﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
قال الحافظ رواه الخمسة واستنكره احمد. الحديث تفرد به رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد وكذلك رواه عبد الرزاق والحديث مداره على العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه. العلاء ابن عبد الرحمن

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
او للحلقة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والعلاء ابن عبدالرحمن قد روى له مسلم رحمه الله تعالى وقد وثقه اهل العلم الا ان هناك ممن تكلم في حفظه وظبطه

4
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
ولذا اعل الامام اعل الامام احمد رحمه الله تعالى هذا الحديث بالنكارة. عله بنكارة به لتفرد العلاء به. ولذا قال ليس هذا الحديث بمحفوظ وقال سألت عنه ابن مهدي فلم يصححه فلم يصحح اي لم يصحح هذا الحديث ولم يحدث به. وكان ابن مهدي

5
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
تلقاه رحمه الله تعالى وقد قال احمد العلاء ثقة ولا يذكر من حديث الا هذا اي جعل هذا الحديث من منكرات العلاء رحمه الله تعالى. والثقة قد يتفر بشيء ويستنكر عليه

6
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
في ذلك التفرد والحواء العلا ايضا ليس من اكابر الائمة ومن اكابر الحفاظ هو ثقة لكنه يخطئ رحمه الله تعالى وقد انكر الحديث كذلك ابو زرعة الرازي رحمه الله وكذلك ابن مهدي

7
00:02:30.250 --> 00:02:49.100
وكذلك العقيلي رحمهم الله تعالى اجمعين. فعلى هذا نقول هذا الحديث منكر من جهة متنه. ومنكر ايضا من جهة اه اسناده لتفرد العلاء ابن عبدالرحمن. وقد مر بنا ان الامام احمد

8
00:02:49.350 --> 00:03:11.800
يعد تفرد الراوي يعده نكارة. فالامام عندما نظر في هذا الحديث رآه من جهتين. من جهة متنه ومن جهة اسناده فمن جهة المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا

9
00:03:11.800 --> 00:03:37.950
و هذا الحديث بهذا اللفظ يخالف احاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم منها حديث ابي هريرة لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين منها حديث ابن حصين ايضا في الصحيحين عندما قال عمران هل صمت من سرر هذا الشهر؟ وقيل المراد بسرره اخره

10
00:03:37.950 --> 00:03:57.950
قيل وسطه وقيل اوله ومفهوم احد ابي هريرة لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين دليل على مشروعية صيام ما قبل ذلك. بمعنى لك ان تصوم قبل رمضان بثلاثة ايام باربعة ايام بخمسة ايام بستة ايام

11
00:03:57.950 --> 00:04:17.950
يجوز لك ان تصوم ما بعد انتصاف شعبان. وهذا لا شك انه اصح لا شك ان حديث ابي هريرة قول لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين اصح. فقد رواه البخاري ومسلم. رواه الجماعة. وهو بمفهوم

12
00:04:17.950 --> 00:04:37.950
يدل على جواز على جواز الصيام بعد انتصاف شعبان. وبهذا قال جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى ذهب بعض اهل العلم الى الى كراهية افراد انتصاف الى كراهية للصيام

13
00:04:37.950 --> 00:05:00.150
بعد انتصاف شعبان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه كان يصوم شعبان اكثره بل كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم. واما هذا الحديث فهو منكر من جهة متنه. ومنكر ايضا من جهة اسناده

14
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
قال ابن رجب واختلف العلماء في صحة هذا الحديث اي حديث ابي هريرة فصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبدالبر وتكلم في من هو اكبر من هؤلاء. وتكلم بما وكر

15
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
هؤلاء وقالوا وحديث منكر منه ابن مهدي والامام احمد وابو زرعة الرازي والاثرم وقال الامام احمد لم يرد على حديثا انكر منه ورده حديث لا تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. وهذا لا شك ان مفهومه

16
00:05:40.200 --> 00:06:00.000
التقدم باكثر من يومين وقال الاثرم الاحاديث كلها تخالفه اي احاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان فهذا من جهة متنه واما من جهة اسناده فكما ذكرت ان الحديث لا يعرف

17
00:06:00.150 --> 00:06:24.800
عن ابي هريرة الا من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه وابو هريرة له اصحاب كثر فمن اصحابه الاعرج وسعيد المسيب من اصحابه ايضا آآ كذلك ابو سلمة كذلك اعرج كذلك ابن سيرين اصحابه كثر والمقبري رحمه الله تعالى ولم يشارك عبد الرحمن مولى الحرقة هذا الحديث احد

18
00:06:25.150 --> 00:06:51.100
وهذا يعد نكارة ينكر لاجلها الاسناد والاكار ايضا من جهة المتن لمخالفة الاحاديث الصحيحة. على هذا يقال ان حديث اذا انتصر شعبان فلا تصوم  حديث منكر ويجوز للمسلم ان يبتدأ الصيام بعد انتصاف شعبان. اما قبل الانتصاف فلا خلاف بجوازه لا خلاف في جوازه قبل انتصاف

19
00:06:51.100 --> 00:07:19.000
شعبان اما اه بعد انتصار شعبان فالصحيح ايضا جوازه الصحيح ايضا جواز. اذا اذا اه بالاجماع ما قبل انتصاف شعبان انه جائز ومشروع صيامه. والخلاف فقط فيما  اذا انتصف شعبان والصحيح ايضا جواز ذلك وانما النهي متعلق بالتقدم على رمظان بيوم او يومين

20
00:07:19.000 --> 00:07:39.000
اذا لا ينهى عن الصيام من شعبان الا ما يتعلق بصيام يوم الشك او تقدم يوم او التقدم بيوم او يومين على كان على رمضان. اما ما قبل ذلك فهو جائز ومشروع ولا حرج في ذلك على المسلم ان يصوم ما شاء من شعبان من اوله من وسط

21
00:07:39.000 --> 00:08:00.650
من اه بعد وسطه تقول لا حرج في ذلك وصيام شعبان مشروع وهو سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وكان ليخبروا ان العمل فيه يعرض على الله عز وجل وان وان الناس يغفلون عن هذا الشهر يغفلون عن هذا الشهر كما جاء في حساب ابن زيد عند

22
00:08:00.650 --> 00:08:20.650
النسائي باسناد جيد. ثم ذكر قال اي من الايام عندما ذكر الازمة التي لا لا تصام ذكر ايام العيد. وذكر ايام تفريق وذكر الجمعة ذكر ايضا هنا اذا انتصى شعبان وذكر ايضا عن صيام يوم السبت قالوا عن

23
00:08:20.650 --> 00:08:40.650
بنت وسر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عدد الا لحاء عدد او عود شجرة فليمضغها. هذا الحديث رواه الخمسة وقال الحافظ

24
00:08:40.650 --> 00:09:00.000
رجاله ثقات الا انه مضطرب. وقد انكره ما لك رحمه الله تعالى. وقال ابو داوود هو منسوخ. وايضا نفاه الاوزاعي وما حدث به رحمه الله تعالى وهذا الحديث مداره على جاء من طريق ثور ابن يزيد

25
00:09:00.200 --> 00:09:24.650
عن خادم وعدان عن عبد الله بن عن اخته الصماء وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير على عبد الله بسر. مرة يروى عن ابيه. مرة يروى عن عمته ومرة يروى عن عبد الله ابن يوسف عن خالته. مرة يروى عن عبدالله بن بسرعن اخته وهذا الاختلاف لا شك انه انه محل

26
00:09:24.650 --> 00:09:44.650
الان للحديث اذ لو كان الحديث محفوظا ومظبوطا لضبط اسناده. فهذا الاختلاف على راو واحد على راو واحد وهو عبد الله بن موسى رضي الله وعبدالله بن موسى رضي الله تعالى عنه مرة يروى عن عن ابيه مرة عن امه مرة عن خالته مرة عن عمته مرة عن اخته

27
00:09:44.650 --> 00:10:04.650
وهذا نوع اضطراب يرد به يرد به الاسلام. ومن اهل العلم من قال ان الحري من جهة اسناده من جهة اسناده جيد فرجاله كلهم ثقات رواه ثوب ابن يزيد آآ الديلي عن خالد المعدان رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن بسر وهؤلاء كلهم

28
00:10:05.050 --> 00:10:25.050
كلهم ثقات رواه عن ثوب يزيد الاوزاعي وابو عاصم الضحاك وسفيان بن الحبيب والمسلم رواه جمع كلهم يرويه عن ثور عن خادم العداني. ورواه بقي بن الوليد فجعله عن ثور عن خالد عن عمته. لمرة

29
00:10:25.050 --> 00:10:41.000
عن اخته مرة يروح عن عمته ولا شك ان رواية عمتي اصح في رواية عمته لان الراوي لها هو فقير ويد. وجاء مرة عن امه رواها ابو بكر عن ثور عن خالد عن عبد الله عن امه

30
00:10:41.100 --> 00:10:59.450
ومرة يروى عن خالته ومرة الاروى رواه الفضيل عن خالد المعدان عن عن ابيه ومرة يروى عن اخته على كل حال هذا الحديث من جهة اسناده وقع فيه اضطراب كثير وقع فيه اضطراب كثير. وايضا من

31
00:10:59.450 --> 00:11:19.450
جهة متنه من جهة متنه الحديث مخالف للاحاديث الصحيحة الكثيرة. ومع ذلك نقل ابن هبيرة في الافصاح اتفاق الائمة على كراهية افراد السبت بالصيام على كراهية افراد السبت بالصيام. وهو قول اكثر الفقهاء يرونك

