لكن في اللحية وفي الشعر لا بأس بذلك لا بأس بذلك لان هذا حتى نرجع الى الاحاديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر الصحيح ان التلفظ سنة فبمجرد نيتي بالدخول يدخل. اما ما يتعلق اما لو تلفظ دون نية يقول اذا كان اذا كان يعقل ما يقول فتلفظه يعني نيته فتبعني نيته اذا كان لبيك اللهم عمرة يا هلا وادرك ذلك منه اقوام فقالوا انما اهل حين علا على شرف البيداء. ويل الله لقد اوجب في مصلى وهل حين استقلت به ناقة؟ وهل حين على على شرف البيداء؟ قال سعيد فمن اخذ بقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لنا وللسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب في وقت الاحرام. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب عن ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني قصيف بن عبدالرحمن الجزري عن سعيد عن سعيد بن جبير قال قلت لعبدالله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب. فقال اني لا اعلم الناس بذلك. انها انما كانت من رسول الله صلى الله الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هنا كاختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. فلما صلى في مسجدي بذي الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه فهل بالحج حين فرغ من ركعتيه؟ فسمع ذلك منه اقوا فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادرك ذلك منه اقوام وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل. فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيت عباس اهل في مصلاه اذا فرغ من ركعتين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله عن ابيه انه قال فداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري يعني عبيدية بني جريجة انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحاب يصنعها؟ قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك اذا كنت بمكة هل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التروية فقال عبدالله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين واما النعال السبطية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا من جريج عن محمد بن المنكدر عن انس رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مدينة اربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى اصبح فلما ركب راحلته هل قال حدثنا احمد ابن حنبل؟ قال حدثنا روح قال حدثنا عن اشعته عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ركب راحلته فلما علا على حبل البيداء اهل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابي الزناد عن عائشة بنت سعد ابن ابي وقاص انها قالت قال سعد بن ابي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ طريق الفرع اهل اذا استقلت به راحلته. فاذا اخذ طريق احد هلا اذا اشرف على حبل البيداء باب الاشتراط في الحج. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عباد ابن العوام هلال ابن خباب ابن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج اشترط قال نعم قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حبستني. باب في افراد الحج. لا الحمد لله الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في وقت الاحرام. قال حدثنا محمد المنصور يعقوب الدورة تحدث ابي او يأخذ ابراهيم من سعد عزوه قال حدثني ابي عن ابن اسحاق رحمن الجزري عن سعيد الجبير قال قلت عبد الله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لاعلم الناس اني لاعلم الناس بذلك. ان انما كانت من الرسول وسلم حجة واحدة. من هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب بمجلسه. فاهل بالحج حين فرغ ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظته. ثم ركب لما استقلت به ناقته اهل. وادرك ذلك منه اقوام وذلك للناس النمرة كانوا يأتون ارسالا فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل. فقالوا انما اهله وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى وسلم فلما علا يشار البيداء هل وادرك ذلك منه اقوام؟ فقالوا انما هل حين على على شرف البيداء وايم الله لقد اوجى في مصلاه وهل حين استقلت به ناقته واهل حين عاد على شرف بيداء قال سعيد فمن اخذ بقوم ابن عباس اهلنا في اذا فرغ من ركعتيه. اولا هذا الحديث يدل على مسألة وهي متى متى يحرم؟ ان اما مكان الاحرام اما مكان الاحرام فمكانه من مواقيته المواقيت المكانية وهي اربعة مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذو الحج حذيفة ورابغ ويلملم وقرن المنازل. هذه المواقيت المكانية لمن كان لمن كان وراء اه قبل ان كان دونها فمحله حيث انشأ. واما ما تعلق بوقت الاحلال ومتى يهل من هذه الامكنة فقد وقع في خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى اهل؟ منهم من يرى انه اهل حين ركب دابته ومنهم من يرى انه اهل استوت علت به ناقته البيداء وهي الارض المتسعة من الارض ومنهم من يرى انه اهل في مصلاه. ولا شك ان هذا الحديث لو صح لكان فيصل في الباب. ولا اجتمعت به الاقوال فالاحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهل على اهل عندما استوت به ناقته عندما ركب ناقته اهم والحاجات الاخرى ان وهل عندما علت ناقته البيداء؟ فهما حديثان صحيح ان احدهما انه اهل عندما ركب ناقته والاخر اهل عندما على على البيداء. واما ابن عباس يرى انه اهل في مصلاه. اي بعد صلاته وقد يستدل بمثل هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين انه اتاه فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل ركعتين يقول اللهم لبيك عمرة وحجا قد يستدل بهذا على انه اهل ايضا عقب صلاته. لكن الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اهلاله لما ركب دابته. لما ركب دابته اهل صلى الله عليه وسلم. فلما علا على البيداء اهل مرة ورفع صوته فسمعه اخرون. فعلى هذا يقابل السنة بالاهلال متى يلبي الناس النسك السنة ان يلبي اذا ركب دابته. اذا ركب دابته. ولا يجوز ان يؤخر اهلاله حتى يتجاوز وقيت لا يجوز ان يؤخر اهلاله حتى يتجاوز المواقيت. فلا بد ان يهل من الميقات. لكن السنة والافضل ان ليكون اهلاله بعد ركوبه دابته للانطلاق فيهل عند ركوب الدابة والسنة عند الاهلال ان يستقبل القبلة فليحمد الله ويكبره ويهلله ثم يقول لبيك اللهم عمرة ان تريد عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا هو الاهلال وهو الاعلان بنوع النسك الذي يريده. ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اذا قوله باب في وقت الاحرام اي متى يدخل في متى يدخل النسك وفيه ان الدخول النسك يكون بالنية ويكون ايضا؟ باللفظ ولا شك ان انه لو نوى فعلى الصحيح صح احرامه خلافا لمن قال انه انه ترك واجب ولابد مع النية ان يتلفظ وان لم يكن وان لم يكن لم يكن ناويا ذلك نقول التلفظ يدل على النية التلفظ يدل على النية المتلفظ الا ان يكون مكرها الا ان يكون مكرها فالاكراه له حكمه. اما اذا كان قاصدا للفظه وقال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وان قال غير ناوي نقول تلفظوا تلفظك بهذا النسك يدخلك فيه. يدخلك فيه. فاذا التلفظ يدخل بالنسك والنية ايضا تدخل يعني اذا تلفظ دون انوي دخل وان نوى دون ان يتلفظ دخل في النسك والسنة هو ان ان يجمع بين النية والتلفظ. الى الحديث هذا الحديث الظعيف وفيه قصي بن عبد الرحمن الجزري وهو ظعيف. حيث تفرد تفرج في هذا اللفظ تفرد بهذا الحديث ولم يتابع ثم قال حدثنا القاعدي هنا قال بثت الصلاة صلاة الركعتين هذه النبي صلى الله عليه وسلم يثبت انه صلى للاحرام ركعتين ولكنه ثبت انه احبب عقب صلاة ثبت انه احرم عقب صلاة على خلاف بين اهل العلم اي صلاة احرم عقبها هل هي الظهر او الفجر؟ ممن يرى انه احرى بعقب الظهر من يرى انه احرم عقب صلاة الصبح. وعلى هذا يقال السنة في الاحرام ان يكون العقيدة فريضة. ان يكون عقيد فريضة وان كان في وقت غير فريضة ودخل المسجد فيصلي ركعتين ويحرم عقبها يحرم عقب تحية المسجد ان كان من عادته الوضوء فالسنة ان يحرم ايضا بعد ركعتي الوضوء. وان صلى ركعتي الاحرام فقد قال فيها جمع العلماء قبل السنة ان يصلي ركعتين الاحرام لكن كما ذكرت ليس عليها دليل صريح او صحيح يدل على ذلك الادلة الصحيحة غير صريحة فيها والا ما فيها انه احرم عقب فريضة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابيه انه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون عليه وسلم فيها ما اهلنا الا من عند المسجد يعني مسجد للحليفة وهذا يدل على ابن رضي الله تعالى عنه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عند المسجد ويحمل كما في حديث الاسد عندما ركب دابته البيداء قبل رواه جابر رضي الله تعالى عنه وغيره يدل انه احرم عقب ذلك بعد ابتداء ابتدأ احرام بعد ركوبه وكرر الاحرام بعد علوه البيداء. قال بعد ذلك حدثنا حديث ابن مالك هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال حدثنا القائل بن مالك عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن عبيد بن جريج انه قال عبدالله بن عمر يا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمسني اركان الله اليمانيين اي ركن الركن الاسود والركن اليماني. فهو يثبت انه كان يمس الركنين جميعا. وما السهم المعنى انه يضع يديه عليهما يضع اليدين عليهما. ورأيتك تلبس النعال السبتية. الاول سنة ولبس النعال عادة الا ان ابن عمر كان يحب التأسيسلم في كل شيء. والنعال السبتية نعال تسمى اقرب ما يشبه بها الان ما يسمى في هذه الدعاية التي ليس فيها جلد انما اللي هي من جلد وليس فيها شعر. تكون من جلد مثل ما يسمى الانعال الحساوية وما شابه ذلك. هذي النعاج تسمى نعال سبتية التي هي من جلد وقد ازيل الشعر الذي كان عليها. ولبس النعاس السبتية ليس ليس بسنة وانما هو من العادات التي يعتادها اهل كل زمان. ورأيتك تصبغ بالصفرة قال محل اشكال. وهي تصبغ السفرة هذا محل اشكال. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شيء يصبغه الا عدد يسير كان ابن جالس يقول ان شئت ان اعدها اعددتها من قلتها وكانت في انفقته وشيء من لحيته صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يحمل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ مثلا بالعصفر مثلا يضع على لحيته شيء من العصفر او الورس مع ان هذا يعني ليس لا يجوز للمحرم عندها نوع من انواع الطيب لكن في غير الاحرام يجوز. والنبي نهى عن التزعفر نهى عن التزعفر فيحمل النهي عن التزعفر يكون في الثياب. يعني ثياب يدعى للتزعفر فيها في الرجل لان هذا من طيب النساء. وعلى هذا يقال ان هناك فرق بين الشعر وبين الثياب فالثياب يدهن التزعفر وصبغها بالخلوق. العصفر او العصفر الذي ينهى عنه لان من الخلوق الذي نهي عنه يعني قد خلقت بعسر وشيء قال ان من ثياب الكفار عليها حمرة اي العصفر. وحديث التزعفر ثم يقول المبلغ كان يصلب السفرة يقول هذا يتعلق باللحى بالشعر ولا يتعلق بالثياب. والشاه من ناحية قوله والشاة قوله ورأيتك اذا كنت اذا هناك فائدة وقيد اذا كنت في مكة اذا كنت بمكة وليس المعنى انه يدخل بلا احرام مكة ليس معنى ذلك وانما معنى انه اذا اذا دخل مكة واحرم متمتعا مثلا في شوال متى يحرم بالحج؟ يحرم في اليوم الثاني وهذا يدل على ان هناك من كان يخالفه ويحرم متى؟ اولا مع اول ايام الحج مجرد ان يدخل حج يلبي بالحج مباشرة هذا عامة هذا ما الناس في عهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكان ابن عمر يتبع السنة والناس كانوا على اجتهادنا واذا دخل الحج شهر الحج فانهم يحرمون من باب ان يبقى مدة طويلة في عبودية الله عز وجل متلبسا بهذا اللباس. قال رأيتك اذا كنت مكة هل الناس اذا رأوا الهلال ولم الا انت حتى كان يوم التروية. مع ان هذا اشكال ايضا اخر. والاشكال؟ ها؟ تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا حج واحدة ولم يهل الا اهلا واحدا. واضح؟ هذا محل اشكال. فهنا يقول ولم تهل انت حتى كارم التروية هنا نزل نزل اقرار النبي وامر النبي بمنزلة فعله. فالنبي امر اصحابه ان يهلوا متى؟ اليوم الثامن فانزل امره بمنزلة فعله ويقال قال اما الاركان فاني باسم اليمانيين واما النعال يلبسوا النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. ايضا دليل على انه يجوز تتوضأ بالدعاء وقد ثبت عن علي لو كان يتوظأ في نعليه. فانا احب ان البسها تأسيا كان يحب ان البسها اما الصفرة كان يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال فلو انسان يهل حتى تنبعث به راحلته هذا محل الاشكال حتى تنبعث به راحلته. هنا ما قال التروية. ايوه قال التروية اشكال ايضا يعني هنا آآ يعني عندما ذكر انه يهل يهل في اليوم الثامن لم يقل الرسول فعل ذلك عندما قال رأيته من حين تتبعت به راحلته وامر اصحابه صلى الله عليه وسلم ان يحلوا الحل كله متى مر من في اليوم الثامن. فعلى هذا يقول ابن عمر اخذ بفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي انه امر اصحابه ان يحلوا احلال كاملة ولم يأمرهم ان يهلوا الا في اليوم الثامن قبل قبل الزواج قبل الزوال ففعل ابن عمر فعل اصحاب هذه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره الا عندما انبعثت به راحلته لم يراه ان يحل في اول الحج ان من هل حين انبعث راحلته النبي كان كان قارنا الى الحديث آآ حديث البخاري ومسلم حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا بحبك بحبك بحبك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر المدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات حذيفة حتى اصبح لما ركب راحلته واستوت به اهل. هذا قول انس. سيدنا ابن عمر وانس يتفقان عليه شيء على انه اهل بعد ما ركب راحلة وبحيث النفس انه صلى انه صلى الصبح صلى الصبح في المدينة في ذي الحليفة واهل بعدها اذا صلاة الصبح هي التي اهلنا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا ان ان الانسان اذا فارق بنيان البلد وان كان قريبا منها فانه يترخص برخص السفر النبي بات وصلى العصر ركعتين وصلى العشاء ركعتين آآ وهو وهو في وهو في ذي الحليفة وبين ذي الحليفة وبين المدينة ما يقارب اميال معدودة. فلا يشترط لا يشترط ليقصر او او دخول السفر ان يسير مساء ثمانين كيلو او اربع تبرد. بمجرد ان يقصد ما يزيد على اربعة برد فان له يترخص في رخصة السفر ولو كان بينه وبين بيته اقل من عشرة كيلوات اذا خرج خارج البنيان. ثم روى بالطريق احمد الحسن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على جبل بيداء اهل هذا حديث اخر وفيه ان وهل على جبل البيداء؟ هذا الحديث يعارض الذي قبله وايضا فيه انه صلى الظهر هناك الصبح هنا الظهر ولا شك ان حديث محمد ميسى وغيره اصح من حديث الحسن عن انس. واشعث هنا هو ابن عبد الملك الحمراني فهو لا بأس به من رجال البخاري والحديث جاء عند عند البخاري من حديث ابن الجحد المنكد على انس الذي قبله واما حديث الحسن هذا فلم يخرجه احد من اصحاب الصحيح. انما اخرجه اخرجه اخرجه البخاري وليس فيه انه صلى الظهر وليس في ظلهن على البيداء. جاء في حديثه ايضا انا بقلابة عن انس رواه حبل كذب رواه ابن الميسرة ورواه ابو قلابة عن انس انه صلى الله عليه وسلم يروح المدينة يقول صلى الظهر اربعة والعصر ركعتين ثم بات به حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم هل بحج وعمرة واهل الناس بهما؟ فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية. اهلوا بالحج اذا القول هنا في حديث ابي قلابة عنس انه نام في حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء. حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج. انس يقول هنا انه لما وفي حديث محمد قال لما ركب راحلته واستوت به اهل يحمل استوت به على ان ركبها فلما سارت به وبدأ وعلى البيداء ماذا فعل القبلة وحمد الله وكبره وهلله. فيقول جبر الحديث في هذا انه لما استوى ركب دبته توجه به الى جهة القبلة ثم استقبل القبلة وفعل هذا اما حديث الحسن بمعنى حديث حديث حسن ماذا يقول؟ بعد الظهر اذا الاشكال في مسألة الظهر والعصر الفجر بين الفرق بين الظهر الفجر. وهي قال استوت به راحلته قائمة. ابن عمر يرى انه اهل حينما استوت به قائمة وانس يقول مثله الا انهم يقول يدخل زيادة كما استوت على البيداء. ويقول جابر ايضا انه لما استوت على البيداء اهل ذكر ايضا الدارمي بنفس حديث حسن وفيه ان احرم واهل في الصلاة هذا حديث اشعث الحسن وليس فيه الظهر. وجاء عند احمد ايظا من حديث اشعث عن الحسن لسه انه قال صلي الضوء ثم ركب راحبا ما على الجبل بيداء اهل هذا حديث احمد وابي داوود بمعنى واحد عند النساء ايضا وفي زيادة واهلنا بالحج والعمرة حين صلى الظهر لكن يبقى عند رواية الاشعث الاديب الصحيحين اصح ويسفي زيادة وليس بزيادة الظهر انما فيه فقط انه احرم عقب فعقب صلاته والصحيح انه صلى الفجر واحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى من طريق محمد بشار رضي الله عنه عن وهب عن عائشة بنت سعد قالت قال سعد رضي الله تعالى عنه كان اذا اخذ طريق الفرع او طريق هلا اذا استقلت به راحلته فدخل طريق احد اهل اذا اشرك على جبل البيداء. اذا هناك طريقان طريق وطريق جبل البيداء. اذا كان اخذ طريق الفرع هل له اذا استقلت به راحلته؟ واذا اخذ طريق احد فهل اذا استوت والحديث ضعيف لا يصح بالتفرد اسحاق بهذا اللفظ تفرد اسحاق بهذا اللفظ وفيه ذكارة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة. فهذا من نكارة محمد ابن اسحاق. ايضا يحمله لم يأخذه عن ثقة لان قول يحدث ليس بمعنى انه صرح بالتحديث وانما هو بصيغة العنعنة فحديث هذا فيه نكارة. قد فرض به ابو داوود اتذكر الدرس اول جزار البيهقي والبيهقي والحاكم ايضا. لكن كما ذكرت علته تفرد بن اسحاق بهذا الخبر وتفريقه في انه يفرق بين ذهب مع البيداء وبين اذا ذهب مع احد او مع الفرع. بعظ الاشتراط للحج وقفت على هذا خلاص نقف عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلوا نبينا محمد