﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:16.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفصل الاخير من الباب الاول. بعده ان شاء الله ننتقل للباب الثاني. يقول في هذا الفصل الاخير الشيخ ابن قدامة وما سوى الماء من المائعات

2
00:00:16.050 --> 00:00:38.200
كالخل والمر والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر. حكم هذه المائعات التي سوى الماء انها لا ترفع الحدث ولا تزيل النجس الدليل ان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. بوجه الاستدلال انه سبحانه وتعالى اوجب ان نتيمم اذا لم نجد الماء

3
00:00:38.200 --> 00:00:52.900
فلم يحلنا سبحانه وتعالى الى مائع اخر وانما اذا لم يوجد الماء فاننا نتيمم. اذا لا تكون الطهارة بناء على هذه فيه الاية الا بالماء او بالتراب اذا لم نجد الماء

4
00:00:53.350 --> 00:01:11.150
الدليل الثاني اللي الاصحاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه. فقالوا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الثوب الذي يصيبه

5
00:01:11.150 --> 00:01:26.550
دم الحيض بالماء فيه دليل على انه لا يجوز ان يغسل بغيره فيه دليل على انه لا يجوز ان يغسل الا بالماء ولا يجوز بغيره. فهذا وجه الاستدلال بحديث اسماء