32
00:11:19.450 --> 00:11:36.900
كراهية صيام يوم السبت كراهية صيام السبت. بل بعضهم بالغ فحرم ذلك ورأى انه لا يجوز صيام يوم السبت. والذي عليه المحققون ان صيام يوم السبت جائز. ان صيام السبت جائز. ولا حرج في ذلك

33
00:11:36.950 --> 00:11:55.750
ودليل ذلك ان متن الحديث يقول لا يصومن لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم الا فيما افترض ذلك بهذا الحديث يدل على ان صيام السبت سواء كان متبوعا او مفردا لا يجوز. ظاهر الحديث لا تصوم يوم السبت

34
00:11:55.750 --> 00:12:17.900
الا فيما افترض عليكم ففي غير ما افترض لا يصام يوم السبت ولم يذكر انه يسبق بيوم او يعقب بيوم او يعقب بيوم بخلاف يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه ثم بعد ذلك قال صوموا يوما قبله او صوموا يوما بعده. وقال هل انت صائمة غدا

35
00:12:17.900 --> 00:12:37.150
قالت لا قال افطري عندما لم تصم قبله. اما يوم السبت فقال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فظاهر الحج على تصحيحه ان يوم السبت لا يصام ابدا الا في الفرض الا في الفرض الذي يجب على المسلم. وهذا وهذا

36
00:12:37.150 --> 00:12:55.250
احد اسباب رد هذا الحديث احد اسباب نكارته. ولذا قال ما لك هذا حديث منكر. وتنكبه الاوزاعي والائمة لما فيه من النكارة ومخالفة الاحاديث الصحيحة. ولذا قال ابو داوود ان الحديث منسوخ بمعنى

37
00:12:55.350 --> 00:13:05.350
منهم من يرى ان لفظ المنسوخ يطلق عند ابي داوود على المنكر اي الذي لا يعمل الذي لا يعمل به الذي لا يعمل به ومنهم من يرى انه من سقم على انه حكمه

38
00:13:05.350 --> 00:13:25.350
ترتفع بالاحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم فثبت في الصحيحين عن جويرية بنت الحلال رضي الله تعالى عنها عندما صامت يوم الجمعة قال هل انت صائمة غدا؟ فقول هل انت صائمة غدا؟ هل عليه شيء؟ على جواز صيام يوم السبت على جواز صيام يوم السبت

39
00:13:25.350 --> 00:13:40.750
وايضا اه قوله صلى الله عليه وسلم اه في البهجة قال صوموا يوما قبله او يوما بعده وهذا دليل ايضا على ان ان آآ ان السبت يصام بعد الجمعة ولا كراهية في جمعه مع الجمعة. وايضا

40
00:13:40.750 --> 00:14:00.750
احاديث الكفارات احاديث الكفارات وهي صيام شهرين متتابعين بالاتفاق انه يدخل في هذين الشهرين المتتابعين يدخل صيام يوم السبت فكفارة الجماع وكفارة الظهار يدخل فيها صيام السبت. والنبي قال لا لا يصام الا فيما افترض الا ما افترض عليكم. ولو

41
00:14:00.750 --> 00:14:21.100
الى ان صيامه لا يجوز اذا نذر المسلم ان يصوم يوم السبت فانه لا يجوز له صيامه لانه هو الذي افترض على نفسه صيامه. وعلى هذا نقول الصحيح بهذا الحديث انه كما قال ابو داوود ومالك انه حديث منكر ومنسوخ فلا يصار اليه وعلى هذا نقول يجوز ان يصام يوم السبت

42
00:14:21.100 --> 00:14:41.100
مفردا او متبوعا مفرد متبوعا وان كان الانسان اراد ان يخرج من خلاف اهل العلم في ترك ثيابه يترك في بالصيام ويصومه اما مسبوقا بيوم الجمعة واما آآ متعقبا بيوم الاحد. ولذا ذكر الحافظ هنا

43
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
حديث تخالف حديث آآ حديث آآ الصماء بنت بس رضي الله تعالى عنه اذا هي صماء نقول هو معلوم الجهتين من جهة اضطراب اسناده ومن جهة متنه في من جهة الاكارة متنه. فالاحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم تجوز صيام يوم

44
00:15:01.100 --> 00:15:20.700
سواء كان مفردا او او متبوعا. قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وجاء حديث الباب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت جاء من طريق اسلام ابن عيان

45
00:15:20.700 --> 00:15:40.700
عن عبد الله ابن ديران عن عبد الله ابن دينار عن ابي امامة ان النبي قال لا تصم يوم السبت لا تصم السبت الا في فريضة ولو لم تجد الا لحاء شجر فافطر عليه. هذا الحديث هو حديث اخر لكنه ايضا منكر. عثمان بن عياش رويت عن غير اهل

46
00:15:40.700 --> 00:16:00.700
منكرة وهذا منها وعبدالله الذي دار هذا هو هو البهراني الحمصي ضعيف الحديث لا يحتج به اذا ليس في الباب ما يعتمد عليه في هذا الباب وليس هناك حديث يجود اسناده الا حديث الصماء وهو حديث منكر من جهة متنه

47
00:16:00.700 --> 00:16:17.800
وايضا مضطرب ومن جهة اسناده. ثم ذكر الحافظ حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوما عيد

48
00:16:17.800 --> 00:16:41.600
لهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم هذا الحديث اخرجه النسائي وكذلك الامام احمد وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة والحاكم لكل من طريق عبدالله بن المبارك من طريق عبدالله المبارك ان قال اخبره عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه ان

49
00:16:41.600 --> 00:16:57.400
مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس واناس من اصحابه وسلم بعثوا الى ام سلمة دعا يقول بعثوني الى امي ساسأل عن عن اي الايام تعزم يصوم اكثر لها صياما فقالت يوم السبت والاحد

50
00:16:57.550 --> 00:17:12.200
فرجعت اليه فاخبرتهم فكأنهم انكروا ذلك يقول فقاموا جميعا فقالت صدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما كان يصوم الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما

51
00:17:12.200 --> 00:17:31.350
يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهما وانا اريد ان اخالفهما. ومدار الحديث على عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هو مدار على احد وهو ممن قال فيه ابن معين هو وسط

52
00:17:31.400 --> 00:17:51.400
وذكره ابن حبان في الثقات وقال وثقه ايضا الذهبي رحمه الله تعالى وكان السائل يقول فيه انه قليل الحديث وذكره البخاري في اي قتلة ابي حاتم ايضا في جرحه وتعديله ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا. فهذا عبد الله بن محمد بن علي عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب

53
00:17:51.400 --> 00:18:14.450
لا بأس به لا بأس به كذلك والده ليس بالمشهور ليس بالمشهور فهو لا يعرف لا يعرف حاله لا يعرف حاله فمحمد ابن عمر ابن علي ليس مشهور وقد ذكر ابن حبان ايضا في الثقات وذكره ابو ابن ابي حاتم عن ابي فيه كتابا عن التعديل ولم يذكر في

54
00:18:14.450 --> 00:18:35.250
يرحل ولا تعديلا وقال الذهبي ما علمت عليه بأسا ولا رأيت لهم فيه كلاما. على كل حال مدار الحديث على هذين الرجل  على عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي عن ابيه عن كريمة ابن عباس ولا شك ان تفرد عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي عن الخبر عن

55
00:18:35.250 --> 00:18:55.250
ايضا يعد يعد نكارة يضعف بها الحديث يضعف بها الحديث. فعبدالله بن محمد ليس به بأس وابوه ليس بالمشهور فاقل احسن احوال هذا الخبر ان يقال فيه انه لا بأس به لا بأس به. وايضا النظر في مقاصد الشريعة

56
00:18:55.250 --> 00:19:13.050
يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اهل الكتاب فلما صابوا فعاشوراء خالفهم بصيام يوم قبله. كذلك كان هذا عيدا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بجعله يوما يصوم

57
00:19:13.050 --> 00:19:33.050
صلى الله عليه وسلم. اه اذا حديث ام سلمة هذا حديث فيه عبد الله بن محمد بن عمر عن ابيه وهو فحديثهما يجود او يقال فيه انه لا بأس به. ثم قال ايضا حديث ايضا هنا من الشواهد بحديث ام سلمة. ما رواه

58
00:19:33.050 --> 00:19:53.050
منصور مروة سفيان الثوري عن منصور عن خيثمة عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر من الشهر الاخر او من الشهر الاخر هو الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس

59
00:19:53.050 --> 00:20:13.050
وهذا الحديث رجاله ثقات رجال ثقات قد رواه سفيان عن منصور عن خيثم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولكن فيه وهي ان ابن مهدي ابا مهدي رواه رواه عن سفيان عن منصور عن عن خيتمة عن عائشة قولها النعش التي كانت

60
00:20:13.050 --> 00:20:33.050
تصوم السبت والاحد والاثنين وفي الشهر الاخر تصوم السبت الثلاثاء والاربعاء والخميس وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه علة اخرى ايضا وهي ان خير ابن عبد الذي صبره لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. اذا الحديث فيه علتان الانقطاع. وانه لا يصح مرفوعا انما هو من قول

61
00:20:33.050 --> 00:20:51.350
ان من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا جاء هناك من ما يدل على هذا المعنى آآ جاء ايضا حديث آآ انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لكنه حديث

62
00:20:51.350 --> 00:21:10.900
ثم باطل حديث باطل ومنكر وهو حديث رواه تمام الرازي في فوائده من طريق موسى من طريق يعقوب بن موسى الربزي قال حدثنا مسلمة بن راشد عن راشد عن راشد بن محمد عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم من صام

63
00:21:10.900 --> 00:21:28.000
من صام من كل من صام في كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة تسع مئة سنة ولا شك ان هذا باطل ومنكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ايضا جاء ايضا ان من صام

64
00:21:28.000 --> 00:21:43.000
ويوم السبت لا له ولا عليه. جاء يوم السبت لا له ولا عليه. وهذا قال بعض الفقهاء ان من صام السبت لا يؤجر ولا يأثم. واحتج بحديث رواه موسى ابن وردان عن عبيد الاعرج عن ابيه

65
00:21:43.550 --> 00:22:03.550
او عبيد العرج قال حدثني حدثتني جدتي انها دخلت وسلم وهي وهو يتغدى وذلك يوم السبت فقال لها تعالي فكلي فقالت اني فقال هل صمتي امس؟ قالت لا. قال فكلي فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. لا لك ولا عليك. حديث عبيد

66
00:22:03.550 --> 00:22:22.000
عبيدة حديث عبيد الاعرج عن جدته قال فيه لا لك ولا عليك لكن الحديث ايضا حديث منكر فهذا الحديث منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك عمل يعمله الانسان لا له ولا عليه حاصل اذا كان من باب التعبد

67
00:22:22.050 --> 00:22:46.200
ولذا ظعفنا حديث حديث آآ حديث ابي داب عن صاحبه عن ابي هريرة من غسل ميتا الحديث اللي ذكرناه قبل فقال لا شيء عليه ولا شيء ولا شيء له. لا شيء عليه هذا الحديث حديث عبيد حديث عبيد حديث عبيد

68
00:22:46.200 --> 00:23:06.200
الاعرج عن جدتي هو ايضا حديث منكر. فعبيد هذا لا يعرف لا يعرف. ولا يدرى من هو. فالتفرد بهذا الخبر وايضا رواه عنه موسى ابن وردان وهو ضعيف. ورواه ايضا عن موسى بن وردان عبد الله بن لهيعة وهو وهو ضعيف. فالحديث مداره على ضعفاء ولا

69
00:23:06.200 --> 00:23:26.200
فيفرح ولا يفرح به. فخلاصة القول في يوم السبت ان صيامه لا كراهية فيه. وان صيامه جائز ومن صام من باب مخالفة اليهود فحسد من صام الاحد ايضا بمخالفة النصارى فحسن لحديث ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان كان في اسناده عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن ابيه لكن يبقى

70
00:23:26.200 --> 00:23:43.950
الحديث يقبل التحسين. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال او نهى انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة هذا الحديث رواه احمد وابو داوود

71
00:23:44.150 --> 00:24:04.150
وروى الخمسة قال غير الترمذي وصححه ابن خزيم والحاكم واستنكره العقيلي. كل من طريق حوش ابن عقيل. قال حدثني تهديد العبد عن عكرمة قال دخلت على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة فقال ابو هريرة عن

72
00:24:04.150 --> 00:24:29.250
يوم عرفة بعرفات وهذا الحديث حديث منكر قول هنا قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي وهذا ليس بصحيح فيه الحاكم واخطأ فيه ايضا الذهبي. فمهدي العبد هذا مهدي ابن حرب العبد ليس من رجال

73
00:24:29.250 --> 00:24:49.250
ليس بالرجال الصحيحين بل قال ابن معين وابو حاتم فيه لا اعرفه فهو رجل مجهول فهو رجل مجهول وان ذكره ابن حبان الثقات وقال في الحافظ مقبول فيبقى انه كما قال كما قال ابو حاتم وقال ابن معين لا اعرف وينه شخص مجهول

74
00:24:49.250 --> 00:25:09.950
لا يعرف وتفردوا بهذا الخبر يعد يعد لكارة. كذلك ايضا حوش ابن عقيل هذا ليس من رجال البخاري. بل قالت بل هو اه محوش بن عقيل وشيخه ليس ممن اخرج البخاري بل اه الهدي كما ذكرت عبد الهادي المجهول وقال فيه عبد الحق باسناد

75
00:25:09.950 --> 00:25:30.950
المهدي بن حرب وليس بمعروف ولما كذلك ايضا على كل حال نقول هذا الحديث حديث مهدي العبد او الهجر العبد الهجري عن آآ عن عكا عن ابي هريرة انه قال لا تصوموا لا عن صوم يوم عرفة بعرفة نقول هو

76
00:25:30.950 --> 00:25:50.950
منكر ولا يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام يوم عرفة بعرف واصح ما في هذا الباب في النهي عن صيام يوم عرفة حديث عقبة بن الذي رواه موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عن آآ عن عقبة

77
00:25:50.950 --> 00:26:08.550
انه قال يوم عرفة ويوم العيد ويوم التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا اهل الاسلام. فهذا اصح ما يقال جاء في عرفة انه قال انه سماها عيدنا اهل الاسلام. ولا شك ان الاعياد لا تصام. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:26:09.050 --> 00:26:29.050
انه قال صيام يوم عرفة يكفر السنة يكفر سنتين سنة سابق وسنة لاحقة يكفر سنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الصيام في عرفة لكونه حاج. وذكرنا سابقا الخلاف بين العلم في مسألة صيام يوم عرفة في

79
00:26:29.050 --> 00:26:48.850
فقد اجازه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصامه بعضهم واجازه واصابه عطاء بن ابي رباح وصام له جمع من السلف رحمه الله الله تعالى ومنهم من قال هو مشروع لمن مشروع في الشتاء دون الصيف. وقال بعضهم مشروع لمن علم من حاله القوة

80
00:26:49.350 --> 00:27:09.350
وعدم الظعف الصيام وعلى والصحيح في هذه المسألة ان صيام يوم عرفة بعرفة انه غير مشروع ولا مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام الفضل وحديث ميمون بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما في لما لما تمارى الناس في صيام النبي

81
00:27:09.350 --> 00:27:21.950
وسلم في عرفة بعثا له بلبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره في عرفة فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مفطرا في عرفة

82
00:27:22.350 --> 00:27:32.350
ولذا جاء عند ذكر آآ جاء عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم

83
00:27:32.350 --> 00:27:52.350
وهذا ايضا حديث صحيح رجاله ورجاله ثقات وجاء انه قال حاججت مع ابي بكر فلم يصمه حججت مع عمر فلم يصمه حججت وحججت مع عثمان فلم يصمه وانا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه. وهذا اسناد هذا حديث ابن عمر رضي الله

84
00:27:52.350 --> 00:28:09.250
الله تعالى عنه جاء من طريق من طريق ابن ابي نجيح عن ابيه وجاء للوجه الاخر آآ جاء ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال جاء عن ايوب عن سعيد جبير ابن عباس انه

85
00:28:09.250 --> 00:28:28.500
وقال اتيت ابن عباس يوم عرفة وجدته يأكل مالا فقالت له فكنت لعلك لم يصل هذا اليوم وهذا اسناد جيد وابن عباس يقول لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وقاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لم يصل ذاك اليوم وجاء في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث

86
00:28:28.500 --> 00:28:48.500
النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن ام الفضل في البخاري ايضا انه لم يصم يوم عرفة وهذا هو السنة هذا هو السنة حديث عقبة بن عامر عيد اهل الاسلام لمن كان من اهل مكة يعني قد يشكل بعضنا او يستشكل بعضه يقول كيف يقول عيدنا اهل الاسلام

87
00:28:48.500 --> 00:29:08.500
والنبي يخبر ان من صام عرفة كفر الله عز وجل عنه سنتين. يجاب على هذا ان حديث عقبة بن عامر يحمل على من كان على من كان في مكة من الحجاج على من كان حاجا فان يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق كل ايام ايام عيد بالنسبة له

88
00:29:08.500 --> 00:29:28.400
ما غير الحاج فيصوم عرفة وبقية الأيام الأربعة هي أيام أيام عيد له لا يصومها أيام عيد لا يصومها  ولذا قال ابن عباس قال لا يصونن الرفع انه يوم اكل وشرب ذكر الله عز وجل. هذا ايضا ما يتعلق بصيام يوم عرفة في عرفة

89
00:29:28.400 --> 00:29:48.400
فهو الصحيح ان السنة ان السنة لا يصام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن صامه ومن صامه فهو ان كان ان كان قويا واستطاع ان يدرك فضل الدعاء والذكر وصام فهو قد قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه

90
00:29:48.400 --> 00:30:11.900
فيه شيء اما اذا ضعف عن الدعاء وعن الذكر فهذا نوع حرمان لم يوفق له فاعله لم يوفق فاعله اي طائل لهذا لهذا العمل الصالح قال عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وسلم لا صام من صام الابد عبد الله بن عمرو قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى

91
00:30:11.900 --> 00:30:31.900
العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبدالله بن عمر بن عمر يلا صحيح عمر عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال وسلم لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. هذا حديث آآ جاء من طريق ابي العباس المكي الشاعر انه سمع عبد الله بن عمرو يقول قال وسلم

92
00:30:31.900 --> 00:30:48.450
ذكر حديثا طويلا قال لا صام من صام الابد عندما قال يا قال صم صيام داوود قال اني استطيع قال لا صامن صام الابد فافاد هذا الحديث النهي عن صيام الابد وصيام الابد هو ان

93
00:30:48.550 --> 00:31:05.150
يصوم السنة كلها واختلف اهل العلم اذا صام السنة كلها وافطر ايام العيد هل يسمى صام الابد؟ فمنهم من قال انه لا يسمى صام الابد وجعلوا عمله هذا فاضل ومستحبا وقالوا ان النهي عن صيام ليل متعلق بصيام

94
00:31:05.150 --> 00:31:25.150
العيدين معه او ايام التشريق معه اما اذا افطر ايام العيد فان هناك راهية في صيام الدهر بل قالوا ان صيام الدهر محمود ومأمور لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كثير من الاعمال كصيام الدهر وهذا يدل على اي شيء على ان من صام اليوم كأنه بلغ صيام الدرك كصيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيامه

95
00:31:25.150 --> 00:31:45.150
الدهر وصيام رمضان واتباعه ستة من شوال يعدل صيام الدار قالوا هذه تدل على فضل صيام الدهر. وقال اخر وهو الصحيح ان قيام الدهر يمنع منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صامن صام الابد لا صامن صام الابد ولا وليس مقصوده من افطر من افطر الايام

96
00:31:45.150 --> 00:32:05.150
لان من صام يوما فهو واقع في محرم ولو افطر السنة كلها لو افطر السنة كلها وصام العيد فهو واقع في امر محرم وانما المراد من تجاوز المشروع وصام الدهر وسرق الصيام سنة كاملة فهذا الذي يقال فيه لا صام صام الابد. وايضا ايضا

97
00:32:05.150 --> 00:32:25.050
فجاء انه لا صام ولا افطر. من صام الابد لا صام ولا افطر. وهذا بمعنى انه لم ينل اجر الصيام. رحمك الله فيكم لم لم ينل اجرك حديث صحيح مسلم قال لا صام ولا افطر لا صام ولا افطر. وجاء ايضا من حديث آآ من حديث

98
00:32:25.050 --> 00:32:45.050
ابي موسى ليش رضي الله تعالى عنه ان قال من صام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ضيقت عليه جهنم وهذا وعيد تقول جاحد موسى الاشعري عند ابن خزيمة من طريق مجالد من طريق آآ ابي تميم الهجيمي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال الذي يصوم الدهر

99
00:32:45.050 --> 00:33:05.700
تضيق عليه جهنم تضيق تضيق هذه. وعقد تسعين وفي عقد عشرة. بمعنى ان جهنم تضيق عليه حنقا لمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى مدحا لصائم الدهر انه ان طريق ان جهنم تضيق مع ان لا

100
00:33:05.700 --> 00:33:26.100
يدخلها بل بمعنى ان جهنم تتغير عليه تتغير عليه لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد لا بأس به على كل حال نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا افطر من حديث من حديث آآ ابي قتادة ومن حديث ايضا آآ عمران بن حصين

101
00:33:26.100 --> 00:33:44.000
رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا اقطر لمن صام الدهر لمن صام الدهر وجاء ايضا من حديث اسماء بنت يزيد جاء من طريق الليث عن شهر ابن حوش بعد اسماه انه قال وسلم لا صام صام الابد لا صام صام

102
00:33:44.000 --> 00:33:54.000
الابد وهذا الاسلام ضعيف ويغني عن هذا كل ما في الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صاما صام الابد وهو في البخاري ومسلم من حديث عبدالله ابن عمرو

103
00:33:54.000 --> 00:34:14.000
رضي الله تعالى عنه يؤخذ من هذه الاحاديث المنع من صيام الدهر. ولذا لما قال عبد الله بن عمرو اني اطيق افظل قال ليس هناك شيء افضل من ذاك. افضل الصيام هو صيام داوود عليه السلام وهو ليصوم يوما ويفطر يوما. فمن اراد ان

104
00:34:14.000 --> 00:34:34.000
اصوم السنة كاملة فانه يصوم يوم يفطر يوما. اما من اراد ان يصوم شهرا او شهرين فله ان يسرد الصيام ولا حرج عليه بذلك. لو اصاب الانسان شهرين متتابعين نقول لا حرج. بشرط ان لا يصوم السنة كاملة. فلا يجوز صيام السنة كاملة وهو ما يسمى صيام الاب

105
00:34:34.000 --> 00:34:59.450
وصيام الدار. صيام الدهر يراد به صيام السنة كاملة. فلا يوصام سنة كاملة ولا يجوز صيام العمرة كل صيام العمرة كله بهذه الطريقة وافضل الصيام وافضل الهدي آآ ان يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داوود وقال لابنائه صم شطر الدار عندما قال خمسا

106
00:34:59.450 --> 00:35:23.200
وستا وسبعا وثمانا وتسعا وعشرا واحدا عشر ثم قال صم شطر الدهر قال ليس ليس بعد ذلك شيء افضل من ذلك فعلى هذا نقول الصحيح انه يكره صيام هؤلاء المؤمن اذا صار اما اذا اقطر اذا صام العيدين فهو محرم. واما اذا افطر العيد ايام العيد وصام الدهر. فالخلاف هل هو على الكراهة؟ او

107
00:35:23.200 --> 00:35:40.450
المشروعية او هو على التحريم والجمهور على كراهية ذلك اذا صام اذا اذا افطر ايام العيد لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الابد وقال لا صامن صام الابد. فالتتبع فتتبع

108
00:35:40.450 --> 00:36:00.450
وتقيد السنة هو المأمور به والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على هذا ما يتعلق باحكام صيام التطوع ويأتي معنا باذن الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بالاعتكاف وليلة القدر

109
00:36:00.450 --> 00:36:30.450
والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  اذا كان مع العيدين بالاتفاق ما يجوز. بدون العيدين. الخلاف هل على الكراهة؟ او على المشروعية او على المعنيين بالافضلية. او

110
00:36:30.450 --> 00:37:00.450
التحريم الصحيح الاقرب ان النهي عن صيام الابث. والمراد في الابد دون دون نهي عن التحريم. نهي التحريم شوفوا الله يحفظكم ما بلغوا كان يصوم يصوم خمسة عشر يوما ما في اني اصوم يواصل يصوم يعني اشهر ابو طلحة سرق الصيام عائشة رضي الله عنها الصيام لكن اجابها العلم على سرد هؤلاء

111
00:37:00.450 --> 00:37:20.450
الصيام لانهم لم يبلغهم احاديث النهي. بنسبة شهر ونصوم شهر ما في حرج. لكن النبي استكمل صيام مسألة اخرى ثم ليس يعني السنة ان لا يصوم شهرا كاملا لكن لو صام شهرا كاملا ما في حرج يجوز واضح لكن الكلام في صيام الابد لو ان الانسان

112
00:37:20.450 --> 00:37:40.450
صار له اربعة اشهر متتابعة ولا حرج بشرط ان يفطر. لكن لو صام السنة كلها متتابعة وابطى يومين هذا محل الخلاف. هل هو على التحريم وبعد الجواز او على او هو على الكراهية او هو على الافضلية. بعضهم يرى ان هذا هو الافظل والاكمل. لكن كما قال وسلم ما صام

113
00:37:40.450 --> 00:38:00.450
الابد لا صام ولا ولا افطر تضيق عليه جهنم وعقد على هيئة تسعين نعم الصديق الحاكم الان اذا قال آآ على صحيح هذا شرط البخاري ومسلم. وفي الغالب ما يكون على شرط البخاري ومسلم. هل نقول تعلن اشكال من

114
00:38:00.450 --> 00:38:20.450
ما يريد الحافظ آآ الحاكم بهذا القول يعني يحتمل انه يريده الظاهر انه يريد ان هؤلاء الرجال اخرج لهم البخاري. ولو لم يكن من طريق التلاميذ والشيخ بمجرد ان يكون الراوي اخرجه البخاري ولو عن طريق شيء اخر والشيخ الاخر

115
00:38:20.450 --> 00:38:40.450
اخرجه البخاري وليس من طريق هذا التلميذ يراه كان تلميذ يعني ضعيف حتى لو كان ما ما يرى هذه يرى انه بمجرد ان يخلي مثلا مثلا عكرمة البخاري. سمعت اخرجه مسلم. اوافقه على شروط الصحيحين. ليش؟ لانه سماك وهؤلاء خبز لهم. واو يكون الراوي مثلا

116
00:38:40.450 --> 00:39:00.450
يعني مثلا سليمان بلال التيمي خالد القطواني اخرج له البخاري. ويروي خالد عن رجل اخر اخرجه البخاري لكن لم يخرج البخاري مثلا في هذا الاسناد. يقول هو على شق البخاري. يقول ليس بصحيح. البخاري عندما التقى احاديث الرواة يقال على شرط اذا اذا سقت

117
00:39:00.450 --> 00:39:30.450
شرط البخاري. حتى بعض الاسماء تتشابه لكن او تتطابق لكن بعض هل حكيت الاتفاق على كراهية صوم يوم انه يكره اتفق واتفق على يوم السبت بعد ما ذكر انه منكر يراه منكر

118
00:39:30.450 --> 00:39:50.450
الفقهاء جمهور الفقهاء عند تتبع كلامه دائما بالمذاهب تجد انهم يكرهون صيام يوم السبت افراد يوم السبت افراد يوم السبت يكرهون افراد يوم السبت لحديث الصماء. لكن نقول الصحيح ان حي الصماء مضطرب ومنكر. فلا كراهية في صيام يوم السبت

119
00:39:50.450 --> 00:39:55.301
والله تعالى اعلم بواحد