يقم رجل منكم تظهر المقابلة بين هذا القول والذي قبل قد يظن له قوله تعالى ولتكن يدعون الى الخير والله تعالى اعلم وقيل البعض من قام به رزقه قوته بفعله التكليف عن الباقين فعل من به يقوم اي البعض الذي يقوم به يسقط التصنيف عن باقي هو في اصل التكليف مرتبط بالجميع لكن اذا قام به البعض يسقط التكليف عن الباقي هو اقتضاء الكف عن فعل الوداع وما يضالي به كذا قد امتنع اما فرقا وجميعا ان شاء الله سبق في الدرس الماضي لن نعيد نعاودو تقدير الابيات باختصار ان شاء الله بسرعة فيه مراجعة لما سبق قال وهو على الجميع عند الاكثرية لاثمهم بالترك والتعدد. مذهب الاكثر الجمهور. ان ذا الكفاية على الجميع مشروع ولا مطلوب على الجميع اي على جميع مكلفين عند الاكثر اي عند الجمهور ما دليل الجمهور؟ قالوا وذلك لاثمهم بالترك. قلنا وهذه العلة تصلح لاش العلة صالحة لي بفرض الكفاية لا لدي الكفاية مطلقا لفرض الكفاية اما المندوب على الكفاية فلا يأثمون بتركه باسمهم بالترك اي بفرض الكفاية والتعذر او اي ولتعذر خطاب المجهول وايضا فرارا من ترجيح بلا مرجح اذا هذا هو القول الأول طيب وعلى هذا القول وهو قول الجمهور وهو ان ذا الكفاية مرتبط بالجميع هل يجب على الجميع الاتيان به بناء على المذهب الاكثر؟ وهو انه متعلق بالجميع واش الجميع خصهم يجيبو؟ قال لا وفعل من به يقوم المسخط هذا بناء على ما سبق على انه على الجميع كأنه قال وبناء على ما سبق من ان ذا الكفاية مرتبط بالجميع فهو ففعل البعض له يسقط الاثم عن الباقين. قال وفعل من به يقوم اي وفعل من؟ اي البعض الذي يقوم به مسقط الاثم او التكليف عن الباقين. والعصير ثبت مسقط اي مسقط هذا اذا هذا الذي سبق هو قول الجمهور القول المخالف للجمهور مقابل له قال وقيل بالبعض فقط يرتبط قالوا الكفاية يرتبط اي يتعلق ببعض مكلفين ثم اختلفوا في هذا البعض شكون هاد البعض حال كون البعض معينا اش معنى معين؟ معينا عند الله مبهما عندنا مكاينش معينا عندنا ابدا عند الله مبهما الى كان معين عندنا هذا فرض عين هذا ماشي كفاية يصير فرض عين اذا الله تعالى فلنزيد ولا عمرو ولا بكر صار فرض عين معينا عند الله مبهما عندنا لكن يسقط الخطاب والطلب بفعله او بفعل غيره هذا القول الأول القول الثاني او المبهمة مبهما اي ان الله لم يعينه ماشي ان الله ليس عالما بمن سيفعله لا الله تعالى لم يقصد تعيين مكلف معين انما قصد حصول الفعل من اي كان واضح كذلك مبهم عند الله وعندنا اي ان الله تعالى لم يعينه ويسقط الطلب حينئذ بفعل اي احد لانه اصلا ليس معين مفهوم فلول ملي قلنا معين را قلنا ويسقط بفعله وفعل غيره الان ويسقط بفعل اي مكلف لانه ليس معينا اصلا والقول الثالث قال او فاعلا بمعنى ان ذلك البعض هو من يقوم به. لسقوط التكليف بفعله هكذا عللوا قال خلف عن المخالفين نقل اي ما ذكر من الاقوال هي خلاف خلف خلاف نقل اي منقول عن المخالفين مذهبي الجمهور ثم قال رحمه الله ما كان في جزئية فهو بكل كعيل منحتم نظم ما ذكره الإمام الشاطبي في الموافقات قال ما كان بالجزئية ما كان ندبه علم او ما كان قد علم ندبه بالجزئيين ما كان مندوبا بالنظر الى جزئيه فانه واجب بالنظر الى كليه فهو اي ذلك اه المندوب بالنظر الى جزئية منحتم اي واجب بالنظر الى الكلي. وذلك كصلاة عيد كعيد قال رحمه الله وهل يعين شروعك في الفاعل في ذي الكفاية هل شروع الفاعل في ذي الكفاية ندب وجوبا او ندبا؟ يعينه هل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه اي يعين ذا الكفاية على ذلك الفاعل واضح؟ ان يصيروا عينيا عليه سواء اكان فردا او مندوبا اولى خلاف قال خلاف ينجلي ان يتضحوا ويذهبوا والذي رجحه ابن السبكي كغيره انه يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه. كما قال في الجمع والاصح ان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه وفي المسألة خلاف مما يبنى على الخلاف السابق ما ذكره الناظم فالخلفاء للتفريع. الخلف اي الخلف في اخذ الاجرة على تحمل الشهادة اختلف الفقهاء هل يجوز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة ام لا فمن قال ان فرض الكفاية او ان ذا الكفاية يتعين في الشروع فيه لم يجوز اخذ الأجرة ان لا يجوز اخذ الأجرة على واجب ومن قال لا يتعين قال يجوز اخذ الأجرة قال فرعون قد بلي اي اه علم بناؤه على ذاك الخلاف اي المذكور في كفايتها ليتعينوا بالشروع ام لا؟ وغالب الظن في اسقاط الكفاية في التوجه الى من عرفة ذكرناه الان. ثم قال فروضه القضاء خلال الامر مثل رحمه الله بعشرين مثالا لفرض الكفاية وبعد ذلك مثل ببعض الامثلة لغير فرض الكفاية ويشمل ذلك غير فرض الكفاية اش كيدخل فيه المندوب على الكفاية والمندوب على الاعيان قال رسول الله وعلى جميع فرضا او نفعا مشروعا على جميع جميع الامة لا يتصور فيها ذلك العصمة لكن اجيب بان اسمه من جهة فعلى وجوبه على الجميع ايضا بتعذب وبالمجهود من التوضيح قوله تعالى منهم طائفة قوله طيب قد استدل الخرافي المشترك هذا ما اجابوا به اجيب يعني من المخالفين للجمهور بان اتمامهم بتركه لتفويتهم ما قصد حصوله من جهة في الجملة لا لوجوبه عليهم بمعنى هاد الجواب آآ قريب مما سيأتي معنا الامام الشافعي رحمه الله ما كان للجزئيين فهو بالكل كعلم لا لأنه واجب عليهم لكن لأنهم فوتوا وتركوا ما طلب الشارع تحصيله من جهتهم في الجملة لا لانه كان واجبا على كل فرد من الافراد لكن هاد الجواب ليس بالقول قال لان المطلوب فعله احدى الطوائف ومفهوم احداها قدر مشترك بينها على كل طائفة الحيوان على جميع انواعه ولو لان الوجود يتعلق ايتين هذه الطائفة قوله على قاتل النبي اه ولو سلم ان الوجوب لم يتعلق بالمشترك اي بالقدر المشترك وجب تأويل الايتين بالسقوط بفعل الطائفة اي بفعل اه طائفة لذلك المطلوب جمعا بينه وبين قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون فهذا الخطاب في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون ظاهره انه موجب للجميع لجميع الامة قاتلوا الواو للجماعة اذا فالظاهر انه امر لجميع الامة مع انه مع ان هاد الطلب في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون يسقط بفعل طائفة فاذا قامت طائفة من المؤمنين وقاتلت الذين لا يؤمنون اي الكفار فان الطلب الموجه في هذه الاية يسقط بفعل طائفة اذن فكذلك سنحمل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير على نفس المعنى على انه يسقط الطلب بفعل طائفة غير معينة مبالة طيب ونحن وعدم علم بعضهم وفرنسا وفرنسا فنحن وعدم علم بعضهم نعم. وعدم علم بعضهم لفائدة مهمة قال وعدم علم بعضهم به غير مانع من الوجوب بل من الاداء. وقد سبق لنا الفرق بين شرط الوجوب وشرط للاداء فشرط الوجوب ما به يكون التكليف واش اطول اداء ما يتمكن به المكلف من اداء المكلف به اذن فلا مانع من ان يتعلق بهم الوجوب لكن لا يطالبون بالاداء لعدم علمهم واضح؟ الوجوب راه متعلق لوجود سببه ولكن الاداء لا يجب عليهم لانهم لا يتمكنون من الاداء حال عدم علمهم واضح فيتعلق بهم الوجوب دون الاداء اقرأ يعني انه لا يلزم من كونه واجبا على الجميع كما هو مذهب اريد انه لا يسقط الطلب به بفعل الجميع يسقطان بفعل البعض له عن الباقين عندما اكتفي بفعل البعض لان ووجود الفعل الذي جاء لكل لا الابتلاء الابتلاء في فرض العين والاستبعاد في سقوط الواجب عن المكلل في فعل غيره لا يصحب وغيره عنها. نعم وخصوصا هنا لأنه هنا قد قصد من الشارع الفعل بغض النظر عن الفاعلين اذا فهو مثله مثل الدين الدين شنو المقصود به؟ بالفعل فكذلك هنا في ذي الكفاية قال وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا امنوا فاعلان يعني المخالفين يعني انه نقل عن المخالفين الخلافة الكونية على الجميع قيل انه على البعض رفاقا للرازي. فقيل البعض معينا عند الله تعالى مبهم عندنا. ويسقط الطلب بفعله او فعل غيره والدين عن الغير فورد العطار ان الامر كذلك على القول الثاني فلا تظهر المقابلة قال واجيب بان الملاحظة في الثاني الابهام وفي الاول جهة تعيين ماذا يرجع الخلاف لفظي وهذا القول يسمى قول التراجيم تراجم تم قول التراجم ما قول التراجم ان كل المعتزلة يعني الاخر قال والد المصنف بمعنى كل منهما يرجم به الاخر كل ينسبه للاخر هاد القول بأنه معين عند الله مبرم عندنا قال قال والد المصنف وعندي انه لم يقل به قلت ولعل لديك لان كون المخاطب واحد لا يعلمه الا الله تعالى مما لم يعهد من الشارع. مم. وقيل البعض مجرم اي غير معية لا دليل على تعيينه من قام به سقط الطلب بفعله واختاره الابيار ولعل المراد بالابهام على هذا القول ابهام نكرا هو كون المخاطب فردا شائعا في في انتظروا ان تقول لجماعة هم الذين شهدوا او بعبارة اخرى الإبهام شنو معنى؟ شنو معناه؟ كأن الله تعالى قال ليقم بعضكم بهذا هذا هو معنى الإمامة لأن الله تعالى قال لينا ليقم واحد منكم بهذا مثلا تجهيز الميت واحد مات كأن الشارع قال يقم احدكم بعض منكم ايا كان من تجهيز الميت فهذا هو معنى الامام بمنع ان الشريعة لم يقصد مكلفا معينا وانما اراد الفعل بغض النظر عن الفاعل فكأنه قال ليقم بعض منكم باداء اه بتجهيز الميت مثلا فلا اشكال فيها نقل الراهوني فهم الذين شهدوا ذلك الشيء اعم من القيام واهل هذا القول قائلون عندنا كشرود الجنازة اذا الرهوني قال انهم الذين شهدوا ذلك الشيء هاد البعض الذي هم الشهود الحضور والشهود اعم من القيام بمعنى هو قال لك اه ذلك البعض الذي يجب عليه اداء فرض ذي الكفاية هو اش البعض الذي يكون واجبا عليه هو من هو الذي شهد ذلك الشيء فمن شهد ذلك الشيء اي حضره يتعين عليه ولذلك قال لك الشهود اعم للقيام لماذا؟ لان الشخص قد يشهد الشيء ولا يقوم به فليس كل من قام بالشيء شهيدا وكل من قام به شهيدا فهو شنو قال للروني؟ قال لك راه المقصود بهاد اللي قالوا من قام به قال لك كيقصدو الشهود الذين حضروا ذلك الشيء وارد هذا لان القول بانه من قام به اخص من الشهود فالشهود اعم فليس كل من شهد قام بالفعل وكل من قام بالفعل فقد شهده بنفسه قال مفتاح الوصول ومما ينبني على هذه المسألة ان الحاضر والصحيح اذا علم الماء هل يتيمم للجنازة من يرى ان بيتيمم ويرى ان الوجود يتعلق بجميع المكلفين ابتداء لا فرق على هذا في الابتلاء بين فرض العين وفرض الكفاية. مهم. ومن يرى انه لا يتيمم يرى ان الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين. فكانت الجنازة في حقه والنوافل عندنا لا يتيمم لها موافقات ركز الفعل مندوبا للجزء كان واجبا اذان في المساجد الجوامع او غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة والعمرة وسائر النوافل الرواتب لا مندوب اليها بجزء لو فرض تركها جملة لجرح الترك لها. فلا ترى ان في الاذان يظهر لشعائر الاسلام ذلك يستحق اهل مصر القتال اذا تركوه صلاة الجماعة من داوم على تركها لا تقبل لان في تركها مضادة مضادة لأن ان في تركها مضادة وقد وعد الرسول عليه السلام من داوم على ترك اه اما ان يحرق عليهم بيوتهم ما كان عليه السلام لا يغير لا يغير على قوم حتى يصبحوا سمع اذان امسك والا اباه والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود عملت كثير الانسان ما اشبه ذلك اركلها جملة اذا كان دائما راه شتي الشرط اذا كان دائما هذا هو اللي نصنا عليه فيما مضى الترك لها جملة مؤثر في اوضاع الدين. اذا كان دائما اما اذا كان في بعض الاوقات فلا تأثير له فلا محظور في اذن فهو يقصد ذلك الترك الكلي الو ما اذا كان في بعض الاوقات فلا تأثير على فلا محظور في الدار هذا قول ابن رشد والجماعة سنة مسجد فضيلة وكذلك المقصود الترك من الجميع ماشي ترك واحد ولا جوج جمهور د الناس يعملون بذلك واحد العشرة ولا كذا لا يعملون لا يؤثر هذا. وانما المقصود ترك الجميع وترك على سبيل الدوام هذا قول ابن رشد بعد سنة مسجد قباء للرجل في خاصة مسجد فرض الكفاية مثل اذا فرض كفاية في الجملة بمعنى الى توجدت الجماعة غي فمسجد واحد لأن فقبيلة عشرة دالمساجد طرد كفاية في الجملة في القبيلة كاملة اذا توجدت الجماعة في مسجد واحد سقط الاثم والتكليف عن الباقي الى غي في مسجد من عثرة وجدة سقط التكليف والإثم عن الباقيين هذا من جهات الفرضية لكن من جهة وجودها في كل مسجد من جهة وجودها في كل مسجد سنة و اه بالنسبة للاشخاص للمعينين فلان وفلان وفلان فانها فضيلة وهذا هو معنى قوله سنة في كل مسجد فرض كفاية في الجملة اذن في الجملة فرض كفاية فإذا وجدت في مسجد واحد سقط الوجوب لكن وجودها في كل مسجد من المساجد سنة وبالنسبة للرجل قال فضيلة للرجل في خاصة نفسه وهذا على قول المالكية من انها من انها مستحبة للرجل في خاصة نفسه لكن هذا متى تكون مستحبة للرسول صلى الله عليه وسلم اذا كانت تقام في المسجد مثلا الجماعة عندنا حنا الآن في القضية عشرة مساجد والجماعة تقام في مسجد تقال كاين الناس اللي كيمشيو يصليو اذن فعل هذا بالنسبة للأشخاص الآخرين فضيلة منذ مندوبة في حقهم اللي مشى صلى مع الجماعة الجماعة راها مقامة بدونه فإن حضر معه له الاجر وان لم يحضر فلا شيء عليه. وهذا كما قلنا على المذهب بان على القول بانها مندوبة وقيل واجبة على اعين طالب طالما كان بجزئي نبو علي اي ما كان مندوبا بالنظر الى احاديث الشيء الشيء الذي كان مندوبا قوله فهو بالكل اي بالنظر الى كل بمطلقه يعني مندوبا على الكفاية وواجبا عليها وان يعينوا شروعه وان يعينوا شروعه خلاف ينجذب ما شرع للكفاية ان يتعين بالشروع فيصير عينا فرضا كان او ندبر ام لا قال حنون الاقرب عدم التعيين اقرب عدم التعين ان كان هناك من يقوم به لان المقصود الفعل من غير نظر بالذات الى سائله فيما قام الدليل على وجوب اتمامه بالشروع كصلاة الجنازة الميت ودفنه قال الخطيب الشربيني ضحوا كما قال الغزالي وان فرض الكفاية لا يلزم والا في اذا شو نلاحظ حلول الاش قال؟ كلامه قال الاقرب عدم التعيين ان كان هناك من يقوم به هاد الشرف راه مقصود ان كان هناك من يقوم به فإن لم يكن هناك من يقوم به يتعين مش واضح ولا لأ الاقرب عدم التعيين ان كان هناك من يقوم به فان لم يكن من يقوم به يتعين ذلك هذا باش بالشروع كنتكلمو بعدا الشروعي مثلا ذكرنا ان حفظ ما سوى المثاني فرض كفاية ياك الفقيه من شرع في حفظ ما سوى المثاني شرع في ذلك ندب نفسه لذلك ابتداء وشرع فيه ولم يوجد احد يقوم بذلك الا هو اللي شرع ما كاين تا شي حد مشتغل بذلك قائم بذلك فانه يتعين عليه الاتمام. لكن ان وجد غيره هو شرع في حفظ ما سوى المكان وكاين واحد العشرة من الناس تاهم ايضا شرعوا في اهدنا سوى المثاني مستمرون عليك او بعضهم حفظ دعم سوى المثاني فإذا حينئذ لا يتعين اذن ان كان هناك من يقوم به قال وهذا الخطيب الشربي اصحوا كما قال الغزالي ان فرض الكفاية لا يلزم بالشروع الا في هذه وصلات الجنازة وانما استثني هذين لما في الاول من كسر قلوب الجند ما في الثاني من هلك هي حرمة الميت الحج والعمرة كذلك صلاة الجنازة سبق لنا في الدرس الماضي ماشي المعنى تركها واحد تركوها في الكلية شرعوا فيها ثم انقطعوا عنها وما صلاوش اما تركها واحد فلا بأس لأنه علاش؟ لأن هناك من يقوم به تلقاو الكلام ديال حلولو لأن ان كان هناك من يقوم به صحح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئا انما لم يجب الاستمرار في طلب العلم لان كل مسألة ولم يصحح الرافعي والنافعي النووي في هذه القاعدة شيئا الشروع في وش معناه ولم يصحح الرافعي نعم قال لم يصحح شيئا بمعنى لم يصححوا لا انه يتعين ولا انه لا يتعين ذكروا القاعدة هل ذو الكفاية يتعين بالشروع فيه ام لا خلاف فما صححوا انه يتعين ولا انه لا يتعين ما قال هذا هو الأصح ولا هذا هو الأصح قالو تعالى اذكرو القاعدة ولم يصححوا واحدا من القولين ولم يصحح الرافعون في هذه القاعدة شيئا لا انه يتعين ولا انه لا يتعين ولا انه لا يتعين الا ما استثني كذا واضح ولا غير ذلك نعم قال انما لم يجب الاستمرار في طلب العلم لان كل مسألة مطلوبة برأسها بمعنى علاش مسألة طلب العلم؟ لأن مسألة طلب العلم من فروع هذه القاعدة الشروع في طلب العلم هل يجب على من شرع في طلب العلم ان يستمر؟ اجاب قال وانما اعد وانما لم يجب انما لم يجب الاستمرار في طلب العلم لان مسألة قطعة عن غير اسمه لأن كل مسألة من مسائل العلم مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بمعنى انا مثلا طالب علم مثلا شرع في معرفة مثلا حنا نفرضو شرع في معرفة فرائض الوضوء فهاد المسألة متلا لي هي مسألة فرائض الوضوء ما هي فرائض الوضوء مثلا هي كذا وكذا منقطعة عن غيرها اللي هي فرائض الصلاة هذه مسألة وهذه مسألة اذن وعليه فمن شرع في مسألة وهي معرفة فرائض الوضوء وجب عليه اتمامها هاد المسألة ديال فرائض الوضوء هذا الى قلنا ان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه حنا غي مثلنا فرائض الوضوء مثلا شرع مثلا في اه مسألة تتعلق بالجهاد وهو ليس مأمورا بالجهاد مثلا هو من ذوي الأعذار او شرع في مسألة تتعلق بالزكاة وهو ليس من من تجب عليه الزكاة باش يتضح لنا الأمر اكثر اذا شرع في معرفة شروط الزكاة وهو ليست ممن تجب عليه الزكاة فإذا تلك المسألة المتعلقة بشروط الزكاة اللي شرع فيها واجب عليه اتمامها لكن لا يجب عليه اه اتمام او البدء والشروع في غيرها من المسائل لانها منقطعة عنها. مثلا عرف هو شروط الزكاة الان شرع في مسألة شروط الزكاة وجب عليه اتمامها اذا هذا اذا قلنا ان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه. وجب عليه اتمام تلك المسألة لكن هل يجب عليه معرفة مثلا آآ شروط البيع الصحيح هادي حتى هي داخلة في طلب العلم شروط البيع الصحيح داخلة في طلب العلم ولا لا لكن لها مسألة منقطعة عن مسألة شروط الزكاة منقطعة عن غيرها ولا لا واش واضح اذن فهو اذا شرع في مسألة شروط الزكاة فقد شرع في امر من ذي الكفاية. فعلى القول بوجوب اتمام وجب عليه يتم هاد المسألة لكن ما واجبش عليه ايضا ان يعرف شروط البيع لأن هاديك مسألة اخرى هداك آآ امر ذو كفاية اخر فهم المقصود اذا قال وانما لم يجبر لان كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها وعليه فإذا قلنا يجب الا بدا مسألة خصو يتبعها لكن ما واجبش يبدا مسألة اخرى الا الى شرع فيها الى شرع فيها وقلنا يتعين وجب عليه اتمامها وهكذا في صلاة الجنازة بخلاف صلاة الجنازة شنو الفرق بينهما؟ لأن صلاة الجنازة مسألة واحدة شيء واحد بمعنى ماشي صلاة الجنازة المتركبة من اجزاء بعضها منقطع عن الاخر. صلاة الجنازة انا ممكن نصلي غي جوج تكبيرات وجوج كبيرات لخرين يصليهم واحد اخر لا يمكن شيء متصل بعضه ببعض لا تكون صلاة الجنازة صلاة الا باتمامها لكن طلب العلم كل مسألة منقطعة عن غيره هذا الذي اراد قال وقد قد يفهم من هذا وجوب الاستمرار في تعلم واحدة يكون التعليل بذلك مبينا مرادهم شنو معنى هاد الكلام وقد يفهم من هذا وقد يفهم من هذا وجوب الاستمرار في تعلم المسألة ويجوز التزامه شيئا لا ينتقل الى غيرنا ان لا ينقطع ينتقل ولا ما ينتقلش كاع وقف ما بقاش باغي يقرا يطلب العيوب يعني وجب عليه الا ينقطع زيد ماشي هذا هو الشاهد ويجود التزامه ويكون التعليل بذلك مبينا لمرادهم ويجوز التزامه اي التزام هذا الفهم قالك التزامه راجع هاد الفن لأنه لاحظ راه الكلام المرتبط بعضه بعض قال وانما لم يجبه الاستمرار في طلب العلم لان كل مسألة مطلوبة في رأسها منقطعة عن غيرها ياك اسيدي ثم قال لك وقد يفهم من هذا من كلامي هذا اللي قلت لك ان كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها قال لك قد يفهم منه ان المسألة الوحيدة اذن يجب الاستمرار فيها لانك ملي قلتي مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها اذا المسألة الواحدة من شرع فيها يجب عليه ان يستمر الى ان يتمها قال لك ويجوز التزامه بمعنى يمكن التزام هذا الفهم هادشي الذي يفهم نحن نلتزم يمكن التزامه نقول نعم نحن نلتزم هذا الفهم ونقول به مفهوم قال ويكون التعليل بذلك مبينا لمرادهم ويكون حينئذ التعليل بذلك باش؟ بما سبق من ان صلاة الجنازة مثلا اه متصلة وليست منقطعة وطلب العلم كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها يكون مبينا ونلتزم ذلك الفهم من ان من شرع في مسألته وجب عليه اتمامها وضحت المسألة الآن لكن هذا كله هذا كله اللي ذكر لك المؤلف رحمه الله ذكر خطيب الشربيني هنا متى بذلك القيد الذي سبق عن الامام حلوله. ان كان هناك من يقوم به لي سبق لنا اما اذا لم يكن هناك من ينقطع به فيتعين طلب العلم بالشروع يتعين ولذلك سبق لينا لاحظ بالأمثلة اللي مثلنا بها الفروض الكفايات وحفظ سائر علوم الشرع من ذي الكفاح من فروض الكفاية وحفظ سائر علوم الشرق هاد الكلام كامل اللي قالك الخطيب الشربيني اذا ان كان هناك من يقوم به كاين غيرك ممن يقوم به فان لم يكن هناك من يقوم به فانه يتعين حينئذ يتعين لانك اذا شرعت في ذي الكفاية ومنه طلب العلم اذا شرعت في طلب العلم الشرعي في حفظ علوم الشرع التي تشمل علوم الشريعة ولن يوجد غيرك ممن يقوم به. في قبيلتك ولا بلدك ولا نحو ذلك. لم يجد من لم يوجد وانت شرعت فكأنك بلسان الحال تقول لغيرك من اهل قبيلتك الذين لم يشرعوا في الطلب وانما اشتغلوا بمسائل اخرى بالصناعة او بحرفة من الحرف بالحرف او نحو ذلك المهمة كأنك تقول لهم انا اسد هذا الثغرة انا اسد وافتخر بلسان الحال لانهم لما رأوك اشتغلت بالعلم ربما انصرف بعضهم عنه لانه رأك تقوم به فكأنك تقوم بلسان الحال انا اكفيكم هذا الباب باب حفظ علوم الشرع وباب تعلم ما يجب عليكم العمل به وما تحتاجون اليه وتستفتون عنه واحد الناس ياك سبق لينا ان الإفتاء فرض كفاية وربما يتعين على البعض فإذا هؤلاء الناس من يستفتون اذا فهذا كله لابد من تقييده بهاد القيد لي ذكر الامام حلولو ان كان هناك من يقوم به فإذا لم يوجد من يقوم به يتعين حينئذ طالع ماشي المدينة ولا كدا باعتبار حاجة الناس بمعنى الناس اذا وجدوا في مكان ولم يكن عندهم من يقوم بهذا الغرض ولو تكون اقل يعني ادنى من المدينة واقصر من المدينة اذا وجد الناس في مكان ويحتاجون لمن يعلمهم دينهم او لمن يستفتونه ولا يجدون احدا وهم حينئذ يعبدون الله بجهل او اه على ما وجدوا عليه اباءهم واجدادهم ونحو ذلك. فهنا يتعين وان لم ينقطع هؤلاء وهادي هي الحاجة اللي تكلمنا عليها الآن حاجة مطلقة هي هادي فهمت تقرب هذه المسألة من المتقدمة في وهي بمفهوم قد حصل على داك الخلاف فلان الخلاف في جواز اخذ الاجرة على التحمل فرعون قد بني المفعول بعدها علم بناؤه على قد يتعين منع ان فرض العين لا تؤخذ عليه الاجرة قال لا اجلس فهو في توجه الادم لعرفة يعني ان اهل المعرفة كالامام الرازي والطراف قال يكفي في غلبة الظن غيره لم يفعله ذلك يكفي في اسقاطه للكفاية عمن لم يفعلوه غلبة ظنه ان غيرهم كالسعادة قال فالفهري وقال لا يتصور العلم بفصول ودفنه فلا فلا يسقطه العلم بالإمتثال اذن ها هو القول الآن المخالف للجمهور حنا قلنا غالب الظن يكفي اش قال الإمام الفهري رحمه الله؟ قال فلا يسقط الا العلم بالامتثال اذا هو لم يكتفي بغريبة الظن قال لابد من العلم قال فلا يسقطه الا العلم بالامتثال وما تعذر العلم به في قيام طائفة نعم يظن حصول الفعل من الغير ولا انتفاءه لا يتعلق بمعنى قال لك المسائل التي يتصور فيها العلم اللي ممكن يحصل فيها اليقين هادي لابد فيها من اليقين والامور التي يتعذر فيها اليقين فتكفي فيها غلبة الظلم. هكذا فصل رحمه الله قال لان التكلفة بفرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالي وهذا على القول بان الخطاب للبعض اما على انه للجميع فلا يسقط عنه الا بظن قال العطار ويترتب على خلاف في مسألة لا يجب فرع الاول الثاني فرق انه خطب بابتداء على قول الكل لا يسقط عنه الا من ظن فعل الغير على قول البعض. نعم رد السلام وجهاد الكفر الا شروع في حصر خروج الكفات بالعدل بعد حصرها هاد العبارة فيها شيء هذا شروع في حصر فرض الكفاية بالعد في حصر فرض الكفاية بالعدل لا يظهر انها اه سهو من المؤلف لان الناظم لم يقصد حصر طرود الكفاية بالعد وانما اراد ذكرى من اشهر امثلتها. فذكر رحمه الله عشرين مثالا ولم يقصد رحمه الله وحصرها والا فهي اكثر من ذلك. وسيصرح الشريح نفسه بذلك يقول لنا منها منها اذا فليس هذا شروعا في حصرها بالعد وانما هو شروع في تمثيل لها. اراد ان يمثل لها بامثلة كثيرة. واقتصر رحمه الله على منها والا فهي اكثر من هذا بعد حصرها مع مندوبية الحد هذا صحيح نعم لأن الحد يحصرها جميعا بعد حصرها مع مندوباتها بالحد صحيح ولا لا نعم الحج يحصرها يحشر فروض الكفاية مع مندوباتها. صحيح. لكن بالعد العد هذا اللي هو عشرون مثالا ليس الحصر قروض الكفاية القدر بين الناس وهو الاخبار بالحكم على سبيل والنهي عن المنكر والامر بالمعروف حيث لم يعين لهما احد والا تعين يتعين الجهاد بتعيين الامام. نعم قال في الاصل من المعروف وهو يقتضي ان المعروف به وهو يقتضي ان المعروف المندوب الامر به من فضل الكفاية فلينذر بمعنى هذا اش معنى فلينذر؟ بمعنى ينبغي ان يبحث فيه ان يكون فيه نظر لانه اشكال واش واضح الكلام لأن ملي كنقولو الأمر بالمعروف لعلنا نذكر في التقدير المعروف يدخل فيه المندوب ولا المندوب معروف ولا منكر واش هو معروف ولا منكر؟ معروف فهل الامر بالمعروف فرض كفاية بمعنى اذا لم يأمر احد الناس بالمندوب اه يأثم الجميع واضح لا بمعنى فيه نظر الا بداك الاعتبار لي ذكر الامام الشاطبي لي كانت طويلة وذلك اعتبار اخر لكن في الجملة هو اصلا مندوب فعدم فعله عدم فعله لا يوجب الاثم فكيف بعدم الأمر به؟ من باب الأولى بمعنى لأنه يجوز تركه وخا منأمروش به لا اشكال لأنه يجوز تركه نعم قال ويقصد ان المعروف المندوب الامر به من رد السلام ومنها جهاد الكفار كل سنة فهو فرض على السلطان والناس ومندوبه باعوا السرايا وقت الغرة فتوى وحفظ الناس والمثاني زيارة الحرام للاركان لأن مفروض الكفاية ايضا الفتوى وهي الإخبار بحكم لا على سبيل الإلزام حيث سئل عن امر مهم يحتاج الى بيان يتعين اذا كان السؤال عن واقعة دينية. نعم. يتعين هادي ويتعين راه هي المسألة التي اشرنا اليها في ان فرض الكفاية لي هو طلب العلم قد يتعين بالشروع فيه فهاد السورة هادي ويتعين اذا كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فواتها وانفرد المسؤول لم يكن غيره كاين غير هو يتعين حينئذ فحفظ الناس والمثاني اي الفاتحة اي حفظ ما زال عن الفاتحة من القرآن وسورة معها الثانية طيب فالاولى اللي هي فاتحة فرض عين والثانية اي سورة معها سنة عيني زيارة البيت الحرام كل سنة لعذر لا يستطاع معه الوصول ممات منه ودفع الضرر والاحتراف مع سد الثروة اي ومنها امامة اي الامامة الكبرى وهي نصف الخليفة بتركها اهل الحمل والعقد والصالح للقيام والصالح للقيام بها اذن نصب الخليفة امر مفروض على الكفاية والا اذا لم ينصب يأثم اهل الحل والعقد ويأثم الصالح للقيام بها بجوج اهل الحل والعقد هوما اللي كينصبو الخليفة والصالح لها هو الخليفة واضح؟ اللي كيصلح يكون خليفة اهل الحل والعقد العلماء والفضلاء من الناس والوجهاء منهم كبار القوم يعني كبار الناس ويدخل فيهم العلماء وكبار الناس من اهل الفضل والخير ونحو ذلك هادو هؤلاء هم اهل الحل والعقل ينصبون خليفة ومن يصلح ان يكون خليفة والصادق للقيام به الصالح معروف على اذا دفعوا الضرر عن انفاس المسلمين واموالهم النصارى واطعام الجائع وستر العورة ودفع الصائم. نعم ومنها الاحتراف المهم كالحراثة والنجارة لا غير المهم نقش الحيطان وتزويق البيوت تزوير كيف نقش الحيطان وتزويق البيوت الدستور جمع وما يلي دار الحرب دار وما وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من خروج البلدان ولعل اصله طهور وموضعا مات وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من خروج البلدان وهو ما نعم ما وهو ما يلي الثغر هو المكان الذي يليه دار الحرب وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان لعل اصله صواف. فقد فالواو لضرورة الوزن. اذ لم نقف على جمع بدونها والله تعالى اعلم وهو كذلك حضانة توثق شهادة تجهيز بيت وكذا العيادة ويأتي ايضا حضانة اللقيط التقاطه قال خليل وكذا التقاته راه زاد هذه زعما شيء اخر حضانة شيء والالتقاط شيء اخر قال قال خليل لان حفظ النفوس واجب واجب كان على الكفاية لانه يحصل بواحد ليس له رد بعد اخذه فرض الكفاية يتعين بالشروع قافلة في هذا القياس نظر لان لا يتعين منها مشروع الا سبع تقدمت حكم الاصل لابد ان يكون مسلما عند واضح الكلام ديال خليل ماذا فيه الكلام ديال خالد شنو قال؟ وليس له رده بعد اخذه الا شي واحد من المكلفين خدا واحد اللقيط ما يردوش لماذا قال لان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه كالنافلة يجوز لاحظ قاس فرض الكفاية على النافلة قال لك فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه مثل النافلة وحنا عندنا اصلا في المذهب المالكي والنفل ليس بالشروع يجب الا في الامور السبعة في غير ما نظمه المقربون اش وضع بمعنى هو قال يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه ثم قاصروه على النافلة والنافلة اصلا لا تتعين النفل ليس بالشروط يجب الا في الامور السبعة فالاصل المقيس عليه الأصل نقيس عليه ليس حكمه وهو وجوبه بالشروع مسلما به عند المستدل المستدل نفسو مكيقولش بهادشي بمعنى قاسى على اصل يخالفه هو لا يقوم به ولذلك قال لك وفي هذا القياس نظر لان النافلة لا يتعين منها بالشروع الا سبع تقدمت. وحكم الاصل شنو هو الاصل هنا؟ لي جعلو خلي الاصل هو النافلة وحكم الاصل اللي هو النافلة لابد ان يكون مسلما عند المستدل والمستدل اللي هو خبير يرى ان النافلة لا تجب بالشروع اذن الى كانت النافلة لا تجب في الشروع وقصنا عليها فرض الكفاية اش خاصنا نقولو خصنا نقولو فرض الكفاية لا يجب الشروع قياسا على النافلة قال ولعل خليلا يقول بوجوب مطلق النافلة بالشروع وفاقا لابي حنيفة انظر الاصلف اوف منها توثق اي الوثائق. وينبغي ان يكون حسن الكتابة قليل اللحم. وينبغي ان يكون حسن الكتابة ينبغي ان يكون حسن الكتابة قليل اللحم عالما بالامور الشرعية عارفا ما يحتاج اليه من الحساب وغيره فاشلا على منهاج العلماء دابا اتى بها تضبط اموال المسلمين ودماؤهم قاله ابن الفرحون تحمل الشهادة ومنها تجهيز بيتنا اذا هو كفنه بغسله والصلاة عليه خلاف ومنها عيادة المرضى ضيافة حضور من في النزع العلوم الشرعية الكفاية ايضا ضيافة الوالدين قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر جائزته يوم وليلة ثلاثة ايام وما كان بعد ذلك صدقة الى اخر الحديث وقال مالك انما تتأكد على اهل البوادي والقرى ولا ضيافة في الحظر قال القرافي هذا في غير قوله لا ضيافة انها لا تشرع بمعنى لا تتأكد ليست مؤكدة على الناس لكن من اراد ان يضيف ولو معه جوج فنادق تبرعا منه تطوعان وكذا فله ذلك قال والقرافي في الذخيرة وهذا في غير اهل المعرفة والاصدقاء والا في القرى والحاضرون سواء. نعم. يعني في الناس الذين غرباء اما في من بينك وبينهم صلة ومعرفة فمثل القرى والحذر بمعنى عيب ان يكون بينك وبين احد معرفة وصداقة ونحو ذلك ثم تتركه يذهب الى الفنادق لا حضور ما في النزع اي المحتضر منها حفظ سائر علوم الشرع وهي العلوم الشرعية الثلاث والحديث والفقه وآلاتها كالنحو والبيان واللغة كما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالعلوم الشرعية اخص من علوم الشرع. قال تعالى فلولا نفر من كل رئيسة من يتفقه في الدين انه على كله وجد ما يقوم به عيان هذا هو القايد لي ذكرو حلولو قابل وديما كنكررو ومحل هذا كله ان وجد من يقوم بمعنى هادشي كنقولو فرض الكفاية ان وجد بل يقوم به والا تعين قال غير هو المسنون كالامامة والبدء بالسلام والاقامة يعني ان غير ما ذكر من طرد الكفاية مما يكتفى فيه بفعل بعض الناس مسنون المراد به ما يشمل المندوب اذن لاحظ قال لك والمراد به اي بقول الناظم مسنون اش اذا ما قصدش وغيره المسنون اي المسنون على الكفاية وغير المفروض على الكفاية المسنون على الكفاية لا اقصد بالمسنون ما يشمل المندوبة اذا فيدخل المسنون على الكفاية هو المندوب. قال الامامة في الصلاة فهي سنة مؤكدة والبدء بالسلام والاقامة للصلاة كده فرضه عين وقيل منزول ومن المندوب الكفائي لا يفعل بالاموات من المندوبات وفيها ما تقدم من الاقوال في فرض نعم هذا حاصل ما ذكر رحمه الله ثم قال النهي اي النفسي عنده بعد الامر بعد باب الامر شرع رحمه الله في بيان مقابله وهو النهي الذي يقابل الامر هو المال وقد سبقت لنا مباحث متعددة في باب الامر عن النهي باب الامر سبقت لنا بعض الامور المتعلقة بالنهي هناك اذن قال النهي وذكره بعد الأمر وهي عادة جميع الأصوبيين كلهم يتحدثون عن النبي بعد الأمر لأنه مقابل له اذ الأمر اه ما دل ما اه هو ما دل على طلب التعليم والله هو ما دل على طلب تركه الأمر ما دل على طلب فعل النهي ما دل على طلب تركه لن يقابله ولا لا يقابله ففي الامر طلب الاتيان بالشيء وفي النهي طلب الكف عنه ولذلك يذكر النهي بعده مباشرة قال بعض اهل العلم الامر والنهي عليهما مدار الشريعة عليهما مدار الشريعة اذ الشريعة كلها اما افعل او لا تفعل افعل او لا تفعل سواء كان ذلك على سبيل الالزام ام لا مفيدا للوجوب او الندب او التحريم او الكراهة او للاباحة النهي والمقصود بالنهي هنا اي النفسي كما بينه ورحمه الله ان لؤي بمعنى هذا التعريف الآتي هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يداريه كذا قد امتنع هذا تعريف لاش للنهي اللفظي او لنفسه قول اسيدي وهذا تعرفونه من تعريف الأمر بلا ما يقول لنا اي من نفسي نفهموها النهي هو اقتضاء اذا هذا النهي النفس وقد سبق ذلك في باب الأمر اشار لهذا فان اردنا النهي اللفظي اش نزيدو ما دل على اقتضائي وما عليه دل قل هذا الذي حدد به نفسي يونس الكلام يقولون بعد هاد البيت نقولو هذا الذي حد فيه النفسي وما عليه ذل قل لفظي اذن النهي اه اي النفسي عندهم ما هو النهي؟ عرفه الناظم بقوله هو اقتضاء الكف عن فعله ودع وما يضاهيه كذا قد امتلأ سهل التعريف وهذا التعريف الذي نظم الناظم هنا هو تعريف صاحب الجمع اذ قال ابن السبكي رحمه الله هو اقتضاء كف عن فعل الله بقول كفة هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفار الناظم قال هو اقتضاء الكف عن فعلهم وضعوا ودع وما يضاهي كذا قد امتنع نفس التعريف اذا يقول رحمه الله وهو اي الضمير تيرجع النهي النفسي اقتضاء الكف اقتضاء اي؟ الطلب والمراد بالطلب هنا الجازم لماذا؟ لان النهي حقيقة في التحريم على الصحيح كما سيأتي معنا ان شاء الله عند قوله واللفظ للتحريم شرعا النهي هو اقتضاء اي طلب والمراد بالطلب هنا الجازم لان النهي حقيقة بالتحريم على الصحيح هو اقتضاء الكف اي الترك عن فعل ارضاء الكف عن فعل. ما المراد بالفعل هنا واش المراد به الفعل اللي كيقابل القول؟ لا عن فعل المراد بالفعل هنا الامر والشأن وسبق لينا ان الفعل يطلق ويقصد به الأمر وما امر فرعون رشيد اي شأنه هو اقتضاء الكف عن فعل المراد بفعل الامر والشأن فيشمل اش كيدخل فيه فيدخل فيه القول والعمل والقصد وغيرها كلشي داخل معانا هنا يدخل في قوله فعل اش القول والفعل والقصد وغيرها. القصد مثل ماذا كل اعتقادات الفاسدة الاعتقادات الفاسدة يمكن النهي عنها منهي عنها شرعا كمن يعتقد ان غير الله ينفعه ويضر هاد الاعتقاد منهي عنه انا عملي عنه شرعا اذن فالشاهد قوله رحمه الله عن فعل قل بعبارة اخرى سواء اكان الفعل بدنيا او قوليا باللسان او قلبيا او قلبيا هو اقتضاء الكف عن فعله لكن السؤال الآن الفقيه طلبوا ترك الفعل للكف اي التركيب طلب ترك الفعل واش بأي صيغة؟ بأي اسلوب ما يسمى نهيا في اصطلاح الاصوليين. هل هو طلب الترك باي ترك التركيب فعل طلب ترك فعل باي اسلوب كان لا لا لا ماشي بأي اسلوب كان وانما باسلوب خاص وهو صيغة لا تفعل الذي يسمى نهيا في اصطلاح الاصوليين هو اش طالبوا ترك الفعل لكن زيد لا باي اسلوب وانما باسلوب خاص وهو صيغة لا تفعل. والمقصود بصيغة لا تفعل اش المضارع المسبوق بلا الناهية وليس القصد هذا الوزن بالخصوص لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفل الى غير ذلك المقصود المضارع المسبوق بلا النارية الذي دخلت عليه لا النارية هادي هي صيغة النائب والذي يسمى نهيا في اصطلاح الاصوليين هو طلب الترك للفعل الذي يكون بهذا الاسلوب بهذه الصيغة بصيغة لا تفعل فان كان بصيغة الامر ممكن يكون طلب الترك للفعل بصيغة الامر؟ نعم ممكن وذلك مثل داع لاحظ اذا قلت لك دع الزنا دعي الزنا شنو معنى هاد الجملة ماذا في هذا الكلام فيه طلبوا الترك بفعل ولا لا؟ دع الزنا طلبت منك ان تترك الزنا. الكف عن الزنا. اذا ها هو كاين هنا طلب الكف عن فعل اترك الغيبة فيه طلب الترك اللي فعلا ولا لا الفعل القولي اللي هو الغيبة الذر ذر كاذبة ذر الكاذبة فيه طلب الترك بقول طيب هذا في هذه الامور كلها هل يسمى هذا نهيا بالاصطلاح على هذا امر ولذلك سبق معنا فيما مضى ادخاله في الامر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو خفه سبق لينا ان اه ما دل عليه كفة ونحوه امر اذن فلذلك اخرجه هنا قال ودع وما يداريه كدر قد امتنع اي امتنع دخوله في قال وداع وما يضاهيه اي يشابهه اش قصد بقوله وما يشابهه اي من صيغ الامر الدالة على على طلب الترديد الأمر الدالة على طلب الترك. مثالها دع اه ذر قال كذا را هو مثل لنا بمثال واترك وخلي واجتنب وانتهي وامسك وكف مثلا وكف هذه هل تدخل في الامر او النهي لهذه اوامر وليست نواهية وقد ادخلناها هناك في باب دخلناها في الامر هو اقتضاء الفعل عن كف هو اقتضاء في الامر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفه واضح اذا قال لك دع وما يضاهيه يشابهه كدر وخلي واترك وكفى وانتهي وامسك واجتنب ونحو ذلك قد امتنع اي امتنع دخوله في مدلول دخول مدلوله في كما تقدم في باب الامر قد امتنع دخول مدلوله في النهي كما تقدم اذن هذا طلب الكف عن فعل لا بنحو كفة الى بغينا نختصرو نقولو ما قال في الجمع اش قال؟ اختصرو هذا فاش نقولو هو اقتضاء يرحمك الله. النهي هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة. ونحوه هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة ونحوه. لعل التعريف واضح ياك هو اقتضاء اي طلب كف اي ترك عن فعل بدنيا او قولي او قلبي مدلول عليه لا بقول كفة وانما بصيغة افعل بصيغة لا تفعل العود هو اقتضاء اي طلب وكف اي ترك عن فعل بدني او قولي او قلبي. مدلول عليه لا في قول كف ونحوه وانما بصيغة لا تفعل واضح الكلام وهذا تعريف لاش؟ للنهي النفسي هادشي كامل اش تعريف فان اردنا النهي اللفظية اش نقولو الفقيه؟ نقولو ما هذا؟ ما دل على اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفار ونحوه مفهوم اذا هذا ما تعلق بتعريف النبي اما بالنسبة لصيغته ما هي صيغ النهي؟ النهي له صيغة واحدة وهي لا تفعل مراد مضارع المسبوق بلا الناهية له صيغة واحدة وهي هاته التي ذكرناها طيب النأي من جهتي دلالته على من جهة اشتراط العلو والاستعلاء فيه هل يشترط فيه علو واستعلاء ام لا يشترط ما الجواب يا سيدي فيه نفس الاقوال الموجودة في الامر كما ذكر المحلي رحمه الله يجري فيه من الاقوال ما جرى في الامر من اعتبار العلو والاستعلاء اذا فنقول في باب النار ما سبق في باب الامر. وليس فيه عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف البادية التالي وشرط ذاك رأي الاعتزال واعتبرا معا على توهينه لدى القشيبية فقيل يشترط العلوم والاستغناء وقيل العلو دون الاستعلاء وقيل الاستعلاء دون العلو الصحيح انه لا يشرط فيه علو ولا ولذلك لم يذكر الناظم لا علوا ولا ولا استعلاء لكن فيه نفس الاقوال السابقة في باب الامر اذا يقول هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذا فقد امتنع اذا كانه قال هو اقتضاء الكف عن فعل انتهى ثم قال لك واما دع وما يضاليه كذا فقد امتنع دخوله في مدلول النيل اذن هاديك وداع الواو للاستئناف ماشي عاطفة الواو استئنافية هو اقتضاء الكف عن فعله ثم استأنف الكلام قال ودع وما يضاهي قد امتنع دخوله قد امتنع خبر المبتدأ ودعم مبتدأ قصد لفظه لفظ دعوة ما يشابهه كذا الجملة خبرية قد امتنع دخوله دخول مدلوله انهي كما تقدم اذن هذا حاصل تعريف مبني و بيان نهي النفسي عندهم والنهي اللفظي والاشارة الى انه يجري فيه ما يجري ما جرى من الاقوال في الامر من جهة من باعتبار العلو والاستعلاء او عدم اعتبارهما الى اخره ثم قال وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت هل النهي يدل على الدوام او على المرة وهل يدل على الفور او على التراخي هذان مبحثان سبقا في باب الامر قلنا فبالامر هل يدل على المرة او يدل على التكرار؟ هو الدوام هو داك التكرار اللي سبق وهل يدل على الفور او على التراخي؟ سبق لنا الخلاف في الأمر النهي هذا الخلاف فيه ليس بالقول بعضهم نفى فيه الخلاف قاع اكثر الاجماع و آآ ان لم يسلم الاجماع فان الخلاف فيه ضعيف جدا. والصحيح هو مذهب الاكثر والجماهير هو ما نص عليه الناظم من ان النهي يفيد الدوام اي التكرار لا للمرة يفيد الدوام ويفيد اش؟ الفور وليس للتراخي الا اذا قيد بضدهما اذا حاصل الأمر النهي ماذا يقتضي يقتضي الفور والدوام يفيد يفيد ويدل على الفور والدوام على الصحيح على القول الراجح الا اذا قيد بضدهما الى الشارع الحكيم قيد النهي بضدهما ضد الفور اش هو التراخي وضد الدوام اش هو؟ المارة الا اذا قيد الشارع النهي بالمرة او قيده بالتراخي واش واضح الكلام اذن يقول الناضي وهو الضمير لماذا يرجع النهي النفسي وهي وهو النهي النفسي مفيد للدوام مفيد للدوام اش معنى الدوام اي يدل على الانتهاء عن المنهي عنه دائما. الدوام هو هذا الدوام هو التكرار قالك النهي يفيد ماذا يدل على ماذا؟ يدل على طلب الكف عن الفعل دائما يدل على طلب الكف عن الفعل دائما اذا قال لك الشارع لا تزني فهذا نهي طالبوني للكف والانتهاء عن الزنا اش؟ دائما في اي زمن في جميع الازمنة ماشي طلب للكف غير مرة يعني غير نهار مثلا او ساعة فقط لا دا على سبيل الدوام وضع الزينة اذا قال الشارع لا تشربي الخمر فهذا انه يدل على الدوام اي طلب للانتهاء عن شرب الخمر دائما قال وهو للدوام لماذا للزوم الدوام لامتثال النبي بمعنى لا يكون المكلف ممتثلا للنهي الا اذا داوم على الترك شوف لاحظ باش نوضح ليكم الشارع مثلا قالك لا تشرب الخمر ونتا ما شربتيش واحد الشهر وبعد شهر شربت انت تالتة الان لم لم اذا متى تكون ممتثلا؟ اذا داومت على الترك اذا انتهيت عن ذلك الفعل زيد اسيدي دائما اذا فالدوام علاش اسيدي الدوام يدل عليه النهي لي لزومه لامتثال النبي للزوم الدوالي امتثال النبي لا تكون ممتثلا للنهي الا بملازمة بالترك الا بالترك الدائم بعبارة اخرى الا بترك الدليل قال وهو للدوام اي يدل على الدوام لكن دلالة النهي على الدوام هل هي بالالتزام او بالمطابقة هل النهي يدل على الدوام بدلالة الالتزام او بدلالة المطابقة للالتزام لا بالمطابقة ولا شرحتها ليكم علاش بالالتزام قلنا للزوم الدوام الامتثال للنبي لأن الشريعة اذا نهى عن شيء اي طلب الكف عنه تا لا يكون العبد ممتثلا لهذا الخطاب لهذا الطلب لطلب الترك الا ب الا بالدوام اذا فحينئذ الدوام اش يدل عليه النهي بالالتزام يدل عليه النهي في الالتزام لا تكون ممتثلا للنواهي الا بدوام الترك اذا فيدل عليه بالالتزام هذا الأمر الأول اذا يدل على الدوام شو شناهو الذي يقابل الدوام المارة فلا يدل على المرة الدوام على الانتهاء عن المنهي عنه دوما الأمر الأول الأمر الثاني قال والفوري النهي النفسي يدل على الفور والفور ضده تراخي والمراد بالفور اي وجوب الترك بعد سماع الخطاب وفهمه بعد سماع الخطاب وفم وجوب الترك بعد سماع الخطاب وفهمه بعد سماع الخطاب وفهمه فورا فورا يجب الترك. هذا هو الفور اذن الفور اش معنى انه يجب على المكلف بعد سماع خطاب النهي وفهمه ان يمتثل مباشرة غير يسمع الخطاب ويفهمو وجد ان يمتثل واش معنى ان يمتثل النهي بان يجتنب المنهي عنه اذا يفيد الفور وليس للتلقي اذا مشي بمعنى يقول احد الشارع نهاني عن هذا وساتركه غدا ياك قالي يطرق وانا تال غدا ونطرق لأن النهية ليس للفور قال اترك وساترك اتركوه غدا وذلك يعد تركا. نقول لا بعد سماع اختفى به مباشرة وجب وجبت تعقوب قال وهو من للدوام والفور اجماعا بعضهم حكى فيه الإجماع وبعضهم قال على مذهب الجماهير وهو المشهور الصحيح لكن هذا كله هاد الكلام كلو لي انكر الان من انه يفيد الدوام والفور اه اجماعا او على الصحيح ما هو محله مقيد بماذا محله متاع عدم تقيل اذا لم يقيد النهي بضدهما اما اذا قيد بضدهما فانه يحمل عليه وهذا مما هو معلوم راه سبق لنا حتى في باب الأمر اذا قيد النهي بقرينة تدل على انه ليس للدوام على انه للمرة او على انه ليس للفور على انه للتخيير فحينئذ يحمد على القيد ولا لا يحمل على القيد على القرينة وهذا بلا خلاف اذا يقول وهو للدوام والفوري متى ثبت عدم تقييد بضده متى ثبت عدم تقييد اي ما لم يقيد بضد وقوله رحمه الله بضد اي بضد الدوام وهو المرة او بالدلفور وهو التراخي بضب اي المرة او التراخي مثال ذلك كما لو قيل لك مثلا الفقيه لا تسافر غدا كما لو قيل لا تسافر غدا لا تسافر غدا هذا النهي هنا قيد بضد الدوام وبضد الفور شوف لا تسافر نهج ولا لا مالك طلبت منك ترك السفر لكن قيدته بقيد قلت لك لا تسافر غدا اذا لا مانع من ان تسافر اليوم اذن فهو ليس للفور هذا لاش للتراخي وليس للدوام لانني منعتك من السفر غدا فقط وانما هو للمرة متسافرش غدا ممكن تسافر هي وممكن تسافر بعد غدا لا تسافر غدا اذن فهو للمرة وليس للفور وانما هو على التراخي لماذا حملنا هنا على ضد الدوام وضد الفور؟ لانه مقيد بداك القيد ديال غدا لكن لو لم اقل لك غدا لو قلت لك لا تسافر وماقلتش غدا ما الواجب ان يحمل على الدوام وعلى وعلى الفور واضح؟ اذا ما قلتش لك غادي نقول لك لا تسافر اذا بمجرد سماعك للخطاب وفهمه وجب ترك السفر وماشي اليوم ولا غدا وتركوه على سبيل الدوام ماتسافرش ابدا الى ان تموت هذا هو معنى لا تسافر هذا هو الدوام والفوضى واضح اسي الناصري لكن الى قلت لك لا تسافر غدا قيدته الان بضد الدوام وبضد الفورد لأنني ملي قلت لك غدا لم انهك عن السفر اليوم وبعد غد اذن فهذا مناف للدوام ولما قلت لك غدا لم انهاك عن السفر اليوم وهذا منافق للفور بمعنى راك سمعتي الخطاب وفهمتيه وتقدر تسافر اليوم لأنني قلت نهيتك عن السفر غدا اعيد اذا قال متى ثبت عدم تقييد بضد اي بالمرة او التراخي نحو لا تسافر غدا والا فان قيد فانه يحمل حينئذ على ما قيد به ففي هذا المثال النهي للتراخي وليس للفور وللمرة باعتبار سفر كل يوم فهو للمرة وهو حينئذ دال على المرة بالوضع وقيل مجازا. اذا قيد من يقول لك لا تسافر غدا. فهو دل على المرة باعتباره كل يوم دليل على مرة لكن اختلف واجال على المرة بالوضع الان لا تسافر غدا دال على المرة بالوضع امدال على المرة مجازا فقيل مجازا وقيل ايه الوضع ده اذا حاصل وخلاصة البيت ان النهي يقتضي الفور والدوام اذا لم يقيد بضدهما فاذا قيد بضدهما فانه يحمل على ما قيد به ثم قال واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكرهي والشركة والقدر الفرق تنهي يدل على ماذا؟ او بعبارة اخرى حقيقة في ماذا قليلة الناظم النهي حقيقة في التحريم يدل على التحريم على القول الصحيح والراجح وهو قول المالكية كما ان الامر على الصحيح فيما مضى يدل على على الوجوب الامر على الصحيح حقيقة في الوجوب كذلك النهي هنا حقيقة في التحريم وقيل غير ذلك. قيل للكره والشركة والقدر. اذا ذكر الناظم رحمه الله اربعة اقوال في في النهي ذكر اربعة اقوال في هل النهي حقيقة في التحريم؟ او في الكراهة او هو للقدر المشترك او مشترك اربعة اقوال الصحيح منها انه للتعليم ما يفيد التأمين اذن القول الأول وهو اننا يفيد التعليم هو الراجح اشار اليه بقوله واللفظ للتحريم شرعا واللفظ اي صيغة النهي وهي لا تفعل واللفظ اي صيغة نفي وهي لا تفعل يدل على التحريم التحريم عند المالكية والجمهور طيب دلالة الامر على دلالة النهي عن التحريم صيغة النهي تدل على التحريم من اين اخذ هذا ما دليل هذا قال لك الناظم شرعا صيغة النهي تدل على التحريم شرعا بمعنى دليل ذلك الشرع وقيل لغة وقيل عقلا كيفاش سبقناك من خلاف في الأمر؟ واش عقلتي ومفهم الوجوب يدرى الشرع او او المفيد الوضع كذلك نفس الاقوال الثلاثة. قيل التحريم مستفاد من الشرع يستدل على ذلك لبعض الأدلة الشرعية وقيل التحريم مستفاد من اللغة وقيل مستفاد من العقل اقوال ثلاثة نفسا التي قيلت في الامر قيلت في النهي واللفظ للتحريم شرعا وقيل لغة وقيل عقلا وامثلة ذلك كثيرة منها قول الله تعالى ولا تقربوا ولا تشركوا بالله النهي هنا للتحريم بلا خلاف بلا شك مفهوم هذا القول هذا هو القول الأول قول المالكية والجمهور وهو الراجح ثم ذكر الاقوال المخالفة لهذا القول قال وافترق للكره والشركة والقدر الفراق هداك الفرق هو الفاعل مؤخر ديال فتارق وافترق الفرق للكره والشركة والقدم وافترق الفرق شنو المراد بالفراق اي الفرق المخالفة للمالكية افترق الفرق على اقوال اخرى كاختلافهم في الامر ياك الامر نفسو فيه الخلاف شنو قال في الامر هناك؟ قال رحمه الله والامر شنو قال وا نعم نعم وافعل لدى الاكفار للوجوب. ثم قال وقيل للنبي او المطلوب الى اخره. ذكر اقوالا اذن قالك كذلك هنا وافترق الفرق المخالفة للمالكية على اقوال اخر كاختلافهم في الامر فمنهم من قال للكره ان الذي يفيد الكراهة قيل هو حقيقة في الكراهة كما قيل في في الامر انه حقيقة فيه الندم عقلتو الندب كذلك هنا قالوا للكراهة فمنهم من قال للكراهة او احد ومنهم من قال للشركة سمعنا الشرك اي مشترك بين التحريم والكراهة مشترك بين التحريم والكراهة اي يطلق عليهما معا حقيقة والقول الثالث للقدر المشترك بينهما. وهو طلب الترك. شنو القدر المشترك بين التحريم والكراهة طلب الترك جازما كان او غير جازما اقوال اربعة مش واضح الكلام اذا قيل للكراهة وقيل مشترك بينهما وقيل ذي القدر المشترك وعرفتو الفرق بين المشترك والقدر المشتركة شنو الفرق بينهم اسي محسن بين المشترك والقانون المشترك قيل للشركة وقيل للقدر المشترك والقدر كتقول مسكين شنو الفرق دابا بين القول الثالث والرابع بين ان نقول انه مشترك وان نقول انه للقدر المشترك اذن فصيغة النهي لا تدل على التحريم ولا على الكراهة اذا لا تدل على التعليم ولا على الفراغة ليست حقيقة في احدهما هذا هو الفرق اذن ملي كنقولو مشترك كنقولو صيغتنا هي حقيقة فيهما معا هذا هو معنى مشترك صيغة النهي لي هي لا تفعل حقيقة في التحريم وحقيقة في الكراهة لفظ مشترك بينهما معا يطلق على التحريم وعلى الكراهة معا حقيقة مفهوم ويلا قلنا للقدر المشترك ليس حقيقة فيهما. وانما هو حقيقة في طلب الترك بغض النظر عن كونه جازما او غير جازما. الثقة فاش فطالع الظهر وطلب الترك هذا قدر مشترك بين التحريم والكراهة اذ كل منهما مطلوب هذا هو الفرق بين الطبيعيين وسبق معنا هاد المشترك والقدر المشترك ايضا في في الأمر قيل فيه مشترك وقيل للقدر المشترك اذن الصحيح من هاد الاقوال الاربعة اش هو هو القول الاول الذي صدر به وهو ان صيغة النهي تدل على على التهريب. وسبق لي هناك في باب الامر ان نبهت على امري وهو التفريق بين مبحثين المبحث الأول في صيغة النهي على ماذا تدل على ماذا تدل صيغة النهي؟ على التحريم او القراءة اقوال ذكرناها وبين المبحث الاخر وهو ما هي المعاني التي يرد لها النهي ياك سبق معانا هناك المعاني التي يردها عمر قلنا الأمر يأتي في الشرع لمعان او في اللغة قد يأتي بمعاني قد يأتي بكذا لكدا لكدا لكدا والقرائن هي التي تعين تلك المعاني يقول الأمر هنا للإرشاد ولا للإباحة بقرائن معينة هذا مبحث فالصيغ التي يرد لها الأمر كثيرة جدا وكذلك الصيغ التي يرد لها المنهج كثيرا المبحث الآخر انه هي حقيقة في ماذا؟ بمعنى اذا لم توجد قرينة الى مكانتش قرينة كتعين لينا احد المعاني فعلى اي شيء واش الأصل نحملو على التحريم او نحملوه على الكراهة؟ هذا مفهت اخر الآن ذكرنا هذا المبحث وهو الأصل في صيغة النهي ان تحمل على ماذا؟ قلنا على التحريم على الصحيح خلافا لمن قال للكراهة او او انها مشتركة او للقدر المشترك طيب هل قد يلد كذلك لمعان اخرى كما يرد الامر الجواب نعم كذلك النهي قد يرد لمعان فالنهي قد يأتي للاباحة ممكن ممكن وذلك في النهي الواقعي بعد الوجوب على احد الاقوال اللي كانت سبقت معنا فيما مضى ياك كان سبق معنا النهي بعد الوجوب من الاقوال التي قيلت فيه انه للاباحة والنهي شنو قال فيهاش بعد الوجوب النهي الامتناع للكل والبعض للاتساع وللكراهة برأي البلى. والبعض للاتساع اي للإباحة اذا فمن من المعاني التي يأتي لها النهي للإباحة وذلك في النهي بعد الوجوب على قومه واضح وقد يأتي النهي للإرشاد كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم للإرشاد وقد يأتي النهي لبيان العاقبة ومن هدى قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اي عاقبة امرهم الحياء. لا تحسبن شنو هو بيان العاقبة. بمعنى لا اه اياكم لا تظنوا ان عاقبة امر اولئك الذين قتلوا في سبيل الله انهم اموات بل عاقبتهم انهم عاقبة امرهم الحياة لا الموت اذا هذا لبيان العاقبة وقد يأتي النهي للدعاء مثل اذا كان من الادنى الى الاعلى. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا توااخذنا ان نسينا واخطأنا وقد يأتي النهي للدلالة على التقليل والاحتقار وذلك مثل قوله تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. ولا تمدن عينيك اهلا تعمل به ازواجا منهم اي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله لا تمدن عينيك الى ما متعنا فان ذلك حقير قليل تافه بالمقارنة الى ما عند الله تبارك وتعالى مفهوم اذا فهؤلاء للتقليد والاحتقار وقد يأتي النهي من اياس كقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذروا لماذا اوتي بهذا الليل؟ للاياس بمعنى لا تحاول الاعتذار فان ذلك لا ينفعكم بلا ما تعذبوا راسكم بالامس وقد يأتي النهي للتهديد ومنه قوله تعالى ومنه قولك لمن لم يمتثل امرك لا تمتثل امري يقول الوالد لولده لا تمتثل امري يقول له احفظ ثم يقول له لا تمت في امره او يقول له لا تحفظ دروسك لا تحفظ دروسك وهو يقصد اش تهديده وقد يأتي النهي للتسوية ومنه قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. را هو دار في سورة النبي للتسوية. لكن مثلنا به في الأمر الشهيد فاصبروا وهنا الشاهد لا تصبروا للتسوية وقد يأتي بالكراهة لا على قول كما قيل في قوله لا تأكل بشمالك. والصحيح انه هنالك تحريم وقيل للقراءة. ومن امثلة الكراهة على الصحيح قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا ان تغمضوا فيه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون للكراهية اذن الشاهد النهي كذلك قد يرد لمعان لامور لكن ذلك باش بحسب القرائن لذلك ما الذي يعين المعنى؟ السياق والقرائن واما حقيقة النهي فذلك مبحث اخر وقلنا انه حقيقة في التحريم واضح الكلام ثم قال وهو عن فرض وعن ما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجد اه نزيد هذا البيت ان شاء الله ونختم به قال وهو عن فضل وعن ما عدد قبل الكلام على هذا هنا مسألة قد ترد على اذهانكم ذكرنا في الاقوال التي قيلت في النهي هل هو حقيقة في التحريم او الكراهة او الشرك او القدر المشترك ربعة الاقوال على القول بان النهي يدل على الكراهة هل يدخل في ذلك خلاف او لا ما يسمى بخلاف الاولى؟ اللي كان سبق معنا في هل يدخل فيه ام لا الجواب لا يدخل في لا يدخل فيه خلاف الأولى وهذا هو الفرق اصلا بين المكروه وخلافه الأولى هو هذا الفرق هو هذا الذي نحن فيه لان المكروه كما سبق هو الذي دل عليه بنهي مخصوص. وخلاف الاولى هو الذي استفيد طلب الترك فيه من اوائل الندب اولى مع خصوص او نفع اذا خلاف لولا وكراهة القدى لذاك. فخلاف الاولى لي هو اصطلاح المتأخرين. لا يدخل في هذا ولم يقل احد على خلاف الاولى ابدا. لان هذا هو الفرق اصلا بين المكروه وخلافه الاولى بل مكروه يستفاد من صيغة النهي. وخلاف الاولى يستفاد من اوامر الندب. كما هو مقرر ثم قال وهو عن فرض وعم عدد جمعا وفرضا وجميعا وجد ساهل ان شاء الله ما ذكر في ادبه قال لك اعلم ان النهي قد يكون نوعا فرض اي عن شيء واحد وقد يكون عن متعددين جمعا وفرقا وجميعا يعني عن اه جمع متعدد وعن فرق متعدد وعن كل فرد من افراد المتعددين. اذا ربعة الأنواع ديال الداء قالك اسيدي النهي اربعة انواع سهلة جدا النهي في الشرع اما ان يكون عن شيء واحد يعني ان يأتي نص فيه النهي عن شيء واحد كأن يقول كقول الشاعر متى الشارع مثلا ولا اقربوا الزنا هنا نهى الشرك قال شيء واحد وقد يكون النهي عن جمع متعدد ينهاك الشارع ان تجمع بين شيئين فاكثر نهاك عن الجمع لا ينهاك عن التفريق ينهى الشارع عن جمع متعدد يقول لك لا تجمع بين هذا وهذا لا تفعلي الامرين معا جه الوقت لا تجمع بينهما وذلك كالنهي عن النكاح الاختين نهاك الشارع عن نكاحهما معا عن نكاح الاختين. اذا النهي عن ماذا؟ عن عن جمع متعدد يعني الجمع بين شيئين ولم ينهك الشارع عن نكاح احداهما. انكح اما هاته او هاته لكن لا تجمع بينهما. واضح كأن يقال لك لا تتزوج هندا او اختها لا تتزوج هندا او اختها. فالنهي هنا عن عن الجمع بين المتعددين مهم الف الصورة الثالثة انه يعان الفرق عن فرق متعدد النهي عن فرق المتعدد وذلك كنهي الشارع عن لبس احد نعلين ونزع الاخر نهى الشارع عن لبس احد نعلين ونزع الاخر اذا فنهاك عن الفرق بين متعدد عن فرق متعدد قال لك الشارع البسهما او انزعهما لكن لا تلبس احدا النعلين مع نزع الاخر ولا تنزع احدا نعلين مع لبس مع لبس الاخر اذا فنهاك عن الفرض عن التفريق بين متعددا لم ينهاك عن الجمع بينهما قال لك البسهما انزعهما بخلاف السورة اللولة قال لك لا تتزوج الاختين لا تجمع بينهما واضح الكلام لا تتزوجهما معا تزوج غير بوحدها اما هادي واما هادي لا العكس قال لك لا تلبس واحدة من النعيم عنداك تلبس غير هادي دولة هادي ولا هادي ولا هادي لا البسهما معا او ينزعهما معا واضح الفرق وضح السي الناصري هذا عكس السورة السابقة الصورة السابقة للجمع بين متعددة وهنا الفرق بين او اه جمع متعدد وفرق متعدد. السورة الرابعة النهي عن كل فرد من افراد متعدد ان ينهاك الشريع عن اشياء متعددة كأن يقول لك الشارع مثلا لا تشرب الخمر ولا تأكل الربا ولا تزني ثلاثة الأمور نهاك الشارع عن كل فرد منها. عن هذا وعن هذا وعن هذا يحرم عليك ان تفعل هذا وان تفعل هذا وان تفعل هذا مفهوم الكلام اذا هذه اربع صور للنبي. يقول الناظم وهو اي النهي قد يكون عن فرض اي عن شيء واحد مثل لا تزني وقد يكون عما عدد اي عن شيء متعدد ثم هادشي الذي عدد المتعدد يكون النهي عنه اما جمعا واما فرقا واما جميعا هاد جمعان وفرقانو جميعا كلها تميزات محولة عن مضاف محولة على الموضع في التقدير عن جمع متعدد وفرق متعدد وجميع متعدد كلها تميزات محولة عن اذن الشاهد قال لك عما اي عن شيء عدد متعدد جمعا اي عن جمع متعدد هاك الشارع عن جمع قول اسيدي جمع متعدد وذلك كالجمع بين الاختين فيجب ترك احداهما فقط فيجب ترك احداهما فقط وهذه صورة منصور الحرم المخير اللي كنا ذكرناه الحرم الحرم المخير يجب ترك احداهما اذا مثلا كانت تحته اختان فانه ينهى عن احداهما غير معينة. منهي عن احداهما غير معينة لماذا؟ لأنه لا يجوز له الجمع بين بين هاتين لا يجوز الجمع بين هذا المتعدد اللي هو هادي وهادي واختها مثلا وجب عليه التفريق مفهوم اذن هذا معنى قوله عدل جمعا وفرقا التقدير وقد يكون عن متعدد فرقا اي عن فرق متعدد وذلك كالنعلين فلا يفرق بينهما بلبس او نزع اما ان يلبسهما او ان ينزعهما وقد يكون عن متعدد جميعا اي عن كل فرد منه والتقدير كما قلنا را هي تميزات محولة اي عن جميع متعدد عن كل فرد منه من امثلة هذا قول الله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا لان او بمعنى الواو. التقدير ولا تطع منهم اثما وكفورا بنها الشريع عن كل فرد على حدى لا تطع منه آثما ولا تطع منه كبرا بجوج وكما لو قال الشارع لا تزنوا ولا تسرقوا فالنهي هنا عن كل فرد من الافراد اذن يقول وهو اي النهي وجد هاديك وجد هو الخبر وهو اي النهي وجد عن فرض وعن ما عدد جمعا وفرقان وجميعان قلنا التقدير وعن اه جمع متعدد وفرقه وجميعه لانها تميزات محولة محولات عن المضاف اذا هذا حاصل ما تعلق بهذا واضح الكلام مفهوم هذا والله اعلم كاين شي اشكال نعام كان متى عدم تقييد بذكر ثبتا نعم اذا جعلناها شطية فهو كذلك ان جعلناها شرطية الا اعتبرنا فيها انها ظرف زمان متضمنون معنى الشرط فحينئذ فاعل بفعل مخذوف لان اداة الشرط لا يديها مبتدأ يليها الفعل فاعل الفعل محدود فسروا ما بعده وجواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام متى ثبت عدم تقييد بضد فهو للدوام والفور سي الناصيري من شحال هادي ما عرفت ياك اخر من رأينا توقفتم في الاعراب للشقاق من الإشتقاق الى نقصوها على جوج مرات نديرو النصف دابا ومن بعد شي اسبوع هكدا عاوتاني ان شاء الله اذا غدا اعرب النصف والنصف بعد اسبوع ولا هكذا