اذا غلب على الظن ان ذا الكفاية لم يفعل فهذا يكفي في توجه الخطاب الينا. اي والى اشار الناظم هذا بقوله وفي التوجه لدى من عرف اي وكفى غالب الظن معينة في انقاذه فعلوا كذا او كذا او افعلوا اما كذا او كذا واما كذا وكان الامر للوجوب فانه يوجب واحدا من تلك الاشياء الا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ظل اي معين منها رحمه الله والامر بالواحد من اشيائه يوجد واحدا على الى اخره ان تحدثنا عن الواجب المخير في ثم تحدثنا بعد ذلك على بعض اه مباحث الكفاية بنوعيه ما كان طردة وما كان سنة على على الكفاية قال الشارق رحمه الله الواجب المخير ثم شرع الناظم بالكلام على الواجب المخير فقط امر بالواحد من اشيائي يواجه واحدا على استوائي تعني ان الأمر بواحد مرهم من اشياء مختلفة لأنه المأمور به ولا فرق في ذلك المبهم بين المتواطئ كعاتق هذا العودة او ذاك او المشكك كما في اية ما الفرق بين المتواطئ والمشكك اي واحد يجي بمعنى متساوية وبغينا خفيف اين الثوب اعي اعي التعريف شنو قلتي فاللول اعد ما قلته من اوله اهاه بعد افراده على افراده طيب الشمس والضوء فيناهي الأفراد المشكك هو من دل على افراده فيناهو فيناهي الأفراد ملي كتقول ما دل على افراده خاصك تعطينا ما وعاد الأفراد ديال باها دابا نتا جبتي جوج دالألفاظ الآن الشمس والضو اذن ولاو ما دل على دل دلة المتواطئ والمشكك من قبيل ماذا يدخلان في ماذا لا ماشي هذا تقسيم في المنطق في المنطق باق لينا هاداك اه تواطؤ تشاكك تخالفون فرش يدخلها واش بعبارة اخرى؟ واش المتواطؤون المشكك لفظ واحد ولا هما جوج د الألفاظ بمعنى لفظ واحد كنقولو هذا اللفظ متواطئ ولا هذا اللفظ مشكك ولا هما جوج د الألفاظ كنقولو هذان اللفظان بينهما التواطؤ فماشي لفظان غير لفظ واحد رفض واحد متواطئ ولا رفض واحد مشكل قابلت دوت التشكك كما ذكرت باعتبار الافراد ديال اللفظ هو غي لفظ واحد لكن بالنظر الى افراده التي تدخل تحته تنقولو متواطئ ولا مشكك هو غي لفظ واحد هذه نسبة بين اللفظ ومدلوله اللفظ ومعناه هي اللي فضحت لذلك قلت بين افراده هما من قبيل الكلي المنطق تما يتقسم اللفظ الى كلي وجزئي ثم الكلي هذا نوعان كلي نوعان لان الكليات هو واحد اللفظ تدخل تحته جزئيات كثيرة هذا هو الكلية هاد الكلي اللي هو رافضو تحتو جزئيات كتيرة نوعان اما متواطئ او مشكك فالمتواطئ هو التي الذي لا تتفاوت افراده فيه هاديك الأفراد اللي كيدل عليها الجزئيات التي يدل عليها متساويا لا تفاوت بينها في المعنى الكلي في قصر المعنى لا تفاوت بينما كلفظ مثلا الانسان الانسان هذا كلي متواضع كلي متواطئ لان الافراد ديالو مستوية في المعنى ديال الانسان لي هو لي هي الحيوانية والناطقية مستويين الابرار مفهوم المشكك كذلك هو كلي لكن الافراد ديالو متفاوتة فاش متفاوتة غير في الشدة والخفة التفاوت بينها ماشي في المعنى لا في الشدة ولا الخفة علاش سماوه مشكك؟ لأن الناظر في الأفراد يشك ممكن ملي كينضر ليها من جهة كيقول هادي بين هاد التباين هاد الافراد كينظر لها من جهة اخرى كيقول هادي بينة اش اه هاد الافراد هادي متساوية في المعنى ان نظر اليها من جهة المعنى كتبان ليه متساوية لكن النظر اليها من جهة الشدة والخفة كتبان ليه متباينة مختلفة فلذلك مشكتان مثل البياض البياض هذا معنى كلي مشكك لأن الأفراد ديالهم متفاوتة فيه فالبيان في الثلج اشد منه في مثلا في العاج كما يمثلون او مثلا في الثوب البياض في الثوب او نحو ذلك تا هاد الافراد ديال البياض اذا نظرت اليها من جهة كتبان لك راها مستوية في اصل المعنى اذن كتقول هذا لفظ هذا كيبان لك انه متواطئ لأن كتبان لك الأفراد ديالو مستوية بالمعنى كتقول هذا متواطئ قوية كيبان لك التفاوت بين في القوة قل هذاني ربما يكونوا متباينين مختلفين فلذلك سموه مشككا لأن الناظر يشك فيه واش هو من قبيل المتواطئ؟ ولا من قبيل المتباين كانه واسطة من جهة ومن جهة الآن لاحظ المتواضع كأعتق هذا العبد او ذاك. لفظ العبد عبد هذا اللفظ كليا كل تدخل تحته جزئياته الكثيرة فالمقصود لفظ عبد يدخل تحته كل ما كان كذلك يدخل تحته كل رقيق ذكر عبد يشمل هذا اللفظ كل رقيق ذاك هاد الافراد داخلة تحت كلمة عبد اللي هي الرقيق الذكر متساوية في اصل المعنى مفهوم لي هو الرقيق الذكر كلها متساوية كيتسمى هذا متواطئ والمشكك كما في اية كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وتحرير رقبة كنقولو هذه الثلاثة كفارة تحصل بها كفارة اليمين كفارة اليمين تحصل باي واحد من هذه الثلاثة فبالنظر الى انها كلها داخلة فداك اللفظ الكلي اللي هو كفارة اليمين الكفارة الكفارة بقيت انها كفارة اليمين فباعتبار ان كفارة اليمين تحشر بهذا وبهذا وبهذا الى نظرنا لهاد الجهة كيبان لينا هذا متواطئ لان هادي متساوية فهاد المعنى لي هو التكفير لكن بالنظر الى ذاتنا كيبان لينا بانها تبان واضح؟ لأن اطعام عشرة مساكين ماشي هو كسوة كسوة ماشي كتشعل شي سنة مشكل فالواجب منها واحد الباب عين وهو القدر المشترك بينها وسقط النقيض ان القدر المشترك بين الافراد لا وجود له في الاعيان. ويستحيل طلب ما في الدين. ولذلك شوف فسقط ما قيل هذا دائما باش كيردو عليه بماذا يردون على هذا الاعتراض؟ بهاديك الكلمة قبل وهو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين منها باش كيزيدو هاديك في ضمن اي معين منها ليسقطوا هذا الاعتراض اللي هو ان القدر المشترك بين الافراد لا وجود له في الاعياد لان القدر المشترك واحد الشيء ذهني قدر مشترك شيء ذهني لا وجود له في الأعيان هادشي علاش كيزيدو كيزيدو قولهم في ضمن اي معين منها باش يبينو لك انهم المعنى الديني اش كيقصدو كيقصدو فرد من الأفراد قال ويستحيل طلب ما في الذهن ووجهه ووجه صغوره انه انما يستحل طلب مشترك مجردا عن الافراد ها شو شتيه؟ قال لك ووجه سقوطه يعني سقوط هاد الاعتراض ان القدر المشترك من الافراد لا وجود له في يطالبون بالدين قالك انه انما يستحيل طلب المشترك مجرد عن الافراد لا طلبه في ضمنها لاننا حنا تنقولو قدر مشترك بينها في ضمنه. سمعتي اسي مراد التقدير واجب تزيدهالو في ضمن اي معين منها لتجيب عن هدا الاعتراض غيقولك واحد القدر المشترك في ذهنه ويستحيل طلب ما في الذهن الا كتقوليا حنا القدر المشترك في ضمن اي معين منها. ولذلك قال لك اذ هو في ضمنها موجود في الاعيان واضح لذلك انتبهوا في الاصول في المنطق اي عبارة كلمة يزيدونها حرف يزيدونه المقصود يدفعون به اعتراضا ولا كذا ولذلك الا زاد واحد حرف ولا كلمة لا يحتاج اليها يعترضون عليه كلمة لا يحتاج لا حاجة اليها هذا هو القطب الشيرازي وهذا قول الجمهور له حجتهم ان من ترك الجميع انما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا اجماعا لا عقوبة من ترك الجميع دل على انه لا يجب عليه هذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير اه فالواجب هو القدر المشترك وخصوصياتها متعلق فما هو فما هو واجب لا تغيير فيه؟ وما هو مخير لا وجوب فيه وفيها اقوال خصوصيتها هي ديك الافراد اه الافراد المعينة هي الخصوصيات قال مأمور بها التغيير يكون في البدن ماتان على سبيل البدن سواء ما في نثر الورود آآ ما ذكره بعد ماشي كيقصد لك انه راه كيدخل في الواجب المخير فيه ما كان على سبيل ان التخيير هو البدن الترتيب لا تخير فيه ملي كنقولك افعل هذا فإن تعذر عاد افعل هذا كاين شي تخيير هنا؟ انت مأمور به معين الآن هو الأول الى تعذر عليك افعل الخير هو اللي كيكون فيه الأمر بأشياء على السواء اما هذا واما هذا واما هذا بالعكس الترتيب ضد التخيير ضده قال وتظهر فائدة الخلاف في العبد في العبد والمسافر اذا كانا امامين في الجمعة. هل تصلح صلاة المؤتمين بهما ام لا؟ مهم. ام القاسم يرى ان هذا يرى انها تصح ووجه ابن ووجه قول ابن القاسم ان الواجب في حق العبد غير معين. لانه مخير بين الجمعة والظهر. فالواجب احداهما لا العبد المفترض في مطلق الصلاة التي هي احداهما. ومتنفل في خصوص الجمعة واذا اقتضى فاذا اقتضى به المأموم في خصوص في الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل وذلك لا يصح ووجه قولي اشهد ان خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على ان الامر بالواحد من اشياء اشياء يقتضي وجوب الجميع وقول الناظم وجوب اذن واضح هاد الكلام قال لك تظهر فائدة الخلاف بين من قال انه يجب الجميع. هناك مقال يجب عليه جميعها. والصحيح مذهب الجمهور يجد واحد منها لا بعينه قال لك في هذه المسألة في مسألة اه امامة العبد او المسافر في الجمعة. معلوم ان الجمعة ليست واجبة عليهما فإذا ان في الجمعة اه الحاضرين من تجب عليهم الجمعة فهم مخيرون فهما مخيران العبد المسافر بين اداء الجمعة او بدنها وهو الظهر والحاضر اه يجب عليه ان يؤدي الجمعة اذا فعلى قول الجمهور يجب عليه واحد منها لا بعينه اه فالواجب في حقه غير معين اه اذ الواجب عليه احدهم احداهما لا بعينه احداهما لا بعينها وعليه فهو مفترض في مطلق الصلاة يعني يؤدي الواجب في مطلق الصلاة وخصوص الجمعة التي صلى نفل بالنسبة له لان ذلك هو متعلق التخيير وسبق لينا ان متعلق التخيير لا لا وجوب فيه متعلق التخيير لا وجود فيه اذن فعليه اش غادي يصير الأمر؟ امامة المفترض بالمتمثل لأن خصوص الجمعة بالنسبة للعبد والمسافر اه ليس بواجب خصوص الجمعة ماشي واجب اذا فهو نفل باعتبار انه ليس بواجب بعينه لان الواجب عليه مطلق الصلاة سواء ادى الجمعة او لا الظهر اذا فيكون حينئذ اقتضاء اقتضاء مفترض بمتنفل وذلك لا يجوز عند المالكية وعليه فلا تصح الصلاة صلاة المؤتمر ماشي الإمام وآآ على القول بان الواجب عليه الجميع فانها تصح لانه وجب عليه الجميع اي جميع تلك الافراد اللي منها ان يصلي الظهر وان يصلي الجمعة. الواجب عليه الجميع قالوا ويسقط بفعل واحد لانهم ما كيقولوش خاصو يصلي الجمعة والظهر. واجب عليه الجميع فحينئذ غيكون امامة مفترض بمفترض كذا قالوا قول الناظم يوجب واحدا يعني حيث كان الامر للوجوه اه كما هو ظاهر اما اذا كان الامر للندب فالمندوب واحد لا بعينه. قال وفي الاية الايات البينات صرح زكرياء وبأنه القياس ويجوز عند اهل السنة تحريم واحد الا بعينه من اشياء معينة هو القادر المشترك بينها في ضمن اي معين منها فاذا قيل لا تأكل السمك او اللبن او البيض اه يحرم واحد من هذا بعينه فيجب على المكلف تركه في اي معين منها وله فعله في غيره لا مانع من ذلك خلافا للمعتزلة في منعهم تحريم واحد منها لا بعينه بل يجب كما قالوا في الواجب المخير اه ان الكل من خصاله واجب قبل ابن عرفة في اصلين وعلى الاول لو حلف احدى زوجتيه جاز له اخرى قاله ابن رشد والاخرى مدن اخرى ووهم فيه بعض شيوخنا فمنعه من فمنعه منهما اه قلت قاسه على طلاقه احدى زوجتيه كما اذا اشتبه في هذه كما اذا اشتبهت منكوحة منكوحة باجنبية وجبل الكف عنهما لكن قيل الحرام والاجنبية وهو باطل ان اثبات الحرج في فعليا في حلة اه نعم حرمت الاجنبية لكونها اجنبية والمنكوحة لاشتباهها بها ولو فندق احدى زوجتيه امكن القول بحلهما اه اذ الطلاق شيء معين يستدعي محلا معينا. والموجود قبل التعيين لا يكون طلاقا بل يصلح للتأثير في الطلاق عند البيان وقيل لحرمتهما تغليبا للحرمة على تغليبا للحرمة قال في الكوكب وصححوا وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي ما وهي علامة فهاد نعم واضح يعني يقصد المسألة السابقة وهي مسألة الواجب المخير مسألة الحرام المخير قال لك مثل مسألة واجب المخير اي ان انه يجوز واحد لا بعينه كما جاز ايجاب واحد لا بعينه اي المطلوب على وجه كفاية طلبا لازما املا. وسمي به لان البعض يكفي فيه وذو العين هو ما يتعلق بكل عيب والخطاب في هذه المسائل ثلاثة متعلق بالقدر المشترك لكن في الواجب الصعب والواجب فيه وفي الكفاية الواجب عليه وفي المخير الواجب نفسه والقدر المشترك في احدى الطوائف مطالبة بشرية دون اعتبار ذات من قد فعل يعني ان ذا الكفاية هو قصد هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر الى ذات فاعله الا بالتباعد الفعلي ضرورة انه لا يحصل دون فعل كانت صلاة الجنائز او دنيويا كالحرف المهمة. بخلاف ذي العين فانه اه قصد حصوله من كل واحد من المكلفين او من واحد كما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات دون امته وهو مفضل على ذي العين في زمن الأستاذ مع يعني ان الاستاذ ابا اسحاق اه يعني ان الاستاذة ابا اسحاق الاصفراني هو ابا محمد وابا محمد جويني وابنه امام الحرمين ذهبوا الى ان المطلوب على الكفاية افضل اي اكثر ثوابا في العين اي العينين بانه يصام بقيام البعض به جميع المكلفين من الاثم المرتب على تركيبه والعينية انما يصان بالقيام به من الاثم القائم به طاسة وقد اشار الناظم الى ضعف هذا القول تبعا فهل ذلك يكفي في توجه الخطاب لنا ماشي معنى نحن معينين يعني لنا ولغيرنا ان الخطاب متوجه لينا ضمن اولئك ضمن سائر الامة وجدانك يكفي في توجه الخطاب؟ نعم يكفي بقوله في زمن قال المحلي والمتبادر الى الاذهان وان لم يتعرضوا له ان العين افضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الاغلاف انتهى محتارز بالاغلب عما خص به النبي صلى الله عليه وسلم قال زكريا انهم وان لم يتعرضوا لذلك صريحا فقد تعرضوا له ضنا من العين لان قد حضيرات مصلحته ان فعل قال في الاصل هذا تمييز اخر بينما اخر. هذا تمييز تمييز اخر بينما الأساتذة ديال عندهم دايما اسم التفضيل دايما افعالها لأنهم عارفين ديك النوع من الصرف يجر بالفتحة لاعبا هما وهذا شيء اخر وهذا اخر ذلك ويقولها ويتبجح زعما راه كيعرف ممنوع من الصرف هذا تمييز اخر بين بينما شرع على الكفاية وبين ما شرع على الاعيان. فالاول لا تتكرر مصلحته بتكرره. فانقاذ الغريق اذا شيل من البحر فالنازل فيه بعد ذلك لا لا يحصل مصلحة وكذلك اطعام جائع وقتل الكافر والثاني تتكرم مصلحته كالصلوات الخمس فمصلحتها الخضوع وتفهم الكلام وتفهم كلام الله ولقائه ان يقول فهذا ليس تمييز اخر وانما هو سر الاول ويدل لذلك كلام خرافي في ترحيب هذه الفائضة نصه هذه القاعدة هي اه هي سر ما يشرع على الكفاية وما يشرع على الاعياد وهو تكرر المصلحة وعدم تكررها فمن علم ذلك علم ما هو الذي يكون على الكفاية وما هو الذي يكون على الاعيان في الشريعة اما صلاة الجنازة فمصلحتها ظن حصول حصول المغفرة للميت وذلك حاصل لاول مرة ولقوله تعالى ادعوني استجب لكم وتكريرها لا يوجب القطع بها. القطع بها اي بحصول المصلحة وهي المغفرة حصول المغفرة للميت والشارع انما يكلف بالمصالح التي يمكن قطعا او ظنا هذا لا يمكن فيه القطع فاكتفي بالظن فيه والظن راه حصل بالمرة الاولى واضح؟ لأن المراد هو ظن حصول المغفرة وهاد الظن راه حصل بالصلاة لولى حصل فيها الظن. اذن واخا نعاون المرا الثانية والثالثة ماغايحصلش القطع اذن دارت الحصانة في الأول. فلا فائدة اكتفي بالظن فيه كما في شرح التنقية ثم قال رحمه الله وهو على الجميع عند الاكثر لاثمهم بالترك والتعذر اختلفوا في فرض الكفاية هل هو واجب على الجميع او واجب على البعض هل فرض الكفاية في الاصل اه هل وهو مطلوب من الجميع بلا منقولو واجب هل هو مطلوب على الجميع باش يشمل ترد الكفاية هو سنة الكفاية هل ذو الكفاية مطلوب من الجميع او مطلوب من البعض؟ خلاف في ذلك قوي فمذهب الجمهور انه مطلوب ذو الكفاية مطلوب اصالة من الجميع ويسقط بفعل البعض وفعل من به يقوم المسقط. لكن هو في الاصل فاش مطلوب من جميع المكلفين ويسقط بفعل البعض وقيل هو اصالة مطلوب من بعض المكلفين مامطلوبش من الجميع اصالة مطلوب من البغض ثم ذلك البعض اختلفوا هل هو معينون او مبهمون او من قام به سيأتي ان شاء الله. اذا مذهب الجمهور ان ذا الكفاية سواء اكان واجبا او سنة مطلوب من الجميع ويسقط بفعل البعض فان قال قائل هذا تناقض كيف تقولو مطلوب من الجميع ويسقط اذا يسقط بفعل البعض فهو مطلوب من البعض واضح الجواب انه لا تناقضا لان هناك فرقا بين تكليف وايقاع المكلف به. ذكره الامام القراطي رحمه الله فرق بين التكليف وايقاع المكلف به ما هو الفرق بينهما آآ فالتكليف على الجميع في ذي الكفاية وايقاع المكلف به من البعض فقط يسقط التكليف اذن فرق بين التكليف وايقاع المكلف به فالتكليف على الجميع وايقاع المكلف به من البعض يسقط التكليف الفرق كما لو قلنا مثلا فلان عليه دين اذا هو شرعا مأمور برد الدين بسداد الدين لصاحبه اذا المأمور نشد يسمى تكليفا هو مكلف وقع عليه التكليف برد الدين فإن وقع المكلف به وهو ردين من غيره حصل المقصود سقط عنه التكليف هو اذا يسقط عنه التكليف اي الخطاب الموجه من الشارع بوجوب اداء الدين يسقط عنه هذا التكليف بفعل غيره اذا ففرق بين التكليف وايقاع المكلف به مثلا الحج قد يؤمر به عبد ويقع المكلف به من غيره فيسقط عنه هو التكليف واضح الفرق بينهما؟ اذا فالتكليف في للكفاية على الجميع وايقاع المكلف به من البعض يسقط ذلك كالتكليف الذي كان على الجاهلية اذا فلا لأن ملي كنقولو على الجميع كنقصدو التكليف وملي كنقولو وفعل من به يقوم المسخط وكنرفضو ايقاع المكلف به فليس الشيء واحدا اذا قلنا اش هو مذهب الجمهور ان ذا الكفاية مطلوب من جميع المكلفين ودليلنا ما سيذكر الناظرون في هذا البيت اذن هذا هو القول الأول ذكره في هذا البيت وسيأتي معنى القول الثاني قالت وهو الضمير لاش يرجع وهو اي ذو الكفاية سواء اكان فرضا او ندبا مفهوم الكلام وهو ايد الكفاية زيد على الجميع مشروع على الجميع مشروع على الجميع او مكاينش لي نقولو عبارة خرى من غير مشروع وعلاش نقولو هو الخطاب فيه على الجميع شنو قلتي مطلوب ولا الخطاب فيه علاش كنعبرو بمثل هذا اللي يشملها والندبة سواء اكان مفروضا او مندوبا. وهو على الجميع اي متعلق بجميع المكلفين اي متاع الجميع اي جميع المكلفين عند الاكثر اي عند الجمهور خلافا لما سيأتي سيأتي معنا القول الاخر وهو ما ذهب اليه الرازي وتبعه ابن السبكي صاحب الجمع تبع في المسألة وقال على البعض صحيح انه على مذهب الجمهور انه على الجميع خلافا للسبكي تبعا للرازي انه على البعض وسيأتي بعد ان شاء الله هذا القول عند قول ناظم وقيل بالبعض فقط يرتبط اذا قال وهو على الجميع عند الاكثر لماذا؟ ما حجة الجميع ا سيدي استدلوا بامور منها لاسمهم بالترك قال لاثمهم الضمير ارجعوا للجميع لاثم الجميع بالترك اي ترك الكفاء وهذا التعليل صالح الناس لاش خاصهم باش؟ بفرض الكفاية لان الاثم على الجميع متى يحصل؟ في ترك فرض الكفاية اذن الحجة الأولى الثاني الأول الذي استدلوا به انه على الجميع قال لك لأنه لو ترك فرض الكفاية لأثم الجميع اذا فلما اثموا جميعا دل ذلك على ان الخطاب متعلق بهم جميعا واضحة الحجة ولا لا اذا ما الدليل على انه متعلق بالجميع انهم لو تركوه لاثموا جميعا اذا فلما استحقوا الاثم جميعا دل على انهم مكلفون جميعا اذ لا يمكن ان يستحقوا الاثم وهم غير مكلفين مفهوم الى قلنا الجميع ليسوا مكلفين اذا لا يستحقون الاثم كيف يستحق احد الاثم وهو غير مكلف؟ هذا مستحيل لا يكون اذا فاستحقاقهم للاثم جميعا دليل على تكليفهم جميعا. اذا تريد وهذا التعديل قلت لاثمهم بالترك تعليم خاص فرض الكفاية لان سنة الكفاية كما سبق ما طلب حصوله لا على وجه الإلزام وستأتي مسألة الشاطبيين ان شاء الله تعالى لا على سبيل الالزام. اذا فلا يستحقون الاثم بتركهم اما في فرض الكفاية هو ما طلب حصوله على وجه اللزوم فلو تركوه جميعا لم يفعلوه لاثموا جميعا. اذا الدليل الاول قال لك لاثم الجميع الترك اي ترك الواجب الكفائي والتعذر الحجة الثانية قال لك والتعذر اي ولتعذر خطاب المجهول بمعنى يقولون لهم لو قلنا انه واجب على البعض شكون هاد البعض غيقولو لينا معرفناش شوف اسيدي فرض الكفاية او ذو الكفاية متعلق ببعض المكلفين. من هؤلاء بعض؟ الله اعلم. اذا هذا خطاب غيولي خطاب للمجهول قالوا وللتعذر اي تعذر خطاب المجهول لا يجوز خطاب المجهول لان خطاب المجهول تكليف بالمحال. اذا لا يجوز الحجة الثالثة قالوا وللفرار من الترجيح بلا مرجح وللفرار من الترجيح بلا مرجح لاننا ان قلنا ان ذلك البعض كما قال لان القائلين بالبعض اختلفوا منهم من قال كذا منهم من قال كذا اقوال ستأتي نقول لهم اذا قلتم ان البعض الذي يتعلق به الخطاب هو كذا فهذا ترجيح بلا مرجح لماذا رجحتم هذا البعض على البعض الآخر؟ لماذا رجحتم هذه الطائفة على الطائفة الأخرى ترجح بلا مرجح مفهوم اذا هذه ادلة نظرية واستدلوا على ذلك بأدلة شرعية كقول الله تعالى كتب عليكم القتال شوف الخطاب كتب عليكم عن نعم لم يقل الله تعالى كتب على فلان وفلان ولا على بعض عليكم الختان مع ان الختان اذا حصل من البعض كفى ولا لا والخطاب وجه للجميع استدلوا ايضا بقول الله تعالى وقاتلوا لقول الله تعالى قاتلوا الذين قاتلوا الذين اذا الشاهد الواو والجماعة قاتلوا هادي تعم الجميع تعم الجميع اذن فهو خطاب موجب للجميع. مع ان هذا الختام ان حصل من البعض فانه يكفي واستدلوا ايضا بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون واستدلوا بقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل فرقة منهم كل فرقة منهم تنفر منها طائفة من كل فرقة منهم الخطاب الموجه للجميع جميع كل فرقة منهم تنفر منها طائفة هو موجه للجميع وقوله تعالى طائفة يدل على ما سيأتي من ان ذلك الخطاب الموجه للجميع يسقط بفعل البعض لانه بغيتي معانا غيقولو بناء على هاد القول لي هو قول الجمهور وفعل منبه يقوم مسقط اذا فقول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم اذا منهم لاش يرجع لا لقوله كل الفرقات اذا كان المقصود به كل فرقة بجميعها وتنفر منها من كل فرقة بجميعها طائفة هذا يدل على ما وفعل من به يقوم المسقط اذن موجه للجميع وفعل البعض يسقط الخطاب عن الجميع مفهوم وكذلك قول الله تعالى ولتكن منكم امة قم ثم قال منكم امة اذا خطاب موجه للجميع واذا قام به البعض يسقط الاثم عن الجميع او يسقط التكليف عن الجميع اذن استدلوا بهذه الادلة على ان اه اش على ان ذا الكفاية الخطاب فيه متعلق بجميع المكلفين وبعد هذه الاستدلالات لم تسلم المخالفون لم يسلموا باي استدان من هذه الاستدلالات لكن القصد ان بعض هاد الايات التي ذكرت كالايتين الاخيرتين استدلت به الطائفة الاخرى الطائفة الاخرى استدلوا بالايتين الاخيرتين. قلبوا الاستدلال بهما توجه الاستدلال بهما عند من يقول انه متعلق بالبعض فقط ان الله تعالى قال فلولا امر من كل فرقة منهم طائفة وجه الاستدلال واضح ان الخطاب موجه للطائفة وهي بعض وكذلك الاية الاخرى وهي ولتكن منكم امة لا في الخطاب موجه للبعض لان من ذي التبعيض اذا فالايتان الاخيرتان استدل يستدل بهما اش استدلوا بهما الفريقان مذهب الجمهور و مذهب البعض المقابل للاكثر واضح الكلام. اذا الشاهد القول الاول هو هذا المذكور في هذا البيت قول الجمهور. اذا الجمهور ماذا قالوا فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين التكليف به متعلق بجميع المكلفين الخطاب فيه موجه لجميع المكلفين طيب ها هو موسى للجميع ان يجب عليهم جميعا فعله؟ قالوا لا قالوا وفعل من به يقوم مسقطوا هل وفعل من به يقوم نسقط هذا مبني على ماذا هذا مبني على مذهب الجمهور من كونه على الجميع. هو الخطاب موجه للجميع وفعل من البعض الذي يقوم به اي بالكفاء مسقط الطلب به والاثم عن الباقين يسقط الطلبة والاثم عن الباقي واذا قلنا فالمقصود بذلك خصوص فرض الكفاية يشمل فرض الكفاية وسنة او المندوب على الكفاية اذا يقول وفعل من به يقول مسقط وهذا مبني على ماذا؟ على القول السابق وهو قول اي كانه قال وبناء على مذهب الجمهور من كونه على الجميع. ففعل من؟ اي البعض الذي يقوم به اي يقوم بالكفاء مسقط الطلب والاثم عن الباقيين اذا هذا هو القول الاول. القول الثاني المقابل قوله رحمه الله اه وهو على الجميع مقابل قوله على الجميع اش قال وقيل بالبعض فقط يرتبط وقيل اي قال المخالفون تبعا للرازي ومن هؤلاء المخالفين الذين تبعوا الرازية ابن السبكي رحمه الله رحمهم الله جميعا ايش قال هؤلاء يرتبط ذو الكفاية بالبعض يرتبط ذو الكفاية اي التكليف به يرتبط التكليف بذي كفايته بالبعض فقط اي للجميع وقيل يرتبط بالبعض فقط اي لا يرتبط الجميع اذا هؤلاء اش قالوا؟ قال لك اسيدي الخطاب متعلق اصالة ببعض المكلفين لا بجميع المكلفين وفاقا للامام الرازي طيب من هو هذا البعض سلمنا انه مرتبط ببعض من هو هذا البعض؟ اختلفوا لاحظ قالوا مرتبط ببعض والقائلون بانه مرتبط بالبعض اختلفوا وعلى اقوال من هذه الثلاثة حقا معينا او مبهما فهي معينا ما اعرابه بحال حال كون ذلك البعض فيه اقوال القول الأول حال كونه معينا اي معينا عند الله مبهما عندنا معينا عند من؟ عند الله مبهما عندنا اي مخفيا علينا ويسقط الطلب بفعله او فعل غيره اذن انت باش قالوا هؤلاء القول الأول قالوا ذلك البعض الذي يرتبط به ذو الكفايات اي التكليف بذي الكفاية معين عند الله الله تعالى عينه ومبهم عندنا والطلب يسقط بفعله او بفعل غيره هو راه معين عند الله تعالى ومخفي علينا مبهم علينا ويسقط الطلب سواء بفعله هو او بفعل غيره مفهوم هذا هو القول الاول وهذا القول الاول ينسبه المعتزلة للاشاعرة والاشاعرة بالمعتزلة تنسبه كل طائفة الى الاخرى لان تعيينه عند الله تعالى تعيين التكليف به للبعض عند الله مع خفائه علينا امر لا يكون لجهلنا بذلك فكأن الله تعالى كلف معينا ولم يخبره بانه مكلف فلا فائدة من تكليفه اذا لم يكن يستحق الاثم وان كان مستحقا للاثم ففيه تكليف بما لا يطاق لانه لا يعرف انه مكلف مفهوم الكلام ولذلك هذا القول تنتبه كل طائفة الى طائفة اخرى اذن المقصود هذا القول الأول انه معين عند الله القول الثاني قال او مبهما اي غير معين بمعنى غير معين لا عند الله ولا عندنا ماشي معنى ذلك ان الله لا يعلم من سيفعله لا المقصود ان الله لم يعينه والا فهو عالم بما سيفعله لكن من حيث التكليف ومن حيث الخطاب الموجة للمكلفين لم يعين الله تعالى بعضا لفعله اذن حال كون ذلك البعض او لتنويع الخلاف. القول الثاني او مبهما اي غير معين العلاج ما حجة هؤلاء؟ قالوا اذ لا دليل على تعيينه اذا دليل على تعيينه وبناء على هذا فمن قام به فانه يسقط الطلب بفعله. واختار هذا القول الابياري منا فمن قام به يسقط الطلب بفعله اذن واضح الفرق بين القول الأول والثاني معينا او مبهما واضح الفرق في القول الأول معين عينه الله تبارك وتعالى ولكن لم يعينه لنا معين عند الله تعالى قد عينه لكن لم يخبرنا به هو مخفي علينا وهوم عندنا. ويسقط الطلب بفعل ذلك الذي عينه الله او بفعل غيره ممن ليس معينا عند الله اما على هذا فانه ليس معينا يعني بمعنى الله تعالى لم يعينه ماشي ليس عالما اذا عالم لكن لم يعينه وعلى هذا فيسقط الطلب بأي فاعل فعله بفعله من اي مكلف القول الثالث قال او فاعلا وهذا اضعفها عندكم اضعف الاقوال او فاعلا وهو من قام به لسقوطه بفعله قالك هاد البعض شكون قالك اسيدي هو الفاعل الذي يفعله او فاعلا وهو من قام به اذا شوف لاحظ قال لك ذو الكفاية مرتبط بالبعض وشكون هو هاد البعض هو الذي قام به فانت اذا قمت بذي الكفاية بفضل الكفاية مثلا انت اذا قمت به الخطاب موجه لك داك الخطاب ديال دوك ديال خطابو ذي الكفاية الذي قلنا هو مرتبط بالبعض شكون داك البار حتى يفعلوا شي واحد من المكلفين عاد نعرفوا داك البعض فإذا فعلت فهوت غنقولو اه الخطاب موجه لك اذا فعلوا هذا نقولو الخطاب موجه لفلان اذا فعله هؤلاء الخطاب هؤلاء الثلاثة اذن هو من قام فيه علاش ما حجة هؤلاء اللي قالوا هو من قام به قالوا لسقوط الطلب به بفعله قالك لأنه يسقط الطلب طلب فعله والاثم على الباقين بفعل ذلك الشخصي او بفعل تلك الطائفة. اذا فالخطاب موجه لها وهذا اضعف الاقوال الثلاثة عندهم ومنهم من فسر هذا او فاعلا منهم من فسره بما هو اعم قالك شكون هو هاد الفاعل؟ قال الفاعل المراد به الشهود الذين شهدوا ذلك الشيء الشيء المكلف به الشهود الذين شهدوا ذلك الشيء ورد هذا بان الشهود اعم من القيام فرق بين من قام به وبين من شهده فالشهود اعم من القيام فالشخص قد يشهد الشيء ولا يقوم به ولا لا ممكن الإنسان يشهد الصلاة على الجنازة يحضرها ولا يقوم بها فالشهود اعم من القيام فليس كل من شهد قام نعم كل من قام شهيدا ولكن لا عكس من قام به المكلف به فقد شهد وليس كل من شهده يقوم به مفهوم قال رحمه الله خلف عن المخالفين نقل اي ما ذكر من الاقوال الثلاثة في هاته هل ما ذكر خلف اي خلاف نقل اي منقول عن المخالفين للجمهور عن الناس عن العلماء المخالفين للجمهور. خلف نقل من قول عن المخالفين للجمهور وضحت المسألة سهلة ثم قال ما كان للجزئيين ندبه علم فهو بالكل كعيد منحزم هذه القاعدة ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ونظمها الناظم في هذا البيت قال ما كان ندبه علم بالجزء اي بالنظر الى جزئياته اي احاده افراده فهو منحتم اي واجب بالنظر الى الكلي اي الى كليه. اي مطلقه مثال ذلك قال لك وذلك كصلاة عيد او غيرها وقوله رحمه الله ما كان ندبه علم بالجزئهما تفيد العموم فيشمل ذلك ما كان مندوبا على الكفاية وما كان واجبا عليها فكل ما كان مندوبا بالنظر الى جزئياته فانه واجب بالنظر الى الى كليه اي مطلقه فسرها الى كله اي مطلقه. سواء اكان مندوبا على الكفاية او واجبا عليه وهادي هي المسألة التي استشكلت في الفرق بين فرض الكفاية والمندوب على الكفاية ونحن في التفريق بينهما قلنا هو وجود اللزوم في الفرض دونها ففرض الكفايات قصد حصوله على وجه اللزوم والمندوب على الكفايات لا على وجوزهم. ولكن هنا يقول الشاطبي ما كان مندوبا بالنظر الى جزئياته فهو واجب بالنظر الى كله سواء اكل مندوبا على الكفايات واجبا على الكفايات كيف يجاب عن هذا؟ فظاهر هذا تعارض بينه وبين ما سبق. اذ ما سبق الظاهر منه ان المندوب على فهي لو تركه الجميع لما لما استحقوا الاثم ولما كانوا تاركين للواجب لانه لا على سبيل الديون. الجواب انه لا تعارض والامام الشاطبي رحمه الله هنا يقصد ما ترك بالكلية مما هو مطلوب شرعا ولو كان مندوبا مطلوبا على سبيل النذب المندوب المستحب اذا ترك في الجملة بالكلية تركه المسلمون جميعا وماشي في بعض الاوقات دائما تركوه تركا كليا دائما مؤبدا وتركه المسلمون جميعا في بلد من بلدان المسلمين فانهم فان ذلك الفعل بالنظر الى كله يكون واجبا ولا يجوز لهم تركه بالكلية وعلى سبيل الدوام مثال ذلك تحكم صلاة العيد صلاة العيد عندنا مندوبة ليست واجبة اذا تركها المسلمون في بلاد من بلدان المسلمين عندنا واحد البلاد من بلاد المسلمين تقام فيها صلوات العيد بكثرة او يقام في كل مكان منها او كل اه قرية منها او كل مدينة منها تقام صلاة العيد فلو فرض ان المسلمين في ذلك البلد تواطؤوا على ترك صلاة العيد تواطؤوا كلهم على ترك صلاة الفجر ففي ذلك البلد كله لم تقم صلاة العيد وعلى سبيل الدوام متى اتى يوم العيد لا يقيمون صلاة العيد؟ ماشي لم يقيموها في قبيلة من القبائل ولا في قرية من القرى لا في جميع المسلم في جميع قرى في جميع قبائله فانه تركوا واجبا حينئذ من الواجبات اشتركوا شعارا مين تركوا شعارا للدين فوجب فوجب ان يقاتلوا عليه او تركوا الاذان في جميع قرى وقبائل ذلك البلد. تركوا شعارا ظاهرا دي الدين فانهم يستحقون الاثم جميعا ويجب ان يقاتلوا على ذلك اذن لاحظ الفرق لو ان هؤلاء شوف لاحظ اهل البلد بعض القرى ولا فبعض القبائل تركت صلاة العيد لكنها مقامة في قبائل اخرى في ذلك البلد صلاة العيد مازال كاينة راه كاين البعض كيصليها مفهوم الكلام او تركوها لا على سبيل الدوام واحد المرة واحد الصلاة ديال العيد تركوها لكن بعد ذلك اقيمت تركت على سبيل الدوام فهذا هو الذي يقصد الامام الشاطبي رحمه الله ان يترك ذلك مهما كان مندوبا اه يترك تركا كليا ماشي فبعض الأماكن ترك كليا في البلد المسلم وان يترك على سبيل الدوام فهذا هو المقصود بانه واجب بالنظر الى كل واضح الفرق اما فرض الكفاية لنفرق بينه وبين اما فرض الكفاية تاء اه انه لا يجوز تركه في الجملة ولو في بعض القرى ولو في بعض القبائل لا يجوز تركه في الجملة لو لا يجوز يعني ان يتركوه جميعا فلو تركوه جميعا لاستحقوا الاثم جميعا ولو لمرة واحدة ولو في بعض القرى ولو في مكان واحد دون غيره من الامكنة واضح الفرق لاحظ مثلا عندنا من يقوم اه من يقوم بالفتوى في البلد في البلد هناك من يفتي الناس في البلد المسلم عموما هنا وهناك في اماكن متعددة لكن في قرية من القرى لا يوجد احد يعلم الناس امر دينهم لا يوجد من اه يفتيهم في دينهم وغيره ممن يوجد في اماكن اخرى بعيد عنهم لا يستطيعون الوصول اليه فهؤلاء فهؤلاء يجب على من كان متعلما فيهم ان يفتي الناس في دين الله تبارك وتعالى ويجب عليهم هم عموما ان يكون فيهم من يفتي من يخبر الناس بحكم الله تبارك وتعالى في مسائل دينهم فيما يجب عليهم علمه ليعملوا به ولو في مكان من الامكنات بانه فرض كفاية اذا الفرق بين فرض الكفاية المندوب على الكفاية هو ما ذكرناه ان فرض الكفاية مطلوب على سبيل اللزوم وان المندوب على الكفاية مطلوب من الجميع لكن لا على سبيل اللزوم ما قاله الامام الشاطبي رحمه الله من ان المندوب بالنظر الى جزئياته يكون واجبا بالنظر الى كله ماذا يقصد يقصد رحمه الله لو تريث تركا كليا وعلى سبيل الدوام ولو كان مندوبا هو على الكفاية فانه يصير واجبا بالنظر الى الى كله الى مطلقه وعليه فلو ترك المندوب في مسجد من المساجد فانهم لا يأثمون لا يكون واجبا فواحد المسجد ترك الاذان في مسجد عندنا في البلد المسلم مساجد كثيرة في مسجد من تلك المساجد ترك الاذان مفهوم الكلام؟ او تريك احيانا واحد المرة فليس هذا واجبا بالنظر الى كله وانما يقصد ان يترك بالكلية اذا يقول رحمه الله ما كان نذره علم بالنظر الى جزئيه اي احاده فهو منحتم اي واجب بالنظر الى كله اي مطلقه هذا حاصل ما ذكر ومن هذا مما ذكره الشاطبي رحمه الله اه قول ابن رشد رحمة الله عليه قال الجماعة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصة نفسه فرض كفاية في جملة اذن لاحظ بين هذا المعنى الذي ذكرناه اه الجماعة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصة نفسه فرض كفاية في الجملة. اذا وجود صلاة الجماعة هذا امر واجب في الجملة فإذا وجد في البلد المسلم صلاة الجماعة وجدت في البلد المسلم وتركها الناس في بعض المساجد بعض المساجد لم يقيموا فيها صلاة الجماعة لكنها موجودة في الجملة ولو في مسجد واحد تاء فلا ليسوا ممن ترك واجبا. لكن لو تركت بالكلية صارت جماعة تركها الناس بالكلية في بلد من بلدان المسلمين في جميع المساجد ف قد تركوا واجبا حينئذ لانها شعار من شعائر الدين فلا يجوز اذ لو تركت بالكلية لذهب ذلك الشعار الديني مع مرور الزمن اذا هذا هو المقصود بكلام الشاطبي رحمه الله ثم قال وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي ذكر في هذا البيت قاعدة مشهورة ومختلفا فيها وهي هل يتعين فرض الكفاية كتراجع الدروس هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه هذه القاعدة مختلف فيها. هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه قيل نعم يتعين بالشروع فيه وقيل لا وقد سبق الاشارة اليها فيما سبق وقلنا سنأتي وهل يعين شروع الفاعلين في ذي الكفاية؟ لا في قوله رحمه الله قبل وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم شروع قد حصل اذا هل يتعين فرض الكفاية بالشروع في فمناها اذا شرح دابا قلنا ان فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين. ويسقط بفعل البعض فإذا شرع فيه البعض بعض المكلفين شرعوا في فرض الكفاية فهل يتعين عليهم اتمام ذي الكفاية واضح؟ هل يصير معين في الاصل؟ لم يكن معينا عليهم كان واجبا على جميع المكلفين. وهم بعض من الجميع فمكانش معين عليهم كان واجب على الجميع فاذا شرعوا فيه فهل يتعين عليهم ويسقط عن الباقين؟ اش معنى التعين بمعنى كنقولو مبقاش عالجميع ولا واجب عليكم انتم فقط وسقط عن الباقين هدا هو معنى التعين بالشروع بشروع بعض المكلفين فيه يصير متعينا عليهم ويسقط عن الباقي او انه لا يسقط عن الباقيين الا بعد الفراغ منه اذا قلنا يتعين غير بمجرد الشروع يسقط عن الباقي ويلزمهم اتمامه اذا قلنا لا يلزم اذا لا يسقط الخطاب التكليف عن الباقين الا الا بالشروع الا بعد انتهائه. اختلف بذلك ف الذي رجحه ابن السبكي في جمع جوامعه انه يتعين بالشروع. قال رحمه الله في الجمع ويتعين بالشروع على الاصح يعنى في ذلك خلاف قال ويتعين بالشروع على الأصح وعبارة على الأصح تنبئ الى ان قول من قال انه لا يتعين قول قوي انه قال على الاصح فالقول الآخر له حظ من الصحة ايضا. وفي المسألة خلاف قوي اذا قال ولذلك المؤلف اتى بها بصيغة الاستفهام اشارة الى الخلاف وصرح قال وهل تقدير كلامه وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ سواء كان مندوبا او واجبا. اذا الصحيح ان نقول في المسألة هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه ما عقول الفضل؟ هل يتعين ذو الكفايات بالشروع فيه سواء اتانا فردا او مندوبا. كما ذكر الناظم في البيت قال وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ المندوب او الواجب هل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه وضع يعينه ان يجعله عينيا اي لازما للمكلف بمعنى انه يجب عليه اتمامه وانه يسقط الخطاب عن الباقين من الامة بمجرد او لا يتعينوا هذا القول الأول او لا يتعين وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه اي يسيره عينيا سواء اكان فردا او مندوبا فرض عين او مندوب عين او لا يعينه خلاف قال لك الناظم خلاف ينجلي اي يظهر من كلامهم فالذي مال اليه ابن السبكي ورجحه هو انه يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه سواء اكان فردا او ندبا وقيل لا يتعين بالشروع فيه الا ما استثني الا ما استثناه الشرع اما بنص خاص او بدليل عام اما بنص خاص او بدليل عام ومما استثنوه من ذلك صلاة الجنازة قالوا صلاة الجنازة تتعين بالشروع واستثنوا الحج والعمرة وقد سبقت هذه المسألة في مسألة هل يجب النفل بالشروع فيه وسبق ذكر الخلاف في المسألة وان المالكية قد استثنوا مسائل ذكرها الامام ميارة نظمها الامام ميارة في التكميل قال الناظم رحمه الله هناك والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه وقربوا. ثم ذكر تلك المسائل قف واستنى مسائلا قد حكموا بانها بابتداء ثالثهم والنفل ليس بشرع النفل يشمل ما كان مندوبا على الكفاية وما كان مندوبا لا على سبيل الكفايات هذا كله داخل في النفل سواء اكان على الكفاية او لم يكن على على الكفاية اذا فالذي رجح هناك انه لا يجب النفل بالشروع فيه سواء كان على الكفاية او ليس على الكفاية الا في مسائل استثنوها. فالذي يقتضيه اصل المالكية انه لا يجب بالشروع فيه مفهوم الكلام ويأتي ان شاء الله في اه الشرحي لكم ذلك اذن قال خلاف ينجح يظهر من اذا اختلفوا في هذه المسألة فقالت طائفة يتعين وارجحه ابن وقال بعض اهل العلم لا يتعين الا فيما استثنية الا في المسائل المستثناة قال رحمه الله ذكر لينا بعض الفروع التي تبدى على هذا الخلاف على الخلاف بينهم في هذه المسألة قال فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف ينجلي قال لك مما ينبني على هذا الخلاف جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة هل يجوز اخذ الأجرة على تحمل الشهادة ام لا فمن قال يتعين بالشروع فيه؟ قال لا يجوز اخذ الاجرة على التحمل لان الواجب لا يجوز اخذ الاجرة عليه ما كان واجبا شرعا لا يجوز اخذ الاجرة عليه ومن قال لا يتعين بالشروع فيه؟ قال يجوز اخذ الاجرة عليه اش معنى تحمل الشهادة؟ فهمتوها؟ كأن يدعى احد لان يشهد فيما يجب فيه الاشهاد كأن يستدعى احد ليشهد نكاحا او ليشهد فمثلا سلفا او نحو ذلك مما تشترط له مما يشترط له الشهادة فاذا دعي احد لحضور الشهادة فهل يجب عليه ذلك يتعين عليه تحمل الشهادة بمجرد الشروع بمعنى احد دعي الى الحضور ثم اتى بتحمل الشهادة وتحملها الان هذا شروع منه في تحمل الشهادة فهل يتعين عليه ذلك فان قيل يتحير وغيجي معانا ان شاء الله في التمثيل لفروض الكفاية منها تحمل الشهادة غيذكر لنا من الأمثلة توتق شهادة تحمل الشهادة لأن الشهادة فرض كفاية كما هو معكم ايد بتحمل الشهادة تؤدى الحقوق لاصحابها ويؤمن من تلفها اذا فالمقصود اذا قلنا يتعين مشروع تحمل الشهادة المفروض على الكفاية لكن ليس واجبا على زيد من الناس مثلا ماشي واجب عليك نتا تحمل الشهادة ولا هذا هو تحمل الشهادة لازم لان لا تضيع الحقوق لكن لا يجب على زيد او عمر لكن اذا دعي اليه زيد من الناس وحضر فهل يتعين عليه ذلك بالشروع؟ مش واضح الكلام كيسير متعين على زيد انه هو اللي غيتحمل الشهادة دون عامر فإن قلنا يتعين فلا يجوز له اخذ الأجرة لأن ذلك صار واجبا عليه شرعا وما اوجبه الله تعالى عليه لا يجوز اخذ الاجرة عليه وان قلنا لا يتعين بالشروع فيجوز له اخذ الاجرة بأن الشريعة لم يجب عليه بعينه ولو حضر المجلس وشهده قالت رحمه الله فالخلف اي الخلاف في جواز اخذ الاجرة للتحمل لام بمعنى اعلى على التحمل للشهادة اي ضبط التعاقد وشروطه مثلا ليشهد به عند الحالة كنقولو ليه يتحمل الشهادة لتشهد عند الحاجة اذا وقع نزاع وقع خلاف بين المتعاقدين ان تتشهد لأنك حضرت وهذا كله كنقولو لا يتعين عليه ملي كنقولو لا يتعين على زيد دون عمر هذا هذا كله مفروض في ما لو وجد غيره اما اذا لم يوجد غيره فانه يكون فرض عين عليه واضح واحد الناس مثلا في بلد ما في بلاد الكفر واضح فبلاد الكفر لم يجدوا شاهدين عدلين لم يجدوا الا اثنين لا يوجد فداك البلد لي هو بلد كفر الا اثنين من المسلمين من العدول فإذا لم يوجد غيرهما يتعين عليهما اه يتعين عليهما ان يتحملا الشهادة ليدلي بها عند الحاجة وقع نزاع ولا كذا يدلي به اذن امتى كيكون فرض كفاية ويصلح التمثيل اذا وجد غيره هذا اللي غيتأمل الشهادة يوجد غيره كاين هناك اناس كثر ممن يمكن ان يتحملوا الشهادة فحينئذ يصلح للتمثيل تمثيلا لهذه المسألة قال فالخلف في جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة فرع قد بلي على ذاك الخلاف فرع قد بلي بلي بمعنى اختبر والاختبار بمعنى العلم اذن المعنى فرع قد بلي اي اختبر وعلم بناؤه على ذاك الخلاف المذكور شنو هو على ذاك الخلاف المذكور؟ اي خلاف هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه؟ ياك هذا هو الخلاف اللي سبق قالك فرعون قد علم بناؤه على ذلك الخلاف في تعيين ذي الكفاية بالشروع فمن قال يتعين مالو منع من اخذ الأجرة لأن فرض العين لا تؤخذ عليه الأجرة ومن قال لا باش اجاز اخذ الأجرة واضح ثم قال رحمه الله وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف ذكر في هذا البيت مسألتين المسألة الأولى هل تكفي غلبة الظن في اسقاط الكفاء والمسألة الثانية وهل تكفي غلبة الظن في توجه الخطاب بذي الكفاية اما المسألة الاولى ففي الشطر الاول والمسألة الثانية في الشطر الثاني اذن كل شطر فيه مسألة معينة المسألة لي في الشرط الأول هل تكفي غلبة الظن في اسقاط الكفاء انه قد فعله الغير. مثلا اذا غلب على ظننا ان فلانا الذي مات قد جهز غلب على ظننا انه جهز واحد الشخص مات في قبيلتنا في قريتنا وغلب على ظني انا ان فلانا قد جهز راه كاين عندو الاقارب والعائلة وكذا راه جهزوه كفنوه ودفنوه هذا هو المراد التكفين والدفن اذا غلب على ظني ان فرض ان ذا الكفاية قد فعله الغير فهل يسقط التكليف بمجرد ذلك نعم يسقط على الصحيح تكفي غلبة الظن في اسقاط التكليف بذي الكفاية كتيرة لاباس الدار تواضع ما حكم تجهيز الميت اي تكفينه ودفنه ياك فرض كفاية اذن فإذا مات احد من اهلي قبيلتي او قريتي واحد من المسلمين مات فنحن مكلفون جميعا تجهيزه فإذا غلب على ظننا نحن هذه المجموعة غلب على ظننا ان هذا الامر قد فعله غيرنا راه كاين ناس اللي غادي يكونوا جهزوه قفنوه ودفنوه فهل غلبة الظن هذه تكفي في اسقاط التكليف عنا نعم تكفيني اذا فيسقط عنا ذلك بمجرد غلبة الظن هادي هي المسألة المذكورة في الشطر الأول اشار الى قوله وغالب الظن في الاسقاط كفى وغالب الظن كفى في الاسقاط في الاسقاط. غالب الظن في اسقاط الجماعة غضب الظن بماذا؟ غالب الظن ان ذا الكفاية قد فعله الغير قد كفى المكلف في الاسقاط في الإسقاط لذي الكفاية اذن غالب الظن غلبة الظن ان بعض المكلفين فعل ذلك المطلوب على الكفاية كفى ما بقي من المكلفين في الإسقاط لدي الكفاية عنهم بمعنى غالب الظن ان البعض فعل يكفي في في اسقاطه الكفاية عن من لم يفعل مفهوم الكلام غالب الظن ان البعض فعل يكفي في اسقاط توجه ذي الكفايات او الخطاب بالكايد عن من لم يفعل هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني قال وفي التوجه لدى من عرف فهل تكفي غلبة الظن في توجه الخطاب بذي الكفاية معنى غلبة الظن غلبة الظن انه لم يفعل الفقيه العكس عكس المثال السابق اذا غلب على ظننا ان ذلك المطلوب على الكفاية لم يفعل واحد الشخص مات وغلب على ظنه انه را ربما تا شي حد تا شي حد ما جاهز ولم يجهزه احد اذا غلب على ظننا ان المطلوب ان المطلوب على سبيل الكفاية لم يفعل واضح العكس اذا غلب على ظننا ان ذلك من طبع الكلمة لم يفعل را ماداروش الناس هل مجرد غلبة الظن انه لم يفعل؟ تكفي في توجه الخطاب لنا؟ ماشي توجه الخطاب لنا تعيينا اي ضمن سائر الامة العربية الخطاب موجه لنا مع الجميع مع الباقي مفهوم الكلام نعم تكفي غلبته الله واضح العكس اذن غلبة الظن تكفي في توجه الخطاب لا لا اشمن غلبة؟ غلبة الظن ان ذا الكفاية لم يفعل ان غيره لن يفعله في التوجه اي في توجه الخطاب بذي الكفاية لا من عرف اي عند اهل المعرفة كالامام القرفي والرازي كالامام القرافي والرجاء وضحت المسألة هنا بقيت لنا مسألة وهي اذا لم يقع ظن لا بحصول الفعل ولا بانتفائه. واضحة هاد الصورة هادي اذا وكان هناك شك ما كانش ظن شك مجرد تردد فلم يحصل ظن لا بانه قد فعل ولا بانه لم يفعل بمعنى مات شخص ما غلب على ظن لا انه فعل ولا على لم يفعل المغرب خمسين فالمية خمسين فالمية لا مجية لأحدهما عن الاخر واضح راه فلان مات الله اعلم واش دفنوه ولا مدفنوهش الله اعلم واضح فإذا لم يحصل ظن بفعل ذلك المطلوب على الكفاية او فهل يتوجه الخطاب بذي الكفاية او ان التكليف بذي الكفاية متوقف على حصول الظن بان الغير لم يفعل هل توجه الخطاب موقوف على حصول الظن الغالب او انه يتوجه مجرد الشك قالوا اه اذا لم يظن حصول الفعل ولا عدم حصوله فلا يتعلق ايش فلا يتعلق الخطاب بذلك الشاكي لماذا؟ لان التكليف بذي الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب اذن لاحظ هؤلاء قالوا التكليف بذي الكفاية موقوف على حصول الظن الغريب اش معنى اي على حصول الظن الغالب بان غيرهم لم يفعلوا التكليف بان غيرهم لم يفعلوا التكليف بدون كفاية موقوف على حصول الظن بان الغير لم يفعل. فاذا لم يحصل لنا ظن بان الغير لن افعل فلا يتوجه الينا التكليف لكن هذا بناء على ماذا؟ هذا الذي ذكرنا الآن بناء على ماذا؟ على ان ذا الكفاية مرتبط بالجميع او مرتبط بالبعض هذا الذي ذكر الان هذا بناء على ان ذا الكفاية مرتبط بالبعض اما على مذهب الجمهور من انه مرتبط بالجميع فانه يتوجه الخطاب ولو لم تحصل غلبة الظن لاحظت كنتكلم على السورة الثالثة اذا لم يكن هناك ظن اما اذا وجد ظن فقد فرغنا من ذلك اذا لم يظن المكلف لا حصول الفعل والارتكاء حصوله. المغرب على ظنو لا هذا ولا ذاك كان عنده شؤون فما الحكم فهل يتوجه اليه التكليف ام لا خلاف قيل يتوجه الى التكليف وقيل لا اللي قالوا لا يتوجه اليه التكليف لان التكليف لا يتوجه الا مع غلبة الظن هذا بناء على ان على ان ذا الكفاية متعلق بالبعض وهو قول الرازي اللي قلنا تبعه عليه بالسبكي معانا وقيل بالبعض فقط يرتبط هذا بناء على ان اذن الكفاية مرتبط بالبعض واما على مذهب الجمهور من ان ذا الكفاية اصالة متعلق بالجميع فانه يتعلق به التكليف ولو لم يغلب على ظنه حصول الفعل ولا انتفاء حصوله وضحت المسألة علاش؟ لأنه اصالة الى سمعت فالصورة اللي مثلنا اذا سمعنا الخبر ان فلانا قد مات توجه اليه التكييف هذا بناء على مدى الجمهور بانه يرتبط بالجامعة مجرد سمعنا ان فلانا قد مات توجه الينا التكليف فحينئذ هاد التكليف اللي توجه الينا لا يزول الا بغلبة الظن ان الغير فعل الا مغلبش على ظننا ان غيرنا فعل الينا سواء غلب على ظننا انهم لم يفعلوا او لم يغلب على ظننا فيه راه الخطاب لا يسقط علينا خطاب فحالة وحدة اذا غلب على الظن ان الغير فعلا لانه راه متعلق بالجميع اصالة لكن الذين قالوا مرتبط بالبعض هؤلاء قالوا يسقط اذا غلب على الظن ان الغير فعل ويسقط اذا غلب على الظن اذا لم يغلب على الظن انه فعل او لم يفعل ولا يسقط في حالة واحدة وهي اذا غلب على ظننا انه لم يفعل فهاد الحالة فقط لي توجه الينا اذا هذا حاصل المسألة ثم عدد المؤلف رحمه الله عشرين مثالا من امثلة فروض الكفاية ولم يقصد الحسرة. لانها كثيرة تنفروض الكفاية كثيرة جدا لكن ذكر رحمه الله اشهرها واكثرها ذكرا وتداولا وهياش كان عشرون عشرون فردا من فروض كفايتهم قال رحمه الله واجب على من بعد بعض سنن الكفايات يعني الان فروض الكفايات قال رحمه الله فروضه اي فروض الكفاية بالعد بعد حصرها مع مندوباتها بالحد سبق معنا فيما مضى حصر فروض الكفاية مع مندوباتها باش بالحد وهذا ذكر الله ماشي حصر هذا ذكر لها بالعد اي ببعض مثولها. والا فهي ازيد مما ذكر رحمه الله قال فروضه اي فروض الكفاية بالعد انقضى اولها منها من فروض الكفايات القضاء بين الناس القضاء كسره للضرورة. القضاء بين لدفع التخاصم والقضاء اش هو؟ هو الاخبار بالحكم على سبيل الالزام القضاء هو ان يخبر القاضي المتنازعين بحكم الله على سبيل الالزام هدا هو القضاء او الفرق بينه وبين الفتوى الاتية ان الفتوى اخبار بالحكم لا على وجه الالزام فتوى اخبار بالحكم دون الزام القضاء اخبار الحكم مع مع التنفيذ مع الالزام بان يحكم لهذا على هذا اذن القضاء بين الناس لدفع التخاصم ما حكمه واجب لازم يكون في الأمة لابد ان يكون لابد ان يكون قضاء واي قاض وذلك اش؟ لدفع المضار والمفاسد التي تترتب على انعدامه الى مكانش القضاء موجودا فإنه فإن الحقوق تضيع تضيع حقوق الناس اذن لابد منه اذن هذا الأول الثاني قال كنهي نهي عن المنكر النهي عن المنكر ايضا اجي فرض وكفاية ولم تكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن اعني المنتدى كنهي عن المنكر امر اي وامر بالمعروف اذا فالنهي عن المنكر والامر بالمعروف فرض اذا قام به بعد سقط الاسم باقين واش واجب على الناس كلهم يأمرون بمعروف ما ينهون عن منكر ما لا اذا وجد منكر اذا وجد منكر انكره البعض يكفي ذلك او امر البعض بمعروف ما فيكفي ذلك ماشي واجب على كل مكلف ان ينكر ذلك المنكر وان يأمر بذلك المعروف الى لا يجب كنهي عن المبتلي وامر بالمعروف وهذا اللي كندكرو الآن من ان النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فرض كفاية محله ما ما هو ما لم يعين امام احدا فإذا عينه يتعين عليه اذا ولي الأمر الى عين واحد الناس عين واحد الأفراد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح متل متلا اه ولي امر في مكان ما عين افرادا لهذا الغرض لأن يأمروا الناس بالمعروف وينهى عن المنكر فيصير فرض عين عليهم عين واحد العشرة فلان وفلان وفلان وفلان انتم يجب ان تأمروا الناس عموم المعروف مثلا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتهيأ يتعين عليها كذلك على افراد بان الامام عينها بذلك اذن هو فرض على الكفاية ما لم يعين الامام احدا والا وجب عليه كما يتعين الجهاد بتعيين الامام فالجهاد غيجي معانا ان شاء الله انه فرض على الكفاية لكن ما لم يعين الامام بعض الافراد قال فلان وفلان وفلان وجبهان يجاهد تعين عليه اذا النهي عن المنكر والامر بالمعروف. وهنا في مسألة الامر بالمعروف نظر المصنف في الاصل في مسألة وهي الأمر معروف والمعروف يدخل فيه المندوب هل المندوب من المنكر ولا من المعروف صلاة الضحى من المعروف صلاة النوافل من المعروف. فهل الامر امر الناس بالمندوبات. ايضا داخل في فرض الكفاية واضح؟ قال في الاصل فلينظر بمعنى في المسألة نظر لان هذا المعروف مندوب واضح؟ فالامر به ليس فرض كفاية بمعنى لو ان الجميع لن يأمروا به لما لما استحقوا اثما اذ لم يأمروا الناس بمندوبه بمعنى لا يجب الامر بالمندوب واش بغا يكون قال رد السلام من امثلة ذلك من امثلة فرض الكفاية رد السلام وذلك على من سلم على جماعة كيقصد ورد السلام على من سلم على جماعته. اما من سلم على واحد فما حكم رد السلام فرض عين حينئذ يتعين عليه لكن من سلم على جماعة فيكفي ان يرد عليه واحد فهو فرض كفاية وجهاد الكفر اي جهاد الكفر جهاد لا جهة الطلب اما جهة الدفع هذا يتعين جهاد الطلب وذلك مرة في كل سنة وجهاد الكفر جهاد طلب مرة في كل سنة وهو مفروض على الكفاية على السلطان والناس معه وهذا القول بان جهاد الكفر مرة في كل سنة جهاد طلب وذلك اذا كان آآ للمسلمين كانت لهم القدرة والاستطاعة على ذلك هذا القول قال به كثير من العلماء والفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم الحنابلة تذكر هذا من المالكية والحنابلة وغيرهم وذلك اعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى ورفعا بكلمة التوحيد فيجب على السلطان وعلى الرعية جهاد الكفار مرة في كل سنة اذا كانت لهم القدرة والاستطاعة مرة في كل سنة يعني على الاقل اه اظهارا لعزة الاسلام ورفعة اه كلمة الله تبارك وتعالى. اذا المقصود جهاد الطلب مرة في كل سنة فرض كفاية. بمعنى انه اذا قام به بعض المسلمين يسقط الاسم عن الباقين واما بعث السرايا وقت الغرة فمندوب فرض الكفاية بعد السرايا وقت الغرة لبعض القرى ولا القبائل الكافرة التي اقيمت عليها الحجة ولم تؤمن فذلك مندوب من امثلة فروض الكفاية قال فتوى وهكذا والفتوى كما ذكرت لكم هي اش الاخبار بالحكم لا على وجه الالزام فإذا سئل عن امر مهم يحتاج الى بيانه فيجب الاخبار بالحكم لا على وجه الكتاب. اذا الفتوى هادي ما حكمها فرض كفاية؟ لو ان احدا من المسلمين سأل عددا من العلماء يوجد في المجلس عشرة من العلماء عشرين من العلماء اورث عن المسألة الى الى اهل الافتاء واهل الافتاء كثر عشرون مائة مئتان واضح اهل الفتوى وسأل عن امر مهم يحتاج الى بيانه امر يتعلق بدينه. علاش قلنا امر مهم؟ اذا سأل عن تافه فان جوابهم له ليس فضلا عن الكفاية وممكن ميجاوبوهش كاملين ولا يستحقون الإثم واضح لكن اذا كان الامر مهما لابد من بيانه يتعلق بدينه يجب عليهم ان يجيبوا. فاذا اجاب واحد منهم سقط الاثم عن الباقين. اذا فهو فرض كفاية واش هاديك عشرة من العلماء خاص كل واحد منهم يخبر بحكم الله ولا يكفي واحد خويا الفقيه يكفي واحد وقد يتعين اذا الفتوى اللي هي الاخبار بحكم الله تعالى اذا سئل عنه ما حكم ذلك؟ الجواب فرض كفاية اذا اجاب واحد يكفي هذا الذي ذكرناه ما لم يتعين للسؤال واحد وذلك بان لم يكن في البلد الا عالم واحد او لم يوجد من يمكن ان يفتي في تلك المسألة لتخصصه لاختصاصه بها او علمه بها الا واحد فحينئذ يتعين علي لفرض عين عليه وليس فرضا كفايته اذن قد يتعين الجواب على واحد اذا كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فواتها وانفرد المسؤول. اما اذا تعدد المسؤول فلا يتعين مفهوم اذن الفتوى من امثلة ذلك قال فتوى وحفظ ما سوى المتان وحفظ ماء اي القرآن سوى ما زاد على المثاني. وحفظ القرآن سوى المثاني اي ما زاد على المثاني والمراد بالمثاني الفاتحة على احد الاقوال في انها هي المقصودة بقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني وحفظ ما سوى المثاني اي الفاتحة. علاش قال ما سوى المثاني؟ لان حفظ الفاتحة فرض عين هذا لماذا قال سوى المثاني؟ لماذا استثنى المثاني؟ اي الفاتحة؟ لانها متعينة على كل مكلف اذ لا تصح الصلاة الا بها. فهي فرض عين لكن ما زاد عليها قال لك فرض كفاية والمقصود بذلك على المختار ما زاد على الفاتحة وسورة معها ما زاد على الفاتحة وسورة معها. فأما الفاتحة ففرض عين. واما السورة معها سورة زايدة على الفاتحة عيني مش واضح لأ اذن لاحظوا هذا من من الأمثلة الفروق بين فرد العين وسنة العين حفظ الفاتحة فرض عين حفظ سورة مع الفاتحة سنة عين. ما زاد على ذلك فرض كفاية اش معنى ما زاد على ذلك فرض كفاية؟ بمعنى انه واجب ان يوجد في الامة من يحفظ القرآن من يحفظ القرآن كاملا من يحفظ ما زاد على الفاتحة وسورة هذا طرد عيننا على الامة هو ما زال على الفاتحة فرض عين لكن صورة زائدة عن الفاتحة سنة عين. وما عداها لا هو فرض عين ولا هو سنة عين وانما هو فرض على الكفاية بمعنى ان فرض الكفاية اعم من سنة العين يشمل سنة العين وزيادة لكن حنا من باب الفائدة قلنا راه الصورة الزائدة تسن على سنة عين بمعنى على كل فرد من الافراد اذن المقصود حفظ ما زاد على الفاتحة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. واذا لم يقم به احد اتم الجميع فلابد ان يوجد في الامة من يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى مفهوم لان حفظ القرآن امر لازم ولا يكون ذلك الا بحفظ بعض المسلمين له في الصدور قال وحفظي ما سوى المثاني اي ماذا ذا؟ على الفاتحة والا فهي متعينة على كل مكلف زيارة الحرام زيارة بيت الله الحرام للحج او للعمرة مرة في كل سنة زيارة بيت الله الحرام للحج او العمرة مرة في كل سنة ما حكم هذا فرض كفاية اذن لو فرضنا انه في سنة من الزواج ما زار احد بيت الله الحرام ما حج احد ولا اعتمر احد ولا احد من المسلمين فانه يأثم جميع القادرين على زيارته بلي قادرين بمعنى لابد ان يزار بيت الله الحرام للحج او العمرة على الاقل مرة في السنة ولو بواحد من المسلمين ولا غير واحد يحج او يعتمر اما اذا تركوا ذلك في الجملة فقد تركوا شعارا من اظهر من اظهر واجلى شعائر الدين وهذا امر لم يحصل ولله الحمد ويستبعد ان يحصل. الا يزور احد واحد من المسلمين بيت الله الحرام لحج والعمرة في السنة كلها بل في كل يوم من الايام فالمقصود ان ترك ذلك بالكلية تسأل تركا لواجب لفرض اذن زيارة بيت الله الحرام للحج او العمرة مرة في كل سنة. وذلك على من؟ هذا فرض على الكفاية لكن على على القادرين المستطيعون اما من كان لا يستطيع الوصول الى بيت الله الحرام فلا يكون اثما ابدا سواء ولو لم يزره احد لا يكون اثما المعذور وقوله ذي الاركان اي هذا وصف وصف لبيت الله الحرام صاحب الاركان الاربعة المعروفة الاركان اربعة المعروفة وهذا الوصف ذكر لمجرد المدح ليس قيدا للاحترام وقيد ذكر للمدح صفة للمدح قال امامة منه امامة منه اي من فرض كفاية الامامة المقصود بالامامة الامامة الكبرى وهي نصب الخليفة اذا نشكو نصب خليفة للمسلمين نصب ولي امر للمسلمين هذا امر وهي الامامة الكبرى مفروض على الكفايات بمال لابد لبعض وهم اهل الحل والعقد والصالحون من الامة يجب عليهم ان ينصبوا خليفة ولي امره لماذا؟ اذ بدونه لا تقوم مصالح الناس بدون ولي الامر تفسد مصالح الناس وتفوت حقوقهم لابد من نصبه لكن واش واجب على كل المسلمين والمسلمين ان ينصب خليفة لبعض المسلمين يجب عليهم اذا فهو مفروض على الكفاية اذا قام به البعض واحد الطائفة نصبت خليفة وهم اهل الحل والعقد حصل المقصود قال امامة منهم ودفع الضرر دفع الضرر عن الأنفس والأموال للمسلمين والمراد بذلك دفع الضرر عن انفس المسلمين واموال المسلمين التي لا الذين لا يستحقونه شرعا علاش قلنا الذي ام الضرر الذي يستحقه المسلمون شرعا فهذا لا يدفع كمن وجب عليه حد من الحدود وجب عليه جلدون ولا وجب عليه قتل قصاصا يستحقه شرعا لا يدفع عنه لكن الضرر الذي لا يستحقه المسلمون شرعا سواء تعلق الضرر بالانفس او الاموال. فما حكم دفعه على للقادر عليه. واجب على الكفاية اذا اذا كانوا اذا كان هناك عدد من المسلمين يستطيعون دفع الضرر عن عن المسلمين سواء تعلق الضرر بالانفس او الاموال فما الحكم فيجب عليهم ذلك الكفاية اذا قام البعض بدفع الضرر سخط الاثم عن الباقين حصل المقصود وذلك كاطعام الجائع وفداء الاسرى وستر العورة ودفع الصائل ونحو ذلك فدفع الصائل عن المسلمين لازم على الكفاية واطعام الجائم واجب على الكافر الكفاية وفداء الاسارى واجب على الكفاح وستر العورة واجب على الكفاية مثلا لو ان احد المسلمين عورته مكشوفة فيجب على المسلمين القادرين على ان يستروا عورته. فاذا ستر واحد عورته سقط العفو عن الباقي. وهكذا احتراف الاحتراف لابد من القيم الاحتراف المهم اذا الاحتراف اي تعلم الحرف المهمة ما حكمه؟ الفقيه فرض الكفاية دوك الناس اللي كيتعلموا البناء تعلموا النجارة والحدادة اش اذ اسقطوا الاثم عن الباطل ولذلك سبق لنا قلنا ذو الكفاية يشملها الامور الدينية والدنيوية ومن ذلك تعلم الحرف المهمة تعلم الحرف المهمة اي التي يحتاجها الناس او يضطر لا تقوم حياته الا بها وذلك كالبناء والحدادة والنجارة والحراثة حراكة والزراعة وما يتعلق بها فهذه اش صلاح ولا حرف مهمة لابد منه عشق قلنا الاحتراف المهم احترازا من غير المهم وذلك كنقش الحيطان وتزويق البيوت. فهذه حرف ليست مهمة لماذا بان حياة الناس تقوم دونها الا فرضنا ما كان لا نقش ولا تزويق حياتنا لكن البناء السكن لابد منه لا تقوم عند الناس الا به والا لماتوا به من شدة البرد ولا الحرارة ولا غير ذلك وهكذا الحراثة مثلا الحراسة بها اه يزرع الناس يزرع الناس ما تقوم الحياة به فلو لم يتعلموا ذلك لماتوا جوعا وهكذا. اذا الحرف المهمة تعلمها واجب على الكفايات قال مع سجد الثغري الثغر جمع ثغر واصله ثغر وحذفت الواو اه وحذف المؤلف منه واو للضرورة لضرورة الوزن مع سد الثغور والمراد بالثغور ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلد ما يلي دار الحرب او موضع المخافة من فروج البلدان مثلا في بلد من بلدان المسلمين هناك طريق يؤدي الى بلد اخر والبلد الاخر اهله محاربون لاهل هذا البلد المسلم او ذلك الموضع موضع مخافة ان يدخل منه الكفار فسدوا الثغر بمعنى الاقامة على تلك الاماكن حراستها ومراقبتها لان لا يدخل منها المحارف او نحو ذلك ممن يخاف منه ان يتسلط على المسلمين امر مفروض على الكفاية. بمعنى يجب على بعض المسلمين يا مبين القيام على الثغور اذا فاولئك الناس الذين يقومون على الثغور التي بين بلاد المسلمين وغيرها او الاماكن التي لا يؤمن فيها ان يدخل منها المحاربون او المعتدون على المسلمين. اولئك الناس الذين يقومون على ذلك اتوا بفرد من الكفايات وهم مأجورون على ذلك ان يحتسبوا الأجر الى الله. دوك الناس اللي كيقوموا فديك الأماكن لهم الأجر على ذلك ان احتسبوا ذلك لله تبارك تعالى لانهم يقومون على باب عظيم من ابواب الدين وفعلهم ذلك يحفظ المسلمين من الضرر ومن تسلط العدو عليهم حضانة من من فروض الكفاية الحضانة المقصود بذلك حضانة اللقيط حضانة اللقيط بان حفظ النفوس واجب لقيت المقصود به اه الطفل الصغير الرضيع المطروح الرضيع المطروح الصبي الصغير اه الذي رماه او ضيعه والداه او والدته او نحو ذلك فالمقصود حضانة اللقيط امر مفروض على الكفاية لان حفظ النفوس امر واجب فيجب على المسلمين على الكفاية حفظه فإذا قام بذلك واحد من المسلمين سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم بذلك احد لم يحضنه احد استحقوا الإدماج جميعا لكن اذا حصل بواحد اذا ها هو مفروض على العبادة الكفاية واحد من الناس عين نفسه لذلك قال انا احضنه فاذا اخذه لم يجوز له رده يتعين عليه ان يحضنه واحد خداه قال ليهم انا نحضن هاد اللاقط هادا مفهوم الكلام اخده بعد يومين رده قال ليهم لا جا عند المسلمين قال ليهم لا لا استطيع لا يشوفوا شي حد خور لا يجوز له اذا اخذه يتعين عن نصابه صار له لكن لما لم يأخذوا لم يتعين عليه لكن كان واجبا عليهم جميعا حضانة مفهوم الكلام اذن حضانة اللقيط امر واجب عجيب لان حفظ النفس امر واجب لكن لا يتعين لا على فلان ولا اذا قام به البعض حصل المقصود وايضا مما يدخل في الحضانة في حضانة امر قبل الحضانة وهو التقاطه التقاط اللقيط قبل حضانته امر يجب على الكفايات مفروض على العباد بمعنى لو وجد لقيط وجب على المسلمين على الكفاية التقاطه اخذه ثم بعد ذلك البحث على من يحضنه. اذا التقاطه امر مفروض على الكفاية وبعد ذلك حضانته. امر مفروض على الكفايات قال لماذا؟ لانه لانه اذا لم يلتقطوا اشن ضاعت النفس وحفظ النفس امر واجب قال حضانة توثق من فروض الكفايات التوثق اش معنى التوتر كتب الوثائق كتابة الوثائق والمراد بذلك الوثائق المهمة ماشي الوثائق الفارغة الوثائق المهمة التي تحفظ بها اموال المسلمين. او تحفظ بها اعراض المسلمين او نحو ذلك. الوثائق المهمة اللي اطب التي تتضمن حفظ حقوق المسلمين لماذا كان ذلك مفروضا على الكفاية؟ لان حفظ الحقوق امر واجب قيمة الحقوق واجب في الجملة ولا يتم ذلك الا بكتب الوثائق اذا فكتب الوثائق فرض على الكفاية اش معنى فرض الكفاية؟ لا يجب على كل مسلم ان يكتب اذا كتب البعض حصل مقصودة وذلك كالوثائق العقود ونحو ذلك مما يحفظ الحقوق قال شهادة قد سبق الاشارة الى هذه المسألة اي تحمل الشهادة لماذا كان ذلك فرضا على الكفاية بان تركه يؤدي الى اتلاف الحقوق ولذلك الله تعالى اوجب الشهود في مسائل متعددة من مسائل العقود اوجب الله الشهود لماذا لانه بالشهود تحفظ الحقوق. فاذا لم يوجد الشهود انكر بعض الناس بعضا ممكن الواحد يدير مع واحد العقد ومن بعد ينكر يقول ليه لا ما درتش معاك ما عقدت معك ممكن واحد يتزوج مرأة وينكر لكن اذا شهد عليه شاهدان لا الانكار اذن فالشهود الله تعالى شرعه واوجبهم حفظ الحقوق من الضياع. فتحمل الشهادة فرض كفاية تجهيز ميت تجهيز الميت والمقصود بتجهيزه دفنه وتكفينه تكفين الميت ودفنه هلاش فرض كفاية واما تغسيله والصلاة عليه ففي اما خلاف هل هما مفروضان على الكفاية او مسنونان على الكفاية لكن تكفينه ودفنه امران مفروضان على الكفاية اذا تجهيز ميت وذلك تكفينه ودفنه امر فرض على الكفاية واجب على المسلمين يدفنوا الميت المسلم واجب يدفنوه على الكفاية اذا قام لكن الصلاة عليه وتغسيله فيهما خلاف فقيل فارضان عن الكفاية وقيل سنتان على الكفاية مفهوم الكلام قالت جيزو ميتين وكذا العيادة عيادة المرضى وتمريضهم عيادة المرضى اي زيارتهم هذا امر معلوم وتمريضهم فرض كفاية فرض كفاية لماذا لان ذلك داخل كما تقرر في دفع الضرر المتقدم على المسلمين شتي هاد العيادة داخلة في قوله ودفع الضرر كان سبق اذ عيادة المرضى زيارة المريض انوع من التمريض عيادة المريض نوع من تمريضه واما تمريضه فآكدوا اي علاجه من مرضه وهو داخل في دفع الدار على المسلمين اذ اذا لم يعالج المريض ولم يمرض المريض ان يعالج فتلفت نفسه وحفظ نفوس المسلمين كما سبق ودفع الضرر عنه امر واجب ضيافة الضيافة ضيافة الوالدين الغرباء على بلد المسلمين اذن اذا اتى الى بلد المسلمين احد الضيوف الغرباء من المسلمين تاء ان ضيافتهم امر واجب على الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقين. لماذا؟ ضيافة لماذا قالوا هي فرض كفاية؟ قالوا الادلة الواردة بالأدلة العامة الواردة التي فيها ان الضيف يجب اكرامه جائزته يوم وليلة وقيد هذا الامام ما لك رحمه الله بالقرى والقبائل التي لا يوجد فيها محل لنزول الضيوف التي لا توجد فيها الفنادق ونحوها من البيوت والدور التي يمكن ان ينزل اليها الضيوف لا يوجد فيها مكان واما المدن ونحوها مما فيه فنادق فلا يتعين فيها على المسلمين ضيافة الوالدين واما ما ليس فيه ذلك فيتعين على الكفاية. يتعين على المسلمين عموما اي مفروض عليهم على الكفايات لكن المفروض عليهم ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فمستحب قال ضيافة حضور من في النزع حضور من كان في النزع اي نزع الروح لتلقينه الشهادة بمعنى حضور محتضر والمراد بالمحتضر لمن كان في نزع الروح هو من حضره الموت من كان في سكرات الموت اذن فحضور من كان في النزع امر مفروض على الكفاية لماذا لتلقينه الشهادات لتذكره بان يقول لا اله الا الله ديك الشهادة طيب هذا مفروض على الكفاية؟ اذا قام به البعض حصل المقصود قال والمثال الاخير وهو العشرون قال وحفظ سائر علوم الشرع كأنه قال والموفين عشرين حفظ سائر علوم الشرعية يجب ان تعلموا ان علوم الدين نوعان منها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي فأما العين الذي يتعين على كل مسلم فهو العلم بما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه العلم بما وجب عليه العمل به يعني ان الامور التي اوجب الله على المكلفين العمل بها يجب عليهم علمها معرفة احكامها هذا ما حكمه؟ واجب عيني اذن الواجب العيني العلم بحالتك التي انت عليها اي علمك بما يجب عليك وما عدا ذلك من علوم الشريعة فانه فرض كفاية المراد بهذا كما قلت علم الشريعة وعلم آلاتها اعلموا ان العلوم الدينية نوعان علوم الشريعة وعلوم الشرع علوم الشريعة هي التفسير والحديث والفقه وعلوم الشرع عامة تشمل هذه الثلاثة ووسائلها كالنحوي والصرف والبيان واصول الفقه ونحو ذلك اد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذ التفسير والفقه ومعرفة الحديث هذه الامور لا تتم الا بهذه الآلاف والوسائل التي هي النحو والصرف والبيان واصول الفقه وعلم الحديث ونحو ذلك وهذه تسمى بعلوم الشرع. اذا علوم الشرع اعم من علوم الشريعة. فعلوم الشرع تشمل هذه الثلاثة ووسائلها علوم الشريعة هي هذه العلوم الثلاثة. فما حكم حفظها حفظها واجب على الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به احد اثم الجميع اذن حفظ علوم الشرع امر لازم لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذر قال وحفظ سائر علوم الشرعية ومحل هذا ان وجد من يقوم به والا تعين بمعنى هاد المسائل كلها لي كنا دكرنا من فروض الكفاية اذا وجد من يقوم بهذه المسائل هذا فرض كفايتي وجد من يقوم بهذه الأمور فإذا لم يوجد من يقوم بها فإنه اذا لم يوجد احد يقوم بها الا لم يوجد الا شخص واحد يتعين عليه حينئذ اذا متى يكون فرض الكفاية؟ لان فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين ويسقط بفعل البعض اذن هاد الأمور كلها التي سبقت كنقولو هي من فروض الكفايات اذا وجد من يقوم بها وجد عدد من الناس يمكنهم القيام بذلك بمعنى عندنا عدد يمكنه الامامة الكبرى عدد يمكنه دفع الضرر عدد يمكنه الاحتراف المهم عدد يمكنه سد طهور عدد يمكنه الحضانة فحين لي كنقولو فرض كفاية فإذا لم يوجد الا واحد يمكنه ان يأتي بامامة كبرى او دفع الضرر او الاحتراف واحد يتعين عليه في كل لما سبق وسبق لنا ذكرنا هذا في الفتوى وفي القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك في حفظ علوم الشرع اذا لم يوجد من يمكنه ان يتعلم علوم الشرع الا شخص واحد يتعين عليه فإذا وجد اكثر من واحد فحينئذ هو فرض كفاية اذا هذا ما حاصل ما ذكر في فروض الكفاية. ثم ختم رحمه الله ببيت ذكر فيه المس غير المفروض على الكفاية فيشمل ذلك المندوب والمسنون على الكفاية قال رحمه الله وغيره الضمير في غير وجهه يعود لفرض الكفاية وغير فرض الكفاية وغير فرض الكفاية ماذا يدخل في هذا العموم؟ يشمل ماذا يشمل امرين يشمل المندوب على الاعيان والمندوبة على الكفايات بجوج ولذلك الأمثلة اللي غايمتل بها منها ما هو مندوب على الأعيان ومنها ما هو مندوب على الكفاية على خلاف فيه اذا وغير فرض الكفاية ويشمل ذلك المندوبة على الكفاية والمندوبة على الاعيان اذن هاد الموت اللي جاية معانا ماشي كلها مندوبات عالكفاية منها ما هو مندوب عينا او بعبارة اخرى المسنون على الكفاية والمسنون على الامام الحظ المندوب عن الكفاية ولا المسنون على الكفاية او المسنون على الاعيان ومسنون على الكفاية وبعضها فيه خلاف كما سنذكره. اذا قال وغيره ولاحظ باش عبد الله قال المسنون فيشمل قوله المسنون اش المسنون على الكفاية هو المسنون على الاعيان مفهوم الكلام؟ او بعبارة اخرى؟ يشمل قوله المسمون سنة الكفاية سنة العينية يشمل سنة الكفاية والسنة العينية مثال ذلك قال كالامامة في الصلاة الامامة في الصلاة عندنا في المذهب سنة عينية وليست على الكفاية سنة مؤكدة لكن عينية لا على الكفاية كالامامة فهي سنة مؤكدة وقيل فرض كفايتهم بعضهم قال فارضوا كفاية هذا بناء على ماذا؟ على وجوب الجماعة بناء على وجوب الجماعة فهي فرض كفاية وبناء على سنية الجماعة هو المشهور عندنا هي سنة والبدء بالسلام الابتداء بالسلام الابتداء بالسلام المشهور انه مندوب على الكفاية اش معنى مندوب على الكفاية؟ بمعنى لو جاءت جماعة شوف لاحظ الفقيه باش يظهر لك هذا مع خلاف اقوال ثلاثة لو جاءت جماعة دخلت جماعة على شخص او على جماعة تندخلو تلاتة الناس على شخص او على جماعة فعلى القول بان الابتداء بالسلام سنة على الكفاية. اذا سلم واحد من الثلاثة الداخلين اش فان الاستحباب يسقط عن الباقين سنة كفاية سنية تسقط عن الاثنين الباقيين واحد من ثلاثة قال السلام عليكم اذا تسقط السنية عن الباقين لانها سنة على الكفاية. اذا قام بها البعض سقطت السنية عن الباقين هدا هو المشهور فيها وقيل فرضوا كفايتهم اذا على القول بان الابتداء بالسلام فرض كفاية اذا سلم واحد منهم سقط الاثم عن الباقين ماشي السنية الاثم لانه فرض وقيل هذا القول الثاني القول الثالث مندوب على الأعيان بلا ماندوب على الايمان يسن لكل واحد منه ان يسلم كيقول لول السلام عليكم والثاني السلام عليكم واحد واضح الفرق بين المندوب عينا والمندوب كفاية المندوب كفاية اذا قام به البعض سقط الندب عن الباقين. واحد الى دارو صافي بحال اقامة الصلاة جينا وقفنا بغينا نصليو يوجد اربعة من الناس كل واحد منهم يستطيع اقامة الصلاة ومؤهل لاقامة الصلاة ويمكنه اقامة واحد منهم اقام الصلاة تطوع واقام الصلاة اشنو حكم استحباب اقامة الصلاة للجماعة حينئذ لي واحد تطوع واقام الصلاة سقط الاستحباب عن الباب كان مستحبا في حق الاربعة واحد منهم اقام قال الله اكبر الله اكبر سقط الاستحباب عن الثلاثة الباقين لا يستحب لكل واحد منهم ان يقيم للصلاة الواحدة قيمته وقيمته اربعة المرات لا واحد منهم اقام مبقاش الاستحباب عند الباقين هادي ايش سنة الكفاية اذا قام بها البعض سقطت السنية عن الباقي اذن البدء بالسلام ما حكمه؟ المشهور انه سنة عن الكفاية يدخلوا ثلاثة واحد سلم الثاني والثالث سقط عنهما استحباب البدء بالسلام تليفون وقيل فرض عين فرض كفاية وعليه اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين وقيل مندوب عينا بمعنى يندب لكل واحد منهم ان يسلم قال والبدء بالسلام والاقامة اي الاقامة للصلاة فهي مندوبة على الاحتفالية وهو واضح الاقامة ما حكمها مندوبة على الهداية اذا قام بها البعض سقط الندب عن الباقين. كذلك الاذان الاذان لصلاة الجماعة مندوب على الكفاية باعتبار جزئياته لا بالنظر الى كل يذكر هذه المسألة قبل باعتبار جزئية اي بالنظر لكل مسؤول عنا فواحد القبيلة جوج فالمساجد فبالنظر لواحد المسجد ماشي بالنظر للجميع واحد للمسجد الناس ديالو بغاو يصليو الجماعة يستحب لهم الاذان عن الكفايات بمعنى الى قام واحد منهم مؤذن سقط الاستحباب عن الباقي. اذا فما حكم الاذان؟ سنة كفاية منصور كذلك من امثلة سنة الكفايات على ما ابتلوا به تشميت العاطس على قول عندنا في المذهب اذا عطس احد وحمد الله فالتشميته بقول يرحمك الله اذا كنا في جماعة قالو سنة كفاية بمعنى انه اذا شمته واحد سقطت السنية عن الباقين. وقيل فيه نفس الاقوال اللي كاينة في البدء بالسلام. نفس الاقوال وقيل فرض كفاية وقيل مندوب على الأعيان يستحب لكل واحد منه ان يشمته وكذلك ما يفعل بالاموات من المندوبات ان التكفين والدفن سبق لنا ان هذا فرض كفاية لا اشكال فيه لكن ما يفعل بالأموات من من المندوبات وذلك اه تحنيطه وغسله بسدر وغير ذلك من المستحبات فانه يعد اش سنة كفاية فيه الى قام واحد بالتحنيط فلا يستحب انه كول المسلمين يجيو يحنطو واحد منهم اذا قام بذلك حصل حصل السنة حصل المندوب وسقط المندوب عن الباقي تلك الأمور المستحبة وكذلك على القول بان تغسيله سنة لانه اختلف فيه قلنا تغسيل الميت ثقيلة وفرض كفاية وقيل سنة كفاية فعلى انه سنة كفاية اذا غسله بعض المسلمين سقطت السنية عن عادل بقى وكذلك الصلاة فيها نفس الخلاف الى اخره. اذا قال وغير فرض الكفاية هو المسنون سواء كان مسؤولا عن الكفاية او على الاعيان ثم مثل بثلاث قال كالامامة والبدء بالسلام والاقامة واضح الكلام اذا هذا حاصل هذا الباب باب ذي الكفاية ثم بعد ذلك يأتي الكلام على النهي ان شاء الله تعالى والله اعلم اشكال ولا واضح او الباب تنظر الى لا يبطل لان الحديث الخاص الذي ورد هل عين احد المكلفين؟ فطلبه في الجملة وحنا مامختالفينش انه فرض النفايات فين مختالفين؟ واش يتعين بالشروع او لا يتعين؟ بمعنى الحديث دل على انه مفروض على الكفايات لكن واش يتعين عليك بالشروع او لا يتفاعل كما قال اركاني قال لمجرد المدح بالنسبة لي بالنسبة الى نفذ الاركان المحدود للعلم به اي الاركان التي يتمسح بها ويتضرر يتمسح بها ويتبرك امانة على قولهم هو معروف ايضا ذكره بعض الفقهاء في المذهب وذلك لا يجوز من البدع قال به بعضهم هو من البدع واضح استشكلت المسألة يتمسح بها ويتبرك اه التمسح بالاركان الاربعة كلها والتبرك امر غير مشروع وانما المشروع هو اه مس الركن اليماني لمن تيسر ولا يشرع التسليم عليه الركن اليماني هو الركن الذي قبل اه الركن الذي فيه الحجر الأسود الركن الذي فيه الحجر الأسود هو الركن الذي يبتدأ منه الطائف الطواف وهو الركن الذي يليه الملتزم الركن لي في الجنب ديالو الملتزم وفيه الحجر الأسود ومنه يبدأ الطائف الطواف هداك الركن لي قبل منو قبل متوصل ليه الركن الأخير التالت لأن الركن الحجر الأسود كنحسبوه هو الركن الأول ثم يليه الركن الثاني والثالث يسميان بالشاميين الركنين الشاميين وهما الركنان اللذان يحيط بهما لاحظوا اسماعيل هادوك جوج الأركان اللي كيحيط بهم حزب اسماعيل يسميان بالشاميين ثم الركن الثالث كيتسمى الركن اليماني شنو هو المشروع الثابت؟ هو هاد استلام الركن اليماني بمن تيسر اللي كان كيطوف او كان قريب من الكعبة متى وصل الى الركن اليماني يستلمه بيده فإن لم يتيسر له استلامه كان الزحام وكان بعيد فلا يشرع له الإشارة اليه لا لا يشير اليه اذا استلمتيه فبهاوية ما تستلمه تعبدا لله ولولا اننا رأينا رسول يستلمه ما استلمناه كما ثبت عنه عليه السلام فتستلمه بيدك فإن لم يتيسر لك استلامه لا تشير اليه تطوف وتنصرف فإذا وصلت الى الركن اللي فيه الحجر الأسود فإما ان تستلمه واما ان ان تشير اليه وتقول الله اكبر اللي كنشيرو ليه هو الركن اللي فيه الحجر الأسود اذن المقصود هذا هو المشروع استلام الركن اليماني دون الاشارة اليه اذا لم يتيسر استلامه واما الحجر الاسود فاما استلامه باليد او استلامه بالعصا او عصا بواسطة فإذا لم يتيسر لا استلامه باليد ولا استلامه بالعصا تشير اليه وتقول الله اكبر وما بين الركين قولوا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار الركن اليماني الركن لي فيه الحجر الأسود هدا هو المشروع اما التمسح بالكعبة ولا بالأركان اه بالأركان الأربعة تمسحا غير استلام هو المشروع لنا الاستلام استلام الركن اليماني استلام الركن لي فيه الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود هذا كله مشروع اما التمسح ولا التبرك بجدران الكعبة ولا بأركانها كل هذا من البدع مما لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة وكله من البدع ومن فعل اهل الجاهلية هوما اللي كانوا كيتمسحوا بالكعبة ويتبركون بها ولذلك عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري اتى الى الحجر الأسود وقبل شرفهم مكانوش كيتمسحوا ولا وقال اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته دائما يجب عليه ثم خرج هنا ان يدخل هو مثال من الأمثلة فين لقينا؟ كيفاش قلنا يجب علينا نقول يجب عليه على يعني البعض الذي بدأ نتكلم على فرد من ذلك البعض عشرة ثم خرج واحد بقي تسعة واحد واش داخل هاد الخلاف اه لا احسنت اه لا لا يجب لكن ذلك الفعل يجب اتمامه ولو باليمين اهون بدونهم بمعنى اذا خرج هو وتم الفعل بدونه فلا اثم عليه الا اشكال احسن المقصود لكن الى خرجوا وخرجوا تا هما مفوض؟ خرج هو تبعوه وما تصلاش على الجنازة فحينئذ على القول بأنه يتعين بالشروع فيه يأثمون جميعا لكن حصل الفعل بدونه هو صافي حصل المقصود جنازة يعني لا تعتبر صلاتها نفس اللي تسمى صلاتنا يعني هاد هاد لا يصلح اي لا يصلح تركه هذا الفعل هذا ما دخلت فتاشي خلاف الخروج ديالو هنيئا منه ولو بدون حاجة ولو تاني حاجة لان المقصود هو وجود الفعل هو حصول الفعل بغض النظر عن الفلاحية حنا دابا قلنا الى خرج واحد والفعل حصل اللي هو الصلاة على الجنازة الفعل حصل لأن فرض الكباية شنو المقصود به بغض النظر عن فاعله فاذا حصل الفعل فلا اثم عليه لان الفعل حصل. نعم لكن اذا ترتب على ذلك عدم حصوله حتى هوما خرجوا بعد الشروع فعلى القول بانه يتعين بالشروع فيه يهتمون جميعا وعلى القول انه لا يتعين لا يأثمون جميعا فيه نفس الخلاف السلام عليكم