﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.100
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام محمد بن بدر الدين الحمد رحمه الله تعالى في كتابه اخطر المختصرات

2
00:00:16.250 --> 00:00:37.200
وسنة ربيع في حملها واسراعه وقوم مات امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر اللحد وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ونحن على شرقه الايمن ويجب استقباله القبلة

3
00:00:37.450 --> 00:01:05.000
وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل رضعها وترصيص قبر وبناء وكتابة ومسجد وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده وحرم دسم اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة. واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت

4
00:01:05.000 --> 00:01:32.650
نفع وصلنا وصن لرجال وزيارة قبر وزيارة قبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن جزار رحمه الله تعالى وسن تربيع في حملها التربيع في حمل الجنازة انه

5
00:01:33.150 --> 00:01:55.450
يحملها مع جوانبها الاربع. فيبدأ بالجهة اليمنى من جهة الميت ثم يرجع الى الجهة اليمنى عند قدميه ثم يأخذ الجهة اليسرى عند رأسه ثم يرجع للجهة اليسرى عند قدميه. هذا السرير

6
00:01:55.850 --> 00:02:15.300
توضع هنا يبدأ من الجانب الايمن ثم يرجع للجانب يرجع للاسف الجانب الايمن ثم يتقدم ثم يرجع هذه الطريقة. الطريقة الثانية ان يبدأ هكذا يدور دوران يعني يبدأ بالايمن ثم ثم يرجع الاسفل ثم يرجع الى الاسفل من الجهة اليسرى ثم يتقدم

7
00:02:15.550 --> 00:02:34.600
هذا يسمى التربيع التربيع وهو ان يحمل بقوائم السرير الاربع. والامر في هذا واسع. سواء بدأ بيمينه او بدأ بشماله او تقدم وتأخر يقال الامر في هذا واسع قالوا قال ايضا

8
00:02:35.050 --> 00:02:53.800
وسنة اسراع ان يسرع بالجنازة اسراعا لا يترتب عليه لا يترتب عليه ان يخل بنعشه او بجنازته او او يكون سببا في اسقاطه لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة

9
00:02:53.850 --> 00:03:11.900
يقول اسرعوا بالجنازة فاما ان تكن فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تظعونه عن رقابكم متفق عليه فامر وسلم بالاسراع لكن الاسراء الذي لا يكون فيه

10
00:03:12.150 --> 00:03:27.500
لا يكون فيه آآ سبب بسقوط الميت من سريره وانما يكون مشي سريع يكون مشي سريع يؤمن معه ان يسقط الميت من فوق سريره لان السرعة الزائدة قد يترتب عليها

11
00:03:28.350 --> 00:03:52.850
سقوط الميت فيكون اسراعه دون الخبب فلا يكون شديدا يسقط معه الميت هذا يوم من السنة قال وكون ماش امامها الماشي الذي يتبع الجنازة والراكب الجنة نزل منزلة منزلة من يشيع

12
00:03:53.150 --> 00:04:11.900
والمشيع يكون دائما خلفها هذا الاصل المشيع  جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت وسلم وابو بكر وعمر يمشون بالجنازة والصحيح ان هذا الحديث خطأ وانما الذي رواه الزهري

13
00:04:11.900 --> 00:04:25.700
ان ابن عمر ان ابن عمر كان يمشي كانوا يمشون امام الجنازة. واما الراء مرفوع فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في المغيرة انه قال الراكب خلفها

14
00:04:25.850 --> 00:04:45.100
والماشي حيث شاء منها. الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها الراكب السنة في حقه ان يكون خلف الجنازة واما الماشي فله ان يتقدم ولو يكون عن يمينها ولو ان يكون عن

15
00:04:45.400 --> 00:05:07.900
شمالها فهو بمنزلة المشيع منزلة المشيع الذي يشيع هذه الجنازة قال واما قول ودليل دليل سنة المشي حديث ابن عمر فقلنا ان الصحيح ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عل

16
00:05:08.150 --> 00:05:39.950
الا بالارسال  ثم قال وقرب منها اي ان السنة ايضا ان يقرب من الجنازة عند اتباعها الراكبة يكونوا خلفها والماشي يكون قريبا منها قال وكون وكون قبر اللحد بمعنى ان السنة في القبر ان يكون لحدا. وقد جاء ابن عباس

17
00:05:40.150 --> 00:05:55.450
انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغير ذا قد ذكرنا ان الحيث هذا لا يصح فيه عبد الاعلى ابن عامر الثعالب وهو ضعيف الحديث  لا شك ان اللحظة افضل من الشق

18
00:05:56.550 --> 00:06:13.350
خاصة في ارضنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحدا والله سبحانه وتعالى يختار لنبيه الاكمل والافضل فاللحد افضل الا اذا كانت الارض

19
00:06:13.450 --> 00:06:28.400
لا يناسبها اللحد فيكون الشق افضل فالمراعى في ذلك طبيعة الارض المراعى في ذلك طبيعة الارض فان كان فان كانت تصلح للحد فاللحد افضل. وان لم تكن صالحا للحد فالشق

20
00:06:28.550 --> 00:06:42.000
افضل وقول مدخل اي يقول من ادخل جاحد ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابن متوكل الناجي عن ابن عمر انه كان اذا ادخل اذا ادخل الميت الى لحده قال بسم الله

21
00:06:42.250 --> 00:07:05.550
وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله واسناده جيد. اسناده جيد فيقول ذلك عند ادخاله اللحد او عند نزاله القبر قال ولحده على شقه الايمن اي انه يدخله في لحده على شقه الايمن

22
00:07:06.000 --> 00:07:24.400
فيظع الميت على شقه الايمن ويجب استقباله ويجب استقباله القبلة بمعنى انه يوضع الميت الى جهة القبلة يضعه في اللحد ويوجب عليه ان يستقري القبلة. فلا يجوز ان يوضع الميت مستدبر القبلة

23
00:07:24.450 --> 00:07:49.050
الا في حالة واحدة وهي حالة اذا ماتت امرأة نصرانية في بطنها جنين مسلم فهذه يستقبل بها الظهر تكون ظهره لجهة القبلة تكرمة للمسلم تكرمة لهذا الجنين اما اذا اه اما اذا المسلم اذا دفن فان وجهه يكون الى جهة القبلة وجوبا

24
00:07:49.100 --> 00:08:17.800
والسنة ان يكون على جهة اعلى شقه الايمن ولو جعل شقه الايسر فقد خالف السنة ولا يلزمه ولا يلزم نبشه  وضع الاشقاء الايسر وهو جهة القبلة يقول خالف السنة  الجهر ما الظهر ما يجوز لا بد ان يستقبل به القبلة

25
00:08:18.000 --> 00:08:42.600
ما يجوز توضع ظهره الى السماء. نعم ولا يستقبل القبلة ما يجوز  السنة بيمينه يستقبل القبلة اليمينه هذا السنة واما مسك من اين يدخل الميت فالسنة يدخل من رجلي القبر

26
00:08:43.350 --> 00:08:57.350
يدخل الميت من رجلي القبر الى لحده هذا الذي ورد فيه الحديث عن عبد الله بن زيد انه كان يعني سل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رجلي القبر من قبل رجلي القبر بمعنى ايش

27
00:08:57.550 --> 00:09:14.750
القبر هذي انا جهة القبلة وهذا القبض بالعرض وهذه رجلي القبر وهذا رأسه. ماذا يفعل تدخله من جهة الرجلين ويسله سلا الى جهة ال لحد ومنهم من يرى انه انه ينزل انزال من جهة القبلة

28
00:09:15.350 --> 00:09:42.200
واضح يقول الصواب والسنة ان يسل الميت سلا من جهة رجلي القبر. من جهة رجلي القبر الى جهة اللحد والا ان لم يسهل ذلك ادخله من جهة القبلة قال وكره بلا حاجة

29
00:09:42.950 --> 00:09:59.200
جلوس تابعها قبل وضعها. السنة من تبع جنازة الا يجلس حتى توضع وحتى توضع هنا بمعنى قيل حتى توضع في اللحد وقيل حتى توضع في الارض والسنة اذا رأى المسلم جنازة ان يقف

30
00:09:59.350 --> 00:10:17.850
ان يقف حتى توضع اذا رأى جنازة حتى توضع او تخلفه حتى توضعه تخلفه فقوله وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها اي قبل وضعها على الارض لحديث اذا تبعتم الجبه لا تجلسوا حتى توضع

31
00:10:18.800 --> 00:10:39.600
قال وكره تجسيس قبر تجسيص القبر يكره ايضا والصواب ان هنا ان تجسيد القبر منهي عنه ولا يجوز ينهى تجسيس القبور والنهي للتحريم وليس الكراهة وكذلك يحرم البناء بناء عليها

32
00:10:39.950 --> 00:11:02.650
اما الكتابة فقد ورد باسناد فيه علة وان يكتب عليها قد ورد منقطعا عند ابي داود وعند الترمذي قال ويكتب عليه وقلت وهذه الزيادة الصحيح فيها انها معلة لانقطاعها واما التجسيس والبناء فهذا بالصحيح

33
00:11:02.800 --> 00:11:20.700
قال ومشي ومشي اي يمشي على القبر بنعل او بغيره. فلا يجوز من يمشي على القبر لان حرمة المسلم ميت كحرمته حي والمشي على الحي لا يجوز فكذلك المشي على الميت

34
00:11:23.000 --> 00:11:41.200
سواء حافيا او بنعله وكذلك جلوس عليها جلوس على القبور لا يجوز سواء جلس لقائي لحاجة غير غائط او لم يجلس اما الجلوس لغاية فهو محرم ايضا والصواب انه سواء جلس عليها لغائط

35
00:11:41.650 --> 00:11:58.900
او جلس عليها براحة. يقول الجلوس لا يجوز والجلوس فيه وعيد فيجد الحكم على جمرة ولن يطأ احدكم على جمرة حتى تخلص لقدمي خير يمشي على ان يطأ قبر مسلم

36
00:11:59.600 --> 00:12:30.200
فهذا ايضا مما ينهى عنه قال وادخاله ذكر في في المنتهى قال اه المشي بين القبور بنعل وفي رواية يكره المشي بالنعل فيها اي في المقبرة ولا يكره المشي بين القبور بخف لانه ليس بنعث ولا في معناه ويشق نزعه وهذا واضح الخف كالشراب مثلا الجوانب

37
00:12:30.250 --> 00:12:48.400
قل لا كراهية ان يمشي بها بين القبور لان في حكم انها يشق نزعها وليس فيها امتهان بخلاف الداعي فان فيها شيء من الامتهان لصاحب اخلع سبتتيك يا اخلع اخلع لعليك

38
00:12:48.850 --> 00:13:06.900
في صاحبه قال اخلع نعليك فامره بخلع النعال اذا مشى بين القبور. هذا من باب من باب الكراويلا في حديث انس في البخاري حتى انه يسمع قرعة نعالهم فافادهم كانوا يمشون ايضا بالنعال لكن لا يتعارض فهذا خبر وهذا نهي

39
00:13:07.450 --> 00:13:29.750
وان كان حديث انس اصح وحديث ماشي بالخصاصية فيه ابن سمير تفرد بهذا الخبر ولا يشاركه فيه غيره. اعل بالتفرج قال ايضا وادخاله شيئا مسته النار اي يكره ايضا ان يدخل القبر او اللحد شيئا مسته النار كحديدة مثلا

40
00:13:30.150 --> 00:13:45.450
او فخار  وذلك من باب التفاؤل وجاء ذاك قال ولا يصحبني شيء مسه مسته النار من باب ان الانسان يتفاءل الا يكون فيه شيء مسه النار حتى لا يصاب النار

41
00:13:46.700 --> 00:14:02.400
ويكره ان يزاد على تراب القبر من غيره. الا ان يحتاج اليه. وذلك ان السنة في دفن الميت الا يزاد على ترابه الا يزاد على ترابه فما يخرج من لحده

42
00:14:02.700 --> 00:14:19.500
هو الذي يكون فوقه الذي يخرج من اللحد ويوضع فيه الميت هو الذي يوضع فوق القبر ولا يجوز رفع القبر لا يجر في القبر وانما يكون بقدر الشبر. بقدر الشبر او او قريبا منه

43
00:14:19.850 --> 00:14:37.250
فهذا الماء ايضا مما يكره ويسن ان يرشع القلب بالماء ويوضع عليه حصى صغار يتجلل به ليحفظ بهذا ذكر ايضا ذكر في الاقناع ومسألة ان يرشح القلب لا هو من باب رش القبر ليس

44
00:14:37.300 --> 00:14:53.100
من باب التبرد على الميت او كما يقول بعضهم انما من باب تثبيت التربة فاذا كان التراب ناشفا فانه يرش علي من باب تثبيته. اما اذا كان الجو ماطر او التراب فيه ماء

45
00:14:53.450 --> 00:15:14.400
فلا يسن الرش عندئذ وكذلك تحصيبه فتحصيبه هو ايضا من باب تثبيت التراب على القبر فهذا كله من باب التثبيت قال ويكره تبسم وحديث بامر الدنيا يكره تبسم في المقبرة

46
00:15:14.900 --> 00:15:36.650
وحديث بامر الدنيا عنده اي انه يكره ان يتبسم الانسان المقبرة. وذلك منافيا في حال الاتعاظ والاعتبار فان فان القبور تذكر الاخرة قال وحرم دفن اثنين فاكثروا في قبر الا لضرورة

47
00:15:38.600 --> 00:15:52.200
فان كان هناك حاجة او ضرورة دفن الاثنان في قبر واحد قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل لو اه كان بهم جراحا شديدة ودفنوا الثلاثة في القبر الواحد لا بأس

48
00:15:52.700 --> 00:16:08.500
اذا كان هناك حاج والا الاصل ان لكل ميت لكل ميت قبر يخصه هذا هو الاصل فان القبر منزلة البيت للميت منزلة المسكن الذي كل ميت فلا شك ان الاصل

49
00:16:08.550 --> 00:16:31.850
انه يدفن لوحده فهو الذي يعمل به اما اذا كان هناك حاجة وضرورة فلا بأس ان يدفن الاثنين والثلاثة ان يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد قال بعد ذلك واي قربة فعلت وجعل ثوابها للمسلم حي ثوابه لمسلم حي او ميت نفعه. هذا هو المذهب

50
00:16:32.350 --> 00:16:50.100
خلافا للجمهور فمنهم من يرى ان الميت لا يصل اليه الا ما جاء به النص ومنهم من يرى ان ان الميت يصل له كل شيء اما الصدقة والدعاء فهذا محل اجماع

51
00:16:50.200 --> 00:17:10.550
الصدقة الدعاء محل اجماع ينتفع بها الميت واما غير ذلك فمنهم من قصر الانتفاع بما جاء به النص كالعمرة وكالحج فقط واما الصيام والصلاة فقالوا لا يصل اليه لكن الصواب ايضا

52
00:17:11.050 --> 00:17:28.250
الصواب ما ذكر هنا ان الميت ينتفع بكل ما اهدي له سواء كان من اه سواء كان صلاة او صياما او زكاة او حجا او ذكرا او قراءة قرآن او ما شابه ذلك. فان ينتبه

53
00:17:28.700 --> 00:17:45.000
فكل الطاعات من الصلاة والصيام وغير النوافل فانها تصل له الا الفرائض التي تجب عليه ولم يفعلها فلا ينتف بها اذا فعلت له لكن لو ماتوا عليه مات ولم يحج

54
00:17:45.050 --> 00:18:04.100
حجة الاسلام جاز ان يحج عنه مات وعليه صيام فرض جاز ان يصوم احد بشرط ان يكون مقرا بوجوبه ولم يتركه جاحدا اما اذا كان تركه لمرض او تركه لعجز وكسل

55
00:18:04.300 --> 00:18:22.500
كالصيام والحج فان وليه يصوم عنه يحج عنه ويكون النية محلها قلب ان ينوي بهذا العمل انه لفلان ولا يستحب ولا يستحب ان يقول اللهم اني نويت ان اهدي هذا الثواب لهذا الميت ليس هذا مستحبا

56
00:18:22.850 --> 00:18:44.100
ذكر الاقناع وانه يقول اللهم اجعل ثواب كذا لفلان وذكر انه يقول اللهم ان كنت اثبتني على هذا فاجعله او ما تشاء منه لفلان والصواب انه بذل بنيته يهدي اذا عمل قرأ القرآن ونوى ثواب هذا القرآن لمن؟ للميت نقول لا بأس. تصدق ونوى ثواب الميت نقول لا

57
00:18:44.100 --> 00:18:57.900
بس ولا يشترط ان يقول ان ان انوي ثواب هذه الصدقة عن فلان لكن لو قال لو قال مثلا في اضحية او اللهم انا عني وعن فلان نقول لا بأس. او قال في العمرة اللهم لبيك عمرة عن فلان

58
00:18:58.100 --> 00:19:13.800
تقول لا بأس فهذا من باب من باب قلنا لفلان ولو نوى ذا ولبى بالعمرة دوى لبى بالعمرة ونواها لفلان اجزأت لكن لو قال اللهم انا لبيك عمرة عن فلان كما قال كما قال ابن عباس حي شبروة

59
00:19:13.950 --> 00:19:29.800
قال سمع رجل يقول لبيك عشر قال اخ لي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فاجاز ان يقول لبيك عن شبرمة فيقول ايضا هنا لبيك عمرة عن ابي او عن امي او عن فلان الذي اراد ان يهدي الثواب له

60
00:19:31.300 --> 00:19:51.650
وقال بعضهم قال والمهدي ثواب الاهداء يعني المهدي المهدى له ثواب العمل والمهدي له ثواب الاهداء. وقال بعضهم يثاب كل من كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع لكن لا شك ان

61
00:19:51.950 --> 00:20:15.300
اذا عمل الانسان وعمل واهدى ثوابه للميت فان العمل يكون ميت. ويكون للمهدي اجرى الاهداء واجر الصلة واجر البر يكون له وقال البهوتي ولا يشترط في الاهداء ونقل الثواب نيته به ابتداء بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية

62
00:20:15.800 --> 00:20:33.600
قبل الفعل اهداه او لا؟ والظاهر لا يستطيع ان يقول ان كنت ان كنت اثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان. لا يشرب يقول هذا وانما ينوي بها قال وكل قربة فعلها موسى وجعل بالنية فلا اعتبار باللفظ. يعني بمعنى انه يكفي ذلك النية

63
00:20:34.350 --> 00:20:50.450
فلا يعتبر لفظ ثوابه وبعض المسلم حي وميت جاز ودفعوا ذلك بحصول الثواب له هذا ما يتعلق بمسألة اهداء القرب في الميت ثم قال وسن لرجال زيارة قبر مسلم نقف على هذا والله اعلم

64
00:20:50.850 --> 00:21:27.450
ان يقرأ مثلا سورة البقرة وقد نوى ثوابها ابتداء المية الثواب الصفحة دي صفحة     ما في باس لكن تخصيصه عند في العزا هذا الذي ليس له اصل ثلاث ايام كذلك

65
00:21:27.600 --> 00:21:56.900
التقصيد له ليس الاصل ولكن مطلقا لباس   امس نقطة احد الجهة يقول انه   سمعتوا هذا الذي يقول عندك مصحف مثلا قفوا على هنا من الناس فكل حرف يقرأ فيه يقول لفلان

66
00:21:57.400 --> 00:22:15.100
يقول هذا هو يؤجر على هذا الوقف عند هذا الوقف له هذا المصحف له فاجر اجر وقف المصحف موجود لكن هل كل من قرأ بهذا العدد يكون له مثل الميت نقول الذي له

67
00:22:15.250 --> 00:22:32.500
ان كل من قرأ في المصحف له اجر يكتب له اجر لكن قراءة القارئ تقول لمن  مثل بنى مسجد نقول من الناس له اجر هذا المسجد. كل من صلى له فيه فهو له اجر. لكن هل نقول لو صلى لو صلى شخص في مثلا

68
00:22:32.600 --> 00:22:46.000
بعدين قرأ فيه القرآن وقرأ فيه كذا قلنا له ثوابه ليس هذا لكن لك اجر بناء المسجد ثم اذا جاء المسجد قائم ويصلى فيه فانت لك اجر نقول لا يشهد لكن

69
00:22:46.300 --> 00:23:04.000
يعني مسلا انه يقول لو قرأ الف لام ميم حرف مكتوب له ثلاثين حسنة للميت الذي اوقف على المصحف او انني اني اشتري مصحف اوقفه لابي واقرأ في هذا. نقول لا ما في بأس. يقول لابيك اجر المصحف هذا. ما دام الوقف

70
00:23:04.450 --> 00:23:22.200
فقال المصحف قائم كل ما قرأت فيه فان المصحف يكون اجره لهذا الميت واقسم الشيخ اقسم ان الاجر نفس الاجر يأتي بعد ان ترى القصف هذا يحتاج دليل تحمس هذا مشكلة

71
00:23:22.550 --> 00:23:27.478
تقسيم قسم