بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال شيخ الاسلام في كتابه رسالة جليلة في التوسل والوسيلة وجواب هؤلاء من طريقين احدهما الاحتجاج بالنقص والاجماع والثاني القياس والذوق والاعتذار لبيان ما في ذلك من الفساد فان فساد ذلك راجح على ما يظنه ما يظن في من المصلحة؟ طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه هذا شروع في الجواب على ما استدل به القائلون التوسل بالانبياء وذلك بسؤالهم المغفرة والشفاعة وان يشفعوا سؤالهم ان يشفعوا او ان يغفر الله لهم تقدم لنا ان الشيخ رحمه الله قال في هذا النوع من انواع التوسل وقال طائفة يقول المشركون منها يقول آآ والملائكة لا اول اول كلامه يقول بهذا النوع نعم ومن النوع الاول وينه وقال آآ ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة امور. يراد به امران متفق عليهما وهو التوسل بالايمان والتوسل بالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والتوسل بدعائه في حياته هذان متفق عليهما طيب التوسل بدعائه بعد موته هذا الذي آآ يذكر المؤلف رحمه الله آآ قول من قال بذلك من عامة الناس والا فانه سيبين ان هذا القول لا قائل به من اهل العلم فذكر لذلك عدة حجج بها هؤلاء الذين يقولون بانه يجوز طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاولياء والصالحين بعد موتهم او في مغيبهم بعد موتهم او في مغيبهم والتذلل لذلك في قوله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وبين المؤلف ان هذا الاستدلال غلط وانه مخالف لما عليه اجماع الامة من ان هذه الاية آآ محمولة على طلب الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم في حياته وليس بعد موته وقد ذكرنا زيادة استدلال في في ابطال آآ الاستدلال بهذه الاية وهو ان الاستغفار عمل والنبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع عمله بعد موته الا ما جاء الدليل على انه باق من عمله وهو باق على غير الصفة التي تكون في الدنيا فما بكي من الانبياء يصلون في قبورهم ليست على الصفة التي تكون في الدنيا بالقيام والركوع والسجود انما هي على صفة الحياة البرزخية والله اعلم بها ذكر المؤلف رحمه الله في استدلال هؤلاء انه استدلوا بذلك عدة ادلة استدلوا بايش اذا ذكرنا خمسة ادلة نعم الدين الاول الحكايات والمنامات. نعم. والثاني؟ من افعال المصالح المنافع والمصالح المحصلة والثالث الرأي وفيها الصندوق والرابع ها؟ ايش؟ التقليد نعم هذه اربعة يقول ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة ويعتقدها واجبة فهو ظالم مبتدأ ثم قال فان الله لا يعبد الا بما وكثير من الناس يذكرون في هذه الانواع من الشرك منافع ومصالح هذا دليل يحتجون عليها من جهة الرأي والذوق. هذا دليل او من جهة التقليد والمنامات. وتقدم من اه من اه من الادلة ايضا ما استدلوا به من القرآن وبينا قطبانه يقول ويذكرون حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان. وفيه من ينظم القصائد. نعم الى اخر ما ذكر نعم قل وجاوب هؤلاء من طريقين. احدهما الاحتجاج بالنص والاجماع. على بطلان طلب الدعاء من الاموات والغائبين الجواب على هؤلاء المشار اليه من جوز طلب الدعاء من الاموات والغائبين بان يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم او قبر الولي فيقول اقتضي اه اسأل الله ان يقضي حاجته وان يغفر ذنبي او ان يسهل امري او ان يدعوا غائبا يعتقد فيه صلاحا يسأل الغائب ان يدعو له فهذا ايضا يدخل في آآ ما سيجيب عنه المؤلف الطريق الاول الاحتجاج بالنص والاجماع على بطلان هذا والثاني القياس والذوق والاعتبار اه فيما سيأتي تفصيله اما الاول اما الاول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الاسلام وباجماع سلف الامة وائمتها ان ذلك ليس بواجب ولا مستحب وعلم انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا احد من الانبياء قبله راعوا للناس ان يدعوا الملائكة والانبياء والصالحين ويستغيثوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم. فلا يقول احد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله. اسألوا الله لنا ان ينصرنا ويرزقنا او يهدينا. وكذلك لا يقول لمن الناس من الانبياء والصالحين الصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعوا الله لي سل الله لي سل الله لي استغفروا الله لي سل الله لي ان يغفر لي او يهديني او ينصرني او يعافيني. ولا يقول اشكو الي اشكو اليك ذنوبي. او نقصي او تسلط العدو علي او اشكو اليك فلان الذي ظلمني ولا يقول انا انا نزيلك انا ضيفك انا نزينك انا ضيفك انا جارك او انت تجير ومن من يستدير او انت خير معالي يستعاذ بك ولا يكتب احد ورقة ويعلقها عند القبر ولا يكتب احد محظرا حذر. ولا يكتب احد محظرا انه استجار بفلان ويذهب بالمحظر الى من يعمل لذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعله اهل البدع من اهل الكتاب والمسلمين كما يفعله النصارى في اما على وجه او على وجه الاستحباب يقول رحمه الله قد علم بالاضطرار ما معنى علم باضطراب العلم يقسمه العلماء الى قسمين ما يعلم ظرورة وما يعلم بالنظر الفرق بينهما كنائسهم وما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الانبياء والصالحين او في مغيبهم فهذا مما علم بالاضطرار من دين الاسلام وبالنقل المتواتر وباجماع المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لامته. وكذلك الانبياء الانبياء قبله الانبياء قبله قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك بل اهل الكتاب ليس عندهم من الانبياء ليس عندهم عن الانبياء نقل بذلك. كما ان المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك. ولا ولا فعل هذا ولا فعل هذا احد من من اصحاب نبيهم والتابعين لهم باحسان ولاستحب ذلك احد من ائمة من الائمة الاربعة ولا غيرهم ولا ذكر احد من الائمة لا في مناسك الحج ولا غيرها انه ربنا احد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ان يشفع له او يدعو لامته او يشكو اليه ما نزل بامته من مصائب من مصائب الدنيا والدين وكان اصحابه يبتلون بانواع بعد موته فتارة للجذب وتارة لنقص الرزق وتارة للخوف وتارة بالخوف وقوة العدو وتارة للذنوب والمعاصي. ولم يكن احدا منهم احد. احد منهم يأتي الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر ولا قبرا خليل ولا قبره ولا قبر الخليل ولا قبر احد احد من احد احد من الانبياء ويقول نشكو اليك جذب الزمان او قوة العدو او كثرة الذنوب. ولا يقول سل الله لنا او لامتك ان يرزقهم او ينصرهم او يغفر لهم بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لا يستحبها احد من ائمة المسلمين فليست واجبة ولا محبة باتفاق ائمة المسلمين وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلال اياكم سيئة وهي ضلال وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع انها بدعة حسنة فانما فانما ذلك اذا اقام اذا قام الدليل الشرعي دليل شرعي انها مستحبة اما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول احد من المسلمين انها من الحسنات التي يتقرب بها الى الله. ومن تقرب الى الله بما ليس من الحسنات. المأمور بها امر ايجاب ولا استحباب فهو ظن مبتدع للشيطان وسبيله فاتبعه. متبع للشيطان وسبيله وسبيله من سبيل الشرك وسبيله وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله ابن مسعود خطا خط لنا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذا سبيل وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرأ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم وتفرق بكم عن سبيله فهذا اصل جامع يجب على كل من امن بالله ورسوله ان يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان باتباع من خالف السنة والاجماع والاجماع القديم لا سيما وليس معه في بدعته امام من ائمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في ولا من ولا من يعتبر قوله في مسائل الاجماع والنزاع فلا فلا ينخرم الاجماع بمخالفته ولا يتوقف الاجماع على موافقته ولو قدر انه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوصا بما عليه بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الائمة قبله. فكيف اذا كان المنازع مما ممن ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي وانما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب بل ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا واجب ولا مستحب فليس هو واجبا ولا مستحبا فليس هو واجبا ولا مستحبا فان انه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي اليه. كما حرم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجدا. طيب المؤلف رحمه الله استطرد في الجواب على آآ استدلالهم بالكتاب وبين آآ انه ليس لهذه البدعة وهي سؤال المغفرة سؤال المقبورين والغائبين ان يدعو او ان يشفعوا او ان يقضوا حاجة من قبل رب العالمين. ليس لهؤلاء دليل بل النصوص والاجماع على مخالفة ما هم عليه ولذلك قل قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الاسلام وباجماع سلف الامة وائمتها ان ذلك ليس بواجب ولا مستحب فنفى الوجوب والاستحباب وهذا النفي يفيد انه ليس مشروعا يعني اذا نفع الوجوب والاستحباب فليس بمشروع ولا يصح التعبد به لا يصح التعبد به لانه لا يتعبد الا بالواجبات والمشروعات فان العبادة هي ما امر الله تعالى به ورسوله ما لم بالاضطرار هو العلم الشائع الذائع المعروف الذي لا يحتاج الى ادراكه او الذي لا يحتاج في ادراكه الذي لا يحتاج في ادراكه الى استدلال الذي لا يحتاج في ادراكه الاستدلال مثلا تحريم الخمر في الاسلام هذا من من المعلوم بالاضطرار ام يحتاج الى استدلال ها من المعلوم من الدين بالاضطرار تحريم نعم. النهي عن الشرب قائما هل هو من المعلوم ان الدين بالاضطرار؟ لا لا لابد من طلب نضعه واستدلال لانه ليس من الامور الشائعة الزائعة التي لا تحتاج الى استدلال لظهورها واشتهارها فقوله قد علم بالاضطرار يعني قد علم علما اضطراري قد علم علما اضطراريا لا يمكن لاحد ان يدفعه. الذين لم يأتي بهذا وانه ليس مما ندب اليه الله تعالى ورسوله لا ولا ما امر الله تعالى به ورسوله امر ايجاب ولا امر استحباب. يقول رحمه الله ها والتواتر علم بالاضطرار والتواتر من دين الاسلام قال وباجماع سلف الامة وائمتها فذكر الان دليلين النصوص هذا في قول العلم بالاضطرار يعني هذا ظاهر لا يحتاج الى استدلال لكثرة ما يدل عليه والاشتهاره وظهوره وبيانه والثاني الاجماع اجماع الامة على ان ذلك اي يشار اليه ايش سؤال الاموات والغائبين الشفاعة ان يشفعوا او ان يدعوا. سؤال الاموات والغائبين ان يشفعوا او يدعوا. عندنا الان صورتان اما ان اما ان يسأل الميت قضاء الحاجة من قبله واما ان يسأل ان يسأل الله قضاء الحاجة الان البحث في اي نوعين في النوع الاول ولا في النوع الثاني؟ الاول هل البحث في سؤال الاموات قضاء الحاجات او سؤال الاموات ان يسألوا الله ان يقضي الحاجات؟ ان يسألوا الله. الثامن ان يسأل سؤال الاموات ان يسألوا الله قضاء الحاجات لهم وسيلة يدعون بها ولا يدعونها ويسألون البحث في هذا يقول رحمه الله وعلم انه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولا احد من الانبياء قبله شرعوا للناس ان يدعوا الملائكة ولا الانبياء والصالحين ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم وذكر شواهد لهذا ما في احد قال للناس قولوا في دعائكم قال لامتي قولوا في دعائكم يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله وما اشبه ذلك مما مثل به المؤلف رحمه الله. يقول فهذا يعني ما تقدم من الصور التي تدور كلها على سؤال الاموات او سؤال الغائبين ان يسألوا الله قضاء الحاجات هذا مما علم بالقرآن من دين الاسلام وبالنقل المتواتر وباجماع المسلمين ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزرع هذا لامته وكذلك الانبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك تبين بطلان هذا الطريق في ادراك الحاجات وهذا النوع من التوسل بالكتاب والسنة والاجماع وبالكتاب والسنة ليس في دليل واحد من الكتاب ولا في السنة ولا في واحد من السنة بل بما علم من الدين بالاضطرار ولذلك قال بالنقل المتواتر يعني الذي لا يحتمل فيه الكذب انه لا لم يأمر الله ولا رسوله بمثل هذا قال رحمه الله وكان اصحابه ايضا استدل زيادة على ما تقدم من الاجماع ومن من زيادة على ما تقدم من العلم بالاضطرار بين الاجماع وفصله فقال كان اصحابه يبتلون بانواع البلاء بعد موته فتارة بالجذب وتارة بنقص الرزق وتارة وتارة ثم لم يكن احد منهم يأتي الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر احد من الانبياء فيقول نشكو اليك جذب الزمان او قوة العدو او كثرة الذنوب ولا يقول سل الله لنا كذا او كذا او كذا مما يرغبون ويطلبون. فدل ذلك على ان هذا من البدع وان هذا ليس عليه عمل من تقدم من سلف الامة. ولذلك يقول فليست واجبة ولا مستحبة. ليش يؤكد المؤلف على انها ليست واجبة ولا مستحبة؟ يؤكد على هذا ليبين انها ان هذه الاعمال ليست مشروعة وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل بدعة ضلالة وقول باتفاق المسلمين المقصود انها سيئة لكونها تخالف الكتاب والسنة لان الذين يقسمون البدعة الى بدعة حسنة وبدعة سيئة يجعلون من البدع السيئة كلما خالف النصوص ويجعلون من البدع الحسنة كلما دلت عليه النصوص بالاجمال ولذلك يقول ومن قال في بعض البدع انها بدعة حسنة فانما ذلك اذا قام دليل شرعي على انها مستحبة يعني دليل شرعي عام والا لو كانت دليل شرعي خاص لما سميت بدعة. فاما ما ليس بمستحب يعني في العموم ولا واجب فلا يقول احد من المسلمين انها من الحسنات التي يتقرب بها الى الله. ومن تقرب الى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها مع المأمور بها. امر ايجاب ولا الاستحباب فهو ظال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان لان الله جل وعلا قد نهى عن ذلك بقوله ام انهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله وبما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقول كما قال ابن مسعود في بيان ان هذا السبيل من سبل الشيطان خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا على يمينه يعني على جبل جنبتي هذا الخط يمينا وشمالا ثم قال هذا سبيل الله وهو الصراط الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وهذا وهذه سبل وهي التي اخذت يمينا وشمالا على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. فاظافة هذه السبل الى الشيطان من باب اظافة الشيء الى الداعي اليه المرغب فيه يقول ثم قرأ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال رحمه الله فهذا اصل جامع يعني ما تقدم من ابطال هذا الاحداث والرد عليه اصل جامع. يعني ينفع في هذا الموظوع وفي غيره. وهو ان كل من تقرب وباء الى الله تعالى بما لم يأمر به امر ايجاب ولا امر استحباب فانه واقع في بدعة تبعده عن الله تعالى ولا تقربه تبعده عن الله تعالى ولا تقربه. قال رحمه الله فهذا اصل جامع. نعم آآ يجب على كل من امن بالله ورسوله ان يتبعه ان يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة الى اخر ما ذكره ثم قال ولو قدر انه نازع في ذلك عالم مجتهد يعني لما كان هذا العمل ليس عليه عمل اهل الاسلام مكان هذا الامر ليس عليه عمل اهل الاسلام والادلة على خلافه. لو قال قائل نحتج بفعل العالم الفلاني او بعمل او قول العالم الفلاني الذي يجيز هذا. يقول ولو قدر انه منازعة في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما اي مردودا عليه بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الائمة قبله فكيف اذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي فلا شك ان ان انه مقسوم اكثر من الذي يجتهد ويستدل لعمله. يقول وانما اتبع من تكلم في دين في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير نعم كما حرم كما حرم اتخاذ القبور اتخاذ اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجدا ففي صحيح مسلم عن جندب ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس الان الشيخ رحمه الله يبين ويؤكد المعنى السابق يقول بل بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا ثم عاد تقرير المسألة الماضية وانه الامر لم يقتصر على انه لم يشرعه بل سد كل طريق يفضي الى الشرك شد كل طريق يفضي الى الشرك ولذلك فانه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي اليه وهو كل ما يؤدي الى الغلو في الصالحين والخروج بهم عن السنة المستقيم. يقول كما حرم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد اي محال للعبادة فكيف ايهما اشد ان تصلي لله تعالى عند قبر وانت لا تقصد بهذا الا رب العالمين. او ان تأتي الى المقبور وتبث اليه شكواك وتقول له اسألني وادعو الله لي وافعل كذا وكذا من مطلوباتي ايهما اشد فتنة ان تأتي وتصلي عند لله عند قبر؟ او ان تسأل وتخاطب وتبث شكواك الى المقبور؟ لا شك ان اعظم فتنة فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع ما هو دون ذلك من وسائل الغلو في القبور الخروج بها عن آآ دائرة آآ السلامة والتوحيد الى الشرك واسبابه من باب اولى ان يكون النهي واردا واضحا بينا في مخاطبة الاموات وسؤالهم ان يسألوا الله او ان يدعوا الله تعالى بقضاء الحاجات قال ففي صحيح مسلم ففي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا اذا على فلا تتخذ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك. وفي وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلا قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا مساجد يحذر ما فعلوا يحذر ما فعلوه قالت عائشة ولولا ولولا ذلك لابرز قبره ولكانت ولكن كره. ولكن كره ان يتخذ مسجدا واتخاذ المكان مسجدا هو ان يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجدا انما يقصد فيه عبادة عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم ان تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما كما تقصى تقصد المساجد وان كان القاصد لذلك انما يقصد عبادة الله وحده لان ذلك ذريعة ذريعة ذريعة الى ان ان يقصدوا المساجد لاجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء والدعاء عنده فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذه هذا المكان لعبادة الله وحده بالا يتخذ ذريعة من الشرك بالله والفعل اذا كان يفضي الى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهى كما نهي عن عن الصلاة في الاوقات لما في ذلك من المفسدة الرابحة وهي التشبه بالمشركين الذي يفضي الى الشرك وليس في وليس في قصد الصلاة في الاوقات مصلحة مصلحة راجحة لا مكان التطوع في في غير ذلك من الاوقات بامكان بامكان التطوع لغير ذلك من من الاوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذات المقصود الان الشيخ راعي استطراد رحمه الله الان استطرد رحمه الله فيما يتعلق قاعدة سد الذرائع وما اشبه ذلك مما سيأتي تفصيله و بيانه لكن لا يخرجنا هذا عن اه المقصود وصلة هذا البحث باصل الكلام. وهو انه ذكر رحمه الله بعد ان ذكر الاستدلال من الكتاب والسنة والاجماع على ان هذا غير مشروع. وانه محدث وانه لم يأتي به امر من النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله انتقل الى بيان ان النصوص تضمنت النهي تضمنت النهي عن هذا بل نهت عن ما هو دونه. فكان نهيها عنه من باب اولى. واستدل بذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. يقول فنهى رسول الله عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لماذا؟ لان لا يتخذ ذلك ذريعة الى الشرك بالله ثم استطرد في ما يتعلق بقاعدة سد الذرائع فقال والفعل اذا كان يفضي الى مفسدة وليس فيه مصلحة راجعة وانظر الى قول مصلحة راجحة ولم يقتصر فقط على انه ليس فيه مصلحة. انما قال وليس فيه مصلحة راجحة. وهذا يدل على انه لا يكفي في آآ الفعل ان يكون في مصلحة فقط بل لابد عند تزاحم المصالح والمفاسد ان لا تكون هناك مصلحة راجحة اما اذا كانت هناك مصلحة راجعة في الامر يختلف لكن اذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فهنا وهناك مفسدة محققة فهناك ففي هذه الحال تدفن المفسدة تدرى تقدم درء المفاسد على جلب المصانع قال وهذه وهو التشبه بالمشركين مثال لما ذكره رحمه الله مما يتعلق بتطبيق هذه القاعدة يقول الفعل اذا كان يفضي يعني يؤدي الى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه اي قاعدة ما ينهى عنه مما تزاحمت فيه المصلحة والمفسدة ان تكون مفسدة محققة وان تكون المصلحة غير راجحة والله تعالى اعلم. انتي بقية البحث في الدرس القادم