﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.550
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الصف المؤخر. باب الصف المؤخر اي ما جاء من احاديث في الصف المؤخر والصف الاخير قال اخبرنا اسماعيل مسعود عن خالد بن الحارث عن سعيد بن ابي عروبة

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.350
القتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصف الاول ثم الذي يليه وان كان نقص فليكن في الصف المؤخر. فليكن في الصف المؤخر

3
00:00:50.950 --> 00:01:07.250
هذا الحديث رواه اهل السنن وهو حديث صحيح اسناده صحيح من طريق سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال اتموا الصف الاول فالاول. وجاء ايضا هذا اللفظ اتموا الصف الاول فالاول في صحيح مسلم

4
00:01:07.250 --> 00:01:25.650
من طريق اخر وفي هذا اللقاء لاتموا الصف الاول ثم الذي يليه. وان كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وهذا يدل على ان المسلم مأمور اذا دخل بالصلاة ان يتم الصفوف. وان لا يبتدأ بالصف الثاني حتى يتم الصف الاول

5
00:01:26.250 --> 00:01:43.850
والامر هنا للوجوب على الصحيح الامر هنا للوجوب على الصحيح. فيجب على المصلي اذا دخل المسجد ان يتم الصف الاول. ولا يبتدأ بالصف في الثاني لا يبتدئ بالصف الثاني قبل اتمام الصف الاول قبل اتمام الصف

6
00:01:44.000 --> 00:01:57.850
الاول فهذا هو الواجب قال فان فان كان من نقص ان كان النقص فليكن في الصف المؤخر. بمعنى ان يكون في الصف الاخير اي بالصف اذا تم الصف الاول فانه ينتقل الصف الثاني

7
00:01:58.050 --> 00:02:13.600
اذا تم الصف الثاني فالنقص يكون في الصف الثالث وهكذا كلما اتم صفا فليكن النقص في الصف الذي بعده. وهو يدل على عدم جواز ابتداء صف قبل اتمام الصف الذي قبله

8
00:02:13.850 --> 00:02:27.100
هذا يدل على ذلك الا ان يكون في ذلك مشقة حيث ان المرء الصف يكون طويل ويتناهى الصوت قبل يتناهى الصوت فان الصوت يتم فان الصف يتم بانتهاء الصوت الى طرفيه

9
00:02:27.350 --> 00:02:42.600
هذا يكون باتم اذا كان مسجد اذا كان في صحراء وفي مكان كبير فانه آآ ينتهي الصف الاول بانتهاء طرفي انتهاء الطرفين من جهة السماع ثم يبتدئ الصف الثاني اما اذا كان مسجدا فانه يتم الصف الاول ثم

10
00:02:42.600 --> 00:02:56.800
ننتقل للصف الثاني. قد يكون هناك شيء من الحرج في ما يسمى في الحرم. حيث ان الصفوف تكون غير مترتبة ولا يدري اين الصف الذي اتم وغير الذي يتم فهنا يكلف المسلم على قدر

11
00:02:56.850 --> 00:03:10.250
استطاعته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا دخل المسجد الحرام ولم يرى الصفوف الاولى ناقصة فانه ينتهي الى الصف الذي يراه ناقصا اما اذا شاف رأى الصف المقدم ناقص

12
00:03:10.300 --> 00:03:27.400
واراد لكي يدرك الركعة اه انه يصب في الصف المؤخر نقول ليس لك ذلك بل تتم الصف الاول ثم بعد ذلك تبدأ بالصف الذي الذي بعده آآ قال بعد ذلك رحمه الله تعالى

13
00:03:28.400 --> 00:03:48.600
باب الوصل صفا اخبرنا عيسى ابن ابراهيم بن مزود ابن وش مكتوب؟ نثر رد. ابن مطرود. حتى اخبار عيسى ابن ابراهيم مثرود قال حدثنا عبد الله ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية

14
00:03:49.000 --> 00:04:02.350
عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر انه قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قطعه الله عز وجل وهذا الحديث جاء مرة موقوفا ومرة

15
00:04:02.550 --> 00:04:31.200
مرفوعا  رواه ابو داوود. ابو داوود عندك قال قد جاء من طريق ابي داود من طريق الليث عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهري عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواه الليث ابن سعد مرسلا

16
00:04:31.450 --> 00:04:54.750
وروى عبدالله بن وهب متصلا متصلة ورواه الليث بن سعد مرسلا وعلى كل حال نقول عبد الوهاب من الثقات وزيادته هنا زيادة ثقة فيمضى هل تابعه وهل تابع احدهما من يرويه مرسلا؟ وقيل رجالا طريق اخر وهو من طريق كأننا عن كثير بن مرة عن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:04:54.900 --> 00:05:06.700
اخرجه ابن عدي واسناده ضعيف فلا يخالف الصحيح فلا يخالف الصحيح فعلى كل حال نقول اصح ما في هذا الحديث هو حديث ابن وهب والليث وفيه فظل من وصل صفا

18
00:05:06.900 --> 00:05:24.800
ووصلوا الصفو ان يجد فرجة في الصف فيصلها ومن الفضل العظيم من وصل صفا ان الله يصله. ومن العقوبة الشديدة لمن قطع صفا ان الله يقطعه وقول من قطع صفا قطعه الله قوله قطعه الله عز وجل اي قطعه من كل خير ولا شك

19
00:05:24.850 --> 00:05:38.200
ان الاطلاق هنا في القطع يدل على ان العبد اذا قطع صفا ان الله يقطعه من خير كثير يقطع من من توفيقه يقطعه من اجر الوصل يقطعه من آآ كثير من الخير الذي

20
00:05:38.200 --> 00:06:02.750
بيد الله عز وجل  اسناده صحيح. اسناده صحيح. من قال بعد ذلك شنو المقصود بقطع الصوت؟ قطع الصف يعني بمعنى انه آآ نسأل الله العافية والسلامة يخرج من الصف يخرج من الصف

21
00:06:02.800 --> 00:06:19.850
ويقطعه بمعنى او يأتي الى شخص ويقطع الصف يسحب منه المصلين ويقطعه حتى يكون الصف منقطعا يقطع الصف ايضا بان يحجز مكان ولا ولا يترك احد يصلي فيه او يقطع الصب بمعنى يمنع الناس من الصلاة في هذا الموضع. هذا كله يدخل في قطع الصفوف

22
00:06:20.150 --> 00:06:39.100
قطع الصفوف بمعنى ان لا توصل فروجها فمن قطع صفا اي منع من وصل الصف كمتوعد بهذا الوعيد الشديد الحديث رواه ابو داوود كما ذكرت لكن لم يذكر رواه ابو داوود

23
00:06:39.150 --> 00:06:56.950
لكن رواه ابو داوود مرسل ورواه النسائي متصلا. ابو داوود رواه ايضا بنفس الاسناد. ابن سعد لم يخرج نهائيا وما ذكره هنا في ها؟ قريب. مع ان الراوي داوود هو ما ذكره

24
00:06:57.200 --> 00:07:11.400
قال بعد ذلك اخبرنا اسحاق ابراهيم اخبرنا جديد عن سهيل بن ابي صالح بن ابي هريرة قال قال وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخيص النساء اخرها وشرها اولها. هذا

25
00:07:11.650 --> 00:07:33.300
هذا التفظيل اما الرجال فهو مطلقا افضل مطلقا افضل اصول الرجال اولها وشر ص الرجال اخرها وهذا على الاطلاق. اما النساء فهذا التفضيل هذا التفضيل والشر انما هو اذا صافوا الرجال او كانوا مع الرجال في نفس المكان

26
00:07:33.450 --> 00:07:48.700
اما اذا كان النساء في مكان مستقل فلا فلا يدخل هذا المعنى لان المراد به هنا خص النساء اخرها اذا كان هناك رجال يصلون معهم اما اذا كانوا لا يصلون مع الرجال فان حكمهم

27
00:07:48.700 --> 00:08:10.800
حكم الرجال وهم شقائق الرجال بمعنى لو كان نساء في بيت وارادوا ان يصلوا جماعة وهم كثر يقول او خيرها او لاقربهم من الامام الذي من المرأة تصلي بهم وليس لقلنا ان الصف الاخير خير من الصف الاول. وعلى هذا يقال اذا صلى النساء مع الرجال يكون صف الصفوف يكون

28
00:08:10.800 --> 00:08:21.700
بالاخير ثم بعد ذلك الذي بعده ثم الذي بعده لكن قد يشكى على هذا يشكى على هذا اذا كان الطريق لا يمكن لا يمكن الدخول به الا من الصف الاخير

29
00:08:22.100 --> 00:08:38.600
فمثلا لو كان المكان الدخول الى الى المصلى يصلي فيه النساء يكون من من الخلف ولو بدأوا بالصف الاخير قبل الصف الذي الذي بعده ادى ذاك الى عدم الوصول الى الامام. فهنا نقول لابد من وضع

30
00:08:38.700 --> 00:09:00.100
فرجة فرجة يكون ممر للمصليات حتى يتم الصف الذي بعده والذي بعده حتى يأتوا على الصف الاول ثم تغلق الفرج بعد اكمال المقدم فيقول صف النساء هذا اذا صلوا مع الرجال فخير صفوفهم اخرها وشرها اولها

31
00:09:00.300 --> 00:09:16.400
والمقصد من هذا ان تكون المرأة ابعد ما تكون من الرجال تخيل المرء ان لا يراها الرجال وان لا ترى الرجال وهذا من الاحاديث الدالة على منع الاختلاط اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اخرها من باب

32
00:09:16.600 --> 00:09:30.850
من باب ان تبتعد المرأة عن الرجال. ان تبتعد المرأة عن الرجال. والا تكون بحذائهم ولا بقربهم فدل على اذا كان هذا في العبادة فمن باب اولى اذا كان في غير عبادة ان تكون ابعد وابعد

33
00:09:30.950 --> 00:09:48.200
من محاذاة الرجال قال باب الصف بين السواري اخبرنا عمرو المنصور  قال حدث ابو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال كن مع انس رضي الله تعالى عنه

34
00:09:49.400 --> 00:10:12.900
فصلينا مع امير من الامراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل انس يتأخر وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رجاله رجاله ثقات

35
00:10:13.100 --> 00:10:38.650
ويدل على كراهية الصلاة بين السوارب والصلاة ما ليس له حالتان ان كان منفردا فلا كراهية للصلاة بينها اذا كان يصلي منفردا او كانوا اثنين جماعة فلا كراهة ان يصلوا بينها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل عمود عن يمينه وعمود عن يساره فكان بمنزلة من صلى بين

36
00:10:38.900 --> 00:10:56.950
العمودين صلى الله عليه وسلم فهذا يكون في حكم المنفرد وفي حكم اذا كانوا اثنين يأخذهم ما بين السواري اما اذا كان كانوا جماعة وكانت وكانوا صفا فيكره ان يصف بين السواري لان السواري تقطع

37
00:10:57.150 --> 00:11:13.200
تقطع الصفوف تقطع الصفوف فاذا كان المسجد فيه سواري فعلى الامام ان يجعل المأمومين من وراء السواري حتى لا تكون السارية قاطعة للصف الا ان يكون ذاك مقام اي شيء

38
00:11:13.300 --> 00:11:31.600
في مقام الاضطراب والحاجة. هي كانت مقام الاضطراب الحاجة فان الكراهة التي هنا تنتفي ويصلون على حسب حالهم. الحديث اسناده صحيح وقد رواه ايضا ابو داوود والترمذي واحمد  في هذا الاسناد

39
00:11:31.650 --> 00:11:47.300
من طريق عبد الحميد ابن محمود فهو ثقة قد وثقه غير واحد مع ولي البصري تكلم فيه تكلم فيه عبد الحق وقال لا يحتج به والصحيح انه من الثقات فقد وثقه الدار قطني

40
00:11:47.850 --> 00:12:04.997
ثم سيوثقه وذكر والدار قطب قال كوب يحتج به فذكره ابن حبان وثقه الذهبي. يستحب من الصف. قرأت هذا؟ نعم. ها؟ صف على هذا والله اعلم