﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة بعده المذهب

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فات النبي صلى الله عليه وسلم حاجته

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب. قال وفي عبد الرحمن بن ابي قراد وابي وابي قتادة وجابر يحيى ابن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال ابن الحارث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا وابو سلمة اسمه عبدالله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري باب ما جاء في كراهية القوم بالمغتسل. قال حدثنا علي ابن حجر واحمد ابن محمد ابن موسى المردوي. قال اخبرنا عبد الله

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
المبارك عمار عن اشعب ابن عبد الله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل في وقال ان عامة الوسواس منه. قال ومن بابي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعث ابن عبد الله. ويقال له اشعث الاعمى. وقد كره قوم من اهل العلم البول في المغتسل وقال عام قالوا عامة الاخلاص منه. ورخص فيه بعض اهل العلم منه ابن سيرين وقيل له انه يقال

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
ان عامة ان عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء قال ابو عيسى حدثنا بذلك احمد بن عودة الاملي عن عن حبان عن عبدالله بن المبارك

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
باب ما جاء في السواك قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد ابن سليمان عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابو عيسى

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
وقد روى هذا الحديث محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي سلمة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث ابي هريرة انما صح لانه قد روي قد روي من غير وجه واما محمد ابن اسماعيل فزعم ان حديث ابي سلمة عن زيد ابن خالد اصح قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي بكر الصديق

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
علي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد ابن خالد وانس وعبدالله ابن عمر وابن عمر وام حبيبة وابي امامة وابي ايوب وتمام بن عباس عبدالله بن حنظلة وابو ام سلمة وواثمة الاسطع وابواب موسى قال حدثنا هناد قال حدثنا

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
عبدة بن سليمان عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا من كل صلاة ولا اخرت صلاة العشاء الا ثلث الليل قال فكان زيد ابن خالد

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب. لا يقوم الى الصلاة الا ثم رده الى موضعه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. قال حدثنا غرور احمد بن بكار بمشي يقال له يقال هو من ولد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرة او ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر ابن عائشة قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
احب لكل من استيقظ من النوم واحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت او او الا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. فان ادخل يده قبل ان يغسلها كره. كرهت ذلك له

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ولم ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسة وقال احمد ابن حنبل اذا استيقظ من النوم من الليل فادخل يده في وضوءه قبل ان يغسلها فاعجب الي انيق الماء. وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
حتى يغسل او حتى يغسلها. باب ما جاء في تسمية عن الوضوء. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب. هذا التبويب من الترمذي رحمه الله تعالى يدل على ان السنة لمن اراد ان يقضي حاجته ان يبتعد عن ابصار الناس

20
00:06:20.100 --> 00:06:53.050
وابتعاده فيه فاعلتان الفائدة الاولى ان ذلك ادعى لستره وان الناس لا يروا عورته والفائدة الثانية ان ذلك ان فيه ايضا سلامة اذى الناس من قضاء حاجته الابتعاد اولا انه من باب الستر. وثانيا انه من باب من باب السلامة من الاذى. فان

21
00:06:53.050 --> 00:07:16.900
يبدأ المسلم اذا قضى حاجته امام الناس او بمرأة من الناس والستر فانه لا يأمن ان يتأذى الناس من اثر حاجته الا اذا كانت هذه الحاجة ليس لها اثر يتأذى منه الناس. ويجمع بهذا بين حديث مغيرة هذا وحديث وائل بن حجر

22
00:07:16.900 --> 00:07:36.900
وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبالوا وكان وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه قائما عند عقبه قائما عند عقبه. فهنا حذيفة رضي الله

23
00:07:36.900 --> 00:07:56.900
تعالى عنه لم يكن بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك يخبر المغير لو كان يبعد عند قضاء حاجته وقد جاء ذلك من حديث عبد الله صحيح. وجاء من طرق كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجته ابعد

24
00:07:56.900 --> 00:08:16.900
فكيف هنا يقرب وهناك يبعد؟ نقول الجمع بينهما ان هناك كان يقضي حاجته وهو جالس وهذا الاصل في قضاء حاجة المسلم ولا شك ان الجالس لا يأمن ان يخرج منه شيء حال قضاء بوله اذا قضى بوله لوحده فانه لا يأمن عند جلوسه ان يخرج شيئا ان يخرج

25
00:08:16.900 --> 00:08:36.900
شيء اخر فلاجل اذا كان الانسان يبعد حتى لا يراه احد. واما في حال القيام فانه يأمن من خروج شيء لئلا يتعلق البول ويمكن ان يحفظ الانسان نفسه من خروجه حال بوله. وذلك لكونه قائما

26
00:08:36.900 --> 00:08:56.900
والامر الثالث كان مفتترا وكان وكان حذيفة قد ولاه ظهره. اي ولاه ظهره فلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بل اصبح ساترا انه من ان يراه الناس وعلى هذا نقول نفرق بين من اراد ان يقضي حاجته قائما انه لا حرج اذا اراد ان يقضي حاجته

27
00:08:56.900 --> 00:09:16.900
قائما في مكان مهيأ له ولو كان قريب من الناس فلا اشكال في ذلك ولا حرج. اما اذا كان يقضي حاجته جالسا فان السنة فان السنة الابتعاد حتى لا يراه الناس. اما اذا كان كما هو الواقع الان ان تكون هناك بيوتا مهيأة او اماكن مهيئة لقضاء الحاجة

28
00:09:16.900 --> 00:09:36.900
وهنا في تهيئة هذه الامكنة ما يقوم مقام الابتعاد عند قضاء الحاجة. اما اذا كان في ثلاثة وفي مكان يمكن ان يراه غيره فان السنة الابتعاد فان السنة الابتعاد كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا

29
00:09:36.900 --> 00:09:56.900
محمد بن بشار محمد بن بشار هذا هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي ابو بكر رحمه الله تعالى وهو من شيوخ البخاري ومن شيوخ والترمذي وابي داوود ايضا وهو حافظ ثقة يحفظ خمسين الف حديث

30
00:09:56.900 --> 00:10:16.900
وكان رحمه الله من المكثرين كان تعالى من المكثرين وقد تكلم فيه ابو بكر فلاس فكذبه ولم يلتفت ولم يلتفت لقوله لان قوله هذا عاري من الحجة والبينة. وقد اتفق الائمة على قبول حديث واخراجه

31
00:10:16.900 --> 00:10:36.900
الا ان ابا داوود رحمه الله تعالى قال ان فيه سلامة اي فيه صح ويعد هذا قد يخدع في حديثه انه كان حافظا لكتابه ضابطا له. ومن نكت هذا الرجل رحمه الله تعالى على سلامة صدره. انه لم يرحل في طلب الحديث

32
00:10:36.900 --> 00:10:56.900
لم يرحل في طلب الحديث برا بامه. فكان ملازما الكوفة وتعالى وحفظ واقتصر على مشايخ بلده لان من بره بامه الا يرحم. فكانت امه قد منعته من الرحمة. فلما اطاع الله عز وجل في بره لوالده وسع الله

33
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
حافظته واناله الله عز وجل علما واسعا واصبح حجة ويسمى ببندار. وهو الحافظ الكبير رحمه الله تعالى وهو ثقة حجة ولا التفات لمن تكلم فيه كالفلاس حتى ذكر للبعير انه استظعفه

34
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
لكن محفوظ عن البعير انه انه وثقه ويكفيه شرفا ان البخاري ومسلم قد اعتمده واخرج له في صحيح احاديث كثيرة رحمه الله تعالى وكما قال الذهبي من فاخرج له البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة في الجملة ان من اخرجه اصحاب الصحيح انه قد تجاوز القنطرة ان يتكلم فيها

35
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
او يضعف الا قد يعد ويخطى في بعض الاحاديث لكنه في الجملة يكون ثقة ويكون مقبول الحديث في الجملة. ومحمد بشار قد اتفق الحفاظ على توثيقه وعلى قبول حديثه. قال حدثني او حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. وعبد الوهاب

36
00:11:56.900 --> 00:12:16.900
الثقفي ثقة حافظ تكلم به ابن سعد وتكلم سعد هنا ايضا لا متابع له بل الحفاظ متفقون على جلالته وعلى علمه الا انه رحمه الله تعالى قد اختلط في اخره قد اختلط في اخره واختلاط عبد واختلاط

37
00:12:16.900 --> 00:12:36.900
المجيء بالوهاب لا يضر اختلاطه لا يضر لان اهله قد وفقوا في حجبه. لان المختلط انما يعاد اختلاطه اذا تحدث حال اختلاطه. اما اذا لم يحدث وحفظ حديثه فانه اختلط او لم يختلط لا يظره. فابناؤه اهل

38
00:12:36.900 --> 00:12:56.900
عبد المجيد لا اهل عبد الوهاب لما اختلط والدهم منعوه من التحديد ولم يقبلوا ان يدخل عليه احدا ان يقبل ان يدخل عليه احد حتى يأخذ منه الحديد فلاجل ذلك لم يضره اختلاطه لم يضره اختلاطه. فاذا اتانا وقال

39
00:12:56.900 --> 00:13:16.900
قال قائل انه اختلط يقول اختلاطه لا يضر لانه لم يحدث حال اختلاطه. وسبب تضعيف اهل العلم للمختلط ان المحدثين من يدخل المختلط فيلقنه احاديثه فيلقنه احاديثا فيرويها باسناده له حتى يغرب

40
00:13:16.900 --> 00:13:36.900
ويأتي ما لا يشاركه فيها غيره والمخترق لا يميز احاديث من احاديث غيره فاذا اتاه من يريد العلو ويريد ان يكثر احاديث ولقنوا بعض الاحاديث ان تحدثنا بكذا وكذا وقال نعم ثم حدث به ثم حدث بها عنه يكون ان نسل الحديث الى من؟ الى عبد

41
00:13:36.900 --> 00:13:56.900
فلاجل هذا المختلط يفتح من هذه من هذه الجهة. الجهة الثانية ايضا ان المختلط حال اختلاطه لا يميز احاديث او بعضها من بعض والحفاظ والائمة يعتنون بهذا الحديث ايما اعتناء فاذا اغتاب الراوي واصبح لا

42
00:13:56.900 --> 00:14:16.900
لا يميز احاديث بعضهم بعض فانهم في حال اختلاطه لا يقبلون احاديثه البتة. ومن المختلطين من يميز حديثه من الذي لم يختلط فيه اما بالزمان واما بالمكان واما بالرواية. فمثلا عطاء بن السائب اختلط رحمه الله

43
00:14:16.900 --> 00:14:36.900
تعالى الا ان كبار اصحابه كشعبة وسفيان بن علي هذه الطبقة لا يرون الا بعد قبل ايش؟ الا قبل الاختلاط. وحماد بن زيد ايضا. واما من روى عن مثل محمد بن فضيل وجليل فهؤلاء رواية لاجل ذلك تركوا حديث بل

44
00:14:36.900 --> 00:14:56.900
قالوا ان من لم نميز حديثه هل روى عنه قبل الاغتاب او بعد الاختلاط؟ فكذلك لا نقبل حديثه لا الذي قبله ولا الذي بعده باي شيء من باب حماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحماد بن سلمة مثلا روى عن عطاء بن السائق قبل الاختلاط وبعد الاختلاط

45
00:14:56.900 --> 00:15:16.900
فلما اتى الحفاظ الى حديث حماد وقال من نميز ما اختلط فيه وما لم يختلط؟ قالوا ويا حماد بن سلم عن عن عطاء ظعيفة كلها لانه لا يميز حديث بعظه عن بعظ. اذا هذي اسباب ترك حديث المختلط انه لا يعرف حديثه ولا يميزه هو ولاجل ان

46
00:15:16.900 --> 00:15:36.900
او لا يؤمن ايضا ان يأتيه من يدخل في احاديث ما ليس منها ثم يحدث بها. هذا من جهة المختار. اذا من هناك من يعرض خلاطه يفرق اختلاطه الزمان او بالمكان او بالطل التلاميذ. فاذا وقد تكلم اهل العلم في المختلطين وذكروا اقسامهم واصنافهم. ومتى اختلط ومتى لم يختلط

47
00:15:36.900 --> 00:15:56.900
دخل عنه بعد الاختلاط ومن لم يدخل عنه قبل ومن روى عنه قبل الاختلاط حتى يميز هذا ويعرف هذا. اذا عبدالوهاب ثقة الحافظ وتكلام ابن سعد فيه ليس ليس بشيء. واولى اوثق واعلى مرويات عبد الوهاب عبد الوهاب. هو كتاب يرويه

48
00:15:56.900 --> 00:16:16.900
عن يحيى بن سعيد الانصاري فهذا الجزء من احاديثه هو اصح احاديث عبدالوهاب. وقد قال ذاك الامام احمد وغيره ان له ان عنده كتاب عام يحيى بن سعيد من اصح الكتب ان كتاب لحم سعيد الانصاري من اصح الكتب فهو يقدم في يحيى ابن سعيد العلاء على غير

49
00:16:16.900 --> 00:16:36.900
رحمه الله تعالى طالما حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وهو ابن الاحاديث وقد اخرج له البخاري متابعة واخرج له مسلم في الشواهد. ومع ذلك هذا الرجل وقع فيه خلاف بين اهل العلم

50
00:16:36.900 --> 00:16:56.900
فمنهم من تنكب احاديثه وظعفها ومنهم من قبلها. والصحيح فيها ابي محمد ابن عمرو ان الجمهور على على ان لا بأس به وان قول يحيى النعيم كانوا يتقون حديثهم انه ليس على الدرجة العليا من الصحيح. ولذلك لما سئل يحيى ابن سعيد القطان عن

51
00:16:56.900 --> 00:17:16.900
العمر قال يريد التسهيل والتشديد قال التشهيد قال ليس بذاك ليس بذاك اي ليس بالثقة الحافظ الذي يعتمد عليه. وعلى هذا نقول ان محمد ابن عمرو انه لا بأس به. الا ان امثال محمد ابن عمرو كصهيب ابي صالح وعبدالله بن حنبل ومحمد بن اسحاق وهؤلاء

52
00:17:16.900 --> 00:17:36.900
الطبقة انهم اذا تفردوا باصل من الاصول فانه يعم بتفردهم يعم بتفردهم وانهم اذا خالفوا الثقات او زادوا على الثقات الفاظا لم يذكرها الثقات فان ايضا تعل بهم. اما ما يتعلق بفظائل الاعمال وفيما يدل عليه الاصول

53
00:17:36.900 --> 00:17:56.900
فانه يقبل فانه يقبل ويصحح حديثه. وهنا هذا الحديث حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغير ابن رضي الله تعالى لا شك انه انه صحيح فاصله في البخاري ومسلم عن غيره رضي الله تعالى عنه وفيه انك توارى عني تتوارى عني وهنا قال

54
00:17:56.900 --> 00:18:16.900
رواها بالمعنى فقال كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب. فهذه اللفظة محفوظة ايضا من حديث المغير عند البخاري ولكنه بلفظ عني ولا شك ان من لوازمه اللي وراك الابتعاد من لوازم اللي وراك الابتعاد هذا اولا. وثانيا ان الحي جاء من طرق كثيرة جاء من طريق محمد

55
00:18:16.900 --> 00:18:36.900
ابي هريرة وجاء بطريق جهة بن عبدالله وجاء من طريق عبد الفهد ابي قراج واحاديثها لا بأس بها خاصة الصحيح عند النسائي ابن عبد الله وان كان مثل بعض لكنه يتقوى في هذه الاحاديث. اذا نقول في هذا الباب في هذا الاسناد حديث جيد ويصحح حديث هنا. عن ابي سلمة

56
00:18:36.900 --> 00:18:56.900
متى هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري رحمه الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابو سلمة من الائمة الكبار والحفاظ بعض العلماء وادخله بعضهم في الفقهاء ادخله بعض الفقهاء السبعة اي فقهاء الذين فهو من علماء وائمة المسلمين رحمه الله تعالى وقد لقي

57
00:18:56.900 --> 00:19:16.900
كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقي عائشة ولقي ابي هريرة ولقي ابا هريرة ولقي ايضا ابن عمر ولقي جمعا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلم حاجته فابعد في المذهب. اذا هذا هو السنة ان المسلم اذا اراد قضاء الحاجة ان يبعد على ما فصلناه قبل ذلك

58
00:19:16.900 --> 00:19:36.900
قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد البول مكانا كما يرتاد منزلا. هذا عند ابي داوود من طريقي موسى الاشعري واسناده ضعيف. جاء عند ابي موسى عن ابي موسى عند ابي داوود. واسناده ضعيف. ومع ذلك نقول الارتياد. او اتخاذ مكان رخوة او

59
00:19:36.900 --> 00:19:56.900
لبوله مكان الرخوة ان هذا من السنة مطلقا. وقد يكون واجبا. ارتياد المكان للبول يكون سنة مطلقة وقد واجبة وكونه واجبة اذا ترتب على بوله اذا ترتب على بوله في مكان صلب تطاير تطاير الرشش على جسده

60
00:19:56.900 --> 00:20:16.900
فان ذلك يكون محرم ما كان وسيلة وسبيل محرم فانه محرم. فيجب على المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته اذا كان المكان وترتب على البول عليه خطايا الرشش على الجسد انه يجب ان ينفث ذلك المكان حتى لا يتطاير الرشش عليه وان تطاير

61
00:20:16.900 --> 00:20:36.900
فانه يلزمه غسل ذلك المكان لان المسلم مغضوب ان يتنزه عن النجاسة ان يتنزه عن وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين الذي رواه رواه ابن عباس وجاء من طريق المجاهد عن قوس ابن عباس انه ذكر آآ رجلين عذبا في قبرهما قال لهم

62
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
يعذبان وما يعذبان في كبير لنا انه كبير. اما احدهما فكان لا يتنزه من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله. وفي رواية لا يستبرئ من بوله يستبرأ ويستتر ويتنزه. والتنزه بمعنى انه لا يرتاد لمكانه لبوله مكانا اخوة. اذا نقول من السنة اذا اتى المسلم

63
00:20:56.900 --> 00:21:16.900
قضاء حاجته ان يرتاد لبول مكان الرخوة حتى لا يتطاير الرشش عليهم. قوله بعض ما جاء في كراهية البول في اغتسل هذا التبويب ايضا يتعلق باحكام قضاء الحاجة. وذلك انه اذا اذا اغتسل المسلم في مكان فهل يجوز له

64
00:21:16.900 --> 00:21:36.900
ان يبول في ذلك المكان او ان ذلك على التحرير او الكراهة آآ هذا مواد الترمذي رحمه الله تعالى والتفصيل في هذا الاصل انه لا يصح حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول في المغتسل. لا يصح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه

65
00:21:36.900 --> 00:21:56.900
وسلم مرفوعا. وعلى هذا يكون الحكم من جهة رفعه ليس بصحيح. الامر الثاني ان البول في المستحب يختلف باختلاف المستحب بخلاف ما يترتب على ذلك البول. فان كان المستحب مكانا يغتث منه الناس ويأخذ الماء الناس منه ويبول في هذا المكان

66
00:21:56.900 --> 00:22:16.900
محرم ولا يجوز وهذا احد ما يلعن فاعله هذا احد ما يلعن فاعله ان يقول فيما يرتاده الناس وفيما او في الماء الراكد او في الماء الدائم فان البائن في ذلك ملعون نسأل الله العافية والسلامة لان هذا المكان ينتفع الناس به والرسول يقول اتقوا الله عليه ومنها البول في قضاء الحاجة في طريق الناس او في ظلهم

67
00:22:16.900 --> 00:22:36.900
او بموالدهم لا شك ان هذا مما يلعن فاعله نسأل الله العافية والسلامة ولا شك ان هذا محرم لان في بوله في هذا الماء افساد لهذا الماء الامر انه اذا ترتب على البول في مستحب فطاير البول على جسد المسلم فان هذا ايضا لا يجوز لان المسلم مأمور ان يتنزه عن البول

68
00:22:36.900 --> 00:22:56.900
كان سيغسله بعد ذلك لان مبادر النجاسة نقول لا يجدن لحاجة لا يجوز الا لحاجة اما اذا كان به حاجة فان هذا من التقدم والنجاسة يتنزه عنها المسلم. اما اذا كان المكان اذا الامر الثاني ايضا اذا ترتب على بوله ان يصاب الوسواس ان يصاب بالوسواس. فان بعض الناس

69
00:22:56.900 --> 00:23:16.900
في هذا المكان قال بعد ذلك اي شيء يتطاير على جسده انه بول ويصبح ان المال الذي وقع لهذا المكان انه ماء متنجس فيصيب الوسواس ويدخل الشيطان معه فعلى هذا نقول البول في هذا على هذه من هذا حاله مكروه يكره له ان يبول في هذا المكان اما اذا كان اما اذا كان

70
00:23:16.900 --> 00:23:36.900
الرجل او البائع يأمن هذه يأمن هذه العلة ويأمن هذا الامر ثم كان المكان مما لا يستقر البول فيه مما لا يستقر البول فيه كأن هنا يدري مثل ما الواقع الان ان لها مال عاد ومصارف تخرج من هذه المياه فنقول لا حرج في ذلك ولا كراهة كما قال ابن المبارك

71
00:23:36.900 --> 00:23:56.900
رحمه الله تعالى اذا كان له فجر او بالوعة يتصرف منها البول في في حال اغتساله فلا حرج ان يبول في مكان مستحم اما اذا كان حوضا او ما يسمى الان بالحياض التي يغتسل بعض الناس مثل البانيوات وما شابه ذلك فانه لا يكون فيها لان في بوله فيها افساد

72
00:23:56.900 --> 00:24:16.900
افساد لها. اما اذا كان يجري الماء ويجري البول معه فنقول لا حرج في ذلك ولا كراهة. احتج الترمذي على هذا حديث قال رواه علي ابن حجر الكندي وهو من شيوخ الامام مسلم ومن شيوخه ايضا آآ الترمذي والنسائي وهو ثقة حافظ

73
00:24:16.900 --> 00:24:36.900
قال واحمد بن محمد بن موسى مردويا وهذا الامام الحافظ ايضا حافظ ثقة حجة قد اخرجه البخاري وهو من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى قال اخبر عبد الله المبارك المروزي هذا امام وهو امام حافظة حجة العابد رحمه الله تعالى ثم قال عن معنو بن راشد الازدي وهو

74
00:24:36.900 --> 00:24:56.900
الصلعاني الحافظ في الجملة الا في بعض احاديثه فان معمر ابن راشد تعالى ثقة حافظ وهو من احفظ الناس للامام الزهري الا ان روايته خاصة عن ثابت البناني وعن قتادة ان فيها مناكير ولذلك ما رواه عن ثابت فقد انكره الامام احمد

75
00:24:56.900 --> 00:25:16.900
وقال يروي عن ثابت المنكرات. فاي حي يروي معمر عن ثابت نقول حديث منكر. كذلك مروياته عن قتادة البخاري فقد اعلها كفار وتكلموا فيها كذلك مرويات عن يحيى ابن ابي كثير فهي متكلفة عند الحفاظ. لذلك نقول ان معمر ثقة حافظ

76
00:25:16.900 --> 00:25:36.900
فيما يرويه عن الزهري فهو من اوثق الناس واحمد الناس في الامام الزهري كذلك في غير الزهري هو هو حافظ الثقة لكنه يضعف في ثلاث الرواة يضعف في احد يتكلم في رواية عن يحمد ابن ابي كثير وقتادة واشدها ذكارة واضعفها ما رواه عن ثابت عن ثابت البدلاني

77
00:25:36.900 --> 00:25:56.900
والله تعالى قال مع ذاك عن اشعث اشعث هذا هو اشعث ابن عبد الله الحداني وهو آآ من آآ ممن اخرج له الجماعة اخرج له الجماعة وقد وثقه النساعي وكذلك ابو داوود والبزار وجمع للحفاظ وثقوا

78
00:25:56.900 --> 00:26:16.900
اه اشعث ابن عبد الله البداني ولم يخرجه البخاري ولا مسلم وتكلم به العقيري وتكلم العقيلي هنا ليس في ذات اشعث وانما في حديثه الذي رواه الحسن عن عبدالله بن مغفل. فهو يقول هذا الحديث فيه نظر وظعفه ليس لاجل ان

79
00:26:16.900 --> 00:26:36.900
ضعيف وانما لاجل ان هذا الحديث كله انه معلم وعلته عند عند العقيل علة هذا الحديث ان قتادة رواه عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن عبد الله مغفل من قوله رواه عبدالله بن مغفل من قول ولا شك ان حديث قتادة

80
00:26:36.900 --> 00:26:56.900
عن عقد الصهباء عقد الصهبان عن عبد المغفل حديث صحيح وقد ذكر البخاري الله تعالى في صحيحه وقال حدثني صاحب القول المغتسل وهذا تقوية لهذا الحديث وانه محفوظ حيث اعتمده البخاري في صحيحه بهذا المعنى قال قال رجل نزيلة صاحب حديث مغتسل

81
00:26:56.900 --> 00:27:16.900
فاثبت هذا ان حديث المغتسل انه محفوظ ولكنه من قول عبد الله المغفل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قائلا اشعث ثقة وهو اخرج له الاربعة اخرج البخاري ومسلم. عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ابو سعيد الامام الحافظ

82
00:27:16.900 --> 00:27:36.900
العابد الزاهد آآ امام الائمة المسلمين الا انه رحمه الله تعالى كان كثير الارسال كثير الارسال وكان رحمه الله تعالى يأخذ عن كل احد ولا يميز احاديثه رحمه الله تعالى ولا يتحرى لان عنده مذهب وهو ان الناس الاصل فيهم العدالة وكان يتجوز في

83
00:27:36.900 --> 00:27:46.900
عن بعض الصحابة فكان يروي عن ابي هريرة ولم يسلم منه ويروي عن ابن عباس ويقول خطبنا ابن عباس ومراد الله تعالى انه خطب قومه في البصرة والا هو لم يسمع

84
00:27:46.900 --> 00:28:06.900
من ابن عباس ولم يسمع ايضا من ابي هريرة ولم يسمع ايضا من عبد الله ابن مغفل ولم يسمع ايضا من غير واحد من الصحابة لم منهم وانما سمع من سمرة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال هنا الى الحديث في هذا الاسناد ايضا في علة اخرى وهي وهي

85
00:28:06.900 --> 00:28:26.900
فان الحسن كان كما قال احمد لا اراه سمع من عبد الله مغفل ولا يكتفى هنا بالمعاصرة فان الحسن البصري قد عاصر عبده مغفل عاصر في بلده وعاص وادرك زمانه تعالى لكنه لم يثبت انه سمع منهم ولا حديثا واحدا ولو ثبت

86
00:28:26.900 --> 00:28:46.900
السبع لقلنا ان الحديث في هذا الاسناد انه صحيح وانه على حكم الاتصال لكن حيث انه لم يصرح ولم يأتي انه وسمع منه وقد حكم الحفاظ انه لم يسأل المغفل فان الحديث يعد بالانقطاع فان الحديث يعد بالانقطاع لان بعضهم قد صحح هذه الرواية كابن عبدالهادي قد

87
00:28:46.900 --> 00:29:06.900
وقال انه قد عاصره وادركه وساكن في بلده ويصعب ان يكون معاصرا في نفس البلد ويساء في نفس البلد ولا يسمع ولا يسمع منه ولا يعني يقول قيامه قد سمع منه هذا الحديث قال لانه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه. اذا الحديث في هذا الحديث بهذا الاسناد

88
00:29:06.900 --> 00:29:26.900
يقول ابن عم والمحفوظ فيما رواه قتادة عن عقبة ابن صهبان عن ابن مغفل موقوفا عليه وهو الصحيح. فهنا رفعه يكون خطأ فيه الوقف عن النبي صلى الله الوقف فيه عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. قوله بعد ذلك باب ما جاء في السواك

89
00:29:26.900 --> 00:29:46.900
السواك بالاتفاق هذا يتعلق يتكلم المسائل السواك واحكام السواك. السواك باتفاق اهل العلم انه سنة انه سنة انه سنة باجماع ان السواك سنة. واما ما يلقى انه واجب فهذا قول شاذ ولا يلتفت اليه بل

90
00:29:46.900 --> 00:30:06.900
اجمع اهل العلم والحفاظ على ان السواك سنة على ان السواك سنة. وهذا من جهة اه كونه سنة مطلقة. وهو سنة مؤكدة يتأكد السواك في مواطن. الموطن الاول الذي يتعكر به السواك عند الصلاة عند الصلاة. ودليل ذلك

91
00:30:06.900 --> 00:30:26.900
ما ذكر الترمذي هنا حديث هريرة واحد عن زيد ابن زيد ابن حديث زيد ابن خالد الجهني ان قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسوا عند كل صلاة. الموطن الثاني من مواطن ايضا تأكد السواك عند الوضوء. وقد علق البخاري في صحيحه

92
00:30:26.900 --> 00:30:46.900
حديث مالك عن حميد بن عبد الله حديث مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة بلفظ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وقد اعل بعظهم هذه الرواية لانها مخالفة لرواية الثقات الاكثر فان اكثر اصحاب هريرة كالاعرج وابي سلمة وغير واحد يروونه

93
00:30:46.900 --> 00:31:06.900
بلقب عند كل صلاة. اما حميد بن عبد الرحمن فلو رواه عن ابي هريرة بلفظ عند كل وضوء. وقد وصله غير وصلوا اهل السنن واسناده صحيح اسناده صحيح وعلى هذا نقول الحديث محفوظ من الجهتين محفوظ عند كل صلاة ومحفوظ ايضا عند كل

94
00:31:06.900 --> 00:31:26.900
فهذا هو الموطن الثاني خاصة ان مالك امام مكثر والزهري ايضا امام مكثر فتفرد مالك عن الزهور بهذا الحديث لا لا لان مالك كما قلنا في وقت الثقة وزيادة الثقة انه اذا كان معروفا بكثرة الرواية معه بكثرة الرواية وبملازمة شيخه

95
00:31:26.900 --> 00:31:46.900
حفظه فان زيادته تقبل. وهنا مالك يعتبر مالك هو امام منمة المسلمين بل هو مقدم على اي احد في شيخ من شيوخه اي احد يكون قليله مالك فان مالك يقدم عليه بذلك الشيخ يقدم عليه بذلك الشيخ. وثانيا واسع الرواية روايته

96
00:31:46.900 --> 00:32:06.900
رحمه الله تعالى وثالثا انه من اخص الناس ايضا بالامام الزهري رحمه تعالى ورابعا ان الزهري واسع الرواية هنا مقبولة ويعتمد عليها فنقول ان زياد ثقة مقبولة وتحمل على انها حديث مستقل لا ان هي نفس الحديث الذي اخرجه بلفظ لولا ان

97
00:32:06.900 --> 00:32:26.900
قال مثابرتم بالسواك عند كل صلاة وعلى هذا نقول السنة يتأكد السواك عند الوضوء ايضا. الموضع الثالث من مواضع آآ السواك عند دخول البيت عند دخول البيت فقد روى المقدام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ان النبي كان دخل بيته

98
00:32:26.900 --> 00:32:46.900
اول ما يبدأ به السواك اول ما يبدأ به السواك وذلك من باب تطييب فمه عندما يقابل اهله وزوجه فان السنة ايضا يتسوق عند دخول البيت الموطن الرابع اذا استيقظ من النوم ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه كان يستيقظ الليل يشوش فاه

99
00:32:46.900 --> 00:33:06.900
سواك اخرجه البخاري ومسلم بحراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. الموطن الخامس عند تغير رائحة الفم وهذا من الفطرة هذا من الفطرة فان من سنن الفطرة التسوك. ويكون فطرة اذا اذا احتاج الى

100
00:33:06.900 --> 00:33:26.900
نظيف فمه لان الفطرة تتعلق بالنزاهة والنظافة وهنا السواك داخل في هذا المعنى فانه اذا تغيرت رائحة فمه لو اصفرت اسنانه فان من الفطرة التي فطر الناس عليها ان يتنزهوا عن هذه القاذورات فنقول يتأكد ايضا عند تغير رائحة الفم او اصفرار

101
00:33:26.900 --> 00:33:46.900
افلام الموطن السادس عند الاحتضار عند الاحتضار كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي وسلم استاك عند موت استناما لم يستن قبله مثله صلى الله عليه وسلم وذلك من مراعاة من باب علته والله اعلم انه سيلاقي ربه سبحانه

102
00:33:46.900 --> 00:34:06.900
وتعالى ويلاقي ملائكة ربه سبحانه وتعالى فان الملائكة تنزل عليه قابضة لروحه صلى الله عليه وسلم فتأكد السواك ايضا عند حتى يطيب فمه. ذكر ايضا باسناد ضعيف عن ابي طالب عند ابن ماجه انه مما مما يتأكد السواك عنده عند قراءة القرآن

103
00:34:06.900 --> 00:34:26.900
قال وقد جاء في حديث مرفوع لا يصح انه قال طيبوا افواهكم بالسواك فانها مجاري فان مجاري القرآن وان الملك اذا اراد ان اذا اذا قرأ المسلم القرآن فانه يدنو منه حتى يضع فاه في في نقابه كما يخلو شيء من القارئ الا ودخل في جوف في جوف

104
00:34:26.900 --> 00:34:46.900
هذه مواطن يتأكد فيها السواك. يكره السواك ايضا السواك له بواطن يكره فيها. فمن المواطن التي يكره او فيها السواك يكره فيها عند عند خطبة الخطيب يوم الجمعة. فان السواك في ذلك ممن العبث الذي يمنع منه

105
00:34:46.900 --> 00:35:06.900
يمنع منه يمنع منه المستمع والمنصت للخطيب. الموطن الثاني الذي يكره فيه السواك ايضا في حال الصلاة فانه يكره المسلم اذا كان يصلي ان يأخذ السواك ويتسوك في صلاته يتسوك حال صلاته يقول هذا يقرأ وقد يصل الى التحريم

106
00:35:06.900 --> 00:35:26.900
اذا اكثر منه لانه مبطل الانطلاق الصلاة. ذكر بعضهم ايضا موطنا ثالثا وهو في مجالس العلم. وفي حال الاقبال على مجالس العلم انه سوء الادب ان يتسوك حال حال استماعه وحضور مجالس العلم وان اراد يتسوق فانه يتسوق قبل حضور هذه المجالس

107
00:35:26.900 --> 00:35:46.900
وهذا له وجه لما فيه من الانشغال بغير العلم الذي هو جالس له. هذا ما يتعلق بمسألة السواك. اذا نقول السواك سنة مؤكدة عدا هذه المواقف انه لا يكره كره الجمهور جمهور السواك بالصائم. كره الجمهور السواك للصائم من

108
00:35:46.900 --> 00:36:06.900
بعد العشي من العشي الى غروب الشمس قالوا يكره للصائم ان يتسوك. وعللوا ذلك بدليل وتعليم. اما الدليل اما الدليل كما جاء مع انعام ربيع انه قال استاقوا من الغداة ولا تستاقوا بالعشي وهذا حديث منكر عموما نقول كل حديث جاء في نهي الصائم من السواك

109
00:36:06.900 --> 00:36:26.900
منكر وكل حي جاء في تقسيم وقت الصائم في السواك الى غدوة وعشية فهو حديث منكر ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه بل الصحيح نقول واحتجوا ايضا من جهة التعليم. احتجوا من جهة التعليم. ان هذه الرائحة

110
00:36:26.900 --> 00:36:46.900
ان هذه الراحلة التي هي خلوفة بالصائم اطيب عند الله من ريح المسك. والمسلم الصائم مأمورا لا يزيلها لان في ما يحبه الله عز وجل. وهذا التعليم نقول ليس بصحيح فان الخلوف الذي يحبه الله عز وجل ليس هو في الفم وانما هو في

111
00:36:46.900 --> 00:37:06.900
الجوف وانما هو في الجوف وايضا محبته عندما يأتي يوم القيامة يكون اثر هذا الصيام ورائحة هذا الصوم عند الله سبحانه وتعالى احب الى الله من رائحة المسك طيبا وتطيبا هي احب الى الله من هذا الطيب. وهذا لانها اثر عبادة والله سبحانه وتعالى يحب اثر عبادة

112
00:37:06.900 --> 00:37:26.900
له فكل اثر العبادة فانه فان الله يحب اذا كان ذلك الاثر مقصودا شرعا ومرادا شرعا او مستلزما للعمل الشرعي فان الصيام اللوازم ان تصدر هذه الرائحة من جوف الصائم. اذا نقول التعليم ان هذه الرائحة لا تعلق لها بالفم

113
00:37:26.900 --> 00:37:46.900
انما تعلقها بالجوف والتسوك لا يقطع هذه الرائحة من الجوف وانما يقطع اثرها من اي شيء من الفم وعلى هذا نقول لا كراهة وللصائم في السواك لا لا غدوة ولا عشية بل في كل وقت. ودليل ايضا من جهة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا لا شق على امتي لامرت

114
00:37:46.900 --> 00:38:06.900
بالسواك عند كل صلاة ولا شك ان الصلاة يمر عليه يمر عليه حال صيامه ثلاث صلوات صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر ويتسوق في الغداة وفي لان العصر هي احد صلاة العصر هي احد صلاة العشية صلاة العشي تسمى العصر هي صلاة العشي لان

115
00:38:06.900 --> 00:38:26.900
هذا وقتها وقت تعشية الابل عند العرب. قوله قاسم لولا ان اشق على امتي لامرتهم. قال بعد ذلك قال ابو محمد. قال حدثنا ابو كريب هو محمد بن العلاء ابو كريم الهمداني من شيوخ مسلم وايضا من شيوخ البخاري تعالى وهو امام حافظ ثقة الحجة قال حدثنا

116
00:38:26.900 --> 00:38:46.900
ابن سليمان الكلابي وهو وهو الثقة الثابت العابد الكوفي كان عابدا متزهدا ثقة رحمها الله تعالى عن محمد بن عمرو الذي مر بنا قبل قليل وقلنا ان الصحيح في ان حديثهم اذا لم يتفرد باصل ولم يخالف ثقات فان حديثه على القبول والاحتجاج

117
00:38:46.900 --> 00:39:06.900
عن ابي سلمة بما قبله ايضا عن ابي هريرة قال وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ونقول هذا الحديث بهذا الاسناد هذا الاسناد صحيح وذلك ان الحديث الصحيحين من طريق ابي الزناد على عرج عن ابي هريرة مثل قال لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك

118
00:39:06.900 --> 00:39:26.900
عند كل صلاة فالحديث صحيح. وفي هذا الحديث دليل انه ان السواك ليس بواجب. وذلك بتعليق المشقة. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فصارف الوجوب هنا هو المشقة. فنقول ليس بواجب ولكنه يتأكد على المصلي ان يستاد

119
00:39:26.900 --> 00:39:46.900
ولا شك ان التسوك عند الصلاة وقد ورد في حديث ضعيف ان صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك وهو حديث ضعيف لكنه لا شك ان الذي يتسوق يصلي اعظم اجرا وافضل عند الله عز وجل ممن يصلي بلا سواك. ثم ذكر الامام الترمذي هذا الحديث ان فيه اختلاف وفيه اه

120
00:39:46.900 --> 00:40:06.900
على على ابي سلمة. فهنا يروي محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ويخالف محمد ابراهيم التيمي فيرويها عن ابي سلمة عن زيد ابن خال الجهني. ولا شك عند النظر عند النظر لا شك ان محمد ابراهيم التيمي اعلى

121
00:40:06.900 --> 00:40:26.900
واحفظ بالحديث من محمد ابن عمر. فهل نقدم حديث محمد ابن ابراهيم على محمد ابن عمرو؟ ونقول المحفوظ في هذا الحديث ان من طريق زيد ادخال الجهل وليس من طريق ابي هريرة نقول هذا هذا القول لو لم يكن هناك طريق اخر لقلنا نعم ولقلنا ان محمد رامي التيمي

122
00:40:26.900 --> 00:40:46.900
مقدم وهو ثقة وقد اخرجه الجماعة اخرجه البخاري ومسلم واخرج له بقية بقية الكتب الستة وهو حافظ ثقة الامام رحمه الله تعالى الا انه كان يرسل كثيرا عن بعظ من لم يلقه رحمه الله تعالى. فهنا نقول ان محمد ابراهيم مقدم على من؟ على محمد

123
00:40:46.900 --> 00:41:06.900
لعمرو فيقول الصحيح في من جهة الاصحية نقول رواية محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد اقوى من رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة لكن نقول هنا كما قال الترمذي ان الحديثين كلاهما كلاهما ايش؟ كلاهما محفوظ

124
00:41:06.900 --> 00:41:26.900
كلاهما محفوظ او ان الحديثان كلاهما محفوظ ان الحديث ان كلاه محفوظ وذلك ان محمد بن عمرو وافق الثقات هنا وافق الثقات اين واين وحد حي الثقات؟ الحديث معروف من طريق من؟ من طريق اهل الزناده عن ابي هريرة في الصحيحين فهو معروف ايضا من حديث ابي هريرة

125
00:41:26.900 --> 00:41:36.900
محمد بن عمرو رضي الله عنه ابو هريرة فهو موافق لحديث ابي الزناد عن العرج. فاصبح الحديث محفوظ من الجهتين من جهة محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد ومن جهة

126
00:41:36.900 --> 00:41:56.900
ايظا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. كما قال الامام الترمذي انه صحيح من الجهتين او من الطريقين. فطريق ابي هريرة صحيح وطريق زيد ابن خالد ايضا صحيح ولا نعل هذا بهذا لا نعل حديث محمد ابن عمرو بحديث محمد إبراهيم لا نعل لماذا

127
00:41:56.900 --> 00:42:16.900
ان حديث ابي هريرة ايضا صحيح ومحفوظ والا لو كان الحديث ليس له الا هذا الطريق ليس لنا طريق محمد ابن عمرو لقلن ضعيفة وشاذة والمحفوظ رواية محمد ابن ابراهيم لكنه لما جاء من طريق ابي الزناد حكمنا على الجميع وعلى

128
00:42:16.900 --> 00:42:36.900
بانهما صحيحان. واذا قال الترمذي تعالى واما محمد فزعم اللحية بن سلمة عن زيد بن خالد اصح. هذا عن اعلان الترمذي يذكر قول البخاري ويذكر قوله فهنا البخاري يقول ان رواد محمد ابن ابراهيم عن عن ابي سلمة عن زيد هي الصحيحة وان محمد بن عمرو عن ابي سلمة

129
00:42:36.900 --> 00:42:56.900
انها مع غير محفوظة. والترمذي يقول ان ان حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة صحيح وايضا عن زيد بن خالد صحيح. الترمذي يرجح هذه الرواية اليه شيء لان الحديث لو اصل ابي هريرة والبخاري يقول ان اصله عن وليس عن ابي سلمة عن

130
00:42:56.900 --> 00:43:06.900
ابي هريرة انما تفرد به عن ابي سلمة هو من؟ محمد ابن عمرو فيعل من هذه الجهة فيعل من هذه الجهة؟ واضح البخاري الى الان يقول حديث محموم ما عنده اشكال البخاري يقول

131
00:43:06.900 --> 00:43:16.900
محفوظ عن ابي هريرة لكن من طريق ابي سلمة عن ابي هريرة ليس محبوب. وانما محفوظ عن من؟ عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة فيقول المحفوظ في حديث هريرة ما رواه

132
00:43:16.900 --> 00:43:36.900
ابو ازي عرفه. وقام له راكب سلمة فليست محفوظة والمحفوظ في حديث ابي سلمة ان من طريق زيد ابن خالد الجهني. لكن الترمذي يقول اذا ثبت ان ابا هريرة وابو سلمة من المكفرين عن ابي هريرة ومحمد بن عمرو ايضا من المجتمع عن ابي سلمة فحديث ايضا يكون صحيح ويقبل ويقبل الحديثان وهذا

133
00:43:36.900 --> 00:43:56.900
قول الترمذي هنا اقوى واصح واصوب. قال معنى ذلك آآ حدثنا هنان بن السري. حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد ابن خال الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

134
00:43:56.900 --> 00:44:16.900
ولا اخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل. الحديث. هذا الحديث ايضا اسناده جيد. وبحمد ابن اسحاق قد ذكرنا سابقا انه اذا وافق الثقات ولم يتفرد باصل فان حديثه يحتج به ويقبل وهذا ايضا مما احتج مما يقبل مما يقبل عن

135
00:44:16.900 --> 00:44:36.900
الامام اه مما يقبل عن اه محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى قول ولا اخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل هذا واظح وسيأتي معنا ان شاء الله في احكام الصلوات قال فكان زيد ابن خالد الجهني يشهد الصلوات في المسجد وسواقه على اذنه وسواكه على اذنه موضع القلب

136
00:44:36.900 --> 00:44:56.900
يضع محل القلم هنا فكل مرة يصلي تسوك رضي الله تعالى عنه. هنا مسائل كثيرة من مسائل السواك اولا في مسألة آآ ايهما يبدأ به في حال السواك؟ ايبدأ بيمينه او بشماله؟ وباي شيء يأخذ السواك؟ يأخذه بشماله او بيمينه؟ نقول الامر في ذلك واسع

137
00:44:56.900 --> 00:45:16.900
سواء استاك بيمينه واستاك بيساره فلا فلا حرج على الجميع. لكن من جهة الافضلية فقد نقل شيخ الاسلام تعالى انه قال لا اعلم اماما اهتدى به يقدم السواك يعني يرى ان السواك باليمين كل يتفقون عليه شيء على ان السواك في اليسار وهذا منه ليس

138
00:45:16.900 --> 00:45:36.900
هذا ليس نقلا للاجماع وانما مراد الله تعالى ان الائمة المعتبرين وممن يحتذى بهم من ائمة اهل الاسلام فانهم يرون ان التسوق يتسوق باشعاره ويكون ذا من باب التلطف والتطيب لا من باب التنظف والتنزه. واما من اهل العلم من يرى التفريق وهذا مشهور عند الاحناف

139
00:45:36.900 --> 00:45:56.900
فيرون ان السواك اذا كان ان السواك اذا كان من باب التطيب فانه يكون باليمين. واذا كان من جهة التنزه ويزات القدر فانه يكون بالشمال لكن نقول الاقرب ما قاله شيخ الاسلام انه يستاق بشماله وان شق عليه ذلك فيستاق بيمينه

140
00:45:56.900 --> 00:46:16.900
والمقصد من هذا كله ان يتسوك ان يتسوك. السواك ايضا السواك ايضا له شروط واحكام. اولا لابد ان يكون السواك لشروط شروط السواك اللي يتسوق به. الشرط الاول ان يكون طاهرا. فلا يجوز التسوق بعود او بشيء نجس

141
00:46:16.900 --> 00:46:36.900
الشرط الثاني ان يكون مباحا. فلا يجد صوت شيء محرم او مغصوب او مسروق فان هذا لا يجوز. الشرط الثالث ايضا في السواك ان تكون ملقيا ان يكون موطيا. فاذا لم يكن موطيا فلا فلا فائدة منه ولا يحصل به المقصود الذي هو آآ يرضي الرب سبحانه وتعالى

142
00:46:36.900 --> 00:46:56.900
فان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلابد ان يكون ملقيا مطهرا منظفا. الامر الرابع ان يكون الشروط ان يكون طاهرا الملقية والسنة ان يكون بعود الاراك. والسنة ان يكون بعود الاراك. الذي هو افضل ما يتسوق به افضل يتسوق به. اما ان تسوك

143
00:46:56.900 --> 00:47:16.900
بغيرها وايضا ادرك السنة السنة يتسوق وافظل ان يكون بعود العراق فاذا لم يكن عود اراك فبشب او باي عود له له اه خصصت وفائدة ما للاراك. ولذلك الشرط ان يكون الشرط الرابع ان لا يكون مؤذيا. الا يكون مؤذيا فاخرج بذلك ما

144
00:47:16.900 --> 00:47:36.900
يسمى بعود الريحان فانه مؤذي. عود الريحان مؤذي ويسبب مرضا والتهابا بلثة بلثة المتسوق. اذا الشرط الرابع ان لا يكون مؤذيا اذا لم يستطع ان يتسوك بعود فان السنة تحصل حتى بالخرقة. لو تسوك بخرقة او بمنديل او حتى باصبعه اذا حصل

145
00:47:36.900 --> 00:47:56.900
المقصود والتنظيم فانه يدرك السنة بذلك لكن الافضل والاكمل ان يتسوك بعود حتى يحصل لان لان مقصود السواك هو التنظف والتطهر وتنظيف الفم من الاذى والقدر وهذا يحصل بخرقة او من دين او عود او ما شابه ذلك. هذا ما يتعلق يبدأ

146
00:47:56.900 --> 00:48:06.900
يبدأ بشق الايمن الايسر نقول الصحيح انه كان جاء في حديث آآ مسلم ابراهيم الفراهيدي عند ابي داوود عن شعبة عن اشعب السعداء عن ابي عن عائشة ان قال كانت

147
00:48:06.900 --> 00:48:26.900
يعجبون تيمه في الشهر كله قالت وفي سواكه جاء عند ابي داود زيادة وفي سواكه وهذي الزيادة قد تفرغ مسلم إبراهيم الفراهيدي وهو باحاديث لا يشاركها فيه او لا يشاركه فيها اصحاب شعبة واكثر اصحاب شعبة كغندر وبدور الطيارس وغيرهم رووا هذا الحديث بلفظ

148
00:48:26.900 --> 00:48:46.900
دون ذكر السواك وعلى هذا نقول للذكر السواك انها غير محفوظة انها شاذة والمحفوظ انه ان شاء بدأ بيمينه الباب التكريم يمين وان شاء بدأ بشماله لكن الافضل ان يبدأ باليمين اخذا بهذه الرواية ولان اليمين حقها لان اليمين هو الذي يكرم والجانب الايمن يكرم

149
00:48:46.900 --> 00:49:06.900
انه لانه آآ لانه صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في شأنه كله في ترجله وفي تلعله وفي تطهره. ومن التطهر ايضا السواك فنقول الافضل ان يبدأ باليمين بشقه الايمن وان بدأ بالشمال فلا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة مسائل

150
00:49:06.900 --> 00:49:23.516
السواك. اه قال بعد ذلك لا ما جاء اذا استيقظ احدكم من من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها نقف على هذا الحديث عند الاخوة نكمل الصلاة بس ما نقدر نقرأ على هذا الحديث والله اعلم