نواصل ما كنا قد شرعنا فيه من بيان القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ثم اقبلوا اسئلتكم ان شاء الله تعالى ونجيب على ما يسر الله تعالى منها في نهاية المجلس سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ ناظر رحمه الله تعالى وسائر الامور كالمعروف الحكم بالزوائد. والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن. لكن مع الاكتاف كثرة البدن وينتهي التأديم عنه والزلل. قوله رحمه الله في هذه القاعدة وسائر الامور كالمقاصد في في البيت السابق قال وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فليس شيئا من الاعمال يقرب الى الله تعالى ويوصل الى رحمته الا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كل عمل خارج عن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليتحرى المؤمن اتباع في كل قول او عمل. وان يكون قوله في عباداته وفي سائر احواله مطابقا وموافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بعد هذا البيت الذي قرر فيه وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة الى القرآن والى هدي سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه. في معرفة ما هو مشروع من الاعمال وفي معرفة ما ليس مشروعا انتقل الى بيان حكم الوسائل والتوابع فثمة ثلاثة امور في كل عمل مقاصد وهي ما امر الله تعالى به ورسوله ووسائل وهي ما يوصل الى ما امر الله تعالى به ورسوله ومتممات وهي سواحق التابعة لما امر الله تعالى به ورسوله. هذه ثلاثة امور في كل عمل من الاعمال. المقاصد هي امور التي امر الله تعالى بها ورسوله. مثال ذلك اقامة الصلاة. هذه من المقاصد التي امر الله تعالى بها ورسوله وثمة وسائل وهي ما يوصل الانسان الى اقامة الصلاة. هذه مما يندرج في فيما امر الله تعالى به ورسوله لانه ما لا يتم المقصود الا به فهو مأمور به. وتوابع وهي ما يأتي بعد ما امر الله تعالى به ورسوله من الاعمال من التوابع واللواحق. ومثال ذلك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة امر الله تعالى بها ورسوله فقال تعالى واركعي فقال تعالى واركعوا مع الراكعين جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم بها في احاديث كثيرة منها ما في مسلم من حديث الاعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يصلي في بيته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اذن له اتسمع النداء؟ قال نعم قال اجب اذا هذا مقصود من الاعمال التي امر الله تعالى بها ورسوله. يتبع ذلك السير الى المسجد هذا وسيلة لتحقيق المقصود المأمور به فهو من الوسائل. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم الاجر على المجيء الى المسجد فجاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وغيره ان المؤمن اذا خرج الى الصلاة كان له بكل خطوة حسنة يرفع الله تعالى بها يرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. هذا من وسائل المقاصد ثمة بعد هذا بعد الفراغ جئت الى المسجد كتب الله لك بكل خطوة حسنة وحط بها عنك خطيئة فكتب الله لك الاجر. طيب رجوعك الى دارك. هل لك فيه اجر؟ نعم. لك فيه اجر. فلك بكل خطوة في رجوعك حسنا. يدل لذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر في قصة بني سلمة وهم ممن كان في المدينة من الانصار. كان محل نزولهم نائيا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه فاحبوا ان ينتقلوا الى قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم بني سلمة دياركم تكتب اثاركم اي الزموا دياركم وابقوا فيها تكتب اثاركم والاثار ليس فقط في المجيء بل في المجيء والرجوع جاء في رواية مسلم فلكم بكل خطوة حسنة لكم بكل خطوة حسنة في الذهاب والمجيء. فقول رحمه الله هنا وسائل الامور كالمقاصد اي في الحكم الاجر والثواب. واحكم بهذا الحكم للزوائد والزوائد هي التوابع واللواحق. فيكتب الله تعالى للعبد اجرا فيما يكون من المقاصد وفيما لا تتحقق المقاصد الا به وكذلك فيما يتبع من التوابع التي تأتي بعد مقاصد كما هو الشأن في رجوع الانسان الى بيته بعد بعد فراغه مما امر الله تعالى به. وكذلك في عيادة المريض. فان من عاد مريضا لا يزال في غرفة الجنة حتى يرجع فهو في وفي عيادته للمريض وفي رجوعه كل ذلك مما يجري الله تعالى له به الاجر وكل ذلك مصدق لما ترى المؤلف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في قول وسائل الامور كالمقاصد اي في المشروعية وفي الاجر واحكم بهذا الحكم للزوائد. ثم بعد ذلك انتقل الى قاعدة اخرى وهي من جملة ما في هذه الشريعة من يسر وسماحة وما فيها من رفع الحرج ووظع الظيق عن الناس قال والخطأ والاكراه هو النسيان. اسقطه معبودنا الرحمن. هذه قاعدة الخطأ نسيان والاكراه واثر ذلك على الاعمال. لا شك ان الشريعة بناؤها على ان الانسان انما ايؤجر ويأثم على فعل صادر عنه مع كمال الاختيار. ففي حال غياب الاختيار وعدم القصد فان الشريعة لا تثبت اجرا كما لا يثبت بذلك وزر. فكما ان الاعمال بالنيات ولا يثبت اجر الا بنية فكذلك لا يثبت وزر الا بقصد ونية ومما يؤثر على القصد امور الخطأ وهو ان يفعل الانسان فعلا من غير ارادة فيقصد الفعل لكن لا يقصد حصول ما ترتب على الفعل من ظرر او من مخالفة. النسيان وهو الغفلة عن مطلوب او الغفلة عن المنهي المطلوب امرا او نهيا فعلا او تركا الامر الثالث الاكراه وهو ما يغيب فيه الارادة فيحمل الانسان على فعل ما لا يريد. هذه الاشياء الثلاثة تغيب عن الانسان الاختيار اما بالكلية واما ان تؤثر على ذلك تأثيرا ينقص اهليته فان الافعال لا تكون محلا للاعتبار الا اذا صدرت من مختار ذاكر قاصد فاذا لم يقصد او لم يكن ذاكرا او لم يكن مختارا كان ذلك مما يزول به المقصود الشرعي اذ المقاصد الشرعية لا ترتب الاعمال الا من المختار العالم ذاكر القاصد للامر. فاذا حصل فعل من غير اختيار بسبب الخطأ بسبب الاكراه. او بسبب النسيان او كان ذلك عن خطأ فانه لا حرج فيه على الفاعل من حيث الاثم ولذلك قال والخطأ والاكراه والنسيان هذي ثلاثة عوارض تعرظ على الافعال خطأ نسيان اكراه. اسقطه اي اسقط المؤاخذة به. معبود الرحمن وذكر الرحمن هنا لبيان ان الاسقاط انما كان من اثار رحمة الله تعالى فهو بسبب رحمته جل في علاه بعباده انه لم يؤاخذهم على ما يكون من خطأ او نسيان او اكراه فالخطأ عذر يعذر به للمكلف يعذر به الانسان ويسقط به التأثيم والعقاب المتعلق بعدم فعل المأمور او بفعل المحظور ومثله النسيان وهو الذهول وعدم حضور الذهن عند الفعل تركا او فعلا. ومثله الاكراه. واما دليل ذلك فقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان الله عز وجل قال قد فعلت اي اسقطت المؤاخذة عن عنكم حال الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا اي ما يكون من شيء ناتج عن خطأ او لسان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت فهذا من بعباده. واما الاكراه فقد قال الله تعالى في محكم كتابه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن اي الذي يؤاخذ منشرح بالكفر صدرا. والكفر اعظم واخطر الخطايا واجل ما يخالف به ما جاءت به الشرائع. ومع ذلك اسقط الله تعالى المؤاخذة به بسبب ما يكون من الاكراه الا من اكره اي على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان ومن الذي يؤاخذ ولكن منشرح بالكفر صدرا. فمن انشرح صدره بالكفر فهذا الذي عليه الوزر وعليه المؤاخذة. فتبين من قوله رحمه الله والخطأ والنسيان والاكراه اسقطه معبودنا الرحمن ان الانسان لا يؤاخذ على ما صدر منه فيما اذا كان عن خطأ او كان عن نسيان او كان عن اكراه. هذا فيما يتعلق بالتأثير. لكن فيما تتعلق بما طلب فعله او نهي عن مواقعته فثمة تفاصيل ينبغي ان تعلم فيما يتعلق بما طلب فعله كالصلاة مثلا امر الله تعالى بالصلاة وقال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا نسي الانسان صلاة حتى خرج وقتها اعليه اثم؟ سؤال هل عليه اثم؟ اجيبوا يا اخوان لا اثم عليه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. طيب سقطت عنه المؤاخذة فلا اثم عليه. هل سقط عنه وجوب الصلاة؟ بمعنى انه هل يطلب ان يفعل الصلاة او يقول بما انه خلاص فات وانت ناسي ما عليك شيء؟ الجواب يطلب منه فعلها. جاء ذلك في الصحيح من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها قال فليصلها متى؟ اذا ذكرها. قال الله الا لا كفارة لا كفارة لها الا ذلك. قال الله تعالى واقم الصلاة لذكري فاذا تذكر الانسان وجب عليه ان ان يأتي بما امر به. طيب خروج الصلاة عن وقتها هل يؤاخذ به وهو ناسي؟ الجواب لا مؤاخذة عليه به. اذا الاسقاط في قول ربنا لا تؤاخذنا فيما يتعلق بالاوامر هو في اخذ لكن المأمور به يجب ان يأتي به الانسان اذا ذكره فانه لا تبرأ ذمته بترك كما امر الله تعالى به نسيانا بل لا يؤاخذ بالفعل لكنه يؤاخذ فيما لكنه يطلب منه ان بما امر به. وكذلك فيما يتعلق بالمنهيات. المنهيات اذا نسي الانسان ففعله محرما قال مثال ذلك صائم نسي فاكل او شرب هل عليه اثم في اكله وشربه وهو صائم؟ اذا كان ناسيا؟ الجواب لا اثم عليه. جاء به النص فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه حرمانه مثال ذلك من تعجل الميراث بقتل مورثه هل يرث منه او لا؟ الجواب لا يرث بالاجماع لا يرث القاتل من المقتول. هذا تعجل شيئا قبل اوانه الذي حده الله فانما اطعمه الله وسقاه قوله فليتم صومه اي لا مؤاخذة عليه فيما جرى من اكل وشرب لانه ناس لكن فيما يتعلق بما بقي عليه صيام فهل يتم صومه؟ اي ليمسك بقية يومه فانما اطعمه الله وسقاه فلا مؤاخذة عليه بسبب نسيانه. اذا فيما يتعلق فعل الواجبات اذا نسيت واجبا فلا اثم عليك بسبب النسيان لكن يجب عليك ان تأتي ببدنه اذا كان له بدل. فيما يتعلق بترك المحرمات واجتناب المنهيات اذا وقعت محرما ناسيا فلا اثم عليك. لكن يجب عليك ان تمتثل ما امرك الله تعالى به وما نهاك عنه مواقعته فيما اذا تذكرت او حضر ذهنك المصنف رحمه الله بعد ان ذكر هذا قال الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن بين ما يتعلق بحقوق العباد بحقوق الخلق اذا ترتب شيء منها او اذا وقع شيء منها على وجه النسيان فمثلا انسان اتلف مال غيره نسيانا او خطأ كان يقود سيارته على سبيل المثال ويصدم شخص من غير اختيار الان حصل تلف سواء كان في مال او في نفس الانسان. الان هل هو اثم بهذا الحادث الذي وقع من غير اختيار ولا تفريط منه وليس ثمة اعتداء هل عليه اثم بذلك؟ لا لا الجواب لا اثم عليه اذا لم يفرط ولم يتعدى. طيب اذا لم يفرط ولم يتعدى لا اثم عليه. طيب وما ترتب على هذا الخطأ من اضرار السيارة تلف المبنى حصل ظرر للانسان في نفسه. هل يذهب هدرا لان الفاعل مخطئ؟ الجواب لا لا يسقط ما يترتب على الخطأ او النسيان او الاكراه من اظرار ولهذا يقول مصنف رحمه الله لكن هذا استدراك مع الاتلاف يعني ان حصل بسبب الخطأ او بحسب او بسبب النسيان او بسبب اه اكراه اتلاف لكن مع الاتلاف يثبت البدل يعني لابد من ظمان وتعويظ من وقع عليه ظرر الخطأ فانت قد عفي عنك فيما يتعلق بالاثم لكن لا يعفى عنك فيما يتعلق ظمان ما ترتب على فعلك من ظرر من تلف ولهذا لو ان انسانا اتلف مال غيره متعمدا ما الذي يترتب على هذا التلف؟ امران الاثم فيما يتعلق بحق الله. الثاني الظمان فيما يتعلق بحق المخلوق. طيب اتلف نفس المال خطأ في هذه الحال ما الذي يترتب عليه؟ لا اثم فيما يتعلق بحق الله لانه وقع عن خطأ والله تعالى يقول وليس عليكم جناح ما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا لم يتعمد قلبه فلا اثم عليه فيما يتعلق بحق الله لكن فيما يتعلق بحق المخلوق ايسقط ما يترتب على هذا الخطأ من تلف؟ الجواب لا يسقط بل يضمن ذلك. ولهذا القتل رتب الله تعالى عليه الدية ورتب عليه الكفارة مع انه وقع من غير اختيار وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فاثبت الله تعالى في القتل خطأ مع انه لا اثم على القاتل. اثبت له اثبت عليه امران. الامر الاول ما يتعلق حق المقتول الدية والثاني الكفارة لعظم الخطأ لعظم الظرر المترتب على الخطأ وهو ازهاق النفس واذهاب الحياة عمن اصابه القتل. فقوله رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التثيم عنه هو الزلل هذا بيان ما الذي يترتب فيما اذا حصل بسبب الفعل الصادر عن خطأ او اكراه او نسيان تلف اذا ترتب تلف على الفعل اذا كان خطأ او اكراها او نسيانا يترتب على ذلك البدن لكن فيما يتعلق بحق الله قال وينتفي التثيم عنه والزلل. فلا فلا يثبت اثم ولا يوصف بانه ذنب لانه حصل من غير اختيار. قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل ووقع. او فوقع قوله ومن وسائل الاحكام اي من المسائل المتعلقة بالاحكام الشرعية انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بمعنى انه يتسامح في امر التابع ما لا يتسامح في امر الفعل من حيث الاصل. واضرب لذلك مثلا. ما حكم لبس الذهب؟ ما حكم لبس الذهب بالنسبة للرجال؟ الاجماع وحكى غير واحد من اهل العلم اجماع على انه من المحرمات لا يجوز للرجل ان يلبس شيئا لا ان يلبس شيئا من الذهب لا خاتما ولا ساعة ولا غير ذلك من حلي الذي يتحلى به الرجال. لكن لو لبس ذلك تبعا كان يكون الساعة على سبيل المثال عقاربها دائرة من ذهب هنا من العلماء من قال لا بأس بان يكون العقرب ان يكون المينا او ان يكون العقارب من الذهب لان هذا تابع لان هذا تابع فقالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلما كان تابعا غير مستقل جاز مثل هذا واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود انه عن الذهب الا ان يكون مقطعا. قالوا مقطعا ان يكون تابعا لغيره. وليس مستقلا فلو لبس خاتما من من من ذهب لم لم يحل له لو لبس ساعة من ذهب لم يحل له. لكن لو كان في الساعة عقرب من ذهب او ما يعاير به الساعة آآ من ذهب فان هذا مما يؤذن به على ان من العلماء من يرى انه لا يجوز الذهاب مطلقا لا لا تابعا ولا مستقلا بل كل الذهب مما يحرم على الرجال لكن هذا مثال من الامثلة التي تندرج تحت هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا من امثله من امثلته تطيب المحرم قبل احرامه. فان المحرم ممنوع من ابتداء التطيب لكنه اذا تطيب قبل احرامه فانه يجوز له استبقاء ما كان من الطيب قبل الاحرام لا يجب عليه ان تنزيله ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت ارى وبيس الطيب اي بريقه في مفارق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل هذا على ان الطيب اذا كان تابعا او او لم يكن مبتدأ فانه لا بأس به وهذا من المسائل المندرجة في قول المصنف ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ثم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من حكم من الشرع الشريف لم يحد هذا هذي قاعدة ويحتاجها الناس في مسائل كثيرة الشريعة امرت باوامر هذه الاوامر منها ما جاء بيانه وايضاحه على وجه التفصيل مثال ذلك الصلاة امر الله تعالى بها وجاء بيان صفة الصلاة بوضوح وجلاء لا صلوا كما رأيتموني اصلي. فبيانها لن يوكل الى الناس بل جاء بيانها بالشرع تحديدا واضحا جليا ثمة ما جاء الشرع به امرا لكن لم يأتي تفصيله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك ما امر الله تعالى به من صلة الارحام وما امر الله تعالى به من بر الوالدين وما امر الله تعالى به من الاحسان الى الجار. كل هذه الاوامر الشرعية جاءت على نحو مجمل لم يأت تفصيله وبيانه. فكيف نرجع في تفصيله؟ نرجع في تفصيله الى ما جاء به العرف فكل ما عده العرف برا فانه مما يؤمر به في بر والديك. وكل ما عده العرف صلة بالارحام فانه مما يحصل به الوصل المأمور به في الشرع. وكلما عده العرف احسانا للجار فانه يدخل فيما امر به من صلة الجار والاحسان اليه. مثال ذلك هل من بر الوالدين؟ هل من بر الوالدين فيما يتعلق بالجلوس ان يكون الوالد جالسا في مكان عال على ولده فاذا كان في المجلس كرسي مثلا هل من البر الذي امرت الشريعة به ان يجلس الولد والده على الكرسي ويجلس هو على الارض عرف كثير من الناس ان من البر ان يكون الجاء الوالد جالسا في المكان العالي. ففي لكن لم جاء لم يأتي نص في الكتاب او في السنة انه اذا كان الوالد والولد يريد ان الجلوس فليجلس الوالد الولد والده في مكان ارفع منه او اعلى منه لن يأتي هذا بالنص لكن هذا من اين استفيد؟ استفيد من من العرف. ومن ذلك ما قيل ان رجلا كان اذا مشى مع والده اذا مشى ليلا تقدم سار بين يديه واذا مشى نهارا سار خلفه. فقيل له لماذا تفعل ذلك؟ قال برا به فانه في الليل اتقدم لان لا يكون بين يديه شيء يؤذيه. فاذا كان شيء يؤذيه توقيته عنه وفي النهار مشيت خلفه اكراما له لئلا اتقدم بين يديه هذا من اين؟ هل هذا جاء به نص؟ في الكتاب او في قلنا؟ الجواب لا. انما هذا مما جرى به العرف فيما يتعلق البر ولهذا كل ما جاء في الشريعة من الاوامر او النواهي ولم يأتي بيانه ولا تفصيله فانه يرجع او في تعريف في في في بيانه الى العرف. لا سيما اذا كانت اللغة لا تبين ذلك بيانا واسعا. ولا تفصيلا بينا. ولذلك قال والعرف معمول به اذا ورد اي يعتمد عليه في مفهوم في فهم النص حكم من الشرع الشريف لم يحد اي لم يأتي حده ولا ولا ايضاحه. اما اذا جاء وايظاحه في الشرع فانه اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال رحمه الله معازل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه كل من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. كل من تعجل شيئا قبل اوانه اي الذي جعله الله تعالى وحده فانه يعاقب تعالى فعوقب بحرمانه وهذه قاعدة لها تطبيقات عديدة هذا من ابرزها ان كل من تعجل شيئا قبل اوانه المشروع عوقب بحرمانه اي عاقبته الشريعة بحرمانه ومثله من شرب الخمر في الدنيا فانه يحرم فانه يحرمها في الاخرة ولذلك مما يمنع على شارب الخمر حتى لو دخل الجنة انه لا يشربها فمن شربها في الدنيا لم يشربها في الاخرة لانه تعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه لكن هذا من الاحكام الجزائية وليس من الاحكام التكليفية. والفقهاء يذكرون هذا هذه القاعدة في الاحكام التكليفية وليست في الاحكام الجزائية لكن ذلك على وجه الاستئناس في تقرير هذه القاعدة. قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرط فهو اه فذو فساد وخلل هذي قاعدة انه يقتضي الفساد وهي قاعدة من القواعد الشهيرة عند العلماء ان ما نهي عنه فانه فاسد شرعا كل ما نهت الشريعة عنه فانه ينهى عنه فانه يفيد فساد ما نهي عنه. سواء كان ذلك في العبادات او كان ذلك في المعاملات الا ان يدل الدليل على صحة ما نهي عنه فيكون النهي هنا منقصا للاجر او مثبتا للاثم مع صحة الفعل. ولذلك هذه القاعدة تقيد بما اذا لم يدل الدليل على صحة الفعل فان دل الدليل على صحة الفعل فان ذلك لا يفيد فساده. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي عن رفع بصره الى السماء فقال صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم الى السماء او تخطفا اي لا ترجعوا اليهم لكن هذا النهي هل يقتضي فساد صلاة من رفع بصره الى السماء؟ قال بذلك جماعة من اهل العلم. والجمهور على ان ذلك لا يفيد الفساد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولم يأمر من رفع بصره ان يعيد الصلاة فقوله رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه او شرط من شروط العمل فذو فساد وخلل اي انه يحكم بفساده وخلله. لكن هذا مقيد بما اذا لم يدل الدليل على صحة العمل كما تقدم