﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.550
يقول رحمه الله النوع الثالث النجس وهو المشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة النجس هو ثالث الاقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو قد عرفه بما يطرأ عليه فقال ما تغير بنجاسة

2
00:00:23.050 --> 00:00:47.350
وقال في الشرح قليلا كان او كثيرا فما تغير بنجاسة اي ما تغير من الماء بنجاسة فيه سواء قل التغير او كثر فانه يكون بذلك نجسا وسواء كان الماء قليلا

3
00:00:47.700 --> 00:01:06.100
او كثيرا يعني عندنا الان جانبان التغير اذا حصل في الماء بنجاسة فانه ينجس سواء كان قليلا اي سواء كان الماء قليلا او كان كثيرا ما دام انه حصل التغير

4
00:01:06.800 --> 00:01:29.400
ولا فرق ايضا في قدر التغير فاذا كان التغير قليلا او كثيرا بالنجاسة فانه يكون بذلك نجسا وهذا مما يخالف فيه التغير بالنجاسة التغير بطاهر قد تقدم قبل قليل ان الماء الطهور

5
00:01:29.500 --> 00:01:51.950
ما تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر طبخ او ساقط فيه وقيد التغير بالكثير في صفة من صفاته لن يسير اما هنا فانه قال والنجس ما تغير بنجاسة ويشمل

6
00:01:52.300 --> 00:02:15.350
قليل التغير وكثيره ويشمل قليل الماء وكثيرا قد حكى الاجماع على ان الماء المتغير بنجاسة نجس ابن المنذر كما قال وحكى ابن المنذر اي نقل ابن المنذر الاجماع عليه. هذا هو النوع الاول من انواع الماء النجس

7
00:02:15.600 --> 00:02:38.750
وهو ما تغير بنجاسة والنوع الثاني قال او لاقاها علاقة نجاسة وهو يسير يعني والماء قليل فخرج بها الكثير فان الماء الكثير اذا لاقى نجاسة لا ينجس الا ان يتغير كما سيأتي

8
00:02:39.250 --> 00:03:01.500
فقوله رحمه الله او لاقاها اي لاقى النجاسة وهو يسير يعني والماء قليل دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة  قال ولو جاريا ولو كان الماء جاريا هذه اشارة للخلاف فالمذهب انه لو كان الماء جاريا كما لو كانت النجاسة

9
00:03:01.850 --> 00:03:25.550
اه في وقعت في ماء يجري فانه ينجس اذا كان الماء الجاري دون القلتين فاذا على سبيل المثال وقعت نجاسة في مجرى ما ويجري الماء ويمر بهذه النجاسة فان كان دون القلتين

10
00:03:25.950 --> 00:03:47.700
فانه ينجس ولو لم يكن راكدا ومثله الشلالات الصغيرة والعيون ومجاري المياه الصغيرة فانه ينجس الماء بملاقاة النجاسة اذا كان دواء القلتين ولا فرق في ذلك بين ان تكون نجاسة جامدة او مائعة

11
00:03:48.150 --> 00:04:08.050
قال رحمه الله لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يجلسه شيء اذا بلغ الماء قلتين اي قدر قلتين لم ينجسه شيء اي لم يؤثر فيه شيء من بالنجاسة وهذا مبني على الغالب

12
00:04:08.650 --> 00:04:22.200
بان الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فما فوق لا ينجسه شيء اي لا تؤثر فيه نجاسة فلا تقوى على تغيير لونه او طعمه او رائحته فما كان دون ذلك

13
00:04:23.300 --> 00:04:44.900
فانه يحصل التغيير غالبا هذا ثاني انواع او اقسام او اصناف الماء النجس التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الماء القليل الملاقي للنجاسة. القسم الثالث قال فيه او انفصل عن محل نجاسة متغيرا

14
00:04:44.950 --> 00:05:03.250
او قبل زوالها فنجس فالماء المستعمل في ازالة النجاسة اذا انفصع عن محل النجاسة متغيرا فهو نجس ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير او قبل زوالها اي قبل زوال النجاسة

15
00:05:03.600 --> 00:05:21.600
في ما اذا كان كان ضمن العدد الذي تزال به النجاسة هذا على القول بان إزالة النجاسة تحتاج الى عدد وهو المذهب ولذلك قال فمن فصل قبل السابعة نجس بناء على ما ذهب اليه الحنابلة وغيرهم

16
00:05:21.900 --> 00:05:42.800
من ان النجاسة ان ازالة النجاسة يحتاج الى عدد من الغسلات وقرروا سبعا وقال اذا وصلت اذا كانت الماء منفصل قبل السابعة الماء المنفصل في ازالة النجاسة قبل السابعة فهو نجس. اما السابعة

17
00:05:42.900 --> 00:06:00.750
فان انفصل متغيرا فانه نجس وان فصل غير متغير فهو طاهر فهو طاهر غير طهور كما تقدم معنا قبل قليل في قسم في قسم الطاهر وقوله رحمه الله وكذا منفصل قبل زوال عين النجاسة

18
00:06:00.900 --> 00:06:20.350
هذا اذا كانت العين باقية حتى بعد السبع قال ولو بعدها او متغيرا يعني ولو بعد زوال العين وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها اي ولو بعد

19
00:06:21.150 --> 00:06:45.700
زوال العين اذا كان ضمن العدد فنجس او متغيرا اذا هذا رابع ما ذكره المؤلف من انواع النجاسة نعيدها اجمالا ما تغير بنجاسة هذا الاول تاني لاقى الماء الذي لاقى نجاسة وهو قليل

20
00:06:46.400 --> 00:07:06.900
الثالث من فصل عن محل النجاسة متغيرا الرابع ما كان ما انفصل عن النجاسة قبل زوالها من فصع النجاسة قبل زوالها فنجس بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر انواع الماء النجس

21
00:07:06.950 --> 00:07:31.250
بذكر انواعه  صوره انتقل الى طرق تطهير الماء النجس. يقول رحمه الله فان اضيف الى الماء النجس هذا شروع في ذكر طرق تطهير الماء النجس على المذهب باعتبار نوع النجاسة ينقسم الى قسمين او الى طريقين

22
00:07:32.700 --> 00:08:05.700
ثمة طريقان لتطهير الماء النجس على المذهب. بالنظر الى نوع النجاسة وهذا التقسيم وافق فيه الحنابلة الشافعية والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد انه لا فرق بين النجاسات في التطهير فجميعها على نحو واحد

23
00:08:06.600 --> 00:08:33.400
تبين هذا من خلال قراءة ما ذكره المؤلف من تقسيم. اذا طرق تطهير الماء النجس على المذهب على قسمين باعتبار نوع النجاسة النوع الاول تطهير الماء النجس اذا تنجس بغير بول الادمي وعذرته. هذا النوع الاول هذا القسم الاول

24
00:08:33.750 --> 00:08:55.100
تطهير الماء النجس اذا كانت النجاسة غير بول الادمي وعذرته المائعة فهذا في تطهيره ذكر المؤلف رحمه الله طرقنا الطريق الاول الاضافة ان يضاف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه

25
00:08:55.750 --> 00:09:21.500
الطريقة الثانية زوال النجاسة بنفسها الطريقة الثالثة النزح هذه ثلاثة طرق في تطهير الماء النجس اذا كانت النجاسة من غير بول الادمي وعذرتها المائعة يقول فان اظيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا يعني الماء النجس سواء كان قليلا دون القلتين او كان كثيرا وغيرته النجاسة

26
00:09:21.500 --> 00:09:42.400
ده طهور كثير وهو ما زاد على القلتين وذكر طرق الاظافة بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك طهر يعني لا يلزم ان يكون ان تكون اضافة دفعة واحدة بل لو كانت متتابعة

27
00:09:43.000 --> 00:10:06.950
بصب او اجراء ساقية لان هذا القدر المظاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به هذا التعليم هذا هو القسم الاول او الطريقة الاولى من طرق تطهير الماء النجس اذا كانت النجاسة

28
00:10:07.550 --> 00:10:33.300
غير بول الادمي وعذرته قال غير تراب ونحوه يعني اذا وظيفة طهور لما قال طهور الطهور يطلق على الماء وعلى التراب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في التراب

29
00:10:33.750 --> 00:10:53.900
جعلت هي الارض مسجدا وطهورا وفي رواية علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فالمقصود لما كان الماء

30
00:10:54.500 --> 00:11:19.950
طهورا احتاج الى استثنائه فقال غير تراب فانه لا يدخل في قوله طهور ونحو ونحوه ايوا نحو التراب فلا يطهر به نجس وذلك ان التراب العلة في ذلك ان التراب نفسه اذا اصابته

31
00:11:20.700 --> 00:11:45.800
نجاسة احتاج الى تطهير ولو كان شيئا يسيرا فاذا كان التراب يحتاج الى تطهير فانه لا لا ينفع ان يكون مطهرا فلو اضيف على ماء نجس تراب كثير او قليل

32
00:11:46.000 --> 00:12:06.200
فانه لا لا يزيل النجاسة بذلك الا ترتفع النجاسة عن الماء بالتراب فلو اضفنا ترابا الى ماء نجس فزالت النجاسة فانه لا يطهر والتعليل ما ذكرناه من ان التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه

33
00:12:06.600 --> 00:12:35.800
فعن غيره من باب اولى والصواب ان التراب اذا اضيف وزالت النجاسة فانه يفيد تطهير الماء النجس لان الطهورية وصف متى وجد لاية باي سبب كان فانه يثبت حكمه ولذلك قالوا في النوع الثاني من

34
00:12:36.800 --> 00:13:01.050
انواع تطهير الماء النجس او الصورة الثانية من صور تطهير الماء النجس قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه فاذا زال بنفسه فزواله  التراب يثبت الحكم قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه

35
00:13:02.150 --> 00:13:26.650
من غير اضافة اي من غير اضافة ماء طهور ولا نزح. اي ولا نزح من هذا الماء لازالة ما يكون من النجاسة والمقصود بالنزح الاخراج والازالة قال رحمه الله او نزح منه او نزح منه اي من النز الكثير

36
00:13:26.900 --> 00:13:46.050
فبقي بعده اي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر. هذا هذا القسم الثالث او الطريق الثالث من طرق تطهير الماء النجس الاحظ ان ان الماء النجس من حيث التطهير له حالان

37
00:13:46.100 --> 00:14:07.550
ان كان قليلا فلا بد من من من سب طهور كثير تزول به النجاسة واما ان كان كثيرا فانه انزال بنفسه او بنزح النجاسة عنه حتى عاد غير متغير فانه يطهر اذا بقي

38
00:14:07.550 --> 00:14:22.050
بقي بعد ذلك كثير وهذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بالغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال رحمه الله هو المنزوح الذي زال مع نزحه التغير

39
00:14:22.100 --> 00:14:41.600
طهور ان لم تكن عين النجاسة به المنزوح يعني المزال المخرج من الماء الكثير الذي تغير بالنجاسة اذا زالت عنه النجاسة اذا زالت عنه آآ آآ اذا زال اذا زال عنه التغير بالنجاسة

40
00:14:42.050 --> 00:15:04.500
فهو طهور واشترط لذلك ان لم تكن عين النجاسة به. فان كانت عين النجاسة به فيبقى نجسا على ما افاده كلام المؤلف قال وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باضافة كثير

41
00:15:04.600 --> 00:15:26.800
مع زوال تغيره ان كان وان كان النجس اي الماء النجس قليلا او كان كثيرا مجتمعا من متنجس يسير يعني اجتمع هذا من متنجس يسير فتطهيره باظافة كثير من مع زوال تغيره ان كان

42
00:15:27.250 --> 00:15:53.050
هذا يشبه ان يكون رجوعا الى الصنف الاول من اصناف آآ التطهير وهو التطهير بالاضافة لكن هو يتكلم عن ما اجتمع من الماء المنزوح او الماء الذي استعمل في تطهير نجاسة

43
00:15:53.300 --> 00:16:09.350
قال ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت المشقة لا يلزم ان ان يغسل جوانب البئر بما في ذلك من مشقة ولانه لم يأتي الامر به هذا هو القسم الاول من اقسام طرق تطهير

44
00:16:09.450 --> 00:16:29.000
النجاسة باعتبار نوع النجاسة. القسم الاول اذا لم تكن النجاسة من بول الادمي وعذرته اما القسم الثاني فهو اذا كانت النجاسة من بول ادمي او عذرته ولذلك قال تنبيه ولفت نظر

45
00:16:29.150 --> 00:16:53.600
لنوع من الاستدراك على ما قد يفهم مما تقدم او يغفل عنه في كلام سابق وقال تنبيه محل ما ذكر ان لم تكن النجاسة بول ادمي بول ادمي او عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء

46
00:16:53.950 --> 00:17:15.800
اضافة ما يشق نزحه اليه او نزح يبقى بعده ما يشق نزحه او زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه هذه ثلاثة طرق ل تطهير الماء المتنجس ببول ادمين او عذرته ولو كان كثيرا

47
00:17:16.150 --> 00:17:36.350
او قليلا سواء كان كثيرا او قليلا. اضافة ما يشق نزحه اليه يعني اضافة ما يشق نزحه من الماء الى الماء المتغير ببول ادمي او عاذرته قليلا كان او كثيرا

48
00:17:37.150 --> 00:17:54.900
اذا اذا كان كثيرا واما اذا كان قليل فهو يتنجس تغير او لم يتغير او نزح او او نزح يبقى بعده ماء يبقى بعده ما يشق نزحه يعني ينزح منه

49
00:17:55.300 --> 00:18:18.250
ويزال ويذهب التغير ويبقى بعد ذلك ما يشق نزعه او زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه وهذا يختلف عن عن السابق انه هناك لم يشترط في زوال التغير ان يكون مما يشق نزحه بل قال

50
00:18:18.300 --> 00:18:39.150
زال تغير النجس الكثير ولو لم يشق نزحه. لكن في بول الادمي وعذرته اشترط ان يكون مما يشق نزحه ليستفيد الطهارة بالتغير دون اضافة او نزح اية ان يكون زوال النجاسة بنفسه. قال على قول اكثر المتقدمين

51
00:18:39.700 --> 00:19:04.250
ومن تبعهم على ما تقدم هذا اشارة الى ان هذا التفريق مبني على ما تقدم من التفريق بين بول الادمي وعذرته وسائر انواع النجاسات والصواب والله تعالى اعلم انه لا مستند لهذا التفريق. وان

52
00:19:04.350 --> 00:19:25.300
تطهير الماء النجس لا فرق فيه بين ان تكون النجاسة من بول ادمي وعذرته او من غيرهما ومستندهم في في التفريق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم

53
00:19:25.750 --> 00:19:48.450
فقالوا انه لما نهى عن البول في الماء الدائم دل على خصوصية بول الادمي وعذرته وهي اغلظ من النجاسات والصواب ان النص على بول الادمي في الحديث ليس لخصوصيته التي يفارق بها سائر النجاسات

54
00:19:48.850 --> 00:20:11.100
بل لكونه غالب وكثير ومعلوم ان ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له لا يفيد مفهوم لا يثبت الحكم له دون غيره لا يفيد تخصيص لا يفيد تخصيص الحكم به دون غيره

55
00:20:11.850 --> 00:20:30.100
بل يكون الحكم له ولغيره لانه خرج مخرج الغالب ثم من حيث المعنى جاء في نجاسة غير الادمي ما لم يأتي في نجاسة الادمي ففي نجاسة غير الادمي قال صلى الله عليه وسلم

56
00:20:30.150 --> 00:20:46.800
طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا. احداهن بالتراب وهذا ما جاء في بول الادمي فدل ذلك على ان النجاسة نجاسة البول الادمي كغيره لا تتميز عن غيره بشيء

57
00:20:47.350 --> 00:20:53.150
والنص عليها كان كما تقدم خرج مخرج الغالب