﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:29.850
هو اقتضاء الكف عن فعل الوداع وما يضالي به كذا قد امتنع اما فرقا وجميعا ان شاء الله سبق في الدرس الماضي لن نعيد نعاودو تقدير الابيات باختصار ان شاء الله بسرعة

2
00:00:30.500 --> 00:00:52.250
فيه مراجعة لما سبق قال وهو على الجميع عند الاكثرية لاثمهم بالترك والتعدد. مذهب الاكثر الجمهور. ان ذا الكفاية على الجميع مشروع ولا مطلوب على الجميع اي على جميع مكلفين عند الاكثر اي عند الجمهور

3
00:00:52.650 --> 00:01:09.250
ما دليل الجمهور؟ قالوا وذلك لاثمهم بالترك. قلنا وهذه العلة تصلح لاش العلة صالحة لي بفرض الكفاية لا لدي الكفاية مطلقا لفرض الكفاية اما المندوب على الكفاية فلا يأثمون بتركه

4
00:01:09.700 --> 00:01:33.650
باسمهم بالترك اي بفرض الكفاية والتعذر او اي ولتعذر خطاب المجهول وايضا فرارا من ترجيح بلا مرجح اذا هذا هو القول الأول طيب وعلى هذا القول وهو قول الجمهور وهو ان ذا الكفاية مرتبط بالجميع

5
00:01:34.350 --> 00:01:58.650
هل يجب على الجميع الاتيان به بناء على المذهب الاكثر؟ وهو انه متعلق بالجميع واش الجميع خصهم يجيبو؟ قال لا وفعل من به يقوم المسخط هذا بناء على ما سبق على انه على الجميع كأنه قال وبناء على ما سبق من ان ذا الكفاية مرتبط بالجميع فهو

6
00:01:59.800 --> 00:02:19.800
ففعل البعض له يسقط الاثم عن الباقين. قال وفعل من به يقوم اي وفعل من؟ اي البعض الذي يقوم به مسقط الاثم او التكليف عن الباقين. والعصير ثبت مسقط اي مسقط

7
00:02:19.800 --> 00:02:33.900
التكليف عن الباقين فعل من به يقوم اي البعض الذي يقوم به يسقط التصنيف عن باقي هو في اصل التكليف مرتبط بالجميع لكن اذا قام به البعض يسقط التكليف عن الباقي

8
00:02:34.600 --> 00:02:51.850
هذا اذا هذا الذي سبق هو قول الجمهور القول المخالف للجمهور مقابل له قال وقيل بالبعض فقط يرتبط قالوا الكفاية يرتبط اي يتعلق ببعض مكلفين ثم اختلفوا في هذا البعض شكون هاد البعض

9
00:02:52.350 --> 00:03:13.150
حال كون البعض معينا اش معنى معين؟ معينا عند الله مبهما عندنا مكاينش معينا عندنا ابدا عند الله مبهما الى كان معين عندنا هذا فرض عين هذا ماشي كفاية يصير فرض عين اذا الله تعالى فلنزيد ولا عمرو ولا بكر صار فرض عين

10
00:03:13.250 --> 00:03:36.450
معينا عند الله مبهما عندنا لكن يسقط الخطاب والطلب بفعله او بفعل غيره هذا القول الأول القول الثاني او المبهمة مبهما اي ان الله لم يعينه ماشي ان الله ليس عالما بمن سيفعله لا الله تعالى لم يقصد تعيين مكلف معين

11
00:03:36.450 --> 00:03:53.400
انما قصد حصول الفعل من اي كان واضح كذلك مبهم عند الله وعندنا اي ان الله تعالى لم يعينه ويسقط الطلب حينئذ بفعل اي احد لانه اصلا ليس معين مفهوم

12
00:03:53.600 --> 00:04:12.450
فلول ملي قلنا معين را قلنا ويسقط بفعله وفعل غيره الان ويسقط بفعل اي مكلف لانه ليس معينا اصلا والقول الثالث قال او فاعلا بمعنى ان ذلك البعض هو من يقوم به. لسقوط التكليف بفعله

13
00:04:12.450 --> 00:04:37.750
هكذا عللوا قال خلف عن المخالفين نقل اي ما ذكر من الاقوال هي خلاف خلف خلاف نقل اي منقول عن المخالفين مذهبي الجمهور ثم قال رحمه الله ما كان في جزئية فهو بكل كعيل منحتم نظم ما ذكره الإمام الشاطبي في الموافقات قال ما كان بالجزئية

14
00:04:37.750 --> 00:05:10.350
ما كان ندبه علم او ما كان قد علم ندبه بالجزئيين ما كان مندوبا بالنظر الى جزئيه فانه واجب بالنظر الى كليه فهو اي ذلك اه المندوب بالنظر الى جزئية منحتم اي واجب بالنظر الى الكلي. وذلك كصلاة عيد

15
00:05:10.350 --> 00:05:33.800
كعيد قال رحمه الله وهل يعين شروعك في الفاعل في ذي الكفاية هل شروع الفاعل في ذي الكفاية ندب وجوبا او ندبا؟ يعينه هل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه اي يعين ذا الكفاية على ذلك الفاعل

16
00:05:33.900 --> 00:05:57.500
واضح؟ ان يصيروا عينيا عليه سواء اكان فردا او مندوبا اولى خلاف قال خلاف ينجلي ان يتضحوا ويذهبوا والذي رجحه ابن السبكي كغيره انه يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه. كما قال في الجمع والاصح

17
00:05:57.550 --> 00:06:24.100
ان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه وفي المسألة خلاف مما يبنى على الخلاف السابق ما ذكره الناظم فالخلفاء للتفريع. الخلف اي الخلف في اخذ الاجرة على تحمل الشهادة  اختلف الفقهاء هل يجوز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة ام لا

18
00:06:25.400 --> 00:06:42.450
فمن قال ان فرض الكفاية او ان ذا الكفاية يتعين في الشروع فيه لم يجوز اخذ الأجرة ان لا يجوز اخذ الأجرة على واجب ومن قال لا يتعين قال يجوز اخذ الأجرة قال فرعون قد بلي اي

19
00:06:42.450 --> 00:06:59.250
اه علم بناؤه على ذاك الخلاف اي المذكور في كفايتها ليتعينوا بالشروع ام لا؟ وغالب الظن في اسقاط الكفاية في التوجه الى من عرفة ذكرناه الان. ثم قال فروضه القضاء خلال الامر مثل

20
00:06:59.250 --> 00:07:19.000
رحمه الله بعشرين مثالا لفرض الكفاية وبعد ذلك مثل ببعض الامثلة لغير فرض الكفاية ويشمل ذلك غير فرض الكفاية اش كيدخل فيه المندوب على الكفاية والمندوب على الاعيان قال رسول الله

21
00:07:19.850 --> 00:07:55.950
وعلى جميع  فرضا او نفعا مشروعا على جميع  جميع الامة لا يتصور فيها ذلك العصمة  لكن اجيب بان اسمه من جهة   فعلى وجوبه على الجميع ايضا بتعذب وبالمجهود من التوضيح

22
00:07:56.100 --> 00:08:57.500
قوله تعالى منهم طائفة قوله طيب قد استدل الخرافي   المشترك            هذا ما اجابوا به اجيب يعني من المخالفين للجمهور بان اتمامهم بتركه لتفويتهم ما قصد حصوله من جهة في الجملة لا لوجوبه عليهم بمعنى هاد الجواب

23
00:08:57.850 --> 00:09:20.900
آآ قريب مما سيأتي معنا الامام الشافعي رحمه الله ما كان للجزئيين فهو بالكل كعلم لا لأنه واجب عليهم لكن لأنهم فوتوا وتركوا ما طلب الشارع تحصيله من جهتهم في الجملة لا لانه كان واجبا على كل فرد

24
00:09:20.950 --> 00:09:42.750
من الافراد لكن هاد الجواب ليس بالقول قال لان المطلوب فعله احدى الطوائف ومفهوم احداها قدر مشترك بينها على كل طائفة الحيوان على جميع انواعه ولو لان الوجود يتعلق  ايتين

25
00:09:43.550 --> 00:10:21.050
هذه الطائفة  قوله على قاتل النبي اه ولو سلم ان الوجوب لم يتعلق بالمشترك اي بالقدر المشترك وجب تأويل الايتين بالسقوط بفعل الطائفة اي بفعل اه طائفة لذلك المطلوب جمعا بينه وبين قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون فهذا الخطاب في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون ظاهره انه

26
00:10:21.150 --> 00:10:41.750
موجب للجميع لجميع الامة قاتلوا الواو للجماعة اذا فالظاهر انه امر لجميع الامة مع انه مع ان هاد الطلب في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون يسقط بفعل طائفة فاذا قامت طائفة من المؤمنين

27
00:10:41.800 --> 00:11:01.000
وقاتلت الذين لا يؤمنون اي الكفار فان الطلب الموجه في هذه الاية يسقط بفعل طائفة اذن فكذلك سنحمل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير على نفس المعنى

28
00:11:01.000 --> 00:11:34.400
على انه يسقط الطلب بفعل طائفة غير معينة مبالة طيب ونحن وعدم علم بعضهم وفرنسا وفرنسا فنحن وعدم علم بعضهم   نعم. وعدم علم بعضهم لفائدة مهمة قال وعدم علم بعضهم به غير مانع من الوجوب بل من الاداء. وقد سبق لنا الفرق بين شرط الوجوب

29
00:11:34.650 --> 00:11:53.900
وشرط للاداء فشرط الوجوب ما به يكون التكليف واش اطول اداء ما يتمكن به المكلف من اداء المكلف به اذن فلا مانع من ان يتعلق بهم الوجوب لكن لا يطالبون بالاداء لعدم علمهم

30
00:11:54.550 --> 00:12:17.300
واضح؟ الوجوب راه متعلق لوجود سببه ولكن الاداء لا يجب عليهم لانهم لا يتمكنون من الاداء حال عدم علمهم واضح فيتعلق بهم الوجوب دون الاداء اقرأ يعني انه لا يلزم من كونه واجبا على الجميع كما هو مذهب

31
00:12:17.500 --> 00:12:34.150
اريد انه لا يسقط الطلب به بفعل الجميع يسقطان بفعل البعض له عن الباقين عندما اكتفي بفعل البعض لان ووجود الفعل الذي جاء لكل لا الابتلاء الابتلاء في فرض العين

32
00:12:35.550 --> 00:12:55.500
والاستبعاد في سقوط الواجب عن المكلل في فعل غيره لا يصحب وغيره عنها. نعم وخصوصا هنا لأنه هنا قد قصد من الشارع الفعل بغض النظر عن الفاعلين اذا فهو مثله مثل الدين الدين شنو المقصود به؟ بالفعل

33
00:12:55.550 --> 00:13:19.150
فكذلك هنا في ذي الكفاية قال وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا امنوا فاعلان يعني المخالفين يعني انه نقل عن المخالفين الخلافة الكونية على الجميع قيل انه على البعض رفاقا للرازي. فقيل البعض معينا عند الله تعالى مبهم عندنا. ويسقط الطلب بفعله او فعل غيره

34
00:13:19.250 --> 00:13:36.450
والدين عن الغير فورد العطار ان الامر كذلك على القول الثاني فلا تظهر المقابلة قال واجيب بان الملاحظة في الثاني الابهام وفي الاول جهة تعيين ماذا يرجع الخلاف لفظي وهذا القول يسمى قول التراجيم

35
00:13:36.500 --> 00:14:01.200
تراجم تم قول التراجم ما قول التراجم ان كل المعتزلة يعني الاخر قال والد المصنف بمعنى كل منهما يرجم به الاخر كل ينسبه للاخر هاد القول بأنه معين عند الله مبرم عندنا

36
00:14:01.450 --> 00:14:19.400
قال قال والد المصنف وعندي انه لم يقل به  قلت ولعل لديك لان كون المخاطب واحد لا يعلمه الا الله تعالى مما لم يعهد من الشارع. مم. وقيل البعض مجرم اي غير معية

37
00:14:19.900 --> 00:14:34.800
لا دليل على تعيينه من قام به سقط الطلب بفعله واختاره الابيار ولعل المراد بالابهام على هذا القول ابهام نكرا هو كون المخاطب فردا شائعا في في انتظروا ان تقول لجماعة

38
00:14:34.900 --> 00:14:50.050
يقم رجل منكم تظهر المقابلة بين هذا القول والذي قبل قد يظن له قوله تعالى ولتكن يدعون الى الخير والله تعالى اعلم وقيل البعض من قام به رزقه  قوته بفعله

39
00:14:50.150 --> 00:15:11.250
هم الذين شهدوا او بعبارة اخرى الإبهام شنو معنى؟ شنو معناه؟ كأن الله تعالى قال ليقم بعضكم بهذا هذا هو معنى الإمامة لأن الله تعالى قال لينا ليقم واحد منكم بهذا مثلا تجهيز الميت واحد مات كأن الشارع قال

40
00:15:11.250 --> 00:15:28.600
يقم احدكم بعض منكم ايا كان من تجهيز الميت فهذا هو معنى الامام بمنع ان الشريعة لم يقصد مكلفا معينا وانما اراد الفعل بغض النظر عن الفاعل فكأنه قال ليقم بعض منكم باداء

41
00:15:28.850 --> 00:15:52.850
اه بتجهيز الميت مثلا فلا اشكال فيها  نقل الراهوني فهم الذين شهدوا ذلك الشيء اعم من القيام واهل هذا القول قائلون عندنا كشرود الجنازة اذا الرهوني قال انهم الذين شهدوا ذلك الشيء هاد البعض الذي هم الشهود الحضور

42
00:15:52.950 --> 00:16:11.650
والشهود اعم من القيام بمعنى هو قال لك اه ذلك البعض الذي يجب عليه اداء فرض ذي الكفاية هو اش البعض الذي يكون واجبا عليه هو من هو الذي شهد ذلك الشيء

43
00:16:11.800 --> 00:16:27.000
فمن شهد ذلك الشيء اي حضره يتعين عليه ولذلك قال لك الشهود اعم للقيام لماذا؟ لان الشخص قد يشهد الشيء ولا يقوم به فليس كل من قام بالشيء شهيدا وكل من قام به شهيدا

44
00:16:27.750 --> 00:16:45.400
فهو شنو قال للروني؟ قال لك راه المقصود بهاد اللي قالوا من قام به قال لك كيقصدو الشهود الذين حضروا ذلك الشيء وارد هذا لان القول بانه من قام به اخص

45
00:16:45.450 --> 00:17:04.200
من الشهود فالشهود اعم فليس كل من شهد قام بالفعل وكل من قام بالفعل فقد شهده بنفسه قال مفتاح الوصول ومما ينبني على هذه المسألة ان الحاضر والصحيح اذا علم الماء هل يتيمم للجنازة

46
00:17:04.450 --> 00:17:19.200
من يرى ان بيتيمم ويرى ان الوجود يتعلق بجميع المكلفين ابتداء لا فرق على هذا في الابتلاء بين فرض العين وفرض الكفاية. مهم. ومن يرى انه لا يتيمم يرى ان الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين. فكانت الجنازة في حقه

47
00:17:19.400 --> 00:17:53.750
والنوافل عندنا لا يتيمم لها      موافقات ركز الفعل مندوبا للجزء كان واجبا اذان في المساجد الجوامع او غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة  والعمرة وسائر النوافل الرواتب لا مندوب اليها بجزء

48
00:17:54.000 --> 00:18:07.750
لو فرض تركها جملة لجرح الترك لها. فلا ترى ان في الاذان يظهر لشعائر الاسلام ذلك يستحق اهل مصر القتال اذا تركوه صلاة الجماعة من داوم على تركها  لا تقبل

49
00:18:07.800 --> 00:18:27.300
لان في تركها مضادة مضادة لأن  ان في تركها مضادة وقد وعد الرسول عليه السلام من داوم على ترك اه اما ان يحرق عليهم بيوتهم ما كان عليه السلام لا يغير

50
00:18:27.700 --> 00:18:45.100
لا يغير على قوم حتى يصبحوا سمع اذان امسك والا اباه والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود عملت كثير  الانسان ما اشبه ذلك اركلها جملة  اذا كان دائما راه شتي الشرط

51
00:18:45.150 --> 00:19:01.200
اذا كان دائما هذا هو اللي نصنا عليه فيما مضى الترك لها جملة مؤثر في اوضاع الدين. اذا كان دائما اما اذا كان في بعض الاوقات فلا تأثير له فلا محظور في اذن فهو يقصد ذلك الترك الكلي

52
00:19:01.400 --> 00:19:16.850
الو ما اذا كان في بعض الاوقات فلا تأثير على فلا محظور في الدار هذا قول ابن رشد والجماعة سنة مسجد فضيلة وكذلك المقصود الترك من الجميع ماشي ترك واحد ولا جوج

53
00:19:17.250 --> 00:19:32.100
جمهور د الناس يعملون بذلك واحد العشرة ولا كذا لا يعملون لا يؤثر هذا. وانما المقصود ترك الجميع وترك على سبيل الدوام    هذا قول ابن رشد بعد سنة مسجد قباء

54
00:19:32.150 --> 00:19:48.800
للرجل في خاصة مسجد فرض الكفاية مثل  اذا فرض كفاية في الجملة بمعنى الى توجدت الجماعة غي فمسجد واحد لأن فقبيلة عشرة دالمساجد طرد كفاية في الجملة في القبيلة كاملة اذا توجدت الجماعة في مسجد واحد

55
00:19:49.000 --> 00:20:05.150
سقط الاثم والتكليف عن الباقي  الى غي في مسجد من عثرة وجدة سقط التكليف والإثم عن الباقيين هذا من جهات الفرضية لكن من جهة وجودها في كل مسجد من جهة وجودها في كل مسجد سنة

56
00:20:06.800 --> 00:20:25.550
و اه بالنسبة للاشخاص للمعينين فلان وفلان وفلان فانها فضيلة وهذا هو معنى قوله سنة في كل مسجد فرض كفاية في الجملة اذن في الجملة فرض كفاية فإذا وجدت في مسجد واحد

57
00:20:25.700 --> 00:20:49.700
سقط الوجوب لكن وجودها في كل مسجد من المساجد سنة وبالنسبة للرجل قال فضيلة للرجل في خاصة نفسه وهذا على قول المالكية من انها من انها مستحبة للرجل في خاصة نفسه لكن هذا متى تكون مستحبة للرسول صلى الله عليه وسلم

58
00:20:49.900 --> 00:21:05.200
اذا كانت تقام في المسجد مثلا الجماعة عندنا حنا الآن في القضية عشرة مساجد والجماعة تقام في مسجد تقال كاين الناس اللي كيمشيو يصليو اذن فعل هذا بالنسبة للأشخاص الآخرين

59
00:21:05.250 --> 00:21:23.650
فضيلة منذ مندوبة في حقهم اللي مشى صلى مع الجماعة الجماعة راها مقامة بدونه فإن حضر معه له الاجر وان لم يحضر فلا شيء عليه. وهذا كما قلنا على المذهب بان على القول بانها مندوبة وقيل

60
00:21:23.850 --> 00:21:55.950
واجبة على اعين طالب طالما كان بجزئي نبو علي اي ما كان مندوبا بالنظر الى  احاديث   الشيء الشيء الذي كان مندوبا قوله فهو بالكل اي بالنظر الى كل بمطلقه يعني مندوبا على الكفاية وواجبا عليها

61
00:21:56.400 --> 00:22:12.500
وان يعينوا شروعه وان يعينوا شروعه خلاف ينجذب ما شرع للكفاية ان يتعين بالشروع فيصير عينا فرضا كان او ندبر ام لا قال حنون الاقرب عدم التعيين اقرب عدم التعين ان

62
00:22:12.550 --> 00:22:31.350
كان هناك من يقوم به لان المقصود الفعل من غير نظر بالذات الى سائله فيما قام الدليل على وجوب اتمامه بالشروع كصلاة الجنازة  الميت ودفنه قال الخطيب الشربيني ضحوا كما قال الغزالي وان فرض الكفاية لا يلزم

63
00:22:31.400 --> 00:22:45.800
والا في اذا شو نلاحظ حلول الاش قال؟ كلامه قال الاقرب عدم التعيين ان كان هناك من يقوم به هاد الشرف راه مقصود ان كان هناك من يقوم به فإن لم يكن هناك من يقوم به

64
00:22:47.100 --> 00:23:02.350
يتعين مش واضح ولا لأ الاقرب عدم التعيين ان كان هناك من يقوم به فان لم يكن من يقوم به يتعين ذلك هذا باش بالشروع كنتكلمو بعدا الشروعي مثلا ذكرنا ان حفظ

65
00:23:02.450 --> 00:23:23.950
ما سوى المثاني فرض كفاية ياك الفقيه  من شرع في حفظ ما سوى المثاني شرع في ذلك ندب نفسه لذلك ابتداء وشرع فيه ولم يوجد احد يقوم بذلك الا هو اللي شرع ما كاين تا شي حد مشتغل بذلك قائم بذلك

66
00:23:24.200 --> 00:23:41.400
فانه يتعين عليه الاتمام. لكن ان وجد غيره هو شرع في حفظ ما سوى المكان وكاين واحد العشرة من الناس تاهم ايضا شرعوا في اهدنا سوى المثاني مستمرون عليك او بعضهم حفظ دعم سوى المثاني فإذا حينئذ لا يتعين

67
00:23:41.750 --> 00:23:58.800
اذن ان كان هناك من يقوم به قال وهذا الخطيب الشربي اصحوا كما قال الغزالي ان فرض الكفاية لا يلزم بالشروع الا في هذه وصلات الجنازة وانما استثني هذين لما في الاول من كسر قلوب الجند

68
00:23:58.900 --> 00:24:12.000
ما في الثاني من هلك هي حرمة الميت الحج والعمرة كذلك صلاة الجنازة سبق لنا في الدرس الماضي ماشي المعنى تركها واحد تركوها في الكلية شرعوا فيها ثم انقطعوا عنها وما صلاوش اما

69
00:24:12.000 --> 00:24:32.000
تركها واحد فلا بأس لأنه علاش؟ لأن هناك من يقوم به تلقاو الكلام ديال حلولو لأن ان كان هناك من يقوم به  صحح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئا انما لم يجب الاستمرار في طلب العلم لان كل مسألة

