يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث وابن سعد وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على علي مسرورا الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي يعني رحمة الله على صحيح مسلم. باب العمل بالحاق القاء في الولد. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال المتر ان مجززا نظر زيد ابن حارث واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدامين من لمن بعد وحدثني الناقد والزهراء ابن حرمه وابو بكر ابن ابي شيبة قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا. فقال يا عائشة المتر ان مجززا المدلجين دخل علي فرأى اسامة وزيدا وعليهما قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. وحددنا منصور ابن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل خائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واعجب واخبر به عائشة. وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن ابي اخبرني يونس حوى حدثنا وحددنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ابن جريج كلهم عن يزوره بهذا الاسناد بمعنى حديثهم وزاد في يونس وكان مجززا وكان مجزز قائفا. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من اقامة زوجي عندها عقب الزفاف حدثنا ابو بكر بن ابي جيب ومحمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان محمد بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي عبده بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثة وقال انه ليس بك على اهلك هوان وان شئت سبعت لك حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك العبدالله ابن ابي بكر عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة اصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك يا ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلثت ثم درت فقالت ثلث قالت ثلث واحد منا عبد الله ابن كل ما توقعنا به حدثنا سليمان ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبدالملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج امه سلمت ودخل عليها فاراد ان يخرج اخذت بثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زدت وحاسبتك به للبكر سبع للبكر سبع وللثيب ثلاث. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو ضمرة. عن عبد الرحمن بن حميد هذا الاسناد مثله. حدثني ابو بكر ابو محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني ابن غياب عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ام سلمة رضي الله عنها ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ذكرى شيئا هذا فيه قالت ان شئت قال ان شئت ان لك واسبح نسائي. وان سبحت لك سبعتني سائي. حدث يا يحيى ابن يحيى اخبرناه شيء عن خالد عن ابي قلابة. عن ان انس ابن مالك قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثة قال خالد ولو قلت انه رفعه لصدقت. ولكنه قال السنة كذلك. وحدثني محمد ابن رافي حدثنا عبد الرزاق اخبرني سفيان عن ايوب وخالد حذر عن ابي قلابة. عن انس قال من السنة ان يقيم عند البكر سبعا. قال خالد ولو ولو شئتم قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم باب القسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع. قال حدثني تبرق اسارير وجهه تبرق اسارير وجهه فقال الم تر ان ان مجززا وقيل مجززا وقيل محرز نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان وهذه الاقدام قبل بعض. ثم رواه من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل عليه الصيام ذات يوم مسرور دخل عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة المتر ان مجززا المدلج دخل وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما اي لا يراهما وانما يرى فقط الاقدام. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. ثم رويض من طريق ابراهيم بن سعد عن الزهري مثله. ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقول مجزز وكان اي يعرف الاثر ويعرف الاثار من جهة من جهة الدم ومن جهة النظر. فالنبي فرح بقوله ودل فرحه انه اخذ قوله وعمل به وعلى هذا عامة العلماء وسبب ذلك سبب هذا ان زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه هو كلبي وكان شديد البياض. كان شديد البياض. وكان اسامة ابنه شديد السواد. امه ام ايمن فكأنه كانوا يتهمونه اهل الجاهلية يتهمون انه هذا ليس ولدا. اي انت ابيض وهذا اسود. فكيف ينسب اليك؟ فلما دخل مجزي المدلجي على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى اسامة وزيد وقد التحف بلحاف واحد وبدت اقدامهما قال ان هذه الاقدام بعظ البعظ اي ان هذا ابن هذا ان هذا القدم من هذا هذا بعظ البعظ اي ان هذا من هذا ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ان مجززا قال ما ما يدل على ان اسامة هو ابن وابن وابن زيد رضي الله تعالى عنه حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى اجمعين. وقد ذهب جماهير العلماء الى ان العمل بالقائه يتتبع الاثر ويقضي ان العمل به مشروع وانه يؤخذ بقوله عند عند النزاع عند الخلاف خلافا لابي حنيفة واسحاق فانه قالوا هذا ظن ولا يعمل بالظن لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل به وفرح بذلك وذكر في هذه فهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو قول احمد والشافعي ومالك وقال به جماهير الفقهاء ان القيافة يعمل بها او القافة يعمل بقوله اذا اذا كان هناك نزاع وخلاف لم يكن هناك بينة ولم يكن هناك ما يدل وانما وانما وانما اثبت القائف ان هذا الولد ابن هذا فهذا يعمل به ويؤخذ بقوله ان جماهير العلماء وهذا يحصل عند النزاع والخلاف اذا اختلفا هذا ابن من؟ يؤتى بالقافة يقال انظروا لهذا هو ابن من هؤلاء؟ فان هذا ان لم يكن هناك اصل من الاصل كما ذكرنا الولد لمن؟ للفراش اذا كان هناك فراش فالولد يلحق الفراش وليعمل بقول القائف. اذا كان هناك بينة اللعبة بقول القاف اذا كان هناك من يثبت وليس هناك من ينازعه لم يعمل ايضا بقول القارئ لكن اذا كان هناك من ينازع يقول هذا ابني يقول ابني فهنا يؤتى بالقائم يقال ابن من هذا؟ فان قال ابن فلان ورأى ان هذه الاقدام من هذه الاقدام او ان هذا من هذا عمل واخذ به في قول جماهير العلماء. ثم روى ايضا بالطريق معمر ابن جريج بهذا الاسناد وزاد وكان مجزز القائف ان يعرف الاثر وينظر فيه ثم ذكر بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر شيبة ومحمد ابن حاتم ويعقوب إبراهيم الدورق واللفظ بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان والثوري عن محمد ابن بكر عن عبد الملك بن بكر عن ابيه عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثة وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت النساء هذه مسألة في باب في باب بعين النساء في باب القسم هل يقسم للمرأة اذا تزوجها كما يقصد نسائه او يخصها اذا ابتدأ زواجه بها بشيء. هذه الاحياء تدل على ان من تزوج امرأة وله زوجة اخرى فانه ان كانت بكرا اقام عندها سبعا. وان كان الطيب اقام عندها ثلاثة. واختلف العلماء في هذا المبيت هل هو حق اقول للزوج او حق للزوجة هل هو حق للزوج؟ او حق للزوجة؟ ينبغي على هذا الخلاف اذا قلنا انه حق للزوج عليه يبيت عندها ان كانت بك سبعة ايام ولو لم يكن له زوجة اخرى لان هذا حقها فيجب عليه ان يتزوج ذكرى ان يبيت عندها سبعا واذا كانت نيبة يلزمها البيت عندها ثلاثة لان هذا حق لها فيلزمه ان يأتي وان قلنا انه حق للزوج اذا قلنا انه حق للزوج فيجوز له ان يبيت عندها ثلاث ويجوز له ان يبيت عندها سبع اذا كانت فكرة او ثيب اذا ترك ذلك بقي اذا ترك ذلك يكون متى له ذلك اذا كان ليس هناك من يقاسمها اما اذا كانت من يقاسمها فانه يكون حق لها. فكان لكن اقول قول الراجح انه يكون حق لها اذا كان هناك من يقاتلها واذا لم يكن هناك من يقاس فهو حق له لانه في حكم المؤانسة دهره كله وعلى كل حال يقال ان من تزوج بكرا اقام عندها ثلاثا وان تزوج شيء وان تزوج بالثيبة ان تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا وان قسم لها سبعا للثيب قظى قظى ان كان له نسوة غيرهن قضى لهن ما زال واضح بمعنى حقها ثلاث ايام زادها اربع يقضي للاخريات اربعا واربعا واربعة وان كانت اما ان كانت بكرا فيقضي لها فيكون لها سبع وثم يقسم من جديد يبتدي هذي سرة ثم يقسم من جديد يدنا في هذا اليوم وهذا يوم ثم يرجع للبكر يوما واحدا ان كان ثيب اعطاها ثلاث ايام ثم انتقل للتي بعدها ليلة وليلة ثم رجع لها ليلة واحدة. هذا الحديث آآ ذكر الدارقطني بالتتبع قال واخرج من حديث الثوري عن محمد ذكر عن عبد الملك عن ابيه عن ام سلمة متصلا ان شئت سبعت لك وحديث حفص ابن غيث عن عبد الواحد داعيا بعد الذكر عن ام النساء متصلة وقد ارسله عبد الله ابن بكر وعبد الرحمن ابن حميد عن عبد الملك بن بكر عن ابي بكر مرسلا قال سليمان بلال وابو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد اي ان الحديث فيه اختيار المرأة متصلة مرة يروى مرسلة والصحيح ان ان رواية الاتصال لا لا تعل بها رواية الارسال فهو صحيح مرسل وصحيح متصل. قال ابن مسعود الدمشقي هذا حديث اخرجه مسلم البنت حديث يحيى القطان عن الثوري عن محمد بن بكر عن ابيه ابن سلمة. وهذا اصح من حديث يقول واخرجه ايضا من حيث حرص ابن غياب مسند لله مرسلة انا عبد الواحد ابن ايمن على بكرة مجودا وقد جوده عبد الله ابن داوود الخريبي عن عبد الرحمن بن ايمن اما فلم يخرجه من حديث حفص وانما اخرجه من الحديث ابي بكر ابن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهو الذي سيأتي قال مالك عن عبد الله بن بكر عن عبد الملك ابن بكر عن ابن عبد الرحمن انه وسلم هذا اللي رواه مالك عن من؟ عن عن عبد الله بكر. اذا رواه هنا يحيى بن سعيد بن الخطاب عن سفيان عن محمد. ورواه مالك عن عبد الله بكر محمد بكر وعبد الله بكر رواية عن من؟ عن عبد الملك محمد محمد يسنده وعبدالله بن بكر يرسله الا يعل هذا هذا؟ فمحمد بكر حفظ الاتصال وعبد الله حفظ الارسال ورواه ايضا من طريق عبدالله بنسب القعدبي عن سليمان ابن تيمية عن دفاع ابن حميد عن عبد الملك عن ابي بكر انه روي روي مرسلا من طريقين من طريق من طريق ابن حميد عن عبد الملك عن ابي بكر ابن عبد الرحمن انه وسلم حين تزوج ام سلمة فدخل عليها هذا ثم رويضا من طريق حفص بن غياث عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ام سلمة اذا وصله اثنان وارسله وصل سفيان الثوري علي عبد الملك وصل سفيان عن محمد بن عبد الملك وارسله مالك عبد الله بكر عن عبد الملك وايضا ارسله عبد الوهاب بن حميد عن عبد الملك ووصله حفص بن غياث عن عن آآ عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حازم عبد الواحد الايمن عن ابي بكر ابن عبد الرحمن الحاكم هشام فالحديث صحيح وتكون رواية الاتصال ورواية الارسال لا يعل بها الصحيح وذلك ان ان مخرجه تغير فرواه ثلاثة عبد الواحد الايمن وعبد الملك ابن بكر وعبدالله ابن ابي بكر. عبد الله اختلف عبد الله يرسله وعبد الملك يصله واضح؟ وتاب عبد الملك في وصله ورفعه تابعه عبد الواحد ابن ايمن فرواه ايضا متصلا فعلى هذا يكون الحديث صحيح ولا علة فيه. وانما ذكرت ذكر ذلك دار غمدان من باب انه وقع فيه من جهة الارسال ومن جهة الوصل. وثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها تبعد تتزوج الثيبة على البكر اقارب عندها ثلاثا. قال خالد ولو قلت انه رفعه لصدقت. ولكنه قال السنة كذا. قوله اذا تزوجت بك تزوج البكر عالثيب معنى تزوج بكرا وعنده زوجة وليس شرطا ان تكون بكرا ثيب وانما الشرط متعلق بالزوجة. اذا كانت الجديدة بكر فهذا يتعلق بسبب التسبيح. واذا كانت يتعلق بها التثبيت. وليس هناك تعلق الكون التي تزوج عليها بكر او سيد. يعني بمعنى لو تزوجت على امرأة عندك امرأة بكر ما دخلت بها الى ما دخلت بها وتزوجت جديدة ايش تفعل؟ تقسم لي هذه سبع وتلك اذا دخلت بها سبع لا اشكال واضح؟ الاولى الثاني ايضا سبع لان هذي لم تدخل فيها لتكون في حكم غير المدخول بها. اما اذا دخل دخل بزوجته الاولى ولم يطأها ما وطئها ماذا يفعل؟ اذا الثانية يسبح لها لان الوقت ليس الوقت كما ذكرنا سابقا ليس بواجب الواجب هو ايش؟ القسم فاذا قسم فاذا تزوج المرأة و بقيت معه شهر ولم يطأها ثم تزوج بكرا يكون تزوج على ايش؟ على بكر. واضح؟ كم يعطيها؟ سبعة ايام اذا وطئ الاولى واصبح الثيب اللي فظى بكارتها ثم تزوج بكرا اعطاها ايظا سبعا ما في اشكال واضح اذا تزوج ثيبا اعطاها ثلاث. المقصد انه اذا تزوج بكرا على بكر لم يدخل بها فانه يقسم بينهما سبعا سبعا. واضح وان تزوج بك عتيبة تو اعطاها سبعا والثيب ليس لها الا الا قسمها وقال هنا ان ذاك من السنة وعلى هذا جماهير العلماء ان من تزوج بكرا وعنده غيرها انه يقسم لها سبعا ثم يبتدئ القسم بعد السبعة ويتزوجها ثيبا ماذا يفعل؟ يعطيها ثلاثا ثم يقسم بعد الثلاث وخالف في ذلك اهل الرأي ابو حنيفة خالفوا وقالوا ان هذا يخالف العدل يخالف العدل والاصل الذي جاء به كتاب ربنا اننا نعدل بينهما. والعدل مأمور به في القسم. وهذا يخالف الاصل. لكن نقول كما قال الشوكاني وغيره ان الحديث هذا اصل والقرآن اصل ولا يتعارض الاصل. فيكون هذا حكم خاص في الذكر اذا اذا دخل اذا تزوجها الرجل على ضيق ويكون هذا حكما في الثلج يتزوجها الرجل على زوجة اخرى. على كل حال من السنة دخل رجل بامرأة وعنده زوجة ان كان فكرا كان له كان لها سبعة ايام وان كانت ثيبة ثلاثة ايام والخلاف هل هو من حقها او من حقه واضح؟ من حقه يمنعنا حتى ولو حتى ولو لم يكن عنده زوجة هل يعطيها سبع ايام؟ نقول لا يجوز. لان لها ايش؟ انما عندما التسبيح والتثبيت لمن؟ من عنده زوجة. ثاني او ثالث او رابعة. اذا تزوج اذا كان عنده زوجة وان تزوج اخرى فانه يقصي الله على هذا القسم سبعة ايام وهذا واجب. ولا يجوز لها ولا يجوز له ان ان يخل بحقه الا ايش؟ الا ان تتنازل هي. تقول لا اريد. اذهب. اذا تنازل بحقها فلا فله ذلك. ولكن اذا هل لها ان تمتنع؟ لا تمتنع اتفاقا. والله اعلم