﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.100
يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان

2
00:00:22.100 --> 00:00:46.600
تانيا الى يوم الدين اما بعد فكنا قد قرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله من النظم في قاعدة التيسير حيث قال رحمه الله ومن قواعد ومن قواعد ومن قواعد شرعنا التيسير في كل امر نابه

3
00:00:46.800 --> 00:01:11.800
تعسيره وفرغنا من القسم الاول مما يتعلق بهذه القاعدة وهو ما يتصل قاعدة اليسر في الشريعة وانه اصل من اصولها وما يتفرع على ذلك من ان الشريعة لاحظت التيسير في جوانب عديدة ومنها

4
00:01:11.900 --> 00:01:34.050
ما يتصل بحالات المشقة فالمشقة تجلب التيسير كما ذكر ذلك اهل العلم وهو قاعدة وهي قاعدة من القواعد الكبرى التي يبنى عليها التشريع فقوله رحمه الله في كل امر نابه تيسير هذا خصوص بعد عموم

5
00:01:34.450 --> 00:02:04.650
فان الشريعة من قواعدها التيسير على وجه الاجمال ويظهر ذلك وتجلى في مواطن المشقة والمشقة هي العسر فقوله في كل امر نابه تعسير اي نابه واعتلاه واعتراه مشقة  نماذج هذا في الشرع الحكيم كثيرة

6
00:02:04.800 --> 00:02:34.900
كالمرظ مشقة اقتضى تيسيرا والسفر مشقة اقتضت تيسيرا والخوف مشقة اخفض تيسيرا وهلم جر في احوال عديدة يرى فيها الناظر يسر الشريعة في مواطن من محال التي طرأت عليها المشاق

7
00:02:36.000 --> 00:02:57.750
ولذلك كانت هذه القاعدة قاعدة مستقرة في كل احكام الشريعة فالشريعة في كل احكامها اذا طرأ ما يوجب المشقة جاء اليسر وهذا لا يعني ان اليسر لا يكون الا في هذه الحال بل اليسر هو الاصل في الشريعة

8
00:02:57.950 --> 00:03:20.700
لكن يراعى في مواطن الحاجة الى مزيد تيسير  تشرع من الاحكام ما يكون يسرا المكلفين كحال السفر وكالحال المرض وكحال الخوف وما اشبه ذلك من الاحوال بعد ذلك قال رحمه الله

9
00:03:20.850 --> 00:03:59.550
هذه القاعدة الخامسة وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطراره. نعم اقرأ    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه به ومن اهتدى بهداه. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله باقا اينما

10
00:03:59.550 --> 00:04:39.550
واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. امين يا رب. قال الامام رحمه الله قاعدة الشريعة التيسير. في كل امر نافه تعسير ولا محرم مع وكل احكوا ان مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الاحكام لليقين

11
00:04:39.550 --> 00:05:03.500
فلا يزيل الشك لليقين. طيب يقول رحمه الله من ثمار قاعدة اليسر في الشريعة ما ذكره من قاعدتين حيث قال وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار فان هاتين القاعدتين

12
00:05:03.550 --> 00:05:25.900
هي من ثمار اليسر الذي اتسمت به الشريعة. ولذلك ليس التيسير مقصورا على ما نابه تعسير بل يكون فيه وفي غيره من المواظع. فيكون التيسير فيهما اي في فيما اذا نابه تعسير وكذلك في

13
00:05:25.950 --> 00:05:50.300
حالات الاضطرار والظرورة فحالات الاضطرار والظرورة لها ما يقتضي التخفيف وكذلك في حالات العجز فثمة ما يقتضي التخفيف. ومنه ما ذكره في هذين اه في في هذين الشطرين وهما وهما قاعدتان فقهيتان

14
00:05:50.350 --> 00:06:10.000
حيث قال وليس واجب بلا اقتدار اي لا يثبت الواجب فقوله ليس واجب اي لا يثبت واجب ولا يستقر على المكلف بدون قدرة فقوله بلا اقتدار اي بدون قدرة اي بدون استطاعة

15
00:06:10.350 --> 00:06:29.300
فالاحكام كلها تتبع الاستطاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فكل ما امر الله به من الاوامر شرطه الاستطاعة فاذا عجز عنه الانسان سقط عنه

16
00:06:29.600 --> 00:06:53.200
الوجوب اما ان يسقط الى بدل واما ان يسقط الى غير بدل فلا وجوب اي ليس ثمة ما يثبت وجوبا على المكلف دون قدرته واستطاعته  نظائر هذا او امثلة هذا كثيرة

17
00:06:53.650 --> 00:07:10.600
فيما يتعلق بشواهده في العبادات فمن امثلة ذلك صلي قائما فيما في الصحيحين من حديث عمران فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وفي الصوم يقول الله عز وجل

18
00:07:11.100 --> 00:07:29.000
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهذه الاية لم تنسخ في كل صورها بل هي في الشيخ الكبير كما قال ابن عباس في الصحيح والعجوز والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا

19
00:07:29.250 --> 00:07:46.350
وكذلك في الحج يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فشواهد هذا كثيرة جدا في اصول التشريع واركان الاسلام فضلا عن فروعه وسائر فرائضه وواجباته

20
00:07:46.500 --> 00:08:03.950
ثم قال ولا محرم مع اضطرار هذه القاعدة السادسة التي ذكرها المصنف رحمه الله وارجو ان نكون قد اصبنا في العد ها نيجي نعد للقواعد حتى اذا فرغنا تكون مضبوطة

21
00:08:06.650 --> 00:08:34.400
ايه طيب احصوها ونقرأها وقاعدة قاعدة. طيب اه فهذه القاعدة آآ قاعدة جديدة وهي ايضا فرع من فروع قاعدة اليسر التي تقدم الحديث عنها ولا محرم مع اضطرار اي ولا يثبت حكم التحريم في شيء مع الاضطرار

22
00:08:34.400 --> 00:09:04.050
والاضطرار المقصود به الضرورة والضرورة هي كل حال يلحق الانسان فيها مضرة تفظي الى الهلاك او تعثر الحال وتعريف الظرورة في كلام كثير من الفقهاء  ما يبيح اكل البيت وهو خشية الهلاك والموت

23
00:09:04.400 --> 00:09:21.850
هو من باب التعريف بالمثال والا فالضرورة اوسع من ان ان تكون مقصورة على هذه الصورة فليست مقصورة على هذه السورة بل هي اوسع لتشمل كل ما يلحق الانسان في كل ما يلحق الانسان فيه

24
00:09:21.900 --> 00:09:47.150
ظرر فان الظرورة من المظرة واذا لحقت الانسان مظرة يتعثر بها معاشه ولا تستقيم بها حياته فانها ظرورة تسقط الواجب الا انه ينبغي ان يعلم ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها

25
00:09:48.350 --> 00:10:16.400
ويعبر عنها الفقهاء في استعمالاتهم التقعيدية بان المحظورات الضرورات بان الضرورات تبيح المحظورات الظرورات تبيح المحظورات وهذا معنى قوله ولا محرم مع اضطرار اي ان التحريم يرتفع ويحل محل محله الاباحة

26
00:10:16.650 --> 00:10:34.600
فقول لا محرم اي لا يثبت حكم التحريم واذا انتفى حكم التحريم ثبت حكم ظده وهو وهو الحل. ولذلك كانت القاعدة جلية في هذا المعنى حيث قالوا الضرورات تبيح المحظورات

27
00:10:34.700 --> 00:11:00.150
لكن ينبغي ان يعلم ان الظرورة التي تبيح المحظور لابد فيه لابد فيها من وصفين الوصف الاول ان يتعين ارتكاب المحرم ان يتعين ارتكاب المحرم والثاني ان يتيقن زوال ظرورته بالمحرم

28
00:11:01.000 --> 00:11:27.300
هذان شرطان لابد من حضورهما وتوافرهما لاستباحة المحرم لاجل الظرورة ما هما شرط ان الشرط الاول ان يتعين فعل المحرم والثاني ان يتيقن اندفاع الظرورة به فمن كان في صحراء

29
00:11:27.750 --> 00:11:51.050
واكل ما غص به فوقفت اللقمة في حلقه  اما ان يدفعها او يهلك وليس عنده الا خمر هذا تصوير قد يقول متى تأتي هذه الحال؟ لكن المقصود التمثيل لتقريب المعنى. وليس ان هذه الصورة

30
00:11:51.400 --> 00:12:11.900
الداء جارية وعامة ويمكن واحد يجي يقول منين جاب الخبر ليش يشيل الخمر؟ نحن ما نبحث عن ليش هذا خارج يعني لا لا من الامثلة المشهورة يقولون النقاش في المثال ليس من شيم الرجال. واذا سياق المثال هو للتقريب وليس لاجل آآ

31
00:12:11.900 --> 00:12:24.650
ان الدخول في في في هذه الصورة هذه واقعة او لا؟ صح اذا مثل بصورة لا يمكن ان تقع يقال هذا لا يصلح المثال لانه مستحيل الوقوع على كل لو كان على هذه الصورة التي ذكرت

32
00:12:25.050 --> 00:12:52.000
اما ان يدفع هذه الغصة بما لديه من خمر واما ان يهلك نأتي نقول هل هذه ضرورة تبيح المحرم وهو شرب الخمر او لا اولا هل تعين ارتكاب المحرم هل تعين ارتكاب المحرم؟ ايش معنى هل تعين ارتكاب المحرم؟ يعني هل في شيء اخر يمكن ان تندفع به الضرورة غير هذا الخمر

33
00:12:52.950 --> 00:13:16.150
ما عنده الا خمر اذا تعين تعين فعل المحرم الان التعين تحقق الشرط الاول لابد من النظر في الشرط الثاني وهو هل اذا شرب الخمر ستندفع ظرورته ستندفع ظرورته ام هل هل اذا ارتكب المحرم سيدفع ظرورته او لا

34
00:13:17.800 --> 00:13:43.100
الجواب نعم ستندفع ضرورته واذا كان ستندفع ظرورته لانه لا يحتاج الا الى سائل حتى يدفع هذا. ففي هذه الحال الضرورة تبيح المحرم لانه توفر في الصورة الشرطان. طيب صورة اخرى بنفس المثال رجل في صحراء وعطش حتى شارف الهلاك وليس عنده الا خمر

35
00:13:43.550 --> 00:14:04.600
هل يجوز له ان يشرب الخمر ليدفع عطشه الان هل تعين فعل المحرم هل تعين فعل المحرم؟ نعم ليس عنده سائل لشربه الا الخمر. هل تندفع ظرورته بشرب الخمر الجواب لا

36
00:14:05.400 --> 00:14:25.600
لماذا؟ لان الخمر لا تزيده الا عطشا لا تزيده الا عطشا ولذلك يقول الفقهاء ليس له ان يشرب لانه اذا شرب ازداد عطشا وهو انما يشرب لدفع عطشه. فهنا الان ما يقول اشرب الخمر لاجل ان ادفع الضرورة. لماذا

37
00:14:26.200 --> 00:14:43.550
لان الضرورة لا تندفع بهذا فلا بد من تحقق هذين الشرطين وهما شرطان مهمان في كل الضرورات كل ما يقال يباح للضرورة اسأل نفسك هذين السؤالين هل يتعين فعل المحرم؟ او يمكن تحقيق المطلوب دون المحرم

38
00:14:43.900 --> 00:14:59.600
فاذا كان يمكن تحقيق المطلوب دون المحرم فليس بظرورة اذا تعين انتقل للسؤال الثاني هل اذا ارتكبت المحرم ستندفع الضرورة اذا كانت الضرورة ستندفع فهنا تمت الشروط فالضرورة تبيح المحظورات

39
00:15:00.650 --> 00:15:18.600
الظرورات اذا كانت لا تتحقق فهنا لا يأتي اه لا يتحقق المطلوب وبالتالي آآ لا يجوز استباحة المحرم في هذه الحال لانه ليس بظرورة اخر ما اقوله في هذه القاعدة

40
00:15:19.000 --> 00:15:46.150
ما يتعلق الخلط اه التباس الذي يقع عند كثير من الناس في مسألة عدم التفريق بين الحاجة والظرورة فتجده يطلق هذه القاعدة في مقام الحاجة تقول له آآ ما يجوز يقول مضطر وهو لا يقصد انه مضطر وصل الى حد الهلاك او لحوق مضرة

41
00:15:46.150 --> 00:16:04.950
كبيرة لا اه تستقيم الحياة الا بارتكاب هذا المحرم. انما يقصد انه محتاج ثمة حاجة. هذا الخلط بين الظرورة والحاجة في المفهوم العام اختلطت به الاحكام. فتجد ان اناسا يستبيحون

42
00:16:04.950 --> 00:16:29.050
محرمات لاجل الحاجة وليس للضرورة. والحاجة لا تبيح المحرم الحاجات الخاصة لا تبيح المحرم انما الحاجات تبيح المكروهات واما الظرورات فهي التي تبيح المحظورات المحرمات فاذا كان حاجة فهنا نقول اذا احتجت

43
00:16:29.500 --> 00:16:45.400
زالت الكراهة مثال ذلك السير في المقبرة بين القبور بالنعال مكروه فاذا قال والله انا عندي اذى في قدمي الطبيب قال لا تخلع النعال او الارض فيها ماء شوك واذى

44
00:16:45.500 --> 00:17:06.300
ولا استطيع ان اتوقعها الا بلبس النعال. نقول هنا الحاجات تبيح المكروهات بمعنى انها تزيل وصف الكراهة لكن ليس هذا كالضرورة ففرق بين الضرورة وبين الحاجة بعد ذلك قال المصنف رحمه الله

45
00:17:07.600 --> 00:17:32.150
والاصل فيه لا اللي قبله؟ اللي قبله وكل محظور وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا البيت هو تتمة للقاعدة السابقة عندما نقول الظرورات تبيح المحظورات. هل يعني هذا ان الاباحة مطلقة

46
00:17:32.250 --> 00:17:58.600
دون قيد فينتقل من التحريم الى الاباحة؟ الجواب لا. انما هذا مظبوط بقدر وهو ما يحصل به اندفاع الضرورة ولذلك قال وكل محظور اي كل محرم مع الظرورة يعني اذا قارنته الظرورة المبيحة لارتكابه. فالاف واللام هنا لا العهد الذكري. وهو ما تقدم

47
00:17:58.600 --> 00:18:20.950
مما تبيحه الظرورة مما تبيحه مما يبيحه الظرورة التي تبيحه تبيح المحرمات. كل محظور مع الظرورة السابقة فانه يباح ويحل بقدر ما تحتاجه الظرورة. وليس ذلك على وجه الاطلاق الذي لا قيد فيه بل

48
00:18:21.200 --> 00:18:42.600
هو مقيد بالقدر الذي يندفع به الضرر. دليل هذا قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فالله تعالى عندما اباح اكل الميتة لم يجعل ذلك على وجه الاطلاق قال فمن اضطر ثم قيد

49
00:18:43.450 --> 00:19:01.800
بقيدين غير باغ ولا عاد. غير باغ غير معتد ولا عاد ولا متجاوز للقدر للقدر الذي يحتاجه لدفع ظرورته غير باغ ولا عاد. البغي بان يأكل في حال لا تحل له

50
00:19:02.050 --> 00:19:20.950
والاعتداء هو ان يأكل اكثر مما تقتضيه وتدعو اليه الحاجة ولهذا كانت هذه الاية دليلا على هذا القيد وهو ان ما اباحته الضرورة فانها تبيحه بقدر اندفاع الضرورة وليس على وجه الاطلاق الذي

51
00:19:20.950 --> 00:19:42.000
لا قيد فيه بل يرجع الحكم الى التحريم عندما تندفع الضرورة ثم بعد ذلك انتقل الى قاعدة جديدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة هي احدى القواعد الكبرى الخمس

52
00:19:42.900 --> 00:20:03.500
وقد ذكرت في الدرس السابق سبب وصفها بالكبرى وهو انها تدخل في ابواب الفقه كلها لا يخلو منها باب من ابواب الفقه. وهناك من قال ان ان انها سميت بهذا الاسم لكون فروع الفقه

53
00:20:03.650 --> 00:20:28.450
ترجع اليها فروع الفقه  القواعد الفقهية التي تضبط الفقه ترجع اليها وقلنا ان هذا ليس بسديد لانه يقتضي ان يتكلف في ادخال الفروع الفقهية تحت هذه الاصول الخمسة هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك

54
00:20:28.600 --> 00:20:57.550
عبر عنها المصنف فقال وترجعوا الاحكام. ترجع اي ترد الاحكام والاحكام هنا جمع حكم وهو خطاب الشارع للمكلفين بالاقتضاء والتخيير بالاقتضاء والتخيير بالاقتضاء اي بالطلب او النهي والتخيير الاباحة وهذه خمسة احكام. فخطاب الشارع

55
00:20:58.450 --> 00:21:22.250
اما ان يأتي بايجاب او ندب او تحريم او بكراهة او اباحة وهي التخيير فقوله وترجع الاحكام الى الاحكام الفقهية الاحكام التكليفية وهي الخمسة التي ذكرت ترجع لليقين بل حتى الاحكام الوضعية حتى الاحكام الوضعية

56
00:21:23.650 --> 00:21:46.600
وهي الشرط والسبب وهو العزيمة والرخصة وما الى ذلك ترجع الى اليقين فالاحكام ترد الى اليقين فقوله لليقين اللام هنا بمعنى الى اي الى اليقين وذلك فيما اذا طرأ شك

57
00:21:47.100 --> 00:22:05.550
فانها ترد الى اليقين. واليقين هو العلم الجازم الذي لا يتطرق اليه شك ولا ريب هذا معنى اليقين العلم الجازم الذي لا يتطرق اليه شك ولا ريب وهو اعلى مراتب العلم

58
00:22:06.300 --> 00:22:32.000
او اعلى مراتب الادراك فقوله رحمه الله وترجع الاحكام لليقين اي اذا التبس حكم او اشتبه على احد شيء في الاحكام الشرعية فانه يرجع فيها الى اليقين فلا يثبت الا ما اقتضه اليقين ولا

59
00:22:32.450 --> 00:23:02.300
يفعل ولا يفعل الشك او ولا يفعل الشك ولا ينظر اليه  قوله رحمه الله فلا يزيل الشك لليقين هذا البيت فيه نوع قلق وقد تقدم ان المصنف رحمه الله اعتذر عما في البيت عما في النظم من انكسار ووعد بالرجوع الى اصلاحه وقد يكون رجع رحمه الله

60
00:23:02.300 --> 00:23:19.000
اصلح بعضا المهم ان هذا البيت فيه شيء من القلق. والمقصود في قوله فلا يزيل الشك لليقين. اي ان الشك لا يسار اليه لاجل اليقين. فالان في قوله لليقين اي لاجل اليقين

61
00:23:21.800 --> 00:24:00.450
فالشك لا يزيل الحكم ولا يرفعه لاجل اليقين لان الاحكام ترجع اليه وليعلم ان الشك يدفع اما باليقين  واما بغلبة الظن في حال تعذر اليقين  وقال بعض اهل العلم واما بالبراءة الاصلية

62
00:24:00.750 --> 00:24:26.150
والبراءة الاصلية في الحقيقة نوع من اليقين ولذلك نقول الشك يندفع بامرين اما باليقين واما بغلبة الظن في حال تعذر اليقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يجد شيئا في بطنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال لا ينصرف حتى يجد ريحا او

63
00:24:26.150 --> 00:24:40.050
اسمع صوتا فمن اشكل عليه شيء في بطنه فانه لا ينصرف في الصلاة او في غيرها حتى يجد ريحا او يسمع صوتا وقوله حتى يجد ريحا او يسمع صوتا الى ايش

64
00:24:40.400 --> 00:24:59.750
رد اليقين وهو ما يتيقنه بالحس اما سماعا واما شما ويدع ما يمكن ان يتطرق اليه من الشكوك ظنون التي قد تدخل عليه فتشوش عليه عبادته