والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح. ولو على القتل واثم القاتل بايثاره نفسه. طيب ها هنا انتقل صنف رحمه الله تعالى الى مسألة. وكل جملة نقرأها يشرع في شرحها هي مسألة مستقلة. فلك ان تجعلها بعلامات او ترقمها ترقيما حتى لك الفصل بين كل مسألة عما قبلها وما بعدها. قال رحمه الله والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل. ذكر الحديث هنا عن الغافل والملجأ والمكره. هذه الاصناف المذكورة ها هنا هي بعض انواع المكلفين والمسألة هنا هي فرع عن شروط التكليف التي لم يذكرها المصنف ولا كثير من الاصول فانهم ينصون على اننا حيث تكلمنا عن التكليف وعرفنا الحكم وسنذكر الان كل ما يتعلق فمنطلق احكام الشرعية وتقريرها والحديث عن الحكم الشرعي والحكم الشرعي انت عرفته بما خطاب الشريعة وخطاب الله المتعلق بافعال المكلف من هو كلف المكلف الذي تنطبق عليه شروط التكليف ما شروط التكليف؟ شروط التكليف منها ما يعود الى المكلف نفسه وهو العقل والبلوغ ومنها ما يعود الى المكلف ذاته العلم والقدرة ومنها ما يعود الى المكلف به الى اخره. هذه شروط طواها لكن هذا عنها من شروط التكليف العائدة الى المكلف العلم والقدرة والبلوغ. والعقل. اذا عقل وعلم وقدرة وبلوغ. هذه الشروط تتعلق بالمكلف. يذكرون الحديث عن الغافل عن النائم عن الساهي والناسي عن مكره عن السكران عن المغمى عليه باعتبار ان هذا النوع من المكلفين قد اعترض بعض الشروط عندهم عوارض النائم صاحب عقل وبالغ لكن الاشكال ان عقله ليس في اهليته الكاملة التي تسمح له بتقبل التكليف. وكذلك الناس ليس مجنونا رفع عنه القلم. والسكران ازال عقله وباختياره فلا نلحقه بالمجنون الذي خفف الله عنه التكليف. وقل مثل ذلك في المكره والملجأ الى اخره. فيناقشون هذه المسائل كان مشتملا على تهديد. والضابط الثاني ان يكون هذا التهديد صادرا من ظالم يغلب على الظن ايقاع ما هدد به وثالثا ان يكون هذا الاكراه مما لا قدرة على المكلف على احتماله او الصبر عنه. بحيث يغلب على ظنه ظعفه عن ذلك والحنفية لهم اصطلاح خاص في هذا النوع من المكلفين وهذا الباب من المسائل يسمونه عوارض الاهلية. بمعنى الامور التي تعرض على المكلف فتحول دونه ودون الاهلية في التكليف يعني لن يكون اهلا للتكليف. فيناقشون هذه المسائل وهذا من جميل ما يقرره اصوليون في كتبه الحديث عن هذا النوع ومدى دخولهم تحت التكليف او خروجهم منه. هل الناس مكلف؟ هل النائم مكلف؟ هل مكلف هل المغمى عليه مكلف؟ هل المكره مكلف؟ هنا جاء المصنف رحمه الله بثلاثة من هؤلاء الغافل الملجأ والمكره وصوب كما رأيت من عبارته ابتداء والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ المكره على الصحيح. الغافل من هو؟ النائم غافل. والناسي او الساهي غافل. فالغافل من لا ادري الخطاب ولا يفهمه. هل لان عقله زال؟ الجواب لا. عقله باق معه. لكن الغفلة اعترته. فحالت بين عقله وبين ما توجه اليه من خطاب الشريعة فسميت غط. فالنوم غفلة. والسهو غفلة. ولما كان صاحبها ليس معرضا عن الشريعة عمدا جاءت الشريعة باعذاره واعتباره مرفوعا عنه القلم. رفع القلم عنه لا يعني سقوط التكليف بل يعني رفع اخذ فالنائم اذا استيقظ وقد فاته شيء من التكليف الواجب بقي في ذمته ان يؤديه وهكذا. قال رحمه الله والصواب امتناع تكليف الغافل. اذا ليس النائم ولا الساهي مكلفا. ما معنى ارتفاع التكليف عنهم عدم المؤاخذة او الاثم الاخروي ليس معناه سقوط ما طولب به من عبادة او ما فاته من الواجبات بل يلزمهم الاتيان به بمقتضى وامور شرعية كل بحسبها على ما قدر في كتب الفقهاء. لكن عدم التكليف هنا فهمت معناه. فاذا وجدت خلافا لبعض الاصولين وقال لا بل النائم مكلف والناس المكلف فماذا يقصد؟ يقصد ان ذمته لم تبرأ بكونه نائما وان التكليف ما سقط عنه وزال الواجب بكونه ناسيا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. قال والملجأ من الملجأ؟ الملجأ من هو؟ وذكر بعد هذا قال البكرة الاكراه درجتان. اكراه يبقى معه قدر من الاختيار يسمى صاحبه مكرها واكراه يزول معه كل قدرة على الاختيار يصبح صاحبه مضطرا. هذا ماذا يسمى هذا هو الملجأ ولهذا يقولون الاكراه نوعان اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ. الاكراه الملجئ الذي لا يجد صاحبه ممدوحة عن الفعل. قال كالذي يرمى من شاهق فيسقط على مال انسان فيتلفه او على انسان اخر فيقتله. هذا اكراه ملجئ ولا قدرة لها اذ سقط من فوق لا قدرة له ان يقف عن السقوط او يمتنع عما سيترتب على سقوط من اذى. هذا اكراه ملجئ. الذي عليه الاتفاق ان الملجأ لا تكليف عليه. لانه لا قدرة له. والله قد الا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا ليس من وسعه ولا طاقته. والله عز وجل لا يكلف العباد الا ما يطيقون. فما خرج عن طاقتهم فليس تحت التكليف في شيء. قال والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. قال وكذا المكره على الصحيح وكذا المكره على الصحيح. صوب المصنفون رحمه الله ان المكره وهو الاقل درجة من الملجأ. يعني كره لكن له قدرة على الاختيار. صوب المصنف ها هنا انه ليس مكلفا. وبالتالي فما يصدر عنه من اقوال او افعال فانها لا تدخل تحت الاثم والمؤاخذة. هكذا اطلق المصنف رحمه الله وهو مذهب بعض العلماء. الا ان الجمهور وغالب اهل العلم على ان المكره ان لم يصل درجة الالجاء والاضطرار فانه مكلف انا مكلف لان له قدرة على الاختيار. وبالتالي فيلزمه ان يمتثل احكام الشريعة. وذكر بعض الشراح ان السبكي نفسه رحمه الله في بعض مواضع من كتبه رجع عن هذا القول الى قول الجمهور وهو القول بجواز تكليف المكره. يبقى ان نقول ما الاكراه وما ضابطه وما حدوده؟ حتى هذا فصله اهل العلم بمعنى ان كل من اكره على شيء يصح ان يسمى مكرها؟ يعني ماذا لو قابلك انسان فقال لك يأمرك بمعصية او يمنعك عن واجب فقال لك افعل او لا تفعل. متى يصح ان تسمي الامر بالمعصية او المنع عن الواجب متى يصح ان تسميه اكراها؟ هل لا بد ان يصحبه تهديد؟ ثم التهديد هذا هل يلزم ان يكون اه بتهديد يصل الى النفس او المال او العرض او ماذا؟ كل هذا ذكروا له قيودا. نعم فقالوا انما يصح يسمى اكراها اذا انه يأثم ويحكون في هذا اجماعا كما ذكر الجويني وغيره رحم الله الجميع. نعم هذه الضوابط جيدة لانها تجعل الاكراه نسبيا. يعني انه يختلف من شخص الى شخص كل بحسبه. فبعض الصور قد تكون واكراها بالنسبة لي وقد لا تكون لك كذلك. وهذا وارد فلو ابتلي احد بظالم تسلط عليه فاكره على معصية. او اكرهه على ترك واجب كمنعه عن الصوم او منعه عن الصلاة. او منعه عن واجب اوجبه الله تعالى عليه. متى يعذر؟ فيقال انه بسبب هذا الاكراه اصبح معذورا يرتفع عنه الاثم ويستجيب للاكراه فيترك الواجب او يفعل الحرام ويعذر. اذا طبقت هذه الضوابط ثم انطباقها على مكلف لا يعني بالضرورة انطباقها على مكلف اخر وكلكم يذكر قصة الامام احمد رحمه الله مع علي بن المديني رحمة الله عليه شيخ البخاري في فتنة القول بخلق القرآن فان ابن المدين رحمه الله كبعض اهل العلم ممن اه استجاب للضغط والاكراه فقال بالقول بخلق القرآن دفعا للاذى وكان من الامام احمد رحمه الله منه موقف فضرب على حديثه وامتنع عن الرواية عنه بعدما خرج. واعتبر هذا الموقف من علي ابن المديني وهو رأس من رؤوس اهل السنة وامام ائمة الحديث اعتبره موقفا متخاذلا لا ينبغي لمثله ان يتراجع في مثل هذه المواقف. فلما بلغ ذلك ابن المدينة رحمه الله اه لم يعجب من صنيع احمد وقال رحم الله احمد يقول والله صبر على تعذيب واذى وضرب يقول انا لو جلدت اصوات ما اصبر. يقول اما احمد رحمه الله صاحب همة وعزيمة وايمان قوي. وقد اطبق السلف على ان لا علي ابن المديني ولا غيره من ائمة الاسلام ممن اجاب في محنة القول بخلق القرآن؟ ما احد جرحهم ولا انتقصهم ولا اعتبر هذا آآ ضعفا منهم لانه اكراه واكراه صادر من ذي سلطان انذاك ويحمل الناس عليه بقوة السلطان. وكان الحبس والتعذيب والاذى والضرب بل قتل ببعضهم وان كان قليلا فهذا كله وارد وهذا يجعل الامر نسبيا فقد يكون اكراها لك تعذر فيه وقد يكون ليس اكراها لغيرك اما لان المكره مختلف فهذا قوي ظالم متسلط والاخر ليس كذلك. او لان الاكراه لم يكن بشيء مخوف او لا يغلب على الظن به ونحو هذا فهذا متفاوت يبقى الكلام من انطبقت عليه شروط الاكراه فليعتبر خارجا عن التكليف قال ابن السبكي وكذا المكره على الصحيح يعني يمتنع تكليفه والجمهور على انه مكلف. لما قرروا السبكي ان المكره ليس مكلفا توجه عليه اعتراض فماذا لو اكره على القتل فقتل؟ باتفاق انه اثم. لو اكره على القتل قيل له فلانا او نقتلك. فرأى ان هذا اكراها فبادر فامتثل للاكراه فقتل. باتفاق مع اختلاف هذه المسألة باختلاف انه لو اكره على القتل فقتل فانه اثم. ويتحمل وزر اراقة الدم المحرم. طيب كيف ثم يقول في هذا القول على الترجيح انه ليس ليس مكلفا. هنا اجاب السبكي رحمه الله عن جاوب عن سؤال مقدر قال وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل واثم القاتل هذا الجواب عن سؤال مقدر انت تقول غير مكلف فكيف تقول انه يأثم اذا اكره على القتل فقتل؟ قال لا اثم الاكراه ليس اثم القتل ليس لانه كلفت بل لعلة اخرى ما هي؟ ايش يعني لايثاره نفسه؟ نعم هو في الاكراه قيل له اقتل او تقتل فاحد النفسين ستكون مقتولة لا محالة. فاثم لا لانه استجاب لاكراه في القتل بل لانه اثر ابقاء نفسه على النفس التي امر بقتلها. وكان المفترض اذا كانت النهاية هي ان يكون احدهما مقتولا يؤثر ان يكون مقتولا لا قاتلا ليبوء القاتل بوزر القتل ولا يتحمله هو. فهذا جواب ولو قال السبكي رحمه الله بقول في اعذار المكلف وعدم تكليفه وامتناعه عفوا في في اعتباره مكلفا لسلم من هذا الاشكال واصبح مكلفا ويأثم لانه ايضا تحمل هذا. فهذا محل اتفاق انه اه حيث اه حيث استجاب لاكراه القتل فانه يعتبر متحملا. اه بعض اهل العلم حكى اجماعا على ما ذكر فيه السبكي خلافا لما قال وكذا المكره على الصحيح يشير الى ماذا؟ الى خلاف ان المكره مكلف او غير مكلف. ورجحون انه ليس مكلفا والجمهور على التكليف الجمهور على التكليف بل بعض الائمة حكى فيه اجماع. يقول امام الحرمين رحمه الله في التلخيص الاجماع على توجه النهي كالمكره على القتل وقال ابو اسحاق الشيرازي الاجماع على ان المكره على القتل مأمور باجتناب القتل وانه يأثم قتل من اكره على قتله وكذا الغزالي فعدد من اهل العلم صرح بان المكره على القتل مكلف