ناشئا عن ملك الغيب فحينئذ يبطل حق الغيب اما اذا كان الاضطرار ليس ناشئا عن حق الغيب فحين اذ يجب ولا يبطل حق الغيب. مثال ذلك. من اضطر الى قتل بعير مملوك لغيره. فهل يجب عليه الظمان؟ هل يجب على هذا القاتل الظمان او لا نقول في تفصيل ان كان الاضطرار ناشئا من الجمل بان هاج عليه الجمل فحين اذ يجوز له قتله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تدعوا من دون لا ينفعك ولا يضرك. فان فعليت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فاكر كاشف له الا هو. وان يردك فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس كالحجاب بكم فمن اجتنى فانما يهتدي ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. نرحب الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري في هذا اللقاء السادس في ندوة الشيخ عبدالله العقيل رحمه الله تعالى في شرح لقواعد الفقهية آآ نبدأ بابيات عن فضل العلم وتعلم العلم مع مشاعرنا الاخ حمد ابن عبد الله العقيل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علل النفس بالحديث المعطر وامتطي فيه صهوة العلم تظفر. علم النفس بالحديث وامتطي فيه صهوة العلم تظفر. واستمع لما يقول حكيم عرق الدهر في درى العلم يفخر. انه العلم يدفع الناس دوما يستزيد وينهلوا منه اكثر. جزاكم الله خير شكر الله شعرنا العقيم وعلى ايضا الجهود في هذه الندوة مع جهود اخوتي حفظهم الله اليوم سيكون الحديث عن قاعدة او القاعدة الفقهية الضار يجاب هي القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية الهامة. نرحب بالاخوة الذين حضروا هذا اللقاء. ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور وتلبيته في هذه الندوة وهذا الحضور. آآ كما نرحب بالاخوة الذين يستمعون الى هذا اللقاء وكذلك للاخوة الذين يشاهدون ويستمعون الى هذا اللقاء عبر موقع ساتر وللاخ الحاضرات بين يديكم ورقة موجود فيها اه طلب سؤال او اقتراح او مشاركة شفوية وكذلك في في اسفلها اه التواصل اه ما الذي سؤال او لديه اه طلب مداخلة فيرسلها الى مدير الجلسة نترك الان للحديث مع الشيخ سعد حول هذه القاعدة الفقهية الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ان وفقنا لهذا الدين القويم واشهد ان لا اله الا الله العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله اصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فان درسنا في هذا اليوم سيكون في قاعدة الضرر يزال والعلماء في عنوان هذه واردة لهم طريقتان منهم من يعنون بهذا العنوان الظرر يزال لان الحكم الشرعي فيما يتعلق بالضرر هو ازالته. والمنهج والطريقة الاخرى وظع عنوان القاعدة لا ظرر ولا ظرار. اخذا من الحديث الوارد وهنا بحثان فيما يتعلق بهذا اللفظ وهو ان هذا اللفظ ورد باسانيد كثيرة متعددة لا تصح افراد هذه الاسانيد لكن اذا نظر الى تعدد هذه الاسانيد وجدها يقوي بعظها بعظها بعظا ولذلك حكم بعض اهل العلم على هذا اللفظ لا ظرر ولا ظرار لانه حسن بغيره يدل عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى واما البحس الساني نتناول فيه التفريق بين الظرر والظرار في لطائفة من اهل العلم لم يفرقوا بينهما وقالوا بان الظرار تأكيد لان نفي الظرار تأكيد لنفي الظرار جمهور العلماء من الاصوليين والفقهاء والمحدثين يفرقون بين اللفظين بعضهم يقول الضرر الفعلي والمصدر والظرار عكسه وبعضهم يقول الضرر وما كان على جهة الابتداء. ما كان على جهاد الابتداء واما الضرار فهو ما كان على جهة المقابلة مع الزيادة في الاغراء فاذا اضر انسان باخر جاز لمن لحقه الظرر ان يقتص من فاذا زاد فحينئذ يقال له ظرار. مثال ذلك جاءت الشريعة من مشروعية القصاص فيقتص من القاتل. كما في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى فاذا وجد من لا يكتفي بقتل القاتل. اما بقتل شخص اخر اميز منه او بقتل مجموعة في مقابلة قتيلهم. في هذه الحال يقال هذا تكون بعدد من الامور اولها ازالة الظرر في ذاته. يعني يرفع هذا الطلب وسانيها بدفع ما يتوقع نزوله من الاغراء العلماء يقولون الدفع اولى من يوم رافع المراد بالدفع عدم تمكين الشر والظرر من قبل وقوعه. واما الرفع فهو ازالته بعد وقوعه والامر الثالث مما تتم بازالة الظرر ازالة اثاره المترتبة عليه واضرب لذلك مثلا يتضح به الحال. الغصب واو اذا نصب انسان مال غيره ترتب عليه عدد من الاحكام بنت تلك الاحكام انه لابد من اعادة العين المغصوبة. فيجب على الغاصب ان نعيد العين المغصوبة بذاتها الى مالكها. ان كانت لا زالت قائمة ويجب عليه ضمانها ان تلفت. فان هذا من ازالة الضرر الواقع على صاحب وكذلك اذا حصل نقص في العين المغصوبة وجب على ان يعوض ويضمن النقص الحاصل في العين المغصوبة كذلك اذا فوت منفعة في العين المغصوبة وجب على الغاصب ضمانها هذه المنفعة والجمهور خلافا للحنفية. وكذلك الى كان هناك تصرف من الغاصب في العين المغصوبة بتصرف حكمي او عيني وجب ازالة ذلك التصرف. مثال ذلك قصد سيارته وليجب عليه السيارة وجب عليه ضمانها واذا كان هناك نقص في سيارة وجب على الغاصب ان يعوض المغصوب منه. هذا النقص. و اذا كان الغاصب اخذ هذه السيارة لمدة اسبوع ولا يجب عليه ان مع اجرة السيارة لمدة اسبوع لانه غاصب فوت على مالك السيارة منفعة السيارة في هذا الاسبوع فوجب على الغاصب ضمانها ضمان المنفعة كذلك اذا تصرف في هذه العين المنصوبة اخذ شيئا من اجزائها. او اختلفت مراتبها وجب عليه ضمان هذا النقص. وهكذا اذا كان هناك تصرفات مية ببيع او رهن او نحو ذلك وجب على الغاصب اعادة بحق المغصوب منه اليه. وازالة هذه التصرفات الحكمية متى يكون الفعل ضررا؟ فان بعض الناس يجعل الفعل ضام متى كان غير موافق لرغبته وهواه. وهذا تصور خاطئ. فهم مخالف للشرع. فان اتباع الهوى ليس من الامور المقصودة للشرع بل الشرع يقصد الى ان يترك الناس اتباع اهوائهم. كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله اذا ما هو الضرر؟ المراد بالضرر النقص. الحاصل الناس في امور دينهم او امور دنياهم. وقرر على نوعين او على ثلاثة انواع ظرر بحق مبني على دليل من الشرع فهذا الضرر هو في الحقيقة مصلحة وخير. ولكن يظنه بعض الناس من الله. مثال ذلك تقطع يده وقد يظن بعض الناس ان هذا من الظرر اللاحق بالسارق. لكن اذا تأمل الانسان في هذا وجده منفعة للسالك ولغيره. اما للسالك فلكونه عهدته يسلم من الاثم متعلق بهذا الباب وكذلك يسلم من اثم اقتداء الاخرين به. فان السارق اذا الاخرون حصل لهوي من الاثم مثل ما يكون لهم ومثل هذا في قتل القاتل ومثل هذا ايضا فيما يتعلق بالاغتسال الايام الباردة وان ظن انه ظرر لكنه في حقيقة الامر مصلحة وخير اذا تكرروا هذا عرفنا ان الظرر الذي يكون مقصودا من قبل الشارع او مأمورا به فليس بضرر في الحقيقة وان ظن الناس كذلك وانما هو مصلحة العباد. الا النوع الثاني من انواع الظرر ما يكون معتادا ومقدرا من قبل لله عز وجل على العباد بدون ان يكون لاحد فيه تصرف ويد. فمثل هذا يجري على العباد. يشرع ازالته لكن ليس ذلك على سبيل الوجوب. مثال ذلك يقدر الله عز وجل بعض العباد بالامراض وعلى اخرين الفخر وعلى اخرين بانواع من انواع الابتلاءات فهذه انواع من انواع الظارة تحصل على بعض العباد بالتقديم كوني لو جاء فقير وقال انا لا اريد ان يزداد ما لي ولا اريد ازالة هذا ما نقول يأثم بهذا؟ وانما يشرع له ذلك ويستحب له ذلك ولا يجب عليه. ومثله في امر التداوي وغيره من انواع الاغرار التي تقع على العباد في امورهم الدنيوية بتقادير كونية ليس لاحد من العباد فيها تصرف ولا يد. النوع الثالث من انواع الظرر ما يكون ناتجة من فعل احد من المكلفين. ومثل هذا هو محل القاعدة وهو على نوعين فعل اصله مخالف للشرع سير مخالف للشرع باصله ووصفه. فيكون ظررا مثل ظرب الاخرين والنوع الاخر فعل اصله جائز. لكن لما اقترن بالصفة منع منه لكونه اصبح ظررا. مثال ذلك تعريف البنيان في اصلها جائزة ولكن في بعض الصور يترتب على تعلية البنيان الاضرار بالجار لكشف محارمه او امتناع بعض منافع من الوصول اليه. فحينئذ يمنع من هذا الاضراب. هذه القاعدة الضرر يزال قد دل عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. وقد اوردنا نموذج ذلك حديث لا ضرر ولا غرار قد جاء في القرآن عدد من الايات تنفي الاغراء بالاخرين. ومن ذلك قوله تعالى ولا يضار واجب ولا شهيد. فهذه الاية اشتملت على معنيين متقابلين. وهذا من اعجاز القرآن فانه يقول الكاتب والشهيد لا يجوز له ان يلحق الظرر بغيرهما. وفي نفس الوقت معناها لا يجوز حق الغيب اذا اجت كالضرورة الى استعمال شيء مملوك للغيب. فهل او اتلافه؟ فهل هذا الاضطرار تبطل حق الغير او لا؟ قل هذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول اذا كان الحافظ الظرر بالكاتب والشاهد. وقال تعالى لا مضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فنفى جل وعلا المضارة ويدل على ذلك ايضا قوله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا هو يسمع مبينا. ومن انواع الاذى الاضرار بالاخرين. يدل على ذلك قوله تعالى ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ولا يزل قائل ان الله لا يحب المعتدين. الاضرار بالاخرين الاعتداء ويدل على هذه القاعدة ايضا النصوص الامرة بالصلاح والاصلاح. فانها فان من انواع الاصلاح ترك مضارة الاخرين يدل على القاعدة ارضاء النصوص الواردة بالنهي عن الفساد والافساد. قال تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ويدل على ذلك جميع اوامر الشرع فان الشرع قد بين ان من التزم اوامره تحققت له مصلحة الدنيا والاخرة. فدل هذا على ان وقوع الظرر ليس مقصودا لي الشرع بل الشرع ازالة هذا الضرر. وهذه القاعدة قاعدة مهمة وتظهر اهميتها بعدد من الامور الامر الاول ان النصوص قد توات بالتأكيد على معناها. مرة قواعد عامة كما في حديث ضرر ولا ضرار ومرة بالنهي عن جزئيات الاضرار في المسائل الفرعية والامر الثاني مما يدل على هذه القاعدة ان ثمرة القاعدة تحصيل المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور وهذا معنى عظيم ومقصد بالتالي تدل وبالتالي نستدل بذلك على اهمية القاعدة مكانتها ومنزلتها. كذلك مما يدل على اهمية هذه القاعدة عند فروعها كثيرة متعددة ما يقرأ الانسان في باب من الا ويجد فروعا كثيرة ترجع الى هذه القاعدة اذا تكرر هذا فان قاعدة مشروطة بعدد من الشروط. من تلك الشروط الا يكون الضرر بحق كما تقدم. فان اذن الشارع بالحاق الظرر واحد لا يسوغ ازالة ذلك المعنى الذي يظن انه من الضرر. والشرط الثاني ان لا الا تكون ازالة الضرر بالحاق ضرر اخر يقولون الظرر يزال بلا ظرر. فاذا ترتب على ازالة الظرر ظررنا لم يشرع إزالة الضرر الأول و العلماء في إزالة الضرر يقسمون المسائل الى اقسام المسألة الاولى ضرر يزال بلا ظرر هذا مشروع ومن الامور التي يأمر الشرع بها امرا مؤكدا. والنوع الثاني ضرر يزال بضرر اقل منه. فحينئذ نقول ازالة الضرر الاعلى مشروعة ولو ترتب على ذلك حصول والضرر الاقل والامر الثالث ازالة الضرر بالحا ضرر اكبر منه فحينئذ يقال لا يجوز ازالة الضرر الاول. الذي سيترتب ايه؟ ظاهرا اكبر منه. المسألة الرابعة اذا كان الظرر قالوا بغرر يماثله. فهذا على نوعين النوع الاول ما كان من حقوق الله يقال بانه لا يشرع ازالة الضرر حينئذ. لماذا؟ لان القاعدة ان الدفع اولى من الرفع. ولان الظرر اللاحق قد يكون او يتبعه ظرر اكبر منه. النوع الثاني اذا كان من حقوق المكلفين فهل يشرع ازالة الضرر اللاحق بحق مكلف بضرر يماثله ويساويه العلماء في ذلك ثلاثة اقوال منهم من يقول بجوازه ازالة الضرر منهم من بعدم جوازه ومنهم من يقول الحق فيه للمكلف. الذي وقع عليه الظرر ولعل ارجح الى اقوال في هذه المسألة هو عدم الجواز نسيت ارتب عليه ضرر وبالتالي يكون ذلك من اسباب استساغة الحاق الضرر بالاخرين ويحضرني في هذا مثل ذكر الامام ابن القيم رحمه الله يقول بان بعض الاصحاب وجدوا التتار يشربون الخمر فنهاهم. فقال له شيخ الاسلام لا تنههم. ان لم يشتغلوا بالخمر اشتغلوا شافك الدماء معلوم ان الظرر في سفك الدم اعظم من الظرر شعوب المشكل مما يتبرع على هذه القاعدة قاعدة الضرورات تبين المحظورات المراد بالمحظورات المحرمات والممنوعات من قبل الشرع واما المراد فالضرورة فالعلما لهم قولان بتفسير الضرورة منهم من يقول ما يلحق بفقده فوت نفس او عضو ومنهم من يقول الظرورة المراد بها ما يلحق به اي ضرر ولعل هذا القول ارجح من الاول لانه الموافق للمعنى اللغوي. وبذلك نعرف الفرق بين هذا بين معنى هذا المصطلح الضرورة عند الفقهاء وعند اهل المقاصد الذين يقسمون قاصد الشريعة الى ثلاثة اقسام ظروريات الفرق بين الضروري والظرورة فرق بين الضروري الذي يراد به ما يحصل بفقده فوت حياة او فوت نعيم. او اضطراب احوال الخلق. هذا ضروري الضرورة التي فسرناها قبل قليل. وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات قد دل عليها نصوص كثيرة. منها قول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. قول جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه ان الله غفور رحيم وهذه القاعدة نجد ان الناس يستعملونها في غير محالها وبدون اعتبار لشروطها. لانه لا يصح ان نعمل هذه القاعدة الا عند وجود شروط اعمال القاعدة ولذلك يحسن النور شروط اعمال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات الشرط الاول ان تكون ان يكون الظرر مما يمكن اندفاعه فان كان الظرر لا يندفع بفعل المحظور فحينئذ لا يباع فعل المحظور ومن امثلة ذلك لو جاءتنا امرأة في قدمها يرحل يحتاج الى من يعالجه. فوجدنا طبيبا نفسيا. فحينئذ هل نقول النظر الى رجل المرأة وهو محظور يباح للضرورة؟ نقول لا. لماذا؟ لان هذا طبيب لا تندفع لا يندفع به هذا الضرر بالتالي لا يباح له نظر الى قدمها ولا يباح لها كشف رجلها له. ومثله ايضا من كان ظمآن بلغ درجة عالية في ذلك. وخشي عليه من الهلاك بسبب الظمأ فوجد خمرا هل يجوز له ان يشرب منها؟ لا يجوز ان يشرب منها لماذا؟ لان الخمر لا يذهب الظمأ بل يزيد منه من شرط قاعدة الظرورات تبيح المحظورات ان يكون فعل المحظور مما تندفع به الضرورة. والشرط الثاني من شروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ان تكون ان يكون الظرر حقيقيا. لا متوهما لو جاءت امرأة تقول يحتمل ان اكون مريضة بمرض في بطني. ولذلك اريد من الطبيب الرجل ان يكشف على بطني. يقول فان ذلك لان الضرورة هنا متوهمة. وبالتالي لا يكون هذا من طرق لا يكون هذا من طرق فعل المحظور لدفع الضرورة. الشرط الثالث من شروط اعمال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات الا يوجد طريق اخر تدفع الظرورة غير فعل محظور. فاذا كان هناك طبيبة امرأة لم يحل للمريضة ان تكشف بدنها للطبيب الرجل. لماذا؟ لان الضرورة يمكن اندفاعها بفعل مباح فلم يجز ان يكون ذلك في الطريق المحفوظ الشرط الرابع من شروط القاعدة الا يكون الظرر في المحظور اكثر من الظرر في الظرورة. ولذلك لو قيل لشخص العشرة والا قتلناه لا يجوز القتل هنا. لما؟ لان الظرر المترتب على المحظور اعظم من الظرر المترتب على الضرورة. التالي لا تكونوا الظرورة هنا مريحة لفعل المحظور. الشرط الخامس ولا السادس؟ الخامس. الشرط الخامس الا يتناول من المحظور الا بقدر ما تندفع به الضرورة. بالتالي اذا كان اذا كانت المرأة تتألم في قدمها لم يجوز لها ولم تجد الا طبيبا رجلا لم يجز لها ان تكشف وجهها عنده لماذا؟ لان الضرورة لا يستباح لا يستباح فيها من المحظور الا بقدر بقدر ما تندفع به الضرورة وكشف الوجه لا تندفع به الضرورة. ويلاحظ وهنا ان العبد يطالب بدفع الظرورة ان العبد يطالب بدفع الضرورة. وبالتالي اذا كان العبد يفعل المحظور من اجل رفع الظرورة نقول اذا قدرت على رفع الظرورة بحيث لا تحتاج الى فعل المحظور وجب ذلك مثال هذا الجائع جوعا يخشع على نفسه يأكل من ميتة لكن اذا كان يمكنهم رفع حال الاضطراب بان يوجد عند نفسه من صيد او غيره لم يجوز له حينئذ ان يستمر على حال الاضطراب. ومثله من يضع ما له عند من يتعامل بالربا. بحيث يستعمل ماله في العصر تحريمه. لكن اذا اضطر العبد له ولم يجد سبيلا لحفظ الا بذلك فجاز له. مع انه يجب عليه ان يرفع حال الضرورة. بحيث يبحث عن السبل التي يأمن بها على ماله من غير هذا الطريق المحفوظ. انبه هنا الى الفرق بين الحاجة والضرورة. فان الضرورة ما يقع به على المكلف ظرر. ما يقع على العبد بفقده غرض. ولا غيره ما طعمه. فاذا قام غيره مقامه فانه لا يسمى ضرورة. بخلاف الحاجة فانه ما يلحق بفقدها ضرر. لكن يكون غيرها مقامها ظرورة يستباح بها المحظور مطلقا. بخلاف الحاجة. فانه لا يصح ان يستباح بها المحظور لا بدليل اما دليل نصي او دليل قياسي. ولذلك فقول بعض الفقهاء العامة تنزل منزلة الضرورة هذا فيه نظر. لا يصح اطلاقه وجعله على عموما يبقى عندنا مسألة وهي هل الاضطراب ولا يجب عليك الظمان. واذا كان جائعا ولم يجد طعاما الا هذا الجمل فقتله وذبحه من اجل ان يأكله. فحينئذ نقول يجب هي الظمان لان الاضطرار هنا ليس ناشئا من حق الغيب. مثال اخر اذا اضطر الانسان في السفينة الى القاء متاع غيره في فهل يجب عليه الضمان او لا؟ يقول اذا كان الاضطرار ناشئا من حق الغيب لم يجدوا الضمان. كمن كان يمشي في السفينة فسقطت عليه شنطة كبيرة تكاد ان تهلكه فقذفها عن نفسه فسقطت في البحر. فلا يجب الضمان هنا. لان الاضطرار ناشئ من حقي او غير بخلاف ما اذا كثرت حمولة السفينة وخشي عليها من الى الغراب. فالغرق ليس ناشئا من متاع الاخرين فقط. بل على حمولة السفينة كلها. فاذا القوم بعض المتاع في البحر وجب على من في السفينة ضمانه لان الاضطرار هنا ليس ناشئا من حقي او غيره. وهذا ايضا قد يوجد في مشاعر العبادات المتعلقة بحقوق الله. مثال ذلك المحرم لا يجوز له ان يحلق رأسه. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل اهو الا اذا كان المحرم مضطرا فيجوز له حينئذ ان يحرق هل يجب عليك الفدية او لا تجب؟ كل هذا يختلف. فان كان الاضطرار ليس من وانما من امر خارج فحينئذ نقول يجب عليه الفدية. كما لو كان في رأسه جرح فاحتاج الى ازالة بعض شرعه شعره ليداوي جرحه. فحينئذ نقول عليه الفدية وهكذا لو كان في رأسه قم احتاج الى حلق رأسه لازالته. كما في حديث كعب بن عجرة فقد امره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية مع كونه قد اضطر لحلق شعرة لكن هذا الاضطراب ليس من الشعب. وانما من امر الخارج. ومثله لو اضطر الى ان يحلق شعره لكون شعره يتحرك او يتمزق. فانه هذه الحال نشأ الاضطرار من الشعب. وبالتالي لا تجب عليه الفدية. مثال اخر في تقديم الاظافر اذا اضطر الى تقليم اظافره فتجب عليه الفدية ان كان الاظطرار ناشئا من ذات الظفر لم تجب عليه الفدية. كما لو رجع ظفره الى لحمه فاصبح يتظرر منه فحينئذ نقول لا فدية عليه. بخلاف ما لو كان الاضطرار ناشئا من غير اللي هي هذه بعض الموضوعات المتعلقة بقاعدة الضرر يزال ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن قاعدة ها خمسة قواعد لعلنا ان شاء نتحدث عن بعض القواعد الكلية في لقائنا الاتي باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة وان يصبر عليكم نعمه وان يفتح لكم الابواب الخيرات رفع الله درجاتكم الفتنة ورزقكم رزقة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد نعتذر منكم الاسبوع بعد القادم ونؤجله لمدة اسبوع عندنا مؤتمر وفي مكة ولذلك لعلكم تعذرونني من فضلكم. شكر الله للشيخ سعد الاف هذه على هذا الشرح وعلى هذا التوضيح استاذ طرح بعض الاسئلة وبسرعة على الاخوة الحاضرين من يستطيع ان يذكر القواعد التي شرحها الشيخ؟ من يستطيع ان يذكر القواعد التي شرحها الشيخ سابقا وله جائزة كتاب من كتب الشيخ عبد الله العقيد رحمه الله. في حال هو تفضل البخاري. العهدة المحكمة وحدة قاعدة بالتيسير؟ ايه. وقاعدة ثلاث اليقين اليقين يزيل الشك الامور المقاصد الامور في المقاصد الجائزة الامور المقاصدية طيب اه الشيخ ذكر اه شروط في هذه القاعدة من يستطيع الشروط وهي خمسة شروط. فليستطيع يا اخوان في شرح اليوم تفضل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الاول ان يكون الضرر بما يمكن انتفاعه الثاني ان يكون الضرر حقيقيا لا متوهما. الثالث الا يوجد طريق اخر تدفع به الضرورة بفعل محظور. الرابع الا يكون الضرر في المحظور اكثر من الضرر في الضرورة خامس الا يتناول من المحظور الا بقدر ما تندفع به الضرورة. جزاك الله خيرا. ذكر الشيخ ايضا عند الحديث عن اه متى يزال الضرر ويكون مشروعا؟ ومتى لا يكون مشروعا ولا ذكر الشيخ تفصيل في هذه المسألة فهذا مشروع من يكمل ضرر زاد بلا ضرر فهذا مشروع متى يكون غير مشروع راجع نعم. تفضل. اذا كان في ضرر اكبر منك. كيف؟ اذا كان الضرر اكبر منه. اكبر منه. لا يجوز. طيب اذا كان يماثله ازالته كان حقوق الاخرين فالارض عدم توازن. قد ذكر الشيخ مثال ميثاق مثال ذكره عن شيخ الاسلام ابن تيمية تستطيع تذكره؟ كتابه نعم على سفك الدماء اجابة صحيحة وموفقة نشكر جميع الاخوة الذين شاركوا ولا حقيقة نحب ان نطيل في طرح الاسئلة اه نطرح الاسئلة التي وردت هذا الشيء يقول الشيخ الشخص سرق سيارتي في بلد السلطة اعيد فيها اي لا توجد سلطة تأخذ على يد المعتدي. بحثت عن سيارتي فوجدتها مع شخص اشتراها من السائق فيقول اشتريتها من فلان باسمي وعنوانه. فيقول انا دفعت فيها المبلغ الفلاني محدد هل اغتصب سيارتي بقوة؟ بدون ادفع له شيء واقول ابحث عن من باع لك او وادفع له المبلغ واعيد سيارتي وبعدها اذهب وانا وابحث عن من سرقها وباعها واطالبه بما دفعت السيارات مسجلة باسماء اصحابها. عندما يشتري انسان من غاصب يعلم بانه غاصب كونه لا يسجل السيارة باسمه. وبالتالي يكون مغاصبا المشتري من الغاصب العالم برصده يعتبر غاصبا. من ثم يحق اخذ ذلك المال من واصل سواء كان ذلك وصاحب الولاية او من صاحب السيارة. اما اذا لم يكن هناك اذا كان هناك ولاية فالاولى ان يكون اخذها من صاحب الولاية تستقر احوال الناس ولا يثأر بعضهم من بعض. يقول الضرر يزال ينطبق على سرقة السيارة مثل غصب السيارة. هل الغصب مثل السرقة وما الفقر؟ السرقة اخذ المال كخفية. يثبت فيه القطع. والغصب له انواع كثيرة اخذ مال الاخرين بدون وجه حق. ويشمل السرقة يشمل كذلك النخبة ينتهي بالسيارة او السلعة ليشمل ايظا اخذه القهر والقوة على وجه العلانية هذا كله فصل. المقصود ان السرقة نوع من انواع يقول اذا كان الجار جار عنده كلب وهذا الكلب يؤذي كثيرا ارهاب الاطفال والجار لم يزيل الضرر. فهل يحق للجار ان يزيل هذا الظر بنفسه؟ لا بد في اذا كان هناك ولاية لابد ان يرجع الناس اليها والا اصبح الناس فوظى وثأر بعظهم من بعظ وبالتالي لا ينتهي اعتداء بعضهم على بعضهم الاخر. يقول من استدان من شخص شيئا ثم فقده او اتلفه بالخطأ. فهل عليه تعويضه؟ نعم عليه تعويضه. بما ورد على ما خدت حتى تؤديه. يقول ذكرت في اللقاء السابق انك ستكمل شرح قاعدة المشقة تجلب التيسير فهل بقي ما تذكره في شرعها؟ دعني اراجع ما ذكرناه سابقا يمكن ان يكون فقدت شيئا من او لم اشرح شيئا مما يتعلق بالقاعدة. يقول لو كان البرد قارس في مزدلفة قارسا في مزدلفة. فهل يجوز له تغطية رأسه؟ اذا خشي على نفسه حينئذ يغطي رأس لكن هل تجب عليه الفدية حينئذ؟ او لا تجب هذا للمواطن الخلاف والجمهور يقولون لا تجب عليه الفدية. اعطيكم قاعدة قاعدة الجمهور في هذا الباب. متى يجيبون على المخطط والفدية ومتى لا يجيبونه؟ عليه. يقولون اذا كان هناك اتلاف فحينئذ تجب الفدية مع الخطأ والنسيان. مثل حلق الرأس وتقليم الأظافر ولذلك في حديث كعب بن عجرة كان معذورا. ومع ذلك اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية لوجوب بوجود الاتلاف. وفي حديث يعلى ابن امية جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبا وقد تظمخ بالطيب. فقال النبي صلى الله عليه قال يا رسول رسول الله ما فعل في عمرك؟ قال افعل ما يفعله الحاج قرأ اللام قال افعل ما يفعله الحاج يعني من اجتناب المحظورات. قال اغسل عنك اغسل عنك اثر الخلوق الطيب واخلع جثتك ولم يأمره في هذا الحديث بالفدية. لماذا؟ لان استعمال الطيب ولبس المخيط ليس اتلاف نزول ومن ثم عفي عن الناس والجاهل بحيث لم يجب عليهما فدية. ولذا فلاظهر انه اذا اضطر الى تغطية رأسه فلم يجب عليه فدية لكن ان اخرج الفدية احتياطا وخروجا من الخلاف فهو او لا مداخلة مع الشيخ سلطان الزهراني وهو كاتب عدل الشيخ سلطان الشيخ سلطان. بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وبعد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لمعالي شيخنا ما قدم وشكر الله للاخوة القائمين على هذه الندوة المباركة ما قاموا به ورحم الله شيخنا واسكنه فسيح جناته. امين يا رب اود ان احصل هذه المداخلة في نقطتين. النقطة الاولى هي حقيقة والحقيقة دائما تفرض نفسها اه شيخنا معالي الشيخ آآ سعد آآ استوعب في الوقت الوجيز شرح هذه القاعدة الكلية الكبرى وكلما زورت في نفسي سؤالا اجاب عنه جزاه الله خيرا وهذا ليس بمستغرب على معانيه فقد تشرفت بالدراسة على يديه في كلية الشريعة وتجلت في شخصيتي وتجلى في شخصيته جانبا الترقية والتعليم. فجزاه الله عني وعن الحاضرين وعن المسلمين خير الجزاء. هذا الامر الاول الامر الثاني اود فقط ان اسأل عن هل يمكن ان يطلق على المشقة؟ التي تقوم المكلف فتمنعه من الاتيان المأموم بوجهه او وبتمامه هل يمكن ان يطلق على هذه المشقة ضرر؟ فيكون هناك يعني علاقة بين قاعدة المشقة تجلب التيسير شكر الله لكم. جزاك الله خير يا شيخ سلطان. ونعل لنا ما نستمع لتعليق الشيخ محمد. الشيخ محمد له الفضل السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه. آآ شكر الله آآ شيخنا الفاضل اه معالي الشيخ سعد على هذا ايضاح بليغ هذا ليه؟ هذا علم عظيم آآ هو اكتظت هكذا الا يكون الا لفئة مخصوصة. لكنه جزاه الله خيرا ابتغاء مرضاة الله واداة امانة التي حملها الله العلماء نزلت بهذا العلم العظيم والرفيع هكذا ليكون عاما لكل المسلمين وانزل الله الثواب لمن كان سببا آآ هو شيخنا الشيخ عبدالله قيل ايضا الذي اسس هذه الندوة وجاء ابناؤه هكذا وساروا على هذا القويم يصل الشيخ الاجر نشكرهم ايضا ان يسروا لنا هذا اللقاء معالي الشيخ سعد فرجه من جانبه هكذا بذل هذا الجهد اتحمل وجاء وانتم ايضا اقبلتم على هذا العلم المهم بشرى لكم اه من حديثين اه قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فنزل الله عليه وسلم من سلك طريقا يكبس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. كلمة كلمات موفقة آآ اسأل الله تبارك وتعالى آآ ان يزيده ويزيدنا ويزيدكم جميعا علما وهداية وتوفيقا وان يمن علينا جل شأنه بمن وصفهم فقال فبشر عباد. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا علينا وارضنا وارض عنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاني واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم امنا في اوطاننا واصلح همتنا وولاة امورنا. اللهم اجعل هذا امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من ارادنا او اراد المسلمين هو اراد هذه البلاد بسوء فاشغله بنفسه. ورد كيده الى نحره. واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم ارحم الراحمين. اللهم وكل اخواننا المستضعفين في كل مكان. انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. انك على كل شيء كبير وبالاجابة كثير وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين شكر الله للشيخ محمد باه الفضل على هذه المداخلة وهذا اقتراحه مطروح على معالي الشيخ ان تفرغ هذه اللقاءات وتخرج في كتيب في عنوان النخوة. اه بودي اجاوب على سؤال الشيخ سلطان. اه المشقة تتعلق امر شارع وحكم شرعي بينما اصدر مبني على مخالفة امر الشرع بينهما فرق من هذه الجهة الفرق الثاني النظارة يزال باطلاقه. واما المشقة فانها لا تزال الا اذا كان مثلها قد ازال له الشرف او وجد دليل يثبت اه رفع اه المشقة وجعلها جالبة لليسر هذا واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. جميع اللقاءات السابقة يا اخوان تجدونها في موقع الشيخ موقع الرسمي للشيخ تجدون الاجراءات السابقة وكذلك في موقع احادية الرشيد تصل ندوة الشيخ وكذلك تجدونه في موقع الشيخ عبد الله العقيد رحمه الله في موقع هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد