دالة على ما هو زائد على ستر العورات. اذ المطلوب في الصلاة اخذ الزينة وهو امر زائد على مجرد ستر العورة واستدلوا طلب ستر العورة في الصلاة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار كذلك بحديث جابر اذا صلى احدكم في الثوب فان كان واسعا فليلتحف به وان كان ظيقا العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد فكنا قد آآ وصلنا الى الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو ستر العورة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه. الرابع ستر العورة بما لا يصف بشرى ما بين سرة رجل وركبته وامة ما يظهر غالبا. وحرة كلها غير وجه وكف وقد تقدم فيما يتعلق بشروط الصلاة ثلاثة شروط الشرط الاول الطهارة من الحدث ويشمل نوعين من الطهارة طهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر والنوع الثاني من الطهارة الطهارة من النجس لقد ذكر المؤلف رحمه الله مواضعها وهي الطهارة من ايش طهارة في البدن والطهارة في الثوب والطهارة في البقعة ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثالث وهو الوقت وبين الاوقات تفصيلا مبدأا ومنتها ثم ذكر هنا الشرط الرابع وهو ستر العورة الستر هو الاخفاء والعورة الاصل في اللغة انها كل ما يستحيا من اظهاره فيشمل في اللغة كل ما يعاب الانسان باظهاره اما في الشرع فان العورة قد بينت هالنصوص بيانا يرجع الى النص في معرفتها وهي في الجملة منقسمة الى ثلاثة اقسام عورة مخففة وعورة متوسطة وعورة مغلظة المؤلف رحمه الله في تقسيمه لستر العورة لم يذكر هذه الاقسام على هذا النحو انما ذكر العورة بالنظر الى ما يطلب ستره من كل نوع بمفرده فقال رحمه الله ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته. بدأ المؤلف ستر العورة بذكر صفة الساتر فقال رحمه الله بما لا يصف البشرة والاصل قبل ان نتحدث عما تستر به العورة. الاصل في ستر العورة قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الاية يستدل بها الفقهاء على وجوب ستر العورة. الا ان الواقع ان هذه الاية فليتزر به كذلك في حديث سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله اني اكون في الصيف وليس علي الا قميص واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده عليك او اربطه بشوكة وعلى كل حال الادلة في ستر العورة في الصلاة متوافرة وهو مما اجمع عليه العلماء الا انهم اختلفوا في تحديد العورة على نحو ما سيأتيه ان شاء الله تعالى بيانه فيما ذكر المؤلف رحمه الله اما ما يتعلق بصفة الساتر فقد ذكر المؤلف انه ما يستر لون البشرة فصفة الساتر بان يستر جلده اي ان يسفر المصلي ذكرا او انثى جلده بما لا يبدي لونا الجلد بياضا او سوادا او حمرة فان كان الثوب خفيفا يصف لون البشرة فيعرف من ورائه بياض البشرة من سوادها من حمرتها فهذا لا تجوز الصلاة فيه لانه لا يستر وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ان ما كان يشف عن لون الجلد فانه لا يصلح ان يكون ساترا اما ان ابانا الساتر حجم العضو فان هذا لا يؤثر على صحة الصلاة فلو حجم عضو الانسان الذي يجب ستره اذا حجم عظوه وستر لون بشرته فانه تصح الصلاة اما ان كان الساتر رقيقا فانه لو كان واسعا فانه لا يصلح ان يصلى به لانه لا يتحقق الستر طيب لماذا تجاوزوا في شأن حجم العضو قالوا لان هذا لا يمكن توقيه لا يمكن توقيه اي لا يمكن ان يتوقى ما يبين حجم العضو وانما المطلوب ان يكون الساتر صفيقا غير رقيق ولو كان يبدي حجم العضو وعورة الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي جنسا وحالا وهي على اربعة انواع ذكر منها المؤلف ثلاثة بدأ بعورة الرجل فقال رحمه الله في عورة الرجل قال ما بين سرة رجل وركبته وهذا هو القسم الثاني من اقسام العورة التي ذكرتها في اول الحديث وهي المتوسطة العورة المتوسطة وهي عورة الرجل وهي ما بين سرة الرجل وركبته ويلحق به في الصلاة ابن عشر الى البلوغ ابن عشر سنوات يجب عليه في صلاته ان يستر ما بين السرة والركبة ولا فرق في هذا بين الحر والعبد وبهذا قال اكثر اهل العلم ودليله حديث جرهد الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فان الفخذ من العورة وجاء نظيره عن علي خوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت ومثله جاء عن عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا النوع الاول من انواع العورة وهو عورة الرجل ومن يحاق به من ابن عشر الى البلوغ النوع الثاني عورة الامة وهي ايضا متوسطة فعورتها