﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:21.300
ثم نشرع في الكلام باذن الله تعالى حول شروط في البيع او حول الشروط في البيع والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع فشروط البيع هي التي مرت معنا من قبل

2
00:00:22.000 --> 00:00:38.200
وهي ما يشترط في البائع والمشتري وما يشترط في السلعة والثمن المعقود عليه وما يشترط في الايجاب والقبول اي في الصيغة والشروط التي مرت معنا شروط البيع هذه شروط من وضع الشريعة

3
00:00:39.000 --> 00:01:02.500
اما الشروط في البيع فهي شروط من وضع العاقل فالبائع او المشتري هو الذي يضعها هذه الشروط الكلام حولها كثير لاهل العلم وفيها تفاصيل طويلة خلاصته خلاصة تلك التفاصيل ما سيذكر ان شاء الله في هذا المقام

4
00:01:03.500 --> 00:01:21.150
نقول هذه الشروط منها شروط لابد منها في صحة العقد منها شروط لابد منها في صحة العقل. هذا النوع الاول شروط لا بد منها في صحة العقد بمعنى اذا لم تشترط

5
00:01:21.350 --> 00:01:44.800
فان العقد لا يصح من امثلة ذلك بيع الثمرة قبل بدو صلحها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال العلماء بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح الا بشرط القطع

6
00:01:46.300 --> 00:02:06.350
فاذا اشترط القطع فانه يصح اي فان عقد البيع يصح. اذا هذا شرط لصحة البيع في ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع

7
00:02:07.800 --> 00:02:37.400
ومن الشروط ايضا شروط توافق مقتضى العقد كأن يشترط المشتري على البائع ان يسلم السلعة ويشترط او يشترط البائع على المشتري ان يسلم الثمن فهذا مما يقتضيه العقد. فالعقد عقد البيع يقتضي ان البائع يسلم السلعة للمشتري. وان المشتري يسلم الثمن

8
00:02:37.700 --> 00:03:04.500
للبائع ومما يقتضيه عقد البيع ايضا ان يثبت خيار مجلس كما مر معنا وان يثبت خيار العيب فهذا حتى لو اشترط في العقد فهو شرط يقتضيه العقد نفسه هذا نوع اخر

9
00:03:05.700 --> 00:03:37.850
نوع اخر من انواع الشروط ان يشترط ما فيه مصلحة للعقد ان يشترط ما فيه مصلحة للعقل كأن يشترط توثيق العقد بالاشهاد لقول الله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم فاشتراط توثيق العقد بالاشهاد او اشتراط كتابة العقد. في بعض النسخ كتابة العقد هذا غير صحيح

10
00:03:38.000 --> 00:03:59.350
كتابة العقد. اشتراط توثيق العقد بالاشهاد او اشتراط كتابة العقد هذا شرط لمصلحة العقد وهو من الشروط الصحيحة من الانواع ايضا ان يشترط ما ليس فيه غرظ ما ليس فيه غرض للعاقل

11
00:04:00.750 --> 00:04:24.300
وحينئذ عقد البيع يصح والشرط هذا يلغو يفسد الشرع لا يؤثر فساده على صحة البيت. مثاله البائع باع بقرة للمشتري. واشترط على المشتري الا يطعمها الا طعام كذا وكذا نقول ان هذا الشرط

12
00:04:24.450 --> 00:04:52.700
لا غرض فيه للبائع وحينئذ العقد يصح والشرط يلغو وقد يكون الشرط مفسدا بعقد البيع وذلك اذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد فمثلا لو ان الشخص باع بيتا لمشتر واشترط على المشتري

13
00:04:52.750 --> 00:05:14.600
الا يبني هذا البيت الا يرمم هذا البيت او الا يبيع هذا البيت مثلا فان هذا الشرط يفسد العقل لانه يخالف مقتضى العقد فمقتضى عقد البيع ان المشتري يملك السلعة وله ان يتصرف فيها لانه يتصرف

14
00:05:14.600 --> 00:05:36.050
وفي ملكه لو ان شخصا باع ارضا على شخص اخر. واشترط البائع على المشتري الا يزرعها الا يغرسها الا يبني فيها. نقول هذا شرط يخالف مقتضى العقد اذا هذا العقد لا يصح

15
00:05:36.900 --> 00:06:00.300
اذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد فان العقد لا يصح ايضا اذا اشترط عقد في عقد فان هذا يفسد العقل كأن قال البائع للمشتري ابيعك هذا الثوب بشرط ان تبيعني هذا الكتاب

16
00:06:00.550 --> 00:06:18.350
واضح؟ فان هذا لا يصح. او قال له ابيعك هذا الثوب بشرط ان تؤجرني سيارتك مدة خمسة ايام كذا وكذا هذا ايضا لا يصح. اشتراط عقد في عقد هذا لا يصح

17
00:06:18.550 --> 00:06:39.100
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع هذا ما يتعلق بالشروط في البيع كما قلت لك لابد ان نفرق بين الشروط في البيع

18
00:06:39.350 --> 00:06:52.250
وشروط قلبي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته