﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى

2
00:00:20.200 --> 00:00:43.100
في سننه في كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني عن ابي سعيد عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.100
افلا حرج؟ ومن استجمر فليوتر. من فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج. ومن اكل فما تخلل فليلفظ. وما لاك بلسان فليبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.100
لا ان يجمع كتيبا من رمل فليستدبر. فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم. من فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج. قال ابو داوود رواه ابو عاصم عن ثور قال حصين الحميري ورواه عبدالملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعد

5
00:01:23.100 --> 00:01:44.400
باب ما ينهى عنه ان يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الهمداني. قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش ابن عباس القطباني ان شيم. احسن الله اليك. ان شيم ابن بيان

6
00:01:44.400 --> 00:02:02.750
ابن بيتان اخبره عن شيبان القطباني ان مسلمة ابن ابن مخلد ابن مخلد احسن الله اليك ان مسلمة ابن مخلد استعمل رويفع ابن ثابت على اسفل الارض. قال شيبان فسرنا معه من قوم

7
00:02:02.850 --> 00:02:22.850
فسرنا معه من كوم شريك الى الى علقمة او من علقمة الى قوم شريك يريد يريد علقام. فقال رويفع ان انا احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نذو اخيه على ان له النصف على ان له النصف مما

8
00:02:22.850 --> 00:02:44.850
يغنم ولنا النصف. فان كان احدنا فان كان احدنا ليطير لا تطيروا. احسن الله اليك لا يطير له. لا يطير له لا يطير له. احسن الله اليك فان كان احدنا لا يطير له النصل والريش وللاخر القدح

9
00:02:44.900 --> 00:03:04.900
ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي. فاخبر الناس انه من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا منه بريء. حدثنا يزيد ابن خالد قال حدثنا المفضل

10
00:03:04.900 --> 00:03:24.900
عن عياش ان شيم ابن بيتان اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني عن عبدالله بن عمرو يذكر ذلك وهو ومعه مرابط بحصن باب الين. قال ابو داوود حصن الين بالفسطاط على جبل. قال ابو داوود وهو شيبان ابن امية

11
00:03:24.900 --> 00:03:44.900
يكنى ابا ابا حذيفة حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتمسح بعظم او بعر. حدثنا

12
00:03:44.900 --> 00:04:04.900
انا حيوة بن شريح الحمص قال حدثنا ابو عياش قال حدثنا ابن عياش عن يحيى ابن ابي عمرو السيباني عن عبد الله ابن الديلمي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد ان

13
00:04:04.900 --> 00:04:27.900
لك ان انها امتك ان يستنجوا بعظم او روثة او حممه. فان الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن ابي حازم عن

14
00:04:27.900 --> 00:04:47.900
عن ابي حازم عن مسلم بن قرط عن عروته عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم قم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزء عنه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا

15
00:04:47.900 --> 00:05:07.900
ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن عمرو ابن خزيمة عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة ابن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه تكلم عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. قال ابو داوود كذا رواه ابو اسامة وابن نمير عن

16
00:05:07.900 --> 00:05:27.900
باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قالا حدثنا عبد الله ابن يحيى التوأم حاء وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب ابو يعقوب التوأم عن عبدالله بن ابي مليكة عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت

17
00:05:27.900 --> 00:05:47.300
بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز مما فقال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء توظأ به قال ما امرت ما امرت كلما بلت كلما بلت ان اتوضأ ولو فعلت لكانت سنة

18
00:05:47.350 --> 00:06:03.050
باب في الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب باب الاستتار في الخلاء الافتتار بالخلاء له حالتان حالته على الوجوب

19
00:06:03.300 --> 00:06:24.000
واحاط على الاستحباب اما آآ على الوجوب اذا كان فيه من يراه فانه يجب على المسلم ان يستتر عند كشف عورته ولا يجوز له ان يبدي عورته لغيره. وقد جاء في الصحيحين في قصة الذين يعذبان في قبريهما. ان احدهما كان لا يستتر من بوله

20
00:06:24.300 --> 00:06:46.550
انه كان لا يستتر من بوله وجاء بدفر لا يتنزه وجاء بدفر لا يستبرئ فافاد هذا اللفظ ان ان الاستتار عند البول من الواجبات ولا شك ان ما كان ما كان اه سبيل لحرام فانه واجب. فكشف العورة سبيل للنظر اليها وهو حرام. وسترها يكون من الواجبات. وهذا بلا خلاف ان المسلم مأمور

21
00:06:46.550 --> 00:07:08.600
ستري عورته الحالة الثانية كون عن الاستحباب وذلك ان يكون في مكان لا يراه فيه احد. فهنا لا يلزمه ان آآ ان يستتر وجوبا لكن لا شك ان الادب انه يستتر بحائط او بحش او بشيء يستره عن غيره. هذا من باب الادب في حال

22
00:07:08.600 --> 00:07:22.700
الحاجة واما اذا كانت من يراها او يكون هناك من يحتمل ان يراه فان الستار يكون واجبا. ذكر على الوجوب على دليل وجوب الاستثارة حديث ابي هريرة هذا وفيه ومن

23
00:07:23.500 --> 00:07:43.500
وفيه عندما قال اه ومن ومن اتى غائطا فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع الا يجمع كثير من الرمل. هذا الحين اولا هذا لا يصح ففيه ابي آآ سعيد الحبراني هذا مجهول وابو سعيد ايضا هذا الذي عن ابي هريرة لا يعرف. فالحديث اسناده ضعيف

24
00:07:43.500 --> 00:07:57.000
يصح والا لو صح لقلنا ان ان الاكتحال سنة وهو هذا الحديث يدل على ان من اكتحف اليوتر ومن استجوف اليوتر ومن اتى الغد يستتر وكلها تفيد الامر بهذه الاشياء

25
00:07:57.050 --> 00:08:13.050
الى الحيث لا يصح واما وجوب الاستتار فقد ثبت حديث ابي سعيد في حديث ابن عباس رضي الله في الصحيحين في قصة الذين يعذبين في قبرهما اما كان لا يستتر من بوله والاستتار واجب عند قضاء الحاجة اذا كان هناك من يراه

26
00:08:13.150 --> 00:08:31.350
الباب الذي بعده قوله باب ما ينعل ما ينهى عنه ان يستنجى به. اولا الاصل في باب الاستجمار. يعني بعضهم يعبئ بالاستنجاء عن الاستجمار. ومنهم من يفصل ويفرق فالاستنجاء يطلق على قطع النجوى بالماء وازالة الخمس السبيلين الماء

27
00:08:31.400 --> 00:08:51.400
اما الاستجمار فهو قطع الخمس السبيلين بالاحجار. قطع الخامس سبيلين للاحجار. ومراده ما ينهى عن استنجابه فيما يتعلق بالاستجمار والا الاستنجاء فانه يتعلق الماء وليس هناك ما يمنع من اه استعمال عند قضاء الحاجة. اما الاستجمار فيقال فيه اولا ان الاصل في

28
00:08:51.400 --> 00:09:15.700
فيما يستجمر به الاباحة. الاصل ما استجبر به الاباحة والاصل فيه الطهارة. وانما نص الشارع على اشياء يمنع من استخدام في الاستجمار من ذلك من ذلك الروث الذي هو الروث الذي هو اه نجس كروث ما لا يؤكل لحمه كالحمير وما شابهها فانه يمنع من

29
00:09:15.700 --> 00:09:35.450
دا من نجاسته واما ان يكون مما يؤكل لحمه كروث البقر. وروى بعر الابل ودن الغنم. ويكون المنع منه لحرمته ولاحترامه لانه طمع او بطعام وبهائم الجن. هذا من جهة اه رجيع الدابة. الامر الثالث يمنع ايضا منه العظام

30
00:09:35.600 --> 00:09:57.650
والمنع من العظام ليس من جلسته على الصحيح وانما لحرمتها. فان العظام طعام طعام اخواننا الجن. ولما كان حكم اغلبي يعرف هل هذا هل هذه العظام عظام ما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحمه فان الشارع منع من استخدامها لهذه العلة وقد يقال ايضا ان

31
00:09:57.650 --> 00:10:13.950
فيها ما لا يؤكل لحمه انه نجس فيؤيد فيؤيد قوم من يقوم بنجاسة العظام وان لم تحلها الحياة لكن الصحيح ان العظام تكون في حكم طاهرا لا تحلها الحياة على الصحيح وانما تجاورها الحياة في اللحم والدمالة تخالطها

32
00:10:14.400 --> 00:10:34.400
اذا نقول العلة في العظام ان اما تعبدية واما لان طعام اخواننا من الجن. الذي يمنع منه ايضا ما كان طعامنا من باب اولى وقياس الاولى مما يتفق عليه جميع اهل العلم حتى من يرفض القياس يحتج بهذا القياس وهو القياس الاولى فاذا كان طعام الجن ممنوع لحرمته

33
00:10:34.400 --> 00:10:54.400
فمن باب اولى طعامنا. طعامنا ايضا يمنع منه لحرمته. كذلك يمنع ما لا يحس به الانقاء. ما لا يحصل الانقاء. لان من شروط الاستجمار ان ينطي والانقاء هو القدر الذي لا يبقى معه الا ما لا يزيله الا الماء. فهنا يمنع مما لا يلقي كالزجاج وما شابهه فانه لا يلقيه ولذلك

34
00:10:54.400 --> 00:11:07.600
يمنع منه. وما عدا ذلك او ما كان محترما لذاته ككتب العلم وما فيه شيء من ذكر الله عز وجل فهذا يمنع عنه ايضا لحرمته وما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة

35
00:11:07.600 --> 00:11:30.550
في حديث آآ ابن مخلد حديث رويفا ابن ثاث قال ان يستجبي رجيع دابة نهى ان يسترجع ان يستجمر برجيع دابة او عظم فان محمدا منه بريء اي بريء ممن استجمر في رجيع دابة او عظم. قلنا الرجيع العلة فيه انه طعام بهائم الجن. وقلنا في مسألة

36
00:11:30.550 --> 00:11:45.650
انه اما طعام واما العلة تعبدية على الصحيح واما ان يقيظ انه لا يمكن به الانتقال بلوسته لا يمكن به الانتقال ملوسته والحديث هذا اسناده جيد اسناده جيد فيه شيبان وفيه جهالة

37
00:11:46.150 --> 00:12:02.000
لكن روعة الاثنين وثقه ابن حبان فالحديث يحسن وقد جاء عند النسائي ايضا باسناد احسن من اسناد ابي داود رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك فحدثنا آآ ذكر حديث احمد بن محمد بن حنبل قال اخبرنا

38
00:12:02.100 --> 00:12:13.900
روح ابن عبادة ابن زكريا ابن اسحاق اخونا ابو الزبير انه ان نتمسح بعظم او بعر هذا الحديث في صحيح مسلم حديث ابي الزبير عن جابر انه نهى ان يتمسح بعظم او

39
00:12:13.950 --> 00:12:33.950
آآ بعر في صحيح مسلم ويفيد تحريم الاستجمار بهذا العظم وبهذا البعض. هنا مسألة لو خالف واستجمر بهذه العظام او بهذه او بهذه البعر او بهذا الروث هل تزول النجاسة او لا؟ نقول الصحيح في هذه المسألة انه اثم بهذا الاستخدام لا

40
00:12:33.950 --> 00:12:49.400
لكن العبرة بزوال النجاسة فاذا زادت النجاسة ولم يبقى منها من يبقى لم يبقى منها الا ما يزول ماء فان الصحيح النجاسة قد زال حكمه ولكنه اثم لكنه اثم والحديث في صحيح مسلم. الحين الذي بعده ذكر ايضا حديث

41
00:12:49.900 --> 00:13:03.550
حديث حيوة بن شريح قال اخبر ابن عياش واسماعيل عن يحيى ابن عمرو الشيباني عبد الله ابن مسعود قال قدم وفد الجمعة فيه انقطاع عندك كذا النسخة هذي بحيث هذا خطأ

42
00:13:04.700 --> 00:13:21.350
الحديث هنا في اسناده انقطاع فيحيى بن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود فيه بينهما رجل عبد الله الديلمي حديث صحيح عبد الله الديمو صحيح. فالحديث اسماع ابن عياش يحيى ابن عمرو الشيباني اولا يحيى اسماء ابن عياش روايته عند اهل العلم

43
00:13:21.350 --> 00:13:38.700
تنقسم الى اقسام منهم من رد رواية مطلقة ولم يقبل منها شيء ابدا. لا نراه عن الشاميين او ما رواه عن غيرهم ويرى انه يخطئ وان له منكرات. وهذا القول له وجاهته خاصة اذا تفرد ابن عياش بحديث. لا يشاركه فيه غيره. فان

44
00:13:38.700 --> 00:13:58.700
الحي تفر به اذا كان اصطل وتفر ابن عياش فانه لا يقبل. ومنهم من قبل حديثه وصح احاديثه. وقبلها مطلقا وهذا فيه نظر بل نصه احمد وغير واحد على نكارة احاديث ما رواه عن غير الشاميين. وجمهور المحدثين ذهبوا الى ان ابن عياش اذا روى عن اهل الشام

45
00:13:58.700 --> 00:14:15.150
واهل بلده فان روايته مستقيمة. ويدخلها النكار ايضا. واذا روى عن اهل الحجاز خاصة وغيرهم فانه يأتي بالمناكير والعجائب وهذا الحديث من طريق اهل الشام فيحيى ابن ابي عمرو الشيباني شامي

46
00:14:15.400 --> 00:14:32.000
وهو من اهل الشام وكذلك فالحي اسناده يكون بهذا الاسناد جيد خاصة انه موافق للاصول كابي الزبير عن جابر الذي ذكرناه قبل قليل واحاديث ايضا الذي فيه حديث رويفع الذي امر الا يستنجي برجيع دابة او

47
00:14:32.000 --> 00:14:51.650
بعظمه انه رسمه بريء كلها توافق هذا الحديث وفيه انه قال مر امتك ان لا يستنجوا بعظم او او روثة او او حمحمة فان الله عز وجل جعلها لنا فيها رزقا. هذا الحديث ناده صحيح. وفيه دليل على ان الجن طعامهم

48
00:14:51.750 --> 00:15:11.700
ما نتركه من عظام وطعام دوابهم ما ما هو آآ رجيع دواب بناء من روث وبعر فهو طعام ايضا بهائمهم. وفضل طعامنا هو طعام الجوفيان تكريم الانس على الجن قال بعد ذلك باب الاستنجاء بالاحجار

49
00:15:12.150 --> 00:15:30.850
ذكر حديث سعيد ابن سعيد ابن منصور وقتيب بن سعيد قال احدث يعقوب بن عبد الرحمن ابي حازم عن مسلم لقرض عن عن عروة عن عائشة وهذا الحديث فيه قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليأخذ من ثلاث احجار. هذا الحديث يحتج به من قال بوجوب التثليث

50
00:15:31.050 --> 00:15:51.050
بوجوب التثليث في الاستجمار. وهذه مسألة وقع فيها خلاف. واحتج من قابل الوجوب بهذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي فليأخذ احجار بحيث ابو هريرة انما لكم مثل الوالد. فليأخذ ثلاثة احجار وحديث ابن مسعود ايضا في البخاري. احجار يقول اتيت بحجار وروثة فرد الروثة

51
00:15:51.050 --> 00:16:04.450
دار قطني ائتني بغيرها قالوا يدل هذا على وجوب التثليث عند الاستجمار على وجوب التثليث عند الاستجمار وهذا قبل شوي عند احمد والشافعي وقال اخرون لا يجب وانما وانما الواجب وازالة

52
00:16:04.500 --> 00:16:24.500
النجاسة واحتج بحيث من استجم فليوتر قال المقصود هو ان يوتر مطلقا سواء بثلاث او بخمس او بسبع وانما المأمور به وازالة النجاس واحتجوا عندما رد حديث ابن مسعود قال ائتني عندما قال انها روثة اكتفى بالاثنتين اكتفى بالاثنتين واما الزنا تأتيني بغيرها فانها زيادة من كرة

53
00:16:24.500 --> 00:16:38.650
ولا تصح على الصحيح. والقول الاقرب اننا نقول ان التثبيت واجب. لكن لو خالف وترك التثليث من تثليث المساحات اما ان يمسح زاد حجار واما ان يمسح بثلاث مساحات فاذا حصل المسح بثلاث مرات

54
00:16:39.350 --> 00:16:57.050
فانه اتى بالقدر الواجب واذا خالف ومسح مرة واحدة وحصل انقاء فان وضوءه صحيح لكنه مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه مسلم لقرض هذا مسلم القرظ فيه جهالة ايظا

55
00:16:58.100 --> 00:17:18.450
وحديث له حديث حسان لكن حديث ضعف ويغني عن حديث ابي هريرة الذي عند اهل السنة باسناد صحيح ويغني عنه حديث سلمان الفارس عند مسلم وفيه الان ثلاثة احجار  يغني عنهما في الصحيح من صحته. قال بعد ذلك حديث عمرو ابن خزيمة عن عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة بن ثابت وفيه

56
00:17:18.600 --> 00:17:41.450
قال وسلم سئل عن الاستضافة قال بثلاث احجار ليس فيها رجيع ايضا في اسناده عمر ابن خزوم فيه جهالة لكن هذه كلها تدعو لاي شيء على وجوب التثليث عند الاستجمار وهي احاديث آآ بمجموعها تصحح حديث خزيمة وحديث عائشة وصاحب ذاته حيث سماه صحيح بذاته

57
00:17:41.450 --> 00:18:02.700
ويدل هذا على وجوب التثليث في الاستجمار على الصحيح واما من لم يفعل فانه يكون قد قصر وخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه واستجماره صحيح قال حدث قتيبة ابن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم واخبر عنه العون واخبرنا ابو يعقوب التوأم عن عبد الله بن مليكة عن امه عن عائشة

58
00:18:02.900 --> 00:18:25.450
قال قال قال ما امرت ان كلما ان اتوضأ ما امرت كل ما بلت ان اتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. اسناد ضعيف فيه ابو عبد فيه عقوبة توأم ابو يعقوب التوأم ضعيف ولا يحتج به. ومع ذلك نقول ان الوضوء بعد الحدث سنة. الوضوء بعد الحدث سنة

59
00:18:25.450 --> 00:18:45.450
في حديث بلال رضي الله تعالى عنه واقرار النبي وسلم له فعله. فبلال رضي الله كان كلما احدث توظأ وصلى ركعتين. فافاد هذا ان الوضوء بعد الحدث سنة وانه كان لا يذكر الله الا على طهارة ايضا وكان يستحب ذلك فيقال في هذا وان كان حسنانه ضعيف الا ان

60
00:18:45.450 --> 00:19:00.350
السنة ان المسلم يبقى دائما على طهارة هذا هو السنة وانه كلما احد يتوضأ ويحدث ويعقب ذلك ركعتين تسمى ركعتي الوضوء هذا هو السنة. ويدل ايضا ولا يعني ذاك الوجوب بل يجوز انه يبقى على

61
00:19:00.350 --> 00:19:10.850
طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر الله على غير طهارة في غير موضع منه صلى الله عليه وسلم. قول باب الاستنجاب ما نقف على هذا الباب والله اعلم