﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ ابن غلبان رحمة الله عليه

2
00:00:20.350 --> 00:00:37.050
في كتابه اقصد المفسرات ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي. ويجب ختان ذكر وانثى تابوا عيد بلوغ مع امن الضرر ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه

3
00:00:37.650 --> 00:01:01.850
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال بسنن الفطرة ونتف ابط ومراد الله تعالى بذلك ان المسلم مأمور ان يزيل شعر ابطه بنتفه

4
00:01:02.300 --> 00:01:24.200
وخص بالنفط لنص الحديث انه قال خمس للفطرة ذكر منها نتف الابط واللتف انفع للمسلم من جهة الحلق لان النتف يميت عروق هذا الشعر ويضعفه ويؤخر خروجه مرة اخرى بخلاف الحلق

5
00:01:24.400 --> 00:01:48.100
فان حلقه يقويه ويخرج ويسرع باخراجه فالمراد بالنتف هنا انه هو الاسهل وهو الارفق وهو الانفع للناتف وده في الاوضة الابيض ايضا يوقت فيه ما وقت في الشارب وفي غيرها آآ من تقليم الاظافر لقول انس رضي الله تعالى عنه

6
00:01:48.600 --> 00:02:04.850
وقت لنا في نتف الابط وحلق الشمس ان لا نتركها اكثر من اربعين يوما وذلك اذا وجد سببه بمعنى ان طال شعر الابط وكان له رائحة كريهة فلا يجوز على الصحيح ان يترك واك من اربعين يوما

7
00:02:05.100 --> 00:02:21.850
اما لن يكون هناك شعر يحتاج الى ازالة ولو زاد على اربعين نقول لا حرج ولا يلزم ازالته لان الحكم يدور مع علته ومع وجوده فاذا وجد الاذى وجد الحكم واذا لم يوجد لم يوجد الامر فلو كان الانسان ممن لا يخرج له شعر في ابطه

8
00:02:21.950 --> 00:02:35.800
لا نلزمه ان ينتف الشغب الذي يكون في هذا الابط كالصغير مثلا لا يلزم بذلك وانما يلزمه اذا كان له شعر وكان له رائحة ويتأذى به يقول لا تتركه اكثر من اربعين يوما

9
00:02:36.650 --> 00:02:52.450
وان حلق فالحلق جائز. ان حلق فالحلق جائز يجوز له ان يحلق. ويجوز ان يزيله باي شيء ازال هذا الشعر ولو بالنورة ولو البواسي كل هذا جاهز. قال وكره قزع. القزع

10
00:02:52.550 --> 00:03:13.000
هو حلق بعض الشعر وترك بعضه حلق بعض الشعر وترك بعضه بغيت نحيد المقاس ونحلقوه كله او اتركوه كله فاما ان يحلق يحلقوه كله او اتركوه كله اما ان يحلق كل الشعب واما ان يترك كل الشعب. اما حلق بعضه

11
00:03:13.100 --> 00:03:34.000
وترك بعظه فهذا لا يجوز ووجهه المنع من القزع يحتمل امور. الامر الاول ان هذا من عدم العدل. لان العدل مأمور به المسلم في كل شؤونه اذا ترك في عظمته وخلق بعضا كان في ذلك غير عادل في من جهة من جهة ازالة شعره

12
00:03:34.450 --> 00:03:49.000
وايضا مثل الجلوس بين الظل والشمس اذا اني اظل بعظ جسمي ومنع بعظه يكون في ذلك غير عادل فلابد ان يكون الظل الجسم كله في الظل او يكون الجسم كله

13
00:03:49.050 --> 00:04:03.750
في الشمس كذلك هنا حلقوا بعض الشعر وتركوا بعض نقول يمنع من باب الا يكون في ذلك ظالم بعظ شعره العلة الاخرى هي الاقرب الا الا فاعل ذلك غالبهم يفعله تشبها

14
00:04:03.800 --> 00:04:18.000
في حال الكفرة فان الكون الذين يحلقون اوساط رؤوسهم فيحلقون اطرافه يتركون اطرافه. واما اهل الاسلام فكانوا اما ان يحلقوا شعورهم كلها واما ان يتركوها كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:18.000 --> 00:04:30.250
من كان له شعر يبلغ شحمة اذنيه وكان ابلغ ما يكون اذا ان يبلغ الى عاتقه صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ ان من كان له شعر فليكرمه

