استغفر الله العلي العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله حدثني يحيى عن قال في باب النهي عن البكاء على الميت يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيق عن عتيك ابن الحارث وهو جد عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابو امه انه اخبره ان جابر ابن عتيق اخبره وان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله ابن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلا تبكين فاذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال اذا مات. فقالت ابنته والله ان كنت لارجو ان شهيدا فانك قد كنت قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قال القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد ومبطون شهيد. والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد بجمع بضم بجمعه بكسر الباء وضم جيم يجنن يجنن تكون وهي نفاس او وهي آآ يعني وهي بكرة على قول والمرأة تموت بجمع من شهيد حدثني عن مالك عبدالله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة ابنة عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة ام المؤمنين تقول وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لابي عبد الرحمن اما انه لم يكذب ولا لكنه نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها اهلها فقال انكم لتبكون عليها وانها لتعذب في قبرها باب الحسبة في المصيبة. حدثني عن مالك عن ابن شاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم. وحدثني عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابي النظر السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا كانوا له جنة مين؟ جنة السلامي قال عن ابيه عن ابي النظر السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او اثنان فقال او اثنان وحدثني عن ما لك انه بلغه عن ابي حبابي سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. نعم. باب جامع بالنسبة للمسلم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال من مالك رحمه الله تعالى باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. الوقوف مراد رحمه الله تعالى بالوقوف للجنائز الوقوف حال رؤيتها والوقوف حال اتباعها. اما الوقوف حال رؤيتها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نمر عليه بجنازة فقام. وقيل له انها جناز يهودي. قال انني فقام لاجل الموت ان للموت فزع فالنبي صلى الله عليه وسلم قام عند رؤية جنازة. وكذلك قال اذا تابع فلا يجلس حتى توضع. يعني هناك القعود ثلاث مواضع حال رؤيتها وحال اتباعها وحال دفنها. اما اذا كان يرى الجنازة فيقوم. الحالة الثانية اذا تبعها فلا يقعد حتى توضع اما وضعها في الارض واما وضعها في اللحد كذلك على الثلاثة حتى يفرغ من دفنها وحتى يفرغ من دفنها وحتى ومعناهما واحد الصحيح الصحيح ان مراده حتى توضع اما ان توضع في الارض فتقعد او توضع في اللحد وتدفن فتقعد والا السنة اذا تبع الانسان جنازة الا يقعد حتى توضع. سواء وضعت في لحدها او وضعت على اكتاف الرجال. فما دامت قائمة فان السنة ان يقوم الرجل. وهل هذا القيام منسوخ؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من يرى ان القيام منسوخ وان انك بعد ذلك والمخالفة لان يهود تقوم على جنائزها فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقعد. لكن هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح فان القيامة ليس بمنسوخ وانما النسخ هو النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم قعد من باب تبيين الجواز. وانه يجوز القعود ولو كان ولو كان الميت محمول ولو كان الميت رأى مر بك ولكن المشروع والسنة باقية. ذكر مالك هنا حديث يحيى ابن بعيد عن واق ابن سعد كنا نسبه الى جده والا هو ليس بواقب يساعدنا مواقف ابن آآ محمد واطي ابن محمد ابن محمد عن محمد بن سعد وليس نسب الى جده. النسبة هنا لجده وهو واقد ابن آآ ابن ابن عمرو ابن سعد. ولدنا اه فنسبوا في ذلك يحيى بن سعيد نسبه يحيى بن سعيد الى جده. وسقط منه ابن عن نافع عن نافع ابن جبير مطعم عن عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس ثم جلس بعد هذا يدل على ان الجلوس للجنائز انه جائز وان جنازة فله ان يجلس لكن هل الاستحباب نسخ؟ نقول الاستحباب لم ينسخ. فالافضل والسنة اذا رأى جنازة ان يقوم حتى لا تخلفه حتى تخلفه. وان تبعها ايضا فالسنة الا يقعد حتى حتى توضع في لحدها. او توضع على الارض وهذا هو الصحيح من اقوال العلم. جاء في حديث الزهري عن سالم عند البخاري عن ابيه عن ابن عمر عن عالم ربيعة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقودوا حتى تخلفكم او توضع حتى تخلفكم توضع. هذا رواه البخاري. في صحيحه. وجاء ايضا من طريق ابن عمر عن عامر له وجاء ايضا من طريق لسان الخدري قال وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع فلا يقعد حتى توضع وهذا ايضا في الصحيح حيد او عند البخاري دون مسلم وجاء بذاك احاديث جاء من حيث جلال ابن ابي امية عن ابي الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الجنازة حتى توضع باللهج فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم. قال اجلسوا تخالفهم. هذا الحديث رواه رواه آآ ابو داوود. ورواه ايضا آآ الترمذي. ورواه ايضا آآ ابن ماجة ابو داوود رقم ثلاثة واربعين. بعد ثلاثة بعد ثلاثة واربعين عندك. بعد ثلاثة واربعين بالكيلو ولذلك قال بعضهم ان القيم منسوخ بهذا الحديث ان هذا فيها منسوخ بهذا الحديث. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم موافقة لليهود ثم جلس بعد ذلك مخالفة لهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة كتاب ثم بعد ذلك امر بمخالفته جاء عن طريق ابي معمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشبه الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي وكان يقوم الجنازة فلما نهي انتهى صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل. وجاء ايضا من طريق علي بن ابي طالب انهم كانوا عنده فيهم جنازة فقاموا له فقال علي ما هذا؟ فقالوا امر اه فقالوا امرض امر ابي موسى فقال انما قال وسلم مرة واحدة ثمان كما قال وسلم مرة ثم لم يعد هذا الاحاديث احتج بها من قال المنع وان الواجب هو الجلوس وليس القيام. وعدوا ان القيام كان فقط الى الكتاب ثم بعد ذلك جاء النسخ بالقعود. وذهب جمع من اهل العلم الى ان الامر ليس منسوخا وانما هو آآ الذي نسخ الوجوب بقي وبقي الاستحباب نسخ الوجوب او نسخ التأكيد وبقي المشروعية والاستحباب وجدته؟ ايه. كامل. حدثنا هشام بن فهران المدائني اخبرنا حاتم اسماعيل حدثنا بالاسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان عبد الله بن سليمان من جنادة ابن ابي امية عن ابيه. طيب صح. قال هي مجاهد تمام عبد الله بن سليمان البخاري فيه نظر اذا قوله قوله آآ كانت قول عبد الله بن ابي امية عن عباد الصامت هذا حديث ضعيف. وهو قوله هكذا نفعل قال اجلسوا خالفوا. اذا قوله صلى الله عليه وسلم اجلسوا خالفوهم عند ابي داوود الترمذي هذا حديث منكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بمخالفة الكتاب في القعود. ولم يكن قعوده صلى الله عليه وسلم باب الكتاب لم يكن ذلك من باب مخالفة الكتاب وانما قام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يا رسول الله انها جناز يهودي قال ليست نفسا اي ان نفس لها الموت هذا له تعظيم الموت هذا له تعظيم والموت سواء نزل بمسلم او بكافر فانه يعظم يعني تعظيما لهذا الموت ولهيبته الواقع على في قلب المسلم. فعلى هذا نقول الذي نسخ هو النسخ التأكيد والقعود النبوي يدل على الجواز يقول البخاري لا يتابع على حديثه هو ليس له الا حديث وليس له البخاري عندما يقول لا حديثي في هذا الحديث الذي رواه لا يقول هذا الا بمن تفرد بشيء او كان حديثه معروف بشيء يقول لا يتابع عليه ان حديثه هذا لا يعرف الا من طريقه فهذا يحب ايضا في ايضا في غيره مو بس فقط سليمان. في غير حديث ضعيف ما يصح. جاء عن بعض السلف قال ابراهيم النخعي وقالوا يعني جمع من الصحابة قالوا لا يجوز حتى من اتبع الجناية حتى توضع عن اعناق الرجال قال بذاك ابو هريرة والمسور وابن عمر وابن الزبير وابو سعيد وابو موسى وابراهيم النخعي وعامر الشعبي وابن سيرين. وذهب لذلك احمد والاوزاعي واسحاق. وبه قال ايضا من من الاحباب محمد بن الحسن. بانهم قالوا انه يقوم واذا قال احمد في رواية من قام لها فلا فلا يعضه ومن قعد فارجو ان لا يأثم. يعني من قام فلاعبه ملاعبه ومن قعد فارجو ان لا يأتمنه على الجواز وهذا هو اعدل الاقوال في هذا الباب. وجاء انه كان يقول يقومون للجنائزة اذا مرت جاء ذلك عن جميع الصحابة ايضا انهم كانوا يقومون. واما علي رضي الله تعالى عنه فكان يرى الجلوس لحديث لحديث الحكم الله عليه وسلم قال مالك وانما نهي عن القعود عن القبور فيما نرى للمذاهب المذاهب هي قضاء الحاجة المذهب عند ابي داود. اذا اراد ابعد في المذهب ابعد المذهب اي ابعد في المكان الذي يريده لقضاء حاجته. ثم علي رضي الله تعالى عنه على كل حال اقول قال الشافعي ان القيام منسوخ ان القيامة لها منسوخ واخذ بهذا الحديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه جاء بالطريقة لحدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين ان جنازة مرت بعبدالله بن عباس والحسن بن علي فقعد ابن عباس فقام الحسن وقعد ابن عباس. فقال الحسن اليس قال وسلم الى يهودي؟ قال ابن عباس بلى ثم جلس بعد ولله الحديث وش هي؟ لم يسمع يسمع ابن عباس وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن فكان انه كان يعيب من قام من قام الى الميت وينكر ذلك عليه. هذا جاء عن من؟ عن عروة ابن الزبير باسناد صحيح انه كان يعيب وينكر. والصحيح انه لا ينكر على ذلك. قال ابن عبد البر واختلف القيام عن القبر بعد ان توضع في اللحد. فكره ذلك قول وعمل به اخرون. والصحيح ان القيام على الجنازة حتى يفرغ من دفنها ان هذا هو الافضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على جنازة حتى قام عندما فرغ من بقي قال صلى الله سلوا الله لاخيكم التثبيت. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. فيبقى مسألة هل الجلوس بعد لا حرج وهل يعني بمعنى الجلوس بعد الوضع لا اشكال فيه ولا خلاف له جائز. لكن هل القيام على الجنازة وان بعدك هل هذا منكر يقول ليس بذلك سنة ليس بذلك سنة حتى نقول بها. اذا فرغ من دفنها فالقيام والقعود يعود الى اصله وهو اباحة. قالوا عن عن آآ ذلك عن ابي بكر بن عثمان بن سعد بن حنيف لو سمع ابا امامة ابن سعد يقول كنا نشهد الجنازة فما يجلس اخر الناس حتى يؤذى ها قبل الفراعنة توسد القمر قبل هذا قالوا عن مالك رضي الله تعالى قال مالك انه بلغه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. هذي الاثر الذي رواه مالك يستدل به مالك. ان القعود على القبور التوسد عليه انه جائز وان الاحاديث الكثيرة التي جاءت في النهي ان يوطى القبر او ان يقعد عليه او ان او يجلس عليه ان خاص بقضاء الحاجة. واما اذا قعد عليها دون ان يقضي حاجته عليها فالقعود لا بأس به. واحتج بهذا الاثر وبعض والاثار ايضا جعل بعض الصحابة انهم كان يتوسد على القبر ويقعد عليه لكن حديث علي هذا لا يصح عن النبي صلى الله لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. ولم يروي هذا الا الطحاوي واسناده ضعيف لرواه الطحاوي في معاني شرح معاني الاثار واسناده واسناده ضعيف اسناده ضعيف ولا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه جاء ايضا عن غيره عن علم عن غيره من الصحابة واسناد ايضا ضعيف. جاء الذي قال بك ان يحيى النبي محمد حدثه ان مولى لال علي هذا الاسناد عن مولى لال علي حدثه ان علي بن ابي طالب كان يجهل القبور وقال آآ كنت ابسط له في المقبرة فيتوسد يقول المولى هذا الذي هو مجهول لا يعرف كنت ابسط له في المقبرة فيتوسد قبرا ثم يضطجع. هذا الحديث لا يصح عن علي رضي الله عنه تعال يا علي. والصحيح في هذا ان القعود على القبور لا يجوز. وان الوطأ على القبور لا يجوز. وتعظم الحرمة اذا كان قعود لقضاء حاجته اذا القعود اما لقضاء الحاجة هذا محرم. واما القعود على القبر وان لم يكن لقضاء حاجة فان هذا ايضا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم معناها جمرة حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. وجاء ايضا لان يطأ احدكم لان تخصم من عند احدكم في رجله خير له من يطع لقب بل قال لان يطأ احدكم على جبرا حتى تخلص الى جلده خير له من يطأ على قبره وكل هذا يدل عليه شيء على تحريم على تحريم القعود والوط والجلوس على القبور. فيحرم على المسلم ان يجلس على قبر او يطأ على قبر او ان ينام على قبر او يتوسد على القبر اما قول مالك ان النهي متعلق بقضاء الحاجة فنقول هذا القول ليس بصحيح وما استدل به مالك ما استدل به مالك آآ ليس بصحيح وايضا قول من قال اني لا ابالي قضيت حاجتي بين القبور او في السوق لا يدل على انه لا يدل على ان الملعب متعلق بقضاء لانه كما ان الانسان اه لا يستطيع ان يقضي حاجته في السوق لرؤية الناس له كذلك ايضا الذي يقضي اجته المقابر كأنه قضاها بين الاحياء. لان حرمة الميت حرمته كحرمته وهو حي. فهذا المعنى ولا يستدل بهذا على ان النهي بالقعود والجلوس يراد به قضاء الحاجة. انما هنا قال لان اقضي حاجة للسوق يعني لا نقضي حاجة السوق احب الى ان يقضي في المقبرة لانهم كلاهما يشتركان في الحرمة وانه كما ان للناس حرمة ينظرون اليك قضاء حالك كذلك الاموات لهم حرمة فهذا قول آآ هذي الاثار جاء في ذلك قال اخ عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن اخبرنا ابن الزبير يقول يقول يقعد الرجل على القبر ويقص او يثلو عليه هذا في صحيح مسلم ان النبي نهى عن القائل ان يخرج عن الرجل على القبر او يبني عليه او يقصص. وجاء ايضا من طريق ابن جريج عن اسناد منقطع لها ان يقعد عليها يعني القبور. وجاء عن ابو هريرة قال لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق رداه ثم قميص ثم ازارا حتى تخرس الى جلده احب الي من يجلس على قبر هذا جاء مرفوع من سويد ابي صالح عن ابيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عقبة بن عامر قال لان اطع على جمرة او على حد سيف حتى يخطف رجلي احب الي من امشى من ان امشي على قبر مسلم وما ابالي في القبور قضيت حاجتي او في السوق او في السوق والناس ينظرون لان الحرمة واحدة وليس في هذا من يستدل ان المراد به قضاء الحاجة دون القعود والجلوس وعلى هذا عامة العلماء وجمهور الفقهاء ان القعود على القبور هو المنهي عنه وانه سواء قعد لحاجته او قعد لغيره قعد لقضاء الحاجة وهو الغائط او البول او قعد من باب طلب الراحة او التوسد او الاضطجاع. اما ما لك رحمه الله تعالى فذهب الى ان النهي متعلق بالقعود على قبل قضاء الحاجة لقضاء الحاج واحتج باثر علي وقلنا ان اثر علي هذا لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. واحتج ايضا بقول عقبة لا ابالي قضيت حاجتي في انس قبر او في السوق انه يدل على هذا المعنى ايضا روى ابو امام ابن سهل ابن حنيفة ان زيد ثابت قال انه قال هلم يا ابن اخي؟ انما نهى وسلم عن الجلوس على القبر لحدث بول او غائط. هذا جاء عن زيد ثابت رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق محمد الفضيل عن علاء بن المسيب عن الفضيل عن مجاهد قال لا لا قال لا تخلو وسط المقبرة ولا ولا تبل فيها ولا شك ان هذا المعنى صحيح انه لا يجوز ان يقضي الانسان حاج مقبرة بكون ان القبور آآ قد تكون مهجورة وقد لا يراه الناس في القبور فكثير من الناس يتساءل لذلك نرى الان من يأتي المقوي يقضي فيها حاجته يأتي يعني يأتي في يدخل داخل المقبرة ويبول فيها نقول هذا لا يجوز. طلب نقول لا يجوز ذلك الا في مقام الضرورة. الضرورة لها احكامها والا الاصل لا يجوز. هذا وهذا اذا كان داخل المقبرة ليس على قبر يعني بمجرد ان يبول الانسان مقبرة يقول لا يجوز لان في ذلك انتهاك لحرمة الاموات كذلك قضاء حاجته الغائط او البول هذا يكون حكم انه منهي عنه ان في ذلك انتهاك لحرمة الاموات. لو كان مكان مخصص فكان مخصص حمامات دورات مياه ما في حد. اذا كان مغلق بالجدران بحرج لكن المقصود الذي يأتي في مقبرة ويمسك زاوية من زواياها ويبول فيها هنا ذكر مثل مسألة الاستئذان اذا بعض الناس يعني ذكر الفقهاء وهل ينصرف الانسان قبل ان يستأذن اهل الميت؟ من الفقهاء من يرى ان من بيع جنازة فلا ينصرف حتى يستأذن اهلها. وهذا يقول به كثير من الفقهاء. ويحتجون بذلك باثار جاء عن ابي امامة حذيفة انه قال كنا نشهد فما يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا. يعني حتى يعني ما يجلس حتى يؤذنوا يذهبون. والصحيح الصحيح انه يجوز صراط بلا بلا اذن ينصرف بلا اذن اذا فرغ يعني سواء قبل قبل الفراغ منها او بعد الفراغ منها. جاء عن عمر وعلي وابي هريرة والمسلم وضراب النخعي انهم كانوا لا ينصرفون حتى يؤذن لهم او يستأذنوا. وروي عن مسعود رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت وعروة وابن الزبير وعروة ابن الزبير والقاسم ومحمد حسن قتادة انهم كانوا ينصفون اذا اذا وريت الجنازة ولا يستأذنون. وقد جاء اه يقول ابن عبد البروة والصواب ان شاء الله للحديث المرفوع من شيع جنازة كان له قيراط من الاجر. ومن قعد حتى ترك له قيراطان وهذا نوم من قعد؟ هذا دعاء التخيير لقب ان تبع جنازة كان له قياط. فان تبع حتى تدفن كان له قياطا. اذا اذا انصرف قبل الفراغ نقص اجره ولم يأثم في ذلك. فهذا وجه الاستدلال قال في حديث القيراطين ان الانصراف يجوز بلا استئذان. واما هل هناك نص في الاستئذان؟ نقول ليس هناك شيء صحيح في الاستئذان عن النبي وقال ايضا وعن مالك عن بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف انه سمع الامام سيقول كنا نشهد الجنازة مجلس اخر الناس حتى يؤذنوا هذا كما قبل قليل بينا وجهه ان الصواب انه يجوز الانصراف بلا بلا استئذان. قال باب النهي عن البكاء على الميت. ذكر ما لك هنا مش لاقي عندي مسلم؟ نقف على هذا مسألة البكاء احسن الله اليك اذا فتح باب الجنائز مثلا في جامع بعد الصلاة تقوم اذا ارتفعت اذا قامت اذا قامت ووضعت يقوم. اما وهي موضوعة خلاص يقول حتى توضع. واذا دخلت فيها من المسجد؟ اذا جت الى حوله اقامة الصلاة يقوم. يقوم سنة يقوم. لان المقصد هو ما دامت قائمة تقوم لها. اذا وضعت انتهى الحكم هل يقال بأن الماء هنا او من جلس على القبر انه ارتكب كبيرة لاجل الوعيد؟ حديث ابو هريرة. لهذا يدل على شعائر لا هو ليس كبيرة ليس كبيرة لكن يبقى انه لا يجوز لان هذا قال هو يقول لان اطأ يعني هذا من باب التخيل لو خيرت بين هذا وهذا لا تطأ على احد الا مثل مثل لو يعلم ما بينه زباد عليك ان يقف اربعين خير له من هذا يدل على الوعيد. واضح؟ فالصحيح ان لا يدل على التحدي والوعيد لانه يعذب متى يكون كبيرة؟ اذا تحقق الاذان واضح؟ عند مثلا يقول كذا من فعل كذا فله النار. هذا وعيد لكن لان اطعن كذا ليس وعيد انما هو من باب التخويف والتهديد. ليس يعني حكما يعني ليس حكما واقع وانما من باب التهديد والوعيد نسأل الله العافية