما يسمى بدعاء العبادة

124
00:40:29.400 --> 00:40:50.300
دعاء العبادة هو هذا فإذا قالوا حمد الله ملي كتقول اه ربنا ولك الحمد هذا هو هذا دعاء اللهم ربنا تقبل ولك الحمد اذن ولك الحمد هذا معطوف على فعل محذوف. التقدير اللهم ربنا كأنك قلت يا الله يا رب

125
00:40:50.400 --> 00:41:03.900
ناديت الله تبارك وتعالى اه اللفظ الدال على الالوهية هو اللفظ الدال على الربوبية لان اللهم الميم بدل من حرف النداء. يا الله ربنا يا ربنا را كاين واحد حرف النداء محذوف تما

126
00:41:04.600 --> 00:41:22.300
يا الله يا ربنا تقبل ولك الحمد ولك الحمد على ماذا؟ ولك الحمد على توفيق اه لعبادتك ولك الحمد على توفيقي لدعائك ولك الحمد على توفيقي لاداء الصلاة وغير ذلك من من المعاني

127
00:41:23.350 --> 00:41:41.550
اذا الفذ يجمع بينهما. قال الشيخ ولا يقولها الامام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد شيخ يقول لك هذا بالنسبة للمنفرد. طيب بالنسبة للإمام والمأموم في المسألة تفصيل. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد

128
00:41:41.900 --> 00:41:57.100
والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. هذا هو المشهور في المذهب وهو قول لكثير من الفقهاء. وفي المسألة خلاف هذه المسألة فيها خلاف بعض اهل العلم بعض الفقهاء قال

129
00:41:57.200 --> 00:42:10.900
يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الامام والمأموم معا قالوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

130
00:42:11.350 --> 00:42:31.350
بمعنى ان الامام عندما يقول سمع الله لمن حمده جهرا المأموم وهو رافع رأسه من الركوع حتى هو يقول سمع الله لمن حمده فإذا انتهى الإمام من قوله سمع الله لمن حمده يقول بعد ذلك المأموم ربنا ولك الحمد ويقولها الإمام كذلك الا انه لا يسمع الناس في ربنا ولك الحمد يسمعك

131
00:42:31.350 --> 00:42:44.100
وهم سمع الله لمن حمده ربنا يقول لك حمده يقولها سرا فقال بعضهم لا الإمام حتى هو يقول سمع واحمداه ربنا ولك الحمد طيب ما الدليل على ذلك؟ استدلوا على ذلك بأدلة منها

132
00:42:44.600 --> 00:43:05.450
ما رواه البخاري عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد ومثله حديث عبد الله ابن ابي اوفى عند مسلم وابي داوود كان رسول الله اذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك

133
00:43:05.450 --> 00:43:20.300
ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما الى اخر الذكر فهدان دليلان ونحوهما من ادلة استدل بهما من قال الإمام تاهو يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لكن

134
00:43:20.600 --> 00:43:41.650
غير هؤلاء من الفقهاء كالمالكية. بماذا يجيبون عن هذا الحديث يحملون هذين الحديثين ونحوهما على صلاة المنفرد على صلاة الفذ كيقولو هاد الحديث لي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والحديت الآخر ايضا لي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمعه ربنا ولك الحمد حملوا

135
00:43:41.650 --> 00:43:58.750
هذين الحديثين على صلاته منفردا قالوا راه النبي كان كيقول هذا اذا صلى منفردا طيب ما هو دليلهم هم على ان الامام ما يقولش ربنا ولك الحمد والعكس في المأموم. الدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

136
00:43:58.750 --> 00:44:20.150
قالوا الحديث رواه مالك في الموطأ ورواه الشيخان البخاري ومسلم قال اه عليه الصلاة والسلام اذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

137
00:44:21.200 --> 00:44:40.400
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا اذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجه الاستدلال بالحديث عندنا في المذهب ان اه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما يقول الإمام وما يقول المأموم قال فإذا قال سمعنا حمداه فقولوا ربنا ولك الحمد قالوا مفهومه ان الإمام لا يقول ربنا

138
00:44:40.600 --> 00:44:55.000
ولك الحمد. وان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لانه قال اذا قاس من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بماذا اجاب عن هذا الحديث الاخرون اجابوا عنه قالوا الحديث المقصود به بيان

139
00:44:55.150 --> 00:45:13.700
زمن قول المأموم ربنا ولك الحمد يعني ان المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد حتى ينتهي الإمام من قول سمع الله لمن حمده. ولا يمنع الحديث لم ينفي الحديث ان يقول المأموم سمع الله لمن حمده. ولم ينفي الحديث ان يقول الامام

140
00:45:13.700 --> 00:45:28.800
ربنا ولك الحمد وانما بين زمن قول المأموم ربنا ولك الحمد ان المأموم ما كيقول ربنا ولك الحمد حتى كيقول الإمام سمع الله لمن حمده ينتهي منها عادق المأموم ربنا لك الحمد ولك الحمد بالواو كما عند الترمذي

141
00:45:30.600 --> 00:45:52.500
والمسألة فيها خلاف معتبر قوي. طيب بالنسبة للإمام احنا ذكرنا الأدلة ديالهم. بالنسبة للمأموم ما دليلهم هادو المخالفون للمالكية ما دليلهم على ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده استدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي بعموم الحديث

142
00:45:52.850 --> 00:46:06.650
هذا واحد واستدلوا على ذلك بأمر اخر وهو قياس المأموم على الإمام قالوا الأصل ان المأموم يأتي بما يأتي به الإمام هذا ثاني ثالثا استدلوا على ذلك بشيء من حيث المعنى من حيث النظر

143
00:46:07.050 --> 00:46:32.850
وهو ان الاصل في المصلي في صلاته انه في جميع هيئات الصلاة وافعالها يأتي بذكر من الأذكار يكون لسانه منشغلا بالذكر لا يكون المصلي في احد هيئات الصلاة او افعالها ساكتا لا يأتي بذكر

144
00:46:33.150 --> 00:46:48.850
قالوا اذا قلنا بهذا اذا فالمأموم عند قيامه من الركوع ما غيقول والو غيكون ساكت عند قيام الركوع وهو يقوم على واحدة حتى يقوم ويقول الإمام سمعه ويقول هو ربنا ولك الحمد اذا ففي بعض صلاته فراغ لم يقل فيه شيء

145
00:46:48.850 --> 00:47:10.500
وهذا مخالف للقياس في الصلاة. قال لك اذا نظرنا الى الصلاة نجد جميع افعال وهيئات الصلاة مليئة بالذكر او بالدعاء او بنحو ذلك وفي هذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ولان الصلاة مبنية على ان لا يفتر عن الذكر في شيء منها اي المصلي

146
00:47:11.250 --> 00:47:23.900
فان لم يقل بالذكرين قال فان لم يقل يعني يقصد بالذكرين سمع الله لمن حمده بالنسبة للمأموم وربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام. قال فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والإعتدال

147
00:47:23.900 --> 00:47:37.950
بقي احد الحالين خاليا منها احد الحرير خاليا من الذكر قال والأصل ان الصلاة مبنية على ان لا يفتر العبد عن الذكر في شيء منها اذن الحاصل المسألة فيها خلاف قوي

148
00:47:37.950 --> 00:47:56.850
طبعا لا اشكال المقصود هو معرفة الخلاف بالمسألة اذا المشهور في المذهب وهو قول لبعض الفقهاء خارج المذهب ان الامام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد. وان المأموم يقول ربنا ولك الحمد لا يقول سمع الله لمن حمده. وقال بعض اهل العلم آآ

149
00:47:56.850 --> 00:48:16.850
ويقول هما معان المأموم يقولهما معا واستدلوا بما رأيتم والأدلة التي استدل بها على ذلك ليست نصا في الباب ليست نصا نعم ظاهرة في الباب في الموضوع لكنها ليست نصا لانها تحتمل ما ذكره هؤلاء. من ان الذين نقلوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان

150
00:48:16.850 --> 00:48:36.850
يقول سمعنا حذر ربنا ولك الحمد يحتمل ان يكون ذلك اذا كان منفردا فليس فيها نص انه كان يقول ذلك في جماعة. فالاحاديث الاخرى محتمل هذا بالنسبة للإمام اما بالنسبة للمأموم فلم يستدلوا بحديث خاص وإنما استدلوا بالعموم اللي هو صلوا كما رأيتموني اصلي واستدلوا من حيث

151
00:48:37.850 --> 00:48:53.500
المعنى من حيث النظر والمعنى كما ذكرنا فليس في المسألة نص خاص اذا للمسألة في المسألة مجال للنظر ولا اه يضر الخلاف فيه ثم قال الشيخ وتستوي قائما مطمئنا مترسلا

152
00:48:54.650 --> 00:49:18.150
بعدما يقول المصلي سواء اتانا فذا او اماما او منفردا. بعدما ينتهي من الذكر المشروع. يقول ربنا ولك الحمد. والزيادة على هذا مشروعة. فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل

153
00:49:18.150 --> 00:49:32.150
والمجد احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ايضا مشروع لكن عند عندنا في المذهب انه لا تشرع الاطالة

154
00:49:32.200 --> 00:49:46.450
في اه الرفع من الركوع المشهور عندنا في المذهب لا تشرع الاطالة بعد الرفع من الركوع ولا تشرع الاطالة بين السجدتين قالوا ولا ذكر فيهما مكاينش دكر لا في الرفع من الركوع

155
00:49:46.700 --> 00:50:05.350
ولا بين السجدتين بعدما يقول الامام الله اكبر لا يطيل الجلوس بين السجدتين يرجع للسجدة الثانية. كذلك اذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قالوا لا ولا يشرع ذكر يكره الذكر عندنا في المذهب ويسجد بعد ذلك لا يطيل

156
00:50:05.450 --> 00:50:22.900
لكن قد ثبت في الموضعين الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اه ذكر خاص او اذكار خاصة في الجلوس بين السجدتين. وسيأتي بعد وفي الرفع من الركوع ثبت هذا الذكر الذي ذكرناه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

157
00:50:22.900 --> 00:50:39.700
عند ابي داود وغيره اذا قال وتستوي قائما بعد الرفع من الركوع يستوي المصلي ايش؟ قائما اي يعتدل تستوي قائما اي تعتدل ففي قوله تستوي قائما اشارة الى الاعتدال والاعتدال هو نصب القامة

158
00:50:40.200 --> 00:50:55.600
وهذا الاعتدال اللي هو نصب القامة عندنا قولان في المذهب في حكمه. ما حكمه؟ واش هو سنة؟ ولا واجب رواية ابن القاسم هو سنة. ورواية اشهب عن مالك انه انه واجب

159
00:50:55.750 --> 00:51:16.200
والدليل على وجوبه مما يؤيد الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود رواه اصحاب السنن الاربعة عن ابي مسعود الانصاري وصححه الترمذي

160
00:51:16.250 --> 00:51:28.950
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المخطئ في صلاته قال له عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما فالرفع من الركوع قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى

161
00:51:29.750 --> 00:51:48.350
تعتدل قائما والقول بسنية الاعتدال ان الاعتدال ماشي واجب سنة هذا القول في الحقيقة ينبغي ان ينسب الى مالك لا الى ابن القاسم فقط لماذا؟ لانه قد جاء عنه ذلك في المدونة

162
00:51:48.700 --> 00:52:08.800
فقد اه جاء في المدونة ان مالكا من رواية ابن القاسم في العتبية في العتبية من رواية ابن قاسم عن مالك سئل مالك عن الذي يرفع من الركوع فلا يعتدل قائما حتى يسجد. يرفع من الركوع وما كيعتدلش ثم يذهب الى

163
00:52:08.800 --> 00:52:34.100
تجودي مباشرة قال مالك يجزئه ولا يعود يجزئه ولا يعود فهذه الفتوى مبنية على ان على ان الاعتدال بعد الرفع من الركوع ليس واجبا. لو كان واجبا لما قال يجزئه قال يجزئه ولا يعود. وقال نحو وقال نحو ما تقدم فيمن رفع من السجود

164
00:52:34.600 --> 00:52:53.050
من رفع من السجود فلم يعتدل جالسا ورجع للسجدة الثانية فقال نفس الكلام يجزئه ولا ولا يعود لكن فرق بين الاعتدال والاطمئنان هذا الذي روي عن مالك وهو عندنا رواية مشهورة عن ابن القاسم انما هي في

165
00:52:53.300 --> 00:53:14.650
في الاعتدال. اما الاطمئنان فانه يعد فرضا من فرائض الصلاة عندنا وفرق بين الاعتدال والاطمئنان الاطمئنان اش هو؟ الاطمئنان هو المكث او اللبس في كل هيئة من هيئات الصلاة قد رم زمنا ما. هذا هو الاطمئنان

166
00:53:14.750 --> 00:53:31.100
اما الاعتدال فهو نصب القامة او قل هو ان اه يستوي الانسان في ذلك الركن بحيث يرجع كل عظم الى موضعه معتدلا فلا تلازم بين الاطمئنان والاعتدال. قد يطمئن الانسان ولا يعتدل

167
00:53:31.200 --> 00:53:43.600
مثلا واحد في الرفع من الركوع قد يرفع من الركوع هكذا منحنيا لا يعتدل لكنه يطمئن بحيث يمكث قدرا ما. غيمكث واحد الزمن في رفع الركوع ها هو مكث زمنا ما

168
00:53:43.800 --> 00:54:08.300
تحقق به الاعتدال الواجب وما زاد عليه. لكنه لم لم يعتدل لم ينصب قامته وضح المعنى فهذا قد اطمئن ولم ولم يعترف فلاطمئنان شيء والاعتدال شيء اخر ولا تلازم بينهما فقد يطمئن الانسان لكن لا يكون معتدلا. كذلك في الرفع من السجود قد يرفع الانسان من سجوده لكن لا ينصب قامته. لا

169
00:54:08.300 --> 00:54:36.300
كل عضو الى كل عظم الى موضعه يكون اه منحنيا هكذا لكنه يطمئن. يجلس قدرا ما تحصل به الطمأنينة الواجبة لكنه لا يكون ايش معتدلا فمالك رحمه الله يقول بلزوم الاطمئنان وانه فرض من فرائض الصلاة خلافا لمن فهم من قول مالك هذا في الاعتدال ان

170
00:54:36.300 --> 00:54:57.650
المالكية لا يقولون بلا اطمئنان بعضهم فهم من قول مالك هذا الذي جاء في المدونة الذي جاء في العتبية عن ما لك ان المالكية لا يقولون بلاط اطمئنان وهذا خلاف الصواب اه جعل مذهب المالكية كمذهب الحنفي. الحنفية لا يقولون بوجوب

171
00:54:58.000 --> 00:55:16.500
الطمأنينة لا يقولون انها ركن فجعل مذهب المالكية كذب مذهب الحنفية وانهما ان المذهبين لا يريان وجوب الاطمئنان وهذا خلاف التحقيق ليس المالكية كالحنفية في الباب. المالكية يرون ركنية الاطمئنان

172
00:55:16.650 --> 00:55:39.700
وانما الذي اختلفوا فيه وفيه قولا هو الاعتدال وفرق بينهما بين الاطمئنان لا ملازمة بينهما. اذ الاطمئنان هو المكوث او قل لبس في الركن زمنا ما واما الاعتدال فهو التسوية او نصب القامة في الجلوس او في القيام او في غير ذلك من المحال

173
00:55:41.100 --> 00:56:07.000
اذا فالروايتان عندنا في الاعتدال لا في الاطمئنان ومما يدل على اه رواية اشهب ان رواية اشهب هي الرواية الراجحة وهي وهي المقتضية ان الاعتدال واجب مما يدل على رجحان رواية اشهب ان الاعتدال واجب ما جاء

174
00:56:07.100 --> 00:56:34.050
اه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود. قال ما صليت لم تصل ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم عليها. واقرأ هذا الحديث ان الرجل ليصلي ست

175
00:56:34.050 --> 00:56:57.300
سنة وما تقبل له صلاة ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. لما رأى رجلا لا يعتدل في ركوعه وسجوده اذا الحاصل قال الشيخ وتستوي قائما. تستوي قائما اي

176
00:56:57.400 --> 00:57:15.700
آآ انه يرجع كل عظم الى موضعه. تعتدل قائما تنصيب القامة والاعتدال فيه قولا. مطمئنا الاطمئنان لازم  ده لا كلام عليه قال مترسلا قالوا هاد مترسلا اما مرادفة لقوله مطمئنا