16
00:04:30.700 --> 00:04:47.150
واذا كان كذلك فالشعر اما ان يكرم ويترك واما ان يحلق ويزان القزع هو حلق بعض الشباب وترك البعض نقول هذا مما يمنع به والجمهور على الكراهة والصحيح اذا كان معه شيء من التشبه بالكفار

17
00:04:47.200 --> 00:04:59.800
فان ذلك لا يجوز اذا كان التشبه بالكفار كما يسمى الان بالقصات هذه التي يحلق جانب شعره ويترك بعضه او يحلق وسط شعره ويترك تقول هذا لا يجوز له من فعل

18
00:04:59.850 --> 00:05:15.750
من فعل اهل الكتاب والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز عندئذ فهذا الفعل اما يعني حلق القفا او بعض القفا من باب لا يتأذى به او ان او يأخذ بعض شعره ليس حلقا يقصر الميمنة واليسر ويترك يترك

19
00:05:15.750 --> 00:05:31.200
واكثره تقول لا حرج في ذلك. قال ونتف شيب الشيب الشيب جاء في حديث ابو شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وجاء انه نور من شاب شيء في سبيل الله

20
00:05:31.200 --> 00:05:45.800
كانت له نور يوم القيامة والدته الشيب نتف الشيب ان كان في مكان يؤمر بحلقه فان لفه حكمه يكون حكم حكم ذلك الذي يجوز حلقه لو كان الشيب في الشارب

21
00:05:46.000 --> 00:05:59.200
جاز له ان ينتف هذا الشارب وينتف هذا الشيب معه جاز لن يقص هذا الشارب ويقص الشيب معه لو كان الشيب في الابط جاز ليظا له ينتف هذا الشيب اذا الشيب

22
00:05:59.250 --> 00:06:15.300
يكون حكمه بحسب محله فان كان فيما يحرم حلقه منع من نتفه وان كان فيما يجب حلقه جاز له نتفه واذا كان في مكان لم يؤمر ولم يلهى كان يكون في شعر الرأس

23
00:06:15.350 --> 00:06:29.600
يقول لا تتقصد يكره ان تتقصد الشيب لذاته يكره ان تتقصى شيء. اما ان تأخذه تبعا لاصله او تبعا لبعضه. او ان تتركه كما تركت بعضه. اما تقصده فهذا يمنع منه

24
00:06:29.600 --> 00:06:47.750
يحرم اذا كان في موضع يحرم حلقه لو كان الشيب في اللحية نقول لا يجوز حلقها ولا يجوز قصها. آآ لا يجوز اخذ هذا الشيء لانه في مكان يحرم اخذه كذلك هنا اذا كان شيبا في اللحية نقول لا يجوز لك ان تنتف هذا الشيء

25
00:06:48.250 --> 00:07:09.800
اذا النهي عن نتف الشيب بنهيه لنهي صلى الله عليه وسلم قوله يلحق بالشيب ايضا مسألة التغيير والسنة السنة ان يغير الشيب اذا كان شعر الرأس اذا كان شعر المسلم كله كله ابيض

26
00:07:09.850 --> 00:07:29.750
فالسنة تغييره فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر قال خالفوا اليهود فانهم لا يصبغون. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يغير هذا الشيب وان يجنب السواد تعالى هذا نقول السنة اذا كان شعر الرأس كله ابيض او اللحية كلها بيضاء السنة هنا

27
00:07:29.850 --> 00:07:44.900
ان يغيره ان يغيره ويسبق يصبغ بما يغير هذا اللون واما اذا كان بعظ اللحية ابيض وبعظه اسود وتركه نقول لا حرج في ذلك ولا يكون من السنة هنا صبغ اما اذا كانت اللحية

28
00:07:45.000 --> 00:08:06.750
كلها بيضاء فيتأكد ويسن تأكيدا تغيير هذا الشيخ قال وثقب اذني يقرأ وكره ايضا ثقب اذن صبي. وقوله اذن صبي خرج بمفهومه اذن الانثى انه لا كراهة في ثقب اذن الانثى

29
00:08:07.100 --> 00:08:28.450
والتأهل في ذلك ان الصبية تثقب اذنه من باب تحليتها من باب تزيينها اما الصبي فانها اذية له ولا منفعة فيها تاقبو اذ بالصبي لا منفعة فيه. فان كان يراد به التحلية فهذا لا يجوز. لان هذا من خصائص الاناث

30
00:08:28.650 --> 00:08:45.300
وان كان من بابي ان كان بابي اه هو الاصل انه يفعل من باب ان يزين فانه لا يجوز ان كان من باب التحلي لان هذه خصائص النساء ويدخل ايضا يكون من باب التعذيب والمثلى وهذا ايضا لا يجوز وانما جاء في الانثى

31
00:08:45.300 --> 00:09:05.400
حاجة الاصل في الثقب وثقب الاذن المدح هذا الاصل لكن جاز بالانثى لانه محل التزيين ومحل التحلية فتثقب اذنه من باب تحليتها كما يسمى ثقب الانف او ثقب يعني تثقب الانف يوضع به مثلا ما يسمى شيء من الزينة تقول لا حول ذلك

32
00:09:05.500 --> 00:09:20.350
واما ما الثقب الذي يعرف فيه عند عند الكفرة فيفعله بعض الجهلة الان وهو ثقب الشفائف يثقبون شفايفهم بثقب ثم يقول بهن شيء من الذهب او الحلي نقول هذا لا يجوز لانه من التشبه

33
00:09:20.600 --> 00:09:40.400
باهل الكتاب. اما ثقب الاذنين او ثقب الانف فهذا لا بأس به. اما الصبي والذكر فلا يجوز قال ويجب ختان ذكر وانثى ويجب ختان ذكر انثى. اما الذكر فختانه اختلف العلماء فيه

34
00:09:40.650 --> 00:10:00.550
منهم من رأى وجوبه الصحيح ومنهم من رأى استحبابه وسنيته والصحيح الذي عليه جميع العلم ان الختان واجب وادلة الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعض من اسلم من اصحابه فقال له القي عنك شعر الكفر واختتم

35
00:10:00.650 --> 00:10:12.700
القي عنك شعر الكبر واختتم وامر بالختال بعد البلوغ النبي عليه شيء على انه واجب وان كان الحين فيه ضعف واختتل ابراهيم عليه السلام بالقدوم وابن ثمانين سنة كما البخاري ابي هريرة

36
00:10:12.950 --> 00:10:32.600
وايضا ان الختان من الفطرة وايضا من اسباب الوجوب ان الختان ان عدم الختان سبب في جمع الاوساخ والاقذار وسبب الامراض فاذا بقيت الجلدة على رأس الذكر كادت سبب في تجمع النجاسات

37
00:10:32.950 --> 00:10:46.650
وسوف يجمع الاوساخ والاضرار والمسلم مأمور ان يزيل القدر والنجاسة عن نفسه فكان هذا يدل ايضا مما يدل على امر الوجوب في الختان واما يدل ايضا على الوجوب ان العورة تكشف

38
00:10:46.700 --> 00:11:00.350
ولو كان غير واجب لما كشفت العورة لاجله لما كشفت العورة لاجله لان غير الواجب لا يجوز ان تكشف العورة لاجل الا كان من باب الضرورة وليس هناك ضرورة توجب ذلك

39
00:11:00.600 --> 00:11:16.550
فعلى هذا نقول يجب على الذكر ان يختتم اما المرأة فليس في ذلك حديث صحيح يدل على وجوبه وانما النصوص جاءت كلها في الذكر دون الانثى تدخل الانثى تدخل الانثى في يوم الختام

40
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
وهو قوله خمس فطرة وذكر منها الختان. هذا العود قد يدخل فيه الانثى وحديث عائشة في الصحيح اذا مس الختام ختام وجب الغسل والمراد الختان بالمرأة اي موضع ختانها. واما حديث انه امر الخاتمة الا تخفظ ولا تنهك. فهو حي ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه

41
00:11:36.900 --> 00:11:53.800
في امره للنساء بالختال حديث. وعلى هذا نقول ختان المرأة ليس بواجب وليس بسنة وانما يبقى هو من عادات عادات اهل تلك البلاد. فلكل اهل البلد عادتهم. فمن كان من عادتهم ختان الاناث فلهم ذلك

42
00:11:53.950 --> 00:12:09.400
ومن لم يكن من عادتهم ختان لنا فلا نلزم فلا يقال في حقهم ان ذلك سنة واقرب ما يقال في ختان الاناث انه مكرمة في حقهم والقتال هو ازالة ازالة الجلدة لتكون على رأس الذكر

43
00:12:09.650 --> 00:12:34.350
واما قتال فيكون باخذ الجلدة فوق محل الايلاج. تشبه عرف الديك وهي تكون اذا ان اخفضها مرة ضعفت الشهوة مرة وين اطالها؟ اطال كثرت شهوتها ثم قال بعد ذلك اذن ايجاب القتال على الانثى هو رواية في المذهب

44
00:12:34.550 --> 00:12:50.800
والقول الرؤية الاخرى انه ليس بواجب وهناك عدة قيل سنة وقيل واجب وقيل مكرمة واصح الاقوال في ذلك ان الختان بالنسبة للنساء واي شيء انهم اكرم وليس وليس بواجب ويكون في ذلك المرجع الى عادات وعرف اهل البلد

45
00:12:52.950 --> 00:13:08.500
ويجب ختان ذكر وانثى اعيد بلوغ من بعيد بلوغ مع امن لعب لي الضرر. اذا الختان له حالات يجوز في يجوز بعد ولادته بايام. يجوز في اول ولادته. وهذا اسلم

46
00:13:08.600 --> 00:13:28.600
لان الجن تكون صغيرة ويكون ازالتها اسهل واخف في الظرر يتأكد قبيل البلوغ ويجب بعد بعد البلوغ اذ امن الظرر اما اذا لم يمن الظرر بمعنى انه اسلم وهو كبير وخشي عليهم ان ختن ان يهلك

47
00:13:28.750 --> 00:13:43.500
تقول الختام في حقه ليس بواجب ولا يلزمه ان يختتم لكن يلزمه اذا توضأ ان يغسل ذكره حتى لا يبقى اثر للنجاسة على ذكره قالوا يسن قبله اي قبل البلوغ

48
00:13:43.750 --> 00:14:03.050
ويكره سابع ولادته ومنها اليه. قوله يكره ان يكره القتال في سابع ولايته الكراهة هنا لا دليل عليها ويبقى ان الامر هنا مقام اباحة فمن قال ان السنة يوم السابع قلنا هذه هذا التشريع هذا التشريع يكون ايش

49
00:14:03.100 --> 00:14:18.050
يكون ابتداع فلا يسن يوم السابع ولا يكره اليوم السابع. لكن اذا عرف ان هناك من يعتقد ان يوم السابع سنة فهنا نقول تركه سنة. تركه سنة ويكره تحديد هذا اليوم

50
00:14:18.450 --> 00:14:43.900
بعينه  قوله ويكره سابع ليلته ومنحة اليه اي من الفتاة ايضا يكره سائر ولادته ومنها ومنها اليه والصحيح انه لا يكره الصحيح انه لقال في الفروع لم يذكر كراهته الاكثر

51
00:14:44.250 --> 00:15:02.300
وعللوا بعضهم انه قال ما فيه من التشبه باليهود ومن اليوم السابع كان اليوم من اليوم الاول للسابع كل هذا محل ايش محل كره ويكره سابع ولادته ومنها اي من ولادته لايش؟ الى السابع. فيكره يوم السابع تعيينا

52
00:15:02.350 --> 00:15:18.750
ويذكر ايضا اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس واليوم الثالث تلعب ما هو الدليل؟ نقول لا داعي على ذلك. لكن نقول اذا كان هذا فعل اليهود فالمسلم مأمور بمخالفتهم

53
00:15:18.800 --> 00:15:31.800
وان كان العوام يعتقدون سنية هذه الايام تخيلنا انه ليس بسنة وخالفنا وخالفناه من باب من باب كبير عدم السنة. اما اما اذا لم يكن في ذلك شيء او لم يكن من ذلك شيء

54
00:15:31.850 --> 00:15:53.800
فلا كراهة ان يكون في السابع او السادس او الخامس لعدم لعدم الدليل والكراهة تحتاج الى بلا دليل كما السنة تحتاج الى دليل والله اعلم اذا كان كبير ولم يستطع يرسمه

55
00:15:53.800 --> 00:16:17.650
يغسل ذكر عند كل وضوء يتبول بس فقط عند البول فقط يدرسون عند البول حتى لان الجلدة هذه الطريقة اذا بان يضرب البول فيها ويكون فيها شيء من الصفطات فيجتمع البول في هذا المكان. عنده يعني السنجار ليس فقط للوضوء. لا لا هو فقط الاستنجاء. هو فقط عند الاستنجاء. هذا

56
00:16:17.650 --> 00:16:20.219
