او صدقة او نسك واو هدى ليس الترتيب انما هي على التخيير انت مخير ان شئت اطعمت ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وان شئت صمت ثلاثة ايام وان شئت على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى المصري قال اخبرنا ابن وهب اخبرني محرمة في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد وعبد الوارث. حدثني حددنا يونس هددني نبينا واهبلن عمر بن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه فاراد ان يكحل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمة الله على صحيح مسلم. وهذا باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذان آآ فنهاه ابان ابن عثمان وامر ان يضمد اهل الصبر وحدث عن عثمان بن عفان رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم نمضي على ذلك باب جواز غسل المحرم بدنه الحمد لله والصلاة والسلام اوجو بالفدية لحلقه وبيان قدرها. عن اي حدثني ابو ظبي حدثنا حماد وحدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدثنا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وانا وانا اوقدوا تحته تحت قال القوارير قدر لي وقال ابو الربيع برمة لي والقمل يتناثر على وجهه فقال يؤذيك هواء رأسك. قال قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثا ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين انسك نسيك. قال اي فلا ادري باي ذلك حدثني علي ابن حدود السعدي ويعقوب عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي بن عجرة رضي الله عنه قال. فمن كان منكم مريضا فدية من صيامنا وصدقة او نسك. قال فأتيتم فقال دنوه فدنوت فقال دنوه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم اي هواء مك. قال ابن عون واظنه؟ قال نعم. قال فامرني ببدية من صيام او صدقة او نسك ما تيسر وحدث حدثنا ابي حدثنا سيف قال سمعته جاهدا يقول حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قبل فقال اتؤذيك غوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك؟ قال ففي نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او بيدا من رأسه من صيام او صدقة او نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة مساكين او امسك ما تيسر حدثنا محمد وابي عمر حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم المجاهد عن ابن ابي ليلى تعبنا عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد وهو يوقد تحت والقمل يتهافت على وجهه. فقال اتؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك واطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة اصل او صم ثلاثة ايام او نسك نسيك قال ابن ابي نجيح او اذبح شاة واحد اثنين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له اذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احرق رأسك. ثم محشاة نسكا او صم ثلاثة ايام. او اطعم ثلاثة انصح من تمر على ستة مساكين. وحدثنا قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شباب عن عبد الرحمن بن اصبهاني عن عبد الله بن معاقب قال قعدت الى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية فبدية من صيام او صدقة او نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما اتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الاية. ففدية من صيام او صدقة او نسوك. قال صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين ونصف صاع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت في خاصة وهي لكم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عبد الله ابن نومين ابن ابي زائدة حدثنا عبدالرحمن الاصبهاني حدثني عبد الله ابن معقل حدثني رضي الله عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمن رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليك فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما اقدر عليه فامر الله ان يصوم ثلاثة ستة مساكين لكل مسكين طاع. فانزل الله عز وجل به خاصة. فمن كان منكم مريضا ولو باذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة. باب جواز الحجامة للمحرم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزار بن حرب واسحاق ابراهيم قال اسحاق واخبر عنها وقال الاخراني حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن طوسة وعطايا ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو محرم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا المعلى ابن منصور حدثنا سليمان ابن بلال عن علقة ابن ابي علقمة عن عبدالرحمن الاعرج عن ابن بحيين اتى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه باب جواز مداومة المحرم عينيه حددنا ابو بكر ابن حرب جميعا ابن عيينة قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن تعدد حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد الناهي عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه. فارسل الى ابن عثمان يسأله فارسل اليه ان يضمدها بالصبر. فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكير عن ابيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول يقول سمعت القاسم محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي يقول سمعت بعدين خلصنا الصبح. من باب يعني قال المسلم قال الامام مسلم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حمادي عن ابن زيد عن ايوب حاوي حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدث حماد قال حدثه ابن زيد حدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب العجرة قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زبد الحديبية وانا وانا اوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال ابو الربيع دربة لي فالقبر يتناثر على وجهي فقال ايؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او او امسك نسيك. قال ايوب فلا ادري باي ذلك بدا ثم رواه ايضا من طريق ابن علي عن ايوب في هذا الاسناد مثله ورواهظا قال ورواه ايضا ابن قال حدثنا ابن المثنى وابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن حنين عن كعب ابن عجرة قال في انزلت هذه الاية من كان منكم مريضا او به اذى الاية قال فاتيه فقال ادنه فدنوت فقال ادنه فدنوت فقال ايؤذيك هوامك؟ قال ابن عون واظن؟ قال نعم قال فامرني بفدية من صيام او صدقة او نسك او نسك مات او نسك ما تيسر ثم رواه سيف قال ابن ابي الذهبي احدى سيف ابن سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله ابن ابي ليلى حدثني كعب فذكر مثلهم فقال دعوه قال احلق رأسك قال ففي نزلت هذه فمن كان منكم مريضا فذكر الكفارة صوم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة مساكين وامسك ما تيسر. ثم رواه ابن ابي نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد في هذه الليلة وقال فاحلق رأسك واطعم فرقا من بين استساكين او صبت غيابه او امسك نسيكه ثم رواه ايضا خالد الحداع عن ابي قلابة عن عبد عن كعب البعض وقال احلق رأسك ثم اذبح شاة دسكا. او صم ثلاث ايام او اطعم ثلاثة اصعب على ستة مساكين هذي كلها هذي الان هذي الاحاديث كلها اه مفادها واحد وان الكفارة كلها على التخيير على التخييل بين هذه الامور الثلاثة رواه شعبة عن عبد الفتاح الاصبهاني عن عبد الله ابن معقل قال قعدت الى كعب العجرة وهو المسجد فسألت عن هذه الاية فقال في نزلت وذكر ان النبي قال له ما كنت ارى او ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال سورة ايام او اطالة المساكين او آآ قال طعام لكل مسكين قال فنزلت فيا خاصة وهي لكم عامة ثم رواه ايضا تبدأ بزائدة عادل عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن معقل وذكر فيه فدعا حلاقا فحلقا ثم قال هل عندك نسك؟ قال لا قال فامري اصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين في كل مسكين صاع. فانزل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رافدية من صيام او صدقة او نسك. هذه هي كفارة الفدية هذه هي فدية حلق الرأس وحلق الرأس اجمع اهل العلم على ان من حلق رأسه مختارا عالما حالقا لجميعه ان عليه الفدية واختلفوا فيما دون ذلك. بمعنى اختلفوا اذا حلق شيئا من شعرات رأسه او جزءا من رأسه او حلقه ناسيا او جاهدا اما اذا كان عالما مختارا حالقا له كله فانه يلزمه ان يفدي فدية والفدية هنا عند عامة اهل العلم على على التخيير لا على الترتيب وهذا الذي جاء في حديث في حديث عقب كعب ابن عجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره في هذه الفدية بين ان يطعم او يصوم او يذبح حشاه واما ما جاء في حديث زكريا ابن ابي زائدة عن عبدالرحمن ابن الاصبهاني عن آآ عبد الله بن معقل عن كعب انه قال اتجد شاة قال اقدر عليها؟ فهذا لا يفيد الوجوب. لا يفيد الوجوب في الترتيب. اي لا يفيد الترتيب في مسألة تقديم الشاة على غيرها. لان ما جاء في هذا الحديث عن كائن ابن عجرة انما فيه التخيير. يعني التخيير من السنة والتخيير جاء في القرآن موافقا لما في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امره ان يحلق شعر رأسه انزل الله عز وجل فبدية من ذبحت شاة ولا شك ان اطولها واكملها واعظمها اجره وان يذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم او يتصدق بها في المكان الذي ذبح او وقع فيه المحظور ودون ذلك الاطعام الاطعام افضل من الصيام لادى الاطعام فيه منفعة متعدية تتعلق بالفقراء وايظا اما الصيام فهو يتعلق بذات الشخص وحق لله عز وجل يكون كفارة لهذا المحظور فمن جهة الترتيب من جهة الفضل نقول افظلها الشاة ودونها الاطعام ودون ذلك الصيام. ويفترقان ايضا من جهة من جهة اخرى ان الصيام ان الصيام يجوز في اي مكان يعني لا يلزم ان يكون في الحرم ولا يلزم ان يكون لانه يصوم في اي مكان شاء سواء صام في مكة او في غيرها. واما الشاة كان في مكة ذبحها في مكة وتصدق بها على فقراء الحرم وان كان في غير مكة اي وقع المحظور في غير مكة فالصحيح انه يذبحه في مكان ويتصدق به على على يتصدق به في مكانه ولا يلزمه ان يذهب الى مكة فيذبحه هناك. وان ذبحه في مكة فهو افضل اما الصدقة فهو يتصدق في مكان الذي وقع المحظور فيه. يتصدق وان اخره الى داخل الحرم فهو ايضا افضل اه اذا هذي الاحادي ذكرها كلها تدل على ان اه من حلق شعر رأسه عالما مختارا آآ كله فانه عليه فدية واختلفوا اختلفوا فيما لو حلق جزءا من شعر رأسه فمنهم من قال انه اذا حلق ثلاث شعرات ما زادت عليه دم منهم من قال اذا حلق ربع رأسه فما زاد فعليه دم. والصحيح الصحيح بذلك ان الذي فيه الدب هو ان يحلق غالب شعر رأسه فان حلق غالبا شعر رأسه فعليه الدم ولا يعدي ذلك انه يجوز ان يحلق شيء من رأسه بل لا يجوز للمسلم حال احرامه ان يحلق شيئا من شعائر رأسه الا ما كان من حاجة ومن الحاجة التي يجوز لها حلق شعر الرأس اذا كان يريد ان يحتجب. فاذا احتجب الانسان وهو محرم جاز له ان يحلق شيئا من شعر رأسه ويحتجب وهل يلزمه الفدية؟ الجمهور على انه اذا حلق شعر حلق شيئا من شعر رأسه لاجل الحجامة ودون ضرورة فان الفدية تلزمه والصحيح ان الفدية لا تلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم في رأسه وهو محرم لم يذكر انه ذبح شاة لانه حلق شيئا من رأسه فالله يقول ولا تحلقوا حتى يبلغ الدي يبحلب ان كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية ففدية من صيام او صدقة او نسك فذكر لا تحلقوا رؤوسكم والمراد بحلق الحلق لكل الرأس او غالب الرأس. فخرج بذلك ان يحلق جزءا من الرأس لحاجة. يقول الحاجة ترفع الاثم وآآ وترفع ايضا الفدية من الطرائف في هذه الاسئلة ذكرها عبيد الله بن عمر القواريري هذا من شيوخ الصحيحين ذكر الذهبي ترجمته انه لم تبته تكبيرة الاحرام عمره كله لم تبطل صلاة جماعة لم تفته صلاة جماعة عمره كله رحمه الله تعالى وانما فاتته مرة في شغل جنازة لامه يشتغل في يعني مات امه قبل العشاء فانشغل بجنازتها فلم ففاتته صلاة الجماعة المسلمين فلما جهز امه ودفنها قال والله لادركن ما فاتني فصلى صلاة العشاء تلك الليلة سبعا وعشرين مرة اعاده وكررها سبعة وعشرين مرة فلما نام رأى في المنام انه في مضمار وان الناس على على خيل وهو يسابقهم فيسبقونه ولا يدركهم فقال رجل ممن يسابق قال يا عبيد الله اتظنك بصلاتك في بيتك سبعا وعشرين مرة تدركنا هيهات هيهات. هذه وكان عابدا صالحا عارما حافظا رحمه الله تعالى. اذا اه حديث كعب العجرة هو الاصل هو الاصل في فدية الاذى وجعله الفقهاء اصلا قاسوا عليه غيره من المحظورات ومن المحورات التي يجب على المسلم ان يجتنبها لاحرابه والمحظورة كما نعلم تسعة محظورات منها ما يتعلق به اتلاف ومنها ما لا اتلاف فيه والجبور على ان الفدية عندما تتعلق بما كان فيه شيء من الاتلاف. فاوجبوا الفدية في لبس المخيط اوجبوه ايضا في قص الاظافر وتحليق الشعر كله لان بعضهم يرى ان الشعر الذي فيه الفدية هو شعر الرأس فقط اما شعر الشارب وشعر العانة وشعر الابط قال لا فدية فيه لم لان هذا مأمور بحلقه والنص جاء في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم الا ان اهل العلم اجمعوا انه يلحق بشعر الرأس بقية الشعور وخل في ذلك ابن حزم الظاهري والموافقة فقالوا ان الذي يدهى عن حلقه للمحرم هو فقط شعر الرأس والصحيح ان جميع الشعور ينهى عن حلقها لان ذلك من التفت الذي يقضى بعد التحلل يقضوا تفثهم فالتفت كما قال ابو جاهد وغيره وتقليب الاظافر وقص الشارب وما شابه ذلك. وهذا محل اجماع بين اهل العلم فلا يجوز محرم ان يحلق. الحقوا ايظا بذلك لبس البخيط والتطيب وقاعد ذلك في نوع من الالفاه واخرج من ذلك الخطبة فان الخطبة قال ليس فيها تلف وليس فيها اتلاف لشيء هو فقط يتعلق بها الاثم دودة دود الفدية. على كل حال يقول حديث كعب هو الاصل في هذا الباب. والحق به الفقهاء ما شابهه ايضا نقول كل محظور كل محظور يتضرر المسلم ببقائه فانه يجوز ازالته ولا اثم عليه ولا فدية. بمعنى لو قص لو شعر رأسي نزع رأسي على لو نزل شعره على عينيه او اه كان هناك شعر ينزع يدخل في انفه وقصه نقول لا حرج عليه ولا فدية فيه. لو ان ظفر لو ان ظفر من اظفاره انكسر واذاه جاز له قصه ولا شيء عليه لو اشتد به البرد واحتاج ان يغطي ان يلبس لباسا يتدفى به يلبس ولا شيء عليه على الصحيح يدعو بباب الضرورة. وانما الفدية تكون لمن فعل شيئا دون دون ضرورة الى فعله اما اذا كان هناك ضرورة فانه يسقط الاثم وتسقط الفدية للظرورة. على كل حال حديث كعب هو العدة في هذا الباب وجعله الفقهاء اصلا قاسوا عليه غيره. وهناك ايضا حديث ابن عباس الموقوف والمرفوع والصحيح وقفه ليس رفعه. وهو حديث ايوب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قال من ترك واجبا من ترك واجبا فليرق دما فاوجب ابن عباس على ان كل من ترك واجبا عليه دم. قالوا ايضا بالواجبات التي او من المحظورات يجب يجب ان يجتنبها قالوا ايضا تدخل الواجبات لكن الصحيح ان الواجبات تختلف عن المحظورات. لان المحظورات قائمة على الترك والواجبات قائمة على اي شيء على الفعل في الواجبات متعلقة بالفعل والمحظورات متعلقة بالترك المحظور قد لا يصيد هذا ترك ان لا يغطي رأسه هذا ترك ان لا يحلق قشعر رأسه وجبيع وجميع شعوره هذا ترك الا يخطب الا يجامع الا يقتل الصيد الا يتطيب الا يلبس الا يلبس ما خص على قدر اعضائه كل هذا يتعلق باي شيء بالترك فالمحظورات هي التي يلزم المحرم تركها حال احرامه فاذا فعل شيء من ذلك مما فيه اتلاف او فيه منافات الرفاهية او فيه رفاهية زائدة فان فيه الفدية عند جمهور الفقهاء قال بعد ذلك الحديث الاخير زيادة لحيته قال العلم قال رأسه ولحيته يقول الصحيح انها ما في اشكالية هو فقط امره بحلق شعر رأسه. واضح؟ على وجهه قال يتهافت على وجهه فالوجه يدخل فيه حد اللحية حديث جاء ايضا عن ابي ايوب عن مجاهد ابن ليلى قال والقبل يتهافت على وجهه والوجه يدخل فيها اللحية وجاء في حديث اخر يتهافت قبل وجاء ايضا في حديث آآ والقرية ذات على وجهي. كل هذه ثلاثة يدخل فيه الرأس ويدخل فيه اللحية. لكن لم يأمروا بحلق اللحية لماذا؟ لان حلقها محرم في النسك وفي غيره. هذا قد يستدل به ايضا على ان اللحية حلق ابو حرام وهذا محل اجماع. قد نقل ابن حزم الاجماع على تحريم حلق اللحية على تحريم حلق اللحية وبحي زكري ابن ابي زائدة قال انه فقبل رأسه ولحيته الحلاق فحلق رأسه تأبل حلق رأسه وترك لحيته ولو كانت اللحية وهذا دليل التفريق ان الشعر تركه في الحوض نسك ايش؟ واجب واجب ومع ذلك كامر بحلقه بينما اللحية عبر امر بتركها لماذا؟ لان حلقها محرم في محرم في النسك وفي غير النسك وما كان محرما في زمان دون زمان اخف تحريما ممن حرم في كل زمان. يعني لو تعارظ عندنا سنتين مفسدة انت انت اه مضطر الى ان تركب احد ان ترتكب احد المفسدتين ان ترتكب ما هو محرم في كل وقت وبينما هو مرتكب محرم في وقت واحد ايهما تفعل نقول ما هو ما اصله حلال ويحرم في زمن هو الذي يقدم في الفعل على ما هو محرم في كل زبادي. لو كان هناك محرم واحدهما يحرم في وقت دون وقت والاخر يحرم في كل وقت يقول يفعل ما هو محرم في كل في وقت ولا يجوز ان يفعل ما هو محرم في كل وقت. فالنبي امر بحلق شعر رأسه ولم يأمره بحلق لحيته بعد الضرر. الذي لاجلي امر بحلق الشعر رشوة نفسه الذي في اللحية ومع ذلك امر لم يأمره بحلقها صلى الله عليه وسلم قال هنا هذي فائدة انه مما يدل على عدم حلق اللحية ايضا ان النبي ذكر الكعب العجرة عندما كان للقبل ثلاث على وجه ولحيته امر بحلق رأسه ولم يأمره بحلق اللحية فعندها ترك الشعر واجب لانه لو قال هذا واجب وهذا واجب نقول هذا واجب في في الدسك وهذا واجب في كل في كل وقت ثم قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وزوير ابن حرب واسحاق وابراهيم كلهم آآ اسحاق يقول اخبرني وقال الاخر حدثنا سفيان بن عيين عن عمرة اوس العطاء لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها وهو محرم. طاووس وعطاء ترونه عن ابن عباس حتى هو محلم زاد عكرمة وهو صائب وجاء في طريق هدى ذكر هدى بلال عن ابن ابي علقمة عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينة عبد الباك بن حين عن النبي صلى الله عليه وسلم لو احتجب بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. وسط رأسه اي في نقرة في وسط الرأس اما يكون في نقرة القفا التي هنا ومما ان يكون في هابته في اعلى رأسه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل لنا انه فدى والجمهور جو الفقهاء يرون انه اذا احتاجه محرم انه يلزمه الفدية اذا حلق ربع رأسه او حلق شيئا من رأسه. والصحيح قال له اذا احتجب محرم فلا تلزمه الفدية ولا شيء عليه اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة لضرر او مرض او شيء من ذلك فانه يحتجم ولا شيء عليه. ذكر ايضا قال بعد ذلك ليش ما اخرج مسلم حديث وهو صائم؟ احد يعرف ما ذكرها ليش؟ ها؟ اسم العباس بالاجماع سبع لكن عاد ليش في صحن ترى حوله جوابه صحيح بس التقرير خطأ بس الجواب صحيح. ابدا عكرمة لا يخرج له مسلم ابدا. وهذي الزيادة يتفرد بها من عكرم وداك احمد عل العلة اذا به شيء قل له تابعه من؟ فليذكر تابع او ميمون وتابعه اه عبيد الله بن عبيد الله المقسم واصح شيء هو طريق من حبيبنا ابي ثابت عن ميمون عن ابن عباس وهو محرم واصح طريقي للحجاب وهو صائم حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله وقد اعل الامام احمد وصححها الامام البخاري. قال حدثنا ابو بكر ابن بشيبة وعمرو الناقد زهير جميعا لابن عيينة قال زياد قال حدث ايوب ابن موسى عن دبيه بن وهب قال خرجنا مع اذان ابن عثمان. حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر الم بعينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجهه فارسل الى البابع فيسأله فارسليه ان اظمدها بالصبر قال عثمان فان عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى قال ظبطهما بالصبر آآ هنا الصبر ليس طيبا وليس له رائحة وهو دواء. ويفيد هذا الحديث ان البحر اذا اشتكى شيئا من جسده جاز له يتداوى الا انه في حال مداواة يجتنب الطيب يجتنب الطيب فاذا كان اذا كان هناك دواء بلا طيب فلا يجوز ان يستعمل الطيب واذا كان الدواء لا يكون الا بالطيب جاز له استعماله ولو كان ولو كان طيبا لانه اشتكى اليه العلاج ايش يكون ان ان يكحلها الكحل مثلا فاراد ان يكحلها فنهاه ابان ابن عثمان وامره ان يضمدها بالصبر يضمدها بالصبر. هنا مسألة هل يحرم على المحرم ان يكتحل لماذا؟ ليش هل يحرم او لا يحرم؟ وما هي العلة؟ هل يولد هل يوجد حديث في بدء البحر بالاكتحال هذا الحديث. هذا الحديث قد يجد قد يحبل انه قال يضمدهما بالصبر اذا سئل عن الرجل اشتكى ايه؟ قال الرجل والصبر لكن لو قال قائل ما هو الدليل على البدء من الاكتحال ادى الي هو ايش ان الكحل ان الكحل فيه نوع من انواع الترفه نوع من الترفه والزينة وينافي التفث الذي يعني يتعلق يتعلق المحرم ومع ذلك قد يقول قال الاغتسال يغتسل محرم ويزيل الشعث الذي به والاغتسال جائز بالاتفاق يعني هناك من يكرهه لكن الصحيح لا لا يلتفت الى هذه الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو بحرك من ربعنا. والاغتسال ايضا فيه فيه اه نوع من انواع الرفاهية. فهل كل رفاهية يمنع منها المسلم؟ نقول الذي يمنع من ذاك وما كان زينة فكان في اظهار الزينة اوليس يعني اظهار ان يكون فيه نوع من انواع الطيب فيكون في نوع من انواع الطيب وعلى هذا هذا الحديث هذا الحديث قد يحبل على البدء بمفهوم مفهومه لانه عندما قال يظمدها بالصبر وقد اشتكى عينيه افاد انه لو كان الاثم الجائز لا تناقض ايش قال الشيخ برقم الحديث لقبه خلف كم؟ الف وميتين صح؟ الفين واربعة. نعم. قال الامام داوود رحمة هذا الحديث يقول رحمه الله نعم طلعتو ولا طلعتو قال هنا رحمه الله قال معناه الطخ بكسر الباء وبيجوز اسكانه. اما الاجتهاد الزينة فالمكروه عند الشافعي. يقول اما الاكتحال الزينة فمكروه عند الشافعي. واخر اخرين ومنعوا جماعة منهم احمد واسحاق ويحمل اسحاق اي تحريمه وفي مذهبان قولان كالمذهبين وفي ايجاب الفدية عندهم في ذلك خلاف. على كل حال نقول هذا هو قول الفقهاء اما الكراهة واما التحريم. وعلة التحريم وايش الزينة هذي علة الزينة واقوى دليل قد يحتج به في منع المحرم من الاكتحال حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه امره ان يضمدهما بالصبر ومع ذلك ليس هذا دليلا يعني صريحا على التأثيب لك يدل عنده اذا استطاع ان يجد العلاج في غير ما هو في غير ما منع منه فذلك جائز على كل حال يقول لو لو اكتحل الانسان بكحل لا طيب له ولا زينة له يعني لان الاثمد للمروح له رائحة الاثم المروح له رائح وله نوع من انواع الطيب الكراهة عند الشافعي هي اقوى وعند ذلك قال ايش؟ في قولان الجواز فيه الكراهة وفيه التحريم فيه الكراهة عند ذلك الكراهة والتحريم فالجمهور اهل العلم على الكراهة وهناك من يرى التحريم والعلة في ذلك والله اعلم هو الزينة ويكفي في هذا هذا الحديث انه امره ان يظمنها بالصبر ولو جاز لو جاز الكحل لامره النبي صلى الله عليه وسلم به والله اعلم هم؟ كيف لذا قل العلة الزينة والسعادة ليس كل علم. يعني هل كل كحل محرمة اللي بيطيب ما يجوز اللي فيه طيب ما يجوز لكن الذي ليس فيه طيب مثلا مئة متر واذا كان في طيبة ومحرم. اما اذا كان ما في طيب. فيكون عند الحنابلة والشافعي اذا كان فيه زينة اثبت ونحوه ولا فدية فيه وان لم يكن فيه زينة فيجوز بلا كراهة واضح تقول اذا كان ما في زينة بعد ما تصور كيفك يحبون الزينة اذا كان الكلى الكحل اثم الذي ليس له زينة ولا يظهر نقول ليس فيه تحريم ليس بزينة الذي يكره الكحل لاجل ايش؟ لاجل الزينة. فان كان معه طيب حرم من جهتين من جهة انه زين ومن جهة انه طيب فيه فدية على كل حال نقول قال ابن مفلح وان طيب باذن وكذا ان اكتحل به او استعط او احتقن باستعمال كشمه وفيك الشير ويكره لهم اي محرم والمحرم كحلم باثم دون نحوه من كل كحل اسود غير مطيب لزينة ولا لغيرها. روى الشافعي لابن عمر والاصل عدم الكراهة ولا يكره قل اصادم الكراهة ولا يكره غيره اي الاثمد ونحوه لانه لا زينة به اذ لم يكن مطيبا فان كان مطيبا حرم. يعني الاثم لا فيه بأس قال اثبت نقول ما في باس لانه ليس فيه طيب ولا فيه زينة والاصل عدم الكراهة يعني لو قائد الصحيح الاقرب ان الكحل الذي ليس فيه طيب نقول الصحيح جوازه. سواء كان اسودا او اثمد هذا اقرب الاقوال والله اعلم كل محظور يتضرر الانسان ببقائه فيجوز ازالته ولا شيء عليه. نعم ولا ولا شي ولا اثم الجمهور يرون فدية ولم يسقط الاثم يبقى الفدية لكن تأويلهم مثلا على هذا الحديث كيف نجاوب عليه؟ قلت كيف نجاوب على الحديث الاول؟ كيف نجاوب هذا حجة لهم صح؟ هم. شو الجواب؟ ذكرنا الجواب سابقا. الجواب هو ان الاذى ليس في الشعر وانما الاذى في القول الذي هو مكانه الرأس. يعني الاذى هو حلقة الشعر ليس لذات لم يكن الاذى في ذات الشعر. وانما الاذى وين كان فيه في القبر الذي يوجد في الشعر فحلق فحلق الشعر ليس لاجل اذاه وانما لاذى غيره لكن لو كان شهو المؤذي هل نقول الاصل واضح