لانه ظن صحة الاجماع والصواب هو القول ببطلان هذه الصلاة هذا هو ارجح اقوال اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد علق حكم التكليف بعلامة ظاهرة هي البلوغ قال وقد قيل بانه يكلف يعني هناك رواية عن احمد وقول في المذهب بان الصبي يكلف ما الراجح عندكم؟ يكلف او لا يكلف اذا عرفنا ما يتعلق بالمجنون ننتقل الى الصبي الصبي على ثلاثة انواع النوع الاول الصبي الذي لا يفهم ابدا كابن ثلاثة اشهر هذا مكلف او غير مكلف غير مكلف لماذا كغير المميز فخطابه ممكن. لكن اقتضى الامتثال منه مع انه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. لكن اقتضاء لكن اقتضاء الامتثال منه مع انه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما شاء الله. سلام مساك الله بالخير استغفر الله استغفر الله واتوب اليه الحمد لله رب العالمين صوت الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه واشكره على منانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر للعلامة ابن ابي الفتح البعلي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمنا الله واياه وشيخنا وجميع المسلمين الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله وقد يطلق على المحظور وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب والامر المطلق لا يتناول المكروه لان الامر طلب وهو غير مطلوب. ولان الامر ضد النهي. واذا قيل اباحوا ليس بمأمور فالمكروه اولى المكروه في اللغة المبغظ غير المحبوب. واما معنى المكروه في الاصطلاح فان العلماء يطلقون لفظ المكروه ازاء ثلاثة معان المعنى الاول اطلاق لفظ المكروه على ما تركه خير من فعله فعلى هذا التعريف يكون لفظ المكروه شاملا المحرم وشاملا لما يستحب تركه والاطلاق الثاني اطلاق لفظ المكروه على المحرم فقط ومن ذلك قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها والاطلاق الثالث اطلاق لفظ المكروه على ما نهي عنه نهي تنزيه بحيث لا يتعلق بفعله عقاب وانما يتعلق بتركه ثواب لمن نوى بذلك التقرب لله عز وجل ومن ثم اذا وجدت لفظة المكروه فانتبه فان هذه اللفظة قد يراد بها معان مختلفة وان كان المعنى الثالث هو الغالب عند علماء الشريعة وهذا هو اصطلاح الجمهور واما الحنفية فانهم يسمون هذا النوع المكروه تنزيها واما المكروه تحريما فهو ما نهي عنه بطريق ظني ويترتب على فعله عقاب ننتقل الى مسألة من مسائل المكروه. وهي هل الامر المطلق؟ المراد بالمطلق الذي ليس فيه قرينة هل يتناول المكروه هؤلاء يتناول المكروه مراد بذلك ان العبد اذا امتثل الامر على صفة مكروهة فهل يكون امتثاله داخلا في تحقيق ذلك الامر او لا والجمهور على ان الامر المطلق لا يتناول المكروه ومن ثم من اتى بالفعل على صفة مكروهة فانه لا يكون ممتثلا للامر وضح لنا المراد بالمسألة لان هذه يقع فيها لبس كثير. والدليل على قول الجمهور او نأتي بمثال مثال ذلك في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا امر بالوضوء فاذا اتى الانسان بالوضوء على صفة مكروهة فهل يكون ممتثلا للامر؟ او لا ومثله في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هنا امر فهل يشمل الاتيان بالطواف على صفة مكروهة؟ كما لو جعل البيت عن يمينه او طاف بالبيت بدون طهارة او نحو ذلك والجمهور كما تقدم يرون ان الامر المطلق لا يتناول المكروه. واستدلوا على ذلك بادلة اشهرها ثلاثة ادلة الدليل الاول ان الامر طلب واستدعاء والمكروه ليس مطلوبا ولا مستدعى فلا يكون المكروه مأمورا به والدليل الثاني ان المكروه منهي عنه والامر يظاد النهي فلا يكون المكروه مأمورا به والدليل الثالث اننا سبق ان ذكرنا ان المباح ليس بمأمور به. فمن باب اولى ان يكون المكروه غير مأمور به وبدا يتبين لنا ان المكروه ليس مأمورا به نعم احسن الله اعمالك. الخامس الحرام الحرام ضد الواجب فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد الا ان الواحد ينقسم الى واحد بالعين والى واحد بالنوع والواحد بالنوع يجوز ان ينقسم الى واجب وحرام ويكون انقسامه بالاضافة كالسجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام والاجماع منعقد على ان الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد والساجد لله تعالى مطيع بهما. والواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة. فحركته في الدار واحدة بعينه وفي صحتها روايتان احداهما لا تصح اذ يؤدي الى كون العين الواحدة من الافعال حراما واجبا وهو متناقض فكيف يتقرب بما هو معاقب عليه؟ مطيع بما هو عاص به والثانية تصح لان هذا الفعل له وجهان متغايران هو مطلوب من احدهما مكروه من الاخر. فليس ذلك كمحالا انما المحال ان يكون مطلوبا مكروها من وجه واحد والصلاة معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة. ومن اختار الرواية الاولى قال ارتكاب النهي متى اخل بشرط العبادة افسدها بالاجماع كصلاة المحدث ودعوى الاجماع في هذه المسألة ودعوى الاجماع في هذه المسألة لعدم امر السلف الظلمة بالقضاء غلط بان عدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق ولو نقل انهم سكتوا فيحتاج الى انه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه. فيكون فيه اختلاف هل هو اجماع ام لا؟ ومصحح الصلاة في المغصوبة قسموا النهي ثلاثة اقسام قسم يرجع الى ذات المنهي عنه قسم يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كالزنا. والى ما لا يرجع الى ذات المنهي عنه. فلا يضاد وجوب لهوا كالصلاة في الثوب الحرير وقسم يعود الى وصف المنهي عنه دون اصله كالصلاة في الاوقات الخمسة. فابو حنيفة يسمي ما اتي به على هذا الوجه فاسدا فاسدا غير باطل وهو قول الشافعي هذا هو الحكم الخامس من الاحكام التكليفية الحرام سبق ان ذكرنا ان المراد بالحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما وانه يترتب عليه ان من فعله فهو اثم مستحق للعقاب وان من تركه بنية التقرب لله عز وجل فانه مثاب. يمسي الكرب بدون سكر ها بدون سكر جزاك الله خير وللحرام صيغ تدل عليه مثل صيغة لا تفعل وهكذا ايضا الخبر بالنفي اذا كان يمكن ان يقع في الخارج فانه يدل على التحريم وهكذا الفاظ الاوامر التي فيها معنى الترك مثل الذروا واتركوا وكذلك من صيغ التحريم ترتيب العقوبة على الفعل او لعن فاعله ومن صيغ التحريم ايضا تعليق غضب الله او مقته بالفعل قال المؤلف الحرام ضد الواجب معنى هذه الكلمة ان الحرام لا يجتمع مع الواجب في مكان واحد معنى قولنا الحرام ضد الواجب ان الحرام لا يجتمع مع الواجب في محل واحد اي لا يكون الفعل حراما واجبا في وقت واحد ومن هنا فان جميع الاحكام الشرعية اصداد لبعض لان الظد بان ظدين هما ما لا يجتمعان وقد يرتفعان وليس المراد بكلمة ضد هنا انها في المقابل. لا المراد انهما لا يجتمعان ولذا فسره بعد ذلك فقال فيستحيل ان يكون الشيء الواحد مراد بالشيء يعني الفعل فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد نريد ان نحرر محل النزاع في هذه المسألة فنقول اولا اتفقوا على ان الفعل الواحد بالنوع يمكن اجتماع التحريم والايجاب فيه مثال ذلك الصلاة هذا فعل واحد بالنوع صلاة زيد وصلاة عمرو تدخل في الصلاة وصلاة المحدث وصلاة المتوضأ وصلاة المرأة الطاهر وصلاة المرأة الحائض كلها تدخل في اسم الصلاة بعضها يكون حراما وبعضها يكون واجبا فنقول اتفقوا على ان الفعل الواحد بالنوع يمكن ان يجتمع فيه التحريم والايجاب وسبب هذا لماذا يمكن انقسام الفعل الواحد بالنوع الى حرام وواجب بحسب الاظافات او الصفات الاظافة مثل صلاة المحدث وصلاة المتوضأ هنا نسبت الصلاة الى اشخاص فاختلف الحكم من الايجاب والتحريم وقد يكون سبب الاختلاف هو الاختلاف الصفات الاول كانت الصلاة منسوبة الى شخصين والان صلاة منسوبة الى شخص واحد لكن الصلاة الاولى واجبه الصلاة الثانية حرام لما صلى بدون وضوء كانت صلاته حراما. فلما توضأ فصلى كانت صلاته واجبة اذا عرفنا الجزء الاول وهو انه وقع الاتفاق على ان الفعل الواحد بالنوع يمكن اجتماع التحريم والوجوب فيه ومثل له المؤلف في السجود لله هذا واجب والسجود للصنم هذا حرام قال المؤلف والاجماع منعقد على ان الساجد للصنم عاصم بنفس السجود بعض المعتزلة يقولون هو عاص بنيته الصواب انه عاصم بنفس السجود وعاص ايضا بالقصد والساجد لله مطيع بالفعل فعل السجود ومطيع لله القصد القسم الثاني الفعل الواحد من وجه واحد مثال ذلك صلاة زيد التي صلاها في الساعة الثانية عشرة فعل واحد فهل يمكن ان تكون واجبة وحراما من وجه واحد من جهة الوقت مثلا لا يمكن. وهذا بالاتفاق اذ يستحيل ان يكون الفعل الواحد بالعين واجبا حراما من وجه واحد وهذا بالاتفاق القسم الثالث الفعل الواحد بالعين هل يمكن ان يكون حراما واجبا من وجهين مختلفين مثال ذلك استعمال الجوارب من الحرير حرام باي استعمال الرجل لجوارب الحرير حرام فاذا مسح عليها في اثناء الوضوء فان صلاته تصح لانه لم يغطي عورته بهذا الحرير. نعم. واظح هذا سم. لو استعمله لكن لم يستعمله في المأمور به نعم. سم تفضل فصل الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى فهذا الفعل هل يكون هو حرام بالاتفاق؟ المسح على الجورب من الحرير بالنسبة للرجل حرام بالاتفاق فهل يكون هذا الفعل واجبا مع كونه حراما اذا اتفقوا على ان هذا الفعل حرام. لكن هل يكون واجبا كذلك ويجتمع فيه الحكمان الايجاب والتحريم اولى مثال اخر قال المؤلف الصلاة في الدار المغصوبة فان الصلاة في الدار المغصوبة حرام بالاتفاق يأثم بها لكن هل تكون واجبا وبالتالي يؤجر عليها ويكون له اجر او لا فان ركوعه وسجوده بالاتفاق انه حرام يأثم به لانه استعمال للمغصوب ولا يجوز للانسان ان يستعمل المغصوب باي نوع من انواع الاستعمال ومن ذلك استعماله بالصلاة فيه والركوع عليه والسجود عليه هذا حرام بالاتفاق يأثم به لكن هل يؤجر عليه ويكون فعله واجبا وهل يسقط طلب الشارع في هذه الحال اتضحت لنا المسألة طيب قال المؤلف العلماء لهم اقوال متعددة في هذه المسألة اشهرها ثلاثة اقوال وقد ذكر المؤلف منها قولين القول الاول انه لا يجتمع التحريم والوجوب في فعل واحد بالعين وهذا هو المشهور من المذهب واستدلوا على ذلك بان قالوا يؤدي الى كون الفعل الواحد بالعين قد جمع صفتين متناقضتين التحريم والوجوب وهما ضدان فكيف يجتمعان في فعل واحد والدليل الثاني لهم قالوا بان الفعل الحرام يعاقب العبد عليه فكيف يكون العبد مطيعا بما هو عاص به سجوده يعصي الله به فكيف يكون مطيعا لله بنفس السجود الذي يعصي الله به واستدلوا على ذلك ثالثا بان قالوا ان العبادة لا تكون صحيحة الا اذا كانت قد اشتملت على الشروط لو صلى الانسان قبل الوقت صلاته باطلة ولابد ان تكون هذه الشروط غير محرمة فان ارتكاب النهي متى اخل بشرط العبادة فانه يفسدها كما نقول في صلاة المحدث والقول الثاني في هذه المسألة يقول بامكان اجتماع التحريم والوجوب في عين واحدة او في فعل واحد بالعين من وجهين فيكون مأجورا على الفعل وفي نفس الوقت يكون معاقبا واستدلوا على ذلك بادلة اشهرها دليلان الدليل الاول ان هذا الفعل له وجهان متغايران فلا يمتنع ان يكون الفعل مطلوبا من احد الوجهين ومكروها بالنسبة للوجه الاخر ولا محال في هذا انما الاستحالة ان يكون مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد وهذا الاستدلال انما هو استدلال بالتصور العقلي بانفكاك الجهتين اما في الخارج فانه لا يوجد عندنا الا فعل واحد بالعين ومن ثم فهذا الانفكاك انما هو في الذهن فقط والاحكام الشرعية انما تكون على ما في الخارج لا على ما في الاذهان والدليل الثاني لهم قالوا ان الصلاة معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة ومن ثم فنحكم على كل واحد منهما بحكم مستقل والجواب عن هذا لان الحكم الشرعي لا يكون على التصورات التي في الاذهان الاحكام انما تكون على الافعال الواقعة في الخارج الدليل الثالث لهم قالوا بان السلف قد اجمعوا على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بدلالة انهم لم يأمروا الظلمة باعادة الصلاة فان الظلمة يصلون في الدار المغصوبة. ولم يأمروهم باعادة الصلاة فهذا اجماع على صحة صلاتهم واجاب المؤلف عن هذا بعدد من الاجابات الجواب الاول ان غاية ما تستدلون به عدم نقل امر السلف للظلمة باعادة الصلوات وعدم النقل لاتفاق السلف او لنهي السلف ليس نقلا للاتفاق الامر الثاني ان بعض السلف امروا الظلمة باعادة الصلاة بدلالة انهم قرروا ان الصلاة في الدار المنصوبة غير صحيحة والجواب الثالث على تقدير ان بعض السلف سكت فحين اذ نحتاج الى ان هذا السكوت قد انتشر ولا دليل على انه قد انتشر هذا السكوت انما الاجماع السكوتي بان يوجد قول يتكلم به اصحابه لا يأمرون فيه الظلمة باعادة الصلاة وفرق بين سكوتهم الذي لا يستدل به وبين النقل عنهم انهم تكلموا او عن بعضهم انه تكلم ومن ثم لا يوجد اجماع في هذه المسألة بعض اهل العلم اختار قولا ثالثا وهو ان الصلاة يسقط الطلب عندها لا بها يقول بانه لا يؤجر على هذه الصلاة لكنه لا يطالب باعادة الصلاة وهذه الصلاة ليست مما عليه امر اهل الاسلام فتكون هذه الصلاة مردودة الجمهور الذين صححوا الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة اقسام. اذا هذه مسألة جديدة من صحح الصلاة في الدار المغصوبة قال النهي ثلاثة انواع النوع الاول نهي عن فعل لذات الفعل فحينئذ يكون هذا الفعل فعلا باطلا ولا يصح ولا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح من امثلة ذلك قوله تعالى لا تقربوا الزنا هنا نهي عن ذات الوطء الذي هو زنا ومن ثم لا نرتب عليه اثار الوطء الصحيح من وجوب النفقة واثبات الدخول ووجوب المهر وثبوت النسب لماذا لم نرتب عليه هذه الاثار بالاجماع لان الفعل هنا نهي عنه لذاته النوع الثاني ما كان النهي فيه غير عائد الى ذات المنهي عنه بحيس يأتينا الامر في دليل ويأتينا النهي في دليل اخر ومثل لذلك بالصلاة في الثوب الحرير ومثله الصلاة في الدار المغصوبة لم يأتنا دليل يقول لا تصلوا في الثوب الحرير. او لا تصلوا في الدار المغصوبة بحيث يجمع بين الوصفين وانما جاءنا دليل يقول صلوا وجاءنا الدليل يقول لا تستعملوا الارض المغصوبة فاذا وقع النهي في محل الامر فان الجمهور يصححون ذلك الفعل ويرتبون عليها اثار الفعل الصحيح فمن صلى في الدار المغصوبة قالوا امتثل الامر و لم يطالب بالقضاء ومذهب احمد كما تقدم ان هذا النوع غير صحيح وباطل قالوا لانه يؤدي الى مخالفة امر مخالفة نهي الشارع النوع الثالث ما ورد النهي فيه عن الفعل حال الاتصاف بوصف كما في حديث نهى عن صوم يوم العيد فالنهي ليس لذات الصوم وانما النهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف كونه في يوم العيد عرفنا الفرق بين الاقسام الثلاثة القسم الاول كان النهي عن ذات الفعل مثل قوله لا تقتلوا هنا نهي عن ذات القتل الثاني النهي عن الوصف جاء مستقلا فاذا فعل المأمور بذلك الوصف المنهي عنه فالجمهور يصححون فعل المأمور به والحنابلة يبطلونه النوع الثالث ان ينهى عن الفعل حال اتصافه بوصف ومن امثلة ذلك النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة فالجمهور يقولون هذا النوع باطل فاسد ولذلك من نذر ان يصلي في اوقات النهي قالوا نذره باطل ومن نذر ان يصوم يوم العيد يقولون هذا نذر باطل فاسد فلا يلزمه الوفاء به وهذا قول احمد والشافعي ومالك النوع وهناك قول اخر في المسألة يقول به الامام ابو حنيفة الحنفية يقولون ما نهي عنه لوصفه دون اصله فاننا نجعله من باب الفاسد وليس من باب الباطل ويرتبون على ذلك انه يمكن تصحيحه فاذا نذر ان يصوم يوم العيد قلنا على مذهب الحنفية صم يوما اخر مكانه فالفاسد ما يمكن تصحيحه لانه قد نهي عن وصفه دون اصله واما الباطل فانه لا يمكن تصحيحه والصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة وذلك لان لان انفكاك الوصف عن الاصل انما يتصور في الذهن اما في الخارج فانه لا يوجد اصل الفعل الا مكترنا باوصافه وحكم الشارع انما يكون على الافعال الخارجية وليس على فالتصورات الذهنية هناك قسم رابع من اقسام النهي وهو ان يكون النهي عن وصف مستقل عن الفعل فلا يدل على الفساد ولا البطلان بالاتفاق ومن امثلة ذلك الوضوء من انية الذهب والفضة فانه عندما يتوضأ لا يكون مستعملا لاناء الذهب والفضة بذات وضوءه نأتي بمثال اخر في الغصب لو كان الماء مغصوبا فتوضأ به لكان عند الوضوء يستعمل الماء المغصوب فيكون من القسم الثاني لكن اذا كان الاناء هو المغصوب والماء ليس بمغصوب فانه عندما يتوضأ لا يكون مستعملا للمغصوب بذات وضوئه فلا يدل هذا على الفساد نمثل بمثال اخر من لبس الحرير في صلاته هل تصح صلاته عند الحنابلة وهل يكون هذا النهي من الثاني ام من الرابع اجيبوا لا تصح صلاته اخطأتم بذلك جواب خاطئ ها القسم الرابع جواب خاطئ من لبس الحرير في اثناء الصلاة وصلى به هل تصح صلاته عند الحنابلة او لا ان كان يغطي عورته بهذا الحرير كان من القسم الثاني وبالتالي لا تصح صلاته كما لو ائتزر به اما اذا كان لا يغطي عورته بهذا الحرير فان صلاته تصح ويكون من القسم الرابع كمن لبس عمامة او لبس خفا ولم يمسح عليه فاما الصيغة فلا وقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى انه عينه. اذ يتصور ايام وبالشيء من هو ذاهل عنه فكيف يكون طالبا لماذا فكيف يكون طالبا لما ذاهل عنه فان لم يكن ذاهب فهو ذاهل. احسن الله بما هو ذاهب له. احسن الله اليك. فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فان لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له الا من حيث يعلم انه لا يمكن فعل المأمور به الا بترك ضده فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به وقال قوم فعل الضد عين ترك ضده الاخر. فالسكون عين ترك الحركات والبعد من المغرب هو القرب من المشرق فهذه اقسام احكام التكليف والتكليف في اللغة احسن الله اليك هذه قاعدة من قواعد الاصول هل الامر بالشيء نهي عن ضده الحمد لله يقول الله يصلح بالكم وهذه القاعدة مبنية على اصول عقدية اذا ما معنى كلمة الضد ما هما الظدان ما لا يجتمعان وقد يرتفعان مثال ذلك هل يمكن ان يؤدي الانسان صلاة الفريضة وهو يصعد على السلم لا يجتمعان وبالتالي الامر بالصلاة نهي عن صعود السلم لماذا؟ لانهم ظدان لا يجتمعان في محل واحد عرفنا معنى كلمة الظد طيب هل الامر الامر بالشيء يعني الامر بالفعل نهي عن اظداده التي لا يمكن ان تجتمع معه في مكان واحد من جهة المعنى اما من جهة اللفظ فلفظ صل غير لفظ لا تصعد على السلم طيب القيام والجلوس ضد ان فعندما تؤمر بالقيام معناه انك تنهى عن الجلوس. وتنهى عن الاضطجاع. لان الامر شيء يأمر بالفعل نهي عن جميع اضداده هذه القاعدة خالف فيها طائفتان الطائفة الاولى المعتزلة لماذا؟ لان المعتزلة يقولون لا يكون النهي نهيا صحيحا الا اذا كان الناهي قاصدا للنهي عما ينهى عنه فيشترطون في الامر والنهي الارادة ارادة وقوع المنهي عنه وارادة وقوع المأمور به وعدم وقوع المنهي عنه ولذلك اذا قيل لهم هذه المعاصي نهى الله عنها مع انه قد اراد وقوعها فيقولون لم يرد الله وقوعها بناء على كلامهم الفاسد ومذهبهم الخبيث في مسألة القدر بان لانهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه طيب اذا عرفنا ان المعتزلة يقولون الامر بالشيء ليس نهيا عن ظده لماذا خالفوا بناء على قولهم بان الامر لا يشترط فيه ارادة الامر للامتثال تعرفون اهل السنة يقولون الاشاعرة يقولون الامر لا يشترط فيه الارادة واهل السنة يفرقون بين الارادة الكونية والارادة في الشرعية فيقولون الارادة الشرعية شرط للامر والارادة الكونية ليست شرطا في الامر اذا المعتزلة قالوا الامر بالشيء ليس نهيا عن ظده لماذا لان النهي يشترط فيه الارادة والامر قد لا يكون مريدا لترك الظد ما دليلهم؟ استدلوا على ذلك بعدد من الادلة. الدليل الاول ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن الظد. ولا يتظمنه ولا يلازمه المؤلف هنا اختصر الجملة فحذف بعظ الدليل تكملته لا انه لا بمعنى انه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه كما تقدم معنا ان الدلالات ثلاثة انواع دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام يقولون الامر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده لا من المطابقة ولا من طريق التظمن ولا من طريق الالتزام ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ نقول هذا استدلال خاطئ بل الامر بالشيء يلزم منه النهي عن ظده فيدل عليه بدلالة الالتزام استدلوا بدليل ثاني قالوا بان الامر قد يأمر بالشيء ولا يتصور ما يضاده فكيف نجعله ناهيا عن الظد وهو لا يتصوره والجواب عن هذا بانه لا يشترط في النهي الارادة ودلالة الالتزام دلالة الصحيحة ولا يمكن امتثال الامر الا بترك ضده بينوا مذهبهم فقالوا بان ترك الظد يتركه المأمور لانه لا يمكن ان يمتثل الامر الا بترك الظد فترك الظد لا يكون مطلوبا مأمورا به. وانما يلزم او يكون تركه ذريعة بحكم الضرورة وهذا فيه نوع سفسطة القول اذا القول الاول ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ظده. لا من طريق المعنى ولا من طريق اللفظ. وهذا قول المعتزلة القول الثاني يقولون الامر بالشيء نهي عن ظده من طريق اللفظ فقولك قم هو عين قولك لا تجلس وهذا بنوه على رأيهم في حقيقة الكلام لان الكلام عندهم هو المعاني النفسية ومعنى قم هو لا تقعد ولذا قالوا الامر بالشيء نهي عن ظده من طريق اللفظ ومن طريق القول ومن طريق الصيغة وكل عاقل يفرق بين قوله قم صيغتكم وصيغة لا تقعد فهذا نوع سفسطة ايضا ولذلك فان الصواب في هذه المسألة هو قول اهل السنة بان الامر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى وليس من طريق اللفظ والاصول العقدية التي بنى عليها المخالف مذهبه اصول فاسدة المعتزلة بنوا كلامهم هذا على ان الامر يشترط فيه ارادة. ارادة الامر امتثال المأمور للامر هذا كلام فاسد بنوه على قولهم بان العبد يخلق فعل نفسه ولا شاعرة بنوا قولهم في هذه المسألة على قولهم في حقيقة الكلام وانه المعاني النفسية نعم وبذا نكون قد انهينا الاحكام التكليفية الخمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. هذا على طريقة الفقهاء واما عند الاصوليين فيقولون الوجوب الوجوب والتحريم والاباحة والكراهة والندب نعم والتكليف في اللغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة وفي الشرع الخطاب بامر او نهي وله شروط بعضها يرجع الى المكلف وبعضها يرجع الى نفس المكلف به. اما ما يرجع الى المكلف فان يكون عاق الم يفهموا الخطاب. فاما الصبي والمجنون غير مكلفين. لان مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا يمكن ممن لا يفهم ذلك فهما فهما ما فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن. لكن اقتضى الامتثال منه مع انه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا. اذ يستحيل التكليف بفعل الغير. يبدو هنا اه خطأ مطبعي تلاحظونه صوابه فاما الصبي والمجنون فغير مكلفين لان مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا تمكن فاصلة اما من لا يفهم ذلك فهما ما فاما الصبي والمجنون فغير مكلفين لان مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا تمكن. اما من لا يفهم ذلك فهما ما ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا. اذ يستحيل التكليف بفعل الغير. وانما معناه ان ان الاتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما. بمعنى انه سبب لخطاب الولي الاداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. واما الصبي المميز فتكليفه ممكن. لانه يفهم ذلك الا ان الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج اذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع. احسن الله اليكم اذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع. ويعلم الرسول والمرسل فنصب له علامة ظاهرة وقد قيل انه يكلف. بس هذا المبحث مبحث التكليف والمراد به شروط هذا التكليف ومن يتوجه اليه التكليف التكليف يراد به المطالبة بالفعل في اللغة وعرفه المؤلف بانه الزام ما فيه كلفة وقد وقع اختلاف بين اهل العلم هل يصح وصف الاوامر الشرعية بانها تكاليف وقال الجمهور يصح ذلك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فدل هذا على ان الشريعة تأتي بتكاليف ما يكون في وسع النفوس وهناك طائفة من اهل العلم لا يرتضون هذا الاسم ومن هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا لان التكليف يشعر بالتعب وعدم الاستفادة بينما الشريعة بها من الحلاوة وفيها من الراحة والطمأنينة ما يجعل النفوس تشتاق الى هذه الاوامر الشرعية والخلاف انما هو في التسمية اذا تكرر هذا فان العلماء مختلفون في حقيقة التكليف ما هو التكليف ولهم ثلاثة مناهج المنهج الاول ان التكليف هو الالزام هو الخطاب بالالزام وعلى هذا فالتكليف لا يشمل الا الحرام والواجب لانهما مشتملان على الالزام اما بقية الاحكام فلا الزام فيها والقول الثاني ان التكليف هو الخطاب بامر او نهي وهذا هو اختيار المؤلف تلاحظون امر يشمل واجب ومندوب ونهي يشمل تحريم وكراهة اذا المنهج الثاني على ان التكليف يشمل الندب والكراهة خلاف المنهج الاول وهم يحصرونه على التحريم والايجاب وهناك قول ثالث يقول بان التكليف هو مقتضى الخطاب وبالتالي يجعلون التكليف يشمل الاحكام التكليفية الخمسة ومنها الاباحة اغلب الفقهاء والاصوليين يسيرون على المنهج الاول بجعل التكليف هو الالزام خلاف ما اختاره المؤلف هنا قال المؤلف وله شروط يعني ان التكليف له شروط وهذه الشروط على قسمين. القسم الاول شروط ترجع الى المكلف والمراد بهذا شروط ترجع الى من يصلح للتكليف وهي شروط العقل وفهم الخطاب النوع الثاني شروط ترجع الى الفعل المكلف به قال نفس المكلف به يعني شروط ترجع الى الفعل المكلف به من مثل ان يكون مقدورا عليه نبتدأ بالشروط التي ترجع الى المكلف فاول ذلك ان يكون عاقلا يفهم الخطاب فلا بد من اتصافه بالوصفين لو كان عاقلا لكنه لا يفهم الخطاب حين لا يتوجه اليه التكليف مثل النائم نائم عاقل لكنه لا يفهم الخطاب ولو كان يفهم الخطاب لكن لا يحكم عليه بالعقل فانه لا يتوجه اليه التكليف من محترازات هذا الشرط المجنون فان المجنون غير مكلف اذا قال الفقهاء مكلف يراد به صفتان. الصفة الاولى العقل صفة الثانية البلوغ المجنون ما حكمه؟ غير مكلف. ما الدليل رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم المجنون حتى يعقل ما الدليل على ان المجنون غير مكلف هذا الحديث قال ولان مقتضى التكليف يعني غاية التكليف وفائدة التكليف هو طاعة المكلف لما كلف به وامتثاله لكن المجنون لا يمكن ان يطيع ويمتثل لانه لا يوجد منه قصد الامتثال وبالتالي لا يكون عليه فنقول ايجاب الظمان لا يتوجه للمجنون وانما يتوجه الى ولي في الحال او يتوجه اليه بعد عقله وذهاب الجنون عنه قال معترض الزكاة من التكاليف ومع ذلك انتم تقولون بان المجنون تجب الزكاة في ماله فكيف توجبون الزكاة عليه وهو غير مكلف؟ الوجوب لا يكون متوجها الا للمكلفين والجواب عن هذا بان هذا ليس من خطاب التكليف هذا من خطاب الوضع تتعلق او يتعلق واجب الزكاة بماله هذا من باب خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف تكليف انما يتوجه الى وليه بايجاب اخراج الزكاة من ماله طيب لانه لا يفهم لا يمكن ان يطيع ويمتثل لانه لا يتمحظ له قصد صحيح وجوب الزكاة في ماله او الغرامة فيما اتلفه هذا ليس متوجها له انما يتوجه لوليه فليس من تكليفه في شيء وانما هو خطاب للولي باداء الزكاة في الحال وقد يكون سببا لخطاب الصبي لكن بعد بلوغه النوع الثاني من انواع الصبيان الصبي الذي يفهم فهما ما ابن ثلاث سنوات واربع سنوات عنده نوع فهم تقول احضر الماء يأتي بالماء لكنه لا يتمحض له قصد الامتثال والطاعة وبالتالي لا يصح ان يتوجه التكليف له وهذا معنى قوله لكن اقتضاء الامتثال. يعني طلب الامتثال منه غير ممكن لماذا؟ لانه لا توجد عنده نية صحيحة ولا قصد صحيح النوع الثالث من انواع الصبيان الصبي المميز ما هو حد التمييز؟ بعض الفقهاء يقول باكمال سبع سنوات وبعضهم يقول باكمال الست والدخول في السابعة وبعضهم يقول متى ادرك الخطاب وتمكن من الجواب عد مميزا الصبي المميز هل هو مكلف او غير مكلف غير مكلف غلط طيب نشوف كلام المؤلف قال واما الصبي المميز فتكليفه ممكن لانه يفهم الخطاب لكن الشرع حط التكليف عنه لماذا؟ لان التدرج في العقل خفي المراتب متى نقول انتقل من كونه صبيا لا يعقل الى كونه صبيا يفهم ويعقل لا يعرف الوقت بخصوصه ولذلك وضع له والشارع علامة واضحة وهي البلوغ لان الاحكام الشرعية تعلق باوصاف واظحة ولا تعلق باوصاف خفية. فالعقل هذا وصف خفي لا يعلق عليه الشارع الحكم بالبلوغ. او الحكم بالتكليف. وانما يعلقه بي البلوغ الذي له اوصاف معروفة بلوغ خمس عشرة سنة نبات الشعر الاحتلام اذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به هذا الصبي لخطاب الشارع. ويعلم الرسول والمرسل ولذلك رفع رفع القلم. غير مكلف جواب خاطئ جواب خاطئ يوم طيب. نحن سبق ان ذكرنا ان حقيقة التكليف مختلف فيها. فاذا قلنا حقيقة التكليف الالزام او الخطاب بالالزام ويشمل الواجب والحرام فان الصبي المميز غير مكلف لانه لا يخاطب بواجب ولا بمحرم واذا قلنا التكليف هو الخطاب بامر او نهي فان الصبي المميز يخاطب بالندب الى الصلاة والصوم يتوجه له الخطاب مباشرة فعلى هذا القول يكون الصبي المميز مكلفا فان قال قائل بان الحج يصح من الصبي غير المميز ويؤجر عليه لحديث المرأة التي رفعت صبيا وقالت الهذا اجر؟ قال الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فنقول حج الصبي لا يخاطب به الصبي وانما يخاطب به وليه. ما جانا خطاب من الشارع قال يا ايها الصبيان غير المميزين حجوا بخلاف الصلاة بالنسبة للمميز فقد خوطب بها مباشرة ومن هنا نقول من فسر التكليف بانه الخطاب بامر او نهي قال ايش؟ الصبي. الصبي المميز مكلف لانه يخاطب بالامر. بالاوامر المندوبة والنواهي المكروهة ومن فسر التكليف بانه الخطاب بالالزام قال الصبي المميز لا يلزم بفعل او ترك فلا يكون مميزا نقرأ الشروط الراجعة الى الفعل المكلف به ونخليه اللقاء القادم السكوت يعني المواطن خلاص. طيب. الاسبوع القادم عندكم درس ولا ما في؟ ما في اختبارات توها ارسل لي واحد يقول عندنا اختبارات. اختبارات ثمانية وعشرين. ها؟ ثمانية وعشرين طيب اختبارات اذا تريدون درس الاسبوع القادم؟ نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا جميل اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين ذب عن اعراضهم ودمائهم واموالهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. استغفر الله يفرقون الشافعية والجمهور ما يفرقوا ايه. لا شوفوا لون ايش؟ يسقط عنها طلب بناء على اجتهاده الخاطئ. يسقط عن الطلب بناء على اجتهادها لكنهم يأمرون لو الان اذا اجتهد انسان واكل يحمي الجزور وقال نحمل بذور ما ينقص. احنا نرى انه ينقظ. طالبة بالاعادة