70
00:24:33.200 --> 00:25:25.800
ولم يصحح الرافعي والنافعي النووي في هذه القاعدة شيئا   الشروع في وش معناه ولم يصحح الرافعي   نعم  قال لم يصحح شيئا  بمعنى لم يصححوا لا انه يتعين ولا انه لا يتعين

71
00:25:26.050 --> 00:25:40.850
ذكروا القاعدة هل ذو الكفاية يتعين بالشروع فيه ام لا خلاف فما صححوا انه يتعين ولا انه لا يتعين ما قال هذا هو الأصح ولا هذا هو الأصح قالو تعالى اذكرو القاعدة

72
00:25:41.400 --> 00:25:57.800
ولم يصححوا واحدا من القولين ولم يصحح الرافعون في هذه القاعدة شيئا لا انه يتعين ولا انه لا يتعين ولا انه لا يتعين الا ما استثني كذا واضح ولا غير ذلك

73
00:25:59.150 --> 00:26:16.650
نعم قال انما لم يجب الاستمرار في طلب العلم لان كل مسألة مطلوبة برأسها بمعنى علاش مسألة طلب العلم؟ لأن مسألة طلب العلم من فروع هذه القاعدة الشروع في طلب العلم

74
00:26:17.350 --> 00:26:33.800
هل يجب على من شرع في طلب العلم ان يستمر؟ اجاب قال وانما اعد وانما لم يجب انما لم يجب الاستمرار في طلب العلم لان مسألة قطعة عن غير اسمه

75
00:26:34.550 --> 00:26:59.500
لأن كل مسألة من مسائل العلم مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بمعنى انا مثلا طالب علم مثلا شرع في معرفة مثلا حنا نفرضو شرع في معرفة فرائض الوضوء فهاد المسألة متلا لي هي مسألة فرائض الوضوء ما هي فرائض الوضوء

76
00:26:59.750 --> 00:27:15.350
مثلا هي كذا وكذا منقطعة عن غيرها اللي هي فرائض الصلاة هذه مسألة وهذه مسألة اذن وعليه فمن شرع في مسألة وهي معرفة فرائض الوضوء وجب عليه اتمامها هاد المسألة ديال فرائض الوضوء

77
00:27:15.750 --> 00:27:34.600
هذا الى قلنا ان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه حنا غي مثلنا فرائض الوضوء مثلا شرع مثلا في اه مسألة تتعلق بالجهاد وهو ليس مأمورا بالجهاد مثلا هو من ذوي الأعذار

78
00:27:35.150 --> 00:27:50.900
او شرع في مسألة تتعلق بالزكاة وهو ليس من من تجب عليه الزكاة باش يتضح لنا الأمر اكثر اذا شرع في معرفة شروط الزكاة وهو ليست ممن تجب عليه الزكاة

79
00:27:51.200 --> 00:28:09.150
فإذا تلك المسألة المتعلقة بشروط الزكاة اللي شرع فيها واجب عليه اتمامها لكن لا يجب عليه اه اتمام او البدء والشروع في غيرها من المسائل لانها منقطعة عنها. مثلا عرف هو شروط الزكاة

80
00:28:09.900 --> 00:28:25.750
الان شرع في مسألة شروط الزكاة وجب عليه اتمامها اذا هذا اذا قلنا ان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه. وجب عليه اتمام تلك المسألة لكن هل يجب عليه معرفة مثلا آآ شروط البيع الصحيح

81
00:28:25.850 --> 00:28:37.600
هادي حتى هي داخلة في طلب العلم شروط البيع الصحيح داخلة في طلب العلم ولا لا لكن لها مسألة منقطعة عن مسألة شروط الزكاة منقطعة عن غيرها ولا لا واش واضح

82
00:28:37.800 --> 00:28:58.600
اذن فهو اذا شرع في مسألة شروط الزكاة فقد شرع في امر من ذي الكفاية. فعلى القول بوجوب اتمام وجب عليه يتم هاد المسألة لكن ما واجبش عليه ايضا ان يعرف شروط البيع لأن هاديك مسألة اخرى هداك آآ امر ذو كفاية اخر فهم المقصود

83
00:28:58.900 --> 00:29:17.350
اذا قال وانما لم يجبر لان كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها وعليه فإذا قلنا يجب الا بدا مسألة خصو يتبعها لكن ما واجبش يبدا مسألة اخرى الا الى شرع فيها الى شرع فيها وقلنا يتعين وجب عليه اتمامها وهكذا

84
00:29:17.800 --> 00:29:34.800
في صلاة الجنازة بخلاف صلاة الجنازة شنو الفرق بينهما؟ لأن صلاة الجنازة مسألة واحدة شيء واحد بمعنى ماشي صلاة الجنازة المتركبة من اجزاء بعضها منقطع عن الاخر. صلاة الجنازة انا ممكن نصلي غي جوج تكبيرات

85
00:29:34.850 --> 00:29:50.050
وجوج كبيرات لخرين يصليهم واحد اخر لا يمكن شيء متصل بعضه ببعض لا تكون صلاة الجنازة صلاة الا باتمامها لكن طلب العلم كل مسألة منقطعة عن غيره هذا الذي اراد قال وقد

86
00:29:50.200 --> 00:30:08.650
قد يفهم من هذا وجوب الاستمرار في تعلم واحدة  يكون التعليل بذلك مبينا مرادهم شنو معنى هاد الكلام وقد يفهم من هذا وقد يفهم من هذا وجوب الاستمرار في تعلم المسألة ويجوز التزامه

87
00:30:10.800 --> 00:30:54.100
شيئا لا ينتقل الى غيرنا ان لا ينقطع ينتقل ولا ما ينتقلش كاع وقف ما بقاش باغي يقرا يطلب العيوب يعني وجب عليه الا ينقطع زيد ماشي هذا هو الشاهد ويجود التزامه

88
00:30:56.900 --> 00:31:20.200
ويكون التعليل بذلك مبينا لمرادهم ويجوز التزامه اي التزام هذا الفهم قالك التزامه راجع هاد الفن لأنه لاحظ راه الكلام المرتبط بعضه بعض قال وانما لم يجبه الاستمرار في طلب العلم لان كل مسألة مطلوبة في رأسها منقطعة عن غيرها ياك اسيدي

89
00:31:21.100 --> 00:31:41.100
ثم قال لك وقد يفهم من هذا من كلامي هذا اللي قلت لك ان كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها قال لك قد يفهم منه ان المسألة الوحيدة اذن يجب الاستمرار فيها لانك ملي قلتي مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها اذا المسألة الواحدة من شرع فيها يجب عليه ان يستمر الى

90
00:31:41.100 --> 00:32:01.550
ان يتمها قال لك ويجوز التزامه بمعنى يمكن التزام هذا الفهم هادشي الذي يفهم نحن نلتزم يمكن التزامه نقول نعم نحن نلتزم هذا الفهم ونقول به مفهوم قال ويكون التعليل بذلك مبينا لمرادهم

91
00:32:02.250 --> 00:32:21.150
ويكون حينئذ التعليل بذلك باش؟ بما سبق من ان صلاة الجنازة مثلا اه متصلة وليست منقطعة وطلب العلم كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها يكون مبينا ونلتزم ذلك الفهم

92
00:32:21.250 --> 00:32:44.400
من ان من شرع في مسألته وجب عليه اتمامها وضحت المسألة الآن لكن هذا كله هذا كله اللي ذكر لك المؤلف رحمه الله ذكر خطيب الشربيني هنا متى بذلك القيد الذي سبق عن الامام حلوله. ان كان هناك من يقوم به لي سبق لنا

93
00:32:44.450 --> 00:33:01.950
اما اذا لم يكن هناك من ينقطع به فيتعين طلب العلم بالشروع يتعين ولذلك سبق لينا لاحظ بالأمثلة اللي مثلنا بها الفروض الكفايات وحفظ سائر علوم الشرع من ذي الكفاح من فروض الكفاية

94
00:33:02.050 --> 00:33:15.500
وحفظ سائر علوم الشرق هاد الكلام كامل اللي قالك الخطيب الشربيني اذا ان كان هناك من يقوم به كاين غيرك ممن يقوم به فان لم يكن هناك من يقوم به

95
00:33:15.550 --> 00:33:41.600
فانه يتعين حينئذ يتعين لانك اذا شرعت في ذي الكفاية ومنه طلب العلم اذا شرعت في طلب العلم الشرعي في حفظ علوم الشرع التي تشمل علوم الشريعة ولن يوجد غيرك ممن يقوم به. في قبيلتك ولا بلدك ولا نحو ذلك. لم يجد من لم يوجد وانت شرعت

96
00:33:41.650 --> 00:34:01.650
فكأنك بلسان الحال تقول لغيرك من اهل قبيلتك الذين لم يشرعوا في الطلب وانما اشتغلوا بمسائل اخرى بالصناعة او بحرفة من الحرف بالحرف او نحو ذلك المهمة كأنك تقول لهم انا اسد هذا الثغرة

97
00:34:02.700 --> 00:34:22.700
انا اسد وافتخر بلسان الحال لانهم لما رأوك اشتغلت بالعلم ربما انصرف بعضهم عنه لانه رأك تقوم به فكأنك تقوم بلسان الحال انا اكفيكم هذا الباب باب حفظ علوم الشرع وباب تعلم ما يجب عليكم

98
00:34:22.700 --> 00:34:45.850
العمل به وما تحتاجون اليه وتستفتون عنه واحد الناس ياك سبق لينا ان الإفتاء فرض كفاية وربما يتعين على البعض فإذا هؤلاء الناس من يستفتون اذا فهذا كله لابد من تقييده بهاد القيد لي ذكر الامام حلولو ان كان هناك من يقوم به فإذا لم يوجد من يقوم به

99
00:34:46.100 --> 00:35:12.450
يتعين حينئذ طالع     ماشي المدينة ولا كدا باعتبار حاجة الناس بمعنى الناس اذا وجدوا في مكان ولم يكن عندهم من يقوم بهذا الغرض ولو تكون اقل يعني ادنى من المدينة واقصر من المدينة

100
00:35:13.000 --> 00:35:31.600
اذا وجد الناس في مكان ويحتاجون لمن يعلمهم دينهم او لمن يستفتونه ولا يجدون احدا وهم حينئذ يعبدون الله بجهل او اه على ما وجدوا عليه اباءهم واجدادهم ونحو ذلك. فهنا يتعين

101
00:35:35.950 --> 00:36:13.250
وان لم ينقطع هؤلاء وهادي هي الحاجة اللي تكلمنا عليها الآن حاجة مطلقة هي هادي  فهمت تقرب هذه المسألة من المتقدمة في  وهي بمفهوم  قد حصل  على داك الخلاف فلان الخلاف في جواز اخذ الاجرة على التحمل

102
00:36:13.300 --> 00:36:33.950
فرعون قد بني المفعول  بعدها علم بناؤه على  قد يتعين منع ان فرض العين لا تؤخذ عليه الاجرة قال لا اجلس  فهو في توجه الادم لعرفة يعني ان اهل المعرفة كالامام الرازي والطراف قال

103
00:36:34.050 --> 00:36:55.750
يكفي في  غلبة الظن غيره لم يفعله ذلك يكفي في اسقاطه للكفاية عمن لم يفعلوه غلبة ظنه ان غيرهم كالسعادة قال فالفهري وقال لا يتصور العلم بفصول   ودفنه فلا فلا يسقطه

104
00:36:56.000 --> 00:37:11.300
العلم بالإمتثال  اذن ها هو القول الآن المخالف للجمهور حنا قلنا غالب الظن يكفي اش قال الإمام الفهري رحمه الله؟ قال فلا يسقط الا العلم بالامتثال اذا هو لم يكتفي

105
00:37:12.250 --> 00:37:37.700
بغريبة الظن قال لابد من العلم قال فلا يسقطه الا العلم بالامتثال وما تعذر العلم به في قيام طائفة   نعم  يظن حصول الفعل من الغير ولا انتفاءه لا يتعلق بمعنى قال لك المسائل التي يتصور فيها العلم اللي ممكن يحصل فيها اليقين هادي لابد فيها من اليقين

106
00:37:37.700 --> 00:37:54.050
والامور التي يتعذر فيها اليقين فتكفي فيها غلبة الظلم. هكذا فصل رحمه الله قال لان التكلفة بفرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالي وهذا على القول بان الخطاب للبعض اما على انه للجميع فلا يسقط عنه الا بظن

107
00:37:54.400 --> 00:38:12.900
قال العطار ويترتب على خلاف في مسألة لا يجب فرع الاول الثاني فرق انه خطب بابتداء على قول الكل لا يسقط عنه الا من ظن فعل الغير على قول البعض. نعم

108
00:38:12.950 --> 00:38:35.400
رد السلام وجهاد الكفر الا شروع في حصر خروج الكفات بالعدل بعد حصرها هاد العبارة فيها شيء هذا شروع في حصر فرض الكفاية بالعد في حصر فرض الكفاية بالعدل لا يظهر انها

109
00:38:36.050 --> 00:39:01.800
اه سهو من المؤلف لان الناظم لم يقصد حصر طرود الكفاية بالعد وانما اراد ذكرى من اشهر امثلتها. فذكر رحمه الله عشرين مثالا ولم يقصد رحمه الله وحصرها والا فهي اكثر من ذلك. وسيصرح الشريح نفسه بذلك يقول لنا منها منها اذا

110
00:39:01.800 --> 00:39:27.000
فليس هذا شروعا في حصرها بالعد وانما هو شروع في تمثيل لها. اراد ان يمثل لها بامثلة كثيرة. واقتصر رحمه الله على منها والا فهي اكثر من هذا  بعد حصرها مع مندوبية الحد هذا صحيح نعم

111
00:39:27.050 --> 00:39:45.100
لأن الحد يحصرها جميعا بعد حصرها مع مندوباتها بالحد صحيح ولا لا نعم الحج يحصرها يحشر فروض الكفاية مع مندوباتها. صحيح. لكن بالعد العد هذا اللي هو عشرون مثالا ليس

112
00:39:45.100 --> 00:40:01.550
الحصر  قروض الكفاية القدر بين الناس وهو الاخبار بالحكم على سبيل والنهي عن المنكر والامر بالمعروف حيث لم يعين لهما احد والا تعين يتعين الجهاد بتعيين الامام. نعم قال في الاصل

113
00:40:01.700 --> 00:40:22.650
من المعروف وهو يقتضي ان المعروف به  وهو يقتضي ان المعروف المندوب الامر به من فضل الكفاية فلينذر بمعنى هذا اش معنى فلينذر؟ بمعنى ينبغي ان يبحث فيه ان يكون فيه نظر لانه اشكال واش واضح الكلام

114
00:40:23.100 --> 00:40:42.600
لأن ملي كنقولو الأمر بالمعروف لعلنا نذكر في التقدير المعروف يدخل فيه المندوب ولا المندوب معروف ولا منكر واش هو معروف ولا منكر؟ معروف فهل الامر بالمعروف فرض كفاية بمعنى اذا لم يأمر احد الناس بالمندوب

115
00:40:42.750 --> 00:41:01.950
اه يأثم الجميع واضح لا بمعنى فيه نظر الا بداك الاعتبار لي ذكر الامام الشاطبي لي كانت طويلة وذلك اعتبار اخر لكن في الجملة هو اصلا مندوب فعدم فعله عدم فعله لا يوجب الاثم

116
00:41:02.450 --> 00:41:27.700
فكيف بعدم الأمر به؟ من باب الأولى بمعنى لأنه يجوز تركه وخا منأمروش به لا اشكال لأنه يجوز تركه نعم قال ويقصد ان المعروف المندوب الامر به من  رد السلام ومنها جهاد الكفار كل سنة فهو فرض على السلطان والناس ومندوبه باعوا السرايا وقت الغرة

117
00:41:28.450 --> 00:41:49.700
فتوى وحفظ الناس والمثاني زيارة الحرام للاركان لأن مفروض الكفاية ايضا الفتوى وهي الإخبار بحكم لا على سبيل الإلزام حيث سئل عن امر مهم يحتاج الى بيان يتعين اذا كان السؤال عن واقعة دينية. نعم. يتعين

118
00:41:49.850 --> 00:42:04.300
هادي ويتعين راه هي المسألة التي اشرنا اليها في ان فرض الكفاية لي هو طلب العلم قد يتعين بالشروع فيه فهاد السورة هادي ويتعين اذا كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فواتها وانفرد المسؤول

119
00:42:04.300 --> 00:42:23.850
لم يكن غيره كاين غير هو يتعين حينئذ  فحفظ الناس والمثاني اي الفاتحة اي حفظ ما زال عن الفاتحة من القرآن وسورة معها الثانية طيب فالاولى اللي هي فاتحة فرض عين والثانية

120
00:42:24.550 --> 00:42:43.950
اي سورة معها سنة عيني  زيارة البيت الحرام كل سنة لعذر لا يستطاع معه الوصول  ممات منه ودفع الضرر والاحتراف مع سد الثروة اي ومنها امامة اي الامامة الكبرى وهي نصف الخليفة

121
00:42:44.150 --> 00:43:05.950
بتركها اهل الحمل والعقد والصالح للقيام والصالح للقيام بها اذن نصب الخليفة امر مفروض على الكفاية والا اذا لم ينصب يأثم اهل الحل والعقد ويأثم الصالح للقيام بها بجوج اهل الحل والعقد هوما اللي كينصبو الخليفة

122
00:43:06.000 --> 00:43:23.650
والصالح لها هو الخليفة واضح؟ اللي كيصلح يكون خليفة اهل الحل والعقد العلماء والفضلاء من الناس والوجهاء منهم كبار القوم يعني كبار الناس ويدخل فيهم العلماء وكبار الناس من اهل الفضل والخير ونحو ذلك

123
00:43:23.850 --> 00:43:48.950
هادو هؤلاء هم اهل الحل والعقل ينصبون خليفة ومن يصلح ان يكون خليفة والصادق للقيام به الصالح معروف على   اذا دفعوا الضرر عن انفاس المسلمين واموالهم  النصارى واطعام الجائع وستر العورة ودفع الصائم. نعم

124
00:43:53.300 --> 00:44:15.300
ومنها الاحتراف المهم كالحراثة والنجارة لا غير المهم نقش الحيطان وتزويق البيوت تزوير كيف نقش الحيطان وتزويق البيوت الدستور جمع وما يلي دار الحرب دار وما وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من

125
00:44:15.350 --> 00:44:40.900
خروج البلدان ولعل اصله طهور وموضعا مات وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من خروج البلدان  وهو ما نعم ما وهو ما يلي الثغر هو المكان الذي يليه دار الحرب

126
00:44:42.700 --> 00:45:00.650
وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان لعل اصله صواف. فقد فالواو لضرورة الوزن. اذ لم نقف على جمع بدونها والله تعالى اعلم وهو كذلك حضانة توثق شهادة تجهيز بيت وكذا العيادة

127
00:45:01.150 --> 00:45:17.200
ويأتي ايضا حضانة اللقيط التقاطه قال خليل وكذا التقاته راه زاد هذه زعما شيء اخر حضانة شيء والالتقاط شيء اخر قال قال خليل لان حفظ النفوس واجب واجب كان على الكفاية لانه

128
00:45:17.300 --> 00:45:33.250
يحصل بواحد ليس له رد بعد اخذه فرض الكفاية يتعين بالشروع قافلة في هذا القياس نظر لان لا يتعين منها مشروع الا سبع تقدمت حكم الاصل لابد ان يكون مسلما عند

129
00:45:34.250 --> 00:45:53.200
واضح الكلام ديال خليل ماذا فيه الكلام ديال خالد شنو قال؟ وليس له رده بعد اخذه الا شي واحد من المكلفين خدا واحد اللقيط ما يردوش لماذا قال لان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه كالنافلة يجوز لاحظ قاس فرض الكفاية على النافلة

130
00:45:53.450 --> 00:46:06.800
قال لك فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه مثل النافلة وحنا عندنا اصلا في المذهب المالكي والنفل ليس بالشروع يجب الا في الامور السبعة في غير ما نظمه المقربون اش وضع

131
00:46:07.000 --> 00:46:21.250
بمعنى هو قال يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه ثم قاصروه على النافلة والنافلة اصلا لا تتعين النفل ليس بالشروط يجب الا في الامور السبعة فالاصل المقيس عليه الأصل نقيس عليه

132
00:46:21.400 --> 00:46:46.850
ليس حكمه وهو وجوبه بالشروع مسلما به عند المستدل المستدل نفسو مكيقولش بهادشي بمعنى قاسى على اصل يخالفه هو لا يقوم به ولذلك قال لك وفي هذا القياس نظر لان النافلة لا يتعين منها بالشروع الا سبع تقدمت. وحكم الاصل شنو هو الاصل هنا؟ لي جعلو خلي الاصل

133
00:46:47.300 --> 00:47:02.500
هو النافلة وحكم الاصل اللي هو النافلة لابد ان يكون مسلما عند المستدل والمستدل اللي هو خبير يرى ان النافلة لا تجب بالشروع اذن الى كانت النافلة لا تجب في الشروع وقصنا عليها فرض الكفاية اش خاصنا نقولو

134
00:47:02.850 --> 00:47:27.450
خصنا نقولو فرض الكفاية لا يجب الشروع قياسا على النافلة قال ولعل خليلا يقول بوجوب مطلق النافلة بالشروع وفاقا لابي حنيفة انظر الاصلف اوف  منها توثق اي الوثائق. وينبغي ان يكون حسن الكتابة قليل اللحم. وينبغي ان يكون حسن الكتابة

135
00:47:29.500 --> 00:47:43.900
ينبغي ان يكون حسن الكتابة قليل اللحم عالما بالامور الشرعية عارفا ما يحتاج اليه من الحساب وغيره فاشلا على منهاج العلماء دابا اتى بها تضبط اموال المسلمين ودماؤهم قاله ابن الفرحون

136
00:47:45.250 --> 00:48:06.150
تحمل الشهادة ومنها تجهيز بيتنا اذا هو كفنه بغسله والصلاة عليه خلاف ومنها عيادة المرضى ضيافة حضور من في النزع  العلوم الشرعية الكفاية ايضا ضيافة الوالدين قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

137
00:48:06.400 --> 00:48:29.950
جائزته يوم وليلة ثلاثة ايام وما كان بعد ذلك صدقة الى اخر الحديث وقال مالك انما تتأكد على اهل البوادي والقرى ولا ضيافة في الحظر  قال القرافي  هذا في غير قوله لا ضيافة انها لا تشرع بمعنى لا تتأكد ليست مؤكدة

138
00:48:30.650 --> 00:48:49.200
على الناس لكن من اراد ان يضيف ولو معه جوج فنادق تبرعا منه تطوعان وكذا فله ذلك قال والقرافي في الذخيرة وهذا في غير اهل المعرفة والاصدقاء والا في القرى والحاضرون سواء. نعم. يعني في الناس الذين غرباء اما في

139
00:48:49.200 --> 00:49:09.100
من بينك وبينهم صلة ومعرفة فمثل القرى والحذر بمعنى عيب ان يكون بينك وبين احد معرفة وصداقة ونحو ذلك ثم تتركه يذهب الى الفنادق  لا حضور ما في النزع اي المحتضر

140
00:49:09.350 --> 00:49:22.950
منها حفظ سائر علوم الشرع وهي العلوم الشرعية الثلاث والحديث والفقه وآلاتها كالنحو والبيان واللغة كما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالعلوم الشرعية اخص من علوم الشرع. قال تعالى فلولا نفر من كل

141
00:49:23.100 --> 00:49:40.750
رئيسة من يتفقه في الدين  انه على كله وجد ما يقوم به عيان هذا هو القايد لي ذكرو حلولو قابل وديما كنكررو ومحل هذا كله ان وجد من يقوم بمعنى هادشي كنقولو فرض الكفاية ان وجد

142
00:49:40.900 --> 00:49:54.900
بل يقوم به والا تعين قال غير هو المسنون كالامامة والبدء بالسلام والاقامة يعني ان غير ما ذكر من طرد الكفاية مما يكتفى فيه بفعل بعض الناس مسنون المراد به ما يشمل المندوب

143
00:49:55.050 --> 00:50:11.250
اذن لاحظ قال لك والمراد به اي بقول الناظم مسنون اش اذا ما قصدش وغيره المسنون اي المسنون على الكفاية وغير المفروض على الكفاية المسنون على الكفاية لا اقصد بالمسنون ما يشمل

144
00:50:11.250 --> 00:50:32.100
المندوبة اذا فيدخل المسنون على الكفاية هو المندوب. قال الامامة في الصلاة فهي سنة مؤكدة والبدء بالسلام والاقامة للصلاة  كده فرضه عين وقيل منزول ومن المندوب الكفائي لا يفعل بالاموات من المندوبات وفيها ما تقدم من الاقوال في فرض

145
00:50:32.350 --> 00:50:55.200
نعم هذا حاصل ما ذكر رحمه الله ثم قال النهي اي النفسي عنده بعد الامر بعد باب الامر  شرع رحمه الله في بيان مقابله وهو النهي الذي يقابل الامر هو المال

146
00:50:55.350 --> 00:51:17.700
وقد سبقت لنا مباحث متعددة في باب الامر عن النهي باب الامر سبقت لنا بعض الامور المتعلقة بالنهي هناك اذن قال النهي وذكره بعد الأمر وهي عادة جميع الأصوبيين كلهم يتحدثون عن النبي بعد الأمر لأنه مقابل له اذ الأمر

147
00:51:18.000 --> 00:51:37.000
اه ما دل ما اه هو ما دل على طلب التعليم والله هو ما دل على طلب تركه الأمر ما دل على طلب فعل النهي ما دل على طلب تركه لن يقابله ولا لا

148
00:51:37.400 --> 00:52:01.000
يقابله ففي الامر طلب الاتيان بالشيء وفي النهي طلب الكف عنه ولذلك يذكر النهي بعده مباشرة قال بعض اهل العلم الامر والنهي عليهما مدار الشريعة عليهما مدار الشريعة اذ الشريعة كلها

149
00:52:01.100 --> 00:52:20.550
اما افعل او لا تفعل افعل او لا تفعل سواء كان ذلك على سبيل الالزام ام لا مفيدا للوجوب او الندب او التحريم او الكراهة او للاباحة النهي والمقصود بالنهي هنا اي

150
00:52:20.700 --> 00:52:37.250
النفسي كما بينه ورحمه الله ان لؤي بمعنى هذا التعريف الآتي هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يداريه كذا قد امتنع هذا تعريف لاش للنهي اللفظي او لنفسه قول اسيدي

151
00:52:37.750 --> 00:52:52.800
وهذا تعرفونه من تعريف الأمر بلا ما يقول لنا اي من نفسي نفهموها النهي هو اقتضاء اذا هذا النهي النفس وقد سبق ذلك في باب الأمر اشار لهذا فان اردنا النهي اللفظي اش نزيدو

152
00:52:53.600 --> 00:53:07.250
ما دل على اقتضائي وما عليه دل قل هذا الذي حدد به نفسي يونس الكلام يقولون بعد هاد البيت نقولو هذا الذي حد فيه النفسي وما عليه ذل قل لفظي

153
00:53:08.200 --> 00:53:30.000
اذن النهي اه اي النفسي عندهم ما هو النهي؟ عرفه الناظم بقوله هو اقتضاء الكف عن فعله  ودع وما يضاهيه كذا قد امتلأ سهل التعريف وهذا التعريف الذي نظم الناظم هنا هو تعريف صاحب الجمع

154
00:53:30.200 --> 00:53:54.100
اذ قال ابن السبكي رحمه الله هو اقتضاء كف عن فعل الله بقول كفة هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفار الناظم قال هو اقتضاء الكف عن فعلهم وضعوا ودع وما يضاهي كذا قد امتنع نفس التعريف

155
00:53:54.450 --> 00:54:21.250
اذا يقول رحمه الله وهو اي الضمير تيرجع النهي النفسي اقتضاء الكف اقتضاء اي؟ الطلب والمراد بالطلب هنا الجازم لماذا؟ لان النهي حقيقة في التحريم على الصحيح كما سيأتي معنا ان شاء الله عند قوله واللفظ للتحريم شرعا

156
00:54:21.950 --> 00:54:42.000
النهي هو اقتضاء اي طلب والمراد بالطلب هنا الجازم لان النهي حقيقة بالتحريم على الصحيح هو اقتضاء الكف اي الترك عن فعل ارضاء الكف عن فعل. ما المراد بالفعل هنا

157
00:54:42.350 --> 00:55:07.500
واش المراد به الفعل اللي كيقابل القول؟ لا عن فعل المراد بالفعل هنا الامر والشأن وسبق لينا ان الفعل يطلق ويقصد به الأمر وما امر فرعون رشيد اي شأنه هو اقتضاء الكف عن فعل المراد بفعل الامر والشأن فيشمل اش كيدخل فيه

158
00:55:07.550 --> 00:55:34.700
فيدخل فيه القول والعمل والقصد وغيرها كلشي داخل معانا هنا يدخل في قوله فعل اش القول والفعل والقصد وغيرها. القصد مثل ماذا كل اعتقادات الفاسدة الاعتقادات الفاسدة يمكن النهي عنها منهي عنها شرعا

159
00:55:35.000 --> 00:55:58.150
كمن يعتقد ان غير الله ينفعه ويضر هاد الاعتقاد منهي عنه انا عملي عنه شرعا اذن فالشاهد قوله رحمه الله عن فعل قل بعبارة اخرى سواء اكان الفعل بدنيا او قوليا باللسان او قلبيا

160
00:56:00.800 --> 00:56:30.600
او قلبيا هو اقتضاء الكف عن فعله لكن السؤال الآن الفقيه طلبوا ترك الفعل للكف اي التركيب طلب ترك الفعل واش بأي صيغة؟ بأي اسلوب ما يسمى نهيا في اصطلاح الاصوليين. هل هو طلب الترك باي ترك التركيب فعل طلب ترك فعل باي اسلوب كان

161
00:56:30.600 --> 00:57:01.250
لا لا لا ماشي بأي اسلوب كان وانما باسلوب خاص وهو صيغة لا تفعل   الذي يسمى نهيا في اصطلاح الاصوليين هو اش طالبوا ترك الفعل لكن زيد لا باي اسلوب وانما باسلوب خاص وهو صيغة لا تفعل. والمقصود بصيغة لا تفعل اش

162
00:57:01.500 --> 00:57:19.800
المضارع المسبوق بلا الناهية وليس القصد هذا الوزن بالخصوص لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفل الى غير ذلك المقصود المضارع المسبوق بلا النارية الذي دخلت عليه لا النارية

163
00:57:20.350 --> 00:57:40.600
هادي هي صيغة النائب والذي يسمى نهيا في اصطلاح الاصوليين هو طلب الترك للفعل الذي يكون بهذا الاسلوب بهذه الصيغة بصيغة لا تفعل فان كان بصيغة الامر ممكن يكون طلب الترك للفعل بصيغة الامر؟ نعم ممكن

164
00:57:40.900 --> 00:58:03.500
وذلك مثل داع لاحظ اذا قلت لك دع الزنا دعي الزنا شنو معنى هاد الجملة ماذا في هذا الكلام فيه طلبوا الترك بفعل ولا لا؟ دع الزنا طلبت منك ان تترك الزنا. الكف عن الزنا. اذا ها هو كاين هنا طلب

165
00:58:03.700 --> 00:58:26.900
الكف عن فعل اترك الغيبة فيه طلب الترك اللي فعلا ولا لا الفعل القولي اللي هو الغيبة الذر ذر كاذبة ذر الكاذبة فيه طلب الترك بقول طيب هذا في هذه الامور كلها هل يسمى هذا نهيا

166
00:58:27.000 --> 00:58:44.750
بالاصطلاح على هذا امر ولذلك سبق معنا فيما مضى ادخاله في الامر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو خفه  سبق لينا ان اه ما دل عليه كفة ونحوه امر

167
00:58:45.000 --> 00:59:08.150
اذن فلذلك اخرجه هنا قال ودع وما يداريه كدر قد امتنع اي امتنع دخوله في  قال وداع وما يضاهيه اي يشابهه اش قصد بقوله وما يشابهه اي من صيغ الامر الدالة على

168
00:59:08.300 --> 00:59:36.450
على طلب الترديد  الأمر الدالة على طلب الترك. مثالها دع اه ذر قال كذا را هو مثل لنا بمثال واترك وخلي واجتنب وانتهي وامسك وكف مثلا وكف هذه هل تدخل في الامر او النهي

169
00:59:36.700 --> 00:59:55.800
لهذه اوامر وليست نواهية وقد ادخلناها هناك في باب دخلناها في الامر هو اقتضاء الفعل عن كف هو اقتضاء في الامر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفه

170
00:59:57.100 --> 01:00:20.350
واضح اذا قال لك دع وما يضاهيه يشابهه كدر وخلي واترك وكفى وانتهي وامسك واجتنب ونحو ذلك قد امتنع اي امتنع دخوله في مدلول دخول مدلوله في كما تقدم في باب الامر

171
01:00:24.800 --> 01:00:44.450
قد امتنع دخول مدلوله في النهي كما تقدم اذن هذا طلب الكف عن فعل لا بنحو كفة الى بغينا نختصرو نقولو ما قال في الجمع اش قال؟ اختصرو هذا فاش نقولو

172
01:00:44.450 --> 01:01:05.700
هو اقتضاء يرحمك الله. النهي هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة. ونحوه هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة ونحوه. لعل التعريف واضح ياك هو اقتضاء اي طلب كف اي ترك عن فعل

173
01:01:05.800 --> 01:01:36.300
بدنيا او قولي او قلبي مدلول عليه لا بقول كفة وانما بصيغة افعل بصيغة لا تفعل العود هو اقتضاء اي طلب وكف اي ترك عن فعل بدني او قولي او قلبي. مدلول عليه لا

174
01:01:36.300 --> 01:02:04.150
في قول كف ونحوه وانما بصيغة لا تفعل واضح الكلام   وهذا تعريف لاش؟ للنهي النفسي هادشي كامل اش تعريف  فان اردنا النهي اللفظية اش نقولو الفقيه؟ نقولو ما هذا؟ ما دل على اقتضاء كف عن فعل

175
01:02:04.550 --> 01:02:25.750
لا بقول كفار ونحوه مفهوم اذا هذا ما تعلق بتعريف النبي اما بالنسبة لصيغته ما هي صيغ النهي؟ النهي له صيغة واحدة وهي لا تفعل مراد مضارع المسبوق بلا الناهية

176
01:02:28.250 --> 01:02:48.600
له صيغة واحدة وهي هاته التي ذكرناها طيب النأي من جهتي دلالته على من جهة اشتراط العلو والاستعلاء فيه هل يشترط فيه علو واستعلاء ام لا يشترط ما الجواب يا سيدي

177
01:02:50.050 --> 01:03:16.450
فيه نفس الاقوال الموجودة في الامر كما ذكر المحلي رحمه الله يجري فيه من الاقوال ما جرى في الامر من اعتبار العلو والاستعلاء اذا فنقول في باب النار ما سبق في باب الامر. وليس فيه عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف البادية

178
01:03:16.450 --> 01:03:30.150
التالي وشرط ذاك رأي الاعتزال واعتبرا معا على توهينه لدى القشيبية فقيل يشترط العلوم والاستغناء وقيل العلو دون الاستعلاء وقيل الاستعلاء دون العلو الصحيح انه لا يشرط فيه علو ولا

179
01:03:30.300 --> 01:03:48.350
ولذلك لم يذكر الناظم لا علوا ولا ولا استعلاء لكن فيه نفس الاقوال السابقة في باب الامر اذا يقول هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذا فقد امتنع اذا كانه قال هو اقتضاء الكف عن فعل انتهى ثم

180
01:03:48.350 --> 01:04:07.400
قال لك واما دع وما يضاليه كذا فقد امتنع دخوله في مدلول النيل اذن هاديك وداع الواو للاستئناف ماشي عاطفة الواو استئنافية هو اقتضاء الكف عن فعله ثم استأنف الكلام قال ودع وما يضاهي

181
01:04:07.400 --> 01:04:32.100
قد امتنع دخوله قد امتنع خبر المبتدأ ودعم مبتدأ قصد لفظه لفظ دعوة ما يشابهه كذا الجملة خبرية قد امتنع دخوله دخول مدلوله انهي كما تقدم اذن هذا حاصل تعريف مبني

182
01:04:32.300 --> 01:04:54.300
و بيان نهي النفسي عندهم والنهي اللفظي والاشارة الى انه يجري فيه ما يجري ما جرى من الاقوال في الامر من جهة من باعتبار العلو والاستعلاء او عدم اعتبارهما الى اخره

183
01:04:54.350 --> 01:05:18.500
ثم قال وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت هل النهي يدل على الدوام او على المرة وهل يدل على الفور او على التراخي هذان مبحثان سبقا في باب الامر

184
01:05:18.850 --> 01:05:31.950
قلنا فبالامر هل يدل على المرة او يدل على التكرار؟ هو الدوام هو داك التكرار اللي سبق وهل يدل على الفور او على التراخي؟ سبق لنا الخلاف في الأمر النهي هذا

185
01:05:32.000 --> 01:05:54.550
الخلاف فيه ليس بالقول بعضهم نفى فيه الخلاف قاع اكثر الاجماع و آآ ان لم يسلم الاجماع فان الخلاف فيه ضعيف جدا. والصحيح هو مذهب الاكثر والجماهير هو ما نص عليه الناظم

186
01:05:54.750 --> 01:06:22.650
من ان النهي يفيد الدوام اي التكرار لا للمرة يفيد الدوام ويفيد اش؟ الفور وليس للتراخي الا اذا قيد بضدهما اذا حاصل الأمر النهي ماذا يقتضي يقتضي الفور والدوام يفيد يفيد ويدل على الفور والدوام

187
01:06:23.750 --> 01:06:46.400
على الصحيح على القول الراجح الا اذا قيد بضدهما الى الشارع الحكيم قيد النهي بضدهما ضد الفور اش هو التراخي وضد الدوام اش هو؟ المارة الا اذا قيد الشارع النهي بالمرة او قيده

188
01:06:46.900 --> 01:07:18.300
بالتراخي واش واضح الكلام اذن يقول الناضي وهو الضمير لماذا يرجع النهي النفسي وهي وهو النهي النفسي مفيد للدوام مفيد للدوام اش معنى الدوام اي يدل على الانتهاء عن المنهي عنه دائما. الدوام هو هذا الدوام هو التكرار

189
01:07:19.350 --> 01:07:43.900
قالك النهي يفيد ماذا يدل على ماذا؟ يدل على طلب الكف عن الفعل دائما  يدل على طلب الكف عن الفعل دائما اذا قال لك الشارع لا تزني فهذا نهي طالبوني

190
01:07:44.000 --> 01:08:04.650
للكف والانتهاء عن الزنا اش؟ دائما في اي زمن في جميع الازمنة ماشي طلب للكف غير مرة يعني غير نهار مثلا او ساعة فقط لا دا على سبيل الدوام وضع الزينة اذا قال الشارع لا تشربي الخمر فهذا

191
01:08:04.850 --> 01:08:34.850
انه يدل على الدوام اي طلب للانتهاء عن شرب الخمر دائما قال وهو للدوام لماذا للزوم الدوام لامتثال النبي بمعنى لا يكون المكلف ممتثلا للنهي الا اذا داوم على الترك شوف لاحظ باش نوضح ليكم الشارع مثلا قالك لا تشرب الخمر

192
01:08:35.350 --> 01:08:56.750
ونتا ما شربتيش واحد الشهر وبعد شهر شربت انت تالتة الان لم لم اذا متى تكون ممتثلا؟ اذا داومت على الترك اذا انتهيت عن ذلك الفعل زيد اسيدي دائما اذا فالدوام علاش اسيدي الدوام يدل عليه النهي

193
01:08:56.800 --> 01:09:21.850
لي لزومه لامتثال النبي للزوم الدوالي امتثال النبي لا تكون ممتثلا للنهي الا بملازمة بالترك الا بالترك الدائم بعبارة اخرى الا بترك الدليل قال وهو للدوام اي يدل على الدوام

194
01:09:21.950 --> 01:09:43.850
لكن دلالة النهي على الدوام هل هي بالالتزام او بالمطابقة هل النهي يدل على الدوام بدلالة الالتزام او بدلالة المطابقة  للالتزام لا بالمطابقة ولا شرحتها ليكم علاش بالالتزام قلنا للزوم الدوام الامتثال للنبي

195
01:09:43.900 --> 01:10:07.800
لأن الشريعة اذا نهى عن شيء اي طلب الكف عنه تا  لا يكون العبد ممتثلا لهذا الخطاب لهذا الطلب لطلب الترك الا ب الا بالدوام اذا فحينئذ الدوام اش يدل عليه النهي بالالتزام

196
01:10:09.500 --> 01:10:30.800
يدل عليه النهي في الالتزام لا تكون ممتثلا للنواهي الا بدوام الترك اذا فيدل عليه بالالتزام هذا الأمر الأول اذا يدل على الدوام شو شناهو الذي يقابل الدوام المارة فلا يدل على المرة الدوام على الانتهاء عن المنهي عنه دوما

197
01:10:30.850 --> 01:11:02.400
الأمر الأول الأمر الثاني قال والفوري النهي النفسي يدل على الفور والفور ضده تراخي والمراد بالفور اي وجوب الترك بعد سماع الخطاب وفهمه بعد سماع الخطاب وفم وجوب الترك بعد سماع الخطاب وفهمه

198
01:11:04.500 --> 01:11:25.150
بعد سماع الخطاب وفهمه فورا فورا يجب الترك. هذا هو الفور اذن الفور اش معنى انه يجب على المكلف بعد سماع خطاب النهي وفهمه ان يمتثل مباشرة غير يسمع الخطاب ويفهمو وجد ان يمتثل

199
01:11:25.250 --> 01:11:45.350
واش معنى ان يمتثل النهي بان يجتنب المنهي عنه اذا يفيد الفور وليس للتلقي اذا مشي بمعنى يقول احد الشارع نهاني عن هذا وساتركه غدا ياك قالي يطرق وانا تال غدا ونطرق لأن النهية ليس للفور قال اترك وساترك

200
01:11:45.350 --> 01:12:05.850
اتركوه غدا وذلك يعد تركا. نقول لا بعد سماع اختفى به مباشرة وجب وجبت تعقوب قال وهو من للدوام والفور اجماعا بعضهم حكى فيه الإجماع وبعضهم قال على مذهب الجماهير وهو المشهور الصحيح

201
01:12:06.700 --> 01:12:28.700
لكن هذا كله هاد الكلام كلو لي انكر الان من انه يفيد الدوام والفور اه اجماعا او على الصحيح ما هو محله مقيد بماذا محله متاع عدم تقيل اذا لم يقيد النهي بضدهما

202
01:12:28.950 --> 01:12:52.250
اما اذا قيد بضدهما فانه يحمل عليه وهذا مما هو معلوم راه سبق لنا حتى في باب الأمر   اذا قيد النهي بقرينة تدل على انه ليس للدوام على انه للمرة او على انه ليس للفور على انه للتخيير فحينئذ يحمد على القيد ولا لا

203
01:12:52.300 --> 01:13:13.400
يحمل على القيد على القرينة وهذا بلا خلاف اذا يقول وهو للدوام والفوري متى ثبت عدم تقييد بضده متى ثبت عدم تقييد اي ما لم يقيد بضد وقوله رحمه الله

204
01:13:13.450 --> 01:13:37.300
بضد اي بضد الدوام وهو المرة او بالدلفور وهو التراخي بضب اي المرة او التراخي مثال ذلك كما لو قيل لك مثلا الفقيه لا تسافر غدا كما لو قيل لا تسافر غدا

205
01:13:37.350 --> 01:14:00.950
لا تسافر غدا هذا النهي هنا قيد بضد الدوام وبضد الفور شوف لا تسافر نهج ولا لا مالك طلبت منك ترك السفر لكن قيدته بقيد قلت لك لا تسافر غدا اذا لا مانع من ان تسافر اليوم

206
01:14:01.800 --> 01:14:22.300
اذن فهو ليس للفور هذا لاش للتراخي وليس للدوام لانني منعتك من السفر غدا فقط  وانما هو للمرة متسافرش غدا ممكن تسافر هي وممكن تسافر بعد غدا لا تسافر غدا اذن فهو للمرة وليس للفور

207
01:14:22.950 --> 01:14:38.350
وانما هو على التراخي لماذا حملنا هنا على ضد الدوام وضد الفور؟ لانه مقيد بداك القيد ديال غدا لكن لو لم اقل لك غدا لو قلت لك لا تسافر وماقلتش غدا

208
01:14:38.550 --> 01:15:03.700
ما الواجب ان يحمل على الدوام وعلى وعلى الفور واضح؟ اذا ما قلتش لك غادي نقول لك لا تسافر اذا بمجرد سماعك للخطاب وفهمه وجب ترك السفر وماشي اليوم ولا غدا وتركوه على سبيل الدوام ماتسافرش ابدا الى ان تموت هذا هو معنى لا تسافر هذا هو الدوام والفوضى واضح اسي الناصري

209
01:15:03.900 --> 01:15:30.450
لكن الى قلت لك لا تسافر غدا قيدته الان بضد الدوام وبضد الفورد لأنني ملي قلت لك غدا لم انهك عن السفر اليوم وبعد غد اذن فهذا مناف للدوام ولما قلت لك غدا لم انهاك عن السفر اليوم وهذا منافق للفور بمعنى راك سمعتي الخطاب وفهمتيه وتقدر تسافر اليوم لأنني قلت نهيتك عن السفر غدا اعيد

210
01:15:31.100 --> 01:15:56.050
اذا قال متى ثبت عدم تقييد بضد اي بالمرة او التراخي نحو لا تسافر غدا والا فان قيد فانه يحمل حينئذ على ما قيد به  ففي هذا المثال النهي للتراخي وليس للفور وللمرة باعتبار سفر كل

211
01:15:56.150 --> 01:16:14.000
يوم فهو للمرة وهو حينئذ دال على المرة بالوضع وقيل مجازا. اذا قيد من يقول لك لا تسافر غدا. فهو دل على المرة باعتباره كل يوم دليل على مرة لكن اختلف واجال على المرة بالوضع

212
01:16:14.050 --> 01:16:34.300
الان لا تسافر غدا دال على المرة بالوضع امدال على المرة مجازا فقيل مجازا وقيل ايه الوضع ده اذا حاصل وخلاصة البيت ان النهي يقتضي الفور والدوام اذا لم يقيد بضدهما فاذا قيد بضدهما

213
01:16:34.300 --> 01:16:54.700
فانه يحمل على ما قيد به ثم قال واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكرهي والشركة والقدر الفرق تنهي يدل على ماذا؟ او بعبارة اخرى حقيقة في ماذا قليلة الناظم النهي حقيقة في التحريم

214
01:16:55.050 --> 01:17:12.350
يدل على التحريم على القول الصحيح والراجح وهو قول المالكية كما ان الامر على الصحيح فيما مضى يدل على على الوجوب الامر على الصحيح حقيقة في الوجوب كذلك النهي هنا حقيقة

215
01:17:12.450 --> 01:17:32.450
في التحريم وقيل غير ذلك. قيل للكره والشركة والقدر. اذا ذكر الناظم رحمه الله اربعة اقوال في في النهي ذكر اربعة اقوال في هل النهي حقيقة في التحريم؟ او في الكراهة

216
01:17:32.500 --> 01:17:51.350
او هو للقدر المشترك او مشترك اربعة اقوال الصحيح منها انه للتعليم ما يفيد التأمين اذن القول الأول وهو اننا يفيد التعليم هو الراجح اشار اليه بقوله واللفظ للتحريم شرعا واللفظ اي

217
01:17:51.800 --> 01:18:22.350
صيغة النهي وهي لا تفعل واللفظ اي صيغة نفي وهي لا تفعل يدل على التحريم التحريم عند المالكية والجمهور طيب دلالة الامر على دلالة النهي عن التحريم صيغة النهي تدل على التحريم

218
01:18:23.450 --> 01:18:47.050
من اين اخذ هذا ما دليل هذا قال لك الناظم شرعا صيغة النهي تدل على التحريم شرعا بمعنى دليل ذلك الشرع وقيل لغة وقيل عقلا كيفاش سبقناك من خلاف في الأمر؟ واش عقلتي

219
01:18:47.100 --> 01:19:08.750
ومفهم الوجوب يدرى الشرع او او المفيد الوضع كذلك نفس الاقوال الثلاثة. قيل التحريم مستفاد من الشرع يستدل على ذلك لبعض الأدلة الشرعية وقيل التحريم مستفاد من اللغة وقيل مستفاد من العقل اقوال ثلاثة نفسا التي قيلت في الامر قيلت في النهي

220
01:19:10.500 --> 01:19:39.350
واللفظ للتحريم شرعا وقيل لغة وقيل عقلا وامثلة ذلك كثيرة منها قول الله تعالى ولا تقربوا  ولا تشركوا بالله النهي هنا للتحريم بلا خلاف بلا شك مفهوم هذا القول هذا هو القول الأول قول المالكية والجمهور وهو الراجح

221
01:19:39.600 --> 01:20:02.050
ثم ذكر الاقوال المخالفة لهذا القول قال وافترق للكره والشركة والقدر الفراق هداك الفرق هو الفاعل مؤخر ديال فتارق وافترق الفرق للكره والشركة والقدم وافترق الفرق شنو المراد بالفراق اي

222
01:20:02.250 --> 01:20:33.400
الفرق المخالفة للمالكية افترق الفرق على اقوال اخرى كاختلافهم في الامر ياك الامر نفسو فيه الخلاف شنو قال في الامر هناك؟ قال رحمه الله والامر شنو قال وا نعم نعم

223
01:20:33.750 --> 01:20:54.300
وافعل لدى الاكفار للوجوب. ثم قال وقيل للنبي او المطلوب الى اخره. ذكر اقوالا اذن قالك كذلك هنا وافترق الفرق المخالفة للمالكية على اقوال اخر كاختلافهم في الامر فمنهم من قال للكره ان الذي يفيد

224
01:20:55.000 --> 01:21:15.550
الكراهة قيل هو حقيقة في الكراهة كما قيل في في الامر انه حقيقة فيه الندم عقلتو الندب كذلك هنا قالوا للكراهة فمنهم من قال للكراهة او احد ومنهم من قال للشركة سمعنا الشرك اي

225
01:21:16.200 --> 01:21:42.400
مشترك بين التحريم والكراهة مشترك بين التحريم والكراهة اي يطلق عليهما معا حقيقة  والقول الثالث للقدر المشترك بينهما. وهو طلب الترك. شنو القدر المشترك بين التحريم والكراهة طلب الترك جازما كان او غير جازما

226
01:21:43.900 --> 01:22:02.700
اقوال اربعة مش واضح الكلام اذا قيل للكراهة وقيل مشترك بينهما وقيل ذي القدر المشترك وعرفتو الفرق بين المشترك والقدر المشتركة شنو الفرق بينهم اسي محسن بين المشترك والقانون المشترك

227
01:22:07.050 --> 01:23:54.250
قيل للشركة وقيل للقدر المشترك والقدر   كتقول مسكين شنو الفرق دابا بين القول الثالث والرابع بين ان نقول انه مشترك وان نقول انه للقدر المشترك       اذن فصيغة النهي لا تدل على التحريم ولا على الكراهة

228
01:24:00.250 --> 01:24:25.400
اذا لا تدل على التعليم ولا على الفراغة  ليست حقيقة في احدهما هذا هو الفرق اذن ملي كنقولو مشترك كنقولو صيغتنا هي حقيقة فيهما معا هذا هو معنى مشترك صيغة النهي لي هي لا تفعل حقيقة في التحريم وحقيقة في الكراهة

229
01:24:25.450 --> 01:24:41.800
لفظ مشترك بينهما معا يطلق على التحريم وعلى الكراهة معا حقيقة مفهوم ويلا قلنا للقدر المشترك ليس حقيقة فيهما. وانما هو حقيقة في طلب الترك بغض النظر عن كونه جازما او غير جازما. الثقة فاش

230
01:24:41.800 --> 01:24:58.850
فطالع الظهر وطلب الترك هذا قدر مشترك بين التحريم والكراهة اذ كل منهما مطلوب   هذا هو الفرق بين الطبيعيين وسبق معنا هاد المشترك والقدر المشترك ايضا في في الأمر قيل فيه

231
01:24:58.900 --> 01:25:13.700
مشترك وقيل للقدر المشترك اذن الصحيح من هاد الاقوال الاربعة اش هو هو القول الاول الذي صدر به وهو ان صيغة النهي تدل على على التهريب. وسبق لي هناك في باب الامر ان نبهت على امري وهو

232
01:25:14.000 --> 01:25:33.450
التفريق بين مبحثين المبحث الأول في صيغة النهي على ماذا تدل على ماذا تدل صيغة النهي؟ على التحريم او القراءة اقوال ذكرناها وبين المبحث الاخر وهو ما هي المعاني التي يرد لها النهي

233
01:25:33.600 --> 01:25:49.250
ياك سبق معانا هناك المعاني التي يردها عمر قلنا الأمر يأتي في الشرع لمعان او في اللغة قد يأتي بمعاني قد يأتي بكذا لكدا لكدا لكدا والقرائن هي التي تعين تلك المعاني

234
01:25:49.650 --> 01:26:12.350
يقول الأمر هنا للإرشاد ولا للإباحة بقرائن معينة هذا مبحث فالصيغ التي يرد لها الأمر كثيرة جدا وكذلك الصيغ التي يرد لها المنهج كثيرا المبحث الآخر انه هي حقيقة في ماذا؟ بمعنى اذا لم توجد قرينة الى مكانتش قرينة كتعين لينا احد المعاني فعلى اي شيء

235
01:26:12.350 --> 01:26:28.150
واش الأصل نحملو على التحريم او نحملوه على الكراهة؟ هذا مفهت اخر الآن ذكرنا هذا المبحث وهو الأصل في صيغة النهي ان تحمل على ماذا؟ قلنا على التحريم على الصحيح خلافا لمن قال للكراهة او

236
01:26:28.250 --> 01:26:53.500
او انها مشتركة او للقدر المشترك طيب هل قد يلد كذلك لمعان اخرى كما يرد الامر الجواب نعم كذلك النهي قد يرد لمعان فالنهي قد يأتي للاباحة ممكن ممكن وذلك في النهي الواقعي بعد الوجوب

237
01:26:53.550 --> 01:27:14.150
على احد الاقوال اللي كانت سبقت معنا فيما مضى ياك كان سبق معنا النهي بعد الوجوب من الاقوال التي قيلت فيه انه للاباحة والنهي شنو قال فيهاش بعد الوجوب النهي الامتناع للكل والبعض للاتساع وللكراهة برأي البلى. والبعض للاتساع اي

238
01:27:14.300 --> 01:27:36.250
للإباحة اذا فمن من المعاني التي يأتي لها النهي للإباحة وذلك في النهي بعد الوجوب على قومه واضح وقد يأتي النهي للإرشاد كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم للإرشاد

239
01:27:36.950 --> 01:27:58.700
وقد يأتي النهي لبيان العاقبة ومن هدى قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اي عاقبة امرهم الحياء. لا تحسبن شنو هو بيان العاقبة. بمعنى لا

240
01:27:59.100 --> 01:28:27.900
اه اياكم لا تظنوا ان عاقبة امر اولئك الذين قتلوا في سبيل الله انهم اموات بل عاقبتهم انهم عاقبة امرهم الحياة لا الموت اذا هذا لبيان العاقبة وقد يأتي النهي للدعاء مثل اذا كان من الادنى الى الاعلى. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا توااخذنا ان نسينا واخطأنا

241
01:28:28.150 --> 01:28:50.750
وقد يأتي النهي للدلالة على التقليل والاحتقار وذلك مثل قوله تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. ولا تمدن عينيك اهلا تعمل به ازواجا منهم اي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله

242
01:28:51.000 --> 01:29:16.500
لا تمدن عينيك الى ما متعنا فان ذلك حقير قليل تافه بالمقارنة الى ما عند الله تبارك وتعالى مفهوم اذا فهؤلاء للتقليد والاحتقار وقد يأتي النهي من اياس كقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذروا لماذا اوتي بهذا الليل؟ للاياس

243
01:29:18.100 --> 01:29:37.800
بمعنى لا تحاول الاعتذار فان ذلك لا ينفعكم بلا ما تعذبوا راسكم بالامس وقد يأتي النهي للتهديد ومنه قوله تعالى ومنه قولك لمن لم يمتثل امرك لا تمتثل امري يقول الوالد لولده

244
01:29:38.700 --> 01:30:01.750
لا تمتثل امري يقول له احفظ ثم يقول له لا تمت في امره او يقول له لا تحفظ دروسك لا تحفظ دروسك وهو يقصد اش تهديده وقد يأتي النهي للتسوية ومنه قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. را هو دار في سورة النبي للتسوية. لكن مثلنا به في

245
01:30:01.750 --> 01:30:30.500
الأمر الشهيد فاصبروا وهنا الشاهد لا تصبروا للتسوية وقد يأتي بالكراهة لا على قول كما قيل في قوله لا تأكل بشمالك. والصحيح انه هنالك تحريم وقيل للقراءة. ومن امثلة الكراهة على الصحيح قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا ان تغمضوا فيه

246
01:30:30.800 --> 01:30:58.700
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون للكراهية اذن الشاهد النهي كذلك قد يرد لمعان لامور لكن ذلك باش بحسب القرائن لذلك ما الذي يعين المعنى؟ السياق والقرائن واما حقيقة النهي فذلك مبحث اخر وقلنا انه حقيقة في التحريم

247
01:30:58.800 --> 01:31:18.650
واضح الكلام ثم قال وهو عن فرض وعن ما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجد اه نزيد هذا البيت ان شاء الله ونختم به قال وهو عن فضل وعن ما عدد قبل الكلام على هذا هنا مسألة قد ترد على اذهانكم

248
01:31:19.300 --> 01:31:40.700
ذكرنا في الاقوال التي قيلت في النهي هل هو حقيقة في التحريم او الكراهة او الشرك او القدر المشترك ربعة الاقوال على القول بان النهي يدل على الكراهة هل يدخل في ذلك خلاف او لا ما يسمى بخلاف الاولى؟ اللي كان سبق معنا في

249
01:31:41.100 --> 01:31:55.100
هل يدخل فيه ام لا الجواب لا يدخل في لا يدخل فيه خلاف الأولى وهذا هو الفرق اصلا بين المكروه وخلافه الأولى هو هذا الفرق هو هذا الذي نحن فيه

250
01:31:55.850 --> 01:32:17.400
لان المكروه كما سبق هو الذي دل عليه بنهي مخصوص. وخلاف الاولى هو الذي استفيد طلب الترك فيه من اوائل الندب اولى مع خصوص او نفع اذا خلاف لولا وكراهة القدى لذاك. فخلاف الاولى لي هو اصطلاح المتأخرين. لا يدخل في هذا ولم يقل احد

251
01:32:17.400 --> 01:32:39.400
على خلاف الاولى ابدا. لان هذا هو الفرق اصلا بين المكروه وخلافه الاولى بل مكروه يستفاد من صيغة النهي. وخلاف الاولى يستفاد من اوامر الندب. كما هو مقرر ثم قال وهو عن فرض وعم عدد جمعا وفرضا وجميعا وجد ساهل ان شاء الله ما ذكر في ادبه

252
01:32:39.800 --> 01:33:04.250
قال لك اعلم ان النهي قد يكون نوعا فرض اي عن شيء واحد وقد يكون عن متعددين جمعا وفرقا وجميعا يعني عن اه جمع متعدد وعن فرق متعدد وعن كل فرد من افراد المتعددين. اذا ربعة الأنواع ديال الداء

253
01:33:04.450 --> 01:33:17.600
قالك اسيدي النهي اربعة انواع سهلة جدا النهي في الشرع اما ان يكون عن شيء واحد يعني ان يأتي نص فيه النهي عن شيء واحد كأن يقول كقول الشاعر متى الشارع مثلا ولا

254
01:33:17.600 --> 01:33:43.700
اقربوا الزنا هنا نهى الشرك قال شيء واحد وقد يكون النهي عن جمع متعدد ينهاك الشارع ان تجمع بين شيئين فاكثر نهاك عن الجمع لا ينهاك عن التفريق ينهى الشارع عن جمع متعدد يقول لك لا تجمع بين هذا وهذا لا تفعلي الامرين معا

255
01:33:43.800 --> 01:34:04.450
جه الوقت لا تجمع بينهما وذلك كالنهي عن النكاح الاختين نهاك الشارع عن نكاحهما معا عن نكاح الاختين. اذا النهي عن ماذا؟ عن عن جمع متعدد يعني الجمع بين شيئين

256
01:34:04.700 --> 01:34:28.400
ولم ينهك الشارع عن نكاح احداهما. انكح اما هاته او هاته لكن لا تجمع بينهما. واضح كأن يقال لك لا تتزوج هندا او اختها  لا تتزوج هندا او اختها. فالنهي هنا عن

257
01:34:29.300 --> 01:35:09.300
عن الجمع بين المتعددين مهم  الف الصورة الثالثة انه يعان الفرق عن فرق متعدد النهي عن فرق المتعدد وذلك كنهي الشارع عن لبس احد نعلين ونزع الاخر نهى الشارع عن لبس احد نعلين ونزع الاخر اذا فنهاك عن

258
01:35:09.450 --> 01:35:31.350
الفرق بين متعدد عن فرق متعدد قال لك الشارع البسهما او انزعهما لكن لا تلبس احدا النعلين مع نزع الاخر ولا تنزع احدا نعلين مع لبس مع لبس الاخر اذا فنهاك عن الفرض

259
01:35:32.200 --> 01:35:54.500
عن التفريق بين متعددا لم ينهاك عن الجمع بينهما قال لك البسهما انزعهما بخلاف السورة اللولة قال لك لا تتزوج الاختين لا تجمع بينهما واضح الكلام لا تتزوجهما معا تزوج غير بوحدها اما هادي واما هادي لا العكس قال لك لا تلبس واحدة من النعيم

260
01:35:54.500 --> 01:36:10.500
عنداك تلبس غير هادي دولة هادي ولا هادي ولا هادي لا البسهما معا او ينزعهما معا واضح الفرق وضح السي الناصري هذا عكس السورة السابقة الصورة السابقة للجمع بين متعددة وهنا الفرق بين او

261
01:36:10.650 --> 01:36:30.750
اه جمع متعدد وفرق متعدد. السورة الرابعة النهي عن كل فرد من افراد متعدد ان ينهاك الشريع عن اشياء متعددة كأن يقول لك الشارع مثلا لا تشرب الخمر ولا تأكل الربا ولا تزني ثلاثة الأمور

262
01:36:31.200 --> 01:36:51.250
نهاك الشارع عن كل فرد منها. عن هذا وعن هذا وعن هذا يحرم عليك ان تفعل هذا وان تفعل هذا وان تفعل هذا مفهوم الكلام اذا هذه اربع صور للنبي. يقول الناظم

263
01:36:51.400 --> 01:37:16.200
وهو اي النهي قد يكون عن فرض اي عن شيء واحد مثل لا تزني وقد يكون عما عدد اي عن شيء متعدد ثم هادشي الذي عدد المتعدد يكون النهي عنه اما جمعا واما فرقا واما جميعا

264
01:37:16.900 --> 01:37:44.850
هاد جمعان وفرقانو جميعا كلها تميزات محولة عن مضاف محولة على الموضع في التقدير عن جمع متعدد وفرق متعدد وجميع متعدد كلها تميزات محولة عن  اذن الشاهد قال لك عما اي عن شيء عدد متعدد جمعا

265
01:37:45.350 --> 01:38:16.300
اي عن جمع متعدد هاك الشارع عن جمع قول اسيدي جمع متعدد وذلك كالجمع بين الاختين فيجب ترك احداهما فقط فيجب ترك احداهما فقط وهذه صورة منصور الحرم المخير اللي كنا ذكرناه الحرم الحرم المخير

266
01:38:16.500 --> 01:38:44.150
يجب ترك احداهما اذا مثلا كانت تحته اختان فانه ينهى عن احداهما غير معينة. منهي عن احداهما غير معينة لماذا؟ لأنه لا يجوز له الجمع بين بين هاتين لا يجوز الجمع بين هذا المتعدد اللي هو هادي وهادي واختها مثلا

267
01:38:44.950 --> 01:39:08.000
وجب عليه التفريق مفهوم اذن هذا معنى قوله عدل جمعا وفرقا التقدير وقد يكون عن متعدد فرقا اي عن فرق متعدد وذلك كالنعلين فلا يفرق بينهما بلبس او نزع اما ان يلبسهما او ان ينزعهما

268
01:39:08.750 --> 01:39:25.150
وقد يكون عن متعدد جميعا اي عن كل فرد منه والتقدير كما قلنا را هي تميزات محولة اي عن جميع متعدد عن كل فرد منه من امثلة هذا قول الله تعالى ولا

269
01:39:25.150 --> 01:39:39.950
تطع منهم اثما او كفورا لان او بمعنى الواو. التقدير ولا تطع منهم اثما وكفورا بنها الشريع عن كل فرد على حدى لا تطع منه آثما ولا تطع منه كبرا بجوج

270
01:39:40.450 --> 01:40:01.350
وكما لو قال الشارع لا تزنوا ولا تسرقوا فالنهي هنا عن كل فرد من الافراد اذن يقول وهو اي النهي وجد هاديك وجد هو الخبر وهو اي النهي وجد عن فرض وعن ما عدد جمعا

271
01:40:01.350 --> 01:40:39.400
وفرقان وجميعان قلنا التقدير وعن اه جمع متعدد وفرقه وجميعه لانها تميزات محولة محولات عن المضاف اذا هذا حاصل ما تعلق بهذا واضح الكلام مفهوم هذا والله اعلم  كاين شي اشكال

272
01:40:39.500 --> 01:41:23.300
نعام كان       متى عدم تقييد بذكر ثبتا  نعم اذا جعلناها شطية فهو كذلك ان جعلناها شرطية الا اعتبرنا فيها انها ظرف زمان متضمنون معنى الشرط فحينئذ فاعل بفعل مخذوف لان اداة الشرط لا يديها

273
01:41:23.450 --> 01:41:53.300
مبتدأ يليها الفعل فاعل الفعل محدود فسروا ما بعده وجواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام متى ثبت عدم تقييد بضد فهو للدوام والفور      سي الناصيري من شحال هادي ما عرفت ياك

274
01:41:55.300 --> 01:42:43.000
اخر من رأينا توقفتم في الاعراب        للشقاق       من الإشتقاق  الى نقصوها على جوج مرات نديرو النصف دابا ومن بعد شي اسبوع هكدا عاوتاني  ان شاء الله اذا غدا اعرب النصف

275
01:42:44.750 --> 01:42:55.022
والنصف بعد اسبوع ولا هكذا