﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين انتهينا الى قول الحافظ رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين

2
00:00:17.750 --> 00:00:35.200
فاستتم قائما فليمضي ولا يعود يمضي ولا يعود وليست سجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه قال رواه ابو داوود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بلد ضعيف

3
00:00:36.000 --> 00:00:53.450
هذا الحديث قد اخرجه ابو داوود كذلك ابن ماج وغيره من طريق جابر يزيد الجعفي قال حدثنا المغيرة بن الشبير قال حدثنا قيس ابن ابي حازم عن مغير مشروع مرفوعا

4
00:00:54.100 --> 00:01:09.100
وهذا الحديث بهذا الاسناد اسناد ضعيف ضعيف فان الجابر يزيد الجوع في متروك الحديث قد قال ابو داوود ليس له في كتابي الا هذا الحديث لم يخرج ابو داوود في سننه

5
00:01:09.200 --> 00:01:27.100
جابني ذي الجعفي الا هذا الحديث جابر متروك للحديث ولا يحتج به قد رواه غيره قد رواه وغيره جاء من طريق مسعود عن زياد بن علاقه عن النغير لعبة وجاء ايضا من طريق ابن ابي ليلى عن الشعبي عن المغير ابن شعبة

6
00:01:27.450 --> 00:01:41.800
وجاء من طرق لكنها لا تخلو من ضعف فكل طريق من هذه الطرق انه يضعف وايضا وقع في اختلاف متنه مرة يروى مرفوعا مرة يروى موقوفا واصح طريق له انه جاء من فعل

7
00:01:42.000 --> 00:01:59.550
ابن شعبة رضي الله تعالى عنه لا من فعل النبي صلى الله عليه لم  عليه وسلم وعلى هذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان من استتم قائما ناسيا التشهد الاول

8
00:01:59.800 --> 00:02:18.350
انه يمضي في صلاته ولا يعود يمضي في ولا يعود بل قال بعضهم انه اذا استتم قائما وقرأ الفاتحة ان صلاته تبطل بالرجوع الى ياخد وهذا هو وهذا هو الذي يفتى به في المذهب

9
00:02:18.450 --> 00:02:36.250
عند الحنابل وغيرهم ان من رجع بعد استتامته قائما قرأت في الفاتحة ان صلاته باطلة و النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الاول وسبح به اصحابه رضي الله تعالى عنهم

10
00:02:36.500 --> 00:02:51.800
مضى في صلاته ولم يرجع على هذا نقول ان السنة لمن قام من التشهد الاول الا يعود ويمضي في صلاته فقبل ان يسلم يسجد تجبر هذا السهو ويسلم بعد ذلك

11
00:02:52.700 --> 00:03:10.700
واما اذا رجع فنقول خالف السنة لرجع بعد قائما يكون قد خالف السنة وصلاته صحيحة صحيحة ويسجد ايضا لسجود السهو لهذه الزيادة القيام واما اذا تنبه قبل قيامه قبل ان ينهض

12
00:03:10.950 --> 00:03:29.550
الصحيح من اقوال اهل العلم انه يرجع وبهذا قال الجماهير انه نعلم تحرك ركبتاه اي لما نهظ نهظا خفيفا ولم تفارق اه ركبة جاه الارض فانه يرجع ولا عليه فان بدأ بالنهوض

13
00:03:29.750 --> 00:03:41.500
وفارقت ركبتاه الارظ فالاصل ايظا انه يرجع وليس عليه شيء ليس عن لا سجود ولا غيره حتى لو قام شيئا قام بعض الشيء لو قام بعض الشيء دون ان قائما

14
00:03:41.700 --> 00:04:00.350
يقول يرجع قبل ان يستتم قائما فانه يرجع حتى لو فارقت ركبتاه الارض او فارقت آآ ارض فانه يرجع ولا شيء عليه على الصحيح اما اذا قاربنا القيام ان واستتمهم اذا قالوا قيام ورجع فانه يسجد

15
00:04:00.450 --> 00:04:13.950
اما اذا استمر قائما ان السنة انه لا يرجع. فان رجع ولو تتم قائما والصحيح ان صلاته صحيحة ثبت هذا ايضا عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

16
00:04:14.250 --> 00:04:26.850
ذكر ذلك ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه وقال ابو داوود قال رحمه الله تعالى وفعل سعد ابن ابي وقاص مثلما فعل المغيرة وعمران بن حصين ايضا وابن عباس نفتى

17
00:04:26.900 --> 00:04:39.800
ذلك وعمر بن عبد العزيز وهذه الاثار حي السعد صحيح وكذلك اثر ابن عباس واما مع ابن ابي سفيان ففيه ضعف جعل معاذ بن سفيان ظنه فعل ذلك وفيه ظعك ظعف

