سقوط الميت فيكون اسراعه دون الخبب فلا يكون شديدا يسقط معه الميت هذا يوم من السنة قال وكون ماش امامها الماشي الذي يتبع الجنازة والراكب الجنة نزل منزلة منزلة من يشيع الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام محمد بن بدر الدين الحمد رحمه الله تعالى في كتابه اخطر المختصرات وسنة ربيع في حملها واسراعه وقوم مات امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر اللحد وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ونحن على شرقه الايمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل رضعها وترصيص قبر وبناء وكتابة ومسجد وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده وحرم دسم اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة. واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفع وصلنا وصن لرجال وزيارة قبر وزيارة قبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن جزار رحمه الله تعالى وسن تربيع في حملها التربيع في حمل الجنازة انه يحملها مع جوانبها الاربع. فيبدأ بالجهة اليمنى من جهة الميت ثم يرجع الى الجهة اليمنى عند قدميه ثم يأخذ الجهة اليسرى عند رأسه ثم يرجع للجهة اليسرى عند قدميه. هذا السرير توضع هنا يبدأ من الجانب الايمن ثم يرجع للجانب يرجع للاسف الجانب الايمن ثم يتقدم ثم يرجع هذه الطريقة. الطريقة الثانية ان يبدأ هكذا يدور دوران يعني يبدأ بالايمن ثم ثم يرجع الاسفل ثم يرجع الى الاسفل من الجهة اليسرى ثم يتقدم هذا يسمى التربيع التربيع وهو ان يحمل بقوائم السرير الاربع. والامر في هذا واسع. سواء بدأ بيمينه او بدأ بشماله او تقدم وتأخر يقال الامر في هذا واسع قالوا قال ايضا وسنة اسراع ان يسرع بالجنازة اسراعا لا يترتب عليه لا يترتب عليه ان يخل بنعشه او بجنازته او او يكون سببا في اسقاطه لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة يقول اسرعوا بالجنازة فاما ان تكن فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تظعونه عن رقابكم متفق عليه فامر وسلم بالاسراع لكن الاسراء الذي لا يكون فيه لا يكون فيه آآ سبب بسقوط الميت من سريره وانما يكون مشي سريع يكون مشي سريع يؤمن معه ان يسقط الميت من فوق سريره لان السرعة الزائدة قد يترتب عليها والمشيع يكون دائما خلفها هذا الاصل المشيع جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت وسلم وابو بكر وعمر يمشون بالجنازة والصحيح ان هذا الحديث خطأ وانما الذي رواه الزهري ان ابن عمر ان ابن عمر كان يمشي كانوا يمشون امام الجنازة. واما الراء مرفوع فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في المغيرة انه قال الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها. الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها الراكب السنة في حقه ان يكون خلف الجنازة واما الماشي فله ان يتقدم ولو يكون عن يمينها ولو ان يكون عن شمالها فهو بمنزلة المشيع منزلة المشيع الذي يشيع هذه الجنازة قال واما قول ودليل دليل سنة المشي حديث ابن عمر فقلنا ان الصحيح ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عل الا بالارسال ثم قال وقرب منها اي ان السنة ايضا ان يقرب من الجنازة عند اتباعها الراكبة يكونوا خلفها والماشي يكون قريبا منها قال وكون وكون قبر اللحد بمعنى ان السنة في القبر ان يكون لحدا. وقد جاء ابن عباس انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغير ذا قد ذكرنا ان الحيث هذا لا يصح فيه عبد الاعلى ابن عامر الثعالب وهو ضعيف الحديث لا شك ان اللحظة افضل من الشق خاصة في ارضنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحدا والله سبحانه وتعالى يختار لنبيه الاكمل والافضل فاللحد افضل الا اذا كانت الارض لا يناسبها اللحد فيكون الشق افضل فالمراعى في ذلك طبيعة الارض المراعى في ذلك طبيعة الارض فان كان فان كانت تصلح للحد فاللحد افضل. وان لم تكن صالحا للحد فالشق افضل وقول مدخل اي يقول من ادخل جاحد ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابن متوكل الناجي عن ابن عمر انه كان اذا ادخل اذا ادخل الميت الى لحده قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله واسناده جيد. اسناده جيد فيقول ذلك عند ادخاله اللحد او عند نزاله القبر قال ولحده على شقه الايمن اي انه يدخله في لحده على شقه الايمن فيظع الميت على شقه الايمن ويجب استقباله ويجب استقباله القبلة بمعنى انه يوضع الميت الى جهة القبلة يضعه في اللحد ويوجب عليه ان يستقري القبلة. فلا يجوز ان يوضع الميت مستدبر القبلة الا في حالة واحدة وهي حالة اذا ماتت امرأة نصرانية في بطنها جنين مسلم فهذه يستقبل بها الظهر تكون ظهره لجهة القبلة تكرمة للمسلم تكرمة لهذا الجنين اما اذا اه اما اذا المسلم اذا دفن فان وجهه يكون الى جهة القبلة وجوبا والسنة ان يكون على جهة اعلى شقه الايمن ولو جعل شقه الايسر فقد خالف السنة ولا يلزمه ولا يلزم نبشه وضع الاشقاء الايسر وهو جهة القبلة يقول خالف السنة الجهر ما الظهر ما يجوز لا بد ان يستقبل به القبلة ما يجوز توضع ظهره الى السماء. نعم ولا يستقبل القبلة ما يجوز السنة بيمينه يستقبل القبلة اليمينه هذا السنة واما مسك من اين يدخل الميت فالسنة يدخل من رجلي القبر يدخل الميت من رجلي القبر الى لحده هذا الذي ورد فيه الحديث عن عبد الله بن زيد انه كان يعني سل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رجلي القبر من قبل رجلي القبر بمعنى ايش القبر هذي انا جهة القبلة وهذا القبض بالعرض وهذه رجلي القبر وهذا رأسه. ماذا يفعل تدخله من جهة الرجلين ويسله سلا الى جهة ال لحد ومنهم من يرى انه انه ينزل انزال من جهة القبلة واضح يقول الصواب والسنة ان يسل الميت سلا من جهة رجلي القبر. من جهة رجلي القبر الى جهة اللحد والا ان لم يسهل ذلك ادخله من جهة القبلة قال وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. السنة من تبع جنازة الا يجلس حتى توضع وحتى توضع هنا بمعنى قيل حتى توضع في اللحد وقيل حتى توضع في الارض والسنة اذا رأى المسلم جنازة ان يقف ان يقف حتى توضع اذا رأى جنازة حتى توضع او تخلفه حتى توضعه تخلفه فقوله وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها اي قبل وضعها على الارض لحديث اذا تبعتم الجبه لا تجلسوا حتى توضع قال وكره تجسيس قبر تجسيص القبر يكره ايضا والصواب ان هنا ان تجسيد القبر منهي عنه ولا يجوز ينهى تجسيس القبور والنهي للتحريم وليس الكراهة وكذلك يحرم البناء بناء عليها اما الكتابة فقد ورد باسناد فيه علة وان يكتب عليها قد ورد منقطعا عند ابي داود وعند الترمذي قال ويكتب عليه وقلت وهذه الزيادة الصحيح فيها انها معلة لانقطاعها واما التجسيس والبناء فهذا بالصحيح قال ومشي ومشي اي يمشي على القبر بنعل او بغيره. فلا يجوز من يمشي على القبر لان حرمة المسلم ميت كحرمته حي والمشي على الحي لا يجوز فكذلك المشي على الميت سواء حافيا او بنعله وكذلك جلوس عليها جلوس على القبور لا يجوز سواء جلس لقائي لحاجة غير غائط او لم يجلس اما الجلوس لغاية فهو محرم ايضا والصواب انه سواء جلس عليها لغائط او جلس عليها براحة. يقول الجلوس لا يجوز والجلوس فيه وعيد فيجد الحكم على جمرة ولن يطأ احدكم على جمرة حتى تخلص لقدمي خير يمشي على ان يطأ قبر مسلم فهذا ايضا مما ينهى عنه قال وادخاله ذكر في في المنتهى قال اه المشي بين القبور بنعل وفي رواية يكره المشي بالنعل فيها اي في المقبرة ولا يكره المشي بين القبور بخف لانه ليس بنعث ولا في معناه ويشق نزعه وهذا واضح الخف كالشراب مثلا الجوانب قل لا كراهية ان يمشي بها بين القبور لان في حكم انها يشق نزعها وليس فيها امتهان بخلاف الداعي فان فيها شيء من الامتهان لصاحب اخلع سبتتيك يا اخلع اخلع لعليك في صاحبه قال اخلع نعليك فامره بخلع النعال اذا مشى بين القبور. هذا من باب من باب الكراويلا في حديث انس في البخاري حتى انه يسمع قرعة نعالهم فافادهم كانوا يمشون ايضا بالنعال لكن لا يتعارض فهذا خبر وهذا نهي وان كان حديث انس اصح وحديث ماشي بالخصاصية فيه ابن سمير تفرد بهذا الخبر ولا يشاركه فيه غيره. اعل بالتفرج قال ايضا وادخاله شيئا مسته النار اي يكره ايضا ان يدخل القبر او اللحد شيئا مسته النار كحديدة مثلا او فخار وذلك من باب التفاؤل وجاء ذاك قال ولا يصحبني شيء مسه مسته النار من باب ان الانسان يتفاءل الا يكون فيه شيء مسه النار حتى لا يصاب النار ويكره ان يزاد على تراب القبر من غيره. الا ان يحتاج اليه. وذلك ان السنة في دفن الميت الا يزاد على ترابه الا يزاد على ترابه فما يخرج من لحده هو الذي يكون فوقه الذي يخرج من اللحد ويوضع فيه الميت هو الذي يوضع فوق القبر ولا يجوز رفع القبر لا يجر في القبر وانما يكون بقدر الشبر. بقدر الشبر او او قريبا منه فهذا الماء ايضا مما يكره ويسن ان يرشع القلب بالماء ويوضع عليه حصى صغار يتجلل به ليحفظ بهذا ذكر ايضا ذكر في الاقناع ومسألة ان يرشح القلب لا هو من باب رش القبر ليس من باب التبرد على الميت او كما يقول بعضهم انما من باب تثبيت التربة فاذا كان التراب ناشفا فانه يرش علي من باب تثبيته. اما اذا كان الجو ماطر او التراب فيه ماء فلا يسن الرش عندئذ وكذلك تحصيبه فتحصيبه هو ايضا من باب تثبيت التراب على القبر فهذا كله من باب التثبيت قال ويكره تبسم وحديث بامر الدنيا يكره تبسم في المقبرة وحديث بامر الدنيا عنده اي انه يكره ان يتبسم الانسان المقبرة. وذلك منافيا في حال الاتعاظ والاعتبار فان فان القبور تذكر الاخرة قال وحرم دفن اثنين فاكثروا في قبر الا لضرورة فان كان هناك حاجة او ضرورة دفن الاثنان في قبر واحد قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل لو اه كان بهم جراحا شديدة ودفنوا الثلاثة في القبر الواحد لا بأس اذا كان هناك حاج والا الاصل ان لكل ميت لكل ميت قبر يخصه هذا هو الاصل فان القبر منزلة البيت للميت منزلة المسكن الذي كل ميت فلا شك ان الاصل انه يدفن لوحده فهو الذي يعمل به اما اذا كان هناك حاجة وضرورة فلا بأس ان يدفن الاثنين والثلاثة ان يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد قال بعد ذلك واي قربة فعلت وجعل ثوابها للمسلم حي ثوابه لمسلم حي او ميت نفعه. هذا هو المذهب خلافا للجمهور فمنهم من يرى ان الميت لا يصل اليه الا ما جاء به النص ومنهم من يرى ان ان الميت يصل له كل شيء اما الصدقة والدعاء فهذا محل اجماع الصدقة الدعاء محل اجماع ينتفع بها الميت واما غير ذلك فمنهم من قصر الانتفاع بما جاء به النص كالعمرة وكالحج فقط واما الصيام والصلاة فقالوا لا يصل اليه لكن الصواب ايضا الصواب ما ذكر هنا ان الميت ينتفع بكل ما اهدي له سواء كان من اه سواء كان صلاة او صياما او زكاة او حجا او ذكرا او قراءة قرآن او ما شابه ذلك. فان ينتبه فكل الطاعات من الصلاة والصيام وغير النوافل فانها تصل له الا الفرائض التي تجب عليه ولم يفعلها فلا ينتف بها اذا فعلت له لكن لو ماتوا عليه مات ولم يحج حجة الاسلام جاز ان يحج عنه مات وعليه صيام فرض جاز ان يصوم احد بشرط ان يكون مقرا بوجوبه ولم يتركه جاحدا اما اذا كان تركه لمرض او تركه لعجز وكسل كالصيام والحج فان وليه يصوم عنه يحج عنه ويكون النية محلها قلب ان ينوي بهذا العمل انه لفلان ولا يستحب ولا يستحب ان يقول اللهم اني نويت ان اهدي هذا الثواب لهذا الميت ليس هذا مستحبا ذكر الاقناع وانه يقول اللهم اجعل ثواب كذا لفلان وذكر انه يقول اللهم ان كنت اثبتني على هذا فاجعله او ما تشاء منه لفلان والصواب انه بذل بنيته يهدي اذا عمل قرأ القرآن ونوى ثواب هذا القرآن لمن؟ للميت نقول لا بأس. تصدق ونوى ثواب الميت نقول لا بس ولا يشترط ان يقول ان ان انوي ثواب هذه الصدقة عن فلان لكن لو قال لو قال مثلا في اضحية او اللهم انا عني وعن فلان نقول لا بأس. او قال في العمرة اللهم لبيك عمرة عن فلان تقول لا بأس فهذا من باب من باب قلنا لفلان ولو نوى ذا ولبى بالعمرة دوى لبى بالعمرة ونواها لفلان اجزأت لكن لو قال اللهم انا لبيك عمرة عن فلان كما قال كما قال ابن عباس حي شبروة قال سمع رجل يقول لبيك عشر قال اخ لي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فاجاز ان يقول لبيك عن شبرمة فيقول ايضا هنا لبيك عمرة عن ابي او عن امي او عن فلان الذي اراد ان يهدي الثواب له وقال بعضهم قال والمهدي ثواب الاهداء يعني المهدي المهدى له ثواب العمل والمهدي له ثواب الاهداء. وقال بعضهم يثاب كل من كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع لكن لا شك ان اذا عمل الانسان وعمل واهدى ثوابه للميت فان العمل يكون ميت. ويكون للمهدي اجرى الاهداء واجر الصلة واجر البر يكون له وقال البهوتي ولا يشترط في الاهداء ونقل الثواب نيته به ابتداء بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية قبل الفعل اهداه او لا؟ والظاهر لا يستطيع ان يقول ان كنت ان كنت اثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان. لا يشرب يقول هذا وانما ينوي بها قال وكل قربة فعلها موسى وجعل بالنية فلا اعتبار باللفظ. يعني بمعنى انه يكفي ذلك النية فلا يعتبر لفظ ثوابه وبعض المسلم حي وميت جاز ودفعوا ذلك بحصول الثواب له هذا ما يتعلق بمسألة اهداء القرب في الميت ثم قال وسن لرجال زيارة قبر مسلم نقف على هذا والله اعلم ان يقرأ مثلا سورة البقرة وقد نوى ثوابها ابتداء المية الثواب الصفحة دي صفحة ما في باس لكن تخصيصه عند في العزا هذا الذي ليس له اصل ثلاث ايام كذلك التقصيد له ليس الاصل ولكن مطلقا لباس امس نقطة احد الجهة يقول انه سمعتوا هذا الذي يقول عندك مصحف مثلا قفوا على هنا من الناس فكل حرف يقرأ فيه يقول لفلان يقول هذا هو يؤجر على هذا الوقف عند هذا الوقف له هذا المصحف له فاجر اجر وقف المصحف موجود لكن هل كل من قرأ بهذا العدد يكون له مثل الميت نقول الذي له ان كل من قرأ في المصحف له اجر يكتب له اجر لكن قراءة القارئ تقول لمن مثل بنى مسجد نقول من الناس له اجر هذا المسجد. كل من صلى له فيه فهو له اجر. لكن هل نقول لو صلى لو صلى شخص في مثلا بعدين قرأ فيه القرآن وقرأ فيه كذا قلنا له ثوابه ليس هذا لكن لك اجر بناء المسجد ثم اذا جاء المسجد قائم ويصلى فيه فانت لك اجر نقول لا يشهد لكن يعني مسلا انه يقول لو قرأ الف لام ميم حرف مكتوب له ثلاثين حسنة للميت الذي اوقف على المصحف او انني اني اشتري مصحف اوقفه لابي واقرأ في هذا. نقول لا ما في بأس. يقول لابيك اجر المصحف هذا. ما دام الوقف فقال المصحف قائم كل ما قرأت فيه فان المصحف يكون اجره لهذا الميت واقسم الشيخ اقسم ان الاجر نفس الاجر يأتي بعد ان ترى القصف هذا يحتاج دليل تحمس هذا مشكلة تقسيم قسم