فلا يزيل الشك لليقين. طيب يقول رحمه الله من ثمار قاعدة اليسر في الشريعة ما ذكره من قاعدتين حيث قال وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار فان هاتين القاعدتين هي من ثمار اليسر الذي اتسمت به الشريعة. ولذلك ليس التيسير مقصورا على ما نابه تعسير بل يكون فيه وفي غيره من المواظع. فيكون التيسير فيهما اي في فيما اذا نابه تعسير وكذلك في والاضطرار المقصود به الضرورة والضرورة هي كل حال يلحق الانسان فيها مضرة تفظي الى الهلاك او تعثر الحال وتعريف الظرورة في كلام كثير من الفقهاء ما يبيح اكل البيت وهو خشية الهلاك والموت يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان تانيا الى يوم الدين اما بعد فكنا قد قرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله من النظم في قاعدة التيسير حيث قال رحمه الله ومن قواعد ومن قواعد ومن قواعد شرعنا التيسير في كل امر نابه تعسيره وفرغنا من القسم الاول مما يتعلق بهذه القاعدة وهو ما يتصل قاعدة اليسر في الشريعة وانه اصل من اصولها وما يتفرع على ذلك من ان الشريعة لاحظت التيسير في جوانب عديدة ومنها ما يتصل بحالات المشقة فالمشقة تجلب التيسير كما ذكر ذلك اهل العلم وهو قاعدة وهي قاعدة من القواعد الكبرى التي يبنى عليها التشريع فقوله رحمه الله في كل امر نابه تيسير هذا خصوص بعد عموم فان الشريعة من قواعدها التيسير على وجه الاجمال ويظهر ذلك وتجلى في مواطن المشقة والمشقة هي العسر فقوله في كل امر نابه تعسير اي نابه واعتلاه واعتراه مشقة نماذج هذا في الشرع الحكيم كثيرة كالمرظ مشقة اقتضى تيسيرا والسفر مشقة اقتضت تيسيرا والخوف مشقة اخفض تيسيرا وهلم جر في احوال عديدة يرى فيها الناظر يسر الشريعة في مواطن من محال التي طرأت عليها المشاق ولذلك كانت هذه القاعدة قاعدة مستقرة في كل احكام الشريعة فالشريعة في كل احكامها اذا طرأ ما يوجب المشقة جاء اليسر وهذا لا يعني ان اليسر لا يكون الا في هذه الحال بل اليسر هو الاصل في الشريعة لكن يراعى في مواطن الحاجة الى مزيد تيسير تشرع من الاحكام ما يكون يسرا المكلفين كحال السفر وكالحال المرض وكحال الخوف وما اشبه ذلك من الاحوال بعد ذلك قال رحمه الله هذه القاعدة الخامسة وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطراره. نعم اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه به ومن اهتدى بهداه. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله باقا اينما واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. امين يا رب. قال الامام رحمه الله قاعدة الشريعة التيسير. في كل امر نافه تعسير ولا محرم مع وكل احكوا ان مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الاحكام لليقين حالات الاضطرار والظرورة فحالات الاضطرار والظرورة لها ما يقتضي التخفيف وكذلك في حالات العجز فثمة ما يقتضي التخفيف. ومنه ما ذكره في هذين اه في في هذين الشطرين وهما وهما قاعدتان فقهيتان حيث قال وليس واجب بلا اقتدار اي لا يثبت الواجب فقوله ليس واجب اي لا يثبت واجب ولا يستقر على المكلف بدون قدرة فقوله بلا اقتدار اي بدون قدرة اي بدون استطاعة فالاحكام كلها تتبع الاستطاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فكل ما امر الله به من الاوامر شرطه الاستطاعة فاذا عجز عنه الانسان سقط عنه الوجوب اما ان يسقط الى بدل واما ان يسقط الى غير بدل فلا وجوب اي ليس ثمة ما يثبت وجوبا على المكلف دون قدرته واستطاعته نظائر هذا او امثلة هذا كثيرة فيما يتعلق بشواهده في العبادات فمن امثلة ذلك صلي قائما فيما في الصحيحين من حديث عمران فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وفي الصوم يقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهذه الاية لم تنسخ في كل صورها بل هي في الشيخ الكبير كما قال ابن عباس في الصحيح والعجوز والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا وكذلك في الحج يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فشواهد هذا كثيرة جدا في اصول التشريع واركان الاسلام فضلا عن فروعه وسائر فرائضه وواجباته ثم قال ولا محرم مع اضطرار هذه القاعدة السادسة التي ذكرها المصنف رحمه الله وارجو ان نكون قد اصبنا في العد ها نيجي نعد للقواعد حتى اذا فرغنا تكون مضبوطة ايه طيب احصوها ونقرأها وقاعدة قاعدة. طيب اه فهذه القاعدة آآ قاعدة جديدة وهي ايضا فرع من فروع قاعدة اليسر التي تقدم الحديث عنها ولا محرم مع اضطرار اي ولا يثبت حكم التحريم في شيء مع الاضطرار هو من باب التعريف بالمثال والا فالضرورة اوسع من ان ان تكون مقصورة على هذه الصورة فليست مقصورة على هذه السورة بل هي اوسع لتشمل كل ما يلحق الانسان في كل ما يلحق الانسان فيه ظرر فان الظرورة من المظرة واذا لحقت الانسان مظرة يتعثر بها معاشه ولا تستقيم بها حياته فانها ظرورة تسقط الواجب الا انه ينبغي ان يعلم ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها ويعبر عنها الفقهاء في استعمالاتهم التقعيدية بان المحظورات الضرورات بان الضرورات تبيح المحظورات الظرورات تبيح المحظورات وهذا معنى قوله ولا محرم مع اضطرار اي ان التحريم يرتفع ويحل محل محله الاباحة فقول لا محرم اي لا يثبت حكم التحريم واذا انتفى حكم التحريم ثبت حكم ظده وهو وهو الحل. ولذلك كانت القاعدة جلية في هذا المعنى حيث قالوا الضرورات تبيح المحظورات لكن ينبغي ان يعلم ان الظرورة التي تبيح المحظور لابد فيه لابد فيها من وصفين الوصف الاول ان يتعين ارتكاب المحرم ان يتعين ارتكاب المحرم والثاني ان يتيقن زوال ظرورته بالمحرم هذان شرطان لابد من حضورهما وتوافرهما لاستباحة المحرم لاجل الظرورة ما هما شرط ان الشرط الاول ان يتعين فعل المحرم والثاني ان يتيقن اندفاع الظرورة به فمن كان في صحراء واكل ما غص به فوقفت اللقمة في حلقه اما ان يدفعها او يهلك وليس عنده الا خمر هذا تصوير قد يقول متى تأتي هذه الحال؟ لكن المقصود التمثيل لتقريب المعنى. وليس ان هذه الصورة الداء جارية وعامة ويمكن واحد يجي يقول منين جاب الخبر ليش يشيل الخمر؟ نحن ما نبحث عن ليش هذا خارج يعني لا لا من الامثلة المشهورة يقولون النقاش في المثال ليس من شيم الرجال. واذا سياق المثال هو للتقريب وليس لاجل آآ ان الدخول في في في هذه الصورة هذه واقعة او لا؟ صح اذا مثل بصورة لا يمكن ان تقع يقال هذا لا يصلح المثال لانه مستحيل الوقوع على كل لو كان على هذه الصورة التي ذكرت اما ان يدفع هذه الغصة بما لديه من خمر واما ان يهلك نأتي نقول هل هذه ضرورة تبيح المحرم وهو شرب الخمر او لا اولا هل تعين ارتكاب المحرم هل تعين ارتكاب المحرم؟ ايش معنى هل تعين ارتكاب المحرم؟ يعني هل في شيء اخر يمكن ان تندفع به الضرورة غير هذا الخمر ما عنده الا خمر اذا تعين تعين فعل المحرم الان التعين تحقق الشرط الاول لابد من النظر في الشرط الثاني وهو هل اذا شرب الخمر ستندفع ظرورته ستندفع ظرورته ام هل هل اذا ارتكب المحرم سيدفع ظرورته او لا الجواب نعم ستندفع ضرورته واذا كان ستندفع ظرورته لانه لا يحتاج الا الى سائل حتى يدفع هذا. ففي هذه الحال الضرورة تبيح المحرم لانه توفر في الصورة الشرطان. طيب صورة اخرى بنفس المثال رجل في صحراء وعطش حتى شارف الهلاك وليس عنده الا خمر هل يجوز له ان يشرب الخمر ليدفع عطشه الان هل تعين فعل المحرم هل تعين فعل المحرم؟ نعم ليس عنده سائل لشربه الا الخمر. هل تندفع ظرورته بشرب الخمر الجواب لا لماذا؟ لان الخمر لا تزيده الا عطشا لا تزيده الا عطشا ولذلك يقول الفقهاء ليس له ان يشرب لانه اذا شرب ازداد عطشا وهو انما يشرب لدفع عطشه. فهنا الان ما يقول اشرب الخمر لاجل ان ادفع الضرورة. لماذا لان الضرورة لا تندفع بهذا فلا بد من تحقق هذين الشرطين وهما شرطان مهمان في كل الضرورات كل ما يقال يباح للضرورة اسأل نفسك هذين السؤالين هل يتعين فعل المحرم؟ او يمكن تحقيق المطلوب دون المحرم فاذا كان يمكن تحقيق المطلوب دون المحرم فليس بظرورة اذا تعين انتقل للسؤال الثاني هل اذا ارتكبت المحرم ستندفع الضرورة اذا كانت الضرورة ستندفع فهنا تمت الشروط فالضرورة تبيح المحظورات الظرورات اذا كانت لا تتحقق فهنا لا يأتي اه لا يتحقق المطلوب وبالتالي آآ لا يجوز استباحة المحرم في هذه الحال لانه ليس بظرورة اخر ما اقوله في هذه القاعدة ما يتعلق الخلط اه التباس الذي يقع عند كثير من الناس في مسألة عدم التفريق بين الحاجة والظرورة فتجده يطلق هذه القاعدة في مقام الحاجة تقول له آآ ما يجوز يقول مضطر وهو لا يقصد انه مضطر وصل الى حد الهلاك او لحوق مضرة كبيرة لا اه تستقيم الحياة الا بارتكاب هذا المحرم. انما يقصد انه محتاج ثمة حاجة. هذا الخلط بين الظرورة والحاجة في المفهوم العام اختلطت به الاحكام. فتجد ان اناسا يستبيحون محرمات لاجل الحاجة وليس للضرورة. والحاجة لا تبيح المحرم الحاجات الخاصة لا تبيح المحرم انما الحاجات تبيح المكروهات واما الظرورات فهي التي تبيح المحظورات المحرمات فاذا كان حاجة فهنا نقول اذا احتجت زالت الكراهة مثال ذلك السير في المقبرة بين القبور بالنعال مكروه فاذا قال والله انا عندي اذى في قدمي الطبيب قال لا تخلع النعال او الارض فيها ماء شوك واذى ولا استطيع ان اتوقعها الا بلبس النعال. نقول هنا الحاجات تبيح المكروهات بمعنى انها تزيل وصف الكراهة لكن ليس هذا كالضرورة ففرق بين الضرورة وبين الحاجة بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والاصل فيه لا اللي قبله؟ اللي قبله وكل محظور وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا البيت هو تتمة للقاعدة السابقة عندما نقول الظرورات تبيح المحظورات. هل يعني هذا ان الاباحة مطلقة دون قيد فينتقل من التحريم الى الاباحة؟ الجواب لا. انما هذا مظبوط بقدر وهو ما يحصل به اندفاع الضرورة ولذلك قال وكل محظور اي كل محرم مع الظرورة يعني اذا قارنته الظرورة المبيحة لارتكابه. فالاف واللام هنا لا العهد الذكري. وهو ما تقدم مما تبيحه الظرورة مما تبيحه مما يبيحه الظرورة التي تبيحه تبيح المحرمات. كل محظور مع الظرورة السابقة فانه يباح ويحل بقدر ما تحتاجه الظرورة. وليس ذلك على وجه الاطلاق الذي لا قيد فيه بل هو مقيد بالقدر الذي يندفع به الضرر. دليل هذا قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فالله تعالى عندما اباح اكل الميتة لم يجعل ذلك على وجه الاطلاق قال فمن اضطر