من ظواهر فانما هو ظواهر فانما هو ظواهر. هم. بمعنى بغا يقول لك ابن عمر الموضع اللي نص فيه ابن ابي زيد القيرواني نصا نصا على وجوب الطمأنينة اينا هو هادا لو كان القصد من النهي عن التشبه خصوص الركبتين واليدين للزم من هذا ان البعير يقدم الركبتين على اليدين ويلزمنا نحن للمخالفة ان نقدم اليدين على الركبتين. البعير سلمنا انه يقدم بكفيك الارض باسطا يديك مستويتين الى القبلة وكل ذلك واسع انك لا تفترس ذراعيك في الارض ولا تضم عضديك الى جنبيك ولا تكونوا وتكونوا رجلاك في سجودك قائمتين الى الارض وتقول ان شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعلمت سوءا. فاغفر لي او غير ذلك. ان شئت وتدعو في سجودك ان شئت وان ليس لطول ذلك وقت قله ان تطمئن مفاصلك متمكنة قال الامام رحمه الله ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد ما زال رحمه الله يتكلم على صفة العمل في الصلاة بعد ان تحدث رحمه الله عن صفة الركوع والرفع منه اه انتقل يبين رحمه الله صفة السجود قال ثم تهوي. تهوي تنزل من اعلى الى اسفل ثم تهوي ساجدا لا تجلس قال لك اذا كنت نازلا من قيامك بعد الركوع الى السجود فانه يكره لك ان تجلس قبل ان تسجد يستحب لك ان تسجد مباشرة من هويك الى السجود خلافا لمن قال بمشروعية ذلك بعض العلماء قال يستحب لمن اراد ان يسجد ان يجلس قليلا هنيهة ثم يسجد قالوا لان هذا ايسر واخف وهذا القول روي عن الشافعي رحمه الله الشيخ رحمه الله يقول لك لا لا تجلس ليس من السنة لا تجلس. ليس من السنة ان تجلس بل من السنة ان اه تهوية الى السجود مباشرة لا ان تجلس جلوسا خفيفا ثم تسجد مباشرة تهوي من قيامك الى السجود كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمشهور في المذهب ان اه المصلية اذا هوى من قيامه الى سجوده يقدم اليدين على الركبتين هذا هو المشهور في المذهب وهو المذهب غير وحيد انه هو المذهب ان المصلية يستحب له او يسن لكن سنن المستحبات لا سنن الواجبات يسن سنن المستحبات ان يقدم في سجوده يديه على ركبتيه. عندما يهوي الى سجوده يقدم اليدين على الركبتين وهذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة المعروفة اه والخلاف فيها اه خلاف قوي معتبر فمن اهل العلم من يرى ان اه المستحبة هو تقديم الركبتين على اليدين ومنهم من يرى ان المستحب هو تقديم اليدين على الركبتين وآآ سبب الخلاف بينهم هو ان كل طائفة تقول ان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كل طائفة تقول هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فالخلاف بينهم مبني على الخلاف فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واش جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الحث على تقديم اليدين على الركبتين او العكس وسبب الخلاف اه بالنسبة للنصوص هو الحديث المشهور المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته فالمالكية وغيرهم من الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على سنية تقديم اليدين على الركبتين فاول الحديث ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبعير عند الهوي الى السجود يقول عليه الصلاة والسلام اذا سجد احدكم اي اذا هوى الى سجوده فلا يتشبه بالبعير في بروكها ومعلوم متفق ومجمع على ان البعير لان هذا امر مشاهد لا يمكن ان يختلفوا فيه معلوم ان البعير يقدم اه يقدم مقدمه على مؤخره اذا اراد ان يبرك فالبعير كما تعلمون هو من ذوات الاربع ممن له مما له اربع قوائم الرجلان او اليدين قل ما شئت المقدمتان ينزل بهما اولا ثم ينزل بالرجلين المؤخرتين ثانيا في بروكه اذا اراد ان يبرك يقدم مقدمه على مؤخره انا اقول مقدمه لان اه القائمتين المقدمتين الاوليين هما يدان ورجلان وكذلك المؤخرتان يمكن ان يطلق عليهما يدان ورجلان هما يدان باعتبار انهما مقدمه ورجلان باعتبار ان فيهما الركبتين فركبتاه في يديه ذلك المفصل الذي يكون لذوات القوائم الاربعة عموما ايا كانت ذلك المفصل الذي يكون لذوات الاربع هنا يقال له في اللغة ركبة. لا خلاف في هذا ايضا ما فيش اشكال. يقال له ركبة فالشاهد ان البعير اذا اراد ان يجلس فانه يقدم يقدم مقدمه على مؤخر على مؤخره اما بالنسبة ليديه ليديه فإنهما في الأصل على الارض هما في الأصل موضوعتان على الأرض اذا فإذا اراد ان يبرك ما الذي يفعل؟ يقدم ركبتيه اللتين في يديه لان ركبتيه في يديه فيقدم ركبتيه اللتين هما متصلتان بيديه. واما يداه فانهما متصلتان بالارض اصالة دون ان يبرك اذا كان قائما فيداه متصلتان بالارض لا يحتاج ان يوصلهما بالارض فيقدم ركبتيه اللتين في يديه ثم بعد ذلك يجلس اه رجليه المؤخرتين هادي هي صفة جلوس الإبل بلا خلاف الان الفقهاء ولا المحدثون الذين يستدلون بظاهر الحديث فلا يبرك وليضع يديه قبل ركبتيه يقولون ان البعير اذا جلس يقدم ركبتيه اللتين في يديه كما شرحت لكم الان فركبتاه في مقدمه فاذا جلس يقدم ركبتيه اللتين في يديه ونحن اذا اردنا مخالفته يجب ان نقدم في الجلوس اليدين هو يقدم الركبتين اللتين في اليدين اذا فالبعير اذا راه كيبرك على الركبتين يقدم الركبتين اللتين في اليدين يقدم الركبتين واذا اردنا مخالفته نسجد على اليدين فيعتبره وسجد آآ على الركبتين اي قدمهما في السجود قدم الركبتين في السجود. ونحن اذا سجدنا على اليدين نعتبر قد قدمنا فخالفناه فخالفناه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما يبرك البعير. واضح؟ هذا هو وجه الاستدلال عند من يقول بسنية التقديم اليدين على الركبتين الاخرون لي كيقولو بالعكس بسنية تقديم الركبتين على اليدين يقولون لهؤلاء لو سلمنا هذا الاستدلال هاد الاستدلال يقتضي ان اه البعير يقدم ركبتيه على يديه لانه في التقديم لابد لنا من شيئين مقدم ومقدم عليه باش نقولو تقديم اذن عندنا مقدم ومقدم عليه فيقولون هؤلاء المخالفون يقولون آآ بناء على ما دهبتم اليه من انه يستحب للمصلي ان يقدم اليدين على الركبتين اذا فالبعير يقدم ركبتيه على على يديه سلمنا انه يقدم الركبتين وان المفصلين في اليدين يسميان في اللغة ركبتيه سلمنا ذلك لكن اين يداه لان لازم هذا الاستدلال انه يقدم الركبتين على اليدين فاين فاين اليدان المتأخرتان عن الركبتين لانه هو يجلس ركبتيه اللتين في يديه اولا ثم بركبتيه اللتين في رجليه ثانيا فهو على كل حال لا يؤخر اليدين على الركبتين البعير اذا جلس يقدم ركبتيه اللتين امامه في في المقدمة ثم بعد ذلك يجلس بالركبتين اللتين في مؤخره فهو على كل حال لا يؤخر اليدين على الركبتين. يجلس على الركبتين على كل حال واش واضح اذا قدم المفصلين الذين في مقدمه فقد قدم ركبتيه اللتين في يده ومن بعد يجلس بركبتيه اللتين في رجليه فهو على كل حال يجلس على الركبتين. واضح؟ اذا فالامر ليس دائرا على الركبتين واليدين ركبتيه التي في يديه لكن يقدمهما على ماذا؟ على ركبتين اخريين واش واضح؟ على ركبتين اخريين في مؤخره فإذا هو يقدم ركبتين على ركبتين اين هو تقديم الركبتين على اليدين غير موجود؟ طيب اذا كان غير موجود فنستفيد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التشبه بالبعير في السجود او في الجلوس فانه نهى عن التشبه بالبعير في الصورة في الهيئة في الكيفية الظاهرة ماشي في خصوص اليدين والركبتين في الصورة الظاهرة فقال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير المعنى فلا يقدم مقدمه على مؤخره فالبعير كما علمنا قلنا له اربع قوائم قائمان مقدمان وقائمتان مؤخرتان فإذا هو يقدم مقدمه في الجلوس على مؤخره. فاذا اردنا ان نخالفه يجب ان نقدم المؤخر على المقدم مؤخرنا على قد دمن حتى لا نتشبه به في الهيئة التي التي ينزل بها يهوي بها الى الارض والدليل على مما يؤيد هذا اكثر انه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالبعير في الصفة فقال الا يبرك كما يبرك البعير. والكاف تدل على التشبيه بمعنى كأنه قال لا يبرك مثل فلا يبرك مثل ما يبرك البعير ولو اراد خصوص العضو لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير هو ما قالش على ما يبروك لم يرد خصوصا العضو وانما اراد اش التشبه في الصفة فقال فلا يبرك مثل ما يبرك البكا ما يبرك اي مثل ما يبرك البعير والبعير قالوا يقدم اوله على مؤخره فإذا اردنا ان نخالفه نقدم مؤخرنا على مقدمينا والا للزم من قولكم لانه في الاول لاحظ في النقاش علاش طال النقاش علاش طال لان الاولون ايرادات واجابوا باجوبة لا حاجة اليها هي مسلمة اصلا دابا الى جينا وبدينا النقاش من اللول قلنا اه الحديث هذا حديث ابي هريرة انقلب على الراوي لهذا يجعلونه هؤلاء المخالفون يجعلون هذا من الحديث المقلوب المقلوب في المتن كالحديث الذي في الصحيح في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلمهم الله في ظله قال ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شنو جاء في الحديث عن الراوي الذي جاء في الصحيح عن الراوي قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله تحاكم العلماء على الحديث بانه انقلب على الراوي وانه اراد ان يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لعمومات النصوص. وللروايات الاخرى لعمومات النصوص دالة على ان الصدقة ولا الأعمال الصالحة عموما تكون باليمين وايضا من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اذن يمثلون به المقلوب ورا سبق لنا فالحية العراقي مثل للمقلوب في المتن فضلا عن في المتن المقلوب في المتن لأن هذا هو محل الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال يبقى في الجنة الاصل ديال الحديث يبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنة جاء في الحديث عن بعض الرواة انه روى يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم النار فقال اهل العلم هذا الحديث مقلوب على الراوي بلا شك مخالف لما جاء في الشريعة من النصوص ولا يظلم ربك احدا ونحو ذلك بالنص لأن الحديث يقتضي ان النار يبقى فيها فراغ يبقى فيها فضل فيخلق الله اقواما فيدخلهم النار ليملأها وهذا مخالف ايضا حتى للنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النار واهلها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تمتلئ اه ان النار تقول لله رب العالمين زدني زدني حتى يضع فيها رب العالمين قدماه فتقول قط قط فالشاهد هاد الحديث حكموا بانه مقلوب قالوا لا الراوي اراد ان يقول يبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله له فيدخلهم الجنة وقال النار. فالشاهد جعلوا هذا الحديث من المقلوب دابا الى جينا بغينا نبداو الاستدلال من الاول نقول هذا الحديث انقلب على الراوي ليوافق اخر الحديث اوله ينبغي ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه لانه في اول ينهى عن التشبه بالبعير فلا يبرك كما يبرك البعير. والنهي عن التشبه يقتضي ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه انه بهذا نخالف البعير. لان البعير اذا جلست فانها تجلس على يديها قبل رجلي تقدم يديها قبل رجليها فإذا اردنا ان نخالف نقدم الركبتين على اليدين واضح؟ فيأتي المخالفون ويجيبون كيقولو لينا ركبتا اعيري في يديها والدليل قول الشاعر كذا واللغة كذا وثبتت سمية المفصلين الذين في اليدين ثبتت تسميتهما ركبتين واش واضح؟ والاخرون عاد يجيبون بان النهي ماشي على العضو وانما المقصود به التشبه في الصفة سيطول ذكر الخلاف. نحن نقول من بداية الأمر مسلم ان ركبتي البعير في يديه وانه اذا سجد يقدم ركبتيه سلمنا بذلك. لكن يقدم ركبتيه على ماذا لاننا قلنا يقدم ركبتيه ونحن يجب ان نقدم اليدين اذن الظاهر انه هو يقدم الركبتين على اليدين ونحن نقدم اليدين على الركبتين تحصل على المخالفة لكن هو اصلا يداه في الأرض على الأرض فهو لزوما لابد سواء قدم اللي اللور ولا اللي القدام لزوما غادي يجلس على الركبتين ليست له هيئة اخرى اذا اراد ان يجلس لابد ان يجلس على ركبته اما الركبتين في مقدمة او الركبتين في مؤخره ليست له صفة اخرى وانما يصح يكون هاد التشبيه لو كانت يداه ليست على الارض وعاد غيوضعها على الارض فالشاهد الخلاف في المسألة لا يضر معتبر قوي المشهور عندنا في المذهب ان ان السنة تقديم اليدين على الركبتين قالوا المشهور ان المستحب تقديم اليدين على الركبتين وبعد الفقهاء خالف وقال بالعكس بتقديم الركبتين عن الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر اثارا عن السلف تقوي هذا انهم كانوا يسجدون على ركبهم قوى ذلك بآثار بعضها ضاعفه بعض اهل العلم وبعضها صحيح. الشاهد على كل حال الخلاف في المسألة لا يدور. اذا اه يقدم الساجد اذا اراد ان يسجد على المشهور في المذهب اليدين على على الركبتين للحديث شنو الدليل هو هاد الحديث؟ فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه بناء على انه ليس بمقلوب. قال الشيخ وآآ تهوي ساجدا لا تجلس. اذا استفدنا منه انه في المذهب عندنا لا يستحب الفصل بين النزول والسجود بالجلوس. لا يستحب ان يفصل الساجد الذي يريد السجود بين نزوله وسجوده بجلسة خفيفة لا مباشرة يخر ساجدا لكن يخر ساجدا بسكينة ووقار ماشي هي خر ساجدا يعني بقوة يخر ساجدا بسكينة ووقار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم والسجود الاصل في في في هيئته ان يكون على الاعضاء سبعة او على الاعظم السبعة كما جاء في بعض الاحاديث والدليل على ان السجود يكون على الاعضاء السبعة قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم او اعضاء الا وفي رواية قال امرت ان اسجد على سبعة اعراب الاعراب هي الاعضاء. جمع ارب. اعراب جمع ارب وهي الأعضاء في في اللغة والا اكف ثوبا او شعرا في الصلاة. لكن في المذهب عندنا سنية السجود على هذه الاعضاء غير الجبهة على المشهور بمعنى ان السجود على الأعضاء يعتبر سنة الا الجبهة في السجود عليها واجب السجود الآن على الأعضاء السبعة واش هو واجب ولا ولا سنة المشهور عندنا في المذهب ان السجود على الاعضاء السبعة سنة الا الجبهة فالسجود عليها واجب فرض ما لم يكن عذر اذا كان عذر فلا وجوب اما الانف ففيه خلاف كما ذكر الشارح الشيخ رحمه الله فقيل ان السجود على الانف مندوب. وهذا قول ابن ابن القاسم رحمه عباد الله فاذا سجد المصلي على جبهته فوضع الانف تبعا للجبهة مستحب وليس بواجب. بمعنى لو ان احدا سجد على للجبهة وحدها ولم يسد على الانف على رواية على مذهب ابن القاسم وهو المشهور. يجزئه ذلك يجزئه قالوا يعيد في الوقت مع انهم قالوا السجود على الالف مستحب قالوا يعيد في الوقت لكن لو اقتصر على الجبهة من حيث الإجزاء اجزأه اما لو عكس اقتصر سجد على الانف ولم يسد على الجبهة فانه يعيد ابدا يعيد ابدا هذا على المشهور وقيل يجب السجود عليهما معا قول عندنا في المذهب والقول الثالث في المذهب انه لا يجب السجود عليهما معا يجزئ ولو لم يضعهما معا ولو قارب الارض غي قارب الارض او ما وضعهمش معا يجزئ وهو قول ضعيف في المذهب. اذا فالحاصل ان عندنا في المذهب فهاد المسألة ديال الجبهة والانف ثلاثة عندنا ثلاثة اقوال القول الاول المشهور ان الجبهة واجب وعلى الانف مستحب. فان تركه لم يسجد لا لعذر يستحب له الاعادة وفي الوقت وان ترك السود على الجبهة يعيد ابدا ما لم يكن عذرا ان كان هناك عذر فلا حرج والقول الثاني انه واجب عليهما يجب السجود على الأنف وعلى الجبهة فحكم الأنف كحكم الجبهة والقول الآخر انه يجزئ آآ السجود ولو لم يسجد عليهما. قال الإمام خليل رحمه الله مبينا هذا القول القول المشهور لي قلنا هي رواية هو قول ابن القاسم كما في المدونة قال خليل وسجود على جبهته واعاد لترك انفه بوقت وسجود على جبهته واعاد لترك انفه بوقت يعيد في الوقت والإعانة في الوقت دائما مستحبة اعادة مستحبة اذا قلنا هذه هي الرواية المشهورة. وذهب ابن حبيب الى وجوب السجود عليهما انه يجب السجود عليهما فقالا ولا يجزئه عندي في الوجهين بمعنى اسجد على الأنف دون الجبهة لا يجزئه سجد على الجبهة دون الأنف لا يجزئه والقول الآخر الثالث قلنا قول ضعيف والأحاديث الواردة في هذا الباب فيها الأمر فيها الامر كما رأيتم. الحديث الذي اشرت اليه قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعراب او اعظم فاخذ منه بعض الفقهاء وجوب السجود على الاعضاء السبعة كلها قالوا بالوجوب في جميع الأعضاء السبعة الجبهة والانف تعد عضوا واحدا والعضو الثاني والثالث الركبتان والرابع والخامس الكفان والسادس والسابع اصابع الرجلين هادي هي الأعضاء السبعة قال بعض الفقهاء بوجوب ذلك لأن الحديث فيه الأمر امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اعضاء ولا اراب هادي الروايات الواردة في الباب فيها آآ الامر ومن يعني مما يدخل في صفة السجود على اه الأعضاء السبعة وضع الكفين على الارض وضم الاصابع ضم الاصابع في اه وضع يستحب ضمهما. لا تفريقهما وقد اشرنا الى هذا في الركوع. يستحب تفريق الاصابع في الركوع وضمها في السجود لتكون متوجهة الى القبلة وكذلك يستحب في السجود على الرجلين ان آآ يسجد المصلي على عندما يكون ساجدا يضع اصابعه الابهام وسائر الاصابع. مستقبلة القبلة هكذا وهو ساجد لتكون اعضاؤه كل متوجهة الى القبلة اذا فيستحب وضع الكفين على الارض سواء او وضعهما حذو اذنيه او دون ذلك كما قال الشيخ دون ذلك كما لو وضعهما حذو المنكبين او اه حذو الصدر كما اشار الى ذلك المحشي من الادلة على ان الكفين يستحب مباشرتهما الأرض ما اه رواه الترمذي وغيره من قول سعيد ابن ابي وقاص قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين ونصب القدمين. امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين اي على الارض في السجود ونصب القدمين نصبهما جعلهما واقفتين مع مباشرة او مع اه مواجهة الاصابع للقبلة وقلنا الاصل في اليدين ان يجعلا حدو اه الاذنين وان تكون الاصابع مستقبلة القبلة هذا هو الاصل هادي هي صفة المستحبة الدليل على هذه الصفة المستحبة لي ذكرها الشيخ رحمه الله آآ حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داود وغيره قال وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول ابو حميد ثم سجد فامكن انفه وجبهته. امكن اي مكن انفه وجبهته. ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. ووضع كفيه حذو منكبيه. او قلنا حذو الاذنين ومما يدل على هذا حديث وائل ابن حجر قال فيصف صلاة رسول الله فلما سجد سجد بين كفيه اش معنى سجد اي وضع اوجهه بين بين هذا وسجد بين كفيه وضع وجهه بين كفيه واما الدليل على انه يستحب توجيه الاصابع اصابع اليدين الى القبلة فاستدلوا على ذلك من جهة النظر واستدلوا ايضا بالعمومات. من جهة النظر والعمومات والا فلم يرد نص خاص في المسألة في ان الاصابع ينبغي ان تكون موجها للقبلة يعني لم يأتي التنصيص عليه مرفوعا لكن استدل عليه بالعمومات ومن حيث المعنى من حيث المعنى قالوا لانهما اه يوضع الرأس بينهما كما في الحديث السالفي الذكر يوضع الرأس بينهما واذا كان يوضع الرأس بينهما ف يلزم من ذلك ان الاصابع متوجهة الى القبلة ثم استدل ايضا بأنهما عدوان من الأعضاء التي من الاعضاء التي اه التي يسجد عليها العبد يضعها العبد في سجوده فتكون مصلية ومقرر ان الاعضاء كلها تتوجه الى القبلة في الصلاة اذا كان السجود يكون على اليدين اذا فاليدان يعتبران ساجدتين واذا كان كذلك فالاصل ان تتوجه الاعضاء كلها الى الى القبلة لا يشدها بالأرض جدا حتى يؤثر ذلك فيها حتى يؤثر ذلك فيها اذا واذا وضع جبهته بالأرض فلا يشدها بالأرض جدا لا يلصقها جدا حتى يؤثر ذلك فيها في جبهته ولا في انفه وايضا قد جاء توجيه اصابع الرجلين الى القبلة فيلحق باصابع الرجلين اصابع اليدين وهكذا استدل بأمور كثيرة على انه يستحب توجيه الأصابع اصابع اليدين الى قبلة يقول الشيخ رحمه الله اذا ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود. تكلمنا على مسألة تعمير الركن وتكبر في انحطاطه اي في حال نزولك للسجود تقول الله اكبر وانت تريد السجود لكن هل يشرع تعمد تعمير الركن قلنا خلاف في المسألة سبق معنا فيما مضى. الاولى ترك تعمد ذلك لك. يقول حين يريد ان يسجد الله اكبر ويسجد. سواء انتهى وسط نزوله او قبل وسط نزوله. لكن تعمد التعمير لم يرد فيه شيء مخصوص بل سبق لنا انه قد ورد في الاحاديث ما يدل على خلاف ذلك. كبر رسول الله ثم سجد. كبر ثم ركع بعبارة قال وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وانفك من الارض اش معنى تمكن جبهتك وانفك من اي تضعهما على الأرض لا يجوز ان اه تجعلهما مرتفعتين على الارض اي على المكان الذي تصلي فيه ولا يشرع يكره كذلك ان يمكنهما الانسان من الارض بشدة ان يلصق جبهته وانفه بالارض من شدة ذلك شيء مكروه. آآ ليس من الدين في شيء هذا تنطع وليس من الدين اذن ماشي المراد بالتمكين اه الصاق الجبهة والانف بقوة بشدة بالارض ذلك الإلصاق الشديد الذي يكون بقوة عرض مكروه وانما المراد ان آآ تلامس الجبهة الارض ان يلامس الانف الارض بان يكون اه الانف وتكون الجبهة اه موضوعتين على الارض لا مرتفعتين ولا ملتصقتين بقوة وشدة. فالامران كلاهما مكروه اذا فيقصد الشيخ بالتمكين اش مباشرة الجبهة والأنف للأرض والمراد بالأرض المكان الذي تسجد عليه سواء كان مفروشا او غير مفروش المكان الذي تسود عليه مباشرة ذلك للأمر ارضي ولهذا من كان يلبس عمامة او نحو ذلك مما آآ يكون متصلا بجبهته آآ يكره له ان يحول بينه وبين بين الارض خاصة اذا كان غليظا ككور العمامة يكره ان يفصل بينه وبين الارض لان جبهته حينئذ لا تكون ملامسة للمكان الذي يصلي فيه او عليه سواء كان يصلي على الارض او على فراش بل ينبغي ان يزيل ذلك خاصة ما كان غليظا كتور العمامة لتباشر جبهته الارض الا يحول بينه وبين الارض شيء فيعد هذا من المكروهات. اذا الشاهد آآ قوله التمكين هذا المقصود منه. فتمكن جبهتك وانفك من الارض. قال وتباشر ثم تهوي ثم تسجد وتكبر فتمكن جبهتك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض لما تكلم عن الجبهة والآن تكلم على الكفين. قال وتباشر بكفيك الارض. اذا كذلك كفاك تضعهما على الأرض عند سجودك كما تضع جبهتك وانفك. باسطا يديك مستويتين الى القبلة. حال كونك يديك اي كفيك وهذا فيه تكرار لكن قالوا كرر ليرتب عليه قوله مستويتين الى القبر لان قوله باسطا يديك هو معنى قوله وتباشر بكفيك الأرض اذن باسطا كفيك هذا بسطهما هكذا لا تجمعهما ميديرش الإنسان هكذا ولا هكذا لا يبسط باسطا يديك اي كفيك مستويتين هكذا لا تأكلان مائلتين لهذه الجهة او لهذه الجهة مستويتين الى قبلتي تجعلهما حذو اذنيك في سجودك تجعل اليدين حذو الأذنين قال او دون ذلك دون ذلك تنزل بهما حذو المنكبين او اه اقل من الركبين جهة الصدر او دون ذلك وكل ذلك واسع. قصد الشيخ بقوله وكل ذلك واسع انه لا لا كراهة فيه كل ذلك واسع الى كراهة فيه سواء وضعت او يفرط في الدعاء في السجود لا يفرط في ذلك الوقت فهذا اه خلاف الأصل ومن يفعل ذلك فانه بلا شك مغبون. اذ يترك وقتا يكون الدعاء فيه احرى وهو السجود اقرب ما يكون العبد من ربه اه يديك حذو صدرك او منكبيك او اذنيك لكن اه الذي ورد اعن النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع والذي يعتبر هو الافضل اما وضعهما ازاء الاذنين او المنكبين. كلاهما ثبت به الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير انك لا تفتشيء تفترش ذراعيك في الارض مازال كيتكلم على صفة السجود الآن نتكلم لك على وضع الكفين قال لك لكن لا تفترش ذراعيك اه في الارض فافتراش الذراعين في الارض منهي عنه عندنا في المذهب نهي كراهة منهي عنه نهي كراهة ومنهم من حمل النهي الوارد في الحديث على التحريم والحديث في الباب مشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش السبع وفي رواية افتراش الكلب في رواية افتراش السبع وفي رواية افتراش الكلب ومن تتبع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجده في كثير من المواطن ينهى عن التشبه بالحيوانات ففي صفة السود قال فلا يبرك كما يبرك البعير. وفي صفة السجود الآن قال فلا يفترش افتراش السبع او افتراش الكلب. وردك ذلك في اه هيئات اخرى لا اذا احدكم فلا ينقر نقر الديك وغير ذلك مما ورد في الصلاة. اذا الشاهد آآ الافتراش افتراش الذراعين في السجود مكروه عندنا في مذهب وبعضهم حمل الناهية في الحديث على التحريم قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب اذا قال الشيخ غير انك لا تفترش ذراعيك في الارض ولا تضل عضديك الى جنبك من صفة السجود الا تضم العضضين الى جنبك. الا تلصق عضديك هادو هما العضوضان هما هادو. ما بين اه المرفق والكتفي هذا يسمى عضدا ولا قل والمنكب هاد العظم هذا المنكب وهذا المرفق لا تضم اه عضديك لا تلصقهما بجانبيك بل يجب ان ان توسع ان تفرج بين عضديك وبين جنبيك لا تلصقوا ما في الارض يعني الانسان اذا سجد لا يسجد منطويا منضما انما ذلك المرأة اما الرجل فانه يستحب له في سجوده ان يفرج بين يديه. قال الشيخ ولا تضم عضديك الى جنبك. ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا تجنح بهما تجنيحا التجنيح هو اه التجنيح المراد به اه التوسعة ما بين العضدين والجنبين لكن الشيخ قال لك وسطا لا تبالي بالغ في التجنيح لا تبالغ في التجنيح حتى اه تصل الى صورة متكلفة وانما جنيح التجنيح المتوسطا وهذا تجريح متوسط ضابطه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة اه ان يكون ما بين بطن الانسان في سجود ما بين بطن الانسان والارض علو بمقدار مرور البهمة بمقدار مرور بهمة بفتح الباء وسكون الهاء. وبعضهم قال باها ما بفتح الباء والهاء. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة سجوده اذا المقصود ان يفرج المصلي بين عضديه وجنبه والا يسقيه لكن لا يبالغ في ذلك مبالغة شديدة قال ولا تضم عضديك الى جنبيك ولكن تجنح بهما جنيحا وسطا. ومما يجب تجنبه في السجود ان يلصق الانسان بطنه بفخيض هذا كذلك مما هو مكروه في السجود ومخالف للصفة الاكمل لصفة الكمال للصفة المستحبة الزاق البطن بالسجود. اللهم الا ان كانت ضرورة ان كان عذر حاجة فلا كلام على ذلك. لكن كنتكلمو الآن على الفذ ولا على الإمام ولا على المأموم لغير ضرورة لغير عذر فكذلك يستحب ان لا يلصق بطنه بفخذيه بل يفرج بين فخذيه وبطنه ويجعل آآ ما بين بطنه والارض تكون فرجة يمكن ان تمر من هالبهمة قال ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا. اذا لا تبالغ في التجنيح قال وتكون رجلاك في سجودك قائمتين لأنك تسجد عليهما فهما من الأعضاء السبعة وتكون الرجلان واقفتان قائمتان ويستحب الصاقهما فقد تبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة تصف لنا آآ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل انه كان يكون ساجدا ف تلمس عائشة رضي الله عنها رجليه فتجدهما منضمتين في السجود. فيستحب المسلم في السجود ان يضم رجليه ان يلصق بعضهما بعض وان يجعل اصابعهما الابهام غيره من الاصابع متوجها الى القبلة. قال وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون ابهاميهما الى الارض ويكون بطون البطن هو هذا بطن الإبهام هو هذا هذا الاصبع هو الابهام بطنه هو هذا. اذا قال يكون البطن متصلا بالارض في السجود هكذا اذن هكذا غيكون البطن ديال الإبهام متصلا ماشي رأس الإبهام ماشي هذا الرأس وانما البطن ظن الابهام هكذا يكون الامر. وسائر الاصابع كذلك ماشي غير الابهام. الابهام وسائر الاصابع لمن لم يشق عليه ذلك لمن استطاع ذلك دون حرج دون مشقة ولا كلفة. لي استاطع ومكانش في ذلك مشقة عليه فإنه سنة. يستحب له ان يفعل ذلك وقال ابعضهم بوجوبه را بعضهم حكى ان رفع الرجل في السجود يبطل الصلاة تمسك بعض اهل الحديث والظاهر بالامر في الحديث. امرت ان اسجد فقالوا من رفع شيئا من هذه الأعضاء في سجوده لم يسجد عليها يعني في السجدة كاملة ما وضعش كرجل حط رجل فوق رجل الحديث الذي استدلوا به بحديث عائشة تقول عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك لما بدن لما بذل عليه الصلاة والسلام اي ثقلت حركة اعضائه الشريفة. لما كبر فبعضهم حكم بالبطلان فالاحوط للمسلم الا يفعل خروجا من الخلاف اقل ما في هذا اش؟ الكراهة لغير عذر اما من كان معذورا فلا يضع ان كانت قروح ولا يستطيع وضعها فلا يضعها. ان كان في جبهته قروح لا يستطيعونها فلا يضعها. يقارب يومئ برأسه يقارب الأرض ويرفع لكن من لم يكن معذورا لا يفعل ذلك آآ هذا ما ذكر الشيخ هنا في آآ صفة السجود. ثم قال وتقول ان شئت في سجودك سبحان ربك العظيم. انتقل لي الذكر. احنا عرفنا صفة السجود طيب ما هو الذكر الذي يقال؟ قال الشيخ وتقول ان شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. او غير ذلك وتدعو في سجودك ان شئت لاحظ الشيخ رحمه الله خير في امرين الأمر الأول في الذكر قال لك قل هذا الذكر ان شئت وان شئت فقل غيره. والأمر الثاني خيرك في الدعاء. قال وتدعو في سجودك ان شئت وان شئت فلا تدعو. اقتصر على الذكر لماذا خير في الامرين؟ قالوا ردا على من اوجب هذا الذكر بعينه وردا على من اوجب الدعاء بغا يقول لك هاد الذكر بعينه ليس لازما فقل هذا الذكر او غيره من الأذكار والدعاء في السجود ليس ناجما فادعوا ان شئت وان شئت فلا تدعو. الامر لك فخير في الامرين ليبين عدم لزوم هذا الذكر بعينه فقل غيره ان شئت وان يبين عدم لزوم الدعاء فلك ان لا تدعو ان تقتصر على الثناء والتعظيم والذكر دون دون دعاء فليس احدهما لازما قال الشيخ تقول ان شئت في سوءك سبحان ربي ظلمت سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. ومن الاذكار التي كان آآ يدعو يقولها النبي في السجود ما سبق معنا في الركوع. كان يقول ايضا في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول اذا في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول في السجود ايضا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره. علانيته وسره ومن دعائه ايضا في السجود انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ويقول ايضا الذكر المشهور المعروف سبحان ربي الاعلى كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. والسجود قد سبق معنا انه هو محل الدعاء. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فالدعاء في السجود اه لا شك انه دعاء مستجاب. لأن هاد الموضع يعتبر من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو والحرص عليه على الدعاء في هذا المحل اولى واحرى واحق من الحرص على الدعاء بعد الفراغ من الصلوات المفروضة كثير من الناس يفرطون او يتهاونون في الدعاء فهاد الموضع ويحرصون غاية الحرص على الدعاء بعد الصلاة وقبل الاتيان بالاذكار المشروعة. بل بعضهم قد يقصر في الاذكار ولا يتهاون في الدعاء. قد يكون مستعجلا فلا يأتي بالاذكار المشروعة التي يترتب عليها الأجر العظيم كقراءة اية الكرسي او الإخلاص والمعوذتين قد يتهاون في ذلك ان كان مستعجلا لكن لابد ان ادعوا ولو بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين ظنا منهم ان ذلك من سنن الصلاة ومن لواحقها وتوابعها المستحبة. مع ان ذلك ليس آآ امرا مسدودا بعد الصلوات. ليس امرا مسنودا بعد الصلوات يعني باستمرار ولو دعا الانسان احيانا بعد الفراغ من صلاته واذكاره فلا حرج لو رفع يديه واستقبل القبلة ودعا مرة مرة ولم يكن ذلك ديدنا له ولم يخصص ذلك الوقت بالدعاء بل يدعو فيه وفي غيره بالاوقات لا حرج في هذا لكن كون ذلك ديدنا للانسان يحرص عليه اكثر مما يحرص على الاذكار المسنونة وهو ساجد فلا يحرص على الدعاء فيه ويحرص على الدعاء بعد الصلاة اذا فالذي يريد الدعاء حقا ويتحرى وقت الاجابة فهو السجود اطل في سجودك وادع بما شئت من خيري الدنيا والآخرة احرص على الدعاء فيه اكثر مما تحرص عليه بعد الصلاة لأنك في الصلاة انت داخل في الصلاة تناجي ربك وانت تربط الصلة به ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انك تكون اقرب الى الله وانت ساجد فإذا يجب الحرص على الدعاء هناك اكثر قال الشيخ وتدعو في سجودك ان شئت وليس معنى قوله وتدعو في دعائك آآ وتدعو في سجودك ان شئت ان من اقتصر على الاذكار دون الدعاء لم يكن داعيا ضمنا من اقتصر على الاذكار ولم يدع فهو داع ضمنا الثناء على الله يتضمن الدعاء. اكيضمن الدعاء بل بعض الصالحين كان يدعو بالثناء على الله يحرص على ذلك اكثر من التصريح بالدعاء يحرص على الدعاء ضمنا لان الله تبارك وتعالى عالم بحاجتك. عالم بما انت محتاج اليه. فبعضهم كان يحرص على هذا اكثر لكن التصريح بالدعاء امر بالمشروع ينبغي للمسلم ان يجمع بين الامرين ان يكثر الثناء على الله وان يصرح بالدعاء كل ذلك مشروع لان احب الدعاء تا هو فيه اعتراف واقرار بضعفك وحاجتك وانك مفتقر الى ربك في قضاء حاجاتك ففيه معان عظيمة قد لا تتحقق بالثناء. فلهذا يجمع المسلم بين الامرين قال الشيخ وتدعو في سجودك ان شئت وليس لطول ذلك وقت. نفس الكلام ذكرونا في الركوع وليس لطول ذلك وقت قصد الشيخ رحمه الله آآ ليس هناك عدد معين لما يقال من الذكر في السجود ما يؤتى به من الاذكار في السجود ليس لذلك عدد معين. لكن القدر الواجب الاقل تعرفونه هو ما تحصل به طمأنينة وما زاد على ذلك فليس له مقدار معين. ائتي بتلك الاذكار مرة او مرتين او ثلاثا او اربعا او خمسا. لكن ان كنت في جماعة كنت اماما في جماعة فيشترط الا تضر بالناس كيفما قلنا فالركوع بمعنى الضابط فالطول ان كنت اماما الا تضر بالناس في طول سجودك. فالحد الذي ليس فيه اضرار في الداء للناس كله مستحب لا اشكال فيه واختلف فهاد الزائد واش هو مستحب ولا سنة؟ يعني واش هو مرتبة اعلى من المستحب ولا هو سنة كما سيأتي باذن الله اذا قال الشيخ وليس لطول ذلك وقت اي القدر الزائد على الطمأنينة ليس له حد ان كنت منفردا فاطل ما شئت لكن الاطالة جدا في الفرائض مكروهة. وفي النوافل لا حد لها. واذا كنت اماما لا تضر بالناس. اما ان كنت مأموما فانت تابع. ليس لك ان تطيل ولا ان تقصر قال واقله اقل حد للسجود ونفس الكلام يقال في الركوع. ان تطمئن مفاصلك متمكنا ان تطمئن مفاصلك ان تحقق الطمأنينة وهي المكث في اه الركن في الركوع ولا في السجود قدرا ما زمنا مع زمنا اه يرجع فيه كل عضو الى موضعه. كما قال لك الشيخ ان تطمئن مفاصلك. اش معنى ان تطمئن مفاصلك؟ ان يعود كل عضو الى فقاره الى موضعه فإذا عاد استقررت في اي ركن من الأركان في السجود ولا في غيرها دابا كنتكلمو على في السجود سجدت ومكثت قدرا من الزمن عاد اقر فيه كل عضو في موضعه وانت ساجد يعني سجدتي واحد الزمن ولو زمنا يسيرا قد اه كنت مستقرا استقرت فيه اعضاؤك اتيت بالسجود المشروع واعضاؤك مستقرة فإذا استقرت اعضاؤك ولو زمنا يسيرا فهداك هو الزمن الواجب الذي حصلت به الطمأنينة الواجبة وما زاد عليه فهو مستحب قال واقله ان تطمئن مفاصلك اطمئنانا. ان تطمئن اطمئنانا متمكنا. هذا متمكنا وصف لمفعول مطلق محذوف على تقدير الشيء ان تطمئن يعني ان تستقر مفاصلك اطمئنانا من نعته وصفته متمكنا اي تتمكن فيه الأعضاء ويرجع كل عضو الى فقاره يستقر كل عضو في تلك الهيئة التي انت عليها من سجود او او غيره هذا ما تعلق بصفة السجود. نعم. قال الشيخ شكون لي غيصرط تا شي واحد قال المصنف رحمه الله ثم بعد ثم بعد رفعك من الركوع تهوي بفتح التاء المثناة فوقه اي تنزل الى الارض ساجدا اي لاجل السجود فيكون سجودك من القيام لفعله عليه الصلاة والسلام ساجدا اي لاجل السجود هو التفسير ديالو يقتضي ان ساجدا مفعول لاجله مع الوسط هو الذي يكون بين شيئين ظرف الوسط دارفور والوسط ليس بضافية واما المرأة فسينص على ما تفعل والاصل فيما والاصل فيه من سينص على ما تفعل وهو انها تنضم الظاهرة ان ساجدا حال ساجدا حال كأنه قال تهوي اي تنزل الى حال كونك ساجدا فتفسيره بالحال اولى حال كونك سيجدان ماشي لاجل السجود قال لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم. والسجود فرض بخلاف ولا تجلس في هويك ولا تجلس نهي ولا تجلس في هويك ثم تسجد حتى يكون سجودك من جلوس كما يقوله بعض اهل العلم لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك والجواب عنه ما قالته عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك في اخر امره لما بدن اي ثقلت اي ثقلت حركة الشريفة لاجل الارتفاع الارتفاع سنه. اذا قال لك لا تسجد كما يقول بذلك بعض اهل العلم وهاد اهل العلم لي كيقولو بذلك قالك افاد في التحقيق ان منهم الشافعي يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك لكن اجيب عن هذا سنا حينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعنى ان ان هذا لا يفعل الا للحاجة واضح؟ للحاجة فما لو كان الانسان مريضا او كبير السن فله ان يفعل هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الكلام قيل في جلسة الاستراحة فقد رجح كثير من اهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيره ان جلسة الاستراحة انما تستحب للحاجة فمن كان كبير السن او مريضا اهله ان يجلس في الاستراحة لانها تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقلت حركة اعضائه حينئذ تبتت عنه جلسة الاستراحة ولهذا قال بعض اهل العلم انها تستحب دل عند الحاجة وهذا الجلوس ان وقع سهوا ولم يطل لم يضره وان قال سجد له وان كان عامدا فالمشهور ان لم يطل لم يضره حسبه. اذا قال لك هذا الجلوس ما حكمه بالنسبة لبطلان الصلاة ولا عدم بطلانها قال الشيخ ان وقع سهوا يعني لغير عذر ان وقع سهوا ولم يطل لم يضره ان وقع سهوا ولم يطل ها هو غيدخل لنا الضابط محشدك ضابط الطول قال وقال في التحقيق ان الطول قدر التشهد وطول هو ميقضى واحد جلس قدر التشهد جلس جلوسا طويلا قبل ما يسجد من قيام جلس طويلا بمقدار الاتيان بالتشهد التحيات لله والصلوات الطيبة فإن جلس جلوسا طويلا بمقدار التشهد فهذا هو المراد الجلوس الطويل هو اللي فيه التفصيل الآتي واش تبطل صلاته ولا لا تبطل الى اخره التفصيل الآتي؟ المراد بالطول هو اش بمقدار التشهد. قال الشيخ ان وقع سهوا ولم يطل يعني جلس جلوسا خفيفا سهوا. ولم يطل لم يضر شوف اتفاقا بلا خلاف واحد اه نزل من قيم اراد ان يسجد فجلس سهوا جلوسا خفيفا ثم سجد لا يضره ليس عليه شيء قال وان طال سجد له طال جلس بمقدار عاد تفكر انه را خاصو يسجد راه ماشي هذا الجلوس ديال التشهد فليسجد يسجد بعد السلام وان طال سجد له لان يعتبر زيادة. وان كان عامدا هذا الى كان فان كان عامدا قال فالمشهور ان لم يطل لم يضر. بمعنى ان كان عامدا ولم يطل السجود ففي ذلك خلاف. والمشهور انه كذلك لا يضر. اذا شو الفرق بين العامد والساهي ان الساهي اذا لم يطل جلوسه لا يضر ذلك اتفاقا والعامد اذا لم يطل جلوسه لا يضر ذلك على المشهور هذا هو الفرق والا فلا يضر في في الحالتين واش واضح الفرق الجلوس اذا لم يطل لا يضر في الحالتين لكن الفرق ان ان الجالس ان كان ساهيا هذا اذا لم يطل اذا كان ساهيا قول اسيدي بالاتفاق وان كان عامدا على المقابل المشهور انه يضر واش معنى يدور انه تبطل صلاته اذا جلس عاملا قالوا ولو لم يطل القول المقابل المشهور تبطل صلاته والقول المشهور ان ذلك لا يضر واما ان طال فلا شك انه يسجد له الى كان الساهي يسجد فكيف بالعامد قال وتكبر في حال حطاطك ايه يا عم اللي يعمر الركن بالتكبير ولم يذكر ما يسبق به الأرض والمستحب تقديم اليدين على الركبتين اذا هوى للسجود وتأخيرهما عن للركبتين عند القيام لامره عليه الصلاة والسلام. نعم الفرق بين القيام والهوي الى السجود. فعند الهو الى السجود قالوا يستحب تقديم اليدين وعند القيام القيام للركعة الثانية يستحب اش اه العكس قال وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام عند القيام اذن عند القيام العكس بمعنى انه يرفع ركبتيه ثم بعد ذلك يرفع يديه يرفع ركبتيه اولا ويرفع يديه ثانيا لأن هذا قالوا ايضا ايسر واخف اما من رفع يديه وعاد بغا يرفع الركبتين فيوشك ان يسقط قال وهذا يوشك ان يسقط على ظهره فإذا فالقيام من الركوع لا اشكال في هذا هذا هو المختار انه عند الرفع من السجود يقدم الانسان رفع ركبتيه وبعد ذلك يرفع يديه هذا ايسر وهذا ايضا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانبيه عليه الصلاة والسلام بذلك وبه عمل اهل المدينة. نعم. واذا سجدت فانك تمكن جبهتك وانفك من الارض. يعني يعني رفض التمكين انه يضعهما على ابلغ ما يمكنه. وهذا على جهاز انه يضعهما على ابلغ ما يمكن. يعني وضعا تاما هذا هو وضعا تاما ماشي المقصود ان يضعهما بشدة كما يفعله بعض العوام كما قال الشيخ قال واما الواجب في ذلك فيكفي وضع ايسر ما يمكن فيكفي وضع فاعل فيكفي وضع ايسر فيكفي وضع ايسر ما يمكن ايسر ما يمكن مضاف. ايسر ما يمكن من الجبهة. مم. واذا وضع جبهته بالارض فانه مكروه واضحة حتى يؤثر اي الى ان يؤثر ذلك فيها فانه مكروه. فانه فانه فانه مكروه من فعل الجهال وضعفة النساء. وضعف النساء ضعفا على وزن فعل اذا هذا من فعله قال لك المحشم من فعل الجهل اي الرجال الجهال. الذين لا علم عندهم. وضعفت النساء لان شأن النساء ضعف ولو عندهم علم قال والسجود على الجبهة والانف واجب. فان اقتصر على احدهما ففيه اقوال مشهورها ان اقتصر على انفه لم يجزه ويعيد ابدا وان اقتصر على جبهته اجزأه واعاد في الوقت. نعم. وهذا ان كانت الجبهة سالمة سالمة. واما ان كانت واما ان كان بها قروح فقال في المدن جروح جروح او نحوها. كان بها ضرر يعني قال في المدونة او لم يسجد على انفه فان سجد على كور عمامته ففي المدونة يكره يكره ويصح. اومأ بمعنى يومئ برأس يقترب الى الارض يومئ الى السجود لكن لا يسجد لان به قروحا. فان سجد على كون عمامته يكره ويصح وقد ذكر ذلك كان ابن عاشر رحمه الله في مكروهات الصلاة عمامة وبعضكم وحمل شيء فيه او في فمه وتباشر في سجودك بكفيك الارض على جهة الاستحباب وقوله باسطا يديك تكرارا مع قوله وتباشر بكفيك الارض لانه لا يكون ذلك الا مع البسط وان سجد بمعنى ميمكنش تباشر كفيك الأرض الا اذا بسطتهما كيف ستباشر بكفيك الأرض وأنت تجمعهما لابد ان تبسطهما لتباشر به قاليك هادا تكرار وان سجد وهو قابض بهما شيئا كره. نعم. ويحتمل سجد وهو يقبض شيئا ولا على هيئة القابض ما شاد والو غي داير هاه. لا يقبض شيئا او يقبض شيء فان ذلك مكروه ويحتمل ان يكون قراره ليرتب عليه قوله مستويان للقبلة تجعلهما حذو اذنيك او دون ذلك اما توجيههما الى القبلة فنص عليه في المدونة. ثم قال ولو ولو خالف ولو ولو خالف وهو متوجه بكل ذاته لم يضره لم يضره بمعنى الى ما وجهش للذات ديالو كلها متوجهة للقبلة الا الا اليدين فلا يضره. بمعنى ذلك مستحب لا يبطل الصلاة واما كونهما حذو اذنيه او اذنهما او دونهما حذو اذنيه او دونهما فمستحب دونهما كالمنكبين والصدر كما بين المحشي والاصل في هذا كله فعله صلى الله عليه وسلم واشار بقوله وكل ذلك اي وضعهما اذنيه اي وضعهما اي وضعوهما حذو اذنيك او دون ذلك واسع اي جائز الى الى عدم فريضتهم الى فريضة ما ذكروا. قضية الى عدم فرضية ما ذكره. نعم. ولما خشي ان يتوهم من قوله باسطا من قوله وكل ذلك واسع ان فله ان يضع يديه على اي على اي على اي وجه كان رفع ذلك التوهم بقوله غير انك لا تفترش ذراعيك في الارض صح انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وفي رواية افتراش الكلب ولا تضم عوضيك الى جنبيك ولكن تجنح ولكن تجنح اي تليل بهما تجنيحا وسطا بتحريك السين لانه اسم وهذا التجنيح مستحب في حق الرجل واما المرأة اتقدم لنا الفرق بين الوسط والوسط تنقبر قال فالاصل فيما ذكر ما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جافى بين يديه حتى حتى يبدو بياض ابطيه نعم وتكون اذا النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في المجافاة حتى يبدو بياض ايوا طيب وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون ابهامهما الى الارض. وكذلك بطون سائر الاصابع. ويزاد على هذا الوصف ان ان يفرق بين ركبتيه وان يضع وان يرفع بطنه عن فخذيه. وهذا كله على جهة الاستحباب ودليله من السنة وتقول ان شئت في سجودك سبحانه بمعنى وقد تبت دليله من السنتين ما دكروش وهذا كله على وجه استحباب ودليله كائن من دليله مبتدأ من ودليله كائن من السنة واضح المعنى قال وتقول ان شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. او تقول غير ذلك ان شئت قال ابن عمر التخيير الاول بين ان تقول ذلك او او غيره من غيره او غيره من الاذكار. مم. والتخيير الثاني بين ان تقول ذلك او تسكت وان كان التسبيح في السجود مستحبا وانما فعل ذلك ليرد على من يقول التسبيح واجب التسبيح واجب وعلى وعلى امن وعلى وعلى من لا وعلى من يقول لابد من هذا القول ليرد على اثنين على من يقول التسبيح واجب وعلى من يقول لابد من هذا القول المعين اللي هو ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ان يرد على هذين قال ان شئت ان شئت ما قصدتش بإن شئت التخيير وانه يستوي القول وعدم القول لا راه القول مستحب الا يستوي القول وعدمه القول مستحب ولكن اقصد الرد على من قال بالوجوب قال وتدعو في سجودك ان شئت في السجود وتدعو في السجود ان شئت ظاهره التخيير والمذهب استحبابه وليس لطول ذلك السجود وقت اي حد في الفريضة في حق المنفرد ما لم يطل جدا فان طال كره حتى ولو كنت منفردا الى طال كثيرا يقرأ واما في النافلة واما في النافلة فلا هو الضابط ضابط هو ان تكون الاركان متقاربة بمعنى يكون السجود قريبا من الركوع والقيام. اما في القيام انت قمت قياما خفيفا وركعت ركوعا خفيفا. وسجدت سجودا طويلا جدا يعني السجود يكون مساويا لقيامك وركوعك وزيادة فهذا يكره وليست هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما في النافلة فلا بأس به في حق الامام ايضا ما لم يفعل. فلا بأس به. ثم قال وفي حق الامام ايضا فلا بأس به وفي حق الامام ايضا ما لم يضر بمن خلفه. نعم. واقله اي اقل ما يجزئ من اللبس في السجود ان تطمئن اي تستقر مفاصلك عن عن اضطرار اطمئنان مستقر مفاصلك عن الاضطرار نعم عن الاضطرار اطمئنان متمكنا هاديك اطمئنانة لي قدرها هو لي قلنا حنا متمكنا ووصف لموصوف محذوف وهداك الموصوف محذوف مفعول مطلق والمفاصل وجمع مفصل بفتح ميمي وكصيد اه ان تستقر مفاصلك عن الاضطرار بمعنى ان لا اه تكون مفاصلك على هيئة المضطر على هيئة المضطر بمعنى ان تستقر مفاصلك بحيث يعود كل عضو الى موضعه فلا تكون على هيئة مضطر على هيئة شخص بمعنى اه كما لو لم يكن ساجدا باختياره. كما لو لم يكن واضعا اعضاءه باختياره كما لو كان مضطرا. لانك ان كنت هيئة المضطر شنو هي؟ هي الهيئة السريعة اه الهيئة السريعة هي هيئة المضطرين. اذا وضع احد اعضاءه السبعة على الارض بالصفة التي ذكرنا ثم رفع مباشرة. وطاعة ثم رفع وكأن احدا اضطره الى الرفوع الى الرفع الى الرفع مرة اخرى هذه هيئة المضطر فقال لك لا بل تستقر مفاصلك بمعنى تمكث اه وتلبس زمنا ما واحد الزمن ما تكونش على هيئة المضطر السريع الذي وضع ثم رفع كأن شيئا اضطره الى ذلك والمفاصل لأن دابا الآن الناس الذين يسرعون في صلاته ينقرونها نقر الديكة. تكون هيئتهم هيئة المضطرين في الحقيقة هيئته كهيئة احد اضطره الى السجود يضع جبهته فباء اه تصل جبهته للارض حتى يرفعها يعني يهوي او يميل الى وضعها على الارض فما ان تصل الى الارض حتى يرفعها مرة اخرى لا لا تستقر. فتكون هيئته كهيئة مضطر قال والمفاصل جمع جمع مفصل جمع مفصل بفتح ميم وكسر الصاد الاعضاء واما مفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان فالطمأنينة فرض في السجود وفي سائر اركان الصلاة قال ابن عمر يوسف في الرسالة ما يؤخذ منه وجوب الطمأنينة الا من هنا. نعم. واما واما غيره فانما فانما فانما هو فانما هو هو الذي يستفاد منه وجوب طمأنينة وما عدا ذلك فإنما هي ظواهر بمعنى الفاظ تدل بظاهرها على وجوب الطمأنينة مكاينش فيها تنصيص تدل بظاهرة والموحش ايلا كتر على هذا قال لك آآ فيه انه لم يقل ان تطمئن وجوههم بمعنى هاد الكلام اللي قاله ابن عمر فهو عليه ايراد شنو هو هاد الايراد؟ قد يقول له قائل لم يقل ابن ابي زيد ان تطمئن وجوبا وغير كيدكر صفة الصلاة فقال ان تطمئن مفاصل وكمتمكنا وماقالش هذا هو الإيراد قال فيه اي في هذا الكلام نظر انه لم يقل ان تطمئن وجوبا الا ان يقال انه قد جعلها اقل السجود اي اقل ما يجزئ في السجود الذي هو فرض فيكون فرضا. عاد حينئذ غيكون الاطمئنان فرضا. لانه ما يتوقف عليه الواجب الذي هو السجود فهو فهو واجب انما هو ظواهر واختلف في الزائد عن الطمأنينة فالذي مشى عليه صاحب المختصر انه سنة وقيل انه واجب وقيل مستحب اب والقول بالوجوب قول ضعيف بأن الى قلنا واجب طيب شنو هو؟ نعم شنو هو الضابط ديال هاد الزائد على الطمأنينة الواجب فالمشهور انه سنة وليس بواجبه والله تعالى واضح السي مكاينش شي اشكال بسبب الجبهة انه اختصاصها فقط بالفردية على السائل بسم الله اختصاص الجبهة بالفردي على سائر اهاه هو انه لا يعتبر العبد ساجدا لا يعتبر الانسان ساجدا لغة الا بذلك. بمعنى لا توجد ماهية السجود الا بوضع عند جبهته على الارض حتى في اللغة من لم يضع جبهته على الارض لا يقال له ساجد دون الانف فقالوا اذا وضع الانسان جمعته على الارض فهو ساجد لم يضع انفه بمعنى لم يحقق صفة الكمال لي فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اما هي موضع الجبهة على الأرض فما هي السجود اصلا غير موجودة؟ لأن السجود لا يكون وضع الركبتين واليدين وانما يكون بوضع الجبهة نعم مم على الصحيح لا لا اشكال لا يضر لا يضر ذلك قال الصح بعضهم كرهه بعضهم قال مكروه طول المختار انه لا لا كراهة فيه هو مثل الخفين ولا الجوربين بالنسبة للقدمين نعم اه عموما في المذهب وخارج المذهب مختار انه لا شيء فيه وقيل بالكراهة في المذهب وفي حتى في مذاهب اخرى عند الشافعية وبعض الحنفية قالوا بكراهته الله يا رب