كعورة الرجل على المذهب يعني ما بين السرة والركبة ونحن نتكلم الان عن عورة الصلاة لان الفقهاء عندما يتحدثون عن العورة يتحدثون عن عورة الصلاة وعن عورة النظر وبينهما فرق فان عورة الصلاة يطلب فيها الستر ولو كان الانسان خاليا اما عورة النظر فانه لا يطلب فيها الستر الا عن عيون الناس يجب فيها الستر عن عيون الناس واما في حال الخلوة فيكره ولا يحرم عدم سترها فبحث الفقهاء عن العورة في شروط الصلاة انما هو عن عورة الصلاة وليس عن عورة النظر ويختلط هذا في اذهان بعض الناس فيظن ان عورة الصلاة هي عورة النظر وبينهما فروق. وابرز الفروق ان عورة الصلاة تطلب ولو كان الانسان خاليا. واما عورة النظر فيفرق فيها بين الخلوة وعدمها عورة الامة قرر فقهاء الحنابلة انها كعورة الرجل اه واستدلوا لذلك بما روى عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة والحديث في اسناده مقال وهو فيما يتعلق بعورة النظر لا بعورة الصلاة والرواية الثانية عن الامام احمد ان عورة الامة جميع بدنها الا ما يظهر غالبا من الرأس واليدين والركبتين ما يظهر غالبا وهذه هذه الرواية اقرب الى الصواب آآ لا خلاف بين العلماء ان الامة لا يجب عليها ستر رأسها في الصلاة هذا حكى عليه الاتفاق او عدم الخلاف ابن قدامة رحمه الله هذه العورة الثانية وهي من جملة العورة المتوسطة اما النوع الثالث من انواع او من مساء من اقسام العورة في الصلاة عورة الحرة وهي المغلظة وذلك ان المرأة الحرة كلها ان المرأة الحرة كلها عورة غير وجهها وكفيها وقدم في رواية وقد ذكر ذلك المؤلف قال فكلها غير وجه وكف وقدم اما كون الحرة كلها عورة الا الوجه والكفين فلقوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وقد فسر ذلك بالوجه والكفين في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروت ام سلمة ان انها انه سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار. الخمار ما يغطى به الرأس والدرع ما يغطى به سائر البدن فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها المذهب انه يجب ستر القدمين وفي القدمين ثلاثة اقوال قدمي المرأة في الصلاة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول يجب ستر ظاهرهما وباطنهما والثاني يجب ستر ظاهرهما دون باطنهما. كيف باطنهم؟ يعني اذا اذا سجدت وبدا باطن القدم لا يظر القول الثالث انه لا يجب ستر القدمين. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة وهو رواية وهو قول في مذهب الامام احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو ان ستر القدمين ليس واجبا وهو ما قرره المؤلف في قوله غير وجه وكف وقدم هذا هو الشرط الرابع من شروط آآ الصلاة وهو ستر العورة وعرفنا الاقسام التي ذكرها المؤلف. اما الشرط الخامس من شروط الصلاة فهو ما ذكره في قوله استقبال القبلة في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في سفر. هذا هو الشرط الخامس وهو استقبال القبلة والمقصود بالقبلة الكعبة او جهتها وسميت الكعبة قبلة اقبال الناس عليها وتوجههم اليها في صلاتهم قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقد جاء في حديث عمير بن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المسجد الحرام قال قبلتكم احياء وامواتا فدل ذلك على مشروعية استقبال القبلة في الصلاة اصح منهما في الصحيح من حديث انس من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما له ذمة والله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته طيب الناس في هذا الشرط على ظربين على قسمين الناس في استقبال القبلة استقبال الكعبة على قسمين. القسم الاول من يلزمه استقبال عين الكعبة والقسم الثاني من يلزمه استقبال جهاتها اما من يلزمه استقبال عين الكعبة فهو المعاين لها قالت جماعة من الفقهاء وحكى بعضهم الاجماع عليه ومن في مكة ولو لم يكن معاينا لها وكذلك القريب منها ولو كان بينه وبينها حائل وهؤلاء يجب عليهم اصابة عين الكعبة وذلك اما بالمشاهدة واما بالاخبار اما ان يشاهد الكعبة فيستقبل عينها واما ان يخبر بان هذه جهتها يخبره عالم ثقة فيعمل بعمله كالاعمى والغريب بمكة فانه يجزئه في استقبال الكعبة ان يستقبل جهتها بخبر من يخبره اما القسم الثاني من اقسام من الناس في استقبال الكعبة من فرضه اصابة جهتها وهو البعيد عنها فلا يلزمه اصابة عين الكعبة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام اي جهة المسجد الحرام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا في حق اهل المدينة. ما بين المشرق اي الشرق والغرب قبلة. فلا يجب اصابة عين الكعبة بل المطلوب اصابة الجهة. فلو انحرف عنها يمنة او يسرة فان ذلك لا يؤثر ما دام انه في نفس الجهة يعني بين المشرق والمغرب. اما اذا انحرف بان مال عنها الى جهة شرق او الى جهات غرب يعني الى جهة غير جهاتها ففي هذه الحال لا تصح الصلاة لانه غير مستقبل القبلة وقد فوت الشرط. استثنى المؤلف رحمه الله من اشتراط استقبال القبلة في الصلاة حالين. الحال الاول في شدة خوف ودليل ذلك قول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القنوت يشمل السكون ويشمل الخشوع وعدم الكلام فان وقوموا لله قانتين فان خفتم اي وجد ما يخيفكم مما يفوت السكون والقرار فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فقوله فان خفتم فرجالا او ركبانا اي فصلوا وانتم تمشون الى اي جهة؟ توجهتم او انتم راكبون. هذا في حال شدة الخوف. ولم يذكر المؤلف المخوف منه والمخوف منه يشمل كل مخوف سواء كان عدوا او كان سبعا او كان ظالما فكل ما يخيف الانسان يندرج في هذا في عموم قوله فان خفتم لم يذكر الله عز وجل المخوف منه فيشمل كل ما يخيف الانسان فاذا خاف من سبع خاف من سارق خاف من معتدي خاف من آآ خاف في في حظر خاف في سفر خاف في قتال كل ذلك مندرج في قوله فان خفتم فرجالا او ركبانا فشدة الخوف في جميع صورها وجميع احوالها تبيح ترك استقبال القبلة فيصلي الانسان الى الجهة التي تيسرت له. اما الحال الثانية التي ذكرها المؤلف انها في على راحلة في سفر النافلة على راحلة فخرج بذلك الفريضة. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفرائض على صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كما قال ابن عمر ولم يكن يصنعه في المكتوبة وقوله في سفر اي على سفر في سفر اي حال كونه ظرفية اي حال كونه في سفر فيجوز له ان يصلي على راحلته حال السفر حيث توجهت به راحلته روي ذلك عن جمع من الصحابة روي عن عبد الله بن عمر وعن عامر بن ربيعة وعن انس وعن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف من خلال كلامي افادنا ان الصلاة على الراحلة تجوز بشرطين او بقيدين القيد الاول ان يكون نافلة فخرج بذلك الفريضة فلا يسبح لا لا يصلي على آآ الراحلة في الفرائض لعدم فعله صلى الله عليه وسلم اذ كان لا يصلي المكتوبة عليها الثاني ان يكون في سفر وقوله في سفر اي حال سفره فلو نزل في مكان او نزل في بلد فانه ان يكونوا غير سائب يكون قد اقام وبالتالي يزول عنه تزول عنه الرخصة ولذلك يقولون سائل فخرج به النازل فانه لا لا يصلي على الراحلة اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة النافلة على الراحلة في الحفر اختلفوا فيها على قولين. القول الاول وهو مذهب الجمهور عدم جواز صلاة النافلة على الراحلة في الحظر. هذا مذهب جمهور اهل العلم واستدلوا لذلك بان الرخصة انما جاءت في صورة معينة وهي السفر فلا تتجاوز فلم ينقل عنه انه كان يصلي على الراحلة في حضر القول الثاني جواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر. وهذا رواية في مذهب الامام احمد وبه قال طائفة من اهل العلم نقل هذا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه من الصحابة وبه قال ابو يوسف من الحنفية قال به ابو سعيد الصقر من الشافعية وهو مذهب الظاهرية وانما عددتهم حتى يعرف ان هذا القول ليس قولا شاذا بل قال به جمع من اهل العلم هو رواية منقولة عن الامام احمد وقال به هؤلاء على اختلاف مذاهبهم بعض الحنفية وبعض الشافعية الظاهرية وهو قول انس رضي الله تعالى بماذا استدلوا؟ استدلوا قالوا ان المعنى الذي من اجله ابيح الصلاة او باحد الصلاة الى غير القبلة آآ على على الراحلة في السفر توجد في الحظر فبما ان وجد المعنى فانه يثبت الحكم عدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر فلان استعمال الرواحل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر قليل وانتم تعرفون ان من سنته انه صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى قباء كل يوم سبت وكان يذهب ماشيا صلى الله عليه وسلم فاستعمال المراكب والرواحل في الحظر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليل يوجد لكنه قليل فغالب استعمالها في الارتحال والسفر وهذا القول اقرب الى الصواب وهو انه يجوز التنفل على الراحلة في الحظر والسفر هو رواية في مذهب الامام احمد وبه قال طائفة من اهل العلم تقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد