﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان يدركه الفجر وهو جنب من اهله

2
00:00:17.350 --> 00:00:37.350
فيغتسل بعد الفجر ويصوم وكان يقبل بعض ازواجه وهو صائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. واما ما رواه ابو داوود نصنع بن يحيى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها فهذا الحديث قد اختلف فيه فضعفه طائفة

3
00:00:37.350 --> 00:00:53.500
مصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي زائغ جائر عن الطريق. وحسنه طائفة. وقالوا هو ثقة صدوق روى له مسلم في صحيحه وفي اسناده محمد ابن دينار الطاحي البصري. مختلف الطلحي الطهي

4
00:00:53.550 --> 00:01:16.900
قال مختلف فيه ايضا قال يحيى ضعيف. وفي رواية عنه ليس به بأس. وقال غيره صدوق. وقال ابن عدي قوله ويمص لسانها لا يقوله الا محمد ابن بدينار وهو الذي رواه وباسناد ايضا سعد ابن اوس مختلف فيه ايضا. قال يحيى بصري ضعيف. وقال غيره ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وما

5
00:01:16.900 --> 00:01:28.750
الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد افطر

6
00:01:28.850 --> 00:01:48.850
فقال قد افطر فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ابو يزيد الظن رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قالت دار قطني ليس بمعروف ولا هذا وقال البخاري هذا لا احدث به هذا حديث منكر وابو يزيد رجل مجهول ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب

7
00:01:48.850 --> 00:02:08.850
والشيخ ولم يجيءوا من وجه يثبت واجود ما في حديث ابي داوود عن نصر ابن علي عن ابي احمد الزبيري حدثنا اسرائيل عن ابي العنبس تعني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم ورخص له واتاه اخر فسأله فنهاه فاذا الذي

8
00:02:08.850 --> 00:02:28.850
رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب واسرائيل وان كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة فعلة هذا الحديث ان بينه وبين الاغر فيه ابا العنبسي العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه. قال رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اسقاط اسقاط

9
00:02:28.850 --> 00:02:46.400
القضاء عمن اكل وشرب ناسيا. وان الله سبحانه هو الذي اطعمه وسقاه. فليس هذا الاكل والشرب يضاف اليه. ويفطر به. وانما يفطر بما فعله وهذا بمنزلة اكله وشربه في نومه. اذ لا تكليف بفعل نايم ولا بفعل الناس

10
00:02:47.300 --> 00:03:07.300
قال فصل والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ان الذي يفطر به الصائم الاكل والشرب والحجامة والقي. والقرآن دال على ان الجماع مفرد يفطرون كالاكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. وصح عنه انه كان يستاك وهو صائم. وذكر الامام احمد عنه انه كان يصب

11
00:03:07.300 --> 00:03:27.300
الماء على رأسه وهو صائم وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق ولا يصح عنه انه احتجم وهو صائم قاله الامام احمد وقد رواه البخاري في صحيحه قال قال احمد حدثنا يحيى يحيى ابن سعيد قال لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام. يعني حديث

12
00:03:27.300 --> 00:03:37.300
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو صائم محرم. قال مهنىء وسألت احمد عن حديث حبيب ابن الشهيد

13
00:03:37.300 --> 00:03:47.300
عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح قد انكره يحيى ابن سعيد الانصاري انما كانت احاديث ميمون ابن مهران

14
00:03:47.300 --> 00:04:07.300
عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا وقال الاثرم سمعت ابا عبد الله ذكر هذا الحديث وظعفه وقال مهنىء سألت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتاجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما وقال هو خطأ من قبل قبيصة

15
00:04:07.300 --> 00:04:27.300
وسألت يحيى عن قبيصة ابن عقبة فقال رجل رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد ابن جبير خطأ من قبل قال احمد في كتاب الاشجعي عن سعيد بن جبير المرسلة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم ولا يذكر فيه صائما. قال مهنىء وسألت احمد عن حديث ابن

16
00:04:27.300 --> 00:04:47.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم فقال ليس فيه صائم انما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس يحتاج رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله

17
00:04:47.300 --> 00:04:57.300
وسلم وهو محرم وروح عن زكريا ابن اسحاق عن عمرو ابن دينار عن عطاء وطاؤوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهؤلاء اصحاب ابن

18
00:04:57.300 --> 00:05:17.300
لا يذكرون صائما. وقال حنبل حدثنا ابو عبد الله حدثنا وكيعا ياسين الزيات. عن رجل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال افطر الحاجم والمحجوم. قال ابو عبد الله الرجل اراه ابان ابن ابن ابي عياش يعني ولا يحتج به. فقال الاثرم قلت لابي عبد الله روى

19
00:05:17.300 --> 00:05:37.300
محمد ابن معاوية النيسابوري عن عن ابي عوانة عن السدي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فانكر هذا. ثم قال السدي عن انس قلت نعم فعجب من هذا قال احمد في قوله افطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. وقال اسحاق قد ثبت هذا من خمسة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:05:37.300 --> 00:05:56.300
والمقصود انه لم يصح لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم. ولا صح عنه انه نهى الصائم عن السواك اولا النهار ولا اخره بل قد روي عنه خلافه ويذكر عنه من من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف

21
00:05:56.450 --> 00:06:06.450
قال فصل وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه اكتحل وهو صائم وروي عنه انه خرج عليهم في رمضان وعيناهما مملوءتان من الاثم ولا يصح. وروي عنه انه قال في الاثم

22
00:06:06.450 --> 00:06:25.400
ليتقيه الصائم ولا يصح. قال ابو داوود قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر. نعم  والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال قال ابن القيم رحمه الله

23
00:06:25.400 --> 00:06:43.850
تعالى في كتابه الهدي قال رحمه الله فصل لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل ازواجه وهو صائم ذكر مسألتين المسألة الاولى لن اصبح جنب سواء من الاحتلام

24
00:06:44.100 --> 00:07:03.350
او من جماع هل يصح صومه او لا كان هناك خلاف في الامر الاول كان هناك خلاف ان من اصبح جنبا انه يقضي ذلك اليوم وجاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

25
00:07:03.400 --> 00:07:25.350
وجاء ايضا عن اسامة او عن الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذه المسألة مما نسخ الصحيح ان الجنب اذا اصبح فهو جنب اذا اصبح وهو جنب سواء كانت جنابته من جماع

26
00:07:25.850 --> 00:07:45.700
او كانت جنابته بالاحتلام واخر الغسل حتى طلع الفجر فان صومه صحيح وعليه اتفاق الائمة عليه اتفاق اهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجوة وهو جنب ويغتسل ويصوم

27
00:07:48.000 --> 00:08:02.600
فكان من هديه ان يدركه الفجر وهو جنب من اهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا

28
00:08:03.100 --> 00:08:17.950
لا حرج للصائم او لا حرج على الصائم ان يؤخر اغتسال الجنابة  اذا اجنب قبل الفجر ثم اخر الغسل الى ان يطلع الفجر نقول صومك صحيح ولا حرج في ذلك

29
00:08:18.350 --> 00:08:37.300
يلحق بهذا ايضا الحائض النفساء فاذا طهرت الحائض قبل الفجر واخرت غسلها الى بعد الفجر فصومها ايضا صحيح كذلك النفساء اذا طهرت قبل الفجر واخرت الغسل الى ما بعد الفجر فصومها صحيح

30
00:08:37.700 --> 00:08:57.600
ولا يشترط في الصيام ان يكون على طهارة كاملة. لا يشترط بالصيام ان يكون على طهارة كاملة بمعنى ان كان جنب او كان بمعنى كان على جنابة او كان آآ قد جامع اهله واخر غسله لا يشترط ان يكون على طهارة

31
00:08:58.150 --> 00:09:21.650
كذلك الحائض النفساء اذا طهرتا من حيضهما ونفاسهما فان اه فان صومهما صحيح اذا اغتسلا بعد بعد الفجر المسألة الاخرى ايضا المسألة الاخرى وهي مسألة اذا قبل وهي مسألة تقبيل ازواجه او تقبيل الصائم

32
00:09:21.750 --> 00:09:36.800
تقبل الصائم زوجته يقبل اهله قال رحمه الله وكان يقبل بعض ازواجه وهو صائم في رمضان. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن عائشة وعن ميمونة وعن غيرهما

33
00:09:36.900 --> 00:09:49.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ ازواجه وهو صائم وكان يباشر ازواجه مصائب وكان املكنا لاربه صلى الله عليه وسلم كما قالت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها

34
00:09:49.400 --> 00:10:05.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم وكان املككم لاربه وكان املككم لاربه اي املككم لشهوته وحاجته صلى الله عليه وسلم فيجوز للصائم ان يقبل ويجوز له ان يباشر بشرط

35
00:10:05.950 --> 00:10:25.300
ان يأمن على نفسه الاسترسال فان لم يأمن بمعنى ان قبل او باشا قد يحمله ذلك على الوطأ فان التقبيل يكون محرم لان لان الوسائل لها حكم الغايات فهي كادت هذه الوسيلة وهي مباحة في اصلها

36
00:10:25.450 --> 00:10:42.350
تؤدي الى محرم فانها تحرم. الوسائل لها حكم المقاصد والا اصل التقبيل لا بأس به اما من بالغ ورأى ان التقبيل سنة فليس بصحيح هناك من يرى ان تقبيل الصائم سنة

37
00:10:42.450 --> 00:10:56.650
كما يقول ذلك بعض اهل الظاهر والصحيح ان التقبيل مباح وجائز ولا بأس للرجل ان يقبل وهو صائم  وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تقبيل

38
00:10:56.900 --> 00:11:16.950
عن تقبيل المرأة حال الصيام او انه فرق بين الشيخ والشاب فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر ابن القيم شيئا من ذلك قال وشبه قبلة الصاد المضمضة بالماء كما جاء عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما روى عبد الملك بن سعيد عن جابر عن عمر

39
00:11:17.050 --> 00:11:33.050
انه قال يا رسول الله كأني هششت فقبلت اهلي فقال انه المنزلة المضمضة. هل اذا تمضمضت بالماء ومججته هل يضرك ذلك؟ قال لا. قال هي بمنزلة المضمضة فهذا الحديث يدل على ان القبلة

40
00:11:33.150 --> 00:11:46.050
لا بأس بها كما ان المضمضة لا بأس بها قالوا اما ما رواه ابو داوود عن مصدع ابن عن مصدع ابن يحيى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم ويمس لسانها

41
00:11:46.100 --> 00:12:04.250
هذا الحديث قد اختلف فيه فظاعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه بمعنى ان مصنع ابن يحيى هذا هو الذي رواه  عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث رواه محمد بن دينار الطاحي

42
00:12:04.400 --> 00:12:23.300
البصري وهو ايضا مختلف فيه والحديث له شقان شق التقبيل وهو محفوظ في الصحيحين والشق الاخر هو المص اي مص اللسان والاصل في نص لسان الزوجة الاصل فيه الاباحة لكنه في حال الصيام قد يمنع منه

43
00:12:23.400 --> 00:12:48.300
لان نصه قد يؤثقد قد قد يترتب عليه ان يدخل ريقها ان يدخل ريقه مع ريقها او ريقها مع ريقه فيبلعه وهذا لا يجوز وهذا مما يفطر الصائم على هذا يقال ان الرجل يقبل زوجته ويمص لسانها في غير الصيام لقل لا بأس بذلك وهو مباح. ومن باب التمتع باهله

44
00:12:48.350 --> 00:13:07.650
ولا حرج في ذلك اما في حال الصيام فلا فلا يغص اللسان لان مص اللسان يترتب عليه ان يختلط ريقها بريقه ويبلعه هذا لا يجوز والحديث كما ذكر ابن القيم هو مما تفرد به مصدع ابن يحيى وان اخرج له مسلم

45
00:13:07.700 --> 00:13:24.150
الا ان تفرده بهذا الخبر يعد يعد علة يستنكر بهذا الخبر وايضا ان محمد ابن يحيى الطاحي ايضا تفرد به وهما ليسا بالحافظين الذين يعتمد عليهما خاصة ان عاش لها اصحاب كثر

46
00:13:24.300 --> 00:13:41.700
عائشة لها رواة كثر ابو سلمة وعروة للزبير وغيرهم ممن يروي عنها رضي الله تعالى عنها فلو كان هذا الحديث محفوظ عنها لذكره فذكروا هؤلاء وقد جاء الحديث عن عائشة يقبله وهو صائم

47
00:13:41.750 --> 00:13:57.950
في الصحيحين جاء ذاك عن عمر ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ان عائشة قالت كان يقبل بعض ازواجه وهو صائم فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر بص اللسان ولا شك ان قول عروة هو المقدم على هذا نقول هذا الحديث

48
00:13:58.100 --> 00:14:08.900
هذا الحديث من طريق محمد ابن يحيى الطاء من حديث محمد تبني دينار الطاحي عن مصدع ابن يحيى عن عائشة هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:14:10.000 --> 00:14:28.650
قال ابن عدي في هذا الحديث وقوله ويمص لسانها لا يقول الا محمد دينار وهو الذي رواه وفي اسناد ابن سعد ابن اوس مختلف فيه ايضا. قال يحيى بصري ضعيف وقال غيره ثقة. وذكره ابن حبان في الثقة. اذا فيه في ثلاثة فيه فيه آآ

50
00:14:28.650 --> 00:14:43.100
سعد ابن عوس وهو مختلف فيه فيه ايضا فيه ايضا آآ محمد ابن محمد ابن دينار الطاحي وفيه ايضا قصد ابن يحيى وهذا مما يعل بها مما يعل به الخبر فلا يصح

51
00:14:43.300 --> 00:14:57.250
فلا يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم ويغص ويبص لسانه ويمص لسانها فلفظت نص اللسان وهو صائم هذه من كرة ولا تحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:14:57.450 --> 00:15:10.250
قال واما الحديث الذي رواه احمد وابن ماجة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم لقالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد افطرا

53
00:15:10.500 --> 00:15:23.000
فهذا الحديث لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفيه ابو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قال الدار قطب ليس بمعروف ولا يثبت هذا وقد وقد قال البخاري في هذا الحديث

54
00:15:23.050 --> 00:15:38.950
لا احدث به وهو حديث المنكر قد لا ترضى ان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القبلة تفطر الصائم ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح وايضا ابو يزيد هذا مجهول لا يعرف

55
00:15:39.350 --> 00:15:53.450
قال البخاري هذا لا هذا لا احدث به هذا حديث منكر وابو يزيد رجل مجهول قال ابن القيم ايضا ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ

56
00:15:53.700 --> 00:16:06.450
ولم يجيء من وقت من وجه يثبت واجود ما فيه ما رواه ابو داوود باسناده عن ناصر ابن علي الجهظبي عن ابي احمد الزبيري قال حدثني اسرائيل عن ابن عباس عن الاغر عن ابي هريرة

57
00:16:06.450 --> 00:16:20.300
هريرة وذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل باشر ان رجل سأل النبي عن مباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فسأله فدهاه فاذا الذي رخص له شيخ

58
00:16:20.350 --> 00:16:42.300
واذا الذي نهاه شاب والحديث مدار على ابي العنبس على ابي العنبس العدوي الكوفي واسم الحارث ابن عبيد وهو ممن ممن يجهل حاله هناك من وثقه وهناك من جهلة ومع ذلك يقال في هذا الحديث ابنها قضية عين لا تعمم فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لبس من هذا الذي الذي سأله وقال لا تباشر

59
00:16:42.300 --> 00:16:56.400
ليس منه انه لا يؤمن عليه الفتنة اذا قبل فقد يقبل ويسترسل حتى يقع حتى يقع في جماع زوجته وكما ذكرنا قبل قليل ان الوسائل لها حكم المقاصد. فاذا علم الانسان من نفسه انه اذا

60
00:16:56.400 --> 00:17:15.900
تقبل زوجته انه سيحمله ذلك على وطئها نقول تقبيلك اياها يحرم ولا يجوز كما يفتى به اذا كان الشاب وتزوج في رمضان يعني تزوج يحصل هذا تجد بعض الشباب يتزوج اه قبل رمضان بايام

61
00:17:15.950 --> 00:17:38.250
اقبل على نفسي ثم يريد ان يطبق انه يباشر اهله. ثم ما ان يباشر الا ويطأ يقول لك هذه لا تجوز لا يجوز ان تباشر لانك لا تأمن على نفسك من الاسترسال ومن الوقوع في المحرم. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشى وهو صائم وكان املككم

62
00:17:38.550 --> 00:18:00.450
وكان املككم لاربهم فيقال في قصة هذا الشاب الذي الذي لم يرخصه النبي صلى الله عليه وسلم انها قضية عين لا تعمم وانما ينزل حكمها على من علي من حاله عدم الامن انه اذا قبل وطأ واذا باشر جامع فمثل هذا يقال فيه لا يجوز كالتقبيل

63
00:18:00.500 --> 00:18:19.600
ولا يجوز لك المباشر من باب سد الذرائع وهي قاعدة سد الذرائع قاعدة بالقواعد الشرع ان كل ما افضى الى محرم فهو محرم وكل ما افضى الى الى واجب فهو واجب. او اذا كنا ما لا يترتب ما لا يكون ما لا يمكن ان يكون الواجب الا به فهو واجب. وما كان وسيلة

64
00:18:19.600 --> 00:18:32.850
محرم فهو فهو محرم اذا هذا هو الصحيح مسألة تقبيل تقبيل الصائم لاهله وزوجه ان الاصل فيه الاباحة وانه لا بأس به والناس في هذه المسألة اقوال منهم من يحرم

65
00:18:33.050 --> 00:18:48.700
ومنهم من يراها سنة هناك من يرى ان التقبيل سنة وهناك يرى التقبيل محرم ولا يجوز. ومنهم من يراه مفطرا يرى ان التقبيل يفطر الصائم. وهذا ليس بصحيح بل التقبيل للصائم مباح وجائز

66
00:18:48.850 --> 00:19:04.350
ويحرم اذا علم من حاله انه انه يسترسل معه حتى يطاب قال ايضا فصل صحة صيام من اكل ناسيا قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اسقاط القضاء عمن اكل ناسيا

67
00:19:04.600 --> 00:19:26.100
وشرب ناسيا وان الله سبحانه وتعالى هو الذي اطعمه وسقاه فليس هذا الاكل والشرب يضاف اليه فيفطر به. فانما فانما يفطر بما فعل وهذا المنزلة اكله وشربه في نومه. اذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. بمعنى ان الانسان اذا اكل او شرب وهو

68
00:19:26.100 --> 00:19:41.800
وناسي فانه فان الله هو الذي اطعمه وسقاه وانه يتم صومه ولا يلزمه القضاء بل جاء جاء في الصحيحين ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب وهو ناسي

69
00:19:41.950 --> 00:19:55.850
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وجاء عند الحاكم انه قال صلى الله عليه وسلم من افطر وهو ناسي ولفظة الافطر ليس في الصحيحين انما هي عند الحاكم وغيره وقد اعلت

70
00:19:56.000 --> 00:20:09.750
وعلى قول من افطر وهو ناسي يدخل فيها جميع المفطرات ومن ذلك الجماع لو جامع اهله وناسي لصيامه هل يصح هل يصح ذلك او لا يصح؟ من اهل العلم من قال لا يمكن

71
00:20:09.800 --> 00:20:28.100
ان ينسى ان ينسى الصيام وهو يجامع ومنهم من قال ان الحكم واحد. فاذا اكل وشرب وهو ناسي فانه كذلك اذا جامع وهو ناسي والامام احمد يرى ان الجماع يطول وقته يطول وقته بخلاف الاكل والشرب

72
00:20:28.350 --> 00:20:48.100
ومع ذلك الاقرب والله اعلم ان من افطر ناسيا بصومه فان صومه صحيح وهنا مسألة هل ينبه؟ هل ينبه من اكل او شرب ناسا او يترك هناك خلاف بين العلماء بل بين الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه

73
00:20:48.450 --> 00:21:04.850
لما اكل وهو ناسي فنبهها بعض اصحابه قال اراد الله ان يطعمني فابيت فكان ابن عمر كان يرى ان من اكل او شرب ناس انه لا ينبه والجمهور على انه ينبه وهناك من يفصل ويفرق

74
00:21:04.950 --> 00:21:25.550
بين من عرف من حاله النسيان وبين من علي من حاله التعمد لان هذا الباب يختلط فقد يتجرأ الفجرة والفسقة ويأكلون في رمضان بدعوى انهم انهم قد نسوا صيامهم فلابد ان ننبههم وان يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر

75
00:21:25.850 --> 00:21:44.850
فهناك من فرغ وقال اذا كان الاكل او الشارب ممن يعرف من حاله صدقه وحرصه على صيامه واكل فانك لا تنبهه واما من عرف من حاله التهاون والتساهل فانه ينبه قال بهذا والصحيح والصحيح

76
00:21:44.950 --> 00:21:59.100
ان التنبيه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ان اكل وشرب ناسيا فلا اثم عليه. لكن من رآه وشاهده هو مكلف وكلف اي جهة ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك

77
00:21:59.200 --> 00:22:12.700
ان الاكل فيها رمضان انه معصية. يجب على المسلم ان ينكرها فيأمره بان يكف عن اكله. وابن عمر رضي الله تعالى فيما فيما انكره هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه

78
00:22:12.750 --> 00:22:23.600
والا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسان الناس بقلبه وذلك اضعف الايمان ولا شك

79
00:22:23.700 --> 00:22:41.700
ان الاكل في نهار رمضان انه منكر ومحرم الا ان كان ممن يعذر كان يكون مسافرا كان يكون مريضا كأن يكون ناس وهذا لا يعلم فانت تنبه لكي تعلم هل هو ممن يعذر بأكله او لا

80
00:22:41.800 --> 00:22:59.500
فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اذا فعل مثل ذلك فمن اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ومن الطرائف التي ذكرت عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا ابا هريرة اني صمت اليوم فلما اصبحت اكلت

81
00:23:00.350 --> 00:23:15.450
فلما جاء صليت الظهر اكلت فلما جاء بعد العصر اكلت قال يا بني انك لم تتعود على الصيام انك لم تتعود على الصيام بمعنى انك قد تعودت على الفطر دائما فليس هذا لك بصيام

82
00:23:15.800 --> 00:23:34.600
قال بعد ذلك مما ذكر ايضا هنا قال فصل والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ان الذي ان الذي يفطر به الصائم الاكل والشرب والحجامة والقيء والقرآن دل على ان الجماع مفطر كالاكل والشرب

83
00:23:34.700 --> 00:23:58.200
لا يعرف فيه خلاف ذكر هنا المفطرات والمفطرات تقسم الى اقسام مفطرات وقع عليها الاجماع مفطرات وقع فيها خلاف بين العلماء اما التي وقع الاجماع على انها تفسد الصوم فالاكل الاكل بالاجماع عند مفسد الصيام لمن اكل متعمدا

84
00:23:58.300 --> 00:24:22.150
باكرا متعمدا ذاكرا مختارا فان اكل ناسيا فكما ذكرنا سابقا وان اكل آآ مكرها اي اكره على الطعام فادخل فيه فلا اثم عليه ايضا وانما من اكل عالما ذاكرا مختارا فان صومه يفسد بالاجماع. كذلك الشرب ايضا

85
00:24:22.200 --> 00:24:40.900
الشرب اذا شرب الانسان الماء فانه فان اذا كان عالما ذاكرا مختارا فان صومه يفسد بالاجماع اذا الاكل والشرب محل اجماع كذلك هذا مما يدخل كذلك الحيض والنفاس مما يخرج يفسد بالاجماع

86
00:24:41.150 --> 00:25:01.350
الحيض النفاس من مفسدات الصوم بالاجماع. اذا هناك مفسدات تدخل وهناك مفسدات تخرج اما الذي يدخل فالاكل والشرب فهذا بالاجماع. اما التي تخرج فالحيض والنفاس كذلك ايضا مما يفسد الصوم بالاجماع

87
00:25:01.650 --> 00:25:25.550
التقاء الختالين اذا جامع الرجل اهله وزوجته واولج فان صومه يفسد فان صومه يفسد بالاجماع ايضا انزال البني عند عامة العلماء اذا انزله في حال يقظته بشهوة دفقة فان صوم يفسد عند جماهير الفقهاء. وهناك من يرى

88
00:25:25.650 --> 00:25:41.350
ان انزال المني ليس ليس مفسدا للصوم ليس مفسدا للصوم وهذا على قول اهل الظاهر بقي عندنا محل مسائل الخلافة هذا انزال المرء محل خلاف اذا التقاء الختالين محل اجماع

89
00:25:41.600 --> 00:26:03.100
انزال المني من جهة بعد الايلاج هذا محله اجماع وانما الخلاف اذا انزله ولم يجامع فيكون الاشياء التي اجمع عليها الاكل والشرب والحيض والنفاس والجماع هذه خمس مفطرات بالاجماع يبقى عندنا ما هو محل خلاف. ذكر من الاشياء التي يخرج

90
00:26:03.300 --> 00:26:25.600
الحجامة الحجامة هذا مما يخرجه الانسان كذلك القيء مما يخرجه الانسان آآ كذلك الحجاب والقيء يذكر بعضهم الكحل كذلك ما ما يسمى التقطير في الاحليل او الحقن وما شابه ذلك هذه كلها محل خلاف

91
00:26:25.850 --> 00:26:39.700
اما الحجامة اما الحجاب فاختلف فيها العلماء وابن القيم ذهب الى ان الحجاب فطره لقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب. جاء ذلك في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه حديث ابي رافع ايضا

92
00:26:39.700 --> 00:26:54.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب وسيأتي رده على من قال ان الحجامة لا تفطر بما سيأتي والذي عليه جمهور الفقهاء وهو الصحيح ان الحجامة غير مفطرة

93
00:26:54.750 --> 00:27:11.350
وقد جاء في البخاري ابن عباس رضي الله تعالى فيما رواه ايوب عن عكرة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو تجده صائم يحتجبه صائم في وسط رأسه وثبت عن غيره واحد من الصحابة المحتجب وهم صائمون كابن عمر وابي موسى وانس ثم تركوها

94
00:27:11.400 --> 00:27:26.800
مساء من باب من باب الابقاء على الصائم وكذلك الصحابة رضي الله كانوا يحتجمون نهارا تركوها ليلا من باب الابقاء على الصائم. وعلى هذا يقال ان الحجامة والقيء بمنزلة واحدة

95
00:27:26.850 --> 00:27:45.000
فان الحجاب تظعف قوة الصائم والقي ايضا يضعف قوة الصائم فاذا احتجب او تقيء وضعفت قواه جاز له الفطر من باب انه بمنزلة المريض اما اذا كان على قوة ونشاط

96
00:27:45.100 --> 00:28:05.450
فالصحيح ان الحجامة لا تفطر الصحيح للحجامة لا تفطر وكما قال ابو هريرة الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج مما دخل لا مما خرج اما القيء اما القيء فوقع فيه خلاف بين الصحابة ويحتج الائمة الاربعة وهم من مسائل اتفق عليه الائمة ان القى مفطر

97
00:28:05.550 --> 00:28:21.250
بل بعضهم ينقل الاجماع ينقل الاجماع على ذلك ان اخراج القيء متعمدا قال له مفسد الصيام ويحتجون بحديث رواه اهل السنة رضي الله تعالى عنه فيما عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

98
00:28:21.850 --> 00:28:44.650
بل القاء متعمدا فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا الحديث رواه هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد عل هذا الخبر اعل هذا الخبر اعله له احمد وعله غيره. بل البخاري ايضا اعله وذكر في كتابه الصحيح اثر عن ابي هريرة انه قال

99
00:28:44.650 --> 00:29:02.500
قال الفطر مما دخل لا مما خرج وكأنه يريد بذلك ابن القيء لا يفطر سواء كان عمدا او كان او كان آآ مغلوبا عليه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من قام متعمدا عليه القضاء ومن ذر على القي فلا شيء عليه

100
00:29:02.650 --> 00:29:21.900
هذا ثبت عموما من قوله رضي الله تعالى عنه. والصحيح في هذا المسل يقال ان القي كالحجامة. القي كالحجامة. من من اه ذرعه القيء او ضيعفت قواه خارت قواه واصبح لا يستطيع الصوم نقول لك الفطر بقدر ما تبقي قوتك

101
00:29:21.950 --> 00:29:41.350
فقالت ثم بعد ذلك تقضي اما اذا تقيأ واستطاع ان يبقى فالصحيح ان صومه صحيح كذلك الحجامة نقول اولى بالمسلم الا يجب نهارا لكن لو احتجم نهارا وهو آآ قادر على ولم يحصل له ضعف ولم تخون قواه بحجابته

102
00:29:41.400 --> 00:29:58.350
ما الصحيح ان صومه صحيح؟ وحديث اكثر الحاجب والمحجوم عند الجمهور منسوخ بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وقد علل الصحابة كراهية الحجاب من باب من باب الابقاء على من باب الابقاء على الصائم حتى لا تفور

103
00:29:59.050 --> 00:30:16.950
حتى لا تخون قوة هذا هو الرعاة في هذه المسألة يقول هنا رحمه الله تعالى ولا يصح انه في في الكحل شيء اي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم على الكحل بانه مفطر او انه لا يفطر. ان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:30:16.950 --> 00:30:35.000
اكتحل وهو صائم ولم يثبت انه امر السابق اتقاء باتقاء الكحل وكل مواقف الكحل من جهة الامر بها والنهي عنه فليس فيه شيء ثابت واعلى ما في ذلك اعلى ما في ذلك ما جاءنا مسلم انه كان يكتحل

105
00:30:35.050 --> 00:30:49.200
بعيني اليمنى ثلاث يسرى ثلاث وقال في الاثم انه انه يجلو البصر وينبت وينبت الشعر وينبت الشعر وايضا هو حديث قال فيه البخاري الحسن وفيه علة في الضحاك ابن عثمان وفيه نكاره. لكن

106
00:30:49.500 --> 00:31:08.550
الكحل ليس مفسد مفسدات الصيام وليس مفطر من مفطرات الصيام والذين حكى بان الكحل مفطر قالوا ان العين منفذ من منافذ المعدة فكل ما نفذ الى المعدة ودخل اليها فانه يكون من المفطرات. والصحيح ان العين ليست منفذ ليست منفذ. ودعوى انه

107
00:31:08.550 --> 00:31:26.500
او يجد طعم الكحل في حلقه تقول ليست لازمة انها انها مفسدة وليست لازم انها انها تصل للجوف. فالانسان يطأ بقدميه  الذي هو الشبر ويجد طعمه في حلقه ولا يقول قائل ان القدم منفذ من نافذ

108
00:31:26.650 --> 00:31:48.450
المعدة فكونه يجد طعنه في حلقه نقول ليس هذا دال على ان العين منفذ كذلك الاذن كذلك آآ الانف لكن الانف الانف مدخل ومنفذ الى المعدة فمن استخدم سعودا في انفه او استخدم قطرة في انفه نقول له يلزمك عند التقطير

109
00:31:48.450 --> 00:32:04.650
الا تبلع ريقك بعد استعمال الصعود او استعمال هذه القطرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على ان الانف منفى المنافذ المعدة. اما الاذن فالصحينة ليست

110
00:32:04.750 --> 00:32:21.250
ليس منفر الا ان كان هناك خلل في اذنه ينفذ الماء معها الى انفه فيكون حكم الحكم تكمن الاذن يكون حكمها حكم الانف اذا كان في اذنه خلل كان تكون ما يسمى بطبلة اليود قد شقت ويدخل الماء من الاذن حتى يصل الى الانف والى الفم

111
00:32:21.250 --> 00:32:35.450
فان حكم عندي ان يكون بحكم بحكم الاب اما العين فليست منفذ كذلك الاحليل احليل من من يقطر في احليله في ذكره ليس منفذ كذلك ما يسمي الحقن الشرقية ليست ايضا

112
00:32:35.450 --> 00:32:50.800
مفطرة بل بالغ بعض العلماء وقال لو ادخل حصاة الى جوفه او ادخل حصاة الى جوفه فانه فان صومه صحيح لان لان الذي يفسد ما كان طعاما اما ما ليس بطعام فانه لا يفسد صومه لكن مع ذلك

113
00:32:50.800 --> 00:33:04.400
قال ان كل ما نفذ الى المعدة وان لم يكن طعام الصحيح انه لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز وهو قول عامة العلماء ان ما ينفذ المعدة سواء كان حجرا او او ما يسمى بلاستيك او

114
00:33:04.400 --> 00:33:31.700
ما شابه ذلك الصحيح انه لا يجوز. ولذا ويذكر بعضهم مسألة ما يسمى الان بالمنظار الذي يفعله المريض في نهار رمضان وهو ان يدخل عدسة الى الى جوفه للعلاج فهذه محل خلاف بين الفقهاء وقد ذكرها المتقدمون كما ذكرها الاحداث فقالوا ربط حبلا وادخله الى جوفه ولم يستقر بمعنى ان الحبل

115
00:33:31.700 --> 00:33:46.050
غير مستقل بمجرد ان يضعه يخرجه قالوا لا يفسد صومه وانما اذا دخل ولا يستطيع اخراجه عند عند الجمهور انه يرسو صومه. وما شيخ الاسلام ابن تيمية فيذهب الى ان الذي يدخل الى الجوف

116
00:33:46.450 --> 00:34:01.550
وليس بطعام ولا بشراب كالحصى او بلاستيك او فانه لا يفسد الصوم لان مفسده ما كان مغذيا كالاكل والشرب. على كل حال يقال هنا ان يجتنب اي شيء يخلص الى

117
00:34:01.550 --> 00:34:16.150
فيه سواء كان طعاما او غير او غير طعام قال ولا يصح عنه بالكحل شيئا وصح عنه الوكال يستاك وهو صائم واحاديث بالغداة ولا تستاكب العشي كلها ضعيفة ولا يصح

118
00:34:16.250 --> 00:34:30.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن الاستياك لا للسنة للصائم وغيره ان يستاك عند كل صلاة وان يستاك عند كل وضوء. قال وكان يتمضمض ويستنشق فهو صار منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق

119
00:34:30.700 --> 00:34:48.550
وهذا هو الصحيح الاستنشاق ينهى الصائم ان يبالغ فيه لان الاستنشاق مظنة يدخل الماء الى جوفه. قال ابن القيم ولا يصح عنه انه احتجب وهو صائم. هذا على مذهب احمد فان احمد فان ابو احمد يذهب الى ان الى ان حديد

120
00:34:48.550 --> 00:35:09.700
صائب انها لا تثبت وان اصحاب ابن عباس المشاهير كطاووس وكذلك اه سعيد وغيرهم من اصحاب العباس لم يذكر لفظة لم يثق لفظة الصوم وانما ذكروا احتجم وهو محرم. وقد جاء زيادة وهو صائم جاءت من حديث من عدة طرق. من طريق الحكم

121
00:35:09.700 --> 00:35:19.700
ابن عباس وجاهد منطلق ايضا يزيد ابن زياد عن الحكي عن مقسم ابن عباس وجاءت ايضا من طريقها ايوب عليك ابن عباس وقد صحها غير واحد من العلم جاءت ايضا طريقة

122
00:35:19.700 --> 00:35:37.900
حبيبنا للشاي حبيب عن سعيد جبير عن ابن عباس والصحيح انها صحيحة وقد اعتمدها البخاري في صحيحه قال باب من احتاج ذكرها في باب الحجامة بالصاد واستدل بها البخاري على ان الحجاب الصائم انها جائزة

123
00:35:38.000 --> 00:35:52.050
اما الامام احمد فيذهب الى ان زيارة الحجاب هو صائم انها انه ياخد صعائب انها منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انها ثابتة. وذكر هنا قال مهنا وسألت احمد حبيبنا

124
00:35:52.050 --> 00:36:07.550
الشهيد العباس انه احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح حبيبنا الشهيد يروح الميمون ابن عباس وايضا تابعه من؟ ايوب عن ذكر ابن عباس البخاري انه كان احتجم وهو وهو صائم محرم يزيد ابن

125
00:36:07.550 --> 00:36:27.550
زياد عن اه كذلك انه احتجم وهو صائم وجاء له من طريق حماد عن سعيد ابن عباس انه سيحتجم صائما محرمة فالاحاديث هذا كثيرة والصحيح ان البخاري صححها واعتمدها. واما

126
00:36:27.700 --> 00:36:45.800
احمد رحمه تعالى فذهب انى غير محفوظة وان المشاهير من اصحاب ابن عباس كطاووس وكذلك غيره من الحفاظ لم يذكروا لفظة صائم وانما ذكروا احتجم وهو محرم في وسط رأسه على رأسه وهو محرم

127
00:36:48.250 --> 00:37:07.250
ورواه عطاء وطاؤوس ابن عباس احتجمه محرم بدون عطاء وطاؤوس يرويانه عن ابن عباس بلفظ وهو محرم دون ذكر الصوم. اما اما غيرهم فقد ذكروا فقد ذكروا الحجاب للصائم. ذكرها عكرمة ومن وهو ايضا من اشهر الناس عن ابن عباس

128
00:37:07.300 --> 00:37:25.500
ذكرها ايضا سعد جبير فهو من من اعلم الناس ابن عباس ايضا. ابن عباس فالصحيح انها ثابتة ومحفوظة وعلى هذا يقال ان الحجاب ليست مفسدة للصوم خاصة ان الحجاب مما يخرج ليس مما

129
00:37:25.550 --> 00:37:48.650
يدخل والفطر كما قال ابو هريرة مما دخل لا مما ما خرج واما حديث افطر الحاج المحجوم فكما ذكرنا انه منسوخ  قال ايضا الاكتحال الصائب نقف على قوله الاكتحال او ان قرأته

130
00:37:49.450 --> 00:38:00.100
قال الاكتحال الصائم ذكرنا قبل قليل انه لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاكتحال شيء لا يصح في باب الاكتحال في النهي عنه او الامر به للصائم

131
00:38:00.350 --> 00:38:18.900
وحديث خرج عليهم في رمضان والاثم وعيناهم ابناء الاثم هذا حديث منكر وباطل ولا يصح واحاديث يتقي الصائم الذي رواه اهل السنن ايضا لا يصح وليس في هذا الباب شيء صحيح والكحل يبقى انه من من من

132
00:38:19.000 --> 00:38:34.250
من العلاج والطب فاذا احتاج الانسان ان يكتحل وهو صائم فلا بأس بذلك اكتحي بالاثم عند نومه يكتحل وهو صاحي وهو صائم يقول لا بأس بذلك وليس هناك ما يمنع وليس

133
00:38:34.250 --> 00:38:54.250
وليست العين منفذ من منافذ المعدة. فعلى هذا يقال لا بأس بقطرة العين. لا بأس بالاكتحال. وآآ ما شابه هذا هذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ثم يأتي بعد ذلك فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد

134
00:38:54.250 --> 00:39:36.150
مؤتمر المغرب بعد    الصحابة رضي الله كانوا يتقونها للصائم يؤخرون بعد المغرب فكنت الصحابة   والكل مثله  كله تشبه بهم الحجامة تكون بعد غروب الشمس اذا اراد الانسان يحتجب وهو صائم في اخرها الى ما بعد المساء. ابقاء ابقاء لصيامه لان

135
00:39:36.150 --> 00:39:54.850
الاحتجل يضعف وتخون قواه وقد يترتب عليه افساد صومه اذا كان عنده ايش مظلة ان الحجاب مظلة افساد الصوم فيمنع منها الصائم من بابا لا يفسد صومه واذا كان الانسان لا يعلم

136
00:39:55.000 --> 00:40:19.600
هل يضعف او لا يضعف؟ نقول عندئذ لا تحتجم وانت صائم الباب الا يفسد صومه  بعض الاحيان   وانا ساجد اتذكر القرآن فاقوم الركعة الثانية واقرأ والمقرفات حاجة يعني مثلا كده بغيت ارجع او اسجد

137
00:40:19.850 --> 00:40:39.650
فاسجد وانا اوسوس في الاية اللي بقرأها الاية اللي بقرأها في الركعة الجاية واقوم واقرا الصفحة واجلس الفاتحة مباشرة طيب ثم نضرب الركوع الفاتحة ارجع ما في شي تقرأ الفاتحة

138
00:40:40.600 --> 00:41:08.000
لكن ليش ليش تفكر بالاية اللي بعدها  اقول ايش بقرأ الركعة الثانية الشيطان الشيطان ها؟ الله يستر عليك  الله اعلم