177
00:57:15.800 --> 00:57:33.750
او اه تدل على قدر زائد على الطمأنينة. مترسلا اي متمهلا لا تعجل تطمئن ثم تتمهل تتأخر شيئا قليلا عن الطمأنينة وبعد ذلك تهوي الى السجود هذا حاصل كلامه والله تعالى اعلم

178
00:57:34.250 --> 00:58:23.500
قال     يوسف     قال الشيخ رحمه الله تعالى وتعتقد بقلبك الخضوع اي التذلل بذلك قال ابن عمر اه بعضهم جعل الاشارة تعود على ما تقدم من من الانحناء والتجافي وتسوية الظهر وتمكين اليدين من الركبتين

179
00:58:23.700 --> 00:58:44.200
ومنهم من قال تفسيرها ما بعدها وهو قوله بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك اه قال الفاكهان هكذا رويناه باثبات رويناه رويناه  اي روي لنا هكذا روينا وباتبات الواو بصيغة الخبر

180
00:58:44.250 --> 00:58:58.250
والمراد به النهي عن جهة على جهة الكراهة لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فيه من الدعاء فقمن اي حقيق ان يستجاب لكم

181
00:58:58.400 --> 00:59:12.550
ولا يعارضه ما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لان هذا محمول على بيان الجواز والاول على بيان

182
00:59:12.850 --> 00:59:34.850
الاولوية الاولوية حسبوك هاد المسألة كنا ذكرنا في درس واجبنا عنها قلنا مما اجيب به عن هذا الحديث انه وارد مولده الذكر لا مورد الدعاء بمعنى ولو كان لفظه لفظ الدعاء فيه دعاء شوف لاحظ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لكنه يقال على جهة

183
00:59:35.250 --> 00:59:47.550
الذكر لا على جهة الدعاء والا فالأذكار كلها راها متضمنة للدعاء. ها حنا قلنا سمع الله لمن حمده يتضمن الدعاء. ربنا ولك الحمد يتضمن الدعاء. سبحان ربي العظيم متضمن للدعاء

184
00:59:47.700 --> 01:00:04.150
راه الأذكار كلها في الحقيقة عند التأمل متضمنة للدعاء. اذن هذا ولو كان في في صورته في اللهم اغفر لي فإن الدعاء فيه غير مقصود لذاته وانما هو يقال اه كما يقال الذكر يعتبر ذكرا

185
01:00:04.700 --> 01:00:14.700
الشيخ هنا ادب اجاب بجواب اخر قال لان هذا محمول على بيان الجواز. قال لك هاد الحديث كيف نجمع بينه وبين الحديث السابق؟ حديث سابق كيقول النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:00:14.700 --> 01:00:28.600
اما الركوع فعظموا فيه الرب اذا لا دعاء فيه وكيف نجمع بينها ذاك؟ وهاد الحديث اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سجوده ما عندناش تعارض لأن السجود اصلا محل للدعاء لكن في الركوع

187
01:00:28.600 --> 01:00:43.600
كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وحنا قلنا ولا يدعو في ركوعه كيف نجمع؟ الجواب ما ذكر الجواب السابق والجواب الثاني يذكر الشيخ ان هذا محمول على بيان الجواز والاول على بيان الاولوية

188
01:00:43.700 --> 01:00:58.550
بمعنى كأن لا هي هناك من كراهتنا للتحريم واضح والدليل على انه للكراهة هاد الحديث هذا اذن هاد الحديث يدل على على الجواز ان من دعا في ركوعه لا حرج لكن ما هو الاولى والافضل

189
01:00:59.600 --> 01:01:17.250
عدم الدعاء فقال لك هذا هو وجه الجمع بين الحديثين اول شيء قال لك اراد به ما قابل الحرمان سيصدق بالكراهة المرادة قال لك اراد الجواز ما قابل الحرمة فيصدق بالكراهة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليبين ان النهي ليس

190
01:01:17.700 --> 01:01:36.600
للتحريم هداك النهي اما الركوع فعظموا فيه الرب كذا فذلك النهي ليس للتحريم قال وقل ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. ظاهره التخيير بين فعله وتركه. قال قال الجزولي وهو مستحيل

191
01:01:36.600 --> 01:01:51.500
حب فكيف يخير بين فعله وتركه؟ قال الشيخ هنا اعلم ان من الاشياخ من قال التخيير بين هذا القول وغيره من الفاظ التسبيح  بمعنى ماشي بين قوله وتركه لا قالك التخيير بين هذا و

192
01:01:51.700 --> 01:02:16.300
وغيره قال فاي لفظ قاله كان امير المندوب لما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح واضح قال وليس في ذلك اي في عدد ما يقول في الركوع وكذلك السجود. توقيت قول اي تحديد ما يقوله لقوله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا

193
01:02:16.300 --> 01:02:39.050
الرب ولم يعلق ذلك بحد واستحب الشافعي ان يسبح ثلاثا لما في ابي داوود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كع احدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك ادناه واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقد تم

194
01:02:39.050 --> 01:02:56.050
تجوده وذلك ادناه. قوله وذلك ادناه المراد وذلك ادنى مراتب الكمال ماشي ادنى مراتب الوجوب لا ادنى مراتب والا من قالها مرة واحدة يجزئه حتى عند الشافعي لي قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة يجزئه

195
01:02:56.200 --> 01:03:09.950
فقوله وذلك ادنى اي ادنى مراتب الكمال والمراد بانه يقوله ثلاثا كما قلنا انه اه اذا اراد ادنى مراتب الكمال لا ينقص على هذا العدد لا انه لا يزيد عليه

196
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
قال وهذا لا يعارضنا في المذهب لأن حتى في المذهب حنا كنقولو لا حد للزيادة مكاينش حد ما قال المحسنون آآ قوله وذلك عمادك من قول ثلاثة ادنى اي ادنى الثمن اي ادنى مراتب التمام اتى به دفعا لما يتوهم من انه اعلى ثم قال واستحب الشافعي من حيث تحصيل مرتبة من مراتب الكمال

197
01:03:30.550 --> 01:03:50.750
وان قوله ثلاثا اي لا انقص فلا ينافي الزيادة بمعنى لا اقل والظاهر ان مذهبنا لا يخالف في ذلك كما هو بين قال ولا حد في اللبت اي المكث في الركوع يريد في اكتره. واما اقله فسيذكره بعد. نعم. ثم اذا فرغت من التسبيح في الركوع ترفع رأسك

198
01:03:50.750 --> 01:04:08.550
او انت قائل سمع يعني استجاب الله لمن حمده. ان كنت اماما او فدا. ثم تقول بعد ذلك اللهم ربنا ولك الحمد اي تقبل اي تقبل ولك الحمد. نعم ان كنت وحدك او خلف امام ولا يقولها الامام. بل يقتصر على قول سمع الله لمن حمده

199
01:04:08.600 --> 01:04:23.850
ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده انما يقول اللهم ربنا ولك الحمد والاصل في هذا التفصيل ما في الموطأ وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من

200
01:04:23.850 --> 01:04:43.850
وافق قوله قول الامام غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي جاء في الروايات فانما فانه من وافق قوله قول الملائكة. غفر له ما تقدم من وقد اشار الى المحشي قال وفي رواية الملائكة كما في بعض العلماء. ومعنى موافقة الملائكة في النية والاخلاص اه ثم قال من بعد قال ابن حجر

201
01:04:43.850 --> 01:05:01.350
وفي الحديث اشعار بان الملائكة تقول ما يقوله المأمومون وهذا المعنى نفسه قد جاء اه في التأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما تقدم معنا في التأمين نفسه جاء هنا

202
01:05:01.700 --> 01:05:15.450
قال وفي رواية للترمذي ولك وهذا الحديث يقتضي ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد بالمفهوم يقتضي ذلك بالمفهوم مافيهش التصريح بانه ان الامام لا يقول ولا المأموم لا يقول

203
01:05:15.500 --> 01:05:33.800
قال يقتضي ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد وان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. قال البساطي اه والحاق. والحاق الفد بالامام اظهر من الحاقه بالمأموم. وهذا سهو من الشيخ البساط لان الفذ ملحق بهبة. الفج راه كيقول سمع الله

204
01:05:33.800 --> 01:05:53.700
وحمده ربنا ولك الحمد فهو ملحق بالإمام وبالمأموم نعم قال واذا رفعت رأسك من الركوع فانك تستوي قائما مطمئنا. اخذ منه شيئا. الطمأنينة وهي فرض وسيأتي الكلام عليها الاعتدال وهو سنة عند ابن القاسم في سائر اركان الصلاة. وفرض عند اشهاب

205
01:05:53.850 --> 01:06:27.100
وصحح وصحح والفرق بينهما ان الاعتدال مثلا نصب القامة والطمأنينة والطمأنينة استقرار الاعضاء زمنا ما وقوله مترسلا مرادف لمطمئنا وقيل معناه متمهلا      يشرع ذلك يشرع رفاته تعمد ذلك ولا غير سهو؟ يعني دائما

206
01:06:27.700 --> 01:06:56.300
يتعمد ذلك ان ان كان جاهلا يعلم وان  نعام  مم انه لا ينبغي الا كان هكذا ديدنا يصير ديدنا له دائما لا ينبغي فينبغي ان يجعل لذلك حل  طيبو فالتكبير فالركع فالسجود كيف يفعل كيف يكبر فالسجود

207
01:06:58.650 --> 01:07:12.050
ايوا يحاول يستعمل هاداك ويدخل يعني هو ان يصير له لا لو ان الانسان فعلها احيانا سهوا او ما كانش عارف جاهلا قد يعذر لكن اذا صار الديدان هذا تغيير لمحلها لموضعها

208
01:07:12.150 --> 01:07:33.250
غير الموضع والمكان ديالها لامر اه يعني لا يقتضي ذلك ليس ضرورة لا يجوز يصير ديدن؟ لا لا هذا كذلك ليس عذرا كما ذكر العلماء بل المأمومين يجب ان يعلموا انه لا يجوز سبق الإمام

209
01:07:33.800 --> 01:07:52.550
يجب ان يعلموا ذلك وهو كذلك ينبغي ان يقولها ويرتفع ويرفع قائما يعني مباشرة فإذا ساوى رفع بعض المأمومين رفعه فلا يضر اذا وقع الاستواء لا يضر وينبغي ان يعلم الناس اذا كانوا كيسبقوه في جميع افعال الصلاة ينبغي ان يعلمهم

210
01:07:55.900 --> 01:08:23.850
نعام بسم الله الرحمن الرحيم. مم      اه نعم نعم ما استفيد منه ليعبر عنه بخلاف لكن المتقدمون غالبا كانوا لا يفرقون الاقدمون من من من الفقهاء مكانش عندهم الفرق بين خلاف الاولى والمكروه لان هذا اصطلاح متأخر

211
01:08:24.050 --> 01:08:41.500
اصطلاح متأخر على من زاد خلاف الاولى في الاحكام التكليفية والا المتقدمون كانوا يطلقون عليهما معا المكروه اي امر مخالف للمندوب يطلقون عليه انه مكروه. واللي قبل منهم الاولون كانوا يطلقون احيانا المكروه حتى على المحرم

212
01:08:42.750 --> 01:09:00.100
فيطلقون المكروه على المحرم وعلى المكروه كراهة تنزيه الشاهد هذا الاصطلاح المتأخر نعم باعتبار الاصطلاح المتأخر. نقول اصطلاحا نقول آآ ما فيه ترك للمندوب فهو خلاف الاولى وما فيه نهي مخصوص فهو مكروه

213
01:09:00.350 --> 01:09:16.200
هذا اصطلاح المتأخرين عند من يفرق اصلا بين خلاف الاولى والمكروه من يجعل الاحكام ستة ومن يجعلها خمسة فهو يدرج خلاف الأولى في في المكروه. نعم  الوقت الذي يمكن ان يصلي

214
01:09:18.000 --> 01:09:51.100
ما هواش   ولا الضالين  هذا هو الوقت الذي ملائكته اه عندما يقول الامام امين يقولها معه لا لا يسبق الامام بقول امين. هذا على القول بمشروعية قول الامام لامين لا يسبقه

215
01:09:51.250 --> 01:10:10.350
وعلى القول بعدم مشروعية ذلك اذا فرغ الامام من ولا الضالين انتهى من ولا الضالين فقال امين هذا هو الوقت الذي المشروع الذي يوافق فيه تأمين الملائكة   اما الى كان الإمام كيقولها مايسبقوش اذا كان الإمام يقولها لا يسبقه

216
01:10:10.600 --> 01:10:14.100
واذا كان لا يقولها فعندما ينتهي من ولا الضالين