ثم قيد بقيدين غير باغ ولا عاد. غير باغ غير معتد ولا عاد ولا متجاوز للقدر للقدر الذي يحتاجه لدفع ظرورته غير باغ ولا عاد. البغي بان يأكل في حال لا تحل له والاعتداء هو ان يأكل اكثر مما تقتضيه وتدعو اليه الحاجة ولهذا كانت هذه الاية دليلا على هذا القيد وهو ان ما اباحته الضرورة فانها تبيحه بقدر اندفاع الضرورة وليس على وجه الاطلاق الذي لا قيد فيه بل يرجع الحكم الى التحريم عندما تندفع الضرورة ثم بعد ذلك انتقل الى قاعدة جديدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة هي احدى القواعد الكبرى الخمس وقد ذكرت في الدرس السابق سبب وصفها بالكبرى وهو انها تدخل في ابواب الفقه كلها لا يخلو منها باب من ابواب الفقه. وهناك من قال ان ان انها سميت بهذا الاسم لكون فروع الفقه ترجع اليها فروع الفقه القواعد الفقهية التي تضبط الفقه ترجع اليها وقلنا ان هذا ليس بسديد لانه يقتضي ان يتكلف في ادخال الفروع الفقهية تحت هذه الاصول الخمسة هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك عبر عنها المصنف فقال وترجعوا الاحكام. ترجع اي ترد الاحكام والاحكام هنا جمع حكم وهو خطاب الشارع للمكلفين بالاقتضاء والتخيير بالاقتضاء والتخيير بالاقتضاء اي بالطلب او النهي والتخيير الاباحة وهذه خمسة احكام. فخطاب الشارع اما ان يأتي بايجاب او ندب او تحريم او بكراهة او اباحة وهي التخيير فقوله وترجع الاحكام الى الاحكام الفقهية الاحكام التكليفية وهي الخمسة التي ذكرت ترجع لليقين بل حتى الاحكام الوضعية حتى الاحكام الوضعية وهي الشرط والسبب وهو العزيمة والرخصة وما الى ذلك ترجع الى اليقين فالاحكام ترد الى اليقين فقوله لليقين اللام هنا بمعنى الى اي الى اليقين وذلك فيما اذا طرأ شك فانها ترد الى اليقين. واليقين هو العلم الجازم الذي لا يتطرق اليه شك ولا ريب هذا معنى اليقين العلم الجازم الذي لا يتطرق اليه شك ولا ريب وهو اعلى مراتب العلم او اعلى مراتب الادراك فقوله رحمه الله وترجع الاحكام لليقين اي اذا التبس حكم او اشتبه على احد شيء في الاحكام الشرعية فانه يرجع فيها الى اليقين فلا يثبت الا ما اقتضه اليقين ولا يفعل ولا يفعل الشك او ولا يفعل الشك ولا ينظر اليه قوله رحمه الله فلا يزيل الشك لليقين هذا البيت فيه نوع قلق وقد تقدم ان المصنف رحمه الله اعتذر عما في البيت عما في النظم من انكسار ووعد بالرجوع الى اصلاحه وقد يكون رجع رحمه الله اصلح بعضا المهم ان هذا البيت فيه شيء من القلق. والمقصود في قوله فلا يزيل الشك لليقين. اي ان الشك لا يسار اليه لاجل اليقين. فالان في قوله لليقين اي لاجل اليقين فالشك لا يزيل الحكم ولا يرفعه لاجل اليقين لان الاحكام ترجع اليه وليعلم ان الشك يدفع اما باليقين واما بغلبة الظن في حال تعذر اليقين وقال بعض اهل العلم واما بالبراءة الاصلية والبراءة الاصلية في الحقيقة نوع من اليقين ولذلك نقول الشك يندفع بامرين اما باليقين واما بغلبة الظن في حال تعذر اليقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يجد شيئا في بطنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال لا ينصرف حتى يجد ريحا او اسمع صوتا فمن اشكل عليه شيء في بطنه فانه لا ينصرف في الصلاة او في غيرها حتى يجد ريحا او يسمع صوتا وقوله حتى يجد ريحا او يسمع صوتا الى ايش رد اليقين وهو ما يتيقنه بالحس اما سماعا واما شما ويدع ما يمكن ان يتطرق اليه من الشكوك ظنون التي قد تدخل عليه فتشوش عليه عبادته