18
00:04:40.000 --> 00:04:54.950
فهذا يدل على ان هذا هو المشروع وهذا هو المشهور عند اصحاب النبي وسلم ان من استتم قائما فانه لا يرجع انه لا يرجع كما ذكرت قد بالغ بعض اهل العلم فابطل الصلاة ابطل الصلاة بالرجوع ابطل

19
00:04:55.050 --> 00:05:11.850
الرجوع لكن الصحيح ان الصلاة لا تبطل اذا اذا رجعا ولو استتم قائما قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو

20
00:05:12.400 --> 00:05:27.100
فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف هذا الذي قاله الحافظ هذا الحفر وهذا الحديث رواه الدارقطني ايضا من حديث علي بن الحسين لهارون تقضي

21
00:05:27.450 --> 00:05:43.300
قال حدثنا محمد بن سعيد ابو يحيى العطار قال حدثنا شبابة مسوار حدثنا خارجة بن مصعب  عن ابي الحسين المديني عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد اسناد ضعيف ومنكر

22
00:05:43.600 --> 00:05:57.550
فان خارج المصعب منكر قال الامام احمد لا يكتب حديثه قال عبد الله نهاني ابي ان اكتب حديثه كذلك قال وليس بثقة وقال ابن نعيم ليس بشيء قال ابو حاتم مضطرب الحديث

23
00:05:58.200 --> 00:06:11.150
لا يحتج به محله محل الكذب قال ذلك قال ابن المدينة انه ضعيف وهذا الحديث هو علته خارج المصعب فهو ضعيف الحديث ضعيف الحديث ومثله لا يصحح ولا يحسن حديث

24
00:06:11.200 --> 00:06:29.250
او فحديث منكر الا ان معنى هذا الحديث معناه صحيح معناه صحيح فان الامام يتحمل سهو من خلفه. الامام يتحمل سهو من خلفه ولا يلزم من خلفه يتحمل سهو من خلفه

25
00:06:29.300 --> 00:06:39.700
ولا يلزم من خلفه اذا سهى ان يسجد بقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة وحديث انس جابر وغيره وغيره من الاحاديث الصحيحة قال انما جعل الامام ليؤتم به

26
00:06:40.200 --> 00:07:05.450
فالامام يتحمل سهو المأموم الا ان يترك المأموم ركنا فان ترك المأموم ركنا فان المأموم يلزم بان يأتي بهذا الركن مثلا ركع الامام ورفع من ركوعه والمأموم ثم سجد والمأموم لم يركع ولم يسجد. نقول لست مباشرة مع الامام ثم يقضي ركعة كاملة

27
00:07:05.800 --> 00:07:23.650
تقضي ركعة كاملة واذا قظى ركعته تجد بالسهو فيما يقضي سهو فيما يقضي اما اذا سهى في صلاته بان لا لم يسبح او لم يكبر او لم يقرأ التشهد الاول او ترك شيء من الواجبات التي لا تبطل الصلاة او

28
00:07:24.000 --> 00:07:41.400
ليس ركنا تعلق به صحة الصلاة فان الامام يتحمل عنه هذا السهو يتحمل عنه هذا السهو ولا يجوز للمأموم لا يجوز للمأموم ان يستر السهو لنفسه اذا سهى في صلاته لانه تبع لامامه

29
00:07:41.500 --> 00:07:59.950
والنبي قال لا تختلفوا علي فسجوده من الاختلاف الذي لا يجوز اما اذا سهى بالجزء الذي يقضي فاذا اذا كان المأموم مسبوق وساها في الركن الذي يقضيه به فانه يسجد للسهو. مثلا

30
00:08:00.100 --> 00:08:14.750
صلى مع الامام ركعتين ثم قام يقضي ركعتين من صلاة الظهر او العصر وفي اثناء قضائه للركعتين سهى ترك مثلا شيئا من الواجبات او جلس في محل قيام او او قام في محل جلوس

31
00:08:15.000 --> 00:08:30.800
نقول هنا يسجد للسهو. نسجد للسهو قد ذكرنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان سجود السهو واجب اذا ترك ركنا او ترك واجبا وهناك من يرى انه ليس بواجب لكن الصحيح الذي عليه

32
00:08:31.300 --> 00:08:47.450
آآ هو قول الامام احمد تعالى وقال بها للرأي ان سجود السهو واجب وهو قول اكثر العلماء من  انه من ترك واجبا جبره بالسجود له من ترك ركنا اتى بالركن

33
00:08:47.800 --> 00:09:02.000
وجبره ايضا جبر النساء الذي تركه به جبره بسجود السهو اذا حديث عمر هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان معناه الا ان معناه صحيح

34
00:09:02.050 --> 00:09:16.550
هذا معناه صحيح قال ايضا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه  رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو تجدتان بعدما يسلم لكل سهو سجدتان

35
00:09:16.600 --> 00:09:31.400
بعدما يسلم وهذا الحديث حديث آآ جاء رواه رواه ابو داوود وابن ماجه من حديث زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد اسناد ضعيف

36
00:09:31.650 --> 00:09:47.000
فزهير بن سالم ضعيف الحديث وقد اتفق اهل العلم اتفق اهل العلم الا ان من سهى في صلاته اكثر من مرة انه لا يسجد سجدتين ولا يزيد على ذلك هذا محل اجماع بين اهل العلم

37
00:09:47.350 --> 00:10:06.400
مثال ذلك وان مصليا لها في الركعة الاولى ثم سها في الركعة الثانية ثم سها في الركعة الثالثة يقول يلزمك فقط سجدتين اما عموم هذا الحديث لكل سهو سجدتان قد يفهم منه انه يسجد لكل سهو انه يسجد لكل سهو وهذا

38
00:10:07.000 --> 00:10:19.200
ليس بصحيح وعلى كل حال نقول هذا الحديث هذا الحديث ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فانه من طريق زهير بن سالم وهو زهير بن سالم العنسي وهو ضعيف الحديث وهو

39
00:10:19.350 --> 00:10:33.400
في الحديث فقد ظعفه غير اهل العلم ايظا له طرق اخرى لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح  ذلك ان زهير بن سالم لم يوثقه غير ابن حبان قالت دار قطني فيه منكر الحديث

40
00:10:33.450 --> 00:10:49.200
لم تفرد ابن حبان بتوثيقه وقال الدارقطني فيه منكر الحديث فهو علة هذا الخبر؟ العلة الثاني ايضا انه وقع فيه اختلاف في واضطراب اه هذا الاضطراب ايضا يوهي ويضعف هذا الحديث

41
00:10:49.650 --> 00:11:06.050
وايضا الاتفاق منعقد بين اهل العلم انه وان تكرر السهو في الصلاة فانه لا يسجد الا سجدتين فقط ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك هذا الحديث اذا حديث ضعيف

42
00:11:06.100 --> 00:11:17.850
وهو يدل على ان السهو من كل سهو سجدة نقول هذا منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي يلزم به المسلم اذا سهى وان تكرر سهوه

43
00:11:18.050 --> 00:11:32.200
ان يسجد سجدتين على تفصيل سابق ذكرناه في اللقاء الذي مضى هل يسجد قبل السلام او بعد السلام او آآ هناك تفصيل ذكرنا ان الصحيح ان السجود كله ان السجود كله قبل السلام

44
00:11:32.850 --> 00:11:48.550
وانما يسجد بعد السلام في موضعين اذا بنى على غالب ظنه واذا سلم من نقص والحالة الثالثة اذا نسي وده قبل السلام وذكره بعد السلام سجد بعد السلام وايضا ذكرنا انه لا يشرع التشهد

45
00:11:48.800 --> 00:12:04.850
بعد آآ بعد سجود السهو لا يشعر التشهد ولا يعيده وانما يتشهد المصلي تأخذ الواحد وهو التشهد الذي يسبق سجوده سواء قبل السهو بعد السلام ايضا ذكرنا ان سجوده سيكبر فيه المصلي

46
00:12:04.950 --> 00:12:18.500
عند خفضه وعند رفعه وعند اه تكبيره مرة اخرى وايضا ذكرنا ان سيول السوء لا يختص به او معين ولا ذكر معين وانما يقول فيه كما يقول في سائر السجود

47
00:12:18.600 --> 00:12:36.150
كما يقول الزائر السجود وان السجود يشرع لكل من نسى او سهى عن شيء من صلاته ما كان واجبا تركه ما كان واجب فعله ما كان واجب الفعل له انه يسجد لتركه وما كان ركنا فانه يسجد ايضا لتركه. والفرق بين الواجب

48
00:12:36.450 --> 00:12:54.100
والركن في الركن يأتي وكل ويسجد السهو واما الواجب انه يسقط الواجب ويجبره  له هذا هو الفرق بين بين الركن والواجب لهذا نكون قد انهينا ما يتعلق ما يتعلق بمسائل

49
00:12:54.250 --> 00:13:25.750
وجود السهو سجود السهو وآآ قد اتينا على اكثر مسائله والله تعالى اعلم واعلم  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد باقي اه   وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله

50
00:13:25.750 --> 00:13:42.950
الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها

51
00:13:42.950 --> 00:13:58.950
متفق عليه من خالد وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه ابو داوود في المراسيم. ورواه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. وسنده ضعيف

52
00:13:59.350 --> 00:14:12.050
وعن عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه رواه البخاري وفيه ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء وهو في الموطأ

53
00:14:12.250 --> 00:14:33.900
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داوود بسند  عن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة الا النسائي. عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله

54
00:14:33.900 --> 00:14:53.900
عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه وقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه احمد وصححه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه باسلامهم

55
00:14:53.900 --> 00:15:14.800
لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي واصله في البخاري هذا الباب يتعلق باحكام سجود التلاوة قد ذكر الحافظ ابن حجر بعض الاحاديث المتعلقة بسجود النبي صلى الله عليه وسلم وسجود بعض اصحابه

56
00:15:15.050 --> 00:15:28.650
عند تلاوة شيء من كتاب الله عز وجل او عند الايات التي فيها الامر بالسجود او الاخبار عن من سجد لله عز وجل تجود التلاوة اولا من جهة حكمه التلاوة هو انه

57
00:15:28.850 --> 00:15:40.000
اذا قرأ شيئا من كلام الله عز وجل واتى على اية فيها الامر بالسجود او فيها الاخبار بسجود من سبق من الصالحين او فيه الثناء على من سجن الله عز وجل

58
00:15:40.250 --> 00:15:55.500
فان المسلم يشرع له ان يسجد عند المرور بهذه الاية والسجود عند عند المرور باية التلاء باية السجود هو محل اتفاق بين اهل العلم انه مشروع ولا يخالف في هذا احد من اهل العلم

59
00:15:55.650 --> 00:16:11.450
اصلي وجود سجود تلاوة ومشروع بالاتفاق ولا خلاف العلم في ذلك انما الخلاف في مسائل. المسألة الاولى في حكمه في حكم سجود التلاوة تلت اهل العلم في ذلك على على ثلاث اقوال

60
00:16:11.550 --> 00:16:28.650
ذهب جماهير اهل العلم الى ان سوء التلاوة سنة لان سنن التلاوة سنة يتأكد عند المرور بالايات التي فيها الامر بالسجود تأكد عند المرور بالاكلة فيها جود قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب وما شابه ذلك

61
00:16:29.050 --> 00:16:43.950
فذهب الجماهير الى ان التلاوة سنة وذهب والقول الثاني وهذا هو قول الاكثر من اهل العلم. القول الثاني ان سجود التلاوة واجب عند قراءة اية السجدة. من قرأ اية سجدة

62
00:16:44.000 --> 00:17:02.100
او استمع لآية سجدة وهو قصد الاستماع لها انه يسجد وجوبا سواء كان داخل الصلاة او خارجها وهذا قال به اهل الرأي لابي حنيفة وقال به ايضا الامام احمد في رواية وهو مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

63
00:17:02.650 --> 00:17:21.150
القول الثالث ان سوء التلاوة واجب في الصلاة وسنة في خارج الصلاة وسنة في خارج الصلاة والصحيح في هذه المسألة ان سجود التلاوة ليس بواجب وليس بواجب وادلة ذلك كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:17:22.200 --> 00:17:41.850
النبي صلى الله عليه وسلم اذ قرأ عليه زيد ابن ثابت اية النجم ولم يسجد ولم يسجد زيد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود وكذلك قرأ آآ عمر بن الخطاب سورة اية فيها سج على المنبر فنزل فسيف لما كان الجمعة الاخرى ورأى الناس قد تحفزوا لم ينزل ولم

65
00:17:41.850 --> 00:17:56.350
اسجد ثم قال ان سليسي علينا بواجب فهذا دليل على ان الصحابة متفقون على ان سورة التلاوة ليس بواجب ليس بواجب احتج الذين قالوا بالوجوب ان فيها الامر والاصل في الامر الوجوب

66
00:17:56.450 --> 00:18:16.950
واحتجوا ايضا ان ان الشيطان في حديث ابي هريرة الذي في الصحيح اين ابي هريرة في صحيح مسلم وفيه ان ابن ادم امر بالسجود فسف له الجنة وامرت بسهاء ابيت فلي النار. فقال الدليل ايضا على الوجوب. واحتجوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاته. وسجد عندما قرأ اية السجود. اما

67
00:18:16.950 --> 00:18:30.400
نحتج بعنا النبي قرأ بعض الايات فيها سجدة ولم يسجد وقرأ زيد ابن ثابت عنده سجدة ولم يسجد وقرأ عمر على رؤوس الناس اية ولم يسجد ولو كان واجبا لامره بالسجود

68
00:18:30.450 --> 00:18:48.150
اذا القول الصحيح في هذه المسألة ان سجود التلاوة ليس بواجب ليس بواجب والمسألة الثانية المسألة الثانية ما يتعلق بالمستمع هناك من يرى التفريق بين السامع والمستمع فيرى ان المستمع يسن له السجود

69
00:18:48.200 --> 00:19:04.700
واما السامع فلا آآ فلا يشرع او فلا فلا يتأكد في حقه السجود لكن اذا سجد فحسن ولكن لا يتأكد بحقه والصحيح الصحيح ان من استمع الى قراءة القارئ ومر من السجدة فانه يسجد

70
00:19:04.800 --> 00:19:20.450
ويقول الساجد القارئ هو امامه فان سجد الامام سجد سامعه وان لم يسجد الامام فهل يشرع السجود؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه زيد ولم يسجد لم يأمره ولم يسل النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:19:20.650 --> 00:19:33.650
كذلك ابن مسعود قال لقيس ابن حنبل انما انت امامنا فان سجدت سجدنا فكذلك لم لم يأمر بالسجود افاد هذا ان من آآ كان له امام يقرأ سواء في داخل صلاته في خارجه ولم يسجد

72
00:19:33.700 --> 00:19:47.350
فانه لا في داخل الصلاة اما في داخل الصلاة اذا لم اذا لم يسجد الامام فلا يجوز للمأموم ان يسجد لا يسجد لا يجد المأموم ان يسجد لوحده لان بسجوده مخالفة

73
00:19:47.450 --> 00:20:01.200
لمتابعة الامام اما اذا كان في خاصة ولم يسجد الامام ان المشروع ايضا الا يسجد المأموم. لكن لو سجد المأموم فلا حرج في ذلك ولذا قال بعضهم لابد ان يكون الامام اهلا للامامة

74
00:20:01.250 --> 00:20:16.750
اختلط بعضهم ان يكون امام اهل الامام فلو قرأت المرأة قرآن ومرت بها سجدة لم يسجد الرجل خلفها وهذا ايضا قال به جمع من اهل العلم. ومنهم من قال لابد ان يكون اه يعني اه اذا كان صبيا ان يكون مميزا

75
00:20:17.400 --> 00:20:32.250
ويميز اذا قرأ اية السجدة ان يكون مسلما لان الكافر ليس من اهل ليس من اهل امامة فيقولون لابد ان يكون القارن من اهل الامامة حتى المرأة لو كانت حائضة ونفساء وقرأت فانها ليست من اهل القراءة فلا لكن الصحيح نقول

76
00:20:32.300 --> 00:20:48.100
ان من قرأ اية سجدة وسمعه مستمع فانه يشرع له السجود بعده السجود سواء كان القارئ اهلا للامامة او لم يكن اهلا للامامة. لكن اذا كان الذي سمع لم يقط الاستماع

77
00:20:48.250 --> 00:21:01.100
فنقول لا يتأكد في حق فان سجد ايضا لا حرج لكن لا يشرع السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع زيد ابن ثابت لم يسجد ولم يأمره صلى الله عليه وسلم

78
00:21:01.150 --> 00:21:15.800
بالسجود. اما اه الذي هو هذا ما يتعلق في مسألة السامع اما المستمع فانه يتأكد في حق به كما يتأكد في حق يتأكد في الحق التالي انه يسجد المسألة الاخرى ايضا وهي مسألة

79
00:21:16.100 --> 00:21:30.150
اه ذكر اه في هذا الباب حديث ابي هريرة في سجوده صلى الله عليه وسلم  الى السماء انشقت وقوله اقرأ باسم ربك الذي حلق وهي سورة العلق ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هاتين السورتين

80
00:21:30.350 --> 00:21:41.950
وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ايوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد في هاتين السورتين

81
00:21:42.150 --> 00:21:55.900
وايضا جاء عند البخاري جاء عند رواه البخاري ايضا من طريق هشام  عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلام عن ابي هريرة انه قال قال رأيت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ الى السماء انشقت

82
00:21:57.750 --> 00:22:10.750
قرأ الى السماء انشقت فسجد فيها قرأ الى السماء انشقت فسجد بها قلت يا لما اراك تسجد بما اراك تسجد قال لم لا اسوأ قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يسجد فيها

83
00:22:12.100 --> 00:22:29.100
فهذا الحديث اذا رواه مسلم من طريق آآ آآ من طريق عطاء ابن مينا عن ابي هريرة ورواه ورواه يحيى رواه هشام الدستوري عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

84
00:22:29.150 --> 00:22:47.950
فثبت هنا ثبت هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجد في العلق وسجد في ذا السماء انشقت سجد العلق وسجد ايضا في اذا السماء انشقت وهذا الحديث يرد به على من قال يرد بهذا الحديث على من قال

85
00:22:48.050 --> 00:23:10.050
ان ان آآ المفصل لا سجود فيه ان المفصل لا سجود فيه وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح اذا حديث ابي هريرة جاء من طريقين جاء من طريق عطاء بن منع ابي هريرة وجاء من طريق هشام الدستوري عن يحيى ابن كثير عن ابي سعيد ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في اذا السماء انشقت

86
00:23:10.100 --> 00:23:29.500
وسجد ايضا في سورة العلق والحافظ ذكر هذا الحديث خاصة في اول ابواب سجود التلاوة ليبين ان سجود التلاوة يشرع في المفصل بهذا قال الجماهير والعلم خلافا للمالكي من وافقهم فانهم قالوا ان المفصل سجود فيه

87
00:23:29.550 --> 00:23:40.200
وان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لم يسجد في شيء من المفصل وكان سجوده في المفصل قبل الهجرة لكن يرد عليهم بهذا الحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها

88
00:23:40.300 --> 00:23:57.050
وصلى معه ابو هريرة وابو هريرة لم يسند في السنة السابعة لم يسند السنة السابعة اذا المفصل وهي سورة النجم وسورة العلق وسورة الانشقاق يسجد فيها على الصحيح يسجد فيها على الصحيح

89
00:23:57.100 --> 00:24:13.100
إيلافا لما ذكره المالكية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها كما قال كما ذكر ذلك أبو هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن المسجل اذا السماء انشقت وسجل ايضا في سورة العلق سورة العلق

90
00:24:13.200 --> 00:24:28.350
فهذا الحديث الصحيح يدل على مشروعية السجود الى السماء انشقت ثم ذكر ايضا ما يتعلق ايضا بطلبات ما جاء في سجدة صاد اه مراده تعالى في عدد السجدات التي تكون في القرآن

91
00:24:28.550 --> 00:24:45.200
تلاوة القرآن هي خمسة عشر سجدة عند بعض اهل العلم وعند بعضهم اربعة عشر سجدة وعند بعضهم احدى عشر سجدة هذي اقوال الفقهاء في سجدات التلاوة منهم من يرى من يراها من يراها احدى عشر احدى عشر سجدة

92
00:24:45.350 --> 00:25:02.800
ويخرج المفصل وهي النجم والانشقاق والعلق ويخرج ايضا آآ عدة صاد وبعضهم يخرج سجدة السجدة من سورة الحج فيراها احدى عشر ركعة بعضهم يراها اربعة عشر ركعة مخرجا سجدة صاد

93
00:25:03.050 --> 00:25:18.750
وبعضهم يراها اربعة عشر ركعة مخرجا سجدة السجدة الثانية للحج والصحيح في هذه المسألة ان سجدات التلاوة في القرآن هي خمسة عشر سجدة عشر سجدة منها صاد ومنها اه سجدتي

94
00:25:18.800 --> 00:25:32.800
الحج فانهما يسجدان فيها ايضا وآآ يأتي معنا ما ورد في سورة الحج من احاديث لكن الذي يعنينا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي سجد في صاد

95
00:25:33.100 --> 00:25:47.300
ما جاء ذاك عن ابن عباس رضي الله في البخاري وايضا جاء عن الصحابة انهم سجدوا في ايتي الحج سجدوا في ايتي الحج وعلى هذا نقول السجود بايات سجود التلاوة في القرآن هي خمسة عشر سجدة

96
00:25:47.550 --> 00:26:02.300
منها صاد ومنها السجدة الثانية من سورة الحج. اما السجدة الاولى فلا خلاف بينهم في انها يسجد فيها. انما الخلاف اذا موطن الخلاف في السجدات في في خمس سجدات الخلاف في خمس تجديدات

97
00:26:02.550 --> 00:26:18.800
تجدة صاد والسجدة الثامنة من سورة الحج والثلاث سجدات من المفصل. هذه الخمس سجدات وقع فيها خلاف واما ما عدا ذلك فانه محل اتفاق واجماع بين العلم انه يسجد فيها انه يسجد فيه على خلاف بينهم في الوجوب

98
00:26:18.900 --> 00:26:34.500
والسنية آآ والجمهور على انه يسنول ولا يجب اما صاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد فيها كما جاء في صحيح البخاري طريق ايوب عن عكة ابن عباس انه قال ان صاد ليست من عزائم السجود

99
00:26:34.600 --> 00:26:47.350
ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وآآ الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد لكنها ليست من العزائم لانها بانها توبة نبي

