﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:15.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا ما علمتنا

2
00:00:15.600 --> 00:00:33.900
ارزقنا علم نافعا يا رب العالمين رحمه الله تعالى واياه باب حث الامام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن رياض ابن عبد الله قال سمعت ابا سعيد فتحي

3
00:00:34.500 --> 00:00:52.850
اه  باب عدد صلاة الجمعة قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا شريف عن زبيد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان

4
00:00:52.850 --> 00:01:13.350
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال وعثمان عبد الرحمن ابن ابن ابي ليلى لم يسمع من عمر كتاب القراءة لصلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافق والمنافقين. قال محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة

5
00:01:13.350 --> 00:01:29.850
قال اخبرني مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان وفي صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقين

6
00:01:30.000 --> 00:01:46.750
باب القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية قال اخبرنا محمد ابن عبدي الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني معبد ابن خالد عن زيد وهو ابن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة

7
00:01:46.750 --> 00:02:04.500
باسم ربك الاعلى ولا اتاك حديث الغاشية باب ذكر اختلافه على النعمان ابن بشير في قراءة صلاة الجمعة قال اخبرنا قصيبة عن مالك عن بعمرة الميسي ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن الضحاك ابن قيس سعد الامام البشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ

8
00:02:04.500 --> 00:02:25.700
يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة قال كان يقرأها الاتى هل اتاك حديث الغاشي قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة ان ابراهيم بن محمد المنتشر اخبره قال سمعت ابي يحدث عن حبيب ابن سالم عن نعمان ابن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى

9
00:02:25.700 --> 00:02:44.850
اتى في حديث الغاشية وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا قال باب من ادرك ركعة من صلاة الجمعة اخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:02:44.850 --> 00:02:58.300
من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه

11
00:02:58.300 --> 00:03:12.450
سلمت اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. باب صلاة للامام بعد الجمعة قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ليصلي ركعتين

12
00:03:12.800 --> 00:03:22.800
قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته

13
00:03:23.750 --> 00:03:42.450
اطالة ركعتين بعد الجمعة قال اخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد وابن هارون قال اخبرنا شعبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهم يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. باب ذكر الساعة التي

14
00:03:42.450 --> 00:04:02.050
باب السكوت. باب سكوت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب السكوت في القعدة بين الخطبتين اي من السنة للخطيب

15
00:04:02.100 --> 00:04:20.800
ان يفصل بين خطبتيه بجلسة خفيفة وهذه الجلسة محل اجماع بين اهل العلم انها سنة وان الخطيب يستحب له ويسن ان يجلس هذه الجلسة يجلس هذي الجلسة ويفصل بين خطبتيه بجلسة خفيفة

16
00:04:21.300 --> 00:04:39.200
فهذه الجلسة سنة بالاجماع ولا خلاف بين بين اهل العلم في مشروعيتها ذكر في هذا الباب عدة احاديث من ذلك حديث اسرائيل عن سماك عن جانب ابن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب

17
00:04:39.300 --> 00:05:00.450
قائمة ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة اخرى فمن حدثكم كان يخطب قاعدا فقد كذب هذا الحديث احاديث صحيح ورجاله ورجاله رجاله ثقات قد رواه إسرائيل عن سباك عن جابر بن سمرة

18
00:05:01.050 --> 00:05:18.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما كان يخطب قائما ايضا من طريق شريك عن سماك به عن سماك عن جابر بن سمرة لكن هنا من رواية اسرائيل عن سماك عن جابر سمرة ان النبي كان يخطب قائما

19
00:05:18.750 --> 00:05:38.650
ويقعد بينهما وسبق بنا حديث عبيد الله عدنان ابن عمر في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينه بجلوس. هذا ايضا في البخاري ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

20
00:05:38.850 --> 00:05:53.500
ولذا من وصل خطبتيه وهو قائم فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنته واخطأ في ذلك واما هل ترصد خطبته؟ نقول لا تفسد وصلاة صحيحة لكنه

21
00:05:53.650 --> 00:06:11.050
قال فالسنة قال باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. اي باب القراءة في الخطبة الثامن والذكر فيها. قال حدثنا او اخبرنا عمرو ابن علي الفلاس علي عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان والثوري عن سباك عن جابر بن سمرة

22
00:06:11.200 --> 00:06:36.450
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. هذا الحديث ايضا هو كسابقه بل هو اصح من سابقيه فهو من رواية سفيان الثوري عن سباك عن رضي الله تعالى عنه

23
00:06:36.800 --> 00:06:50.050
هذا اصح من سابقه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ ايات ويذكر الله عز وجل اخذ اه النسائي من هذا الحديث

24
00:06:50.250 --> 00:07:07.100
انه يقرأ الايات في الخطبة الثانية. ومر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر سورة قاف وما حفظته من فضل الله من في النبي صلى الله عليه وسلم. كما مر بنا انه كان يقرأ بها كثيرا

25
00:07:07.750 --> 00:07:22.300
من حديث قبلة الحارث ابن النعمان قالت حفظت قاف والقرآن المجيد بنفي رسوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة وهو على المنبر يوم الجمعة كان يقرأ بها صلى الله عليه

26
00:07:22.350 --> 00:07:37.700
وسلم. وهو حديث رواه مسلم كما مر بنا سابقا قال بعد ذلك باب الكلام والقيام بعد النزول على المنبر اي بمعنى ان الخطيب اذا نزل منبر جاز ان يتكلم المصلي

27
00:07:38.250 --> 00:07:52.100
وجاز ان يقوم قال حدثنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا في ثريابه قال جرير ابن حازم عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزع المنبر فيعرض له

28
00:07:52.100 --> 00:08:12.800
الرجل فيكلمه فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يتقدم الى مصلاه فيصلي هذا الحديث اعله اعله الحفاظ بجرير ابن حازم رحمه الله تعالى فقد اخطأ في هذا الحديث رحمه الله

29
00:08:13.800 --> 00:08:28.550
قال ابو داوود وهذا والحديث ليس بمعروف عن ثالث وهو وهو اما تفرد به جرير ابن حازم وقال الترمذي لا نعرف الذبح الجديد قال اسماعيل محمد بن اسماعيل البخاري يقول وهب جرير في هذا الحديث

30
00:08:28.900 --> 00:08:44.400
والصحيح ما روي عن ثابت رزق قال اقيمت الصلاة فاخذ رجل بيده سلم وليس ذاك في الجملة فوهم جرير فظنها ان يوم الجمعة وجرير ممن يهم ويخطئ فعلى هذا يقال

31
00:08:44.550 --> 00:09:00.550
النروجة لابن حازم عن ثابت عن بهذا اللفظ انها غير صحيحة وان المحفوظ في هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فلما اقيم الصلاة اخذ رجل بيده اخذ رجل بيده حتى نام وطالب حتى نام الناس

32
00:09:01.000 --> 00:09:17.550
هذا الحديث الذي في الصحيح وليس فيه يوم الجمعة وانما عندما اقيم الصلاة اخذ رجل فاخذ يكلمه حتى نام الناس من طول ما كان يكلمه فاما حنجري فهذا خطأ ومع ذلك يقال

33
00:09:17.600 --> 00:09:41.450
اذا تكلم الخطأ اذا نزل الخطيب من منبره وفرغ بالخطبة جاز للماء ويتكلم وجاز للجاسم يقوم وما حرم عليه من اه اللغو ومن العبث ومن الحديث انتهى بنزول الخطيب. اذا نزل الخطيب جاز يسلم على من بجانبه. جاز ان يعني يسأله لا حرج في

34
00:09:41.450 --> 00:10:00.800
ذلك لان الانصات والاستماع للخطبة قد قد انتهى بنزول الخطيب قال قال باب عدد صلاة الجمعة يعني كم يصلي الجمعة من ركعة ذكر حديث ابن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب قال صلاة الجمعة ركعتان

35
00:10:01.150 --> 00:10:20.850
وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. على لسان محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه آآ من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن زبيد اليامي

36
00:10:21.150 --> 00:10:34.300
عن ابن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو كما قال النسائي رحمه الله تعالى لم يسمع ابن ابي ليلة من عمر لم يسمع تبدأ بليلى من عمر

37
00:10:36.700 --> 00:10:56.800
ولذا قال في بعض الفا قال اراه عن عمر قال يراه عن عمر في بعض روايات هذا الحديث وجاء عند البيهقي جاد النسائي الكبرى وعن ابن ماجة وابن خزيمة من طريق زويد اليابي علي عبدالرحمن الديلة عن كعب بن عجرة عن عمر

38
00:10:57.150 --> 00:11:11.250
فزاد فيك يا ابن الاجرة. يعني الحديث مرة يروى من طريق ابن ابي ليلى عن عمر ومرة يروى من طريق ابن ابي ليلى عن كعب العجرة عن عمر فلا شك ان اه من من زادك عن اجرة

39
00:11:11.400 --> 00:11:29.600
اراد ان ان ان يصل الحديث  قال الدارقطني تفرد بهذه الزيادة يزيد ابن ابي زياد وهو ابن ابي الجعد وهو يمكن قد تكلم فيه بعض العلماء وثقه احمد بن معين

40
00:11:29.950 --> 00:11:47.250
وخالفه وتكلم في بعضهم. وايضا قد خالفه سفيان الثوري وشعب بن حجاج ولم يذكرا كعب ابن عجرة وانما رواياه عن عمر وهو الصواب اذا الذكر كعب العجرة نقول ليس بصحيح

41
00:11:47.400 --> 00:12:02.300
والمحفوظ ما رواه سفيان الثوري وشعب الحجاج عن ابن ابي ليلى عمر بن الخطاب وهو الذي يترجح الدار قدر له الصواب وجاء عند الطحاوي لو قال عن ابن ابي ليلة عن الثقة

42
00:12:02.400 --> 00:12:20.850
عن عمر عن الثقة عن عمر فلم يذكر منه هذه الثقة ولا يكتفى بتوثيقه. على كل حال هذه الاسناد هذا الاسناد في علة الانقطاع. في علة الانقطاع  ابن ابي ليلى لم يسمع من عمر

43
00:12:32.700 --> 00:12:50.750
بل انه لم يسمع منه ولم يرى كما قال ذلك ابن المديني وقالوا ايضا ابن معين قال لم يرى عمر بن الخطاب ولم يصمد والحديث من جهة متنه متن صحيح من جهة الجمعة. بالاجماع

44
00:12:51.050 --> 00:13:11.950
عدد صلاة الجمعة ركعتان والفطر عددها ركعتان والاضحى عددها ركعتان والمسافر السنة وصلاة المسافر ركعتان هو السنة وليس هو وليس هو بمعنى يعني الواجب بل السنة هو ان يصلي ركعتين. لكن لو اتم

45
00:13:12.150 --> 00:13:27.350
يقول اهل السنة. اما لو قلنا بوجوب الركعتين وهي وهي فرض السفر حاروا مع المسلم لان يتم الصلاة وهو مسافر. وهذا قول ابن حزم ابن حزم يرى ان الذي يتم في السفر كالذي يقصر الحضر

46
00:13:27.500 --> 00:13:53.450
وابو حنيفة يراها واجب يرى يرى القصر واجب ويرى ان صلاته تنتهي بجلوسه اذا جلس التشهد الاول انتهت انتهت صلاته ذاك الحديث اسناده ضعيف اسناده ضعيف ثم قال النسائي باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين اي ما يقرؤه ما يقرؤه الخاطيء الامام يوم

47
00:13:53.450 --> 00:14:13.200
تكره الشعبة قال اخطاء مخول ابن راشد ان مسلم البطين عن سعد جبير ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة يقرأ يوم في صلاة الصبح الف لام ميم تنزيل

48
00:14:13.450 --> 00:14:26.250
وهل اتى على الانسان حين يدهر؟ هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الف لام ميم السجدة وسورة الانسان ثابت في الصحيح كان يقرأها

49
00:14:26.300 --> 00:14:40.650
يوم الجمعة جاء ذاك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر بنا قبل ذلك قال باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجوع المنافقين

50
00:14:41.600 --> 00:15:03.800
هنا خطأ التبويب يخالف الحديث نعم قال الموجود لعب وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين يعني حديث هو مراده اخ خاتمة الحديث ليس وليس اوله فمراد النسائي قال وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين اذا ثبت

51
00:15:04.000 --> 00:15:19.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بصورة الجمعة وسورة المنافقين وثبت انه يقرأ سبح والغاشية وثبت انه يقرأ الجمعة والغاشية هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:15:20.900 --> 00:15:37.650
فهذي ثلاث سور كان يقول يقرأهما في سورة في في صلاة الجمعة الجمعة المنافقون سبحوا الغاشية الجمعة والغاشية هذه كلها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بها

53
00:15:38.400 --> 00:15:54.000
ثم ذكر حديث الظحاك ابن قيس عن ابن عمر ابن بشير قال يقرأ يوم الجمعة على على اثر سورة الجمعة قال هل اتاك حيز اسيا؟ اذا سورة الجمعة وسورة الغاشية

54
00:15:54.500 --> 00:16:17.250
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ان النبي كان يقرأ على اثر سورة الجمعة يقرأ معه ها؟ هل اتاك حديث الغاشية مو نفس الحديد؟ ايه نفسه لكن لفظ اخر والذي بعده اصح

55
00:16:18.650 --> 00:16:38.500
حديث اه الذي بعده اصح حيث ضحاك ابن قيس هذا الحديث لفظه قال ما كان فيقرأ يوم الجمعة الاتي يوم الجمعة قال هل اتاك حديث الغاشية وفي لفظ شعبة انتشر لابيه

56
00:16:38.850 --> 00:16:52.550
عن حبيب سالم عن العويشير قال كازم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث الغاشية وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيقرأ بهما فيهما جميعا. هذا الحديث

57
00:16:52.750 --> 00:17:23.400
في البخاري فصلوا في البخاري ايضا ورواه مسلم ثم قال ايضا اذا لهذا ما ورد  لكن في هاي الضحاك ابن الخطاب سأل لا يقرأ يوم الجمعة لكن صلاة هذا في صلاة العيد

58
00:17:26.950 --> 00:17:45.150
قال  رواه مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله عن عمان باللفظ يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة؟ وهل اتاك حديث الغاشية وحدث به ايضا كذلك ابن عيينة

59
00:17:45.900 --> 00:18:10.050
وقال العقيلي وهذا اولى وكذا حدث به ابن عيينة عن عن ضمرة لانه يقرأ يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة وهل اتاك حديث الغاشية هذا ثبت عن مالك وتابعوا ايضا سفيان ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد

60
00:18:11.150 --> 00:18:34.200
عن عبيد الله بن عبدالله ان الضحاك بن قيس سائل النعمان لكن بعظ الحديث عند مسلم سأل عمر عندك   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة

61
00:18:34.350 --> 00:19:01.900
قال كان يقرأ هل اتاك   بينو بالكرامة    رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حال اثر سورة الجمعة وقال كان يقرأ هذا في حديث مسلم في هذا اللفظ. ثم قال من ادرك ركعة من صلاة الجمعة ماذا يلزمه

62
00:19:02.350 --> 00:19:15.200
ذكر حديث سفيان عن الزهري عن ابي هريرة قال من ادرك من صلاة جمعة ركعة فقد ادرك. هذه اللفظة رفعها لا تصح هذه اللفظة بهذا اللفظ لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:19:15.900 --> 00:19:31.800
وانما المحفوظ من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة واما لفظا ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك هذه اللفظ بهذا اللفظ غير محفوظة بل جاء بلفظ من الصلاة بدون لفظ الجمعة

64
00:19:32.200 --> 00:19:56.650
وقد اخرجه البخاري ومسلم عن الزهري عن عن الزهري عن ابي هريرة بلفظ من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فلفظت الجمعة هذه شاذة وهو صواب من جهة المعدة صحيح من ادرك ركعتين قد ادرك الجمعة هذا صواب من جهة المعنى

65
00:19:56.850 --> 00:20:17.600
واما من جهة من جهة الاسنان الحديث فذكر الجمعة بالحديث لا تصح قال ابن حبان وهذا خطأ انما الخبر من ادرك من الصلاة ركعة والذين ذكروا الجمعة عن الزهري كلهم ضعفاء. يقول ذلك

66
00:20:18.000 --> 00:20:29.700
يقول ذلك ابن حبان وصى بانه ذكر ايضا بعض ذكر بعض الثقات ذكره ان من سفيان لكن سفيان كان يخطئ في بعض احاديث الزهدي حتى ذكر لو اخطأ في خمسين حديثا

67
00:20:29.750 --> 00:20:51.350
فهذا يكون من اخطاء ابن عيينة نعبدو الذكر في البخاري ومسلم ليس فيها ذكر الجمعة لكن معناها صحيح فعلها صحيح  وجاء عند النسائي بلفظ من من صلاة الركعة وليس من جمعة من صلاة الركعة

68
00:20:51.400 --> 00:21:12.400
بدون لفظ الجمعة وهو الاولى يقول كانه يقول اه المحقق ان هذه لفظة الجمعة هذه خطأ في النساخ وان المحفوظ فيها من صلاة ركعة  وجاء عند النسائي بها عند مسلم عن سفيان بن عيينة بهذا اللفظ

69
00:21:12.900 --> 00:21:27.250
من الصلاة الجمعة. اذا ذكر الجمعة في حديث سفيان هذا خطأ ويقول الصواب ان سفيان يرويها كما يرويها الحفاظ وان الذي روى لفظ الجمعة اكثرهم يعني كلهم ضعفاء كما قال ابن حبان وهم اربعة

70
00:21:27.450 --> 00:21:44.100
كلهم ضعفاء والا الصواب من ادرك ركع وقد ادرك الصلاة. وذهب عامة العلماء الى ان من ادرك ركعة الجوع قد ادرك الجمعة ومفهومه ان من ادرك اقل من ذلك فلا جمعة له

71
00:21:44.200 --> 00:21:59.250
وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعضهم من ادرك جزءا من صلاة الجمعة ادرك الجمعة حتى ولو ادرك التشهد الاخير لانه ادرك الصلاة والجمعة فرضها ركعتان من ادرك جزءا منها فقد ادرك الجمعة. لكن

72
00:21:59.600 --> 00:22:15.050
الصواب ان من فاتته اه ركع من لم يدرك ركعة من الجمعة فلا جمعة له وانما يصليها يصليها ظهر يصليها ظهر وهذا الذي عليه عامة اهل العلم عليه اكثر العلماء

73
00:22:15.450 --> 00:22:34.650
قال ايضا اختلف ايضا في هل هو مرفوع الى موقوف صلاة الجمعة ركعة فقال بعظ له من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنه الحديث صحيح

74
00:22:35.300 --> 00:22:47.400
الحديث صحيح وليس فيه ذكر الجمعة وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد انه قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة هذا عن ابن عمر موقوف وليس مرفوعا

75
00:22:47.850 --> 00:23:01.550
قال باب صلاة الامام باب الجمعة   قال باب الصلاة بعد الجمعة اي كم يصلي بعد الجمعة؟ ذكر حديث مالك عدنان ابن عمر انه كان لا يصلي مع الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين

76
00:23:01.950 --> 00:23:15.000
وجعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من كان يصلي الجمعة فليصلي اربعة ذكر حديث مالك عن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وحديث سالم عن سالم عن ابيه

77
00:23:15.200 --> 00:23:31.350
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. اذا ثبت انه كان يصلي ركعتين في بيته وثبت انه كان يصلي يصلي هاتين الركان بالبيت وهذا الحي يدل على ان من صلى بعد الجمعة ان يصلي ركعتين

78
00:23:31.650 --> 00:23:41.200
وجرح ابو هريرة عند مسلم عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال من كان يصلي من الجوع فليصلي اربعا. وعلى هذا يقال السنة ان الافضل يصلي اربع ركعات

79
00:23:41.800 --> 00:23:55.250
قال له افضل ان يصلي اربع ركعات واما راتبة الجمعة البعدية فهي ركعتان فقط. ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته فهذه الرواتب اما الاربع فهي الافضل

80
00:23:55.950 --> 00:24:10.850
وليس مع ابن طالب التفريق انه اذا صلى في المسجد صلى اربعا صلى بيته ركعتين دليل. ليس معه دليل وانما يصلي الاربع كلها في بيته ايضا يصليها اربع واما من يقول لم يصلي اربع في المسجد وركعين البيت نقول ليس على هذا

81
00:24:11.000 --> 00:24:34.650
ليس لها دليل والله اعلم   بعد الصلاة بركعتين او اربعة لكن لكن قبل لا فيها العريس ما كتب له  فيه الحباب القبلية ليس لها وقت لو يصلي ركعتين اربع ست ثمان الامر واسع

82
00:24:35.050 --> 00:25:01.400
ايوا حدث محمد بو صباح عن ابن ابي ابن ابي ذئب عن عن الزهري عن ابي سلمة عمر بن الحبيب عمر بن الحبيب نعم   مع دفعة الطلبة قال فيه ابن معين

83
00:25:01.950 --> 00:25:22.850
وارزقنا قال يزيد ابن هيثم ليس بثقة البخاري يتكلمون به وحاتم الرازين ليس بالقوية وزرعة الرازين ليس بالقوية ضعيف ضعيف نعم ما يصلح ما يصلح ما يصلح لفظ الجمعة ما يصح في موقع بن مالك او في موقع موقوف

84
00:25:23.400 --> 00:25:42.600
ذيك الجمعة لكن عندنا احنا عندنا شيء عام من ادرك ركب السواق قد ادرك الصلاة الى مفهوم ان ما يدك اقل من ذلك الصلاة جمع بين ما في اشكال يقول صلي واكتب لك الجماعة

85
00:25:43.150 --> 00:26:01.800
يكتب لك اجر جمعة. يعني اذا كان الانسان من عادته انه يحرص على الجماعة ويحضر صلاته وفاتته وقد صلوا. نقول يكتب لك اجرها كاملا ويجب عليك ان تدخل تدخل معه وجوبا يصلي الظهر يصليها ظهر يصليها نعم صليها اربع ركعات