100
00:26:47.600 --> 00:27:06.850
سجد داوود توبة ونحن نسجدها فداء برسولنا الذي امر باقتداء بالانبياء قبله صلى الله عليه وسلم فسجوده صلى الله عليه وسلم في صاد دليل على اي شيء على مشروعية السيوفية وان السجود فيها سنة. هذا ما يتعلق بصاد

101
00:27:06.900 --> 00:27:17.950
ثم ذكر ايضا ما يتعلق بسجدة النجم سجدة النجم ثبت عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بسورة النجم كما جاء في حديث حديث جاء من حديث ايوب عن عكا ابن عباس

102
00:27:18.150 --> 00:27:30.850
وصحيحين وهي جاء من حديث عكرمة بيت ايوب عليك ابن عباس في البخاري قال ان ينسجى بالنجم وسجن معه المسلمون والمشركون وجاء ايضا ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيح انه سجد فيها صلى الله عليه وسلم

103
00:27:30.900 --> 00:27:44.700
وجاء ايضا من حديث زيد ابن ثابت وهو الذي ذكره الحافظ قال قرأت عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها اه قوله لم يسو فيها لان زيدا لم يسجد اذا هذه الاية ايضا سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:27:44.750 --> 00:28:02.400
وسجد فيها آآ المسلمون والمشركون والجن والانس وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على اهل مكة وهو في مكة فلما اتى على اية السجدة سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل من حضر ذلك المقام وذلك الوقت

105
00:28:02.500 --> 00:28:19.050
فالفساد كلهم حتى المشركون والكفار والمسلمون سجدوا جميعا سجدوا جميعا. حتى ظن اهل الحبشة الذين كانوا مهاجرا الحبشة ان قريش اسلمت فرجع منهم من رجع فلما رجعوا الى الامر على خلاف ما سمعوا

106
00:28:19.100 --> 00:28:33.350
وانما سجدوا عندما سمع سمعوا الامر بالسجود لله عز وجل فاقر المشركون بهذا السجود لله عز وجل فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بالله عز وجل لكنهم يشركون مع الله

107
00:28:33.350 --> 00:28:45.550
جهة اخرى واما حي زيد ابن ثابت فقد رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن عطاء ابن يسار عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وفيه ان زيدا كان

108
00:28:45.550 --> 00:29:00.050
اقرأ على النبي سورة النجم فتجاوز اية السجدة ولم يسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد ايضا تباعا لان زيدا كان هو الامام لان زيدا كان هو الامام. وجاء في خاصة انه قال انت لو سجدت لسجدنا

109
00:29:00.050 --> 00:29:15.100
مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زيدا بالسجود لم يأمره بالسجود ولم يسجد دون ان يسجد زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. فافاد هذا فافاد هذا انه صلى الله عليه وسلم

110
00:29:15.200 --> 00:29:26.750
لم يوجب السجود على زيد ولو كانت التلاوة واجب لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد وذلك ان تأخير البيع لوقت الحاجة لا يجوز لان هذا من حجج من قال

111
00:29:26.800 --> 00:29:42.100
ان سوء التلاوة ليس بواجب. وجه الدلالة ان زيدا لم يسجد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود ولو كان واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم فلكن يؤخذ بهذا الحديث ان القارئ ان القارئ هو امام للمستمع

112
00:29:42.150 --> 00:29:58.600
فان سجد القارئ سجد المستمع لقراءته واما اذا لم يسجد فانه لا يشعر للقارئ لا يشرع للسامع ان يسجد وقد ذكرنا التفريق بين المستمع والسابع المستمع هو الذي يقصد السماع والسامع هو الذي يعرض له السماع دون قصد

113
00:29:58.900 --> 00:30:14.050
اذا مر على عثمان بن عفان وعمران بن حصين وسلمان الفارسي كل هؤلاء قد مروا على من يقرأ ويقص يقص وقرأ اية السجدة فمروا به ولم يسجدوا معه فلم يسجدوا معه وقال ما لي هذا غدونا ما لهذا؟ غدونا عثمان

114
00:30:14.250 --> 00:30:35.000
وكذلك عمران لم يسجدوا مع القارئ الذي قرأ اية وهم سمعوها تبعا لا قصدا اي مروا فسمعوا يقرأ هذه الاية فسجد ولم يسجدوا معه لكن لو سجد لو سجد السامع دون المستمع يقول لا حرج في ذلك. ويدخلنه اذا سأل الله سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها

115
00:30:35.000 --> 00:30:49.400
خطيئة ويكون اقرب ما يكون لربه وهو تاجد اذا هذا حديث زيد ابن ثابت وقد جاء ان ايضا من حديث ابي اسحاق عن الاسود عند مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجى بها فما بقي

116
00:30:49.400 --> 00:31:09.850
القوم الا سجد فاخذ جبل القوم كف من حصى وتراب فرفعه الى جبهته او الى وجهه وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا يوم بدر هذا الحديث ايضا فيه الناس من سجد في آآ النجم وهذا في اول في اول الاسلام في اول الاسلام لكن ثبت ايضا

117
00:31:10.500 --> 00:31:24.200
انه سجن مفصل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وسجد في المفصل. ذكر ايضا ما يتعلق بسجدتي الحج. ذكر ايضا ما يتعلق بسجود الحج وهي ايضا محل خلاف وهي السجدة

118
00:31:24.200 --> 00:31:43.650
الثانية قال عن خالد بن عديان رضي الله تعالى عنه قال فظلت سورة الحج بسجدتين هذا الحديث رواه ابو داوود في المراسيل  وان كان آآ من التابعين الثقات بعض الا انه رحمه الله تعالى لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه يكون في حكم

119
00:31:43.700 --> 00:31:56.100
المراسيد والمرسل على الصحيح انه موسى على الصحيح انه ضعيف ويكون في حكم الاحياء الظعيفة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. قال هنا رواه ابو داوود

120
00:31:56.800 --> 00:32:12.850
في المراسيل من طريق ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن عامر ابن الشيب عن خالد المعدان انه قال فظل سورة الحج على القرآن بسجدتين. وقال ابو داوود عقب هذا الخبر هذا الاسناد وقد اسند هذا وقد اسند هذا ولا يصح. اي انه جاء مسندا

121
00:32:13.050 --> 00:32:32.950
وجاء مرسلا والمسند لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا كما ذكرت هو منقطع هو مرسل لان خادم العدوين كان ثقة العابد فانه من من من التابعين من اواسط التابعين فحديثه يكون ضعيف. ايضا قال وقد رواه احمد الترمذي موصولا

122
00:32:34.050 --> 00:32:45.550
من حديث عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه وزاد عن عمر وابن عامر وزاد من لم يسجد فيهما او فلم يسجدهما فلا يقرأهما. وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي

123
00:32:45.800 --> 00:33:00.200
وغيرهم من طريق ابن الهيعة المشرح ابن هاحان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث من اعد من منكرات اللهيعة قد تفرد بهذا الخبر تفرد بهذا الخبر

124
00:33:00.300 --> 00:33:16.650
هذا الحديث يقول الحاكم لم نكنسنا الا من هذا الوجه وعبدالله بن لهيعة كما نعلم انه اه اختلط رحمه تعالى وظعف بسببه اختلاطه فحديثه ضعيف ولا يفرح بذلك قال الترمذي هذا اسناد ليس بذاك ليس بذاك القوي

125
00:33:16.750 --> 00:33:41.400
وكذلك قال غيره اظعفه الائمة بسبب هذا اه بسبب اختلاطه. فعلى كل حال نقول الاحاديث الواردة في مسألة قراءة سجدتي الحج وتفضيلهما وتفضيل الحج بهما نقول ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن عمر انه سجد فيهما وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا انه سجد انه سجد فيهما

126
00:33:41.400 --> 00:33:51.850
وايضا جاء في الباب عبد الله ابن حديث عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عن ابي داود من طريق الحالب من طريق الحال بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص

127
00:33:52.050 --> 00:34:06.750
قال انه سيقرأه خمسة عشر في القرآن منها في المفصل وفي سورة الحج سجدتان وهو حديث ضعيف ايضا فان الحارث بن سعيد العتقي عبد الله بن منيم كلاهما مجهول كلاهما مجهولة ليحولا يعرفان

128
00:34:07.900 --> 00:34:21.450
فلا يصح في في سورة الحج حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة كابي الدرداء انه سجد في حج سجدتين جاء ذلك عند ابن ابي شيبة

129
00:34:21.600 --> 00:34:31.250
من طريق الشعبة عن يزيد ابن ظمير عبد الهام جبير ابن نفير عن ابيه عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه سجد في ذلك وجاء ايضا عن مالك عن عبد الله ابن عمر

130
00:34:31.500 --> 00:34:46.000
عن طريق مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه سجد ايضا في الحج سجدتين. جاء ذاك ايضا ابن عمر واسناده رواه عبد الرزاق من طريق مالك بن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر انه سجد في الحج سجدتين

131
00:34:46.100 --> 00:35:00.900
على هذا يكون الحديث هو الحديث الصحيح الحديث الاثر صحيح ابن عمر وعن ابي الدرداء رحمهم الله تعالى اه نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم